ويجوز فيه الشرب اليسير والفرد بخلاف ذلك وذلك يعود الى سهولة النفل والترغيب في الاكثار منه. ومنها اشتراط ستر احد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ. وهذا الفرق ضعيف المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. اصل هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين بهات من كل وجه. بل لا بد فيها من فوارق معنوية واوصاف متفاوتة اوجبت الفرق. فاذا وجد مسألتان قد فرق بينهم وحكم لكل واحد بحكم مباين للاخرى. فان كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق. والا فاعلم ان الفرق طوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الاصل الكبير امثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. منها ما ذكره العلماء ما رحمهم الله في الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. فان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام. وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. ومنها ان النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض. وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير قم لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا. فان الامر بستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال. مع ان الصواب ان المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض. ولكن فيه نظر فان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو انه في الفرض لابد ان يستدبر شيئا منها موجود في النفل. ومن الفروق الضعيفة المنع من المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه. وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك. وتعليلهم باختلاف النية موجود في ام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الافعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة. وانه لا تقضى النوافل اذا اثرت الفوائت الفرائض وما اشبه ذلك فان القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين. وهي عدة فروق ان قد فصلتها في كتاب الارشاد. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لابد له من نية موجودة ليل الصيام يصح بنية من النهار بشرط الا يفعل شيئا من المفطرات. ومنها انه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. ومنها انه يصح صيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره. لان الله عين الثلاثة ان تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل ان الصلاة والصيام وغيرهما يجوز قطع نفلها الا الحج والعمرة. فمتى احرم بالحج او العمرة وجب عليه الاتمام. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في اتلاف الشعر والاظفار. وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب وان الاخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان وازالة الشعر وتقليم الاظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا. وعللوه بانه اتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحدة وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك. والشعور والاظفار لا قيمة لها. وايضا انما الاتلاف الذي تستوي فيه الاهل وغيره في حقوق الادميين كاتلاف النفوس والاموال. وهذه الحق فيها لله متمحض. فاذا كان معذورا باجماع غير اثم فكذلك الفدية. وبهذا ايضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل او نسيان وغير المعذور. كما هو المشهور من المذهب والتفريق بين المعذور وغيره هو الاولى كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وافساد الحج العمرة وغيرها. وبه ايضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد. وان في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع ان الاية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم. وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم ان يجمعوا رمي ايام التشريق في في اخر يوم دليل على ان غيرهم لا يساويهم في ذلك والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا. وانه لا بأس ان يجمع الرمي في اخر يوم. ولو لم يكن معذورا. وفيه نظر واما قولهم ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد فالصواب في ذلك القول الاخر. وان جزاء الصيد تعينوا فيه المثل لظاهر النص. ولان فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الاحكام. فان معنى السهولة فيها بينة واضحة ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين ترك المأمور سهوا او جهلا. فلا تبرأ الذمة الا بفعله وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فانه يعذر وتصح عبادته. وذلك في الصلاة اذا ترك الطهارة او السترة ناسيا او جاهلا ونحوها فعليه الاعادة وان صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه او بدنه فصلاته صحيحة كذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات اذا ترك فيها المأمور لابد من فعله او فعل بدله. واذا فعل المحظور فهو معذور. فلا حرج عليه ولا اعادة ولا بدل. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. اما المشهور من المذهب فانهم لم يستقر لهم قرار. فتارة يفرقون وتارة ويجيبون على الجميع القضاء فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا او جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه او بدنه نجاسة وقد نسيها او جهلها. فاوجبوا الاعادة على هذا وهذا وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فاكل وشرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الامر او الحكم. والصحيح ان الحكم في فيهما واحد ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما لغير قصد او بمقره او بممره. وانه يسلبه الطهورية في الاول دون الثاني. والصحيح ان الحكم فيهما واحد وان الماء اباق على طهوريته حتى تغيره النجاسة. وان تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من اصله. لانه تفريق بين متماثلين فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الادلة. ولم يصح حديث يدل على الفرق والله اعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة وان العيب في المبيع موجب للرد او الارش والعيب في الاجارة موجب لخيار الرد دون الارش. ويحق لابن نصر الله رحمه الله ان يقول والفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل والصواب ان الجميع حكمها واحد في الارش وفي الرد ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته. وانه لا يرجع في الثاني دون الاول والصواب ان الجميع حكمه حكم الوصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته اذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها الا الوكالات والولايات وبين الفسوخ فانه يصح تعليقها. والصواب ان العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها. ولا لا فرق بينها والنصوص الصحيحة تشمل الجميع. وايضا لا مانع يمنع من الجميع. لان الاصل ان الشروط المقصودة للمتعاقدين او المتفاسين تخينة معتبرة ما لم تدخل اهلها في محذور شرعي. ومن اهم الشروط التعليقات فانها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة في الاب ان له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون ابراء غريم ابنه. ودون ابراء نفسه من حق ولده. وليس له ان يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الامور. بل ان كثيرا منها احق من التملك من ما له. كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها ومن الفروق الضعيفة ايجاد بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فارجاع الجميع الى المعروف من غير فرق هو اللازم. وان على كل واحد من الزوجين من الحقوق للاخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف اصل كبير ترجع اليه كثير من الاحكام والعقود والفسوخ. ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول او فعل دل على عقدها وانتساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ او عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم ان ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه الغي. فالمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا القول مطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واما الاصحاب فان كلامهم في بعض الشروط الذي يخالط هذا الاصل فيه نظر وهو ضعيف جدا ومنه تسوية الجد والاخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الاصول وهم الاب والجد. وان علا على عصوبة فروعهم كالاخوة والاعمام وبنيهم. وهو الاصل المحكم في كل الابواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء والشروط فيها. فشروطها هي مقوماتها التي في لا تتم ولا تصح الا بها واما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. وانما يشرطها احد المتعاقدين لغرض له خاص. وهي تثبت مع الشرط اذا كانت صحيحة وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب. ويجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم واحق ان يوفى به ما استحلت به الفروج. فكلها حق يجب الوفاء بها. خصوصا الشروط في النكاح. ومن الفروق الضعيفة تفريق بين دين السلم وغيره من الديون. وان دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا. ولا اخز الوثيقة به ولا غير ذلك مما وغيره يجوز ذلك. والصواب ان دين السلم وغيره في الحكم واحد. فجميع المعاوضات التي لا محظور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد اذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد. فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك. واذا فسخاه باختيارهما فان الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الاخبار. وانه لابد ان يقول الشاهد في حقوق الادميين اشهد بكذا او كذا ولا يكفي اخباره والصواب ان الاخبار الجازم هو الشهادة بعينها. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه في ما له ان او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به. وبين اقراره على غيره فلا يقبل. لان الاول بينة قوية. والثاني دعوة مجردة. ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان. فلا يملك قبضه من وارثه وبين قوله اقبض حقي الذي عليه او قبله فيملكه والظاهر استواء الامرين. لان العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم ان الوكالة عقد جائز عقدها وحلها. واجازة الوكالة الدورية فانها تنافي هذا الامر العام. والصواب ان الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر. بل يعتبر العقد بذاته ان كان لازما فلازم او جائزا فجائز. وتدوير العقود والفسوخ اذهاب لروحها ومقاصدها. ومن الفروق الضعيفة قولهم اذا قال المدعي ليس لي بينة واحضرها لم تقبل. لانه مكذب لها. واذا قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها قبلت لانه لم يكذبها فاقامتها لا تنافي قوله. والصواب انه اذا اتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت. سواء نفاها او لم ينفها انه انما نفى في الحقيقة العلم بها. فقد يكون عالما بها او نسيها. وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. فكلامه انما هو اخبار عن حالتي التي يستحضرها والله اعلم. ومن الفروق الضعيفة قولهم ان اتفق الزوجان على ان العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة فقالت انما ذلك بعد انقضائها. وانه ان سبق بالكلام قدم قوله. وان سبقت هي قدم قولها هذا ضعيف. ولا يرجح ديم احدهما بالكلام قوله وانما المرجح الحالة الواقعة. فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو يدعي انه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة. والا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام او سبقته ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة اذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك. وان وارثه لا يملك دفعة ولا الخيار وبين بقية الحقوق والخيارات وانها تثبت للوارث مطلقا. والصواب ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل للاشياء ومن الفروق الضعيفة قولهم وله اخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته. والاولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الاخطاء وتفويت مقاصد القرض والوثيقة ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الارض للزرع وعاريتها للدفن او السفن للحمل ان له الاجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه انه ليس له اجرة في الزرع. لانه الذي اذن له وغره. ومن الفروق ضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون انه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من ابطال حق المسلم. ولان العتق قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فرقا فاصلا واحدا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع مثل اقل سن تحيض له المرأة واكثره واقل الحيض واكثره واكثر مدة النفاس واقل السفر واكثر الحمل. وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الاحكام بطئه ووطئها وما اشبه هذه المسائل وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها ضيق الاحكام بتحقيق وقوعها. وانه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه؟ وجب تحقق الحكم الشرعي. فمتى وجد الدم وفي اوقاته حكمنا انه حيض. ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم. ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الاحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها. ومتى وجد الحمل وتحقق انه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى اكثر من اربع سنين ومتى وطأت من لها دون تسع سنين او وطأ من له اقل من عشر سنين تعلقت احكام الوطء بذلك الجماع سوى الاحكام المتعلقة بالبلوغ. فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم كارعوا لصاحبه بالبلوغ. وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا. ولو لم توجد فيه هي الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص. وباعتبارها تضيع الحقوق. ونكون اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر. في ان والجماعة لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم اعتق يلزمه ان يعيد حجة الاسلام مع انه اذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج اجزأه بالاتفاق فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الاحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين. الذين هو منهم هذا قال طائفة من العلماء. اما الجمهور فانهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة. ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه ان حجت الاسلام. اما الاحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر. لان العبد لا مال له تتعلق به زكاة او كفارة او قيمة ومتلف او غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في حجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الانثى. وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولادة ايات فهذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الاحكام بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفائتهم وحاجتهم. كما ان من الحكمة مساواة الانثى فللذكر في احكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الاسباب والمسببات. ومن الفروق الصحيحة طريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوهما الى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت. والى جزء متصل فيثبت للجملة كلها بها ولا يتبعض لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. واما التصرفات الاخر كالبيع والاجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها. فيصح ووقوعها من بعض الشيء دون بقيته. والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية. والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فان الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة او كثيرة ولو استوعبت جميع المال. والوصية لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث. وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى وتفارقه في ان العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الاول فالاول مع التزاحم. ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر لا تلزم ولا تثبت الا بالموت. وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر. لانها لا تثبت الا بالموت تثبت دفعة واحدة. وايضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى. والوصية لا تثبت الا بعد الموت. هذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية كما هو معروف مفصل. ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للاجماع. تجويز الفقهاء وقف المريض الموت المخوف على بعض ورثته بلا اذن الباقين. فان هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على اخوانه واجمع العلماء عليه. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي لي من القصاص او الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص. الذي يوجب الدية فقط الا ان عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. وكذلك في الاطراف الا انه اذا لم كن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء في شرع فيها التكرار والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار. ببناء الممسوحات على السهولة لذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا من غسل الجميع. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء. حيث وحكموا على طهارة التيمم باحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه وانه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها والصواب ان طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء. كما اقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قال له الامام احمد رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر. حيث اوجبوا في الطهارة كبرى ايصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا. والحدث الاصغر انما يجب فيه ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا اما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من اعضاء السجود فلا يجزئ. وعلى حائل مما يتصل بسترة الانسان فيكره الا لعذر. وبحائل منفصل فلا يكره. والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ازاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تزكية شرعية وانها ثلاثة اقسام. قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لانها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم تلاف انواعها وما يتبعها من الاعصاب والعروق. وكذلك العظام لانه يحلها الموت. وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة قسم نجس يطهره الدماغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان الدماغ يزيل ما فيه من الخبث. كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة الى ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حيا وميتا. وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد. وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في اطعمة وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية وهو الانعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله اعلم. ومن الطرق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها. ان دم الاضاحي والعقائق ودماء الانساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق. واما الدماء التي سببها فعل محظور او ترك واجب انه تجب الصدقة بها لانها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها اكثر من نفعها والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والابل والسهام. لانها تعين على الجهاد وقوام الدين. والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل والا حلت وهي باقي المغالبات. لان الحكمة في ذلك بينة واضحة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات الاخر التي لا شفعة فيها قلة ذلك وقصر زمنه. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الادمي الذي يتعين فيه صاحبه انتبه وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الادميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الاعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر. وهذه حكمة بينة واضحة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو الزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة او معلقة على حصول نعمة حصلت او دفع نقمة اندفعت. فان الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة الا باداءها هذا الواجب الذي التزمه. فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في طلاق التي اذا وجدت وقع الطلاق وبين الطلاق المعلق على امر يقصد المنع منه او الحث عليه ان الاخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود رح اليمين فيه ومعناه والله اعلم. وبهذا الفرق بعينه فرق الاصحاب بين انواع النذر الجارية مجرى اليمين فنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين. وبين النذر الاصيل التي تقصد فيه الطاعة قصدا. الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فانه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها والله واعلم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم او الظهار او غيرها ففيه كفارة ظهار وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين لان معناه معنى اليمين بل هو يمين بغير لفظ الحلف. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد او الحلف على امر يعتقده كما قال. ثم تبين بخلافه فلا ثارة في ذلك ولا اثم وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل مقصود ففيه الكفارة اذا حنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله كما فرق النص ايضا بين الامر بالحنث تارة اذا كان الحنث خيرا بفعل واجب او مستحب او ترك منه عنه وبين النهي عن الحنف اذا كان الامر بالعكس. والتخيير فيما سواهما وحفظها اولى. وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب بين الحنف جاهلا او ناسيا. حيث قالوا يحنث في بطلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الاول بحق الادمي. والصواب التسوية وانه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر فان الحق لله. وايضا ليس في ذلك اتلاف لمال. وانما فيه ازالة لحق الحالف. في الغالب هو الذي له الحق الاكبر فيه ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها حكما اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به. والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها احكم ولكنه يدين؟ وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور؟ او ترفعه للحاكم؟ الاولى النظر الى فان علمت صدقه او غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها او الاولى انها تدينه وتتركه لدينه وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت ان ارادته لخلافه غير صحيح. لان الوسائل لها احكام المقاصد. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين امرين فاكثر. بين تخيير تتبع فيه مصلحة الظاهرة وذلك مثل الولايات على اليتامى والاوقاف والامانات فان الوالي عليه سلوك طريق المصلحة وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات. فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه لان القصد من ذلك التخفيف والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين والعمامة والخمار انها تكون في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها كلها الى خلعها او برء ما تحتها. ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة من الرواية الاخرى وانها عزيمة لابد منها. واما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الاصغر ومدته محددة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء ويكفي مسح اكثر ظاهرها وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا. ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخباث فتزول نواها المزيل اولى لم ينوها لانها من اقسام التروك التي القصد منها تركها وازالتها. وذلك حاصل بنية وبغير نية. وبين رفع الاحداث فلابد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها. فتشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون. فتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله ذلك وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين احداهما ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا او استحبابا ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع والعادات الاصل فيها الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. والثانية ان العبرة في العبادات بالنية وبما في المكلف والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الامر فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف. لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وان كانت نيته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل اليه ومن الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب ونحوه ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها. وكذلك قيؤه وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. اما المشهور من المذهب فلابد في من سبع غسلات الا اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. وكذلك من الفروق بالصحيحة تفريقهم في الدماء وانها ثلاثة اقسام. دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير. وهي التي من الحيوانات النجسة ودماء طاهرة مطلقة وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت. فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل كل حال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه. وهو الذي لا يفحش كثرة والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان الحج العمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه تقوم مقام نيته. ولانه يحضر المناسك كلها. فهذا المستطاع في حقه. واما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز. لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز. ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام. غليظة وهي عورة المرأة المكلفة حرة فكلها عورة الا وجهها. وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها. ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة للرقيقة مطلقا. وللحرة التي دون البلوغ. ومن بلغ عشرا فما فوقها والله اعلم. كما فرقوا في عورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر الى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير الطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. ومن دون البلوغ من الاجنبيات. وذوات المحارم مطلقة. وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة الى ذلك والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. وهو الاصل في جميع انواع الاكسدة التي لم يرد منع من الشارع عنها. وقسم حرام على الذكور والاناث. مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وحركة مباحة وهي اليسيرة بحاجة والكثيرة للضرورة. وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف. وكالحركة للتقدم اليسير للصف فاضل او لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. ومن ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام. قسم ركن وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كلها. وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا. ينبغي له ان يكبر للركوع والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة اقسام قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها. وهو مرور من عدا مذكورات وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين يدي المصلين في المسجد الحرام ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف امامه الى اربعة اقسام. موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد. فيجب ان اكون عن يمين الامام وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام. ووقوف المرأة خلف الرجل موقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه. ووقوف ممنوع نوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصافة. وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الانعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها. وبينما لا يوجب فيه زكاة من انواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبة. ولعدم وجوب جميع المنافع التي في الانعام الثمانية. الا اذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد اعدت للنماء وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفاكهة لانها دون ذلك في كل شيء وكذلك التفريق في الامتعة والاثاثات ونحوها المعدة للتجارة. فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا دون الاشياء المعدة قنية المصروفة عن النماء وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين. فتجب فيها الزكاة لانها مال في الحقيقة هي في قوة الموجودة عند الانسان دون الديون التي في ذمم المعسرين. او التي لا يقدر على استخراجها. فانها ليست بمنزلة الاموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه فضلا عن كونها غير نامية وكذلك التفريق بين من يعطي من الزكاة لحاجته. فلابد ان يكون فقيرا او محتاجا. وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى ولو كان غنية ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق. وانها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره. والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه. فانه اكراه بحق. والتصرف فيه صحيح. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية. فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمزروع والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعدد والزرع والوقوف على الوصف. وبينما لا يحتاج الى حق توفية. كالمعينات فيصح التصرف فيها قبل قبضها. وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج الى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع وكالثمار اذا اصابتها جائحة والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق. فكلها من ضمان البائع. وما عدا ذلك من ضمان المشتري ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير. فلا يجبر صاحبها على تعميرها وبينما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيها كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها. فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير اجبر عليه. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع ابواب الولايات والاستحقاقات انها لجميع العصبة من القرابات الولاية المالية فانها للاب وحده ثم بعده تنتقل للحاكم. يقولون لان الاموال محل الاطماع فباقي الاولياء يخشى من ولايتهم مم. والصواب ان هذا الباب كغيره. واذا شرطنا ان الولي لابد ان يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال ما للاقارب من الحنو شفقة يقتضي ان ولاية المالك غيره من الولايات. بل اولى والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان قول جميع الامناء مقبول في دعوة تلف الممكن واما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود اليه لم يقبل قوله في الرد ولا ببينة. ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن. وما على المحسنين من سبيل. فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فانه يرجع وان نوى التبرع لم يرجع. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الاجارة والجعالة بان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والجعالة عقدها جائز. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. وتكون مع معين ومع غير معين وايضا الجعالة اوسع من الاجارة فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة. ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل واما الاجارة ففيها تفصيل ان كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له. وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى والله اعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها. فان تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. واما بقية الحقوق فلا قطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. والصواب ان الشفعة كغيرها لان الشارع اثبتها للشفيع. واجمع العلماء عليها. فاي دليل يدل على سقوطها الا رضا الشفيع باسقاطها قولا او فعلا. والاحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة. لا تقوم بها حجة كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك اشتري بتأخير الاختيار كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. ومن الفروق الصحيحة جعلهم النقطة ثلاثة اقسام. ما لا يجوز التقاطه مطلقة كالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها. وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالاشياء طفيفة وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا. فان لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع اباه في النسب وامه في الحرية او الرق وفي الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما. ومن الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند امه وبعد التمييز يخير الغلام بين ابويه. وتكون الانثى عند ابيها. وبعد البلوغ يكون الغلام مستقل لا والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. وهذا التقديم اذا كان المقدم اهلا للحضانة والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة تفريقه هم بين الوكيل فلا تشترط له العدالة لانه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في اعماله. وبين الولي لليتيم مجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته لانها ولاية يجب فيها العمل بالاصلح. ومن جهة اخرى قالوا الوكيل لا يكون الا الا ان جعل له الموكل والولي على اليتيم لا يأكل ان كان غنيا. ويأكل الفقير الاقل من اجرة مثله وعمله. وناظر الوقف يأكل المعروف ولو كان غنيا. وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال. اما من الجهة المعينة له او في اجرته او يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها الا مع شرط الوقف. وقال شيخ الاسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين. باب الحج والعمرة فاوجبوا المضي في ويقضيه بعد ذلك وفي باب النكاح فلا يصح انكاح من نكحها فاسد حتى يطلقها او يفسخها للاختلاف فيه اما بقية الابواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا. الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على اثبات فلا تحتاج الى حاكم والفسوخ المختلف فيها تحتاج الى حاكم ليزول النزاع والاشتباه والله اعلم. ومن الفروق التفريق بين القذف بالزنا بانه يوجب الحد ثمانين جلدة. لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من ازالته وبين القذف بما هو اعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بانه يوجب التعزير لكون المقزوف معروفة حاله نتمكن من تكذيب من رماه وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة شهداء ان يدفع عنه الحد او التعزير لعام نه لان ذلك دعوة مشوبة باقرار على نفسه لكون الضرر الاكبر عائدا عليه وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود. بتوسيع طرق حلها لعدم عليها ولهذا حلت باصابتها في اي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها. وعكسها الوحشية ان كانت مقدورا عليها لم تحل الا بالذبح في محل الذبح الاهلية رعاية للقدرة وعدمها والله اعلم. ومن الفروق بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي يبين فقط المفتي يفتي في المسائل المتنازع عليها وفي غيرها. ولنفسه ولغيره. القاضي لا يقضي الا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. والقاضي لا يقضي بعلمه الا فيما اقر به في مجلس الحكم. وفي عدالة بالشهود وفسقهم والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف. وافتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار. وان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك اذا امتنع من القسمة. واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع. ولكن الضرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيع واقع على الاعيان بمنافعها والاجارة على المنافع ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة والاجارة لا في ذلك. والبيع يدخله الربا ربا الفضل. والاجارة لا يدخلها الربا. فيصح استئجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقل او اكثر باجارة مقبوضة او غير مقبوضة. ومن الفروق عند الاصحاب رحمهم الله بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما. واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى. وصادفتها الطلقات الاخر وقد بانت فلم يقعن عليها الالفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الايمان وعدم نفعها. فاتفقوا وعلى نفعها للمظلوم والمحتاج اليها وعلى عدم نفعها للظالم. واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج اليها. فالمشهور عند الاصحاب بنفعها وعند شيخ الاسلام لا تنفعه في هذه الحالة لانها تشبه التدليس. وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها والله اعلم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة فله ان يأخذ من مال صاحبه اذا امتنع من الواجب لانه لا ينسب الى خيانتي وبينما كان اذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الاخذ من ماله لانه لا ينسب الى الخيانة. ومن الفروق اسقاط الصلاة والصيام والحج من غير المكلف من الصغير والمجنون. لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادة امها جابوا الزكاة عليهم وكذا الكفارات لانها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره. ويشبه هذا ايجاب الضمان على المكلف وغير المكلفين في اتلافات النفوس والاموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته. ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب المقدور عليه. وليس ذلك بغنى يوجب الحج لانه مما لا يتم الوجوب الا به. والاول مما لا يتم الواجب الا به فقط فرق بين الامرين ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد لذا ترتب عليهما مقتضاهما. واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه. كالذي يوجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق بها الاخذ من الزكوات او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب والله اعلم. ومن الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما اذا اشتبه ماء نجس بطهور او ماء مباح بمحرم للطهارة وتارة امروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا. كما اذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار الى الشرب. وكما اذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده وتارة امروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحها. واختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات او الطوافات او نحوها بنى على الاقل وهو اليقين. ولو غلب على ظنه الاكثر خلافا لشيخ الاسلام فانه يبني عنده على غالب ظنه. واذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة او صيام واجب فعليه الاحتياط. وان يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها لانه واجب مستقر عليه. فلا يخرج من العهدة الا بيقين. بخلاف الامور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه ام ام لا؟ فالاصل عدم الوجوب ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا. واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة؟ وانه لم يطلق اذا شك في نفس الطلاق وعلى الاقل اذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوده. لان الاصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها. او يزيل بعضها. وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه لا يرفع الشك اليقين واذا اشتبهت اخته باجنبيات وجب الكف عن الجميع وكذلك اذا اشتبهت ميتة بمزكاه ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه اخته ونحوها باهل بلد وميتة بذبائح المصر. فان المحرم هنا يتلاشى واذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط ان شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب. فان هذا النوع خبثه لمكسبه واشتباه الميتة بالمزكاة الحرام خبثه لذاته وبين الامرين فرق ظاهر ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك. فمتى تعذر معرفة ما لكل منهم قسم بينهم بعددهم؟ وكذلك دع ترى المال المشترك زيادة او نقص ولم ندري اي الاموال التي تزاد او تنقص كان ذلك على نسبة الاملاك واذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه اسم بالتسوية بين المستحقين لا اذا كان عادة وعرف جار فانه يجري على ما هو عليه عليه لان الاصل انه موافق لشرط الواقف واذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فاكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة. فمن الحقته القافة به لحقه وان الحقته بالجميع لحقهم. واذا علم ان العين لاحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما اقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة كان له. وكذلك لو احدى زوجتيه او اعتق احد عبديه واشتبه عليه اخرج المشتبه بالقرعة. والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والاقرارات التي لم يتضح الترجيح لاحدها على الاخر. وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره. الاشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم. والاشياء التي علم انها لاحدهم دون الاخر او واقعة على احد الشيئين دون الاخر طريقها القرعة وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على اصولها وصور منها والله اعلم ومن الفروق الصحيحة ان من صلى في ثوب حرير او ذهب او فضة من الرجال لم تصح صلاته ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه. ومن توضأ في اناء محرم صح وضوءه مع التحريم. ومن فعل محرما في صلاته فان كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته. وان كان من المحرمات الاخر صحت. وكذلك الصيام اذا فعل مفطرا فسد صيامه. واذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها الى ان التحريم اذا عاد الى نفس العبادة او شرطها اخل بها وفسدت واذا عاد الى امر خارج عنها صحت والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا او خط يخطه بين يديه. وسترة المتخلي لا بد ان تستر اسافله عورته وما يتبعها واما سترة الجار فلا بد ان تمنع المشارفة وهي على الاعلى من الجارين. فان استوى اشتركا. وفرقوا بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله. والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره. وما سوى ذلك فهو طاهر. ومن جهة اخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا. والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون اليسير. وما سوى ذلك فغير ناقض وقسموا شعور بدن الانسان الى ثلاثة اقسام. قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الانثى من غير ضرورة. وشعر الحاجب اهداب العينين. وقسم يشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم يباح وهو باقي الشعور. وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالاول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم. وعلى المحرم بحج او عمرة بخلاف المس بغير شهوة. كذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول. ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله. وغسل الذكر والانثيين منه وهو المذي ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. وفرقوا بين نجاسة البدن فاوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة عنهما تيمم. والصحيح اختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا تيمم عنها. وانما يتيمم عن الاحداث. لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها قياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر. وانما الواجب ازالة النجاسة والبعد عنها بحسب الامكان. فاذا فعل ذلك عبادته صحيحة والله اعلم. وفرقوا بين تطهير الخمرة اذا انقلبت خلا والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا والماء المتغير بالنجاسة اذا تغيره انها تطهر بالاستحالة من الخبث الى الطيب دون غيرها. وشيخ الاسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث الى الطيب انه يطهر والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان الجنين له ثلاثة احكام واحد حكم يتعلق بنفخ الروح فيه. وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له اربعة اشهر. لانه ابتداء نفخ الروح ومثل ذلك العقيد لانه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به اذا ولد حيا حياة صحيحة. وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها وبقية الاحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به امة ام ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية. والله اعلم. ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذات الارواح كي لا يحل وتصوير الاشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين الاموال ونحوها وبينما يقبل فيه رجلان فاكثر كالقصاص والحدود غير الزنا. وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى تأخذ من الزكاة. وبينما لا يقبل فيه الا اربعة وهو الزنا. وبينما يقبل فيه الواحد من رجل او امرأة وهو شهر رمضان. واخبار الديانات والفتاوى وبينما تقبل فيه شهادة المرأة واحدة. وهو ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا. وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد او بيطار واحد وهو داء الادمي والدواب ونحوها. وذلك بحسب الاثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد والله اعلم ومن الفروق الصحيحة في اوقات النهي عن النوافل كلها الا سنة الفجر قبلها. واعادة جماعة اقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا جمع اذا دخل المسجد والامام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة. واختلف في ذوات الاسباب. فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من ان اجازها. ومن الفروق الصحيحة ان الارض والاماكن كلها يصلى فيها الا المقبرة والحمام واعطانا الابل والنجسة والمغصوبة والحشو وزادوا في المشهور من مذهب الامام احمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق واسطحتها. والفرد في جوف الكعبة. والقول الاخر اقرب الى الصواب وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة انها تصح فيها وفرق الاصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر للمسافر بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام فتقطع في حقه رخص السفر وبين من ينوي اقل او لا يدري المدة فيترخص. والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى فينقطع سفره لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر. بل الناس اما مقيم فلا يترخص او مسافر فيترخص واثبات ذات قسم ثالث لا دليل عليه. ومن الفروق الصحيحة ان المواشي من الانعام الثمانية ثلاثة اقسام. واحد قسم فيه زكاة ماشية اذا اذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها وقسم لا زكاة فيه وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها. وكذلك الاثل ونحوه ما اعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض يقوم اذا حال الحول فيزكى عن قيمته. وما اعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال التجارة وما اعد للسكنة والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. ومن الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة. وقسم يجب فيه الخمس. وهو الركاز الحق بالزكاة الحا قا. وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاع. وقد فصلت انصباؤها. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاث ثلاثة اقسام. قسم يحرم على الذكور والاناث وهي الاواني والالات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لاجله. وقسم حلال للاناث حرام على الذكور. وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم. وقسم يحل حتى للذكور وهو ولباس الحرير وما استعمل للضرورة او لربط الاسنان ونحو ذلك. وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عاداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الاصول والفروع انه لا تدفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز اعطائهم منها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الاقارب. ومنها ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من اقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا. وفروع الاجداد والجدات الادنين فقط. ومنها ان الوكيل والوصي ناظرة للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية اقاربه اذا لم يكن مانع ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا. واما سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثة اقسام واحد قسم له الفطر وعليه القضاء. وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر. وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه. والكبير الذي لا يطيق الصوم. وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفارة لظاهر النصوص تم قسم رابع وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لاجل ولدي والله اعلم. وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج الى اربعة اقسام. قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي اليه فورا وعاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك. وعاجز ببدنه قادر بماله. فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب او بعد. وعاجز بماله قادر ببدنه. فلا يجب عليه الا اذا كان قريبا اقل من مسافة القصر وقسموا البيع المعيد الى خمسة اقسام. قسم يخير المشتري فيه بين الرد والارش وهو الاصل. وقسم يتعين فيه الارش وهو اذا ما تعذر الرد وقسم يخير المشتري بين الرد او الامساك بلا ارش. وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. وقسم يذهب على البائع اذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. حتى تلت قبل الرد فانه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع وقسم لا رد فيه ولا ارش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فانه قد دخل على بصيرة وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين. واحد قسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز وهو بيعها مع اصلها تبعا وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع وبيعها لمالك اصلها. والرواية الاخرى اصح بعدم المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الاقسام الثلاثة. وقسموا متلفات الى قسمين مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل. وقيل وهو الصحيح ان المثلي اعم من ذلك ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او مزروع او معدود او ما اشبه ذلك واختاره شيخ الاسلام. ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة تموا الاشياء الى قسمين. قسم لا يتم الا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض. اتفق الجنس او اختلف اذا اتفقا في علة الربا التي هي كيل او الوزن. فلابد من قبض العوضين بالمجلس وكذلك السلم. لابد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. وكذلك الرهن لا يلزم عند الاصحاب الا بالقبض. وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح. والهبة لا تتم الا بالقبض. وتقدم انه لا طح التصرف فيما يحتاج الى حق توفيته الا بالقبض. ولا ينتقل الضمان من البائع الى المشتري الا بالقبض. وكذلك قالوا لا يتم ابي التملك من مال ولده الا بالقبض مع القول او النية وفيه خلاف قوي تقدم. ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها الا آآ بتعريفها او بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن الامام. وما عدا ذلك من الاشياء فان القبض فيها ليس بشرط والله اعلم اعلم وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره. وهو ما اذن له فيه وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته واتلافاته فيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش الجناية والاتلاف او يسلمه للمجني عليه. وقسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم تعلقوا بذمته كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا اذن السيد. فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه والله اعلم. وقسم الاصحاب اسباب الضمان الى ثلاثة اقسام الاول يد متعدية كالغاصب ونحوه. فيضمن بتلف الشيء عنده او اتلافه فرة ام لم يفرط ويضمن نقصه. والثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين. اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان والله اعلم. وقسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى اصحابها الى محترم والى غير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه. في خير صاحب الارض بين الزامه بقلعه ونقده. مع ضمان النقص والاجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته. فتقوم الارض مغروسة ومبنية. وتقوم خالية منهما. فما بينهما فهو القيمة وبين ابقائه باجرة المثل الا ان يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. واما القسم المحترم فهو غرس في المستأجر اذا تمت مدة الاجارة وغرس المستعير ونحوهم مما ايديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض او بغير عوض. فهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا نقضه بلا اذن صاحبه. لكنهما يتفقان على تأجيره وابقائه باجرة المثل او شراء صاحب الارض له قيراط في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار صاحبه قلعه ونقده بلا تضمين نقص الا ان شرط بقاؤه او كان لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. واصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. فهذا حد فاصل ان العرق الظالم ليس له حق في الارض فليس له حق الابقاء بلا اذن ربها. ومفهومه ان من ليس بظالم له حق الابقاء. لكن في حالة تنفيها الرفق به وبصاحب الارض وحيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك او الابقاء باجرة. ومن الفروق صحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام. الاول وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته. فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما اذن له فيه. والثاني وكيل وولي عام وهو الامام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين. وولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرار. وهو في كل حالة يضطر فيها الى تولية. فان لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته كمن مات في محل لا وصية له ولا حاكم. كبرية وبحر ونحوها. فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه اي عمل اصلح بيعه حتى يصل الى وارثه او وصيه وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع. وان تولاه ان حافظ على اهله. فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجرة او تبرعا. فالوكيل الخاص تصرفه تبع لاذن المقصور على ما اذن له فيه. والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة والضروري مقصور على مقدار الضرورة. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول. وعاصب له نصيب غير مقدر. وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. وتقسم العصبات الى عاصب من نفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بانفسهم او الذكور وان من انفرد منهم اخذ المال كله ومن كان مع صاحب فرد له ما فضل عنه. واذا استغرقت الفروض التركة سقط. وانه اذا لوجد اثنان من العصبة فاكثر قدم الاقرب جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى ومع التساوي من كل وجه يشتركون. والى بالغير هن البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع اخوتهن يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الانثيين فيما ورثوه وعصبة مع الغير وهن الاخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن ياخذن ما بقي بعدهن. وان الاخوات مع اخوتهن ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم المذكورون. وقسم الذكر والانثى سواء وهم الاخوة لام مع اخواتهم والارحام وقسم يختص به الذكر وهم من عداهم من اولاد الاخوة لغير ام. والاعمام وهم اولادهم وعصبة الولاء. وتقسيم الحجب الى ثلاثة انواع محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين ومحجوب بالشخص في حجبا نقصان وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة ومحجوب بالشخص حجب حرمان. وهذا يدخل على جميع الورثة الا الزوجين والابوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاعه بلفظ من الفاظ العتق والتحرير الصريحة او الكناية المقترنة بالنية او القرينة. الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تقريق عضو من اعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل. الثالث العتق بالملك فاذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسرايا وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة. فيسري الى بقية ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه وان كان معسرا فقيل يعتق كله. ويستسعي العبد بالمعروف وهو الصحيح. والمشهور في المذهب انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال. بل يبقى حقه رقيقا. وهذا هو المبعد الذي تتبعض احكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك الى اقسام بحسب الاسباب. رقيق وقن وعبد مطلق. وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهذا الاصل في المماليك. ومدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو على عتق من ثلثه وام ولد وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت وحكمها انها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع او هبة او رهن او نحوها وبعد موت في سيدها تعتق من رأس ماله ومكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث او مشتر عتق. وان عجز عن الاداء عاد الى الرق. ومعلق عتقه على صفة ان وجدت وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا. وان كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه والله اعلم ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى والى مهر المثل والى متعة. فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع فاغتفرت فيه الجهالة اليسيرة قالوا لان العوض في النكاح مقصود لغيره. واما مهر المثل ففي سور لمن لم يسمى لها صداق لمن نفي صداقها ولمن سمي له مهر فاسد وهو انواع كثيرة. واما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج واعساره. واما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. واما المتعة المستحبة فلكل لمطلقة والله اعلم. وكذلك تقسيم المهر الى ثلاثة اقسام. تارة يسقط اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول او فسخت بعيبها قبل الدخول وتارة يستقر اذا حصل الدخول او الخلوة او الموت. وتارة يتنصف اذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل او قبل اجنبي. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة الى الدعوات ثلاثة اقسام. احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه اهل الميت للناس لانه مكروه والاجابة كذلك. والثالث باقي الدعوات. فالاجابة اليها مستحبة حيث لا عذر والله اعلم. ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق فيكره من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطئ فيه. او بالثلاث ويجب على المؤذي اذا ابى الفيئة ولمن تركت العفة او اصرت على ترك الصلاة. ويسن اذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه. ويباح اذا احتيج اليه من غير ضرر على وتبين المرأة من الزوج اذا كمل الطلاق والثلاث. واذا كان على عوض وفي النكاح الفاسد. واذا كان قبل الدخول اذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. ومن التقاسيم والفروق تقسيم العدد الى انواع. الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة. والمتوفى عنها بغير حمل اربعة اشهر وعشر والمفارقة في الحياة بعد الدخول ثلاثة قروء. وهي الحيض فان لم تحض او ايست فثلاثة اشهر. واما المرتفع قبل اليأس وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الاحداث الى واجب ومباح وحرام. فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة. والمباح على كل ميت من ثلاثة ايام فاقل. والمحرم وما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة وكلام الاصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها او قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها او كانت حاملة ام مطلقا. ومن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل. وكذلك عند الاصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع. وظاهر الادلة وجوبها فانه وان كان لا يمكن وطؤها فان بقية الاستمتاعات حاصلة بها فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة واما نفقة القريب فيشترط لها شرطان غنى المنفق وفقر المنفق عليه. ويكفي هذان الشرطان في الاصول والفروع يزاد في غيرهم ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب. وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية. وكذلك نفقة المماليك من الادميين والبهائم ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على عشرين فرقا قد ذكرتها في كتاب الارشاد ولنقتصر على هذه الامثلة من الفروق والتقاسيم مع ان المتأمل يدرك اكثر من ذلك والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير الى ربه عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ومنه في الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة