المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد احدها الضرورات تبيح المحظورات اي اذا اضطر المكلف لفعل محرم بان خاف على نفسه ان لم يفعله الضرر او التلف فانه يباح له فعله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له. وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند فانه يجوز وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فانه لا يبطلها وكذلك محظورات الاحرام اذا اضطر اليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية. وكذلك نكاح الحر للامة لا يجوز الا مع خوف العنت وعدم الطول ومن اضطر الى مال الغير من طعام او غيره جاز له تناوله من غير اذن صاحبه ولا رضاه الا مع صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. الى غير ذلك من المسائل التي اذا اضطر اليها الانسان ابيحت ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار والثانية الحاجات تزيل المكروهات يعني ان كل مكروه فعله اذا احتيج الى فعله زالت الكراهة او كل مكروه تركه اذا احتيج الى تركه زالت الكراهة. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر متفق عليه ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له. فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج او مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما فاذا احتيج الى استعماله لم يكره وكذلك الاواني المكروهة والثياب اذا احتيج اليها لم تكره ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل لغير حاجة. ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا حركته اليسيرة ونحو ذلك الا لحاجة فائدة قد تكون الحاجة سببا لاباحة المحرم اذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. فمن ذلك اباحة لبس الحرير لحاجة مرض او حكة او جرب ونحوها واباحة بيع العرايا خرصا للحاجة الى الرطب واباحة النسأ بين الموزونات اذا كان احد الغرضين نقدا. وغير ذلك من المسائل والصور والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها يعني ان المحرم اذا ابيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا. بل يتقيد بحالة الاضطرار فاذا زالت الضرورة وجب الكف لانه ابيح للضرورة فاذا زالت بقي على حاله فيدخل في هذا اذا ابيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه ومن هذا ايضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم فانها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. وكذلك المكره على الطلاق او الخلع او اليمين او العتق او البيع او الاجارة او الاقرار او غير ذلك لا يقع منه ما اكره عليه. فان اكره على شيء من ذلك ففعل او تصرف بغير ما اكره عليه وقع منه صحيحا. لانه غير مكره عليه. مثال ذلك ان يكره على طلقة واحدة فيطلق اكثر او يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة او اكره على بيع داره فباع عبده او اكره على الاقرار بدرهم فاقر بدينار ونحو ذلك والله واعلم