المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب العارية عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. عموم هذا الحديث يدخل فيه الغاصب والمستعير والوكيل والوديع والاجير. ونحو ممن يأخذ مال غيره برضاه على وجه ينتفع به او ينتفع صاحب المال فاذا اريد ان عليها ان تؤديه الى صاحبه فهذا شامل لا استثناء فيه. لان الله قال ان الله يأمركم ان ان تؤدوا الامانات الى اهلها وغير الامانات من باب اولى وان اريد بذلك ان عليها ضمان ما اخذت فرطت او لم تفرط فهذا ليس بظاهر انما يؤخذ الضمان وعدمه من دليل اخر. فالمتعدي بالاخذ او المتعدي بابقاءه قائها عنده بعدما طلبها صاحبها لغير عذر عليه الضمان وبقية الامانات لا ضمان فيها. الا اذا تعدى من هي عنده او فرط في حفظها تخصيص العارية فيه نظر ظاهر لا دليل عليه. وان اريد ان عليها مؤنة الرد فهذا فيه تفصيل. اليد المتعدية فيها مؤنة اكثر واليد المنتفعة تبع الشرط واليد المتبرعة لا مؤنة عليها والله اعلم. وعن ابي هريرة مرفوع ادي الامانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وابو داوود وحسنه الامانة كل مال ائتمنك عليه صاحبه ورضي ببقائه بيدك. من وديعة او غيرها وهو صريح في وجوب ادائها الى المؤتمن. واما اداؤها الى غيره فان كان نائبا عنه بوكالة او وصية او ولاية او وراثة قام مقامه. والا فلا يبرأ بدفعها لغير من ائتمنه وذكر انه يجب رد الامانة في كل حال. حتى في الحالة التي خانك فيها من ائتمنك فلا يحل كتم الامانة او منعها حتى في حق هذا الخائن. لما يترتب على ذلك من فتح باب الشر والفساد ولا ينافي هذا ما اجازه الشارع من اخذ الضيف قراه ممن منعه القرى الواجب او الزوجة ونحوها نفقتها من مال الزوج ونحوه عند غيبته او امتناعه. فهذا لان سبب الحق ظاهر لا ينسب الان الى خيانة بل يقال اخذ حقه المعلوم للناس والله اعلم وعن يعلى بن امية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قال يا رسول الله عارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه ابو داوود والنسائي صححه ابن حبان وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا يوم حنين. فقال اغضبا يا محمد؟ قال العارية المضمونة. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم فيها مشروعية العارية وانه لا بأس بالاستعارة وانها لا تنقص من قدر المستعير. لان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نقص وانه لا بأس باستعارة كل عين ينتفع بها. وهي جائزة في حق المستعير مندوبة في حق المعير لانها من من انواع الاحسان وان العارية تكون مضمونة اذا شرط ضمانها. وظاهر هذين الحديثين انها لا تضمن اذا لم يشرى الضمانها ولم يتعدى فيها المستعير ولا فرط وان مؤنة ردها على المستعير لقوله عارية مؤداة والله اعلم