﻿1
00:00:15.700 --> 00:00:29.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:30.200 --> 00:00:48.100
اه كنا انتهينا عند اول اية فيها ذكر المحرمات من سورة النساء وهي قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء

3
00:00:48.100 --> 00:01:11.700
آآ سبيلا آآ ابتدأ الله جل وعلا بذكر تحريم زوجات الاباء لعظم حق الاباء ولشناعة هذا الفعل فان هذا من اقبح الافعال ولهذا سماه الله مقتا وقد كان معمولا به في الجاهلية

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.400
وممن ذكروا آآ او ذكروا اربعة رجال تزوجوا بزوجات ابائهم. ولكن الاسانيد في ذلك كلها ظعيفة لا لا تصح ولكن لا شك ان نكاح زوجات الاباء كان موجودا في الجاهلية هذا لا ريب فيه

5
00:01:31.650 --> 00:01:49.000
والدليل عليه هذه الاية قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف الا ما قد مضى فقد كان موجودا بين الناس فنهى الله جل وعلا عن ذلك ثم قال الا ما قد سلف

6
00:01:49.350 --> 00:02:16.050
ومعنى سلف اي مظى وفائدة عفو الله جل وعلا عما مضى وسلف فيه فوائد عظيمة منها ان النكاح الذي تم عن هذا الطريق وهو من تزوج زوجة والده ان ما ترتب على هذا النكاح من الاولاد والذرية والاقارب والصلات انه معتبر

7
00:02:17.950 --> 00:02:36.850
وانهم ينسبون اولادهم ينسبون اليه فهو نكاح معتبر ولا مطعن لا يطعن في الاولاد او في الصلات التي ترتبت على هذا النكاح لكن بعد نزول هذه الاية لا يجوز ذلك بحال من الاحوال

8
00:02:37.700 --> 00:02:55.150
اذا هذه من الفوائد التي تظهر لنا من هذا القيد الا ما قد سلف الا ما قد مضى لانه قد يقول قائل خلاص يقول لا تنكحوا زوجات الاباء ولا ولا يذكر من مضى نقول لا ذكره فيه فائدة هناك اولاد هناك اناس

9
00:02:55.150 --> 00:03:18.050
موجودون عن طريق هذا النكاح ما حكمهم نقول ما قد مضى وسلف قبل التحريم فهو باقي النكاح معتبر نكاح معتبر مقر ولكن لا يجوز بعد النهي. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف

10
00:03:18.300 --> 00:03:43.350
يقول ابن كثير رحمه الله يحرم الله زوجات الاباء تكرمة لهم واعظاما واحتراما ان توطأ من بعده حتى انها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا امر مجمع عليه. يعني مجرد ما يعقد ابوك على امرأة حتى لو لم يدخل بها لو طلقها ولم يدخل بها. عقد عليها ثم طلقها

11
00:03:43.400 --> 00:04:04.900
هي حرام عليك لا يجوز لك ان تتزوج بها. قال جل وعلا انه كان فاحشة اه مما ذكر في هذا ما رواه ابن ابي حاتم وغيره آآ ان انه لما توفي ابو قيس ابن الاسلت

12
00:04:05.350 --> 00:04:27.650
الانصاري كان من صالح الانصار خطب ابنه قيس امرأته فقالت له انما اعدك ولدا وانت من صالح قومك ولكن اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا قيس توفي

13
00:04:28.500 --> 00:04:46.050
فقال خيرا ثم قالت ان ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه. يعني اذا كان يجوز هذا هو رجل صالح لا مطعن فيه وانما وانما كنت اعده ولدا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي الى بيتك

14
00:04:46.200 --> 00:05:01.850
قال فنزلت ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لكن وذكر عن غيري لكن كل الاسانيد في ذلك ضعيفة ولكن وان كانت الاسانيد التي فيها الاسماء ضعيفة فان هذا لا شك فيه

15
00:05:01.850 --> 00:05:27.250
انه واقع وموجود كما دل عليه ظاهر القرآن انه كان فاحشة انه الضمير راجع على هذا النكاح كان فاحشة والفاحشة ما ما فحوش ما فحش وقبح من الذنوب والاثام. فهو فاحشة ذنب قبيح ومقتن

16
00:05:28.400 --> 00:05:45.800
والمقت هو اشد البغظ اشد البغض حتى ان العرب كانت تسمي الولد الذي يأتي بمثل هذا النكاح يسمونه مقتي قالوا لان الغالب ان من تزوج امرأة قد تزوجت رجلا قبله

17
00:05:46.400 --> 00:06:10.000
انه يمقته ولا يحبه لانه وغالبا اه قد تكون المرأة تذكر محاسن الاول لانها بعض النساء خطيرة يعني تذكر المحاسن من الاول ولا تذكر المحاسن من الاخير فاذا غضبت عليه تقول رحم الله فلان كان كذا وكذا

18
00:06:10.850 --> 00:06:28.300
فالحاصل انه يتسبب في المقت والبغض يمقت من قبله يمقت اباه وهذا من من كبائر الذنوب قال جل وعلا وساء سبيلا اي قبح هذا الطريق طريقا لمن سلكه لانه سبيل مهلك

19
00:06:29.000 --> 00:06:51.950
لانه وقوع فيما حرم الله جل وعلا وقطيعة للرحم   ثم قال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم حرمت المحرم هو الله سبحانه وتعالى فقال حرمت عليكم امهاتكم والامهات كما هو معروف

20
00:06:52.050 --> 00:07:14.850
لكن انا اريد اذكر تعريف الامهات والبنات لفائدة فقالوا الامهات كل انثى لها عليك ولادة كل انثى لها عليك ولادة والبنت كل انثى لك عليها ولادة يعني يستفاد من هذا انه ليس فقط التي تحرم عليك هي امك

21
00:07:15.100 --> 00:07:32.250
بل امك وام ابيك وام جدك وام امك وام جدك من جهة امك كل انثى لها عليك ولادة يعني هي في نسبك امك او ام ابيك او ام امك هؤلاء كلهن من الامهات

22
00:07:32.300 --> 00:07:50.400
فيحرم النكاح بهن وكذلك البنات كل انثى لك عليها ولادة بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وان نزلوا ثم قال جل وعلا واخواتكم وهي كل انثى شاركتك في اصليك او في احدهما

23
00:07:50.850 --> 00:08:05.800
شاركتك في اصلك يعني بامك في امك وابيك او في امك او في ابيك فقط في امك فقط او في ابيك فقط. واخوة نعم وبنات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم

24
00:08:06.550 --> 00:08:25.850
والعمة كل انثى شاركت اباك في اصليه او في احدهما وخالاتكم وهي كل انثى شاركت امك في اصليها او في احدهما وبنات الاخ وبنات الاخت كذلك بنت اخيك وبنت اختك

25
00:08:26.200 --> 00:08:45.700
هن من المحرمات من جهة النسب قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم كذلك الام من جهة الرضاعة وقد ذكرنا بعض احكام الرضاعة عند قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين في سورة البقرة فلا

26
00:08:45.700 --> 00:09:09.450
الى يعني بسط الكلام لكن نقول الرظاء لا يحرم الا اذا كان خمس رظعات اذا رضع الصبي او الطفل خمس رضعات وكان ذلك في الحولين الاولين فان هذا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهلة بنت سهيل

27
00:09:09.550 --> 00:09:24.900
عند احمد قال ارضعيه خمسا تحرمي عليه ارضعه خمسا تحرمي عليه هذا هو القول الراجح لصحة الحديث بهذا وان جاء في صحيح مسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان

28
00:09:25.350 --> 00:09:41.300
نقول هو نفى ان ان تحرم الاثنتين. لكن ليس معنى ذلك ان الثلاث تحرم لكن سأله سائل عن حكم المصة او المصتين او الاملاج او الملاجتين فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤاله. قال لا تحرم النص ولا النص الثاني ولا الاملاج هو الاملاجتان

29
00:09:41.750 --> 00:10:05.150
ثم جاء هذا هذا الحديث صريح بل جاء في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نسخ كان مما نسخ في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن

30
00:10:06.050 --> 00:10:22.600
يعني كان فرض الله او انزل ان عشر يحرم عشر رضعات ثم نسفت هذه في القرآن ثم نسخت بخمس رضعات ثم نسخت نسخت التلاوة تلاوة خمس رضعات لكن بقي حكمها

31
00:10:22.650 --> 00:10:38.200
لان النسخ انواع منه ما هو نسخ الحكم والتلاوة ومنه ما هو نسخ الحكم فقط ومنه ما هو نسخ التلاوة فقط فقول عائشة فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن المراد بهذا تأخر نسخها

