﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.300
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  قال رحمه الله تبارك وتعالى باب رجل يصيب من امرأته او يباشرها وهي حائض. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ارسل الى عائشة رضي

2
00:00:32.300 --> 00:00:45.950
عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد ازارها الى اسفلها ثم ليباشرها ان شاء. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

3
00:00:46.500 --> 00:00:56.500
قال اخبرنا مالك قال اخبرني الثقة عندي عن سالم ابن عبد الله سليمان ابن يسار انهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل فقالا لا حتى

4
00:00:56.500 --> 00:01:17.500
تغتسل قال محمد وبهذا نأخذ لا تباشر تباشر لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة او تجب عليها وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال تشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها

5
00:01:17.500 --> 00:01:27.500
قال محمد ما هو قول ابي حنيفة؟ وقد جاء ما هو؟ وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى

6
00:01:27.500 --> 00:01:38.600
باب اذا التقت الختانان هل يجب الغسل؟ قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان

7
00:01:38.600 --> 00:01:52.050
قد وجب الغشم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو النظر مولى عمر ابن القيم رحمه الله ان الختان هذا موضع الختان هذا او الحشفة هذي يترتب عليها اربع مئة حكم في الشريعة تقريبا نعم

8
00:01:53.550 --> 00:02:03.550
قال خبرنا مالك قال اخبرنا بالنظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل؟ فقالت اتدري ما مثلك يا ابا سلمة

9
00:02:03.550 --> 00:02:16.750
ما تمثل الفروج يسمع ديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختام كانها استنكرت عليه يعني آآ يعني رضي الله عنها لانه كان يرى ان الماء من الماء وهذا مذهب آآ الانصار

10
00:02:17.200 --> 00:02:34.050
يعني ان الماء من الماء استنكرت عليه  الله اليكم. قال قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ابن عفان

11
00:02:34.050 --> 00:02:56.900
محمود ابن لبيد سأل زيد ابن ثابت رضي الله عنهما عن الرجل يصيب اهله ثم يكسل. يكسل ثم يكسل فقال زيد ابن ماجة ما ينشط للعود مرة اخرى نعم وقال زيد ابن ثابت يغتسل فقال له محمود ابن لبيد فان ابي ابن كعب لا يرى الغش لا. فقال زيد ابن ثابت ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت. قال محمد وبهذا

12
00:02:56.900 --> 00:03:14.750
كله نأخذ واذا التقى الختانان وتوارث الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل وهو قول ابي حنيفة باب الرجل ينام هل ينقض ذلك ووضوءه؟ قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد بن اسلمة قال اذا نام احدكم وهو مضطجع فليتوضأ قال اخبرنا مالك قال اخبرني

13
00:03:14.750 --> 00:03:34.750
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ. قال محمد وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ وهو قول ابي حنيفة ابو المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن الشهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة

14
00:03:34.750 --> 00:03:49.600
ترى في منامها مثل ما يرى الرجل وتغتسل فقال يعني عندي انا هنا قال محمد وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ كذا عندكم ما في زيادة ولا شي ها

15
00:03:50.700 --> 00:04:08.100
ايه وقول ابي حنيفة يعني هو كانه يريد الوجهين هذا والذي قبله. يعني في حديث زيد بن اسلم يعني آآ يعني آآ اللي هو في كلام ابن عمر يقول ابن عمر الذي قبله

16
00:04:09.050 --> 00:04:24.200
مذهب ابي حنيفة في النوم انه من نام قاعدا يعني لا ينتقض وضوءه. هذا هو مذهب ابي حنيفة انما النوم عند ابي حنيفة الناقض الذي ينام الانسان مضطجعا او متوركا على احد جنبيه

17
00:04:24.250 --> 00:04:40.750
يعني مائلا الى حد جنبي يشبه ان يكون هذا الوجهين يعني هذا وهذا. نعم نعم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عورة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل

18
00:04:40.750 --> 00:04:54.950
اغتسلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ قالت فالتفت اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك ومن اين يكون الشبه؟ قال محمد وبهذا نأخذ

19
00:04:54.950 --> 00:05:04.950
وهو قول ابي حنيفة باب المستحاضة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان امرأة كانت تراق

