﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.100
ننتقل الان الى محور جديد من محاور اصول الفقه تعرفنا اولا على بعض المقدمات ثم ثنينا بالمحور اول وهو الحكم والان نتناول محورا جديدا وهو محور الدليل ونتناول بعض الادلة وهي الادلة المتفق عليها القرآن والسنة

2
00:00:22.250 --> 00:00:45.550
والاجماع وسيأتي بعد ذلك القياس في درس مستقل ثم بقية الادلة التي يختص بها المذهب المالكي وبينهما نتناول الدلالة لانها الصق بالقرآن والسنة لانها تتناول الادلة النقلية. اذا نحن في المحور الثاني من محاور اصول الفقه نريد ان نتعرف على القرآن والسنة

3
00:00:45.550 --> 00:01:03.450
في بعض مباحثهما لان مباحث القرآن في كتب الاصول كثيرة وكذلك مباحث السنة في كتب الاصول ايضا كثيرة من مباحثهما ما يأتي به الاصوليون من تعريف الكتاب وتعريف السنة وكذلك ما يتعلق

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
وكذلك ما يتعلق ببعض المباحث القرآن كالبسملة وقراءتها او وجود الالفاظ الاعجمية في القرآن وكذلك السنة مرتبتها من القرآن ومنزلتها وحجيتها هذه مباحث كثيرة يذكرها الاصوليون لن نتناولها في هذا المقرر وانما نتناول بعض المباحث والنسخ

5
00:01:23.450 --> 00:01:42.000
انه ايضا متعلق بهما متعلق بالقرآن والسنة لا يتعلق بغيرهما من اه الادلة الشرعية الاخرى. اذا حتى تترتب عند كما يقال المعلومات والموضوعات هذا هو محورنا الثاني ونتناول فيه هذه الموضوعات بعون الله تعالى وتوفيقه

6
00:01:42.650 --> 00:02:01.050
من مباحث الكتاب او القرآن او من مباحث الاصل الاول من الادلة آآ الكتاب او القرآن مبحث ورود القرآن. القرآن كما عرفه الاصوليون كما عرفه العلامة آآ العلوي في مراقي سعود بقوله لفظ منزل

7
00:02:01.100 --> 00:02:19.450
على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. اولا انا اكثرت من آآ الاستشهاد مراقي السعود لسببين الاول كما بينت جزءا من هذا التعليل او من هذا الغرض وهو الربط بكتب الاصول المتقدمة كما كنت احرص

8
00:02:19.450 --> 00:02:35.050
كثيرا في مقررات الفقه على الربط ببعض الكتب المتقدمة وايضا حتى يتبين ان ما في هذا المقرر وان لم يكن منسوبا الى كتاب معين انه موافق لما في كتب الاصول المعتمدة لعلمائنا رحمهم الله

9
00:02:35.050 --> 00:02:52.400
تعالى فهو ليس تخصيصا بمرق السعود وانما لان مراقي السعود ايضا هو مجال النظر والبحث يعني لدى محبكم اكثر من من غيرها من المنظومات الاخرى فكل الكتب الاصولية غالبا مباحثها

10
00:02:52.400 --> 00:03:09.200
متقاربة تختلف في بعض الالقاب في في بعض الالفاظ وكذلك في الترتيب والتقديم والتأخير مرة اخرى قال رحمه الله لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. يعني هذا هو تعريف للقرآن كما عرفه هو كما عرفه بعض الاصوليين وهنالك

11
00:03:09.200 --> 00:03:27.300
صفات اخرى للقرآن او للكتاب فهم ايضا يسمون هذا المبحث او الاصل الاصل الاول الكتاب او الاصل الاول القرآن وهو اللفظ ليخرج غير اللفظ والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج المنزل على غيره من الانبياء ولاجل الاعجاز وللتعبد

12
00:03:27.500 --> 00:03:44.800
اه او واللفظ المنزل ايظا لان ليخرج السنة كذلك لانها ليست لفظا منزلا هو يعني بلفظها وانما هي من اه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز وللتعبد اي ان الله سبحانه وتعالى اعجز باقصر

13
00:03:44.850 --> 00:04:03.950
اه اية ابي اقصر سورة واية من هذا القرآن وكذلك لاجل التعبد اي ان الفاظهم متعبد بتلاوتها وهذا يخرج الحديث القدسي لانه وان كان لفظه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحكي عن المولى تبارك وتعالى لكنه ليس للتعبد وليس كذلك فيه اعجاز

14
00:04:04.450 --> 00:04:21.400
اه من اهم المباحث في هذا الموضوع في موضوع الكتاب هو مبحث ورود القرآن والقرآن اما ان ياتينا عن طريق التواتر والا فلا يعتبر قرآنا عندنا في المذهب. هذا هو باختصار هذا الموضوع

15
00:04:21.650 --> 00:04:41.500
فهو اما ان يأتي بطريق التواتر فهو حجة قطعية واما ان يأتي بطريق الاحاد وهي القراءة الشاذة فهذا ليس قرآنا ولا يحتج به بطريقة تواتر لان التواتر شرط لازم في اثبات ماذا؟ في اثبات قرآنية القرآن في اثبات قرآنية ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه قرآن

16
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
ان لم يكن متواترا فليس بقرآن. فاذا اذا كان متواترا فهو حجة قطعية وهذا دون خلاف ليس فقط في المذهب المالكي وانما دون خلاف عند جميع الامة بان ما كان متواترا فهو قرآن. الان نتحدث عن الرتبة الاولى. كونه قرآنا بعد ذلك كون الاية آآ نصا او

17
00:05:02.100 --> 00:05:21.550
ظاهرا من المحكم من المتشابه هذا موضوع اخر. الان نريد المرحلة الاولى هل هذا الذي ورد قرآن او ليس بقرآن فان شرط اثبات القرآنية ان يكون بطريق التواتر وهو ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤ مع الكذب هذا من التعريف

18
00:05:21.550 --> 00:05:43.450
المعروفة فاذا لم يكن قرآنا فليس بحجة فاذا بطريق التواتر سيكون حجة قطعية. ما كان بطريق الاحاد وهو ما لم يكن متواترا سواء كان قراءة شاذة او كان مرويا على انه من القرآن ولم يكن من القرآن فهذا عندنا في المذهب يترتب عليه امرا اولا انه

19
00:05:43.450 --> 00:06:03.150
ليس قرآنا ما معنى ليس قرآنا؟ يعني لا يتلى لا نعتبره قرآنا في التلاوة ولا يحتج به في الاحكام وما جزئان اثنان يعني مسألتان تترتبان على كون القرآن او كون هذا الذي ورد بطريق الاحاد اولا ليس قرآنا فلا يتلى يعني لا يتلى

20
00:06:03.150 --> 00:06:19.400
تعبدوا بتلاوته لذلك قال لاجل الاعجاز وللتعبد وكذلك لا يحتج به اه كما قال العلامة رحمه الله تعالى العلامة العلوي وليس منه يعني ليس من القرآن وليس منه ما بلا حاد روي

21
00:06:19.600 --> 00:06:33.550
فللقراءة به نفي قوي للقراءة به نفي قوي عند كثير من العلماء منهم الشافعية كالاحتجاج هذا عندنا فقط في المذهب فالاحتجاج به لا يكون ولا يتم لماذا؟ لانه ليس قرآنا

22
00:06:34.200 --> 00:06:55.150
من ذلك القراءة الشاذة التي تروى عن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابي ابن كعب فصيام ثلاثة ايام متتابعات فان فاؤوا فيهن في الايلاء وهذا ما مبحث القراءة الشاذة والذي يحتج به بعض العلماء منهم السادة الحنفية وكذلك غيرهم

23
00:06:55.450 --> 00:07:19.150
اه دعوني اضرب مثالا يكون اقرب منهما ذكره العلامة الامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول في هذا المبحث تحديدا حينما ذكر الخلاف كون الرضعات المحرمات خمس آآ رضعات او اقل او اكثر

24
00:07:19.600 --> 00:07:35.000
فانه فان فانه ينسب الى غيرنا الى غير المالكية كالسادة الشافعية والحنفية كذلك ما روي عن النبي ما روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان مما يتلى من القرآن

25
00:07:35.050 --> 00:07:52.800
او كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات لاحظوا الان فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن

26
00:07:53.400 --> 00:08:07.050
اين هذه التي تتلى من القرآن التي اخبر عنها اخبرت عنها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ ليست موجودة فغير غير المالكية يقولون هذا الحديث صحيح هو مروي في صحيح مسلم ان لم تخني الذاكرة

27
00:08:07.350 --> 00:08:25.400
هذا حديث صحيح فهو احد احتمالين اما ان يكون قرآنا واما ان يكون قبر احد ليس متواترا فهو ليس ليس ليس قرآنا فماذا سيكون اذا؟ سينتقل الى خبر الاحاد يعني سيكون مثله مثل الاحاديث التي تأتي في صحيح البخاري ومسلم وقبل ذلك في موطأ الامام مالك اذا كانت

28
00:08:25.400 --> 00:08:40.800
كان حديثا صحيحا وخبرا صحيحا استوفى شروط الصحة فهو مقبول يعمل به المالكية يقولون هذا روي على انه من القرآن فهو جاءنا على انه من القرآن وطالما انه ليس متواترا فليس بقرآن وليس بسنة كذلك

29
00:08:40.850 --> 00:08:57.700
لانه لا واسطة بينهما بمعنى اما يعني اما ان يكون جاء بشروط القرآن واما ان لا يكون قرآنا ولا سنة فانه ليس لم يرد على انه حديث حتى نتعامل معه انه حديث. على كل حال

30
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
الخلاف والنقاش بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية وفي هذا الحديث كبير لكن انا فقط اردت ان ابين ان ابين حكم المذهب ورأي الاصوليين عندنا في المذهب رحمهم الله تعالى ان ما كان ليس متواترا وروي على انه من القرآن فليس من القرآن من

31
00:09:17.700 --> 00:09:42.400
يبين من جانب التلاوة وكذلك من جانب الاحتجاج والحكم اما الاصل الثاني وهو السنة النبوية فكما ذكرت قبل قليل ان لها مباحث كثيرة جدا ومن بين تلك يعني مباحث ما يتعلق بتعريفها وحجيتها وانواعها ومن انواعها انها تنقسم الى قول والى فعل والى اقرار او تقرير

32
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
اه القول هو الحديث الذي اه يذكر العلماء انه كل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم او نقل عنه من الاقوال المقتضية الامر والنهي الاذن وكذلك الاخبار و كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة لذلك ما

33
00:10:02.700 --> 00:10:12.700
عثر عنه اما من قول واما من فعل اه الفعل كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من اعمال ويدخل في ذلك حتى الكف لان الكف فعل عند كثير من الاصول

34
00:10:12.700 --> 00:10:33.900
فايضا افعاله صلى الله عليه وسلم تعتبر من السنة. وكذلك الاقرار وهو اقراره على شيء فعل بحضرته او علم عنه صلى الله عليه وسلم هذه كلها تعتبر من السنة عند الاصوليين الثلاثة هذه تعتبر من السنة لان المحدثين يدخلون فيها ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل

35
00:10:33.900 --> 00:10:50.100
او تقرير او صفة خلقية او خلقية فاذا السنة عند الاصوليين تشمل هذه الجوانب الثلاثة القول الفعل الاقرار مع الفرق طبعا بينها من حيث الحجية والرتبة لكن اهتمام علم الاصول بماذا