32
00:10:38.500 --> 00:10:56.100
فنسخت وبعض الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يبلغه خبر النسخ هذا مراد عائشة يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله ولا يزال بعض الناس لم يبلغه النسخ انها نسخت

33
00:10:56.450 --> 00:11:13.200
هذا هو الصحيح خمس رضعات معلومات يحرمنا في الحولين قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. امك من الرضاعة تطبق عليها احكام امك من النسب ولهذا قال واخواتكم من الرضاعة

34
00:11:13.300 --> 00:11:29.150
رضعت من امرأة ولها بنات كل هؤلاء البنات اخوات لك ما دام رضعت خمس رضعات منها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. امك من النسب جميع بناتها اخوات لك

35
00:11:29.400 --> 00:11:47.350
امك من الرضاعة جميع بناتها اخوات لك. من هذا الرجل يعني من هذا الرجل الذي رضعت انت من اللبن الذي ضر بسببه او عندها بنات من زوج قبلك او اولاد وهؤلاء كلهم اخوة لك

36
00:11:47.700 --> 00:12:08.250
واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم. امهات نسائكم المراد امهات الزوجات ام الزوجة فام الزوجة تحرم بمجرد العقد مجرد ان تعقد على بنتها على زوجة حتى لو طلقتها ولم تدخل بها

37
00:12:08.800 --> 00:12:29.950
فان امها تحرم عليك ولهذا قال العلماء العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات يعني اذا عقدت على امرأة حرمت عليك امها مباشرة حتى لو لم تدخل بها

38
00:12:30.350 --> 00:12:52.000
لكن لو عقدت على امرأة واردت ان تزوج ابنتها  اذا كنت ما دخلت بالام مجرد عقد يجوز لك ان تتزوج ابنته يجوز نتزوج ابنته اذا هناك فرق يا اخوان مجرد العقد على البنات يحرم الامهات واما الامهات الدخول بالامهات يحرم

39
00:12:52.100 --> 00:13:15.500
البنات ودليل هذا القرآن الله جل وعلا يقول لما ذكر امهات الزوجات قال وامهات نسائكم ما قال اللاتي لم تدخلوا امهات ونسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني نسائكم ولكن لما ذكر الربائب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن

40
00:13:15.900 --> 00:13:36.900
والربائب جمع ربيبة والمراد بها بنت امرأة الزوج من غيره بنت امرأة الزوج بنت امرأة الرجل من غيره اذا تزوجت امرأة وعندها بنت من زوج قبلك هذه هي ربيبتك هذه تسمى ربيبة

41
00:13:37.800 --> 00:13:58.950
وربائبكم اللاتي في حجوركم والحجور جمع حجر وجمع حجر لغتان يقال الحجر ويقال الحجر بالكسر والحجر هو الحضن الحضن وهو لا يزال يستخدم ده كثير من الناس بهذا اللفظ يقال الحضن حضنه

42
00:13:59.750 --> 00:14:16.700
وهو ما يكون في من من من يقولون ما دون الابط الى الكشح يعني مقدمة الانسان اذا كان جالسا هذا هو حجره وربايتم التي في حجوركم الى الحجور المراد بها هنا البيوت

43
00:14:17.150 --> 00:14:33.250
ربائبكم التي في حجوركم يعني التي في بيوتكم وظاهر النص يدل على ان في حجوركم المراد به حضن الرجل وهذا اشارة الى انه ينبغي للرجل اذا تزوج امرأة وعندها بنت

44
00:14:34.200 --> 00:14:49.350
ان يبقيها مع امها تبقى معه لانه قال وربائبكم التي في حجوركم هي بنت غيرك. لكن نص القرآن على انها في حجرك هذا فيه اشارة فائدة لا ينبغي ان تفرق بين المرأة

45
00:14:49.600 --> 00:15:08.450
و بنتها او ولدها اللهم الا اذا يعني اختارت هي هذا او طالب زوجها الاول فينبغي ان يعني ولهذا قال وربائبكم اللاتي بحجوركم. والعلماء يقول الجمهور يقولون في حجوركم هذا قيد بحسب الاغلب

46
00:15:08.900 --> 00:15:31.050
يعني بحسب الاعم الاغلب. فلو كانت الربيبة ما هي في حجرك تزوجت امرأة وعندها بنت عائشة مع ابيها كذلك لا يجوز لك ان تنكحها ولو لم تكن في حجرك اذا ما فائدة في حجوركم في الاية؟ قالوا هذا القيد خرج حسب

47
00:15:31.250 --> 00:15:50.450
الغالب او خرج مخرج الغالب وايضا فيه فائدة فيه اشعار وحث للازواج لمن تزوج بامه هذه الربيبة ان يجعلها مع امها وتعيش معه في كنفه وحجره وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

48
00:15:50.600 --> 00:16:11.250
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فقط؟ لا من نسائكم التي تم الدخول بها دخل بها والمراد بالدخول الخلوة يعني اغلقت على الابواب والخيت الستور خلا بها

49
00:16:11.350 --> 00:16:30.700
هذا يعتبر دخول فلو فرض انه عقد على هذه المرأة ولكنه قبل ان يدخل طلقها يجوز له ان يتزوج بابنتها لانه ما دخل بامها والعكس لا لو انه عقد على امرأة

50
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
ثم اراد يتزوج امها نقول لا مجرد العقد العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. قال وحلايل ابنائكم نعم فلا جناح عليكم يعني فلا جناح لا اثم ولا حرج عليكم ان تتزوجوا بالبنت ما دمتم لم تدخلوا بامها

51
00:16:52.500 --> 00:17:24.900
وحلايل ابنائكم الحلائل جمع حليلة وهي زوجة الابن زوجة الابن وقيل لها حليلة قالوا لانها من الحلول تحل معه حيث حل وقيل بل هو من التحليل محللة له فما حل للابن وتزوج بها لا يجوز للاب ان

52
00:17:25.350 --> 00:17:42.200
يتزوج بها. كما ان الاب اذا عقد او تزوج امرأة لا يحل للابن ان يتزوجها اذا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا من بلاغة القرآن يعني كلمة من اصلابكم ايها الاخوة فيها فائدة عظيمة

53
00:17:42.600 --> 00:17:58.000
لانه كان في اول الامر كان فيه الابن الذي هو من النسب والابن الذي هو من الرضاع وهناك ابن مدعى كانوا في الجاهلية يفعلون هذا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد

54
00:17:58.800 --> 00:18:22.400
من احارثة فكان يقال له زيد ابن محمد فحرم الله عز وجل ذلك وكان العرب وكان الكفار والناس يرون ان زواج الرجل بزوجة ابنه المتبنى من انكر المنكر  فاراد الله جل وعلا ان يبطل هذا الحكم الجاهلي

55
00:18:22.700 --> 00:18:42.850
فقال في كتابه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لماذا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعية يعني هذا ابن مدعى تعي مدعى ما هو ابن حقيقي ولهذا قال

56
00:18:43.200 --> 00:19:05.250
وحرائل ابنائك والذين من اصلابكم حتى يخرج منه الابن المدعى فهذا زوجته حلال ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة زيد من بعده آآ لكن بقي الابن من الرضاعة جمهور اهل العلم يرون ان الابن من الرضاعة حكمه حكم الابن من النسب

57
00:19:05.600 --> 00:19:20.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وخالف في هذا بعض اهل العلم وقالوا ان زوجة الابن من الرضاعة لا تحرم والصواب هو قول الجمهور لظاهر الاية لظاهر الحديث

58
00:19:20.750 --> 00:19:40.150
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف تجمع بين اختين في ان واحد ولهذا العلماء يقولون المحرمات تنقسم الى تحريم مؤبد

59
00:19:40.500 --> 00:20:02.750
والى تحريم مؤقت فالمؤبد المؤبد هو ذوات النسب امك بنتك اختك خالتك عمتك وان التحريم المؤقت مثل الجمع بين الاختين ما دام عندك هذه الزوجة تحرم عليك اختها لكن لو طلقت اختها

60
00:20:03.650 --> 00:20:19.200
وانتهت عدتها يجوز لك ان تتزوج بها. اذا هذا تحريم مؤقت مثل نكاح الخامسة محرم لكن لو طلق واحدة من الاربعة التي عنده بعد ان تنتهي عدتها يجوز له ان يتزوج

61
00:20:20.900 --> 00:20:40.650
وهنا لغز يذكره بعض الفقهاء هل يعتد الرجل معروف ان العدة على المرأة لكن هل يعتد الرجل نعم يعتد نعم هات المسألتان اذا طلق امرأة واراد ان ينكح اختها لابد يعتد مثل ما تعتد زوجته

62
00:20:40.800 --> 00:21:00.150
ينتظر حتى تحيض ثلاث حيض تطهر. اذا طهرت جائزة له ان يتزوج اختها. اذا هذا اخر الزمان حتى الرجل يعتد؟ اي نعم لو اراد ان يتزوج خامسة نقول ما يجوز له ان ان يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة رابعة

63
00:21:00.300 --> 00:21:18.300
تحيض ثلاث حيل ثم تطهر لذلك يجوز له ان يتزوج مكانها فتكون رابعة وليست خامسة اه قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما قد مضى ويقال فيه ما سبق ولكن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء

64
00:21:18.650 --> 00:21:40.750
لان هذا كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما قد مضى وترتب عليه احكام النكاح من ولادة واولاد وكذا هذا معفو عنه لانه قد مضى وسلف لكن لا يجوز ان يبتدأ بعد نزول هذه الاية

65
00:21:43.300 --> 00:22:02.950
قال ابن عباس كان اهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله الا نكاح نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين كان اهل الجالية يحرمون ما حرم الله. الا الجمع بين الاختين ونكاح زوجات الاباء كان هذا موجودا عند بعضهم

66
00:22:04.650 --> 00:22:32.950
انه كان غفورا ان الله كان غفورا رحيما جل وعلا غفر رحم عباده ورحم من تزوجوا بزوجات ابائهم قبل معرفة الحكم وغفور لهم كان موجودا توب الى الله ويستغفره ونعم على كل حال هذه مسألة تحتاج يعني تفصيل لكن لا شك ان الله كان رحيما غفورا ومن رحمته انشرع لنا هذه الاحكام

67
00:22:32.950 --> 00:22:49.650
وهو الغفور الذي يغفر الذنب ويستره ويتجاوز عن العبد لكن لو انه بعد نزول هذه الاية هناك رجل متزوج زوجة ابيه او جمع بين اختين يجب عليه ان يطلق يجب عليه ان يطلق زوجة ابيه

68
00:22:49.800 --> 00:23:03.050
لكن الكلام على ما مضت احكامه قبل نزول هذه الايات وانتهى اما لو كان موجودا لا بد ان يفارق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما اسلم وعنده عشر نسوة

69
00:23:03.500 --> 00:23:22.000
قال امسك اربعا افارق سائرهن قال جل وعلا والمحصنات من النساء نعم فهذه الاية اذكر فيها قول ابن عباس يقول ابن عباس حرم الله في هذه الاية سبعا من النسب وسبعا

70
00:23:22.200 --> 00:23:47.850
من الصهر من الصهر والرضاع طيب ما هي المحرمات السبع من من النسب الامهات البنات الاخوات العمات الخالات بنات الاخ بنات الاخت هذه سبع من جهة النسب محرمة واما التي من جهة الصهر والرضاع الامهات من الرضاعة

71
00:23:47.900 --> 00:24:13.100
الاخوات من الرضاعة امهات النساء الربائب حلائل الابناء الجمع بين الاختين ومنكوحات الاباء زوجات الاباء زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذه سبعا سبعا وسبعا سبعا من نسب وسبعا من

72
00:24:13.250 --> 00:24:39.200
اه الصهر والرضع قال جل وعلا والمحصنات من النساء اه المحصنات من النساء فيها قولان القول الاول انهن ذوات الازواج والمحصنات اي ذوات الازواج والقول الثاني انهن العفائف والمحصنات النساء العفائف او الحرائر العفائف

73
00:24:41.150 --> 00:24:55.550
يعني الاصل ان النساء حرام عليك الحرة العفيفة ولكن القول الراجح هو الاول ان المراد بهن ذوات الازواج والدليل على هذا ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

74
00:24:56.100 --> 00:25:28.000
قال اصبنا سبايا ذوات ازواج يوم حنين اصبنا سبايا ذوات ازواج يوم حنين فتحرج بعض القوم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله هذه الاية اذا سبب النزول يدل على تفسير

75
00:25:28.200 --> 00:25:46.200
فذوات المحصنات من النساء هنا هنا هن ذوات الازواج والمراد بهن ذوات الازواج التي ذوات الازواج مطلقا حرام عليك ذات الزوج محرمة عليك ما دامت في عصمة زوج الا ما ملكت ايمانكم

76
00:25:46.350 --> 00:26:06.750
اذا ملكت هذه المرأة صارت مملوكة اما بسبب الرق ضربت عليها الجزية او نحو ذلك ولم يسلم زوجها فانها تصبح حلال لك. اذا ملكت امرها بشرط ان تنتظر عليها فقالوا

77
00:26:07.600 --> 00:26:27.450
انها تعتد بحيرة اذا حظ حيظة واحدة جاز له ان يطأها وان كانت حاملا حتى تضع حملها اذا والمحصنات من النساء وذوات الازواج النساء المتزوجات حرام عليكم ايضا من المحرمات

78
00:26:27.600 --> 00:26:55.350
الا ما ملكت ايمانكم اذا ملكت ذات الزوج صارت ملك يمين لك وزوجها كافر ولم يسلم فانك تتربص بها حيضة واحدة حتى تتأكد من براءة الرحم ثم بعد ذلك يجوز لك ان تتسرى فيها لانها من الامام من المملوكات

79
00:26:55.950 --> 00:27:15.400
الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم قيل انه راجع على تحريم اربع اه ما زاد عن اربع نسوة وقيل بالرجل على المحرمات التي سبق ذكرها ولا مانع والله اعلم ان يرجع على الجميع

80
00:27:15.700 --> 00:27:35.650
فهذا الذي سمعتموه وحرمه الله عليكم كتاب من الله كتبه الله عليكم كتبه وفرضه فيجب ان تقفوا عنده وكتابة قيل انه منصوب بالمصدرية وقيل انه منصوم بالاغراء الزموا كتاب الله

81
00:27:35.850 --> 00:27:50.050
او كتب الله ذلك كتابا كتب الله ذلك كتابا او الزموا كتاب الله كتاب الله عليكم يعني هذا كتاب من الله عليكم كتبه واوجبه وفرضه لا يجوز لكم ان تتجاوزوه

82
00:27:50.100 --> 00:28:09.400
واحل لكم ما وراء ذلكم قرأ واحل وقرأ واحل. اي الله وحل لكم ما وراء ذلكم هذا من العامي المخصوص يعني قوله واحل لكم ما وراء ذلكم ظاهره انه يجوز ما عدا المحرمات المذكورات

83
00:28:09.700 --> 00:28:32.600
ولكن جاء في السنة ما يستثني من هذا العموم ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اذا هذا مستثنى بالدليل والاصل بقاء العام على عمومه الا اذا قام دليل على التخصيص

84
00:28:33.150 --> 00:28:47.450
فيقال انه واحل لكم ما وراء ذلك ما عدا هذه كلهن حلال يجوز النكاح الا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا يعتبر من التحريم المؤقت. لو طلق المرأة يجوز ان ينكح خالتها

85
00:28:47.450 --> 00:29:09.200
اذا انتهت عدتها قال  واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين احل لكم ما وراء هذا من هذه المحرمات والجمع بين العمة والخالة مع الزوجة ان تبتغوا اي تطلبوا

86
00:29:09.550 --> 00:29:26.750
باموالكم المراد بها الاموال يعني الصداق اعطاك الله لك ان تبحث عن زوجة يدفع لها صداقا وهذا دليل على لزوم الصداق. ان تبتغوا باموالكم بشرط ان تكونوا محسنين غير مسافحين

87
00:29:26.900 --> 00:29:49.750
محسنين يعني متعففين متعففين عن الوقوع في الزنا غير مسافحين غير مجاهرين ومعلنين بالزنا لان الزنا في الجاهلية كان على قسمين كما سيأتي آآ قسم السباحة والمسافحة وهو ان يزني الرجل مع كل زانية

88
00:29:50.050 --> 00:30:05.600
والمرأة تزني مع كل زان فكان اهل الجاهلية يعيبون هذا والنوع الثاني ان تزني المرأة او الرجل يتخذ كل واحد منهم خليلا واحدا فالرجل يتخذ امرأة واحدة ويتخذ وامرأة تتخذ رجلا واحدا يزني بها

89
00:30:05.600 --> 00:30:28.400
فكانوا لا يرون بهذا بأسا فحرم الله الزنا كله ذوات الخدم ذات الخدل صاحب الواحد او السفاح فهنا قال محسنين يعني متعففين ممتنعين عن الزنا غير مسافحين وغير ايضا مجاهرين معلنين الزنا مع كل

90
00:30:28.400 --> 00:30:51.150
ميزانية؟ قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فما استمتعتم به منهن. ما استمتعتم به منهن هذه الاية فيها قولان مشهوران. عند المفسرين فالجمهور على ان المراد بالاستمتاع هنا فالمراد به النكاح الشرعي

91
00:30:51.650 --> 00:31:17.250
المراد به النكاح الشرعي ومعنى الاية اذا استمتعت بالمرأة نكحتها نكعا شرهيا شرعيا فاستمتعت بها فيجب عليك ان تدفع لها مهرها ولهذا قالوا المهر يجب بالدخول المهر يجب بالدخول قال

92
00:31:18.400 --> 00:31:41.100
المفسرون وتقدير الاية المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فاتوهن اجورهن اي مهورهم فاتوهن مهورهن اذا يجب المهر بالدخول. اذا فما استمتعتم به منهن هذا في النكاح الشرعي

93
00:31:41.750 --> 00:32:01.350
حصل انك تزوجت امرأة واستمتعت بها يعني دخلت بها وجامعتها هناك يجب ان تدفع المهر فاتوهن اجورهن فريضة اعطوهن المهور فريضة من الله واجبة عليكم هذا قول الجمهور وهو الحق

94
00:32:01.700 --> 00:32:20.650
وهناك من ذهب من اهل العلم الى ان هذه الاية في المتعة في نكاح المتعة  هو ان يتمتع بامرأة مدة معينة مقابل مال قالوا ولكن هذه الاية منسوخة هذا في نكاح المتعة

95
00:32:21.850 --> 00:32:36.450
قبل ان تحرم المتعة وفي وفي الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية

96
00:32:36.600 --> 00:32:53.900
وعن نكاح المتعة وخيبر في اي سنة السابعة السنة السابعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الاهلية ما هو حمار الوحش الامور الاهلية ما يجوز اكلها

97
00:32:54.500 --> 00:33:11.950
وعن نكاح المتعة او على المتعة لكن ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في في المتعة عام فتح مكة ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:33:12.350 --> 00:33:33.200
كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء عليه صحيح مسلم وغيره كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلي سبيله

99
00:33:33.950 --> 00:33:48.350
هذا نص ما يحتمل النبي قال كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وجاء في الحديث انه اذن لهم ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك قال وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة

100
00:33:48.850 --> 00:34:07.300
فمن كان عنده شيء من ذلك يعني امرأة مستمتع بها فليخلي سبيلها هذا يكفي بالتحريم فحتى على القول الثاني مع ان فيه يعني فيه نظر سواء قول الجمهور لكن حتى لو قلنا بانه في نكاح المتعة فانه قد نسخ هذا الحكم

101
00:34:07.600 --> 00:34:36.850
فلا يجوز نكاح المتعة الان بل هو زنا هذا النكاح هو زنا وليس بنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا والاحاديث في هذا واضحة وصريحة وصحيحة ايضا قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما ترظيتم به من بعد الفريضة. لا جناح يعني لا اثم ولا حرج عليكم. فيما تراظيتم به من بعد الفريظة

102
00:34:39.050 --> 00:34:56.350
المراد هنا مترتب على القولين السابقين فان كان مراد الاية في نكاح المتعة فلا جناح لا اثم عليكم اذا تراظيتم على مدة جديدة يعني مدد مثلا اتفق معها ان ان يتمتع بها

103
00:34:56.450 --> 00:35:20.550
اسبوعا مثلا واعطاها مثلا عشرة دنانير قبل ما تنتهي المدة قال ما رأيك نزيد المدة ونزيد المقابل الاجر فاذا تراضي على ذلك فلا حرج بينهم وهذا معنى الاية على هذا القول

104
00:35:20.650 --> 00:35:32.950
ولا جناح لا اثم ولا حرج عليكم فيما ترويتم به من بعد الفريضة التي اتفقتم عليها والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الصواب لا اثم ولا حرج عليكم ايها الازواج

105
00:35:33.000 --> 00:35:50.150
فيما ترضيتم بهم بعد الفريضة. الفريضة فريضة المهر. اتفقتم على انه مثلا الف دينار ثم بعد ذلك تراضيت انت وزوجك عن رضا وعن طيب نفس فرضيتم انت؟ قلت بدل عشرة الاف دينار اعطيك خمسة عشر الف دينار. عن رضا وطيب

106
00:35:50.150 --> 00:36:04.700
بنفسه او هي قالت يا فلان انا اسقط عنك خمسة الاف دينار اذا كان ذلك على سبيل التراضي من الطرفين فلا حرج في ذلك وهذا هو الظاهر في معنى الاية

107
00:36:04.900 --> 00:36:22.450
انه اذا تراظى الزوجان بعد الفريضة والمبلغ الذي اتفقوا عليه في المهر لا حرج اذا حصل التراضي الذي يدل على طيب نفسي كل واحد منهما ان الله كان عليما حكيما

108
00:36:22.700 --> 00:36:46.500
عليما فهذه الاحكام بناء على علمه جل وعلا الذي احاط بكل شيء وبناء على حكمته فهو يضع كل شيء موضعه وهو الحكيم في اقواله وافعاله واحكامه جل وعلا ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. من لم يستطع منكم طولا

109
00:36:47.200 --> 00:37:04.950
فاكثر المفسرين على ان الطول هنا المراد به الغنى والسعة فمن لم يستطع منكم طولا يعني غنى وسعة ليس عنده سعة في المال ولا غنى بحيث انه يدفع صداقا للحرة لان الحرة اكثر صداقا

110
00:37:05.100 --> 00:37:27.300
واكثر مهرا من الامة المملوكة وقال بعض المفسرين الطول هنا الصبر من لم يستطع منكم صبرا عن النكاح فيجوز له ان يتزوج بالامة وهذا فيه نظر هنا لانه سيأتي بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم

111
00:37:28.000 --> 00:37:53.100
ثم لا يستقيم الكلام لو حملناه على الصبر هنا اذا معنى الاية يقول الله من لم يستطع طولا اي مالا يستطيع ان يتزوج به المحصنات المؤمنات يعني الحرائر ان ينكح المحصنات المؤمنات يعني ان لا يستطيع ولا يجد مالا

112
00:37:53.850 --> 00:38:22.250
ومهرا يتزوج به المرأة الحرة العفيفة المؤمنة  فمما ملكت ايمانكم فليتزوج من ملك اليمين فليتزوج ملك اليمين  آآ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا شرط في الايمان ايضا لا يجوز الزواج بالامة

113
00:38:22.450 --> 00:38:42.700
الا اذا كانت مؤمنة وهذا رأي الجمهور وذهب ابو حنيفة الى توازي نكاح غير المؤمنة ولكن الاية واظحة من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. هذه كما قال المفسرون

114
00:38:43.050 --> 00:39:02.250
هذه تسلية لمن اضطر الى نكاح الى الزواج بالامة فقال الله جل وعلا الله اعلم بايمانكم ومدار الامور على الايمان ان اكرمكم عند الله اتقاكم بعضكم من بعض كلكم لادم

115
00:39:03.150 --> 00:39:21.400
بعضكم من بعض ما دمتم انتم كلكم على الايمان فبعضكم من بعض ومرجع الجميع الى ادم سواء من كان حرا او كان مملوكا فادم ابو البشر كلهم يرجعون اليه قالوا فهذا فيه تسلية

116
00:39:22.200 --> 00:39:49.600
لمن ابتلي بهذا ثم قال فانكحوهن باذن اهلهن تزوجوا بهؤلاء المملوكات باذن اهلهن فولي المملوكة هو سيدها الذي يملكها سيدها وليها الذي يملكها هو وليها ليس اخوها ولا ابوها لان المملوك مال مال لسيده

117
00:39:52.050 --> 00:40:23.900
واذا كان وليها امرأة فان وليها ولي سيدتها ولي سيدتها سيدتها التي تملكها وليها ابوها او اخوها او ابنها يتولى انكاح مملوكة هذه المرأة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترمذي

118
00:40:24.300 --> 00:40:43.000
وابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فهو عاهر يعني زاني وقال في حق المرأة لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها فان الزانية

119
00:40:43.400 --> 00:41:04.250
هي التي تزوج نفسها والحديث صححه الشيخ الالباني وغيره في صححه الشيخ الالباني في الارواء وصححه غيره من اهل العلم فالولي لا بد منه المرأة لا تكون ولية في النكاح لكن اذا كانت لها امة وارادت ان تزوجها ولي هذه المرأة هو الذي يتولى

120
00:41:04.950 --> 00:41:25.600
ولاية عقد نكاحه امة هذه المرأة  اه قال فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف واتوهن اجورهن اي مهورهن الاجور المراد بها المهور جمع اجره المهر. بالمعروف يعني بما تعورف على كفايته

121
00:41:25.600 --> 00:41:56.700
لمثلها حيث عرف على كفايته لمثلها لان الامة آآ مهرها قليل جدا بالنسبة للحرة  فتعطى مهرها بالمعروف لا تظلم لانها مملوكة محصنات غير مسافحات وهذا قيد يعني بشرط ان يكن هؤلاء الاماء المملوكات ملك اليمين محصنات متعففات عفيفات ما يقعن في الفواحش

122
00:41:57.800 --> 00:42:27.100
غير مسافحات غير زانيات الزنا المعلن والمجاهر به مع كل احد ولا متخذات اخدان والاخدان جمع خد وهو الصاحب والخليل في السر فان كنا محصنات متعففات ممتنعات عن الزنا سواء كان الزنا المسافح مع كل احد او كان الزنا بالخليل بالصديق الواحد. لابد ان يكن متعففات لا يقعن في فشل

123
00:42:27.100 --> 00:42:47.150
فاحشة الزنا لا مع كل احد ولا مع واحد فقط هذا دليل ان الزنا حرام في كل صوره واشكاله قال جل وعلا فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فاذا احصن اكثر المفسرين على ان معناها فاذا تزوجنا

124
00:42:47.150 --> 00:43:06.000
والسياق يدل على هذا سياق الايات الاية يدل على هذا لانه قال فمما ملكت ايمانكم فمن لم يستطع منهم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمان فمما ملكت ايمانكم ثم قال فاذا احسننا يعني فاذا تزوجنا

125
00:43:06.150 --> 00:43:22.850
فعليهن فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. المراد بالعذاب هنا الحد يعني اذا وقعت في الزنا الامة اذا تزوجت بعد الزواج فوقعت في الزنا فعليها نصف ما على المحصنة من الحد

126
00:43:25.750 --> 00:43:46.700
فتجلد خمسين جلدة هذا وهذا الحقيقة هذا رأي الجمهور قالوا تجلد خمسين جلدة قبل الزواج وبعد الزواج تجلد الامة اذا زنت خمسين جلدة قبل الزواج وبعد الزواج لان حد الحرة بعد الزواج لا يتنصف

127
00:43:47.050 --> 00:44:12.350
ما يتنصف الرجم ولهذا تجلد ايضا خمسين ومن العلماء من قال تجلد بعد الزنا بعد آآ الزواج خمسين جلدة حدا وقبل الزواج تجلد تأديبا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب

128
00:44:13.600 --> 00:44:37.600
قالوا الحد ليس المراد به الحد الشرعي وهذا فيه نظر وهناك من عكس المسألة فقال وهذا يعني من الاقوال التي يعني يذكرونها على سبيل التفكه يقول ان داود الظاهري قال تجلد خمسين جلدة بعد الاحصان بعد الزواج

129
00:44:39.550 --> 00:45:03.000
وتظرب مئة قبله ما دام انها بكر ما جاء دليل على انقاص الحد في حقها تجلد مئة ما دامت بكرا وبعد الزواج لا تجلد خمسين وهذا مخالف يعني منهج القرآن

130
00:45:03.450 --> 00:45:23.450
فان المرأة اذا كانت بكر وكذلك الرجل عمله هذا الامر اهون في ميزان الشريعة من من فعل هذا بعد الزواج لانه بعد الزواج يرجم وقال ابو ثور ترجم اذا احسنت وتجلد خمسين قبل الاحصان

131
00:45:24.500 --> 00:45:43.200
وهذا اشد لكن الصواب قول الجمهور والله اعلم انها العذاب المراد به الحد فتجلد خمسين جلدة قبل الاحصان وبعد الاحصان لان ما بعد الاحصان لا يقبل التنصيف وانما الذي يقبله الجلد

132
00:45:43.900 --> 00:46:05.500
ذلك لمن خشي العنت منكم ذلك يعني اباحة نكاح الامة لمن خشي العنة منكم والعنت الاصل فيه الحرج والمشقة والمراد به هنا الزنا يعني خشي على نفسه من الوقوع في الزنا شيئا ان يقع في الحرج والمشقة

133
00:46:06.350 --> 00:46:26.100
فما يستطيع ان يصبر خشي ان يقع في الزنا اذا نكاح الامة لا يجوز مطلقا الا بشروط الا يكون عنده مالا يتزوج به الحرة لا يكون عنده مالا يتزود به الحرة

134
00:46:26.650 --> 00:46:44.450
ان يخشى على نفسه الوقوع في العنت وفي الزنا والثالث عند الجمهور ان تكون مؤمنة والرابع ان تكون محصنة غير مصابحة ولا ذات تيد فلا تحل الا بهذه الشروط لكن

135
00:46:45.950 --> 00:47:09.350
الشرط الاول والثاني تنفرد به الامة طيب لو ان رجل عنده امة هل يجوز ان يتزوج بها نقول لا الا اذا اراد ان يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك هذه مسألة اخرى. تصبح حرة

136
00:47:09.950 --> 00:47:25.650
لماذا؟ لانه لا يخشى العنت ما دام عنده امه جارية يتسرى بها ما يلزم الزواج يجوز له ان يتزوج بها يتسرب بها وان يطأها فلا يخشى العنت في حقه ولا يحتاج مال

137
00:47:26.400 --> 00:47:50.500
حتى لنكاحه لانها ملك يده ثم قال جل وعلا وان تصبروا خير له وان تصبروا عن نكاح الامة خير لكم لو الانسان صبر صام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء

138
00:47:51.900 --> 00:48:17.350
خير لكم صبره على عدم الزواج بالامة خير من الزواج بها. لماذا لانه يترتب على ذلك امور اولاده من هذه من هذه الامة ملك لسيدها لانه من سيد الامة سيد هو مالكها

139
00:48:17.700 --> 00:48:37.950
ما يتفرع عن هذه الامة ما دامت امة ملك لسيدها فيصبح الحر هو حر واذن له بزواج المملوكة لكن اولاده وهو حر تبع لامهم وليسوا تبعا له بان الامة ملك سيدها

140
00:48:38.550 --> 00:49:02.600
ولهذا قال وان تصبروا خير لكم. نعم يصبر الانسان ويلزم الصيام حتى يجعل الله له مخرجا خير له من ان يتزوج امة ويصبح اولاده ارقاء مماليك قال والله غفور رحيم. وان تصبروا خير لكم يعني من النكاح لما فيه من رق الاولاد وما فيها ايضا من النقص. كونه يتزوج امة

141
00:49:03.050 --> 00:49:27.650
والله غفور رحيم. غفور يغفر الذنب ورحيم بالعباد وبه اثبات هاتين الصفتين وحث العباد على استغفاره وطلب رحمته سبحانه وتعالى اه ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم فيما سبق من الاحكام يريد الله ان يبين لكم ويوضح لكم احكام دينكم

142
00:49:27.800 --> 00:49:43.600
حتى تكونوا على بينة ومعرفة ودراية ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد ان يبين لكم احكام دينكم ويهديكم طرائق الامم التي قبلكم الامم المراد بها الامم التي انزل عليها الكتاب

143
00:49:45.450 --> 00:50:07.050
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اذا هذا دليل على عظم هذا الدين هذا الدين شأنه عظيم والحمد لله هدانا الله عز وجل

144
00:50:08.400 --> 00:50:29.800
الى سنن من كان قبلنا من الانبياء وزادنا عليهم احكاما ليست عندهم وكانت عليهم اثار واغلال فهذا من فظل الله علينا سبحانه وتعالى فالحمد لله على هذا الدين العظيم ونسأل الله ان يرزقنا واياكم التمسك به ولهذا الانسان يغتبط يغتبط من

145
00:50:29.800 --> 00:50:45.650
من باطنه ان الله سبحانه وتعالى جعله من المؤمنين من المسلمين هذه من نعم الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس قال جل وعلا ويتوب عليكم والله عليم حكيم ويريد الله عز وجل ان يتوب على عباده

146
00:50:46.100 --> 00:51:01.950
ولهذا يحثهم على التوبة ويأمرهم بها ويفرح بتوبة العبد اذا تاب والله عليم حكيم جل وعلا في كل ما شرع وكل ما هدى اليه بل في كل احكامه واقواله وافعاله

147
00:51:03.400 --> 00:51:23.800
فهي بمنتهى بمنتهى الحكمة وبناء على علمه الذي احاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فاذا كانت هذه الاحكام ام بناء على علم العليم المحيط بكل شيء وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه فهي غاية الحق والصواب

148
00:51:24.600 --> 00:51:43.500
التي يجب على المسلم ان يعملها غير متردد قال جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله عز وجل ان يتوب على عباده فيما شرع لهم من الاحكام. ويريد لهم ان يتوبوا اليه ويرجعوا اليه

149
00:51:43.650 --> 00:52:06.000
ويكف عن الشهوات والمحرمات ويريد الذين يتبعون الشهوات والشهوات هي كل ما حرمه الشارع ما تشتهيه الانفس والذين يتبعون الشهوات قيل هم اليهود وقيل هم الزناة الذين يريدون الزنا وقيل هم النصارى وقيل هم المجوس

150
00:52:06.050 --> 00:52:24.550
والصواب ان الاية عامة تشمل كل من يريد من المسلمين ان يتبعوا الشهوات فهو داخل في حكم هذه الاية وفعلا الكفار على اختلاف اجناسهم وطبقاتهم كلهم يريدون من المسلمين ان يتركوا دينهم

151
00:52:25.750 --> 00:52:46.350
يريد من شيء ان يتبع الشهوات يزن يريد منهم ان يقعوا في الزنا ويشرب الخمر وليأكلوا الربا وان يرتكبوا المحرمات كلها فانظر يا عبد الله الزم ارادة ربك واياك وارادة الشياطين

152
00:52:47.200 --> 00:53:06.950
الذين يتبعون الشهوات فانهم يريدون منك ان تميل ميلا عظيما ما هو مجرد ميل ميلا عظيما شديدا بعيدا عن الحق ولن ترظى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فالحاصل ان

153
00:53:07.900 --> 00:53:21.700
الشهوات يجب الحذر منها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات يا اخوان وعليك ان تلزم نفسك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره

154
00:53:22.750 --> 00:53:46.050
فلا تغتر بكلام هؤلاء الذين يظهرون انه اصلاح وانه تطور وانه حرية وانه وانه والله يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا عن دينكم ميلا عظيما فتتركون دينكم وتتبعونهم وتقعون في الشهوات والمحرمات التي حرمها الله

155
00:53:46.450 --> 00:54:04.350
فالحذر الحذر وعدم الاغترار وان صوروا الكلام بصور الاصلاح يصدق عليهم قوله جل وعلا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال الله الا انهم هم المفسدون. يكفي هذا الحكم من الله عز وجل

156
00:54:04.750 --> 00:54:24.350
ولكن لا يشعرون قال جل وعلا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. يريد الله عز وجل فيما شرع من الاحكام ان يخفف عنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه الاحكام ايها الاخوة

157
00:54:24.800 --> 00:54:47.100
في طاقتنا ووسعنا وقدرتنا وخلق الانسان ظعيفا الانسان من اصل من اصل خلقته خلق ظعيفا وهذه الامة اضعف ممن قبلها لهذا في الحديث الذي في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه ليلة الاسراء

158
00:54:48.550 --> 00:55:06.000
خمسين صلاة ثم مر بموسى قال له موسى يا محمد اني قد بلوت الناس قبلك اختبرت الناس قبلك جربت الناس قبله وان امتك لا تطيق ذلك امتك لا تضيق خمسين صلاة

159
00:55:06.850 --> 00:55:27.000
وان امتك اضعف اسماعا وابصارا وقلوبا  هذه الامة اظعف من الامم السابقة في قلوبهم في ابصارهم في اسماعهم لماذا لان الامم السابقة يا اخوان كما جاء في الحديث ان الله

160
00:55:29.150 --> 00:55:46.650
خلق ادم وطوله ستون ذراعا وعرضه سبعة اذرع حديث البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص من لدن ادم الى يومنا هذا بل حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا نقص الخلق كثيرا

161
00:55:47.850 --> 00:56:08.200
ولهذا الصحابة لما وصفوا المد قال ان يملأ الرجل كفيت تكلم الفقهاء والمحدثون بانه الان لابد تظع اليد مرتين او مرة ونصف قالوا كيف الصحابة يقولون اليد مرة او مرتين

162
00:56:08.650 --> 00:56:28.850
قال بعض قال لان الخلق نقص عن زمن الصحابة الان اقل ولهذا يحتاج ان تزيد في الكمية المد هو المد فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخفف عنا فيما شرع لنا من الاحكام والحمد لله على ذلك ومنها الصلوات خمس

163
00:56:29.150 --> 00:56:46.500
في العمل والخمسين في الاجر وكذلك بقية الاحكام والله اراد ان يخف عنا فله الحمد وله الفضل ولهذا ولله الحمد كل احكام الشريعة في استطاعة الانسان بس يحتاج الى ان يستعين بالله جل وعلا واما اذا استسلم للشيطان والنفس

164
00:56:46.600 --> 00:57:04.300
فانه يصعب عليه رفع الكأس الى فمه لكن يستعين بالله فلهذا اياك نعبد واياك نستعين وفي الدعاء اللهم اعني ولا تعن علي يحتاج انسان يستعين بالله جل وعلا دائما وابدا والا والله ما يستطيع يفعل شيء

165
00:57:05.250 --> 00:57:21.000
الا بعونه جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة انت راض منكم ينادي عباده المؤمنين بوصف الايمان لانه ذلكم الوصف الذي يحمل

166
00:57:21.300 --> 00:57:38.650
صاحبه على فعل ما يؤمر به وما ينهى عنه ومن ذلك ما سيأتي بعد هذا النداء من امر او نهي لا يمتثل الا من كان مؤمنا وهذا يدل على ان ما سيأتي امر مهم جدا

167
00:57:38.750 --> 00:57:54.650
قال ابن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

168
00:57:55.100 --> 00:58:21.000
بالباطل الباطل هو ما ليس بحق الباطل ما ليس بحق وهو كل محرم من جهة جنسه من جهة نوعه او جهة كسبه كل محرم من جهة نوعه الخمر الربا او من جهة كسبه

169
00:58:22.450 --> 00:58:40.200
يكسب اموال لكن عن طريق الغصب طريق السرقة فهذا كله باطل. لا يجوز للانسان ان يأكل لا يجوز للمسلمين المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل سواء عن طريق الربا عن طريق الغصب عن طريق الرشوة

170
00:58:40.450 --> 00:59:03.750
عن طريق الغش كل ذلك حرام الا ان تكون تجارة انت راض منكم الاستثناء هنا منقطع لان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها والاستثناء المنقطع يقدر لكن يقدروا الكلام لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

171
00:59:03.800 --> 00:59:29.750
لكن ان كانت تجارة عن تراض منكم كذلك جائز لكن ان كانت تجارة انت راض منكم فهذا جائز لكم ودل على ان انه لابد ايضا من التراضي في التجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم

172
00:59:30.000 --> 00:59:51.400
يتفرج لا يحلوا مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فلابد ان يكون هناك الرضا وهنا الفقهاء يتكلمون على مسألة بيع المعاطات الان انت تأتي عند صاحب البقالة تأخذ اللبن مثلا او البضاعة

173
00:59:51.500 --> 01:00:09.450
تأتي عند المحاسب وتدفع له الفلوس وتمشي الشافعية يقولون لابد ان تراضي لابد ان يصرح ان يقول انا اشتريت منك هذا والاخر يقول انا قبلت هذا دليل التراضي التراضي ما ما يعرف الا بالقبول

174
01:00:09.550 --> 01:00:26.350
لكن الجمهور قالوا لا دفع هذا الثمن يدل على رضاه واخذ الاخر الثمن منه دليل على رضاه. وخاصة في المحقرات محقرات الاشياء الصغيرة هذي يطول على الانسان بعتك اشتريت منك

175
01:00:26.850 --> 01:00:46.600
هذي يكفي فيها البيع المعاطاة تعطيه القيمة وتأخذ السلعة لا بأس بهذا قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا انفسكم نهى عن قتل الانسان لنفسه مباشرة او تسببا

176
01:00:47.800 --> 01:01:07.250
بالمباشرة او بالتسبب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها يوم القيامة في بطنه في نار جهنم خالدا فيها وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به

177
01:01:07.500 --> 01:01:25.050
فلا يجوز للانسان ان يباشر قتل نفسه ويدخل في ذلك التفجيرات وان كان بعظهم يقول هذي عمليات استشهادية لا هذه عمليات انتحارية ما يجوز للانسان ان يقتل نفسه ولا يوجد دليل

178
01:01:25.950 --> 01:01:44.150
صحيح صريح يدل على ذلك. وما احتجوا به من الادلة قصة الغلام مثلا او قصة الصحابي الذي انغمس في العدو او الصحابي الذي رمى بنفسه يوم معركة الحديقة في اليمامة

179
01:01:44.250 --> 01:02:02.700
كتاب مسيلمة لا تدل على ما يقولون بدليل ان الغلام قال انك لست بقاتلي حتى تفعل بي كذا وكذا وكذا ما تستطيع قتلي لكن الغلام ما اخذ الا السيف وظرب رأسه فيه

180
01:02:03.000 --> 01:02:29.900
او رمى نفسه بالسلاح فالذي باشر قتله وذلك الرجل ذلك كبير القوم اصحاب الاخدود وكذلك الحديقة نعم رماه اصحابه من فوق السور لكن فتح الباب وسلم ولم يمت في هذه المعركة. اين تشبهوني برجل يربط القنبلة على نفسه؟ ويعلم قطعا انه ميت ميت. لا يدري يصل للعدو او لا يصل

181
01:02:30.350 --> 01:02:46.450
هو لا شك ميت ميت هذا قتل نفس بلا شك هذا انتحار ما يجوز ويدخل في حكم القاتل لنفسه وكذلك الرجل الذي غمس نفسه قصة ابي ايوب هالرجل ثلاث مرات يذهب ويرجع ما قتل

182
01:02:47.150 --> 01:03:06.950
فاذا كان هناك مطمع في السلامة مثلا يذهب للجهاد للقتال يقاتل العدو يمكن يقتل ويمكن ينجو هذا جائز اما العمليات الانتحارية يا اخوان هذه موت محقق والاضرار بالعدو غير متحقق

183
01:03:07.950 --> 01:03:26.350
قد ينفجر قبل ان يصل العدو ففقط هو الذي يموت وهذا من قتل النفس الذي لا يجوز وبهذا افتى علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ الفوزاني وغيرهم من ائمة هذا الزمان لانها من القتل

184
01:03:27.150 --> 01:03:40.450
تدخل في قتل الانسان نفسه ولا تجوز هذه العملية ويدخل ايضا في ذلك المخدرات الذين يأكلون المخدرات هذا من قتل النفس. لانه يأكل هذه المخدرات التي تنتهي به الى الموت

185
01:03:40.600 --> 01:03:58.000
فالحاصل انه لا يجوز للانسان ان يقدم على عمل يؤدي الى وفاته او يكون سببا في ذلك مثل ان يغتسل في الماء البارد يخرج الى الصحراء ويكون برد شديد فتصيبه جنابة يقول انا اريد اغتسل

186
01:03:58.550 --> 01:04:14.200
نقول لا اذا ما وجدت شيء تسخن به الماء فتيمم مصلي بل جاء هذا ان بسند صحيح عند احمد وغيره ان عمرو بن العاص ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية

187
01:04:15.350 --> 01:04:32.150
فلما جاء كانوا في السرية جاء الليل استيقظ الفجر واذا هو جنب قد احتلم فقام وتيمم ثم صلى باصحابه. ماذا صلوا انتم؟ بل صلى بهم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه

188
01:04:32.200 --> 01:04:49.100
قال ما حملك على هذا؟ لا قال اصليت باصحابك وانت جنب قال نعم يا رسول الله ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما واني خشيت ان ابتسلت

189
01:04:49.150 --> 01:05:02.300
ان اموت من البرد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فالانسان ادرى بنفسه لا لا يباشر ما يكون سببا لوفاته ولا ما يكون يعني

190
01:05:02.400 --> 01:05:16.350
قتلا مباشرا قال قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نعم هذا من رحمته بنا. ينهانا عن قتل انفسنا. بل هو ارحم بنا من الوالدة بولدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

191
01:05:16.700 --> 01:05:37.350
لله ارحم بكم من هذه بولدها. المرأة التي غزا النبي صلى الله عليه وسلم واصاب قوما ثم لما اسروهم يعني واخذوهم رأوا امرأة تطوف على مجموعات الناس. حتى جاءت مجموعة فاعطوها صبيا

192
01:05:37.550 --> 01:05:51.450
فاخذته والقمته ثديها وضمته اليها ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك قال الله ارحم بكم من هذه بولدها

193
01:05:51.650 --> 01:06:10.300
هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. من يفعل ذلك ارتكاب ما نهاه الله عنه عدوانا وهو تجاوز الحد التسلط مع مع مجاوزة الحد

194
01:06:10.750 --> 01:06:36.950
وظلما الظلم وضع الشيء في غير موضعه لان  الاعتداء او فعل شيء اما ان يكون عدوان يعني يتجاوز لكن لو انه ظلمه احد فانتصر منه بقدر مظلمته هذا لا بأس به كما قال الله جل وعلا عن في كتابه فمن اعتدى عليكم

195
01:06:37.100 --> 01:07:01.250
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهذا ليس عدوانا لانه على سبيل المجازات وانما العدوان هو مجاوزة الحد هو مجاوز في الحد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما الظلم وضع الشيء في غير موضعه يظلم اصلا ما فعل له شيء

196
01:07:02.200 --> 01:07:22.200
يرتكب ما نهى الله عنه او يقتل او يفعل شيء من هذه الامور فسوف نصليه نارا اي ندخله نارا تحيط به من كل جانب وكان ذلك على الله يسيرا كان تعذيبه على الله يسير وهين لان الله لا يعجزه شيء

197
01:07:22.500 --> 01:07:42.250
وما اهون العباد على الله اذا عصوه سبحانه وتعالى ثم قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما كريما الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر وهذه الاية من ادلة ذلك

198
01:07:42.750 --> 01:08:00.200
هذا رأي الجمهور اهل السنة ان الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ما هو الضابط في معرفة الكبيرة والصغيرة قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار

199
01:08:00.950 --> 01:08:22.250
او غضب او لعنة او عذاب كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قال بعض السلف الكبيرة كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا

200
01:08:25.200 --> 01:08:40.700
كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا او الاخرة. وقال بعضهم كل ذنب رتب عليه الشارع او كلما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. وهذا ينسب الى ابن عباس

201
01:08:40.850 --> 01:08:53.750
كل ما رتب عليه حد في الدنيا او عيدوا في الاخرة وبعضهم كأنه اراد ان يجمع بين هذه التعاريف فقال كل ما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة

202
01:08:53.850 --> 01:09:17.000
او توعد بلعنة او غضب او نار او تبرأ ونحو ذلك. هذه الكبيرة وما سوى ذلك فهي الصغائر ولهذا عرف بعضهم جاء عن ابن عباس ايضا الامام احمد بن حنبل وابي عبيد القاسم بن سلام قالوا الصغيرة ما دون الحدين

203
01:09:17.450 --> 01:09:36.950
الصغيرة ما دون الحدين يعني حد الدنيا والاخرة لا يحد في الدنيا حد مثل الحدود السرقة الزنا ودون حد الاخرة الذي توعد بكذا وكذا له عذاب اليم فهي صغيرة فالحاصل ان الله عز وجل وعد عباده

204
01:09:37.500 --> 01:09:58.000
انهم ان اجتنبوا الكبائر يكفر عنهم الصغائر وهذا قد دلت عليه السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة

205
01:09:58.200 --> 01:10:20.650
لما بينها اذا اجتنبت الكبائر هذا رأي جمهور اهل العلم بان الكبائر لابد لها من توبة ما تكفرها ما تكفرها الاعمال الصالحة وبعض اهل العلم يقول لا الصلاة تكفر والحج يكفر

206
01:10:21.650 --> 01:10:40.200
والظاهر والله اعلم هو قول الجمهور وعلى كل حال الانسان اذا تاب تاب الله عليه فعلى الانسان ان ان يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة الذي يشمل كل الذنوب

207
01:10:40.350 --> 01:10:49.800
فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده يعني بعد ان يأتي بالذكر المشروع اللهم اغفر لي ما قدمت اللهم اغفر لي ذنبي كله

208
01:10:50.100 --> 01:11:09.750
اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره على نيته وسره. احفظ هذا الدعاء وقله في السجود. يأتي على كل الذنوب وانت ناوي وتريد التوبة يأتي على الكبائر كلها ولهذا اذا صلى الصلاة تكفر عنه صغائره التي بقيت عليه لانه تاب من الكبائر كلها

209
01:11:11.250 --> 01:11:29.300
وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الاخير يعني بعد ان يأتي بالتشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت

210
01:11:29.800 --> 01:11:43.600
احفظ يا اخي على هذا الدعاء وادعو به الحمد لله هذا يأتي على الذنوب كلها. صغيرها وكبيرها الكبائر لابد لها من توبة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

211
01:11:43.850 --> 01:12:04.600
والسيئات هي الصغائر حسب هذا الترتيب هي الصغائر هذا قول جمهور المفسرين ونذكركم مدخلا كريما وهو الجنة مدخلا كريما وهو الجنة لانه كريمة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

212
01:12:04.850 --> 01:12:24.450
والصواب ان الكبائر ليس لها آآ حد ليس لها عدد معين والحديث الذي فيه اجتنبوا السبع الموبقات هذا ليس معناه ان الكبائر سبع فقط لكن هذه السبع هي من اعظم الكبائر

213
01:12:25.250 --> 01:12:39.650
ولهذا لما سئل ابن عباس عن الكبائر اسبع هي قال الى السبعين اقرب اسناد ثابت عنه وبعض الروايات قال السبعمائة اقرب ولكن هذا الاسناد فيه ضعف عنه ولهذا الذهبي في

214
01:12:40.100 --> 01:13:00.700
في كتاب الكبائر اوصل الكبائر الى سبعين كبيرة وابن حجر الهيثمي في الزواجر عن الكبائر اوصلها الى اربع مئة وثمان وستين كبيرة فالحاصل من الكبائر لا تحد بسبع ولا بسبعين لكن

215
01:13:00.900 --> 01:13:15.450
هذا يعني اشدها واعظمها الذي ورد في الحديث فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة او توعد بلعنة او غضب او نفي ايمان او تبرؤ ليس منا فهذا كله من الكبائر والله اعلم

216
01:13:15.800 --> 01:13:31.400
ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض سبب نزول هذه الاية ما رواه الامام احمد والترمذي بسند صحيح عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله

217
01:13:31.550 --> 01:13:51.750
يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث يغزوا الرجال ولا نغزو يجاهدون نحن ما نجاهد ما علينا الجهاد ولنا نصف الميراث ايضا ما ناخذ الميراث كامل مثلهم. فانزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم

218
01:13:52.000 --> 01:14:13.950
على بعض لا يجوز للانسان ان يتمنى ما جعله الله للجنس الاخر ابدا فكيف اذا فعل لعن الله المترجلين لعن الله المتشبهين من نساء من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال او المترجلات

219
01:14:15.500 --> 01:14:33.000
فكيف نسأل الله العافية ما ما يسمى زواج المثلين وهذه الامور والطوام وما تفعله بعض النساء من الترجل ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالانثى يا اخي هذا كلام الله جل وعلا

220
01:14:34.500 --> 01:14:56.650
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولهذا قال العلماء ان الله فضل الرجال على النساء بامور اولا فيهم النبوة قالوا فيهم الجهاد النساء ليس عليهن جهاد علينا جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة كما عليه من الخروج والجهاد في سبيل الله

221
01:14:57.400 --> 01:15:30.750
وجعل فيهم الامامة الخليفة الامير لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وفيهم ايضا امامة الصلاة الرجال فيهم الاذان ولهذا الشارع فرق بين الرجال والنساء في بعض المسائل وان كان اغلب المسائل لا فرق بين الرجال والنساء. لكن هناك مسائل فرق الشارع بين الرجال والنساء. مثل

222
01:15:34.700 --> 01:16:00.350
جعلوا المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وفي الدية وفي العتق وفي العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة والا الاصل ان الرجال والنساء سواء النساء شقائق الرجال ولهذا افاد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد

223
01:16:00.600 --> 01:16:16.450
حفظه الله وامتع به في الفوائد المنتقاه صفحة اربع مئة وثلاث وثمانين شيخنا لما شرح فتح الباري وبعض الكتب اه انتقى منها فوائد وقيدها ثم اخرجها بعد ذلك في كتاب

224
01:16:16.800 --> 01:16:38.200
فمن هذه انه صفحة اربع مئة وثلاثة وثمانين اوصله المسائل التي تخالف فيها النساء الرجال الى ثماني عشرة مسألة ثماني عشرة مسألة واما الاصل واما الباقي فالاصل التساوي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

225
01:16:38.550 --> 01:16:53.050
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب وحظ مما اكتسبوه من العمل فلهم حظ مقابل عملهم الذي عملوه والنساء كذلك لهن حظ ونصيب وثواب وجزاء على ما عملنا من عمل

226
01:16:53.700 --> 01:17:08.950
واسألوا الله من فضله بعد ان نهاهم عن التمني ارشدهم الى الى الخير الى ما لهم فيه الخير. قال اسألوا الله من فضله انت ايها الرجل اسأل الله من فضله اسأله الاجور العظيمة واجتهد وانت ايتها ايتها المرأة اسألي الله من فضله

227
01:17:09.300 --> 01:17:23.600
واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما جل وعلا. ففرق بين الرجال والنساء وفظل الرجال على النساء لعلمه جل وعلا ولحكمته فهو العليم الحكيم وقوله واسألوا الله من فضله

228
01:17:24.000 --> 01:17:40.200
اه قال البغوي في تفسيره وكذلك القرطبي قال سفيان ابن عيينة لم يأمر بالمسألة الا ليعطيه لم يأمر بالمسألة الا ليعطي. الله ما قال واسألوا الله من فضله. وما يريد يعطينا والله ما امرنا الا الا لانه سيعطينا جل وعلا

229
01:17:40.300 --> 01:17:55.700
فالانسان يلجأ الى الله ويسأله جميع اموره. ولهذا جاء عن عائشة انها قالت سلوا الله كل شيء. حتى الشسع شسع النعل وفي الحديث ايضا حديث صحيح صحيح الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

230
01:17:56.400 --> 01:18:10.600
من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه نسأل الله يا عباد الله والجأوا اليه في جميع حوائجكم ثم قال جل وعلا نحن اذا بقي عشر دقائق نتوقف

231
01:18:11.250 --> 01:18:32.750
تكفي عشر دقائق؟ لا الان بقي دقيقتان ولا لا  طيب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. ولكل تقدير الكلام ولكل واحد منكم اول كل ميت جعلنا له موالي والمعنى موالي يعني عصبة

232
01:18:33.700 --> 01:18:56.400
عصبة وورثة يرثونه ولكل جعلنا موالي لكل ميت او لكل واحد منكم جعلنا له عصبة وورثة يرثونه مما ترك الوالدان والاقربون  من الذي ترك الوالدان والاقربون له او ان الموالي

233
01:18:57.050 --> 01:19:16.350
يكونون من الوالدين الورثة من الوالدين او من الاقربين اذا هذه الاية بينت ان الانسان ما له لورثته  وهم الوالدان والاقربون وليس لكل احد لانه في اول الاسلام كان الميراث

234
01:19:16.850 --> 01:19:35.500
بحسب المؤاخاة يرث الانصاري المهاجر والمهاجرين الانصاري لكن الله جل وعلا حكم بحكمه وهو العليم الحكيم قال ولكل جعلنا ولكل واحد منكم او لكل ميت جعلنا موالي اي عصبة وورثة يرثونه مما ترك الوالدان والاقربون

235
01:19:35.500 --> 01:19:51.800
والوالدان من الاقربين لكن خصهما بالذكر لاهميتهما ولان غالب الميراث الذي يرث يرث والديه يرث والده لكن قد يكون يرث من اخيه او يرث من ابنه اذا مات قبله قال والذين عقدت ايمانكم

236
01:19:51.850 --> 01:20:15.250
والذين عقدت ايمانكم هذا هو المحالفة والمعاقدة. كانت في الجاهلية اه كان يأتي الرجل للرجل فيقول يمسك به ويقول اعاهدك وتعاهدني دمي دمك ومالي مالك ترثني وارثك تنصرني وانصرك فيتوارثون بهذا العقد

237
01:20:16.500 --> 01:20:36.500
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام وايما حلف كان قبل الاسلام لم يزده الاسلام الا شدة رواه مسلم في الصحيح لا حلف بالاسلام الان ما يفعل هذا تأتي رجل تقول تتفق معه التعاقد معه في كل شيء حتى يرثك لكن ايما عقد كان قبل الاسلام فلم

238
01:20:36.500 --> 01:20:52.600
الاسلام الا شدة وقال بعض المفسرين هذه الاية في المعاقدة والمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار اول ما قدم المهاجرون فقد كان يؤاخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصاري

239
01:20:54.050 --> 01:21:11.150
فكانوا في اول صدر الاسلام اخوه يرث الانصاري المهاجري ويرث المهاجر الانصاري والصواب ان الاية تشمل الامرين الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. سواء الذين حالفتموهم قبل الاسلام او تمت المعاقدة

240
01:21:11.400 --> 01:21:31.350
فاتوهم نصيبهم اي حظهم من النصرة والاعانة والرفادة ان الله كان على كل شيء شهيدا الشهيد هو الحاضر الرقيب فالله شاهد لكل شيء لا يخفى عليه شيء يبصره ويراه ويشهده جل وعلا وهذا فيه

241
01:21:31.850 --> 01:21:48.850
تخويف للمؤمن ان يخشع فلا يرى الله منه ولا يشهد منه امرا محرما في عمل الاعمال الصالحة بل هو تخويف وتحذير للجميع ونتوقف الى ما بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على

242
01:21:48.850 --> 01:21:51.496
ورسوله نبينا محمد