20
00:05:04.950 --> 00:05:21.900
قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الليالي والايام والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم

21
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
نستكثر بثوب فلتصل. قال محمد وبهذا نأخذ وتتوضأ في وقت كل صلاة وتصلي الى الوقت الاخر وان ساد دمها وهو قول ابي حنيفة. قال اخبر مالك قال اخبرنا سمي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ان القعقاع ابن حكيم زيد ابن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب ويسأله عن المستحاضة كيف تغتسل فقال سعيد

22
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت بثوب قال محمد تغتسل اذا مضت ايام اقرئيها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها ايام اقرائها فتدع الصلاة فاذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم ثم توضأت لكل وقت صلاة وصلت حتى يدخل الوقت الاخر ما دامت ترددت

23
00:06:01.900 --> 00:06:21.900
وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه قال ليس على المستحاضة ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم توضأوا بعد ذلك للصلاة. باب المرأة ترى الصفرة او الكدرة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عن القمة بن ابي علقمة عن امه مولاته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:06:21.900 --> 00:06:37.800
رضي الله عنها انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيضة فتقول الدرجة اللي هي مثل الحفاظة هذي والحفاظة  يعني القطن الصفرة من الحيض يعني اثر الحيض

25
00:06:38.000 --> 00:06:57.000
نعم فتقول قالت قالت فتقول لا تعجلن فتقول لا تعجلن حتى ترين القسوة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة او صفرة او كدرة حتى ترى البياض خالصا وهو قول ابي حنيفة

26
00:06:57.100 --> 00:07:07.100
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح في من جوف الليل فينظرن الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن

27
00:07:07.100 --> 00:07:20.700
وتقول ما كان النساء يصنعن هذا باب المرأة تغسل بعض اعضاء الرجل وهي حائض قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر كان تغسل جواديه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حية

28
00:07:20.700 --> 00:07:30.700
قال محمد لا بأس بذلك وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن به عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت ارجل رأس رسول الله

29
00:07:30.700 --> 00:07:49.300
صلى الله عليه وسلم وانا حائض قال محمد لا بأس بذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يغتسل ويتوظأ بسؤل المرأة. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا. قال العلة

30
00:07:49.650 --> 00:08:05.900
العلة في مسألة يعني فضل وضوء المرأة او ماء المرأة هو هذا ولا كما قال ابن عباس قال هي هن اطهر انت اللي تروح وتجيك الروايح وتجيك كل شي خارج البيت ولا لا

31
00:08:05.950 --> 00:08:25.750
جالسة في البيت ولابسة لباس زين وتطيب وانت مروح دايم يعني نعم قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤلها وان كانت جنبا او حائضا. بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها

32
00:08:25.750 --> 00:08:45.600
من اناء واحد يتنازعان الغسل جميعا فهذا افضل غسل المرأة الجنب وهو قول ابي حنيفة باب الوضوء باب الوضوء بسؤل الهرة قال اخر ان مالك قال اخر ان اسحاق بن عبدالله بن طلحة ان امرأته حميدة ابنة عبيد ابن دفاعة اخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب ابن مالك رضي الله عنها وعنه وكانت

33
00:08:45.600 --> 00:09:06.800
تحت ابي قتادة رضي الله عنه وكان تحت ابن ابي قتادة يا شيخ تحت ابن ابي قتادة نعم وكانت تحت ابن ابي قتادة. عبد الله بن ابي قتادة نعم ان اب قتادة امرها فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة فشربت منه فاشغالها الاناء فشربت قالت كبشته

34
00:09:07.500 --> 00:09:17.500
قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت قالت له نعم قالت قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها

35
00:09:17.500 --> 00:09:35.800
من الطوافين عليكم والطوافات. قال محمد لا بأس بان يتوضأ بفضل سؤل الهرة وغيره احب الينا وهو قول ابي حنيفة باب الاذان والتثويب. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب الزهري وعن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم

36
00:09:35.800 --> 00:09:52.900
النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن قال مالك هذا تفسير للتثويب. التثويب مصطلح يعني هذا اول معانيه اللي هو الرد خلف الامام. خلف المؤذن ان يجيب المؤذن اذا قال الله اكبر قال الله اكبر الى اخره نعم

37
00:09:56.400 --> 00:10:06.400
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن

38
00:10:06.400 --> 00:10:21.300
قال مالك وبلغنا ان عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فامر عمر ان يجعلها في نداء الصبح قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر هذا ايش

39
00:10:22.550 --> 00:10:42.400
هذا التثويب المعنى الثاني الان  صار المعنى الثاني تثويب طيب قال وبلغ قال وبلغ قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا معنا عفوا قبل انسى انا

40
00:10:42.900 --> 00:11:15.750
يعني بقي معنا معنى ثالث اين هو اللي هو مبدأ الاذان ومبدأ الاقامة اذا ثوب بالصلاة ادبر الشيطان وله   طيب هذي ثلاثة طيب نعم قال عن ابن عمر انه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال على اثرها حي على خير العمل. قال محمد الصلاة خير من

41
00:11:15.750 --> 00:11:30.200
النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب ان يزاد في النداء ما ما لم يكن منه باب المشي الى الصلاة على كل حال هنا قال محمد الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب الان الثاني اللي قلناه

42
00:11:31.900 --> 00:11:48.700
يعني ولكنه قال رحمه الله يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ. ولا لا؟ لاحظتم عبارته رحمه الله. لكن في جاء التصريح في احاديث عدة كذلك هو المنقول عن الصحابة والتابعين كما روى هذا ابن ابي شيبة في المصنف ان ذلك يكون بعد

43
00:11:49.950 --> 00:12:04.150
الحيعلتين بعد الحي على دينه وهذا اقوى الشارع هنا رحمه الله ايضا يعني اطال في يعني بيان هذا رحمه الله رحمة واسعة قال ولا يجب ان يزاد في النداء ما لم يكن منه

44
00:12:05.650 --> 00:12:20.350
يعني ما لم يكن منه. على كل حال هذا رأي لبعض السلف ليس رأي محمد بن حسن وحده ومنقول عن بعض السلف لكن المشهور يعني وما ذكرت لكم وهذا في صلاة الفجر خاصة

45
00:12:21.150 --> 00:12:36.800
يعني في قول يعني كثير من السلف وبعض السلف يعني رأى ان هذا يشبه والله اعلم نقل عن اثار عن بعض السلف في صلاة المغرب وبعضهم يقال عنه في العشاء وبعضهم حتى

46
00:12:37.000 --> 00:12:50.800
يعني الى هذا جماعة على كل حال كما بوب علي بن ابي شيبة وغيره يشبه والله على من يكون هذا يعني نظروا الى علة تشريع التثويب اللي هو حي على

47
00:12:50.900 --> 00:13:05.800
اه الصلاة خير من النوم يعني من باب التنبيه الناس كأنهم رأوا هذا من باب التنبيه يشبه ان يكون هذا والله اعلم والا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يثوب في صلاة الظهر

48
00:13:05.900 --> 00:13:18.600
خرج من المسجد قال اخرجتني البدعة لان هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخشي ان يتوسع الناس في هذا والا يدل على انه والله اعلم ان هذا حيث احتاج الى ذلك

49
00:13:18.800 --> 00:13:35.900
انه صح عن ابن عمر انه كان يقول حي على خير العمل شيخ الاسلام ابن تيمية اشار في منهج السنة الى ان هذا يعني احيانا يسمونه نداء الائمة لانهم كانوا في بني اول زمن بني امية لما كان فيه الخلافات

50
00:13:36.100 --> 00:13:50.500
يعني بينهم وبين الناس لم يقوى كانوا لا يحضرون يعني يعني يحضر كثير من الناس الى المسجد باكرا وصاروا صار يعني ابن عمر يقول قل للمؤذن قل حي على خير العمل

51
00:13:50.800 --> 00:14:03.600
والا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ لا اصل له. انما هو من كلام من فعل ابن عمر كانه رأى هذا على كل حال هذا يعني اذا اذا زاده العالم العارف

52
00:14:04.050 --> 00:14:16.750
هذا يعني له سلف في ذلك وان كان الاحسن في ذلك كله ان يقتصر على ما قال محمد بن حسن رحمه الله لا يزاد شيء من ذلك سوى ما ذكرناه في التثويب الحي على

53
00:14:16.800 --> 00:14:30.250
انت ليت اوسع الناس بعض الناس ما تدري وش دخل في الاذان دخلوا الان فاطمة ودخلوا علي رضي الله عنه عنهم جميعا ودخلوا الائمة واحد يا شيخ ما يدرى وين هو

54
00:14:30.450 --> 00:14:51.000
دخلوه في الاذان هذا المنتظر ذا يعني يأتي السفهاء مثل هؤلاء يدخلون اشياء يعني من هذا القبيل ولهذا يعني تحزم رحمه الله انه ما يزاد فيه شيء. نعم وبالمناسبة يعني الموفق ابن قدامة رحمه الله ذكر

55
00:14:51.200 --> 00:15:06.350
يعني خلاف العلماء هل يعني يستحب ان يقال ولا ما يستحب ان يقال حيا الصلاة خير من النوم جماعات من السلف ما كانوا يفعلون هذا اللي هو ذكر الصلاة خير من النوم في صلاة في اذان الفجر من رأسها

56
00:15:07.100 --> 00:15:29.450
يعني عن جماعات من السلف في هذا نعم الله اليكم. باب المشي الى الصلاة وفضل المساجد. قال اخبرنا مالك قال حدثنا قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبد الله انه ما سمعا ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة انجت

57
00:15:29.450 --> 00:15:45.100
يعني اذا اقيمت الصلاة الان فلا تأتوها اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة

58
00:15:45.150 --> 00:16:01.050
قال محمد لا تعجلن بركوع ولا افتتاح حتى تصل الى الصف وتقوم فيه وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر سمع الاقامة وهو بالقبقيع فاسرع المشي. قال محمد وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. نعم. وهذا نقل عن

59
00:16:01.050 --> 00:16:13.250
بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ذلك لما جاء هذا في عن ابن عمر وغيره الامام احمد رحمه الله قال اذا مثل قول محمد بن الحسن لا بأس به اذا تخفف في المشي

60
00:16:13.650 --> 00:16:25.250
نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا سمية انه سمع ابا بكر عن ابن عبد الرحمن يقول من من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا او يعلمه ثم

61
00:16:25.250 --> 00:16:37.250
رجع الى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنما باب الرجل يصلي وقد اخذ المؤذن في الاقامة قال اخبرنا مالك قد اخبرنا شريك ابن ابي نمر

62
00:16:37.400 --> 00:16:53.600
يا اخي عندي نمير ولا النمر اللي انت قريتها والصواب؟ ابن ابي نمر نعم الله اليكم قال اخبرنا شريك ابن ابي نمر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال

63
00:16:53.600 --> 00:17:09.150
معا قال محمد يكره اذا اقيمت الصلاة ان يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة فانه لا بأس بان يصليهما الرجل وان اخذ المؤذن في الاقامة وكذلك ينبغي وهو قول ابي حنيفة. هذا على كل حال ترى رواية عن احمد ايضا

64
00:17:09.250 --> 00:17:25.700
اللي هو استثناء ركعتي الفجر يعني واما جمهور العلماء والمشهور عندنا من المذهب ان ما في استثناء في ركعتي الفجر لان الحديث الذي فيه استثناء ركعتي الفجر ليس بمحفوظ عله جمع من الحفاظ نعم

65
00:17:27.700 --> 00:17:39.150
الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف قال اخبرنا مالك قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف فاذا جاؤوه

66
00:17:39.150 --> 00:17:49.150
فاخبروه بتسويتها كبر بعد. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو سهيل بن مالك وابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان كان

67
00:17:49.150 --> 00:18:09.150
يقول في خطبته اذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ان ان قد استوت فيكبر. قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب واذا اقام

68
00:18:09.150 --> 00:18:27.650
الصلاة كبر الامام وهو قول ابي حنيفة. نعم. باب افتتاح الصلاة. يخبرونه ان قد استوت نعم قال قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمران ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة

69
00:18:27.650 --> 00:18:47.150
رفع يديه حذاء منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد  قال اخبرنا مالك قد حدثنا نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع من ركعته رفعهما دون ذلك

70
00:18:47.200 --> 00:18:58.800
والاخبار ان ما لك قد حدثنا وهب بن كيسنا عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه كان يعلمهم التكبير في الصلاة امرنا ان نكبر كل ما خفضنا او رفعنا

71
00:18:59.100 --> 00:19:09.100
قال اخبرنا مالك قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن علي ابن حسين ابن علي اه عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:19:09.100 --> 00:19:26.350
يكبر كل ما خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله تهو فلم تزل تلك صلاته صلاته حتى لقيه الله اليكم. فلم تزل تلك صلاته. الصلاة صلاته حتى لقي الله عز وجل. نعم

73
00:19:26.550 --> 00:19:36.550
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ثم اذا انصرف قال والله

74
00:19:36.550 --> 00:19:51.600
قيل اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا مالك قال واخبرني نعيم نعيم نعيم نعيم المجمر. وابو جعفر هذا احد القراء العشرة. لتنسب اليه قراءة ابي جعفر نعم

75
00:19:52.350 --> 00:20:12.350
ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع قال ابو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاة. قال محمد السنة ان كبر الرجل في صلاته كلما خفض وكلما رفع واذا انحط للسجود كبر واذا انحط للسجود الثاني كبر فاما رفع اليدين في الصلاة فانه يرفع اليدين حذو اليدين

76
00:20:12.350 --> 00:20:32.600
في حذو الاذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة وفي ذلك اثار كثيرة قال محمد قال اخبرنا محمد بن ابان ابن صالح وعن عاصم ابن كليب الجرمي عن ابيه قال رأيت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلاة المكتوبة

77
00:20:32.600 --> 00:20:46.100
ولم يرفعهما فيما سوى ذلك قال محمد اخبرنا الشارع رحمه الله يعني اطال اطالة طيبة في ذكر احاديث الرفع يعني اه ذكر محمد بن حسن ان الاثار التي فيها ما فيها رفع

78
00:20:46.150 --> 00:21:03.700
انه ثم لا يعود ثم ذكر الشارف جزاه الله خيرا هذا نعم احسن الله اليكم. قال قال محمد اخبرنا محمد ابن ابانا ابن صالح قال اعن عاصم ابن كليب الجرمي عن ابيه قال رأيت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الاولى

79
00:21:03.700 --> 00:21:13.700
من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد اخبرنا محمد بن ابانا بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي انه قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد

80
00:21:13.700 --> 00:21:33.700
التكبيرة الاولى قال محمد اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال اخبرنا حصين ابن عبد الرحمن قال دخلت انا وعمرو ابن مرة على ابراهيم النخاعي قال عمرو حدثني علقمة ابن قائلين الحضرمي عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأه ويرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع. قال ابراهيم ما ادري لعله لم يرن

81
00:21:33.700 --> 00:21:55.200
وصلى الله عليه وسلم يصلي الى ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود واصحابه. ما سمعته من احد منهم انما كانوا يرفعون ايديهم في بدء الصلاة يكبرون قال محمد اخبرنا محمد بن ابانا بن صالح عن عبدالعزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما

82
00:21:55.200 --> 00:22:06.450
سوى ذلك قال محمد اخبرنا ابو بكر ابن عبد الله النهشلي عن عاصم ابن كليب الجرمي عن ابيه وكان من اصحاب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى

83
00:22:06.450 --> 00:22:17.550
التي يفتتح بها الصلاة. ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة. قال محمد اخبرنا الثوري قال حدثنا حصين عن ابراهيم عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه اذا افتات الصلاة

84
00:22:17.800 --> 00:22:30.700
باب القراءة في الصلاة خلف الامام قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزوري عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر في من صلاة جهر فيها

85
00:22:30.700 --> 00:22:45.550
بالقراءة فقال هل قرأ معي معي منكم احد؟ فقال رجل انا يا رسول الله قال فقال اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك

86
00:22:45.800 --> 00:22:55.800
قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحبسه فحسبه قراءة الامام وكان ابن

87
00:22:55.800 --> 00:23:08.800
وكان ابن عمر لا يقرأ مع الامام قال اخبرنا مالك قال حدثنا وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء امام. قال اخبرني

88
00:23:08.800 --> 00:23:18.800
انا مالك قال اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى انه سمع ابا السائب مولى هشام ابن زهرة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه

89
00:23:18.800 --> 00:23:38.800
وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال قلت يا ابا هريرة اني احيانا اكون وراء الامام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني

90
00:23:38.800 --> 00:23:58.800
وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حميد عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي. يقول العبد اياك نعبد واياك

91
00:23:58.800 --> 00:24:18.800
فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال محمد لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه بذلك هذا على كل حال هذه المسألة هي اشهر مسائل الصلاة

92
00:24:19.400 --> 00:24:40.600
والامام احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات الرواية الاولى وفاقا لابي حنيفة ومالك والشافعي عفوا الرواية الاولى توافق ابا حنيفة وتوافق مالكا لانه لا يقرأ كما قال محمد بن الحسن هنا. والثانية

93
00:24:41.550 --> 00:25:03.350
عكس ذلك اللي هو الوجوب تماما في السرية في الجاهلية خلف الامام ليس خلف الامام الوجوب مطلقا وهذه الرواية وفاقا للشافعي الرواية الثالثة الجمع بين هذه الاثار المختلفة. وهي القراءة خلف عدم القراءة خلف الامام. والقراءة فيما لم يجهر به الامام. سواء في الثالثة

94
00:25:03.350 --> 00:25:21.550
او في ثالثة المغرب واشبه ذلك وكذلك اذا كان الانسان يعني يعني لا يسمع قراءة الامام طبعا لغير طرش كما قيدها الفقهاء. وهذا القول الحقيقة قول جمع من السلف واختيار شيخ الاسلام رحمه الله

95
00:25:21.800 --> 00:25:43.450
وهذا يعني لعله تجتمع به الاقوال والا الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم اثار كثيرة في انه لا يقرأ خلف الامام كما قال محمد بن الحسن رحمه الله نعم قال محمد لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الاثار وهو قول ابي حنيفة. قال محمد اخبرنا عبيد الله بن عبيد

96
00:25:43.450 --> 00:25:53.450
الله ابن ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من صلى خلف امام كفته قراءته. قال محمد

97
00:25:53.450 --> 00:26:08.400
في في فيما يجهر به هذا هو الاولى يعني. لكن اذا كان الانسان في الثالثة والرابعة ساكت ها والامام يقرأ يعني هذا محل نظر يعني لان هذا الاشياء واقف. انت بين يدي الله عز وجل. اقرأ الفاتحة

98
00:26:08.550 --> 00:26:25.650
كما هو في القول الثاني والثالث لاهل العلم يقال به من الصحابة والتابعين قل هو ازين من سكوتك لماذا يعني الانسان يسكت يذكر الله عز وجل يسبحه حتى ان الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا الى ادق من ذلك. في تكبيرات العيد. تعرفون تكبيرات

99
00:26:26.150 --> 00:26:37.950
تكبيرات الزوائد هذي كان ابن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة وغيره يعني كان يقول الانسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يذكر الله عز وجل لان الامام يسكت

100
00:26:38.300 --> 00:26:57.600
وكذلك في رابعة تكبير الجنائز قد نقل انه يدعى له للميت نقل جاءت الاثار بهذا لان الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا الفترة المدة اليسيرة ذي ينبغي الانسان ايضا ان يدعو لهذا الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخلصوا له الدعاء

101
00:26:58.350 --> 00:27:14.800
يعني لا تفوت الدعاء له لانها ايظا هو فائدة لك انت بمعنى مدة يسيرة يعني وهذا الذي ينبغي بعظ الائمة يمكن انه يستعجل في تكبير الجنائز يعني بمجرد ما يقول الله اكبر يقول السلام وهذا خلاف السنة

102
00:27:14.850 --> 00:27:36.300
السنة ان يبقى مدة يسيرة. لماذا حتى لا يقع تكبير المأمومين خارج صلاته. صلاة الامام هذا هذا هو الحكمة في ذلك. فهذه المدة اليسيرة يعني ايضا الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا الى هذا. المقصود ان ان اعظم ما يكون الانسان بين يدي الله فلا يفوت

103
00:27:36.500 --> 00:27:58.750
شي يروح يسرح ولا لا يشتغل يشتغل باشياء من النظر ويترك القراءة صلاة عظيمة ينبغي للانسان ان يعظم الله تبارك وتعالى ما استطاع الى ذلك سبيلا. نعم