لا مطبوعات ولا شيء انما يتناقل الناس هذه الاخبار هذا خبر او خبر وجود الاهرام خبر نقل الينا بالتواتر ان هنالك اهرامات في مصر هل هذا الخبر صحيح او غير صحيح اه الى نص واما ان يستند الى قياس بمعنى ان المجمعين من العلماء استندوا في اجتهادهم هذا الى نص اما من القرآن او من السنة ولو كان من السنة حتى لو كان بهذه الامور الثلاثة ما كان يقتضي تكليفا بما كان له علاقة بافعال المكلفين. الم نقل قبل قليل في التعرف على الخطاب التكليفي او الخطاب الشرعي عموما بانه خطاب الله او خطاب اه الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف اذا في السنة النبوية السنة تشمل امورا كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم في افعاله وحركاته وسكناته واخباره واقواله فالذي يهتم به علم الاصول هو ما يتعلق بماذا؟ ما كان مقتظيا للتكليف يعني فيه امر او نهي من النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان له علاقة بافعال المردود ما اختل فيه شرط من شروط من شروط القبول والمقبول له شروط اول هذه الشروط كون الراوي مسلما وهذا محل اجماع واتفاق بين الرواة ان الكافر لا تقبل روايته ننتقل الان الى محور جديد من محاور اصول الفقه تعرفنا اولا على بعض المقدمات ثم ثنينا بالمحور اول وهو الحكم والان نتناول محورا جديدا وهو محور الدليل ونتناول بعض الادلة وهي الادلة المتفق عليها القرآن والسنة والاجماع وسيأتي بعد ذلك القياس في درس مستقل ثم بقية الادلة التي يختص بها المذهب المالكي وبينهما نتناول الدلالة لانها الصق بالقرآن والسنة لانها تتناول الادلة النقلية. اذا نحن في المحور الثاني من محاور اصول الفقه نريد ان نتعرف على القرآن والسنة في بعض مباحثهما لان مباحث القرآن في كتب الاصول كثيرة وكذلك مباحث السنة في كتب الاصول ايضا كثيرة من مباحثهما ما يأتي به الاصوليون من تعريف الكتاب وتعريف السنة وكذلك ما يتعلق وكذلك ما يتعلق ببعض المباحث القرآن كالبسملة وقراءتها او وجود الالفاظ الاعجمية في القرآن وكذلك السنة مرتبتها من القرآن ومنزلتها وحجيتها هذه مباحث كثيرة يذكرها الاصوليون لن نتناولها في هذا المقرر وانما نتناول بعض المباحث والنسخ انه ايضا متعلق بهما متعلق بالقرآن والسنة لا يتعلق بغيرهما من اه الادلة الشرعية الاخرى. اذا حتى تترتب عند كما يقال المعلومات والموضوعات هذا هو محورنا الثاني ونتناول فيه هذه الموضوعات بعون الله تعالى وتوفيقه من مباحث الكتاب او القرآن او من مباحث الاصل الاول من الادلة آآ الكتاب او القرآن مبحث ورود القرآن. القرآن كما عرفه الاصوليون كما عرفه العلامة آآ العلوي في مراقي سعود بقوله لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. اولا انا اكثرت من آآ الاستشهاد مراقي السعود لسببين الاول كما بينت جزءا من هذا التعليل او من هذا الغرض وهو الربط بكتب الاصول المتقدمة كما كنت احرص كثيرا في مقررات الفقه على الربط ببعض الكتب المتقدمة وايضا حتى يتبين ان ما في هذا المقرر وان لم يكن منسوبا الى كتاب معين انه موافق لما في كتب الاصول المعتمدة لعلمائنا رحمهم الله تعالى فهو ليس تخصيصا بمرق السعود وانما لان مراقي السعود ايضا هو مجال النظر والبحث يعني لدى محبكم اكثر من من غيرها من المنظومات الاخرى فكل الكتب الاصولية غالبا مباحثها متقاربة تختلف في بعض الالقاب في في بعض الالفاظ وكذلك في الترتيب والتقديم والتأخير مرة اخرى قال رحمه الله لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. يعني هذا هو تعريف للقرآن كما عرفه هو كما عرفه بعض الاصوليين وهنالك صفات اخرى للقرآن او للكتاب فهم ايضا يسمون هذا المبحث او الاصل الاصل الاول الكتاب او الاصل الاول القرآن وهو اللفظ ليخرج غير اللفظ والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج المنزل على غيره من الانبياء ولاجل الاعجاز وللتعبد اه او واللفظ المنزل ايظا لان ليخرج السنة كذلك لانها ليست لفظا منزلا هو يعني بلفظها وانما هي من اه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز وللتعبد اي ان الله سبحانه وتعالى اعجز باقصر اه اية ابي اقصر سورة واية من هذا القرآن وكذلك لاجل التعبد اي ان الفاظهم متعبد بتلاوتها وهذا يخرج الحديث القدسي لانه وان كان لفظه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحكي عن المولى تبارك وتعالى لكنه ليس للتعبد وليس كذلك فيه اعجاز اه من اهم المباحث في هذا الموضوع في موضوع الكتاب هو مبحث ورود القرآن والقرآن اما ان ياتينا عن طريق التواتر والا فلا يعتبر قرآنا عندنا في المذهب. هذا هو باختصار هذا الموضوع فهو اما ان يأتي بطريق التواتر فهو حجة قطعية واما ان يأتي بطريق الاحاد وهي القراءة الشاذة فهذا ليس قرآنا ولا يحتج به بطريقة تواتر لان التواتر شرط لازم في اثبات ماذا؟ في اثبات قرآنية القرآن في اثبات قرآنية ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه قرآن ان لم يكن متواترا فليس بقرآن. فاذا اذا كان متواترا فهو حجة قطعية وهذا دون خلاف ليس فقط في المذهب المالكي وانما دون خلاف عند جميع الامة بان ما كان متواترا فهو قرآن. الان نتحدث عن الرتبة الاولى. كونه قرآنا بعد ذلك كون الاية آآ نصا او ظاهرا من المحكم من المتشابه هذا موضوع اخر. الان نريد المرحلة الاولى هل هذا الذي ورد قرآن او ليس بقرآن فان شرط اثبات القرآنية ان يكون بطريق التواتر وهو ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤ مع الكذب هذا من التعريف المعروفة فاذا لم يكن قرآنا فليس بحجة فاذا بطريق التواتر سيكون حجة قطعية. ما كان بطريق الاحاد وهو ما لم يكن متواترا سواء كان قراءة شاذة او كان مرويا على انه من القرآن ولم يكن من القرآن فهذا عندنا في المذهب يترتب عليه امرا اولا انه ليس قرآنا ما معنى ليس قرآنا؟ يعني لا يتلى لا نعتبره قرآنا في التلاوة ولا يحتج به في الاحكام وما جزئان اثنان يعني مسألتان تترتبان على كون القرآن او كون هذا الذي ورد بطريق الاحاد اولا ليس قرآنا فلا يتلى يعني لا يتلى تعبدوا بتلاوته لذلك قال لاجل الاعجاز وللتعبد وكذلك لا يحتج به اه كما قال العلامة رحمه الله تعالى العلامة العلوي وليس منه يعني ليس من القرآن وليس منه ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي للقراءة به نفي قوي عند كثير من العلماء منهم الشافعية كالاحتجاج هذا عندنا فقط في المذهب فالاحتجاج به لا يكون ولا يتم لماذا؟ لانه ليس قرآنا من ذلك القراءة الشاذة التي تروى عن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابي ابن كعب فصيام ثلاثة ايام متتابعات فان فاؤوا فيهن في الايلاء وهذا ما مبحث القراءة الشاذة والذي يحتج به بعض العلماء منهم السادة الحنفية وكذلك غيرهم اه دعوني اضرب مثالا يكون اقرب منهما ذكره العلامة الامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول في هذا المبحث تحديدا حينما ذكر الخلاف كون الرضعات المحرمات خمس آآ رضعات او اقل او اكثر فانه فان فانه ينسب الى غيرنا الى غير المالكية كالسادة الشافعية والحنفية كذلك ما روي عن النبي ما روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان مما يتلى من القرآن او كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات لاحظوا الان فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن اين هذه التي تتلى من القرآن التي اخبر عنها اخبرت عنها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ ليست موجودة فغير غير المالكية يقولون هذا الحديث صحيح هو مروي في صحيح مسلم ان لم تخني الذاكرة هذا حديث صحيح فهو احد احتمالين اما ان يكون قرآنا واما ان يكون قبر احد ليس متواترا فهو ليس ليس ليس قرآنا فماذا سيكون اذا؟ سينتقل الى خبر الاحاد يعني سيكون مثله مثل الاحاديث التي تأتي في صحيح البخاري ومسلم وقبل ذلك في موطأ الامام مالك اذا كانت كان حديثا صحيحا وخبرا صحيحا استوفى شروط الصحة فهو مقبول يعمل به المالكية يقولون هذا روي على انه من القرآن فهو جاءنا على انه من القرآن وطالما انه ليس متواترا فليس بقرآن وليس بسنة كذلك لانه لا واسطة بينهما بمعنى اما يعني اما ان يكون جاء بشروط القرآن واما ان لا يكون قرآنا ولا سنة فانه ليس لم يرد على انه حديث حتى نتعامل معه انه حديث. على كل حال الخلاف والنقاش بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية وفي هذا الحديث كبير لكن انا فقط اردت ان ابين ان ابين حكم المذهب ورأي الاصوليين عندنا في المذهب رحمهم الله تعالى ان ما كان ليس متواترا وروي على انه من القرآن فليس من القرآن من يبين من جانب التلاوة وكذلك من جانب الاحتجاج والحكم اما الاصل الثاني وهو السنة النبوية فكما ذكرت قبل قليل ان لها مباحث كثيرة جدا ومن بين تلك يعني مباحث ما يتعلق بتعريفها وحجيتها وانواعها ومن انواعها انها تنقسم الى قول والى فعل والى اقرار او تقرير اه القول هو الحديث الذي اه يذكر العلماء انه كل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم او نقل عنه من الاقوال المقتضية الامر والنهي الاذن وكذلك الاخبار و كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة لذلك ما عثر عنه اما من قول واما من فعل اه الفعل كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من اعمال ويدخل في ذلك حتى الكف لان الكف فعل عند كثير من الاصول فايضا افعاله صلى الله عليه وسلم تعتبر من السنة. وكذلك الاقرار وهو اقراره على شيء فعل بحضرته او علم عنه صلى الله عليه وسلم هذه كلها تعتبر من السنة عند الاصوليين الثلاثة هذه تعتبر من السنة لان المحدثين يدخلون فيها ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية فاذا السنة عند الاصوليين تشمل هذه الجوانب الثلاثة القول الفعل الاقرار مع الفرق طبعا بينها من حيث الحجية والرتبة لكن اهتمام علم الاصول بماذا المكلفين وكل هذا سنتعرف عليه بعد قليل ان شاء الله تعالى تفصيلا من المباحث المتعلقة بالسنة كما تعرفنا ان السنة تشمل القول والفعل والاقرار منه صلى الله عليه وسلم فمن المباحث ومن شروط كذلك قبول الرواية ان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا العقل واضح والبلوغ انما يذكر الفقهاء يذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا شرط شرط في الاداء لا شرط في التحمل يعني قد يكون آآ المتعلقة بالسنة مبحث تصنيف الفعل النبوي اي ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له عدة حالات النبي صلى الله عليه وسلم بشر ونبي وقائد مام وحاكم تكون منه افعال صلى الله عليه وسلم صنف العلماء تلك الافعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم بحسب تلك الحالات فمن تلك الافعال ومن اه من اجل الكتب التي اعتنت بذلك كتب اه كتاب الامام القرافي رحمه الله تعالى الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام فهنالك افعال مختصة به صلى الله عليه وسلم اي انها من حيث الفعل والتكليف خاصة به صلى الله عليه وسلم اي انه هو المكلف بها كالتهجد الذي اوجبه الله تعالى عليه قيام الليل وكذلك الوصال الصوم اني لست كهيئتكم انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني وكذلك اه جواز نكاح اكثر من اربع من النساء وكذلك النكاح بغير اه الصداقة اي بغير المهر فهذه الافعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكليف فيها فليس فيها اتباع من امته له صلى الله عليه وسلم في تلك الافعال. فاذا الفعل المختص به ليس فيه اتباع من امته له. وهنالك الفعل الجبلي. اي نسبة للجبلة او العادة هذا كالاكل والشرب والقيام القعود النوم اليقظة الجلوس هذا كله الحكم كما ذكر العلماء فيه الجواز اي انه مباح في حق امته لا تكليف فيه نحن نتحدث عن المصطلحات الان الاصولية لابد ان ان ندق ثق في المصطلحات حينما نقول لا تكليف فيه يعني لا تكليف بالايجاب ولا بالندب فهذا مما يذكره العلماء في مثل هذه التصنيف فاتوا في مثل هذه التصنيفات اللي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون الفعل بيانيا مثل ماذا بياني؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء مجملا في القرآن الكريم آآ الله سبحانه وتعالى اوجب الصلاة اوجب الحج واوجب الصيام واوجب الزكاة واوجب افعالا كثيرة. هذه الافعال جاءت في القرآن مجملة حتى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ما هو الموضع الذي تقطع منه اليد اه التي جاءت مجملة في القرآن هل هي من الكوع؟ هل هي من المرفق؟ هل هي من من من جانب الابطي؟ لان كل ذلك يصدق عليه يد. فاذا اذا كان فعله بيانيا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل مبينا لشيء مجمل في القرآن فحكمه حكم مبين ان كان فعله للصلاة كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم بين هذه الافعال فحكمه حكم مبين الصلاة ما حكمها؟ حكمها واجب الصيام ما حكمه مو واجب الحج اه قطع السارق قطع يد السارق هذا واجب على على الامام وعلى المسلمين فحكمه اي حكم هذا الفعل حكم الفعل ابين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك الفعل العبادي وهذا ينقسم الى واجب وقيل مندوب. هذا هو محل في في في مبحث السنة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي في من حيث الدلالة هل هي تدل على الوجوب او تدل على الندب؟ آآ الاصل فيها انها تدل على الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فاذا فعل فعلا فالاصل فيه الوجوب وقيل الندب وقيل كذلك اه غير ذلك واما ان يكون الفعل منه صلى الله عليه وسلم اقرارا وهذا يدل على الجواز يعني الاقرار يقصد به سكوته صلى الله عليه وسلم عن الفعل الذي جرى بحضرته يعني رآه عليه الصلاة والسلام او سمعه او وقع في عصره وهو يعلم به عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ولم يبين انه حرام او يبين انه مكروه فهذا يدل على ان هذا الفعل جائز وفيه نفي للحرج وفيه نفي للاثم عن فاعله وعن غيره كذلك من افراد الامة اه بهذا الاقرار منه صلى الله عليه وسلم اما الخبر او تقسيم الخبر باعتبار وصوله الينا وباعتبار طريق وصوله الينا. الخبر عند الاصوليين يقابل الانشاء آآ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وهنالك خبر مقطوع بصدقه كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهنالك خبر مقطوع بكذبه كخبر مسيلمة الكذاب وهنالك الخبر المحتمل للصدق والكذب الخبر من الاخبار اي ان ما جاءنا عن طريق الخبر اما ان يأتينا عن طريق التواتر واما ان يأتينا عن طريق الاحاد التواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب اه التواتر يعني من التتابع كما جاء في قول الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا اي متتابعة. هذا الخبر الذي جاءنا عن طريق التواتر حتى يتحقق فيه ما يترتب على التواتر من حجية قطعية في الدلالة في الاثبات عفوا يعني في وصوله الينا في بلوغه الينا كما رأينا قبل قليل في اثبات قرآنية القرآن ان من شروطها ان تكون بالتواتر. فاذا كانت بالتواتر هنا قطعنا بان هذا اللفظ من القرآن ترتب عليه انه حجة من حيث الثبوت حجة قطعية حتى يكون الخبر اه بلغ رتبة التواتر ويترتب على هذا التواتر وحجية التواتر لا بد اولا ان يكون مستندا الى امر محسوس ولابد فيه من استواء الطرفين ولابد كذلك ان يكون العدد الذي ينقله يستحيل تواطؤه على كذب اولا استناده الى امر محسوس يعني معتمد على الحواس. هذا هو الذي يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا من شروط التواتر انه يستند الى امر محسوس فالتواتر لا ينفع في العقليات لو تواتر الناس على قاعدة عقلية كقواعد الرياضيات او قواعد المنطق لا ينفع هذا التواتر في اثبات تلك القاعدة لان القواعد العقلية لا ينفع فيها التواتر. اذا لابد من الاستناد الى محسوس آآ يعني الى احد الحواس الخمس وكذلك لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة في نقله يعني اطراف النقل هنالك عدة طبقات ستروي لنا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد بد ان يكون هذا التواتر في جميع الاطراف ليس في طرف واحد. يعني في هنالك احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها واحد ثم بعد ذلك رواها عن هذا الواحد واحد ثم تواترت بعد ذلك هذا لا يجعلها في رتبة المتواتر لان من شروط التواتر ان يكون في جميع الاطراف اي في جميع اطراف الاسناد وايضا من شروط التواتر ان هذا العدد يستحيل تواطؤه على الكذب التواطؤ هو التمالؤ بمعنى ان هذا العدد يجعلنا نحيل ان العادة يعني العادة تحيل ان هؤلاء يجتمعون ويتفقون على الكذب في هذه الحكاية آآ حتى تتضح الصورة من الامثلة التي كانت يعني سائغة قديما آآ كالخبر عن مكة كما يقول العلماء او الاخبار عن الصين الان نحن نعرف ان هنالك اهرام مثلا في مصر الان مع وسائل التواصل الحديثة اصبحنا نرى الاهرام في آآ في الجوالات او في آآ وسائل الاعلام المختلفة لكن قبل مئة سنة لم يكن الخبر الان بلغ رتبة التواتر. الناس يتحدثون هنالك سور الصين العظيم هنالك نهر يسمى نهر النيل الذي ينقل هذا الخبر ينقل شمالا وجنوبا شرقا وغربا في ازمنة مختلفة كما ينقل الينا ان هنالك حاكم او خليفة اسمه هارون الرشيد هذا كله نقل بالتواتر. العدد الذي ينقل هذه الاخبار يستحيل ان يتواطؤ على الكذب بمعنى انهم هل يعقل انهم يجتمعون تكون مصلحة لاثبات ذلك لا هذا هو الذي يقصد او يقصده العلماء بان العادة يعني العادة تحيل تواطؤهم على الكذب بمعنى ان هنالك عادة قد لا تحيل تواطؤهم على الكذب كما هو الان الحاصل والدارج في وسائل للاعلام الحديثة الغربية وسائل الاعلام الغربية قد تكون كلها تتواطؤ على الكذب ولا تحيل العادة تواطؤ مع الكذب في التمالؤ على خبر معين آآ بسبب يعني كما يقال اه سيطرة اه اللوبي الصهيوني او غير ذلك على تلك الوسائل. نحن لا يهمنا هذا لكن انما انما اردت فقط ان ابين ان قد تكون العادلة لا تحيل تواطؤ آآ هذا العدد على الكذب. اذا هذه هي شروط التواتر اه اولا كما يقال ان ينقله جماعة عن جماعة فهذا المقصود باستواء الطرفين اه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا هو الشرط ايضا الثاني او الثالث هنا في التعداد واسندوه الى شيء محسوس. اما ان وصلنا الخبر عن طريق الاحاد فهذا اما ان يكون هذا هذا خبر اما ان يكون مقبولا واما ان يكون مردودا كما كان في حال بعض الصحابة آآ انهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وهم لم يكونوا بالغين لكنهم حينما ادوه ادوه وهم بالغ فالعبرة بالاداء لا بالتحمل لان الاداء هي الحالة التي تشترط فيها او يشترط فيها التكليف وكذلك ان يكون ضابطا بالظبط بمعناه بمعنى ظبط الرواية اما ان يكون ظبط صدر او ظبط سطر بمعنى انه لا يخل بالرواية سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او كان عن طريق الحفظ وهذا مما يفخر به المسلمون في عملية الرواية التي نقلها علماؤنا رحمهم الله تعالى ومن شدة ضبطهم ومن دقة تحريهم للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد حتى التصنيف عندهم في تصنيف الرواة في كونه ثقة ثقة وفي كونه ثقة او كونه يهم او كونه اختلط في اخر عمره او انه يروى عنه وهو ثقة فيما رواه عن الشاميين لا فيما رواه عن الحجازيين وهكذا فهذا مما يكون من من شروط بالقبول وكذلك من شروط القبول ان يكون عدلا والعدالة صفة تمنع صاحبها من فعل آآ يعني من اتيان الصغر هو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وكذلك تمنعه مروءته من فعل ما لا يليق به والعدالة كالبلوغ كما ذكر العلماء اي انها شرط في الاداء لا في التحمل. متى اختل شرط من هذه الشروط؟ فقد نزل هذا الخبر من درجة القبول الى درجة المردود. وهذا الذي جعل العلماء يصنفون الاحاديث الاحاديث الصحيحة والاحاديث الحسنة والاحاديث الضعيفة. فالحسن ما اختلفه شيء بسيط من من العدالة او الظبط. لكن متى كان هنالك خلل اكبر في تلك الرواية فانها نزلت به الى درجة المردود فاما ان يكون آآ ضعيفا وهذا يجعل الحديث مردودا اذا هذه هي اقسام الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون عن طريق التواتر. ومتى ثبت الخبر تواترا فهو حجة قطعية ثبوت الدلالة شأن اخر كما ذكرت قبل قليل واما واما ان يأتينا عن طريق الاحاد فاذا كان الاحاد فاذا كان عن طريق الاحاد وكان مقبولا دخلا في درجة القبول اه هذا هو التقسيم المتعلق بهذين بالخبر من من هذين الجانبين والمتواتر في السنة قليل جدا المتواتر سواء كان لفظا او كان تواترا معنويا فهو قليل اما القرآن فهو كله متواتر كما تعرفنا قبل قليل فلذلك القرآن كله من اوله الى اخره من حيث الثبوت حجة قطعية ان نسخوا احد مباحث علم اصول الفقه آآ وهو متعلق بالكتاب والسنة. وهو كذلك كما يذكر الاصوليون نوع من انواع البيان فالبيان اما ان يكون متعلقا بالالفاظ واما ان يكون كذلك متعلقا بمثل هذا الموضوع فالنسخ تبديل لحكم باحلال حكم اخر وبانشاء حكم اخر محله فهو رفع لحكم سابق وانشاء لحكم لا آآ نسخ الحكم السابق فهو نوع من انواع البيان النسخ في اللغة له عدة معاني من بين تلك المعاني انه يعني الرفع والازالة كما يقول اللغويون نسخت الشمس الظل اي رفعته وله معنى اخر وهو النقل فهذا كما نقول نحن الان اذهب الى محل النسخ سانسخ هذا الكتاب فانا نقلت حروف ذلك الكتاب وتلك الصفحة من صورة الى صورة اخرى ونفرق ها هنا بين الاصل وآآ والنسخة. نقول هذه نسخة وليست اصلا الذي يهمنا في هذا الصدد من المعنيين اللغويين هو المعنى الاول الذي فيه الرفع والازالة لان النسخ ما ننسخ من اية او نسها اي بمعنى الرفع والازالة للحكم او للتلاوة السابقة. هذا هو المعنى اللغوي وهو اقرب المعاني لتعريفه الاصطلاحي وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ فهو رفع لحكم شرعي اي ثبت بدليل سابق ثبت ذلك الحكم كيف يرفع هذا الحكم؟ سيرفع بدليل شرعي اخر يعني اما من الكتاب من السنة بدليل شرعي متراق عنه اي متأخر عنه ورفع لحكم شرعي هذا يعني ان الحكم الشرعي السابق سيرفع كله وهذا يفرق بين او يجعلنا نفرق بين النسخ وبين التخصيص سيأتينا فيما بعد ان الفرق بين ان ان من من مباحث الاصول التخصيص فالتخصيص هو تخصيص لافراد العام لكن يبقى جزء من اجزاء ذلك كالعام لابد ان لا يخصص لانه لان الخاصة لا لا يخصص العامة كله. فها هنا ايضا فرق يعني كما يقال نفتح ذهنه لتلك او لهذا الفرق بين المسألتين فالنسخ رفع لحكم شرعي بالكامل اي لكامل ذلك الحكم بدليل شرعي عنه انواعه وشروطه اي انواع النسخ اول اولا هذه الانواع اما ان تكون نسخا للكتاب بالكتاب ونسخ للكتاب بالكتاب يعني ان اية نسخت اية اخرى فهي اما ان تكون نسخا للتلاوة واما ان تكون نسخا للحكم واما ان تكون نسخا للتلاوة والحكم فنسخ للتلاوة اي مع بقاء الحكم كما يروى في آآ الحكم الشرعي المعروف وهو رجم آآ الزاني كما نسخت تلاوته التي كانت في سورة الاحزاب والشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة فهذا نسخ للتلاوة لكن الحكم باق كما ذكر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واما ان يكون نسخا للحكم مع بقاء التلاوة وهي ايات في القرآن كثيرة كما في نسخ اية المصابرة وغيرها من الايات واما ان يكون نسخن للتلاوة والحكم معا يعني الاية نسخت تلاوة وكذلك حكمها نسخ واما ان يكون نسخا للكتاب بالسنة المتواترة وهذا مبحث متفق عليه لان الكتاب ثبت بالتواتر والسنة طالما انها متواترة فهي تنسخ الكتاب. وهذه المباحث التي ستأتي في التقسيمات يذكرها الاصوليون من حيث المبحث من حيث البحث العلمي بداء داخل اصول الفقه. فقد يقررون المسألة ولكن لم يقع لها مثال اي ان كما يقول العقل لا يمنعها او القاعدة لا تمنعها لكن قد لا يكون لها مثال اه الذي لا لا اقصد هذه المسألة تحديدا ولكن في التقسيمات التي يذكرونها آآ مدار الاقوال كلها على انه في رتبة اقل من الاجماع الصريح. فهو حجة اذا كان حجة فهو حجة غير قطعية. آآ فاذا هذه انواع الاجماع اما ان يكون اجماعا صريحا واما ان يكون اجماعا سكوتيا. اما مستنده فاما ان يستند الاجماع واما ان يكون النسخ نسخا للسنة بالكتاب اي نسخا للسنة اي ما ثبت بالسنة من الاحكام بالكتاب اي ان الكتاب هو الناسخ مثل ما يمثله الاصوليون من نسخ آآ التوجه لبيت المقدس بما جاء في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لانهم كانوا يصلون قبل ذلك بالاتجاه يعني لبيت المقدسي بما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون نسخا للسنة بالسنة وهذه اما ان تكون نسخا لمتواتر بمتواتر واما ان تكون نسخا لاحاد بمتواتر. والاحاد اذا نسخ بمتواتر لا خلاف فيه. واما ان يكون نسخا للاحاد بالاحادي كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فنهاهم صلى الله عليه وسلم فهذا نهي كان بالسنة باخبار الاحاد. وآآ نسخه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بامره بالزيارة الا فزوروها اه من شروط النسخ اي من شروط اعتبار النسخ في الخطاب الشرعي المتراخي اولا تعذر الجمع بين اه الدليلين ومن شروطه كذلك كون المنسوخ انشاء اي لا خبرا لان الاخبار لا تنسخ. اخبار السابقين من قصص السابقين انه القصص التي جاءت في القرآن او ما كان من قبيل آآ يعني من قبيل الخبر هذا لا ينسخ لانها لان الاخبار اذا فان فانها يعني يترتب على ذلك اه كما كما يقول العلماء امر محظور لان لان القصة اخبار عن واقع كيف تنسخ فلابد ان يكون المنسوخ انشاء يعني امرا او نهيا فيه امر او نهي وكذلك كون آآ الناسخ متأخرا وهذا لابد منه فكون الناسخ متأخرا هذا شرط لكن كيف يعرف هذا الناسخ بانه متأخر؟ اما بالاجماع اجماع العلماء بان هذا الدليل بان هذا الدليل متراخ عن الدليل الاول اي انهم اجمعوا لديهم مستند وان لم يصلن لكن هنالك اجماع سابق ربما ينقله السلف عن من سبقهم من السلف فهذا اجماع آآ قد يكون اجماعا من الصحابة قد يكون اجماعا من آآ التابعين واما ان يصرح الشارع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن الادخار لاجل الداء فهذا تصريح من الشارع بانه نهى اه عن اه يعني عن حكم سابق او نهى عن شيء في حكم سابق او في دليل سابق ثم بعد ذلك نسخ بدليل اخر ومما من فعله صلى الله عليه وسلم واما كذلك ان يكون معرفة او تكون معرفة الناسخ بقول الراوي بقول الراوي هذا متأخر مثلا او هذا متقدم او حتى ان يذكر التاريخ في في يعني في الدليل ان مثلا يذكر غزوة من الغزوات او يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سنة معينة فان هذا ايضا مما يعرف به مما يعرف به الناسخ ننتقل بعد ذلك للحديث عن دليل شرعي اخر من الادلة الشرعية المعتبرة والمتفق عليها والمجمع على الاعتداد بها ان كان آآ الاجماع قطعيا وهو دليل الاجماع الذي استدل على حجيته الامام الشافعي رحمه الله تعالى بقول المولى تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصرة جهنم الاجماع في اللغة يعني او يأتي بمعنى العزم او الارادة على الشيء الارادة مع التصميم على الشيء كما جاء في قول الله تعالى فاجمعوا امركم وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اي لمن لم يؤكد او يصمم عزمه على الصيام من الليل فهو من الادلة الشرعية المتفق عليها الاجماع حتى يتحقق له اركان فمن اركان الاجماع التي ينبني عليها الاجماع المجمعون وكذلك الواقع المجمع عليها وكذلك الحكم اه المجمع عليه وكذلك المستند الذي استند عليه الاجماع. اما المجمعون فمن شرطهم الاجتهاد اولا نحن نتحدث عن اجماع في حكم شرعي فانا اتحدث عن علماء الشريعة ونخرج غيرهم من علماء اللغة ومن علماء الطبيعة ومن علماء الطب فلا مدخل لهم في هذا الفن ابدا الا اذا كان من باب تحقيق المناط كما يقول العلماء من باب الاستفادة من خبرتهم لكن اجماعهم او عددهم او افرادهم غير داخلين في الاجماع. نحن نتحدث عن علماء الشريعة ونتحدث تحديدا عن العلماء المتخصصين في الفقه فلا مدخل كذلك لعلماء التفسير ولا علماء الحديث ولا غير ذلك من علماء الشريعة كعلماء العقيدة نتحدث عن العلماء في علم الفقه تحديدا والمجتهدين من العلماء في الفقه اي من الفقهاء. فنحن نتحدث عن الاجتهاد اي الاجتهاد في علم الفقه فقط فيخرج غير آآ الفقهاء ويخرج كذلك الفقهاء غير المجتهدين. ما هو الاجتهاد؟ سيأتينا لاحقا نحن نعرف ان من مباحث ومحاور هذا الفن الحديث عن الاجتهاد والتقليد وسيأتي لاحقا. اذا من بلغ رتبة الاجتهاد هم من يحق لهم الدخول في الاجماع ويحسبون من ضمن عدد الاجماع والمعتد به هذه الشروط المعاصرة اي ان يكونوا في عصر واحد فالاجماع لابد ان يكون في عصر واحد كعصر الصحابة او التابعين كعصر الصحابة ولو دخل التابعون مع الصحابة اذا بلغ احد التابعين اه رتبة الاجتهاد فانه معهم المقصود ان يكونوا في زمن واحد اي في عصر واحد اجمعوا فيه على مسألة من المسائل وكذلك من الشروط اتفاق الجميع وهذا سيأتي بعد قليل ان من انواع الاجماع الاجماع الصريح والاجماع السكوتي فاذا كان اجماعا صريحا لا بد ان يتفق الجميع جميع العلماء متعاصرين المجتهدين على هذا القول او على هذه المسألة او على هذا الحكم اذا افترقوا على قولين المهم ان يتفقوا او ان يتفق جزء منهم على القول الاول وجزء منهم على القول الثاني. فسيكون الاجماع على مسألتين او على حكمين في مسألتين المهم ان يتفق الجميع جميع العلماء في حكم من الاحكام وان يكونوا في زمن او في عصر واحد وان يكونوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد اما الشرط او الركن الثاني وهو الواقعة المجمع عليها فمن شرطها الا يكون فيها اجماع سابق والا يكون فيها خلاف مستقر ليس فيها اجماع سابق لانه لو كان هنالك اجماع سابق على حكم معين ثم جاء اجماع تال بعد ذلك اما ان يكون الاجماع الاول الاجماع الاول استند الى دليل فاما ان يكون الاجماع الاول باطلا واما ان يكون الاجماع الثاني هو الباطل لانه لا لن يكون الاجماع الذي هو حجة لن يكون باطلا عفوا لن يكون الاجماع الثاني صحيحا والاجماع الاول صحيحا فاما ان يكون احدهما باطلا وهذا يعني ان الاجماع الاول اذا لم ينعقد اصلا واما ان يكون الثاني هو الباطل لان الاجماع الاول حينما تحققت اركانه وشروطه اصبح حجة معتبرة معتدا بها فلا بد ان ان يكون الاجماع في مسألة ليس فيه اجماع سابق حتى لا يخرق ذلك الاجماع الاول والا يكون فيها خلاف استقر بمعنى ان الاجماع قد يكون في حكم او في مسألة من المسائل على على قولين فلا يكون هنالك احداث لقول ثالث او لا نكون بمعنى ادق لا يأتي علماء مثلا العلماء المعاصرون الان في زمن من الازمنة كزماننا هذا يأتون الى قول من الاقوال التي اجمع العلماء على ان على انها على انها في قولين اجمع الصحابة او انه نقل الاجماع عن التابعين على ان المسألة او ان الحكم في هذه المسألة على قولين فلا يجمع المعاصرون على قول من الاقوال او احد القولين الاجماع يبقى في هذين القولين ولا يكون الاجماع الجديد في مسألة قد استقر فيها خلاف سابق بين الفقهاء في عصر من العصور والمتقدمة. اما الحكم فشرطه ان يكون شرعيا. فلا عبرة بالاجماع في غير الشرعيات في المسائل الدنيوية والعلوم الاخرى. هذه لا اه مدخل لها في الاجماع فلابد ان يكون الاجماع في حكم شرعي وتعرفنا على الحكم الشرعي واصطلاحه ومن اركان الاجماع كذلك ان نعرف ان انواع الاجماع ان الاجماع ينقسم الى اجماع صريح والى اجماع سكوتي. الاجماع الصريح هو الاجماع الحقيقي اه الذي يتفق فيه كل المجتهدين على حكم اه في مسألة من المسائل فهذا هو الاجماع اما سواء كان يعني هذا الاجماع بقولهم او بفعلهم او بتركهم فهذا هو الاجماع قد يكون الاجماع في مسائل الربا في تركهم في لمحرم من المحرمات هذا اجماع صريح. اي ان العلماء صرحوا برأيهم او فعلوا جميعا هذا الفعل فهذا يعتبر اجماعا صريحا وهو الاجماع الحقيقي وهو الحجة اه القطعية واما ان يكون اجماعا سكوتيا. الاجماع السكوتي هو ان يقول فرد او عدد من المجتهدين اي من افراد الاجماع الذين تحققت فيهم شروط الاجماع الاجتهاد والمعاصرة يعني في عصر واحد ان يفعلوا فعلا او ان يقولوا قولا يعني يكون الاخرون او او يسكت الاخرون في هذه المسألة يعني لا ينقل عنهم انهم منكرون او انهم كما يقال متحفظون على فعل غيرهم من العلماء بفعلهم او بقولهم فهذا يعتبر بمثابة الاجماع السكوتي اه هذا الاجماع السكوت كما قال الامام القرافي في مذهبنا نحن المالكي لم يقف على قول في بيان فيه بيان لحجية هذا الاجماع ومرتبته فمنهم من نقل انه ليس بحجة ومنهم من نقل انه حجة لكنه في كل الاحوال اذا ضعيفا لانه ضعيف عندنا نحن او في وصوله الينا نحن وهذي من المسائل التي اشكلت على كثير من الباحثين انهم حينما حينما يبحثون عن مستند الاجماع يجدون مستند الاجماع حديثا ضعيفا. حديث ضعيف بالنسبة الينا في زماننا او عند المتأخرين حينما آآ ارادوا تمييز الحديث بين الصحيح ضعيف لكنه عند المجمعين في اول آآ يعني بدايات التشريع من الصحابة او من التابعين فانه كان عندهم صحيحا فالمستند وان كان ضعيفا بالنسبة الينا لكن الاجماع هو الذي يعتبر حجة اه فالمستند بالنسبة الى المجتهدين هو الذي سيكون اه يعني في رتبته او بالنظر الى رتبته فالمستند اما ان يكون نصا واما ان يكون قياسا كما يمثل الاصوليون قياس الصحابة او اجماعهم على امامة سيدنا ابي بكر الامامة الكبرى على خلافته رضي الله تعالى عنه اجماع قياسا على ماذا؟ قياسا على امامته في الصلاة التي قدمه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجماع منهم مستند الى ماذا؟ مستند الى قياس اه منهم اه رضي الله تعالى عنهم. هذه ابرز مسائل الاجماع. والا فهنالك مسائل اخرى في قضية الاجماع المستند الى ظن اه اه في قضية كذلك اشتراط انقراض العصر بعد الاجماع من المجتهدين المعاصرين المتفقين هل يشترط انقيراط العصر وما هو حكم احداث قول ثالث؟ وكيف كذلك ينقل الينا الاجماع؟ هل لا بد ان ينقل الينا نقلا قطعيا؟ بالتواتر ام يكفي فيه خبر لاحظ هذه مسائل كثيرة مبسوطة في كتب الاصول اردت فقط ان ابين ان اه هذا الاصل او ان هذا المبحث من مباحث اصول الفقه له مسائل وفروع واخرى لم تذكر واننا نتناول فقط في هذا الحيز هذه المسائل تحديدا