في التعديل والجرح والجارح اولى. وان كثر المعدل ويكفي الاجمال فيها من عارف. ويقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله ويرد ما خالف الاصول المقررة تجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط واختلفوا في قبول رواية فاسق التأويل وكاتب المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب الثاني في الادلة. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغيب. واما ما يحصل عنده الظن فهو امارة. فقد تسمى دليل اذا توسعا. والعلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس الى ان متعلقه كما اعتقده. وهو نوعان ضروري واستدلالي. فالضروري الا ينتفي بشك ولا شبهة والاستدلالي مقابله. والظن تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك. والاعتقاد القاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. فان طابق فصحيح والا ففاسد وهو الجهل. وقد يطلق الجهل على عدم العلم. فصل الادلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه وشرطه التواتر فما نقل احادا فليس بقرآن للقطع بان العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله. وتحرم القراءة وهي ما عدا القراءة السبع وهي كاخبار الاحاد في وجوب العمل بها. والبسملة اية من اول كل سورة على الصحيح. والمحكم معناه والمتشابه مقابله وليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل لافا لبعض المرجئة فصل والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالقول ظاهر وهو اقواها. واما الفعل فالمخطئ اختار وجوب التأسي به في جميع افعاله وطروكه الا ما وضح فيه امر الجبلة. او علم انه من خصائصه كالتهجد والاضحية والتأسي سلجبلة هو ايقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه اتباعا له او تركه كذلك. فما علمنا وجوبه من افعاله صلى الله عليه سلم فظاهر وما علمنا حسنه دون وجوبه من افعاله فندب ان ظهر فيه قصد قربه فتركه لما كان امر به ينفي الوجوب. وفعله لما نهي عنه يقتضي الاباحة. واما القسم الثالث التقرير اذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على انكاره وليس كمضي كافر الى كنيسة ولا انكره غيره دل ذلك على جوازه. ولا تعارض في افعاله صلى الله عليه وسلم ومتى تعارض قولان او قول وفعل فالمتأخر ناسخ او مخصص فان جهل التاريخ فالترجيح. وطريقنا الى العلم بالسنة الاخبار وهي متواترة واحاد. والمتواتر خبر جماعة يكيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده بل هو ما افاد العلم الضروري ويحصل صلوا بخبر الفساق والكفار. وقد يتواتر المعنى دون اللفظ كما في شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم. والاحاد مسند ومرسل ولا يفيد الا الظن ويجب العمل به في الفروع اذ كان صلى الله عليه وسلم يبعث الاحاد الى النواحي ولعمل الصحابة رضي الله عنهم ولا يؤخذ باخبار الاحاد في الاصول ولا فيما تعم به البلوى علما كخبر الامامية والبكرية. وفيما تعم به البلوى عملا حديث مس الذكر خلاف شرط قبولها العدالة والضبط وعدم مصادمتها قاطعة. وفقد استلزام متعلقها الشهرة وسبت عادات الشخص بان يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة ولعمل العالم بروايته قيل وبرواية العدل عنه. ويكفي واحد طب لنا اذا ان نعلم حسن ما ذلك حاله كعلمنا بحسن الانصاف وقبح الظلم والصحابي من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه. وكل الصحابة عدول الا من ابى على المختار في وطرق الرواية اربع قراءة الشيخ ثم قراءة التلميذ او غيره بمحضره ثم المناولة ثم الاجازة. ومن تيقن او ظن ان انه قد سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه. وان لم يذكر كل حديث بعينه تنبيه. الخبر هو الكلام الذي بنسبته خارج فان تطابق فصدق والا فكذب. ويسمى الخبر جملة وقضية. واذا ركبت الجملة في دليل سمي مقدمة والتناقض هو اختلاف الجملتين بالنفي والاثبات. بحيث يستلزم لذاته صدق احدهما كذب الاخر. والعكس وتحويل جزئي الجملة على وجه مصدق وعكس النقيض جعل نقيض كل منهما مكان الاخر. فصل والاجماع هو اتفاق من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على امر. والمختار انه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر. ولا كونه لم لم يسبقه خلاف وانه لابد له من مستند وان لم ينقل الينا وانه يصح ان يكون مستنده قياسا او اجتهادا. وانه لا يصح اجماع بعد الاجماع على خلافه وانه لا ينعقد بالشيخين ولا بالاربعة الخلفاء ولا باهل المدينة وحدهم له. قال اصحابنا اذ هم بعض الائمة قال الاكثر ولا باهل البيت وحدهم كذلك قال اصحابنا جماعة معصومون بدليل ليذهب عن الرجس اهل البيت. الاية اهل بيتي كسفينة نوح. اني تارك فيكم. الخبرين ونحوهما. واذا اختلفت الامة على قولين جاز احداث قول ثالث ما لم يرفع الاولين. وكذلك احداث دليل وتعليل وتأويل ثالث. وطريق الى العلم بانعقاد الاجماع اما المشاهدة واما النقل عن كل من المجمعين او عن بعضهم مع نقل رضا الساكتين. ويعرف بعدم الانكار مع الاشتهار وعدم ظهور حامل لهم على السكوت. وكونه مما الحق فيه مع واحد. ويسمى هذا اجماع عن سكوتية وهو حجة وان ظهر نقل تواترا. وكذلك القول ان نقل احادا. وان تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالف لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله لتكونوا شهداء على الناس. ولقول النبي صلى الله عليه سلم لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوه كثير. ففيه تواتر معنوي ولاجماعهم على تخطئة من خالف الاجماع. ومنهم من لا يجمع على تخطئة احد في امر شرعي الا عن دليل قاطع فصل. والقياس حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع وينقسم الى جلي وخفي والى قياس علة وقياس دلالة والى قياس طرد وقياس عكس. وقد شذ المخالف في كونه بدليلة وهو محجوج باجماع الصحابة اذ كانوا بين قيس وساكت والسكوت رضا. فالمسألة قطعية ولا يجري القياس في جميع احكام اذ فيها ما لا يعقل معناه والقياس فرع تعقل المعنى ويكفي اثبات حكم الاصل بالدليل. وان لم يكن مجمعا عليه والا اتفق عليه الخصمان على المختار واركانه اربعة اصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الاصل الا يكون حكمه منسوخا ولا معدولا به عن سنن القياس ولا ثابتا بقياس وشروط الفرع مساواة اصله في علته وحكمه وفي التغليظ والتخفيف والا تتقدم دم شرعية حكمه على حكم الاصل والا يرد فيه نص. وشروط الحكم هنا ان يكون شرعيا لا عقليا ولا لغويا. وشروط العلة ستة الا يصادم نصا ولا اجماعا والا يكون في اوصافها ما لا تأثير له في الحكم وان لا يخالفه في التخفيف والتغليظ والا يكون هنا بمجرد الاسم اذ لا تأثير له وان يطرد على الصحيح وان ينعكس على رأيه ويصح ان تكون العلة نفيا وان تكون اثباتا ومفردة ومركبة. وقد تكون خلفا في محل الحكم. وقد تكون حكما شرعيا. وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها ومتى تعارضت وطرق العلة اربع على المختار اولها الاجماع وذلك ان ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة وثانيها النص وهو صريح وغير صريح. فالصريح ما اتى فيه باحد حروف التعليم. مثل لعله كذا او لاجله كذا او لانه او كأنه او بانه ونحو ذلك وغير الصريح ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح. ويسمى تنبيه النص مثل اعتق رقبة جوابا لمن قال جامعت اهلي في نهار رمضان وقريب منه ارأيت لو كان على ابيك دين؟ الخبر ومثل للراجل سهم وللفارس سهمان. ومثل لا يقضي القاضي وهو غضبان وغير ذلك. وثالثها اي طرق العلة. السير والتقسيم ويسمى حجة الاجماع وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال التعليل بها الا واحدة منها. فيتعين ابطال ما اما ببيان ثبوت الحكم من دونه او ببيان كونه وسطا ضروريا او بعدم ظهور مناسبته. وشرط هذا الطريق وما بعده اجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة. ورابعها المناسبة وتسمى الاخالة وتخريج المناط. وهي تعيين العلة مجرد ابداء مناسبة ذاتية كالاسكار في تحريم الخمر وكالجناية العمد العدوان في القصاص وتنخرم المناسبة بلزوم مفسدة راجحة مساوية. والمناسب وصف ظاهر منضبط يقضي للعقل بانه الباعث على الحكم. فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمة ومظنة كالسفر للمشقة. وهو اربعة اقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل اول المؤثر وهو ما ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم كتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالاجماع. وكتب تعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص والملائم ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط لكن قد ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم كما ثبت للاب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية او ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السقف فر بجامع الحرج والمشقة. فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع. او اعتبار جنسه في جنس الحكم كاثبات القصاص بالمثقف قياسا على المحد بجامع كونهما جناية عمد عدوان. فقد اعتبر الجناية في جنس القصاص. والغريب ما ثبت اعتباره مجرد ترتيب الحكم على وفقه ولم يثبت بنص ولا اجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالاسكار قياسا على الخمر على تقدير عدم ورود النص بانه العلة في تحريم الخمر. والمرسل ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق وهو ثلاثة اقسام ملائم وغريب وملغي. فالملائم المرسل ما لم يشهد له اصل معين بالاعتبار. لكن انه مطابق لبعض مقاصد الشرع الحكمية فقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة وكقتل الزنديق وان اظهر التوب وكقولنا يحرم على من تعص لتركه واشباه ذلك. وهذا النوع هو المعروف بالمصالح المرسلة والمذهب اعتباره. والغريب المرسل ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لاجله كأن يقال للبات لزوجته في مرضه المخوف لالا ترث يعارض نقيض قصده فتورث منه قياسا على القاتل عمدا. حيث عرض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد فانه لم يثبت في الشرع ان ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره. واما الملغي فهو ما صادم النص. وان كان لجنسه نظير في الشر كايجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه. حيث هو ممن يثقل عليه العتق زيادة في زجره. فان جنس الزجر مقصود في الشرع لكن النص مع اعتباره هنا فالغي وهذان مطرحان باتفاق قيل ومن طرق العلة الشبه وهو ان يوهم الوصف المناسبة ان يدور معه الحكم وجودا وعدما. مع التفات الشارع اليه كالكيل في تحريم التفاضل على رأيه. وكما يقال في تطهير النجس بجانب كون كل منهما طهارة يراد للصلاة نوعا. فيتعين لها الماء كطهارة الحدث. تنبيه اعتراضات القياس خمسة وعشرون اول الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ وهو نوع واحد وانما يسمع اذا كان في اللفظ اجمال او غرابة. ومن امثلته ان تدل المستدل بقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فيقال ما المراد بالنكاح؟ هل هو الوطء او العقد؟ وجوابه ظاهر في العقد شرعا لانه يعني الوطء لا يسند الى المرأة. النوع الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص. مثاله ان يقال في ذبح تارك التسمية عمدا ذبح من اهله في محله كذبح ناسي التسمية. فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لمخالف لفتيه النص وهو قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيقول المستدل هذا ما تذبح عبدة الاوثان بدليل قوله صلى الله الله عليه وسلم ذكر الله على قلب المؤمن سمى ام لم يسمي ونحو ذلك. النوع الثالث فساد وضع القياس بمخصوص في اثم ذات القياس بانه قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله يقال في التغشي مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمام فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لانه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع وهو التعرض لثقله. الرابع منع ثبوت الحكم في الاصل. مثاله ان يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدماغ. ولا يقبل الدماغ للنجاسة الغليظة كالكلب. فيقول المعترض لا نسلم ذلك في الكلب. وجوابه باقامة الدليل. الخامس التقسيم وهو وان يكون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع منه. مثاله ان يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض لتعذر عليه استعمال الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء. فيقول المعترض اتريد ان نتعذر الماء مطلقا سبب التيمم ام تريد تعذره في السفر والمرض؟ فالاول ممنوع منه. وجوابه باقامة الدليل على الاطلاق. السادس منع المدعي علة في الاصل وهو ان يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل انه علة في الاصل فضلا عن ان يكون هو العلة مثاله ان يقول المستدل في المنع من تطهير الدماغ جلد الكلب بالقياس على الخنزير حيوان يغسل الاناء من ولوغه مع وجوده الذي هو علة في الاصل. مثاله ان يقال في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعة. فلا يقبل جلده الدماغ كالخنزير يقول المعترض لا نسلم ذلك في الخنزير في انه يغسل من ولوغه سبعا. وجوابه باثبات طرق العلة في الخنزير. السابع كون ذلك الوضوء علة. مثاله ان يقول المعترض لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعا هو العلة في ان جلده لا فيقبل الدماغ وجوابه باثبات العلة باحد الطرق. الثامن عدم التأثير وهو ان يبدي المعترض في قياس المستدل وصف لا تأثير له في اثبات الحكم. ومن امثلته قول الحنفية في المرتدين اذا اتلفوا اموالنا مشركون اتلفوا اموالا في الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. القدح في المناسب الى المصلحة المقصودة. مثاله ان يقول في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد انها الحاجة الى ارتفاع الحجاب وجه المناسبة ان التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض لا نسلم ذلك. بل قد يكون افضاء الى الفجور بسده باب الزواج وجوابه بان رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتها طبعا كالامهات. العاشر القدح في المناسبة وهو ابداء مفسدة راجحة او مساوية. وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن امثلته ان يقال التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس. ويقول المعترض لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة من ايجاد الولد كف النظر وكسر الشهوة. وجوابه بان مصلحة العبادة افضل اذ هي لحفظ الدين. وما ذكر لحفظ النسل الحادي عشر تم ظهور الوصف المدعى علة كالرضا في العقود والقصد والعمد في الافعال. والجواب ان ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصفة العقود الدالة على الرضا واستعمال الخارق في القتل على العمدي. الثاني عشر النقض وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. وجوابه وجود الوصف في سورة النقض او بمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بابداء مانع في محل النقض قضى نقيض الحكم كما في العرايا اذا اوردت على الربويات لعموم الحاجة الى الرطب. وقد لا يكون عندهم تمر غير التمر قد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها ارجح ونحو ذلك. وكتحريم اكل الميتة اذا اورد عليه المضطر مفسدة هلاكه اعظم من مفسدة اكل المستقذرات. الرابع عشر الكسر. وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في سورة مع عدم الحكم فيها كما لو قيل في الترخيص في الافطار في السفر لحكمة المشقة فيكسر بصفة شاقة في الحضر. وجوابه بمنع بوجود قدر الحكم لعسر ضبط المشقة فالكسر كالنقض في ان جوابه يمنع وجود الحكم او منع عدم او شرعية حكمه ارجح كعدم قطع القاتل لثبوت القتل. الخامس عشر. المعارضة في الاصل كما اذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم. فعارضه المعترض بالكيل فيقول المستدل لا نسلم انه مكيل. لان العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يومئذ مكيلا. بل كان موزونة او يقول ولم قلت ان الكيل مؤثر؟ وهذا الجواب هو المسمى المطالبة. وانما يسمع حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة كلاب السير وللمعارضة جوابات اخر. السادس عشر وجود الوصف في الفرع. مثاله ان يقال في امان العبد امان من اهله كالعبد المأذون له في القتال. فيقول المعترض لنسلم ان العبد اهل للامان. وجوابه بيان معنى الاهلية بان يقول اريد انه مظنة لرعاية المصلحة الاسلامية وعقله. السابع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الاصل بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم ما ذكرته من الوصف. وان اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف اخر يقتضي عقيدة وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل. الثامن عشر وهو ابداء اوصية في الفرع هي شرط او ابداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة الى المعارضة في الاصل وقد مر التاسعة عشر اختلاف الضابط في الاصل والفرع وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. مثاله ان يقول المستدل في شهود الزور على القتل اذا قاتل بشهادتهم تسببوا للقتل. فيجب القصاص كالمكره فيقول المعترض الضابط مختلف فانه في الاصل الاكراه وفي فرع الشهادة ولم يتحقق تساويهما في المصلحة. وقد يعتبر الشارع احدهما دون الاخر. وجوابه بان الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب او بان افضاءه في الفرع مثل افضائه في الاصل او ارجح ونحو ذلك. العشرون اختلاف جنس المصلحة الاصل والفرع مثاله ان يقول المستدل يحد باللواط كما يحد بالزنا لانه ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. فيقول المعترض تلفت المصلحة في تحريمهما. ففي الزنا منع اختلاط النسب. وفي اللواط دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع وجوابه بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون دعوى المخالفة بين حكم الاصل وحكم الفرض مثاله ان يقاس النكاح على البيع او البيع على النكاح بجامع في صورة. فيقول المعترض الحكم مختلف فان معنى عدم الصحة في بيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة مباشرة وهما مختلفان. الجواب ان البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب بالمقصود من العقد عليه. الثاني والعشرون القلب وحاصره دعوى المعترض ان وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالف لحكمه الذي اثبت به المستدل. نحو ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم. لانه لب فلا يكون بمجرده قربة الوقوف بعرفة فيقول المعترض لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة وهو اقسام كلها ترجع الى المعارضة. الثالث والعشرون القول بالموجب وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن امثلته ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما ايقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق. فيرى القول بالموجب. فيقول المعترض عدم المنافاة ليس بمحل لان محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك. الرابع والعشرون سؤال التركيب. وهو ما تقدم من شرط حكم الاصل الا يكون ذا قياس مركب. الخامس والعشرون سؤال التعدية. وذكروا في امثاله ان يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبرك الصغيرة. فيقول المعترض هذا معارض هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وان تعدى به حكمه الى البكر البالغة وقد تعدى به الحكم الى الثيب الصغيرة قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات وليس ايهما اعتراضا برأسه بل راجعان الى بعض ما تقدم من الاعتراضات. الاول راجع الى المنع والثاني الى المعارضة في الاصل. وقد تقدم بيان ذلك بعض العلماء يذكر دليلا خامسا وهو الاستدلال. وقالوا وهو ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس علة. وهو ثلاثة انواع الاول تلازم الحكمين من غير تعيين علة مثل من صح ظهاره صح طلاقه. الثاني لاستصحاب هو من نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله لفقدان ما يصلح للتغيير. كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته. استمروا في صلاتك استصحابا للحال الاول لانه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية. الثالث شرع من قبلنا. والمختار ان النبي صلى الله وعليه وسلم قبل البعثة لم يكن متعبدا بشرع وانه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع. فيجب الاخذ بذلك عند الدليل في شريعتنا. قيل ومعه الاستحسان وهو عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي. وقد يكون ثبوته بالاثر وبالاجماع ايوة بالضرورة وبالقياس الخفي. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. واما الصحابي فالاكثر انه ليس بحجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم الخبر ونحوه المراد المقلدون. خاتمة اذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل للعقل والمختار ان كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجل او اجل فحكمه الاباحة عقلا. وقيل الحظر وبعضهم توقف