36
00:10:50.500 --> 00:11:04.100
بهذه الامور الثلاثة ما كان يقتضي تكليفا بما كان له علاقة بافعال المكلفين. الم نقل قبل قليل في التعرف على الخطاب التكليفي او الخطاب الشرعي عموما بانه خطاب الله او خطاب

37
00:11:04.100 --> 00:11:17.250
اه الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف اذا في السنة النبوية السنة تشمل امورا كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم في افعاله وحركاته وسكناته واخباره واقواله

38
00:11:17.400 --> 00:11:27.400
فالذي يهتم به علم الاصول هو ما يتعلق بماذا؟ ما كان مقتظيا للتكليف يعني فيه امر او نهي من النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان له علاقة بافعال

39
00:11:27.400 --> 00:12:28.450
المكلفين وكل هذا سنتعرف عليه بعد قليل ان شاء الله تعالى تفصيلا من المباحث المتعلقة بالسنة كما تعرفنا ان السنة تشمل القول والفعل والاقرار منه صلى الله عليه وسلم فمن المباحث

40
00:12:28.650 --> 00:12:53.100
المتعلقة بالسنة مبحث تصنيف الفعل النبوي اي ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له عدة حالات النبي صلى الله عليه وسلم بشر ونبي وقائد مام وحاكم تكون منه افعال صلى الله عليه وسلم صنف العلماء تلك الافعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم

41
00:12:53.100 --> 00:13:13.100
بحسب تلك الحالات فمن تلك الافعال ومن اه من اجل الكتب التي اعتنت بذلك كتب اه كتاب الامام القرافي رحمه الله تعالى الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام فهنالك افعال مختصة به صلى الله عليه وسلم اي انها من حيث

42
00:13:13.100 --> 00:13:27.600
الفعل والتكليف خاصة به صلى الله عليه وسلم اي انه هو المكلف بها كالتهجد الذي اوجبه الله تعالى عليه قيام الليل وكذلك الوصال الصوم اني لست كهيئتكم انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني

43
00:13:27.950 --> 00:13:47.150
وكذلك اه جواز نكاح اكثر من اربع من النساء وكذلك النكاح بغير اه الصداقة اي بغير المهر فهذه الافعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكليف فيها فليس فيها اتباع من امته له صلى الله

44
00:13:47.150 --> 00:14:06.650
عليه وسلم في تلك الافعال. فاذا الفعل المختص به ليس فيه اتباع من امته له. وهنالك الفعل الجبلي. اي نسبة للجبلة او العادة هذا كالاكل والشرب والقيام القعود النوم اليقظة الجلوس هذا كله

45
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
الحكم كما ذكر العلماء فيه الجواز اي انه مباح في حق امته لا تكليف فيه نحن نتحدث عن المصطلحات الان الاصولية لابد ان ان ندق ثق في المصطلحات حينما نقول لا تكليف فيه يعني لا تكليف بالايجاب ولا بالندب فهذا مما يذكره العلماء في مثل هذه التصنيف

46
00:14:27.050 --> 00:14:45.100
فاتوا في مثل هذه التصنيفات اللي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون الفعل بيانيا مثل ماذا بياني؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء مجملا في القرآن الكريم آآ الله سبحانه وتعالى اوجب الصلاة

47
00:14:45.100 --> 00:15:11.150
اوجب الحج واوجب الصيام واوجب الزكاة واوجب افعالا كثيرة. هذه الافعال جاءت في القرآن مجملة حتى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ما هو الموضع الذي تقطع منه اليد اه التي جاءت مجملة في القرآن هل هي من الكوع؟ هل هي من المرفق؟ هل هي من من من جانب الابطي؟ لان كل ذلك يصدق عليه يد. فاذا اذا كان فعله

48
00:15:11.150 --> 00:15:31.150
بيانيا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل مبينا لشيء مجمل في القرآن فحكمه حكم مبين ان كان فعله للصلاة كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم بين هذه الافعال فحكمه حكم مبين الصلاة ما حكمها؟ حكمها واجب الصيام ما حكمه

49
00:15:31.150 --> 00:15:51.150
مو واجب الحج اه قطع السارق قطع يد السارق هذا واجب على على الامام وعلى المسلمين فحكمه اي حكم هذا الفعل حكم الفعل ابين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك الفعل العبادي وهذا ينقسم الى واجب وقيل مندوب. هذا هو محل

50
00:15:51.150 --> 00:16:09.100
في في في مبحث السنة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي في من حيث الدلالة هل هي تدل على الوجوب او تدل على الندب؟ آآ الاصل فيها انها تدل على الوجوب ان النبي صلى الله عليه

51
00:16:09.100 --> 00:16:29.100
وسلم مشرع فاذا فعل فعلا فالاصل فيه الوجوب وقيل الندب وقيل كذلك اه غير ذلك واما ان يكون الفعل منه صلى الله عليه وسلم اقرارا وهذا يدل على الجواز يعني الاقرار يقصد به سكوته صلى الله عليه وسلم عن الفعل الذي جرى بحضرته يعني رآه عليه

52
00:16:29.100 --> 00:16:49.100
الصلاة والسلام او سمعه او وقع في عصره وهو يعلم به عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ولم يبين انه حرام او يبين انه مكروه فهذا يدل على ان هذا الفعل جائز وفيه نفي للحرج وفيه نفي للاثم عن فاعله وعن غيره كذلك من افراد

53
00:16:49.100 --> 00:17:12.800
الامة اه بهذا الاقرار منه صلى الله عليه وسلم اما الخبر او تقسيم الخبر باعتبار وصوله الينا وباعتبار طريق وصوله الينا. الخبر عند الاصوليين يقابل الانشاء آآ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وهنالك خبر مقطوع بصدقه كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

54
00:17:12.950 --> 00:17:27.850
وهنالك خبر مقطوع بكذبه كخبر مسيلمة الكذاب وهنالك الخبر المحتمل للصدق والكذب الخبر من الاخبار اي ان ما جاءنا عن طريق الخبر اما ان يأتينا عن طريق التواتر واما ان يأتينا عن طريق الاحاد

55
00:17:28.250 --> 00:17:44.150
التواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب اه التواتر يعني من التتابع كما جاء في قول الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا اي متتابعة. هذا الخبر الذي جاءنا عن

56
00:17:44.150 --> 00:18:09.550
طريق التواتر حتى يتحقق فيه ما يترتب على التواتر من حجية قطعية في الدلالة في الاثبات عفوا يعني في وصوله الينا في بلوغه الينا كما رأينا قبل قليل في اثبات قرآنية القرآن ان من شروطها ان تكون بالتواتر. فاذا كانت بالتواتر هنا قطعنا بان هذا اللفظ من القرآن

57
00:18:09.550 --> 00:18:34.850
ترتب عليه انه حجة من حيث الثبوت حجة قطعية حتى يكون الخبر اه بلغ رتبة التواتر ويترتب على هذا التواتر وحجية التواتر لا بد اولا ان يكون مستندا الى امر محسوس ولابد فيه من استواء الطرفين ولابد كذلك ان يكون العدد الذي ينقله يستحيل تواطؤه على

58
00:18:34.850 --> 00:18:55.800
كذب اولا استناده الى امر محسوس يعني معتمد على الحواس. هذا هو الذي يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا من شروط التواتر انه يستند الى

59
00:18:55.800 --> 00:19:17.800
امر محسوس فالتواتر لا ينفع في العقليات لو تواتر الناس على قاعدة عقلية كقواعد الرياضيات او قواعد المنطق لا ينفع هذا التواتر في اثبات تلك القاعدة لان القواعد العقلية لا ينفع فيها التواتر. اذا لابد من الاستناد الى محسوس آآ يعني الى احد الحواس الخمس

60
00:19:18.000 --> 00:19:39.950
وكذلك لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة في نقله يعني اطراف النقل هنالك عدة طبقات ستروي لنا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد بد ان يكون هذا التواتر في جميع الاطراف ليس في طرف واحد. يعني في هنالك احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:19:40.600 --> 00:19:59.500
رواها واحد ثم بعد ذلك رواها عن هذا الواحد واحد ثم تواترت بعد ذلك هذا لا يجعلها في رتبة المتواتر لان من شروط التواتر ان يكون في جميع الاطراف اي في جميع اطراف الاسناد وايضا من شروط التواتر ان هذا العدد يستحيل تواطؤه على الكذب

62
00:19:59.600 --> 00:20:16.950
التواطؤ هو التمالؤ بمعنى ان هذا العدد يجعلنا نحيل ان العادة يعني العادة تحيل ان هؤلاء يجتمعون ويتفقون على الكذب في هذه الحكاية آآ حتى تتضح الصورة من الامثلة التي

63
00:20:17.200 --> 00:20:36.950
كانت يعني سائغة قديما آآ كالخبر عن مكة كما يقول العلماء او الاخبار عن الصين الان نحن نعرف ان هنالك اهرام مثلا في مصر الان مع وسائل التواصل الحديثة اصبحنا نرى الاهرام في آآ في الجوالات او في آآ وسائل الاعلام المختلفة لكن قبل مئة سنة لم يكن

64
00:20:36.950 --> 00:20:52.250
لا مطبوعات ولا شيء انما يتناقل الناس هذه الاخبار هذا خبر او خبر وجود الاهرام خبر نقل الينا بالتواتر ان هنالك اهرامات في مصر هل هذا الخبر صحيح او غير صحيح

65
00:20:52.300 --> 00:21:09.650
الخبر الان بلغ رتبة التواتر. الناس يتحدثون هنالك سور الصين العظيم هنالك نهر يسمى نهر النيل الذي ينقل هذا الخبر ينقل شمالا وجنوبا شرقا وغربا في ازمنة مختلفة كما ينقل الينا ان هنالك حاكم او خليفة اسمه هارون

66
00:21:09.650 --> 00:21:26.650
الرشيد هذا كله نقل بالتواتر. العدد الذي ينقل هذه الاخبار يستحيل ان يتواطؤ على الكذب بمعنى انهم هل يعقل انهم يجتمعون تكون مصلحة لاثبات ذلك لا هذا هو الذي يقصد او يقصده العلماء بان العادة يعني العادة

67
00:21:26.700 --> 00:21:42.500
تحيل تواطؤهم على الكذب بمعنى ان هنالك عادة قد لا تحيل تواطؤهم على الكذب كما هو الان الحاصل والدارج في وسائل للاعلام الحديثة الغربية وسائل الاعلام الغربية قد تكون كلها

68
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
تتواطؤ على الكذب ولا تحيل العادة تواطؤ مع الكذب في التمالؤ على خبر معين آآ بسبب يعني كما يقال اه سيطرة اه اللوبي الصهيوني او غير ذلك على تلك الوسائل. نحن لا يهمنا هذا لكن انما انما اردت فقط ان ابين ان قد تكون العادلة

69
00:22:02.600 --> 00:22:17.650
لا تحيل تواطؤ آآ هذا العدد على الكذب. اذا هذه هي شروط التواتر اه اولا كما يقال ان ينقله جماعة عن جماعة فهذا المقصود باستواء الطرفين اه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا هو الشرط ايضا الثاني

70
00:22:17.650 --> 00:22:31.800
او الثالث هنا في التعداد واسندوه الى شيء محسوس. اما ان وصلنا الخبر عن طريق الاحاد فهذا اما ان يكون هذا هذا خبر اما ان يكون مقبولا واما ان يكون مردودا

71
00:22:32.200 --> 00:22:48.100
المردود ما اختل فيه شرط من شروط من شروط القبول والمقبول له شروط اول هذه الشروط كون الراوي مسلما وهذا محل اجماع واتفاق بين الرواة ان الكافر لا تقبل روايته

72
00:22:48.200 --> 00:23:03.550
ومن شروط كذلك قبول الرواية ان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا العقل واضح والبلوغ انما يذكر الفقهاء يذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا شرط شرط في الاداء لا شرط في التحمل يعني قد يكون آآ

73
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
كما كان في حال بعض الصحابة آآ انهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وهم لم يكونوا بالغين لكنهم حينما ادوه ادوه وهم بالغ فالعبرة بالاداء لا بالتحمل لان الاداء هي الحالة التي تشترط فيها او يشترط فيها التكليف وكذلك ان يكون ضابطا

74
00:23:23.550 --> 00:23:37.650
بالظبط بمعناه بمعنى ظبط الرواية اما ان يكون ظبط صدر او ظبط سطر بمعنى انه لا يخل بالرواية سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او كان عن طريق الحفظ وهذا مما

75
00:23:38.200 --> 00:23:58.200
يفخر به المسلمون في عملية الرواية التي نقلها علماؤنا رحمهم الله تعالى ومن شدة ضبطهم ومن دقة تحريهم للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد حتى التصنيف عندهم في تصنيف الرواة في كونه ثقة ثقة وفي كونه ثقة او كونه يهم او كونه اختلط

76
00:23:58.200 --> 00:24:19.550
في اخر عمره او انه يروى عنه وهو ثقة فيما رواه عن الشاميين لا فيما رواه عن الحجازيين وهكذا فهذا مما يكون من من شروط بالقبول وكذلك من شروط القبول ان يكون عدلا والعدالة صفة تمنع صاحبها من فعل آآ

77
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
يعني من اتيان الصغر هو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وكذلك تمنعه مروءته من فعل ما لا يليق به والعدالة كالبلوغ كما ذكر العلماء اي انها شرط في الاداء لا في التحمل. متى اختل شرط من هذه الشروط؟ فقد نزل هذا الخبر

78
00:24:39.550 --> 00:24:55.050
من درجة القبول الى درجة المردود. وهذا الذي جعل العلماء يصنفون الاحاديث الاحاديث الصحيحة والاحاديث الحسنة والاحاديث الضعيفة. فالحسن ما اختلفه شيء بسيط من من العدالة او الظبط. لكن متى كان

79
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
هنالك خلل اكبر في تلك الرواية فانها نزلت به الى درجة المردود فاما ان يكون آآ ضعيفا وهذا يجعل الحديث مردودا اذا هذه هي اقسام الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون عن طريق التواتر. ومتى ثبت الخبر تواترا فهو حجة قطعية

80
00:25:15.550 --> 00:25:29.300
ثبوت الدلالة شأن اخر كما ذكرت قبل قليل واما واما ان يأتينا عن طريق الاحاد فاذا كان الاحاد فاذا كان عن طريق الاحاد وكان مقبولا دخلا في درجة القبول اه

81
00:25:29.650 --> 00:25:49.600
هذا هو التقسيم المتعلق بهذين بالخبر من من هذين الجانبين والمتواتر في السنة قليل جدا المتواتر سواء كان لفظا او كان تواترا معنويا فهو قليل اما القرآن فهو كله متواتر كما تعرفنا قبل قليل فلذلك القرآن كله من

82
00:25:49.600 --> 00:26:12.550
اوله الى اخره من حيث الثبوت حجة قطعية ان نسخوا احد مباحث علم اصول الفقه آآ وهو متعلق بالكتاب والسنة. وهو كذلك كما يذكر الاصوليون نوع من انواع البيان فالبيان اما ان يكون متعلقا بالالفاظ واما ان يكون كذلك متعلقا بمثل هذا الموضوع

83
00:26:12.700 --> 00:26:37.200
فالنسخ تبديل لحكم باحلال حكم اخر وبانشاء حكم اخر محله فهو رفع لحكم سابق وانشاء لحكم لا آآ نسخ الحكم السابق فهو نوع من انواع البيان النسخ في اللغة له عدة معاني من بين تلك المعاني انه يعني الرفع والازالة كما يقول اللغويون نسخت الشمس الظل اي رفعته

84
00:26:37.550 --> 00:26:57.600
وله معنى اخر وهو النقل فهذا كما نقول نحن الان اذهب الى محل النسخ سانسخ هذا الكتاب فانا نقلت حروف ذلك الكتاب وتلك الصفحة من صورة الى صورة اخرى ونفرق ها هنا بين الاصل وآآ والنسخة. نقول هذه نسخة وليست اصلا

85
00:26:58.000 --> 00:27:18.000
الذي يهمنا في هذا الصدد من المعنيين اللغويين هو المعنى الاول الذي فيه الرفع والازالة لان النسخ ما ننسخ من اية او نسها اي بمعنى الرفع والازالة للحكم او للتلاوة السابقة. هذا هو المعنى اللغوي وهو اقرب المعاني لتعريفه الاصطلاحي وهو رفع حكم شرعي

86
00:27:18.000 --> 00:27:34.500
بدليل شرعي متراخ فهو رفع لحكم شرعي اي ثبت بدليل سابق ثبت ذلك الحكم كيف يرفع هذا الحكم؟ سيرفع بدليل شرعي اخر يعني اما من الكتاب من السنة بدليل شرعي متراق عنه اي متأخر عنه

87
00:27:35.950 --> 00:27:55.950
ورفع لحكم شرعي هذا يعني ان الحكم الشرعي السابق سيرفع كله وهذا يفرق بين او يجعلنا نفرق بين النسخ وبين التخصيص سيأتينا فيما بعد ان الفرق بين ان ان من من مباحث الاصول التخصيص فالتخصيص هو تخصيص لافراد العام لكن يبقى جزء من اجزاء ذلك

88
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
كالعام لابد ان لا يخصص لانه لان الخاصة لا لا يخصص العامة كله. فها هنا ايضا فرق يعني كما يقال نفتح ذهنه لتلك او لهذا الفرق بين المسألتين فالنسخ رفع لحكم شرعي بالكامل اي لكامل ذلك الحكم بدليل شرعي

89
00:28:15.950 --> 00:28:34.600
عنه انواعه وشروطه اي انواع النسخ اول اولا هذه الانواع اما ان تكون نسخا للكتاب بالكتاب ونسخ للكتاب بالكتاب يعني ان اية نسخت اية اخرى فهي اما ان تكون نسخا للتلاوة واما ان تكون نسخا للحكم

90
00:28:34.600 --> 00:28:57.500
واما ان تكون نسخا للتلاوة والحكم فنسخ للتلاوة اي مع بقاء الحكم كما يروى في آآ الحكم الشرعي المعروف وهو رجم آآ الزاني كما نسخت تلاوته التي كانت في سورة الاحزاب والشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة فهذا نسخ للتلاوة لكن الحكم باق كما ذكر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي

91
00:28:57.500 --> 00:29:14.050
الله تعالى عنه واما ان يكون نسخا للحكم مع بقاء التلاوة وهي ايات في القرآن كثيرة كما في نسخ اية المصابرة وغيرها من الايات واما ان يكون نسخن للتلاوة والحكم معا يعني الاية نسخت تلاوة وكذلك حكمها نسخ

92
00:29:14.300 --> 00:29:40.650
واما ان يكون نسخا للكتاب بالسنة المتواترة وهذا مبحث متفق عليه لان الكتاب ثبت بالتواتر والسنة طالما انها متواترة فهي تنسخ الكتاب. وهذه المباحث التي ستأتي في التقسيمات يذكرها الاصوليون من حيث المبحث من حيث البحث العلمي بداء داخل اصول الفقه. فقد يقررون المسألة ولكن لم يقع

93
00:29:40.650 --> 00:29:54.100
لها مثال اي ان كما يقول العقل لا يمنعها او القاعدة لا تمنعها لكن قد لا يكون لها مثال اه الذي لا لا اقصد هذه المسألة تحديدا ولكن في التقسيمات التي يذكرونها

94
00:29:55.200 --> 00:30:16.050
واما ان يكون النسخ نسخا للسنة بالكتاب اي نسخا للسنة اي ما ثبت بالسنة من الاحكام بالكتاب اي ان الكتاب هو الناسخ مثل ما يمثله الاصوليون من نسخ آآ التوجه لبيت المقدس بما جاء في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام

95
00:30:16.050 --> 00:30:39.050
لانهم كانوا يصلون قبل ذلك بالاتجاه يعني لبيت المقدسي بما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون نسخا للسنة بالسنة وهذه اما ان تكون نسخا لمتواتر بمتواتر واما ان تكون نسخا لاحاد بمتواتر. والاحاد اذا نسخ بمتواتر لا خلاف فيه. واما ان يكون نسخا للاحاد

96
00:30:39.050 --> 00:30:52.850
بالاحادي كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فنهاهم صلى الله عليه وسلم فهذا نهي كان بالسنة باخبار الاحاد. وآآ

97
00:30:52.900 --> 00:31:19.250
نسخه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بامره بالزيارة الا فزوروها اه من شروط النسخ اي من شروط اعتبار النسخ في الخطاب الشرعي المتراخي اولا تعذر الجمع بين اه الدليلين ومن شروطه كذلك كون المنسوخ انشاء اي لا خبرا لان الاخبار لا تنسخ. اخبار السابقين من قصص السابقين

98
00:31:19.250 --> 00:31:39.250
انه القصص التي جاءت في القرآن او ما كان من قبيل آآ يعني من قبيل الخبر هذا لا ينسخ لانها لان الاخبار اذا فان فانها يعني يترتب على ذلك اه كما كما يقول العلماء امر محظور لان لان القصة اخبار عن واقع

99
00:31:39.250 --> 00:31:58.900
كيف تنسخ فلابد ان يكون المنسوخ انشاء يعني امرا او نهيا فيه امر او نهي وكذلك كون آآ الناسخ متأخرا وهذا لابد منه فكون الناسخ متأخرا هذا شرط لكن كيف يعرف هذا الناسخ بانه متأخر؟ اما بالاجماع اجماع العلماء بان هذا الدليل

100
00:31:59.450 --> 00:32:19.450
بان هذا الدليل متراخ عن الدليل الاول اي انهم اجمعوا لديهم مستند وان لم يصلن لكن هنالك اجماع سابق ربما ينقله السلف عن من سبقهم من السلف فهذا اجماع آآ قد يكون اجماعا من الصحابة قد يكون اجماعا من آآ التابعين واما ان يصرح الشارع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:32:19.450 --> 00:32:33.900
نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن الادخار لاجل الداء فهذا تصريح من الشارع بانه نهى اه عن اه يعني عن حكم سابق او نهى عن شيء في حكم سابق او في دليل سابق ثم بعد ذلك

102
00:32:33.900 --> 00:32:48.700
نسخ بدليل اخر ومما من فعله صلى الله عليه وسلم واما كذلك ان يكون معرفة او تكون معرفة الناسخ بقول الراوي بقول الراوي هذا متأخر مثلا او هذا متقدم او حتى ان يذكر التاريخ

103
00:32:48.800 --> 00:33:02.150
في في يعني في الدليل ان مثلا يذكر غزوة من الغزوات او يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سنة معينة فان هذا ايضا مما يعرف به مما يعرف به الناسخ

104
00:33:03.450 --> 00:33:23.900
ننتقل بعد ذلك للحديث عن دليل شرعي اخر من الادلة الشرعية المعتبرة والمتفق عليها والمجمع على الاعتداد بها ان كان آآ الاجماع قطعيا وهو دليل الاجماع الذي استدل على حجيته الامام الشافعي رحمه الله تعالى بقول المولى تبارك وتعالى ومن يشاقق

105
00:33:23.900 --> 00:33:46.650
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصرة جهنم الاجماع في اللغة يعني او يأتي بمعنى العزم او الارادة على الشيء الارادة مع التصميم على الشيء كما جاء في قول الله تعالى فاجمعوا امركم وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:33:46.650 --> 00:34:08.050
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اي لمن لم يؤكد او يصمم عزمه على الصيام من الليل فهو من الادلة الشرعية المتفق عليها الاجماع حتى يتحقق له اركان فمن اركان الاجماع التي ينبني عليها الاجماع المجمعون وكذلك الواقع المجمع عليها وكذلك الحكم

107
00:34:08.050 --> 00:34:30.100
اه المجمع عليه وكذلك المستند الذي استند عليه الاجماع. اما المجمعون فمن شرطهم الاجتهاد اولا نحن نتحدث عن اجماع في حكم شرعي فانا اتحدث عن علماء الشريعة ونخرج غيرهم من علماء اللغة ومن علماء الطبيعة ومن علماء الطب

108
00:34:30.200 --> 00:34:47.500
فلا مدخل لهم في هذا الفن ابدا الا اذا كان من باب تحقيق المناط كما يقول العلماء من باب الاستفادة من خبرتهم لكن اجماعهم او عددهم او افرادهم غير داخلين في الاجماع. نحن نتحدث عن علماء الشريعة

109
00:34:47.550 --> 00:35:12.500
ونتحدث تحديدا عن العلماء المتخصصين في الفقه فلا مدخل كذلك لعلماء التفسير ولا علماء الحديث ولا غير ذلك من علماء الشريعة كعلماء العقيدة نتحدث عن العلماء في علم الفقه تحديدا والمجتهدين من العلماء في الفقه اي من الفقهاء. فنحن نتحدث عن الاجتهاد اي الاجتهاد

110
00:35:12.500 --> 00:35:35.250
في علم الفقه فقط فيخرج غير آآ الفقهاء ويخرج كذلك الفقهاء غير المجتهدين. ما هو الاجتهاد؟ سيأتينا لاحقا نحن نعرف ان من مباحث ومحاور هذا الفن الحديث عن الاجتهاد والتقليد وسيأتي لاحقا. اذا من بلغ رتبة الاجتهاد هم من يحق لهم الدخول في الاجماع ويحسبون من ضمن عدد الاجماع

111
00:35:35.250 --> 00:35:51.250
والمعتد به هذه الشروط المعاصرة اي ان يكونوا في عصر واحد فالاجماع لابد ان يكون في عصر واحد كعصر الصحابة او التابعين كعصر الصحابة ولو دخل التابعون مع الصحابة اذا بلغ احد التابعين اه رتبة الاجتهاد فانه

112
00:35:51.250 --> 00:36:13.300
معهم المقصود ان يكونوا في زمن واحد اي في عصر واحد اجمعوا فيه على مسألة من المسائل وكذلك من الشروط اتفاق الجميع وهذا سيأتي بعد قليل ان من انواع الاجماع الاجماع الصريح والاجماع السكوتي فاذا كان اجماعا صريحا لا بد ان يتفق الجميع جميع العلماء

113
00:36:13.300 --> 00:36:28.900
متعاصرين المجتهدين على هذا القول او على هذه المسألة او على هذا الحكم اذا افترقوا على قولين المهم ان يتفقوا او ان يتفق جزء منهم على القول الاول وجزء منهم على القول الثاني. فسيكون الاجماع على مسألتين او على حكمين في مسألتين

114
00:36:28.900 --> 00:36:48.500
المهم ان يتفق الجميع جميع العلماء في حكم من الاحكام وان يكونوا في زمن او في عصر واحد وان يكونوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد اما الشرط او الركن الثاني وهو الواقعة المجمع عليها فمن شرطها الا يكون فيها اجماع سابق والا يكون فيها خلاف مستقر

115
00:36:48.850 --> 00:37:07.900
ليس فيها اجماع سابق لانه لو كان هنالك اجماع سابق على حكم معين ثم جاء اجماع تال بعد ذلك اما ان يكون الاجماع الاول الاجماع الاول استند الى دليل فاما ان يكون الاجماع الاول باطلا واما ان يكون الاجماع الثاني هو الباطل لانه لا لن يكون الاجماع الذي هو حجة

116
00:37:07.900 --> 00:37:27.900
لن يكون باطلا عفوا لن يكون الاجماع الثاني صحيحا والاجماع الاول صحيحا فاما ان يكون احدهما باطلا وهذا يعني ان الاجماع الاول اذا لم ينعقد اصلا واما ان يكون الثاني هو الباطل لان الاجماع الاول حينما تحققت اركانه وشروطه اصبح حجة

117
00:37:27.900 --> 00:37:49.400
معتبرة معتدا بها فلا بد ان ان يكون الاجماع في مسألة ليس فيه اجماع سابق حتى لا يخرق ذلك الاجماع الاول والا يكون فيها خلاف استقر بمعنى ان الاجماع قد يكون في حكم او في مسألة من المسائل على على قولين فلا يكون هنالك احداث لقول ثالث او لا

118
00:37:49.400 --> 00:38:07.750
نكون بمعنى ادق لا يأتي علماء مثلا العلماء المعاصرون الان في زمن من الازمنة كزماننا هذا يأتون الى قول من الاقوال التي اجمع العلماء على ان على انها على انها في قولين اجمع الصحابة

119
00:38:07.750 --> 00:38:27.750
او انه نقل الاجماع عن التابعين على ان المسألة او ان الحكم في هذه المسألة على قولين فلا يجمع المعاصرون على قول من الاقوال او احد القولين الاجماع يبقى في هذين القولين ولا يكون الاجماع الجديد في مسألة قد استقر فيها خلاف سابق بين الفقهاء في عصر من العصور

120
00:38:27.750 --> 00:38:46.150
والمتقدمة. اما الحكم فشرطه ان يكون شرعيا. فلا عبرة بالاجماع في غير الشرعيات في المسائل الدنيوية والعلوم الاخرى. هذه لا اه مدخل لها في الاجماع فلابد ان يكون الاجماع في حكم شرعي وتعرفنا على الحكم الشرعي واصطلاحه

121
00:38:46.250 --> 00:39:02.400
ومن اركان الاجماع كذلك ان نعرف ان انواع الاجماع ان الاجماع ينقسم الى اجماع صريح والى اجماع سكوتي. الاجماع الصريح هو الاجماع الحقيقي اه الذي يتفق فيه كل المجتهدين على حكم اه في مسألة من المسائل

122
00:39:02.500 --> 00:39:18.550
فهذا هو الاجماع اما سواء كان يعني هذا الاجماع بقولهم او بفعلهم او بتركهم فهذا هو الاجماع قد يكون الاجماع في مسائل الربا في تركهم في لمحرم من المحرمات هذا اجماع صريح. اي ان العلماء صرحوا برأيهم

123
00:39:18.550 --> 00:39:41.450
او فعلوا جميعا هذا الفعل فهذا يعتبر اجماعا صريحا وهو الاجماع الحقيقي وهو الحجة اه القطعية واما ان يكون اجماعا سكوتيا. الاجماع السكوتي هو ان يقول فرد او عدد من المجتهدين اي من افراد الاجماع الذين تحققت فيهم شروط الاجماع الاجتهاد والمعاصرة

124
00:39:41.800 --> 00:40:01.800
يعني في عصر واحد ان يفعلوا فعلا او ان يقولوا قولا يعني يكون الاخرون او او يسكت الاخرون في هذه المسألة يعني لا ينقل عنهم انهم منكرون او انهم كما يقال متحفظون على فعل غيرهم من العلماء بفعلهم او بقولهم

125
00:40:01.950 --> 00:40:20.300
فهذا يعتبر بمثابة الاجماع السكوتي اه هذا الاجماع السكوت كما قال الامام القرافي في مذهبنا نحن المالكي لم يقف على قول في بيان فيه بيان لحجية هذا الاجماع ومرتبته فمنهم من نقل انه ليس بحجة ومنهم من نقل انه حجة لكنه في كل الاحوال

126
00:40:20.450 --> 00:40:38.000
آآ مدار الاقوال كلها على انه في رتبة اقل من الاجماع الصريح. فهو حجة اذا كان حجة فهو حجة غير قطعية. آآ فاذا هذه انواع الاجماع اما ان يكون اجماعا صريحا واما ان يكون اجماعا سكوتيا. اما مستنده فاما ان يستند الاجماع

127
00:40:38.150 --> 00:40:48.150
اه الى نص واما ان يستند الى قياس بمعنى ان المجمعين من العلماء استندوا في اجتهادهم هذا الى نص اما من القرآن او من السنة ولو كان من السنة حتى لو كان

128
00:40:48.150 --> 00:41:08.150
اذا ضعيفا لانه ضعيف عندنا نحن او في وصوله الينا نحن وهذي من المسائل التي اشكلت على كثير من الباحثين انهم حينما حينما يبحثون عن مستند الاجماع يجدون مستند الاجماع حديثا ضعيفا. حديث ضعيف بالنسبة الينا في زماننا او عند المتأخرين حينما آآ ارادوا تمييز الحديث بين الصحيح

129
00:41:08.150 --> 00:41:28.150
ضعيف لكنه عند المجمعين في اول آآ يعني بدايات التشريع من الصحابة او من التابعين فانه كان عندهم صحيحا فالمستند وان كان ضعيفا بالنسبة الينا لكن الاجماع هو الذي يعتبر حجة اه فالمستند بالنسبة الى المجتهدين هو الذي سيكون اه يعني في رتبته او

130
00:41:28.150 --> 00:41:44.650
بالنظر الى رتبته فالمستند اما ان يكون نصا واما ان يكون قياسا كما يمثل الاصوليون قياس الصحابة او اجماعهم على امامة سيدنا ابي بكر الامامة الكبرى على خلافته رضي الله تعالى عنه اجماع

131
00:41:44.650 --> 00:42:04.650
قياسا على ماذا؟ قياسا على امامته في الصلاة التي قدمه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجماع منهم مستند الى ماذا؟ مستند الى قياس اه منهم اه رضي الله تعالى عنهم. هذه ابرز مسائل الاجماع. والا فهنالك مسائل اخرى في قضية الاجماع المستند الى ظن اه

132
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
اه في قضية كذلك اشتراط انقراض العصر بعد الاجماع من المجتهدين المعاصرين المتفقين هل يشترط انقيراط العصر وما هو حكم احداث قول ثالث؟ وكيف كذلك ينقل الينا الاجماع؟ هل لا بد ان ينقل الينا نقلا قطعيا؟ بالتواتر ام يكفي فيه خبر

133
00:42:24.650 --> 00:42:40.569
لاحظ هذه مسائل كثيرة مبسوطة في كتب الاصول اردت فقط ان ابين ان اه هذا الاصل او ان هذا المبحث من مباحث اصول الفقه له مسائل وفروع واخرى لم تذكر واننا نتناول فقط في هذا الحيز هذه المسائل تحديدا