الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس اه من شرح منظومة فقه النوازل الدرس الثالث عن عن موضوع الغسيل الجاف. قال الناظم وعفا الله عنه مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. تمام يا شيخ هذه المسألة وهي التنظيف الجاف غسيل الجاف. الان بعض الملابس الفخمة واحيانا البشوت او الحرير او بعض الاقمشة الله اعلم انا ما عندي خبرة كثيرة في المغاسل لكن بعض انواع الملابس يقولون انها ما تفسد بالوسيلة العادي تحطها في الغسالة وكذا ما تظبط. فبماذا يغسلونها؟ يغسلونها بالبخار. غسيل الجاف يسمونه. ويسمى راي كلين بالانجليزي شفت كيف ما شا الله مثقف ما شا الله علي المقصود يقول مسألة التنظيف ذي الجفاف ما حكمه هذا؟ اذا غسلته غسيل جاف وهو اجس طبعا ما في مشكلة استخدام الغسيل الجاف يعني نحرر محل النزاع يجوز استخدام الغسيل الجاز الغسيل الجاف يجوز جائز استعماله ما في اشكال لكن البحث هنا ليس في جواز استعماله وانما البحث في كونه يطهر. يزيل النجاسة. فنقول الغسيل الجاف تكييفه انه كالغسيل بغير لان هذا البخار ليس ماء مستحيل عن الماء هو مستحيل يعني متغير الماء هو السائل اذا صار هذا يسمى بخارا لا يصح واحد يتوظا بالبخار يقول له والله اصله ماء لا واللابأ الثلج اصلهما لكنه خرج عن صفة الماء الذي يتوضأ به. ماشي. فهل هذا يطهر؟ نقول الحكم تكييفه يندرج تحت مسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة ازالة النجاسة وهي مسألة ازالة النجاسة بغير الماء الطهور. طيب دش هذا التكييف ما حكم هذه المسألة؟ الخلاف في التطهير بغير المذهب. يعني مذهب الحنابلة ان غير الماء لا يطهر. والقول الثاني اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله انه يطهر الحنابلة يقولون ان ما في ما في شي يطهر النجاسة الا الماء الطمر. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على بولي ذنوب من ماء. قال صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه بالماء قال صلى الله عليه وسلم اه اه اغسلوه لابس هذا في الغسلة على كل حال. اه اريقوا على بوله ذنوبا ماء تمام؟ اه حطيه ثم اقرصيه بالماء فهذا يدل على تعين استعمال الماء في غسل النجاسة بالمناسبة استطراد اللي دارسين اصول الفقه هل هذا من مفهوم اللقب؟ لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. اذا يتعين استعمال الماء في ازالة النجاسة هل هذا استدلال بمفهوم اللقب اشارت خرافي انه هذا استدلال بمفهوم اللقب واعترض على اصحابه المالكية يقول كيف تحتجون به وهو من مفهوم اللقمة انتم لا تحتجون بمفهوم اللقب لكن بندقيق العيد قال لا مو هذا ليس احتجاجا بالمفهوم هذا احتجاج بالمنطوق. فان الامر يقتضي الوجوب. لما قال اغسلوه بماء او عفوا. قال اريقوا على ذولي ذنوبا من ماء امر بالماء يقتضي وجوب الماء. تمام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج شاة قال في اربعين شاة شاة لو قال واحد تجزئ الدجاجة لانه اللقب لا مفهوم له نقول لا. الامر يقتضي الوجوب فعل المأمور به. هم. واضح هذا اللي من دقيق العيد يقول لا ليس من احتجاج مفهوم اللقب. طبعا اللي ما هو دارس اصول فقه يمكن ما يعرف ايش احنا نتكلم عن ايش. طيب. الخلاف في تطهير التطهير بغير الماء الطهور المذهب انه لا يطهر الا الماء الطهور للادلة اللي ذكرناها. الامام ابن تيمية رحمه الله ذهب وقال ان الموظوع معلل اللي قال اريقوا على البول ذنوب من ماء لان الماء يزيل النجاسة. ويقول ان النجاسة عين مستقذرة. حيث وجدت حكمنا بالنجاسة. حيث زالت باي مزيل ما في ما في نجاسة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة هي وجود هذا الشيء المستقذر. حيث زال انتهى الموضوع. فمسألة فيها خلاف بين اهل العلم وليس محل بسط الخلاف هذا الدرس لان هذا الدرس يختص فقط بالنوازل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين