﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم الكلام على بعض احكام النية في الدرس الماضي

2
00:00:18.900 --> 00:00:46.550
وبقي من احكام النية السبعة معرفة حقيقة النية فالنية معناها في اللغة القصد واما عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله هذه النية ان يكون القصد مقارنا للفعل. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي

3
00:00:46.700 --> 00:01:10.200
ان وقت النية اول العبادة غالبا اما اذا قصد الشيء وتأخر الفعل فان هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزما يسمى عزما من الاحكام المتعلقة بالنية شروط النية فمن شروط النية الاسلام

4
00:01:10.350 --> 00:01:33.300
فلا تصح النية من كافر ومن شروط النية بارك الله فيكم التمييز فلا تصح النية من مجنون وصبي غير مميز ومن شروط النية العلم بالمنوي. فلا تصح نية الوضوء من شخص لا يعرف الوضوء

5
00:01:33.600 --> 00:01:56.350
ولا تصح نية الصلاة من شخص لا يعرف الصلاح والشرط الرابع هو الجزم وعدم التردد او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم عدم المنافي والذي ينافي النية هو الردة وكذلك ينافي النية. قطع النية

6
00:01:56.650 --> 00:02:20.150
وينافي النية التردد فيها وهذه امور سبق بيانها في الدرس الماضي من الاحكام المتعلقة بالنية ايضا كيفية النية والجواب ان كيفية النية بارك الله فيكم تختلف باختلاف الابواب فالنية مثلا في الوضوء

7
00:02:20.200 --> 00:02:39.050
يصح ان ينوي المتوضئ رفع الحدث لكن في التيمم لا ينوي رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة في الصلاة اذا كانت صلاته صلاة فرض يجب ان يقصد الفعل والتعيين والفردية

8
00:02:39.400 --> 00:02:59.300
بخلاف ما لو كانت صلاته صلاة نفل مقيد فانه يقصد الفعل ويعين فقط ولا يجب عليه نية النفلية اذا النية تختلف باختلاف الابواب فليست النية في الوضوء كالنية في التجمع

9
00:02:59.550 --> 00:03:18.350
فذلك في الغسل لو انه نوى الغسل فقط فان غسله لا يصح بينما لو نوى الوضوء فقط فان وضوءه يصح كذلك في الصلاة فذلك في صوم الفرض ففي صوم الفرض لابد من التعيين

10
00:03:18.750 --> 00:03:37.750
كما مر معنا في فقه العبادات لكن في صوم النفل لا يشترط التعيين على المعتمد في المذهب اذن كيفية النية تختلف باختلاف الابواب نكون بهذا قد اتينا على احكام النية السبع

11
00:03:38.150 --> 00:04:00.350
التي جمعها الناظم فقال عقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن هذه الاحكام السبعة من المهم ان يعرفها طالب العلم وان يفهمها جيدا لانها تتكرر كثيرا في دراسة الفقه

12
00:04:02.700 --> 00:04:23.050
الان عندنا القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها. هنالك عدد من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الامور بمقاصدها هنا في الحقيبة ذكر او ذكرت اربع قواعد القاعدة الاولى هل العبرة

13
00:04:23.150 --> 00:04:50.450
بالالفاظ او العبرة بالمقاصد هل العبرة بالالفاظ والمباني او العبرة بالمقاصد والمعاني في الحقيقة عنده فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة المغلب هو جانب اللفظ فيعتبرون اللفظ اكثر من اعتبارهم المعنى

14
00:04:51.050 --> 00:05:12.350
ولذلك لو قال شخص مثلا لاخر وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا نحن نعرف من دراستنا للفقه ان الهبة تمليك على سبيل التطوع في حال الحياة. يعني تمليك بلا عواف

15
00:05:13.150 --> 00:05:33.350
هذه الهيبة. لكن هو قال وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا. قال في عوض وعبر بقوله وهبتك واضح اذا هذا لو نظرنا الى اللفظ وهبتك نقول هو هبة ولو نظرنا الى المقصود والمعنى نقول هو بيع

16
00:05:34.050 --> 00:05:55.900
فهل نعطيه احكام الهبة باعتبار اللفظ او نعطيه احكام البيع باعتبار المعنى قال فقهاء الشافعية المعتمد عندنا اننا نعطيه احكام الهبة اعتبارا باللفظ اذا غلبوا جانب اللفظ على جانب المعنى

17
00:05:56.150 --> 00:06:26.550
مثال اخر لو قال على سبيل المثال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم قال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا كلمة بعتك لفظ يدل على ان هذا العقد عقد بين. لكن عندما قال ثوبا صفته كذا وكذا

18
00:06:27.200 --> 00:06:43.600
هذا يجعل السلعة او يجعل المبيع غير معين هذا في حقيقته سلام اذا هل نقول هو بيع؟ باعتبار اللفظ او نقول هو سلم والسلم هو عقد على موصوف في الذمة اي غير معين

19
00:06:45.250 --> 00:07:09.500
هل نقول سلم باعتبار المعنى او نقول بيع باعتبار اللفظ طه اختلف فقاء الشافعية والمعتمد عندهم انه بيع نظرا الى اللفظ لان المغلب عندهم ان النظر الى جانب الالفاظ والمباني لا الى جانب المقاصد والمعاني

20
00:07:09.800 --> 00:07:35.600
هذه القاعدة الاولى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء. فقهاء الشافعية بصيغة الاستفهام هكذا هل العبرة في العقود بالالفاظ والمباني ام بالمقاصد والمعاني المغلب عندهم ان العبرة بالالفاظ وفي مسائل قليلة جروا او مشوا على ان العبرة بالمعاني

21
00:07:36.600 --> 00:07:55.350
قاعدة ثانية النية تخصص العام ولا تعمم الخاصة هذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بباب الايمان جمع يمين النية تخصص العام ولا تعمموا الخاص. ما معنى تخصص العام ولا تعمم الخاص

22
00:07:55.750 --> 00:08:14.750
يعني شخص على سبيل المثال كان يجلس مع جماعة من اصحابه مع زيد وعمرو واحمد وخالد. اجلسوا معهم ثم بارك الله فيكم حصل خلاف بينه وبين زيد فقال والله لا اكلم احدا

23
00:08:14.950 --> 00:08:43.750
ونوى زيدا حينئذ نقول ماذا نقول ان النية تخصص اللفظ العام. قول لا اكلم احدا والله لا اكلم احدا هذا عام لكنه نوى زيدا. فالنية تخصص هذا اليمين. فلو كلم عمرا او كلم احمد او كلم خالد فانه لا يكون حانثا في يمينه. فانه لا يكون حانثا في يمينه

24
00:08:45.850 --> 00:09:13.600
والنية لا تعمم اللفظ الخاص مثال ذلك لو ان شخصا من عليك بما اعطاك فقلت والله لا اشرب عنده ماء والله لا اشرب عنده ماء ثم ان هذا الشخص قدم لك طعاما فاكلت

25
00:09:14.650 --> 00:09:38.850
مثلا فانك لا تحنث حتى وان كنت عندما قلت والله لا اشرب عندهما ان تريد انك تمتنع من قبول شيء منه حتى وان كانت نيتك التعميم فان اللفظ الذي ذكرته يتعلق بالماء

26
00:09:39.650 --> 00:10:06.700
فلا تحنسوا اذا اكلت طعاما لان النية لا تعمم اللفظ الخاص من القواعد المتعلقة بالنية قاعدة الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراظ اي لا على المقاصد فاليمين تبنى على

27
00:10:07.950 --> 00:10:40.250
اللفظ وليس على الغرض ولذلك لو ان انسانا حلف انه لا يلبس ثوبا انعم به فلان عليه ثمان فلان هذا باع لك الثوب بيعا وابرأك من ثمنه او باع لك الثوب وحاباك في ثمنه. اي

28
00:10:40.350 --> 00:11:11.700
خفض لك في الثمن وقمت وارتديت هذا الثوب فانك لا تكون حانثا لان الحلف كان لفظه بالامتناع عن ارتداء ما ينعم به عليه وفي السورة المذكورة هو لم ينعم عليك بذلك وانما باع لك ذلك بيعا

29
00:11:11.900 --> 00:11:33.050
ثم اباك في الثمن او ابرأك من الثمن ومثال اخر لو ان انسانا حلف انه لا يفعل شيئا. مثلا حلف انه لا يبيع سيارة او لا يبيع سيارته ثم وكل فلانا

30
00:11:33.700 --> 00:11:58.050
في بيعها فباعها وكيله فانه لا يكون حنفا لان الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض من القواعد ايضا انه لا ثواب الا بنية بعض الاعمال كما مر معنا تصح

31
00:11:59.000 --> 00:12:27.700
بدون نية كالتروك وازالة النجاسات تغسيل الميت لكنه لا يثاب عليها الا اذا نوى ولذلك لا يثاب الانسان على قصده للنجاسة الا اذا نوى ولا يثاب على تغسيله الميت وان كانت النية مستحبة لكن لا يثاب الا اذا نوى

32
00:12:29.000 --> 00:12:47.550
فلو على سبيل المثال انفق الانسان على اهله فانه لا يثاب على ذلك لكنه اذا احتسب تلك النفقة اثيب عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

33
00:12:47.900 --> 00:13:13.450
الا اجرت عليها. حتى ما تجعل في في امرأته انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ولذلك الاحتساب مهم في تحصيل الثواب والنية بارك الله فيكم يحول تحول العادات الى عبادات

34
00:13:14.400 --> 00:13:34.450
فالانسان الذي يأكل ليشبع لا يوثى اما الانسان الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله فانه يثاب على اهله الاكل عادة لكن هذا الذي اكل قاصدا التقوي على طاعة الله اثيب على تلك العادة

35
00:13:35.250 --> 00:13:58.600
نيته حولت تلك العادة الى عبادة النوم عادة لكن من نام ليستعين بنومه على طاعة الله سبحانه وتعالى وليريح بدنه بعد تعبه اما في كسبه الرزق الحلال له ولاولاده او في طاعة الله سبحانه وتعالى

36
00:13:58.750 --> 00:14:24.650
من عبادة ونحو ذلك فهو ينام ليرتاح من عبادة وطاعة وليستعد لعبادة وطاعة هذا يثاب بخلاف من نام لانه يريد النوم ولذا قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى لكن اذا نوى باكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى

37
00:14:25.600 --> 00:14:52.650
فالنية تحول العادات الى عبادات وكثير من الناس لانهم اعتادوا العبادات وصاروا يؤدون العبادات كانها عاتات لا يستحضرون فيها النية لا يستحضرون فيها الاحتساب سارة العبادات بالنسبة لهم كالعادات فالنية

38
00:14:53.000 --> 00:15:18.050
امرها مهم ولذلك قال من قال رب عمل تغيير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره اني والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته