﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولجميعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
مثل الصلاة واتوا الزكاة هذا عرف الامر عرف الامر سيأتي تعريف النهي قال قول قول وهذه مقصودة لابد ان يكون الامر فيه قول يتضمن طلب الفعل المراد بالفعل هنا ما يشمل الفعل والقول ما يشمل العمل والقول مم مثل الامر

3
00:01:00.100 --> 00:01:41.100
بقراءة القرآن. الامر بالاذكار. وهكذا. هذه اقوال لكن على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء يعني الامر اعلى من المأمور نعم الله بقوله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا امر. نعم تسمع امرا

4
00:01:41.100 --> 00:02:11.100
نعم احيانا الاشارة تفيد الامر. النبي صلى الله عليه وسلم امر لما تحاكم رجل تخاصموا في دين بينهما فاشار النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك وقال له هكذا اشار لانه بعيد في المسجد. اي رعد شطر النصف. ضع واشار هكذا

5
00:02:11.100 --> 00:02:41.100
منها انه امر بايش؟ بان يظع من دينه الشطر النصف. لكنه لا تسمى امرا لا تسمى امرا باصطلاح. اشارة تسمى اشارة. فهي تفيد معنى الامر ولكنها لا تسمى امرا وهكذا الكتابة لو كتب له تفيد معناه ولكن لا تسمى امرا انما هو قول لا بد ان

6
00:02:41.100 --> 00:03:31.100
كن قولا نعم نعم. يقول وخرج بقولنا اه اقترب الفعل النهي. يخرج به النهي. لان النهي طلب الترك ليس طلب الفعل واضح؟ فكلما جاء بصيغة النهي لا تفعل كذا ولا تقربوا الزنا ها فلا تقل لهما اف هذا نهي هو متظمن لطلب الترك لا لطلب الفعل

7
00:03:31.100 --> 00:04:01.100
ويسمى ناهيا. ثم نبه الشيخ على لفظة الفعل الموجودة في التعريف. وهي طلب الفعل قال المراد بالفعل الايجاد. ايجاد الشيء. فيشمل القول المأمور به. يعني يشمل الاقوال قال يشمل الاقوال. نعم. بقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا بالاقل

8
00:04:01.100 --> 00:04:41.100
هو داخل فيه سمى فعلا من من هذا القبيل هذا مراده. نعم مما الالتماس والدعاء يقولون الامر اذا كان من الاعلى الى الادنى يسمى امرا الوالد اذا امر ولده قال افعل كذا يسمى امرا. لانه من الاعلى الى الادنى. واذا كان من

9
00:04:41.100 --> 00:05:01.100
قارنين من الصديق مع صديقه. الذي هو بمستواه. فاذا قال له اعطني كذا. يسمى التماس والا الصيغة صيغة امر. واذا كان من الادنى الى الاعلى لما تقول ربي اغفر لي

10
00:05:01.100 --> 00:05:21.100
هل يليق تسمي تقول هذا امر؟ تأمر الله ان يغفر لك؟ لا ماذا يسميه العلماء؟ دعاء حتى اذا او يعربون حتى اذا جاءوا يعربون في القرآن يتأدبون فيقولون قوله تعالى وقل

11
00:05:21.100 --> 00:05:51.100
رب اغفر لهما. اغفر يقولون فعل دعاء. ما يقولون فعل امر. هم ادبا مع الله ان تأمر الله والا هو عند في النحو يسمونه فعل امر لان الافعال ثلاثة فهذا هو ربي اغفر لهما. احد الافعال الثلاثة. لكنه ادبا مع الله تقول فعل دعاء

12
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
وهكذا. نعم. صيغ الامر يقول وغيرهما يعني من الالتماس والدعاء مما يستفاد من صيغ الامر بالقرائن. القرائن تدل عليه. فان كان القرينة انه من ادنى الى اعلى فهو التماس. اذا كان من اعلى الى ادنى فهو

13
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
اذا كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء او سؤال يسمى دعاء او سؤال لان الدعاء هو السؤال واذا كان من المتساويين التماس لانك ليس لك عليه امر انما لك عليه ان تلتمس منه. صيغ الامر

14
00:06:31.100 --> 00:07:01.100
قوله تعالى هذه صيغة قتلوا اه هذا فعل الامر. هذا امر. هذا الصيغة الاولى هي الام الباب هي الاصل. نعم حي على الصلاة. حي على الصلاة. هذا اسم فعل امر كلمة حية. هذا اسم فعل امر

15
00:07:01.100 --> 00:07:41.100
فاذا سمعت اسماء افعال الامر فهي متظمنة للامر. نعم قوله تعالى كلمة ضرب الرقاب ها اي هذا المصدر هذا مصدر كلمة ظرب والافعال اظرب يظرب ظرب هذه الافعال التي اشتقت من هذا المصدر. لان المصادر هذه الاسماء اصل اشتقت منه الافعال. اسم

16
00:07:41.100 --> 00:08:11.100
عفوا ايش المصدر هذا قد ينوب عن عن فعله. فظرب الرقاب اي اظربوا ظرب الرقاب هذا متضمن للفعل اي اظربوهم على الرقاب. فظرب الرقاب ايظرب الرقاب ظربا اصلها مصدر اضربه ضربا. نعم

17
00:08:11.100 --> 00:08:41.100
اي اصلح تؤمنون بالله ورسوله. فدخلت عليه الامر فتحول الى فعل امر. لتؤمنوا بالله ولذلك بني على الظم تؤمن نعم على حذف النون. نعم. ها هنا مسألة اخرى. هذه الصيغ الاربعة

18
00:08:41.100 --> 00:09:28.600
هذه صيغ امر. لكن قد يستفاد الامر من غير صيغته. بغير صيغته. سيذكرها  هذا هو يستفاد عليه. فيدل انه مأمور به اذا جاء بانه فرض اذا جاء لانه فرض او بانه واجب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيعرف منه انه مأمور به. مع انه ما جاء صيغته

19
00:09:28.600 --> 00:09:54.500
الامر بهذا جاء من جاء احدكم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل ايضا جاءت بصيغة اخرى آآ او مندوب ان يأتي بصيغة يدل على انه امر به نمر ندب لكن بصيغة بيان انه مندوب

20
00:09:54.500 --> 00:10:14.500
مستحب او طاعة او يمدح فاعله. من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. فانه من المخبتين انه من المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين مع انه جاء في هذا الامر لكن كل ما جاء فيه مدح يدل على انه هذا الممدوح عليه

21
00:10:14.500 --> 00:10:38.400
مأمور به اما امر ايجاب او امر استحباب. كذلك ان يذم تاركه. من يترك هذا الامر صيغة ذم عليه يدل على انه مطلوب وهكذا ان يترتب عليه ثواب او عقاب الى اخره. وهذا كثير للكتاب والسنة. وهذا او يأتي بانه في صفات المؤمن

22
00:10:38.400 --> 00:10:58.400
ها فيدل ذلك على انه من الافعال التي مأمور بها. لما يذكر الله صفات المؤمنين افرادا او اجمالا عموما انه فعل كذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا لما وصفهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا

23
00:10:58.400 --> 00:11:28.400
وسلاما يدل على ان هذه الصفات مأمور بها. وهكذا. نعم يعني جزاك الله خير. ما تقتضيه يعني. ما توجبه تقتضيه اي توجبه صيغة الامر. ما الذي توجبه صيغة الامر اذا وردت احد الصيغ الاربع السابقة نعم

24
00:11:28.400 --> 00:12:00.700
والمبادرة لفعله فورا. هذا اقتضت شيئين. صيغة الامر اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب ها عند الاطلاق اذا اطلقت بمعنى انه لم يحف بها قرائن تقيدها بزمان او مكان او وصف او اه استحباب

25
00:12:00.700 --> 00:12:30.700
او اباحة. يعني قوله فاذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا الامر لولا انها مقيدة بالحال وقوله اذا حللتم وانه ان الاصل في الصيد الحلم. وانه لما حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

26
00:12:30.700 --> 00:13:00.700
حال الاحرام فلما قال فاذا حللتم فاصطادوا اي حل لكم فدل على ان هذا القول فاصطادوا مقيد. بالحال التي سيق من اجلها هو ما كان تحريما على المحرم اعيد للاباحة. لكن لو لم لو لم يأتي ذلك انما جاء الامر مطلقا اقم الصلاة

27
00:13:00.700 --> 00:13:28.450
صلاة طرفي النهار خلاص وجب في طرفي النهار اقم الصلاة لدلوك الشمس اذا دلكت الشمس زالت وجبت صلاة الظهر  وهكذا لكن لم يأتي مطلقا اقم الصلاة دائما بحيث نقول دائما الفعل لا اوقات حددت. تقتضي وجوب المأمور به. فاذا

28
00:13:28.450 --> 00:13:48.450
باستحباب تقتضي استحباب. صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. قال في الثالثة لمن شاء فقيدها بالمشيئة. مما يدل على انها ليست ليست واجبة. الامر الثاني الذي تقتضيه

29
00:13:48.450 --> 00:14:18.450
المبادرة بالفعل فورا. لا يتأخر. الا اذا قيدت بزمن لاقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني قبل الدلوك لا يجب. مقيدة لكن اذا اطلقت وجبت المبادرة وجبت المبادرة فاذا دلكت الشمس وجبت المبادرة بالصلاة لكن هذه المبادرة

30
00:14:18.450 --> 00:14:38.450
وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بانها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس ما الى ان يصير ظل بشيء مثله. وقال ما لم يدخل وقت العصر. فدل على انه موسع هذا التوسعة

31
00:14:38.450 --> 00:15:08.450
واضح؟ المبادرة بالفعل الان سيبين الشيخ الادلة على انها للوجوب ثم الادلة على انه المبادرة وهم الذين يعبرون عنه يقولون على الفور يقتضي الفورية يقولون الامر المطلق يقتضي الوجوب والفورية. نعم. سيذكر الادلة

32
00:15:08.450 --> 00:15:58.450
او واضح؟ يخالفون عن نعم وجه الدلالة عن امر الرسول صلى الله عليه والتحميد امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا الصحيح. وهذا قول الائمة الاربعة والجمهور. ان الامر المطلق يقتضي الوجوب. لا تأتي تقول اقتضي

33
00:15:58.450 --> 00:16:28.450
الاستحباب او يقتضي الاباحة الا بدليل يبين هذا الدليل ان الامر للاباحة ان الامر للاستحباب. وهذا الدليل اما ان يكون مقارنا بنفس السياق مثل قوله لمن شاء في الامر بالصلاة قبل المغرب قال لمن شاء بنفس الحديث او يكون دليلا خارجيا اخر

34
00:16:28.450 --> 00:16:48.450
دليلا من اخر بين ان ما كان امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لاجل كذا او مقصود به الاستحباب نعم. ومن الادلة مثل مثل لما قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند

35
00:16:48.450 --> 00:17:18.450
ككل صلاة فدل على انه مأمور به لكنه وقوله آآ اذا اتى احدكم الى الجمعة فليغتسل يتسوك يمس طيبا فان لم يجد فمن طيب اهله ها هذي اوامر هل تدل على الوجوب؟ لا دل الحديث الاخر قوله لولا ان نشق على امتي لامرتهم

36
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
بالسواك عند كل صلاة. اذا ما الذي منعه من الامر الذي يدل على الوجوب؟ خشية المشقة عليه. فرغب بالسواك قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل

37
00:17:38.450 --> 00:17:58.450
مع انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فجمع العلماء جمهور العلماء بينهما بان قوله واجب اي بمعنى حق ولغة العرب تشمل ان تقول في الحق اللازم الذي لا يجب تقول

38
00:17:58.450 --> 00:18:38.150
حقك علي واجب. حقك علي واجب. فسر لولا احاديث الاخرى لتبين ان الوضوء يكفي لاخذ من لفظة واجب الوجوب. لكن بينتها الاحاديث الاخرى نعم ومن الادلة ومن الادلة نعم. ايضا

39
00:18:38.450 --> 00:18:59.300
ايضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الا ذلك المقيد بقوله اذا ذكرها لانها مأمور بها. فدل على انه المبادرة الى فعلها. ها

40
00:18:59.300 --> 00:19:39.300
وقوله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب ثم ولان ولاننا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها هذا الدليل ايضا رواه البخاري يعني في قصة الحديبية لما نزل قوله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:19:39.300 --> 00:20:09.300
فامرهم ان ينحروا هديهم لانهم محصرون. ويحل امرهم بان ينحروا ويحلوا لم يفعلوا لم يقوموا ينتظرون لعل الله يجزم لهم بذلك. والنبي لم لم يروه حلق دخل مغضبا على ام سلمة فقالت من اغضبك فعل الله به وفعل يا رسول قال ما رأيت من امر الناس

42
00:20:09.300 --> 00:20:29.300
امرهم فلا يطيعون. فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم احدا. ثم انحر هديك واحلق شعر رأسك فانهم سيمتثلون فلما رأوه بادر فنحر هديه وحلق شعره رأسه صلى الله عليه وسلم بادروا بالنحر

43
00:20:29.300 --> 00:20:49.300
حلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. انما كان تأخرهم لا معصية له انما كانوا ينظرون لعل الامر ينفرد ويتمهل ولعله ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي بذلك. فدل فغضبه هنا على تأخرهم

44
00:20:49.300 --> 00:21:33.700
الامر دل على ان الامر يقتضي الفورية والوجوب. الفورية والوجوب نعم  طبعا هناك ما دل على التأخير في اشياء توسعة على الناس مثل توسعة اوقات الصلاة لكنهم يعتبرونه توسعة قليلة. فلا يؤخر عنها يؤخر عن وقتها فلا يحل ذلك

45
00:21:33.700 --> 00:21:53.700
طيب. قضاء رمضان. قضاء رمضان فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر مطلقة. ايام اخر. لكن دل فعل عائشة قالت كان يكون علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان. لمكان رسول

46
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
صلى الله عليه وسلم فكانت تعد نفسها لخدمته مما يدل انه لا يجب المبادرة لكن اذا ضاق الوقت ما بقي الا شعبان عن الاخر هنا ضاق الوقت بما لا يسع المدة الا للقضاء. فهنا صار حق الله. تقدم

47
00:22:13.700 --> 00:22:43.700
على حق النبي صلى الله عليه وسلم من ان تهيئ نفسها له. هذا هو المقصود. نعم هذا هذا الكلام الان الذي لا لا يكون وجوب او لا يكون للفورية. انما خرج عن القاعدة بدليل. بدليل اقتضى ذلك. نعم

48
00:22:43.700 --> 00:23:13.700
وقوله تعالى بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى غرصا من اعرابي ولم يفشل. نعم هذا الدليل الذي صرف الامر. واشهدوا اذا تبايعتم هذا امر. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعراب

49
00:23:13.700 --> 00:23:33.700
ولم يشهد. فلما ذهب معه لينقضه الثمن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأى الناس الاعرابي في الطريق ومعه فرس نجيبة. فارادوا ان يشتروها ولم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراه. فسموها منه

50
00:23:33.700 --> 00:23:53.700
فلما اطمعوه بالثمن ها انكر البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم اشترها منك؟ وهذا مما يدل على انه اذا كان العقد صحيحا ها ترتبت عليه اثاره بانتقال الملكية فصارت الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم الان

51
00:23:53.700 --> 00:24:13.700
لكن مع ذلك اراد ان يبيعه. فقال لا. اين شهودك؟ فجاءه رضي الله عنه ابن ثابت فقال انا اشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تشهد ولم تحظر؟ قال انا اشهد على

52
00:24:13.700 --> 00:24:33.700
صدقك يا رسول الله. انا اعرف انك لا تكذب. فعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين اعد الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس ولم يشهد ولو كان الاشهاد واجبا

53
00:24:33.700 --> 00:25:03.700
لما فعله عليه الصلاة والسلام. لما تركه لما تركه. فدل على ان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم انه للندب انه للندب. نعم هذا واحد هذا اكثر ما يقع ان يكون الامر على سبيل الاباحة

54
00:25:03.700 --> 00:25:33.700
نعم. قوله تعالى واذا فالامر بالاصطيان فلاح قوله تعالى نعم هذا محرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فدل على انه لما امر بالحلم ان الامر اللي امر بالصيد بعد الحلم انه

55
00:25:33.700 --> 00:25:53.700
امر للاباحة انه امر للاباحة. وقد يكون الامر لارجاع الشيء على ما هو عليه. قد يكون للندب. قد يكون ندب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فاذا اه صليت الفجر فامسك عن الصلاة

56
00:25:53.700 --> 00:26:23.700
حتى تطلع الشمس. فاذا ارتفعت فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة. ثم فاذا الشمس الشمس فاذا وقفت الشمس في كبد السماء امسك عن الصلاة فانها ساعة تشاجر فيها جهنم فاذا زالت الشمس فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة. امره فصلي بعد ارتفاع الشمس. سنة الظهر

57
00:26:23.700 --> 00:26:43.700
هل هذا امر للوجوب؟ او امر للاستحباب؟ او امر لاعادة الامر الى ما كان عليه. قالوا هذا امر لاعادته الى ما كان عليه. لانه قال امسك عن الصلاة. الحلم حرمه امسكه

58
00:26:43.700 --> 00:27:03.700
ثم فاذا طلعت الشمس وارتفعت صلي اي اذن لك بالصلاة. ونحن علمنا ان الصلاة مأمور بها في كل وقت. الا اوقات الحظر والنهي. واضح؟ فاذا تبقى على الاستحباب. لذلك قالوا هذا الامر

59
00:27:03.700 --> 00:27:43.700
للاستحباب او لارجاع الشيء الى ما كان عليه وهو الندب. نعم صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج نعم لما يأتيه الرجل يقول يا رسول الله لم اشعر حلقت قبل ان ارمي لم اشعر حلقت قبل ان اذبح فيقول

60
00:27:43.700 --> 00:28:08.500
اذبح ولا حرج. اذبح هذه للوجوب لازالة ما توهموه من الحرج ولذلك قال لا حرج اذبح ولا حرج. توهموا انه انه فعلوا محظورا لما رأوا دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم

61
00:28:08.500 --> 00:28:38.500
حلق ثم افاض الى البيت وطاف. ترتيب وهو قال خذوا عني مناسككم. فقال منهم من عكس حلق قبل ان يذبح رمى قبل طاف قبل ان يرمي الشخص الاخر قال افضت قبل ان ارمي يا رسول الله. يعني ذهب يطوف مباشرة. فقال ارمي ولا حرج. اي لا حرج عليك. فهنا لما

62
00:28:38.500 --> 00:29:18.500
اتوهم المخالفة او المحظور آآ قال افعل فهي لرفع توهم المحظور. نعم. ايضا ايضا قد تأتي الصيغة المراد بها التهديد وليس المراد بها الامر بالفعل. نعم وقوله تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء ان يكفر ان اعددنا الظالمين نارا

63
00:29:18.500 --> 00:29:42.050
اعملوا ما شئتم هل هو هذا هذا امر بان يفعل الانسان كل ما يشتهي ها لأ بدليل ما بعدها قال انه بما تعملون بصير. سيجازيكم عليه. تدل على ان الامر للتهديد لا يأتي احمق ويستدل يقول والله ما اباح لنا

64
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
نفعل ما نشاء. نقول هذا غلط. لان الاية جاءت مساق التهديد والوعي. وكذلك قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من احمق ما رأيت بعض الناس يمكنكم سمعتموه بعض دكاترة الجهلة

65
00:30:02.050 --> 00:30:26.450
ويزعم انه داعية ويزعم انه كذا ويقول يا اخي حرية الاختيار. الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم حرية الاختيار والاديان طيب كمل الاية. انا اعتدنا للظالمين الكافرين. نارا هذا المراد الظالمين هنا

66
00:30:26.450 --> 00:30:56.450
كافرين. اذا شئت اكفر. لكن معدلك جهنم. ليس ذلك على سبيل الاباحة. هذا الامر للتهديد بكأن الله يقول انه غني عنكم. شئت ان تكفر او تسلم. نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها

67
00:30:56.450 --> 00:31:16.450
العلماء فيها وجهان في من الماء. منهم من حمله قال هذا ميزان لما آآ اذا لما يشتبه عليك الشيء الذي يشتبه عليك ليس عندك فيه دليل على انه يفعل او يترك

68
00:31:16.450 --> 00:31:36.450
انظر اليه هل يستحى منه ام لا؟ هل فعله مما يستحى منه شرعا؟ ام لا فاذا لم تستعن منه فافعله. هذا اذا لم يكن عندك دليل وهذا ما رجحه النووي في تحشيته حتى على الاربعين لما ذكره

69
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
ما هو جعله دليلا على اذا اذا لم تجد المسألة المسألة اشكلت عليك هل هي مكروهة محبوبة آآ مباحة محرمة وليس لك فيها دليل او تبين لك فانظر الى هل يستحب

70
00:31:56.450 --> 00:32:16.450
منها شرعا وعرفا ام لا؟ فاذا كانت مما لا يستحى منه فاصنعه فلا بأس. والقول الثاني لا على سبيل التهديد. مثل قوله اعملوا ما شئتم. انه اذا لم تستحي وانسلخت من

71
00:32:16.450 --> 00:32:46.450
فانك ستفعل ما تشاء. فهو على سبيل التهديد. على سبيل التهديد. نعم كلاهما لكل لكل منزلته. ان كان من الناس الاتقياء او الذين يتحرون بالخير وعنده مسألة عرظت له وتحير فيها هل هي مكروهة او محبوبة؟ نقول له ها؟ اذا كان يستحى منها

72
00:32:46.450 --> 00:33:06.450
فاتركها واذا لم تستحي منها عادية فافعل ما هذا ممن هذا؟ شخص يتحرى وشخص اخر لا يتحرى فاسق فاجر لا يستحي من شيء. نقول انت ما عليك شرهة. افعل ما تشاء. ستجد ستجد الجزاء عند الله

73
00:33:06.450 --> 00:33:26.450
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تصير معناه هذا في حال وهذا في حال. ومن لذلك يقال ان رحمه الله شعبة بن الحجاج مر على شباب سكرانين ويضربون بالطنبور والعود

74
00:33:26.450 --> 00:33:56.450
فقام احدهم سكران وسلى الخنجر. وقال والله ان لم تحدثني انت شعبة في الكوفة. ان لم حدثني بقرة بطنك. فاضطر اضطر شعبة ان يحدث هؤلاء السكرانين. ها؟ هو اهل الحديث ابتلي بهؤلاء فجلس وروى الحديث اذا ان مما ادرك النبي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

75
00:33:56.450 --> 00:34:26.450
مما ادرك الناس من النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت في نفس هذا وقع الحديث في نفسه لانه فعل شيئا قبيحا يأتي الى امام اهل الكوفة حديث ويبقر بطنه ويجلسه معه فخر ذهب الى بيته واستحيا ان يجلس في الكوفة ورحل الى المدينة

76
00:34:26.450 --> 00:34:54.300
فلزم الامام مالكا حتى مات. حتى صار من ائمة اصحابه المشهود لهم بالعلم والصلاح وله رواية مشهورة انا لن اسمي لكم اسمه لان منهم من طعن في هالقصة. نعم ويخرج

77
00:34:54.300 --> 00:35:34.300
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وذلك لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا مما يدل على انه يخرج لي دليل عن الفورية لدليل. مثل بعض العلماء الذين قالوا يجوز طبعا

78
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
اقول بان الامر على الفر هو قول الجمهور الحنابلة المالكية والحنفية. الشافعية قالوا لا ليس على الفور واستدلوا بالحج. قالوا الحج نزل قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. في صلح الحديبية. في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة

79
00:35:54.300 --> 00:36:15.500
فكيف آآ نقول على الفورية؟ اجاب العلماء اولا قالوا انه انما وجوب الحج نزل في الوفود في اية ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. اما اية واتموا الحج والعمرة لله فذاك في من دخل في النفل

80
00:36:15.500 --> 00:36:45.500
يجب عليه ان يتمه. الا اذا منع احصرنا. اما ابتداء فلا. انما كانت نزلت في دخل في النفل والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر متنفلا ثم احصر ثم واية بالله على الناس حج البيت في السنة التاسعة او في العاشرة في اول العاشرة. فهي متأخرة. وان كانت في التاسعة لماذا لم

81
00:36:45.500 --> 00:37:05.500
النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قالوا لانه تلك السنة آآ ارسل نزل لا يحجن بعد العام مشركون. فارسل سلفيها ابا بكر لئلا يأتي الحاء الكفار معه يخالطونه في في حجته صلى الله عليه وسلم ولانه

82
00:37:05.500 --> 00:37:42.500
شغل تلك السنة بالوفود. واهل يسلمون. فمن باب تزاحم الواجبات وكذلك اه انه في تلك السنة كانت من ان العرب كانت تنسأ الحج تنسأ الاشهر فتلك السنة لم يكن الحج في ذي الحجة. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ان

83
00:37:42.500 --> 00:37:59.100
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثم بينها. فكانت وقفته صلى الله عليه وسلم في عرفة في وقتها. اما السنة

84
00:37:59.100 --> 00:38:29.100
التي قبلها فكانت في في الشهر الذي قبله. فهذا مما دل على المنع منه من حجه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكمه؟ ما لا يتم المأمور الا به. هل نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او نقول ما لا يتم الوجوب الا فيه

85
00:38:29.100 --> 00:38:59.100
فليس بواجب لاحظوا العبارتان. لاحظوا العبارتين. الذي لا يتم المأمور الا به ما حكمه؟ سيذكره الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. وان كان المأمور به واجبا كان ذلك هذا على قاعدة الوسائل لها احكام

86
00:38:59.100 --> 00:39:29.100
المقاصد. فصلاة الجمعة واجبة على الرجال الاحرار المكلفين ها الرجال الاحرار واجب المقيمين واجبة عليهم. الله عز وجل قال اقيموا الجمعة او قال فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا فاوجب المشي والذهاب الى الجمعة. لان المشي وسيلة اليه. تصورت معي لكن شخص

87
00:39:29.100 --> 00:39:49.100
يبيت في المسجد. بات في المسجد. فلما جالس في الصف الاول فلما اذن نادى المنادي الى نادى المنادي الى الجمعة. نقول له امشي. يقول انا في المسجد ما يحتاج الى سعي

88
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
لان المقصود حصل لكن لما كان خارج المسجد نقول يجب عليك السعي الى الى المسجد السعي بمعنى المشي لان المقصود هو اقامة الجمعة. ولا يحصل ذلك الا بالذهاب اليها. سواء ماشيا او راكبا او

89
00:40:09.100 --> 00:40:38.950
المهم يحصل ايش؟ الذهاب. الى الجمعة. ولذلك العلماء قالوا فان كان خارج البلد بمسافة يجب عليه حضور الجمعة. هو اصلا يجب عليه حضور الجمعة. ولكن اذا خرج بعد الزوال لا يصلها الا وقد فرغوا من الجمعة. وجب عليه ان يتقدم بالخروج

90
00:40:38.950 --> 00:40:58.950
قبل النداء بما يدرك به الجمعة. الواجب ان تذهب اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا سمعت المنادي وجب عليك خطبت خلاص. توجه قبلها يستحب. لكن شخص بعيد في اطراف البلد

91
00:40:58.950 --> 00:41:18.950
فاذا ذهب مع وقت النداء ما يأتي الا وقد فرغوا. لا نقول قدم بكر بما يكفي ان تصل مع النداء. قال احتاج ساعة. نقول يجب عليك تمشي ساعة. من باب ايش؟ ما لا يتم الواجب الا به

92
00:41:18.950 --> 00:41:48.950
فهو واجب. نعم نعم ما عنده ثوب يستر العورة عنده ثوب مهلهل ترى منه عورته ها فاذا اراد ان يذهب الى الجمعة الى الصلاة قلنا يجب عليك تشتري. انت عندك دراهم يجب عليك ان تشتري. صار شراء الثوب واجبا مع ان اصل الشراء

93
00:41:48.950 --> 00:42:08.950
لا يجب عشر شراء اصل شراء الثوب لا يجب اذا كان لا يعني لا يراه احد ممن يجب عليه ستر عورة وكذلك في يعني في غير الصلاة اذا كان هناك من يرى عورته وجب عليه ان يشتري ما يستر به العورة

94
00:42:08.950 --> 00:42:48.950
نعم اه التطيب للجمعة مستحب امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده طيب. نقول يستحب لك الشراء. يستحب لك الشراء. نعم. وهي الوسائل لها احكام ووسائل المباحات ها

95
00:42:48.950 --> 00:43:08.950
مباحة لا منهي ولا مأمور لانها وسيلة الى المباح. شخص يريد ان يذهب يتنزه ولا يضيع في نزهته هذه واجبا ولا يفعل محظورا. ان النزهة مباحة. صار السفر مباحا. لانه وسيلة الى مباح. وهكذا

96
00:43:08.950 --> 00:43:28.950
نعم. لكن هناك قاعدة اخرى ما لا يتم الوجوب الا به. هنا ما لا يتم المأمور او فعل المأمور ليشمل الواجب والمستحب. لكن العلماء يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

97
00:43:28.950 --> 00:43:58.950
مثل ستر العورة. لا يتم الا بشراء ثوب. فيجب شراء ثوب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب. الاولى ما لا الذي لا يتم واجب الا به. الواجب لا يتحقق ستر العورة واجب. لا يتحقق الا بشراء ثوب. صار الشراء واجبا. الذي

98
00:43:58.950 --> 00:44:18.950
لا يتم الواجب الا به واجب. الذي لا يتم الوجوب الا به. ليس بواجب. الوجوب مثل ايش الزكاة متى تجب عليك؟ متى تجب عليك؟ اذا ملكت مالا حال عليه الحول. طيب شخص ما عنده مال

99
00:44:18.950 --> 00:44:48.950
نقول له اقتن مالا حتى تجب عليك الزكاة. ها؟ لا. لان الله ما اوجب عليه الزكاة. نقول له اوجبها على نفسك. لكن شخص عنده زكاة. عنده مال. ولا يعرف الحساب. ما يعرف يحسب يطلعه. يطلع الزكاة. نقول يجب عليك اما ان تتعلم الحساب او تأتي بمحاسب يحاسب

100
00:44:48.950 --> 00:45:08.950
حتى تميز الحق الواجب عليك. فصار ما لا يتم الواجب ما هو الواجب هنا؟ اخراج الزكاة. الا وهو المحاسبة فهو واجب اما ان انت تتعلم او تأتي بمن يعينك او

101
00:45:08.950 --> 00:45:38.950
بمن تؤجره ليصنع ذلك. لانه لا يتم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. رحمه الله تعالى الان لان النهي يقابل الامر فناسب ان يذكره بعده. نعم مخصوصة

102
00:45:38.950 --> 00:46:08.950
والذين لا يؤمنون بالله لاحظ التعريف قال قول ليخرج ايش؟ الاشارة والكتابة. لانها ليست اقوال. وان كانت تتضمن معنى النهي لكن الكلام هل هو نهي يسميه؟ اصطلاح النهي؟ يتضمن طلب الكف. بغض النظر عن كونه

103
00:46:08.950 --> 00:46:28.950
محرما او مكروها المهم فيه طلب الكف لا تفعل. لا تفعل لا تقربوا الزنا هذا نهي. يقول على وجه الاستعلاء ها من الاعلى الى الادنى. بصيغة مخصوصة. ما هي الصيغة المخصوصة

104
00:46:28.950 --> 00:47:08.950
الفعل المضارع المقترن بلاء الناهية. لا تفعل. ولذلك قال ولا تتبع اهواء اصلها متتبع مضارع. فقال ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. نعم نهيا نعم لو اشرت الى شخص يفعل شيئا منكرا فقلت يعني كف عنه فهذا نهي في المعنى لكنه ليس نهي بالاصطلاح

105
00:47:08.950 --> 00:47:48.950
واضح؟ هذا هو. ليه؟ لانه ليس بقول. نعم. وخرج بقول نعم. وخرج بقومنا على ضعف الاستعلاء. الالتباس والدعاة مثل ما تقدم قضية الالتماس والدعاء نعم. وقال لقوم ما دل على

106
00:47:48.950 --> 00:48:38.950
اترك كف لما تقول دع المنكر ها دعه. هذا نهي اولي الامر. الصيغة. الصيغة امر لكن متضمنة معنى النهي يعني لا تفعله لكنك تقول تأمره بالترك. ولذلك يقولون الامر بالشيء نهي عن عن ضده. انت امرته بان يترك تنهى عن ضده وهو الفعل. نعم

107
00:48:38.950 --> 00:49:18.950
على فعله وهكذا من الاشياء التي هي معروفة. يوصف بانه محرم او وان فاعله فاعل كبير. اجتنبوا السبع الموبقات. وغير ذلك نعم من فعل كذا فهو ملعون كفر بالله تبرأ من نسب ذو اندر الى اخره من الصيغ

108
00:49:18.950 --> 00:49:45.650
التي تدل على ان الفعل عليه عقاب او كبيرة او نحوه. نعم متظمن معنى النهي. متظمن معنى النهي. يستفاد الكف عنه. نعم. ما اكثر اي صيغة النهي من الادلة تقتضي شيئين يعني تقتضي انه

109
00:49:45.650 --> 00:50:15.650
منهي عنه. عفوا تقتضي انه محرم المنهي عنه. اذا اطلقت يعني لم تحتف بها قرائن تدل على انها كراهة واضح؟ ايه. آآ والثاني انه فاسد. انه فاسد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة نهي عن الصلاة. يدل على انها يحرم وانه لو

110
00:50:15.650 --> 00:50:35.650
فانها فاسدة. يعني لو جاء يصلي بعد العصر يتنفل تنفلا مطلقا. ها؟ غير سبب. فقام تنفل في الركعة الثانية قلت له يا فلان هذا من هي؟ من هي؟ فالان يتساءل يقطعها

111
00:50:35.650 --> 00:50:53.250
او يتمها. يقطعها لانها فاسدة. لاغية من الاصل. لكن لو جاء قال انا مد بما اني فعلت والله يقول ولا تبطلوا اعمالكم اريد اكملها. نقول لا تبطلوا اعمالكم الصحيحة. هذا عمل فاسد

112
00:50:53.300 --> 00:51:27.200
ها من الادلة نعم نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من امر فافعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه اجتنبوه ما جعل لهم الخيار مما يدل على انه

113
00:51:28.350 --> 00:51:58.350
تحريم الا اذا دلت القرينة على انه للكراهة او يعني خلاف الاولى. مثل ما ذكرنا في ان لعل الشيخ يذكرها يذكرها يذكرها. نعم صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه القرآن غير المغضوب عليهم

114
00:51:58.350 --> 00:52:18.350
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. نعم المنهيات هل هي مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر بها هل من سنتي فعل المنهيات؟ اجيبوا يا جماعة. هل من سنتي يفعل المنهيات؟ المحرمات يعني؟ المقصود بمنهيته

115
00:52:18.350 --> 00:52:38.350
محرمات. اذا قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا اي ديننا وشأننا فهو رد اذا هذا يدل على انه فاسد. انه فاسد. لكن للعلماء تفصيل في النهي متى يقتضي الفساد

116
00:52:38.350 --> 00:53:08.350
لهم تفصيل في هذا سيذكرها المصلى. وان يكونوا اه. قد يكون اذا كان باطلا فهو محرم باطل. لكن هناك اشياء كون صحيحة لكنها فعلها محرم. هي صحيحة من حيث الصحة لكن الفعل محرم

117
00:53:08.350 --> 00:53:38.350
فرقوا بين صور المنهي عنه. والقاعدة سيذكرها الشيخ بصورته. نعم اذا كان النهي متوجه الى ذات الشيء قال لا صلاة بعد العصر. النهي هنا وجه الى اي شيء. الصلاة. اذا نهى عن ذات الصلاة فهي باطلة. لا صلاة بعد العصر

118
00:53:38.350 --> 00:53:58.350
النوافل المطلقة حتى تغرب الشمس. الشيء الثاني ان يكون النهي متوجه الى شرط من شروطه. نهى عن عن شرط او ركن فيه. فيكون كأنه نهى عن ذات الشيء. اما اذا نهى عن شيء خارج سيذكرها الشيخ

119
00:53:58.350 --> 00:54:38.350
ثاني نعم هو محرم وليس بباطل وسيضرب المثال واضح؟ نهى عن صوم يوم العيدين. النبي قال نهى عن صوم يوم العيدين حديث عمر وحديث غيره ها يدل على ان نفس الصوم منهي عنه. فباطل لو صامه باطل ومحرم. نعم

120
00:54:38.350 --> 00:55:08.350
النهي عن البيع بعد الجمعة الثاني ممن تتزوج نعم وذروا البيع دل على ان المنهي عنه هو ذات البيع. فباطل لكن ممن؟ ممن تلزمه لانه قال فاسعوا الى ذكر الله. الذين يجب عليهم السعي الى الجمعة هم المنهيون عن آآ البيع بعد

121
00:55:08.350 --> 00:55:58.350
النداء الثاني. نعم الصلاة واضح؟ النهي نهى عن لبس الحرير. فلو الحرير عمامة. هل ستر عورته بها؟ عمامة على الرأس. العورة من السرة الى الركبة فلبس عمامة وصلى بها من الحرير. هل ستر عورته بهذا؟ لا. امر خارج عن شرطه

122
00:55:58.350 --> 00:56:18.350
وخارج عن ذات الصلاة. فنقول لبسه محرم الصلاة صحيحة. لكن ستر العورة بها. ما عنده الا هذا الثوب من الحريق او دعك من الضرورة الضرورة تبيح المحظور لكن كلام عنده ثوب من حرير فلبسه على ستر به عورته وصلى

123
00:56:18.350 --> 00:56:38.350
على ان عورته لم تستر الا بهذا. لولا هذا لانكشفت العورة. فنقول هذا النهي عاد الى شرط من شروط الصلاة فلا تصح. والامثلة كثيرة لكن هذا مثال. نعم؟ حرير؟ حرير

124
00:56:38.350 --> 00:57:08.350
يحرم والصلاة صحيحة. لانه خرج عن شرط العبادة. نعم. ومن خلال النهي عن بيع والعلم بما فيه شرف لصحة البيع. واذا بعون الله نعم. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل لانه غرر

125
00:57:08.350 --> 00:57:28.350
مجهول لكن النهي هذا هل هو موجه الى ذات البيع او موجه الى شرط من شروطه وهو العلم بالمبيع. على شرط من شروطه اذا العقد غير صحيح. لان شرطا من شروط البيع مفقود

126
00:57:28.350 --> 00:58:12.500
وهو العلم بالمبيع وهذا مجهول. نهى عن بيع الحج. نعم. لحظة لانه قرب الاذان اقرأ هذا حتى يكون يتواصل مع ما قبله هذا الايد نعم. هذا واضح ذكرناه قبل قليل. نعم

127
00:58:12.500 --> 00:58:42.500
نعم لا لشرطه ولا لذاته. فنقول البيع صحيح لكن لصاحبه المغشوش له الفسخ له الخيار خيار التدريس خيار التدليس او النجس اذا كان من النجس المهم الخداع فهو داخل في

128
00:58:42.500 --> 00:59:02.500
في الخيار لكن والخيار يقتضي الصحة. اذا قلنا له الخيار معناه ان العقد صحيح. معناه ان العقد صحيح. وكذلك مثل تنتهي عن تلقي الركبان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. قال لا تلقوا الجلب او لا تلقوا الركبان. فاذا اشترى منه

129
00:59:02.500 --> 00:59:22.500
فصاحبه بالخيار اذا هبط السوق. فقال العلماء دل قوله بالخيار يدل على ان العقد صحيح. والنهي لكن قالوا لان النهي لم يتوجه الى البيع نفسه ولا الى شرطه انما توجه الى تلقيهم

130
00:59:22.500 --> 00:59:42.500
فدل على انه توجه الى امر خارج فلذلك قال صاحبه بالخيار يعني انه يدل على انه لا يفسد ولا يبطل بيعه او عقده. نقف عند هذا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى الفجر بعون الله وتوفيقه. والله اعلم. وصلى الله

131
00:59:42.500 --> 00:59:56.000
وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته