﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.100
قلت وفقكم الله وحدها قواعد كلية منازل الحكم بها مرعية بالجلب للخيرات والمصالح والذرء الشرور والقبائح ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة. وانها قواعد كلية ترعى بها

2
00:00:28.100 --> 00:01:12.850
مقاصد الحكم الشرعي ومنازله. فهي اصطلاحا قواعد كلية  تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انها قواعد. انها قواعد

3
00:01:12.850 --> 00:01:42.850
وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد. وحد العلم بكونه قواعدا هو المعتمد كما تقدم بيانه. فمآل العلوم الى قواعد تنتظم فيها. فعلم اصله ايش؟ قواعد ومنه شهر تسميته بعلم القواعد وعلم اصطلاح الحديث اصله

4
00:01:42.850 --> 00:02:12.850
قواعد. ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم انها قواعد وثانيها ان تلك القواعد موصوفة بكونها كليا. ان تلك القواعد موصوفة بكونها كلية فهي مطردة في جزئياتها. فهي مطردة في جزئياتها شاملة

5
00:02:12.850 --> 00:02:42.850
لافرادها وثالثها انه تعرف بها الغايات المعتمدة تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية اي مراداة الشرع التي قصدها اي مراداة الشرع التي قصدها. وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي

6
00:02:42.850 --> 00:03:15.000
في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس وتقييد الاحكام بالدينية لاخراج ايش؟ الدنيوية وتقييد الاحكام بالدينية باخراج الدنيوية لان مرد الدنيوية الى وضع الخلق لان مرد الدنيوية الى وضع

7
00:03:15.000 --> 00:03:35.000
فيما تستقيم به احوالهم. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من له العباد. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من له العبادة

8
00:03:35.000 --> 00:04:09.050
وهو الله سبحانه وتعالى. ولاجل هذا شهر ان العبادات مبناها ايش التوقيف. واما العادات فمبناها الاباحة. فمبناها الاباحة. لان الاول تعلق بحق الله فلا سبيل الى الوقوف عليه الا بحكم من من الشرع. واما العادات فانها

9
00:04:09.050 --> 00:04:39.050
اترجع الى ما تستقيم به احوال الناس فهي ترجع اليهم وتختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان وقولنا في تشريع الاحكام هو الموافق للخطاب الشرعي. دون ما عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الاحكام. من قولهم وضع الاحكام. لان ما تعبد الله

10
00:04:39.050 --> 00:05:09.050
وبه خلقه يسمى شرعا. لان ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في اين اخراء. فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. وهذه المقاصد الموصوفة بانها

11
00:05:09.050 --> 00:05:39.050
قواعد كلية تدور على اصلين. احدهما جلب المصالح. بتحصيلها وتكثيرها. جلب بتحصيلها وتكفيرها. والجلب هو الاتيان بها. والجلب هو الاتيان بها. والاخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها. درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو

12
00:05:39.050 --> 00:06:16.250
الدفع والضرر هو الدفع. والدين قائم على هذين الاصلين. والدين قائم على هذين الاصلين. واليهما اشار شيخ شيوخنا ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية قال  احسنت الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية

13
00:06:16.250 --> 00:06:46.250
العظمى في جعل الشرع على هذا النحو تقتضي ان تكون احكامه كلها موصلة الى ذلك. فاحكام الشرع كافة. ما دق وما جل وما خص وما عم تؤدي الى جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد

14
00:06:46.250 --> 00:07:16.250
وصف الناظم هذه القواعد بانها كلية. وقد يلوح للناظر في هذا الفن وغيره بعض الجزئيات المتخلفة. اي التي لا تكون مطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها. مما يسمى استثناء. وهذا الاستثناء

15
00:07:16.250 --> 00:07:46.250
لا يقدح في الكلية. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. واليه اشار بقوله ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية. اي لا يقدح في كلية تلك الانواع ايوجد من تخلف بعض الجزئيات عن احكامها العامة واثارها المرتبة. اشار الى هذا

16
00:07:46.250 --> 00:08:16.250
الشاطبي في الموافقات. لان العبرة بالغلبة. لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة فالغالب الاكثر ينزل منزلة القطعي المطرد. فالغالب الاكثر ينزل منزلة

17
00:08:16.250 --> 00:08:46.250
القطعي المضطرد. فلا تنتفع الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن احكامها. فما يوجد في علم مقاصد الشرع او غيره. مما يكون تخلفا بعض الجزئيات اي تأخرا عن الحكم الكلي العام مما يسمى استثناء او غيره

18
00:08:46.250 --> 00:09:16.250
ايقدح في صحة كون القاعدة كلية. لان المتخلف عن الكلية اذا كان نادرا جزئيا لم يرفع تلك الكلية. لم يرفع تلك الكلية. فيصح اطلاق الكل اذا وجد المعنى الغالب الاثر فيصح وجود فيصح اطلاق كلية اذا وجد

19
00:09:16.250 --> 00:09:51.450
المعنى الغالب الاكثر فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل او فصول فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية لان تخلف شيء نادر لا يرفع اصلا مستكثرا بل يجعل له

20
00:09:51.450 --> 00:09:55.731
حكم المطرد القطعي. نعم