﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحديدة

2
00:00:20.400 --> 00:00:56.350
والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وحده  وحده فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي؟ وجب الرجوع فيه الى اللغة. ولا وما لم يكن له

3
00:00:56.350 --> 00:01:16.550
حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. رجع. رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول

4
00:01:16.550 --> 00:01:37.050
التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه

5
00:01:37.350 --> 00:02:07.600
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة يشير هنا رحمه الله

6
00:02:07.800 --> 00:02:53.700
بايجاز واكتظاظ الى تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز  عرف الحقيقة باستعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز استعماله في غير ما وضع له وهذا التقسيم له ابعاد خطيرة وله جنايات ايضا على الاعتقاد

7
00:02:54.850 --> 00:03:30.900
جرة او جرأت كثيرا جرأت كثير من اهل الاهواء على الخوظ في صفات الله تبارك وتعالى وحقائق الايمان وامور الغيب خوضا مخلا بالاعتقاد وله جناية عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم

8
00:03:31.650 --> 00:03:52.800
ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الى ان من الى ان اول من جاء بهذا التقسيم تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هم الجهمية والمعتزلة ولا يعرف عن احد قبلهم

9
00:03:54.400 --> 00:04:32.200
وجعلوه مطية لهم في كل باطل يريدونه وكل ضلال يقررونه ترتب على ذلك جنايات كثيرة على الاعتقاد وبخاصة في باب الاسماء والصفات ولهذا جماعة من اهل العلم انكروا هذا التقسيم اصلا

10
00:04:33.100 --> 00:05:06.800
من اساسه قالوا انه تقسيم غير صحيح ولا مستند له صحيح. عن ائمة اللغة واهل العلم المعتبرين وانه اول من احدثه وقال به اهل البدع ومن اهل العلم من اثبته في اللغة ومنعه في القرآن

11
00:05:08.650 --> 00:05:43.050
وقال بعدم جواز القول بالمجاز في القرآن الكريم ومنهم من اجاز القول بالمجاز في القرآن ولكنه منعه في ايات الصفات خاصة وهؤلاء واولئك قرروا ذلك بناء على ادراكهم على خطورة القول بالمجاز على العقيدة

12
00:05:43.800 --> 00:06:13.300
على خطورة القول بالمجاز على العقيدة وانه باب خطر وله جنايته على الاعتقاد ولهذا بعضهم منعه في القرآن مطلقا وانه غير جائز في القرآن ومنهم من منعه في ايات الصفات خاصة. صفات الله تبارك وتعالى

13
00:06:13.400 --> 00:06:38.700
لان القول بالمجاز في ايات الصفات معناه تعطيلها وفتح الباب لصاحب البدعة ان يكون ما شاء. فكل ما لا يريد ان يثبته جعله من قبيل المجاز ولهذا كان المجاز مطية لاهل البدع

14
00:06:39.100 --> 00:07:11.450
في نفي الصفات وفي الخوف في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم ومما يدل على خطورته ان اخص اوصافه عند القائلين به انه يصح نفيه خص مصاف المجاز عند القائلين به انه

15
00:07:11.650 --> 00:07:47.550
يصحن فيها مثلا آآ الاسد عندما يراد به الشخص الشجاع قال فلان اسد فلان اسد يصح ان يقال يصح ان ينفى هذا يقال ليس باسد بل هو انسان فاخص اوصافه انه يصح نفيه

16
00:07:48.500 --> 00:08:12.750
فمثلا عندما يقال فلان اسد يصح ان يقال لا ليس اسد بل هو انسان هذا اخص اوصافه كما ذكر اهل العلم عند القائلين به واذا قيل به في القرآن وفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى فمعنى ذلك ان

17
00:08:13.150 --> 00:08:38.700
في النصوص ما يصح ان ينفى. وهذا يولد جرأة على كلام الله سبحانه وتعالى وخوض في بعض الامور الغيبية التي ليس للانسان علم بها فيتولد عنده جرأة يخشى عليه منها ان تضر بعقيدته

18
00:08:39.700 --> 00:09:07.800
ولهذا تجد الجرأة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم على صفات الله ساترة راكبين هذه المطية وجاء ربك يقولون لا ما يجي لا لا يجيء وانما المراد امره او المراد ملكه

19
00:09:09.500 --> 00:09:34.200
وهكذا في عامة الصفات يتجرأون على نفيها ويكون هذا مجاز واخص اوصاف المجاز انه يصحن فيها ولهذا نفوا صفات الله تبارك وتعالى ركوبا لهذه المطية وركوبا ايضا لمطايا اخرى. ثم ضعوها

20
00:09:34.550 --> 00:09:59.650
لهم مطايا عديدة في نفي الصفات وضعوها هم من مطاياهم في ما في صفات الله قولهم وهم اول من قال بذلك ان اخبار الاحاد لا يحتج بها في الاعتقاد ولهذا كل حديث

21
00:09:59.900 --> 00:10:29.850
فيه عقيدة لا توافقوا اهواءهم يا ينكرونه بحجة انه خبر احاد ولو كان ذاك الحديث متواترا لانهم ليسوا من اهل هذا الشأن لكنها مطية اتخذوها لانفسهم والحديث الذي يعضد رأيهم او يوافق هواءهم يحتجون به في كتبهم ولو كان موضوعا

22
00:10:30.300 --> 00:11:01.250
مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام لانهم اهل اهواء ليسوا اهل حق ولا اهل هدى ولهم مطايا اخرى وابن القيم رحمه الله تعالى نسف مطايا هؤلاء في كتابه الصواعق المرسلة نفيا لا يكاد يجده الباحث

23
00:11:01.450 --> 00:11:29.550
مجتمعا في غير هذا الكتاب النافع العظيم ومن ذلكم المجاز وسماه طاغوتا وكسره رحمه الله تعالى قال كسر الطاغوت وكسره من وجوه كثيرة ونقضه ونقض دعاوى اهله بكلام موسع مطول

24
00:11:31.350 --> 00:11:54.300
وهو مبني على صيانة الدين وصيانة الاعتقاد من القول على الله وفي الله وفي شرعه في ملأ علم الانسان به حتى هذه الجرأة ما ينبغي ان تكون في في المسلم المعظم لكتاب الله تبارك وتعالى في عموم اهل القرآن

25
00:11:54.300 --> 00:12:21.600
في عموم اهل القرآن آآ مثلا في الاية وكثيرا ما يمثل بها واسأل آآ قوله جدار يريد ان ينقض جدارا يريد ان ينقض فاقامه يقولون لا الجدار ما يريد الجدار لا يريد ليس له ارادة

26
00:12:21.900 --> 00:12:48.100
مثل هذا النفي او الجرأة على على النفي يخشع الانسان منه الله يقول يريد والنافي يقول لا لا يريد هذا مجاز الله عز وجل قال يريد وسماه ارادة فيخشى على الانسان ان يتجرأ

27
00:12:48.200 --> 00:13:21.600
في كلام الله سبحانه وتعالى خوظا يؤثر عليه فليس الامر في الصفات فقط حتى الامور المغيبة اليوم الاخر  امور الغيبية  المعجزات وغير ذلك يخشع الانسان ان يفتح على على نفسه بابا او باب جرأة على كلام الله. سبحانه وتعالى

28
00:13:22.450 --> 00:13:43.600
ولهذا بعض العلماء منع في الصفات خاصة صيانة لها من هذا الخطر وبعضهم منعه من القرآن في القرآن كله صيانة ايضا القرآن من هذه الجرأة لان المجاز باب جرأة وتجرؤ على الكلام

29
00:13:44.900 --> 00:14:11.900
كلام الناس وكلام الشعراء الامر فيه ايسر لو ان قائلا قال فلان اسد قلت لا ليس باسد. الامر سهل لكن ان يتجرأ الانسان على كلام الله وينفي ما اثبته الله جل وعلا. يقول لا لا يريد

30
00:14:12.800 --> 00:14:37.950
ليس لها ارادة من اين له ذلك ثم ماذا يقول مثلا في حنين الجذع حنينة الجذع الذي كان يخطب يخطب عليه حنا حنين الطفل لما توقف النبي وانتقل من الخطابة عليه. الحصى الذي سبح بيده

31
00:14:38.200 --> 00:15:03.400
عليه الصلاة والسلام وقول الله تسبح له يسبح له ما في السماء تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قوله تعالى قالتا اتينا قالتا اتينا طائعين السماوات والارض

32
00:15:04.150 --> 00:15:27.900
اذا فتح الانسان على نفسه باب جرأة وتجرؤ يبدأ يخوض في نفي اشياء عديدة اثبتها الله ويقول هذا مجاز ما معنى مجاز ليس حقيقة مجاز اي ليس بحقيقة وما ليس بحقيقة يصح ان ينفع

33
00:15:28.150 --> 00:16:04.400
يصح ان ينفع يصح ان ينفى يقال لا ليس كذا ينفى  آآ رعاية الدين وصيانة الاعتقاد وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اهذا يقتضي سد هذا الباب اقل ما يقال هنا يقتضي سد هذا

34
00:16:04.850 --> 00:16:38.400
الباب حتى لا يفتح الانسان على نفسه ولا على غيره باب قول يجر اليه شيئا من الخلل في عقيدته. وصيانة الدين مقدمة على كل شيء وحماية العقيدة تعظيم جنابة الايمان وكلام الرحمن سبحانه وتعالى. مقدم على كل شيء

35
00:16:40.500 --> 00:17:02.150
وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة له كلام مطول في هذا الباب وهو رحمه الله ممن يقرر عدم وجود المجاز مطلقا. لا في القرآن ولا في اللغة

36
00:17:03.450 --> 00:17:26.900
ويقرر رحمه الله ان اول من عرف عنه تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هم المعتزلة والجهمية وانهم جعلوا ذلك مطية لهم ركبوها في تعطيل الصفات ونفي ما لا يروق لهم مما ثبت

37
00:17:27.250 --> 00:17:49.400
في كتاب الله عز وجل اما ما لا يروق لهم مما ثبت في السنة فاتخذوا لهم فيه مطية اخرى وهي ان اخبار الاحاد لا يحتج بها في الاعتقاد وفي تقرير له رحمه الله تعالى

38
00:17:50.100 --> 00:18:22.250
في نفي  المجاز مطلقا يقول ما ملخصه ان كان المجاز حقا ثابتا ان كان المجاز حقا ثابتا فاللغة كلها مجاز كان المجاز حقا ثابتا في اللغة كلها مجاز فان الالفاظ لا تستعمل الا مقيدة

39
00:18:22.750 --> 00:18:45.750
فان الالفاظ لا تستعمل الا مقيدة ودلالتها عند التقييد تختلف عن دلالتها عند الاطلاق دلالتها عند التقييد تختلف عن دلالتها عند الاطلاق وان كانت الحقيقة موجودة فان اللغة كلها حقيقة

40
00:18:45.800 --> 00:19:12.950
فان اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبها. وهذا شأن جميع الالفاظ قال ومما يرفع المجاز بالكلية انهم قالوا ان علامة الحقيقة السبق الى الفهم علامة الحقيقة السبق الى الفهم

41
00:19:13.200 --> 00:19:36.750
وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال وعند الاستعمال لا يسبق الى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب ان يكون حقيقة فلا يصبر بان يضرب مثال فلا يسبق الى فهم احد

42
00:19:36.800 --> 00:19:59.750
من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه ان وجدناه لبحرا ان وجدناه لبحرا ما الذي يسبق للذهن الان؟ لما قال عليه الصلاة والسلام في في البحر في الخيل الذي ركبه

43
00:20:00.350 --> 00:20:25.000
لما سمعوا جلبة وصوت عدو ركب خيلا عليه الصلاة والسلام لابي طلحة وكان يتلذذ الخيل لكن ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الخير من اسرع ما يكون فلما رجع عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الخيل ان وجدناه لبحرا

44
00:20:26.050 --> 00:20:46.450
لما يسمع الانسان هذه الكلمة ان وجدناه لبحرا. ما الذي يسبق لذهنك هل يسبق لذهنك الماء الواسع الكثير هل هذا الذي يأتي بذهنك؟ وجدناه بحرا اي ووجدناه ماء واسعا كثيرا هل هذا الذي يسرق للذهن

45
00:20:47.600 --> 00:21:18.450
ابدا لكن الذي يسبق الى الذهن سأت للخطى سرعة وسرعته سعة الخطى والبحر في اللغة الواسع البحر في اللغة الانواع ولهذا العالم المتوسع في العلم يقال يقال بحر في العلم

46
00:21:18.850 --> 00:21:39.950
لانه هو السعة فاذا قيل فلان بحر في العلم هذه حقيقة ولا يسبق اصلا الى الذهن عندما يقال فلان بحر الا السعة في العلم ما يسبق الى الذهن ان انها بعلمها الكثير اصبح بحر يعني ماء واسع ما يسبق هذا للذهن

47
00:21:43.050 --> 00:22:02.600
فيقول رحمه الله تعالى وعند الاستعمال لا يسبق الى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب ان يكون حقيقة يعني عندما نقول الان فلان بحر في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان وجدناه لبحرا

48
00:22:03.150 --> 00:22:27.350
وايضا في في الحديث لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وانت تسمع هذه الكلمات الجمل الثلاث في كل مرة يسبق الى ذهنك معنى مختلف عن الاخر في البحر. وهي في كل حقيقة. هنا حقيقة وهنا حقيقة وهنا حقيقة

49
00:22:27.650 --> 00:22:58.100
الخيل بحر هذه حقيقة وهي المراد سعة الخطى والسرعة وايضا  العالم بحر وهذه حقيقة يعني واسع العلم والماء الكثير بحر لسعة الماء وكثرته هي كلها حقيقة قال وعند الاستعمال لا يسبق الى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه

50
00:22:58.250 --> 00:23:16.600
انتبه لهذا وعند الاستعمال يعني عند استعمال اللفظ في المواظع المختلفة لا يسبق الى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب ان يكون حقيقة فلا يسبق الى فهم احد

51
00:23:16.750 --> 00:23:38.600
من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه ان وجدناه لبحرا الماء الكثير المستبحر هذا لا يسبق الى الفهم ابدا في السابق الى الافهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم يا رسول الله ان انا نركب البحر

52
00:23:38.600 --> 00:23:57.700
ونحمل معنا القليل من الماء فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا كيف كان هذا حقيقة؟ يعني قولهم آآ انا نركب البحر قال يقولون هذا حقيقة فما الذي يجعل هذا حقيقة

53
00:23:58.950 --> 00:24:21.450
والحديث الاخر ان وجدناه لبحرا يكون مجاز والبحر في اصل مدلوله الواسع البحر في اصل مدلوله الواسع فلماذا هنا نقول قولهم ان انا نركب البحر هذا حقيقة وقوله عليه الصلاة والسلام

54
00:24:21.750 --> 00:24:43.650
انه ان وجدناه لبحرا هذا مجاز لماذا مجاز؟ لانه استعمل بغير ما وضع له. من اين لك ان انه لم يوضع لهذا؟ وهو في الاصل في الاصل معناه الواسع معناه في اصل معناه الواسع

55
00:24:46.200 --> 00:25:13.000
قال رحمه الله فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ والسابق الى الفهم في الموضعين واحد السابق الى الفهم في الموضعين واحد وهو السعة فمن قال الى اخر كلامه رحمه الله كلامه في في هذا الباب طويل وواسع

56
00:25:14.400 --> 00:25:38.550
ويمكن اه ان يرجع اليه من شاء في كتابه رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة والشيخ رحمه الله ابن سعدي قال والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به. فلا يعدم

57
00:25:38.550 --> 00:26:06.800
ان الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الا اذا تعذرت الحقيقة ثم ذكر رحمه الله ان الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية آآ

58
00:26:07.100 --> 00:26:48.300
الحقيقة الشرعية هي التي عرفت باستعمال الشرع عرفت باستعمال الشرع والحقيقة اللغوية هي التي عرفت باستعمال اللغة والحقيقة العرفية هي التي عرفت باستعمال العرف والشرع فيه اسماء كثيرة استعملت في حقائق معينة حقائق شرعية معينة

59
00:26:49.450 --> 00:27:17.150
مثل الصلاة والحج صيام والزكاة وغير ذلك من اه العبادات فهذه حقيقة شرعية لا يمكن ان تعرف الا بالشرع لو اراد انسان ان يعرف معنى هذه الحقائق الشرعية باللغة فقط لا يستطيع

60
00:27:19.000 --> 00:27:57.250
لا يستطيع الايمان الايمان حقيقة لا يمكن ان تعرف الا بماذا بالشرع لو كان الانسان على معرفة واسعة وعريضة ومتينة باللغة فهذه المعرفة وحدها لا تفي بمعرفة حقيقة الايمان ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت

61
00:27:57.350 --> 00:28:15.950
تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين

62
00:28:16.850 --> 00:28:36.200
قال امركم بالايمان بالله؟ اتدرون ما الايمان بالله؟ قالوا الله ورسوله اعلم لو كان لو كانت اللغة تفي لذكروا معناه بموجب اللغة قالوا الله ورسوله اعلم لان الايمان حقيقة شرعية لا يمكن

63
00:28:36.600 --> 00:29:07.400
ان تعرف الا بالشرع وهكذا كل الحقائق الشرعية الصلاة والصيام والحج والصدقة الى اخره كل هذه الحقائق لا يمكن ان تعرف الا بالشرع الصلاة لغة الدعاء الحج لغة القصر الصيام لغة الامساك. لكن هذه المعاني اللغوية لا تفي في معرفة

64
00:29:08.550 --> 00:29:38.000
الحقيقة الشرعية او مدلولات الاسماء الشرعية لا بد فيها من دلالة الشرع فهناك حقائق او اسماء شرعية فسبيل معرفتها الشرع وهناك حقائق او اسماء تعرف معانيها باللغة مدلول اللغة الشمس القمر الارض والجبال

65
00:29:38.050 --> 00:30:03.350
الى اخره فهذه تعرف هذه الاسماء تعرف في آآ يعرف المراد بها باللغة مدلول اللغة وهناك اسماء يرجع في معرفتها الى العرف. يرجع في معرفتها الى العرف يقول الشيخ رحمه الله فما حكم به الشارع وحده

66
00:30:04.250 --> 00:30:31.300
فما حكم به الشارع وحده معنى حده اي ذكر له حدا ذكر له حدا اي تعريفا او بيانا كما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وجب فيه الرجوع الى الحد الشرعي

67
00:30:35.050 --> 00:31:02.300
لا يجوز الرجوع فيه الى الحد اللغوي لا يجوز الرجوع فيه الى الحد اللغوي. ارأيتم لو رجلا اقتصر على تعريف الصلاة الشرعية بانها الدعاء فقط او الصيام الشرعي بانه الامساك فقط او الحج وهكذا. اقتصر على المدلول اللغوي

68
00:31:02.700 --> 00:31:27.050
ايصيب بهذا الحقيقة الشرعية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها؟ الجواب لا وبهذا ندرك خطأ كثير من اهل البدع عندما عرفوا الايمان قالوا الايمان لغة التصديق فيكون شرعا هو التصديق

69
00:31:29.150 --> 00:31:50.750
فيكون شرعا هو التصديق. فلو قال لو قيل بهذا في حقائق الدين الاخرى ضاع الدين. مثل ما ضيعوا هم ايمانهم اذا قال قائل الصلاة لغة الدعاء فتكون شرعا هي الدعاء

70
00:31:51.500 --> 00:32:16.400
فيكفي مجرد الدعاء في تحقيق الصلاة المطلوبة شرعا. وهكذا في الامور الاخرى. يضيع الدين ولهذا اخرجوا بسبب هذا الغلط الفادح اخرجوا من الايمان ما هو داخل في مسماه شرعه اخرجوا من الايمان ما هو داخل في مسماه شرعا

71
00:32:17.600 --> 00:32:45.400
وتكاثرت الدلائل وتظافرت النصوص في الكتاب والسنة على دخول العمل في مسمى الايمان وانه جزء منه وداخل فيه ومن شعبه وتجرأوا هؤلاء بسبب هذا التقعيد الخاطئ واخرجوا العمل من مسمى الامام مع تظافر الادلة الشرعية على دخوله فيه

72
00:32:46.500 --> 00:33:10.000
الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق وادناها اماطة الاذى عن الطريق وقال الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون

73
00:33:10.000 --> 00:33:32.800
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا قال جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم سمى الصلاة ايمانا والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا كل هذه اهدرت

74
00:33:33.100 --> 00:34:01.100
وعطلت بناء على هذا التقعيد الخاطئ الحقائق الشرعية والاسماء الشرعية الواجب ان يرجى لمعرفة حدها وحقيقتها الى الشرع يرجع بمعرفة حقيقتها وحدها الى الشرع ومن لم يعتمد في هذا الشرع زل وظل

75
00:34:02.500 --> 00:34:18.250
قال رحمه الله فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وجب فيه الرجوع الى الحد الشرعي. اي ان من لم يرجع فيه الى الحد الشرعي يضل عن سواء السبيل

76
00:34:20.700 --> 00:34:44.750
قال وما حكم به ولم يحده وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة ولا وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة

77
00:34:45.200 --> 00:35:13.200
رجع فيه الى عادة الناس التي هي العرف رجع فيه الى عادة الناس وهي عرفهم وقد يصرح الشارع بترجيع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما الشارع ارجع

78
00:35:13.450 --> 00:35:42.700
في هذه الامور الى المعروف الى العرف هل حدد شيئا معين لما قال الامر بالمعروف او عاشروهن بالمعروف هل حد لنا في هذا حدا معينا الجواب لا لكن قوله عاشروهن بالمعروف

79
00:35:42.850 --> 00:36:03.450
يتناول كل ما يمكن او يصح ان يكون معروفا في التعامل كل ما يمكن في معروف قولي او فعلي او غير ذلك يأتي به حال احال فيه الى اين هذا؟ قال

80
00:36:03.550 --> 00:36:40.550
عاشروهن بالمعروف ولم يحد فيه حدا قال فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية في كل تصرفاته الفقهية نعم قال رحمه الله فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام. وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة. وذلك اكثر

81
00:36:40.550 --> 00:37:10.550
ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. ومنها مطلق عن القيود مقيد بوصف او قيد معتبر. فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مجمل ومبين. فما اجمله الشارع في

82
00:37:10.550 --> 00:37:28.550
موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه المبين

83
00:37:28.550 --> 00:37:50.500
عن الله ونظير هذا ان منهما محكما ومتشابها. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوب في الكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك

84
00:37:50.500 --> 00:38:16.350
ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعاود النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى. ولهذا اذا تعارب قول النبي صلى الله عليه

85
00:38:16.350 --> 00:38:41.600
عليه وسلم وفعله قدم قوله. لانه امر او نهي للامة. وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به. فالصحيح انه للاستحباب. وان فعله على وجه العادة

86
00:38:41.600 --> 00:39:08.400
دل على الاباحة وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي بين فيه رحمه الله

87
00:39:08.600 --> 00:39:45.400
باكتظاظ واختصار ما يتعلق بالدلالات آآ العام الخاص والمطلق المقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناس تقول منسوخ كل هذه اتى على بيانها رحمه الله تعالى بما يتناسب مع هذا المختصر

88
00:39:45.850 --> 00:40:24.050
فذكر معانيها باختصار باختصار نافع ومفيد قال نصوص الكتاب والسنة منها عام وفسره ومنها خاص وفسره رحمه الله قال في تفسير العام هو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة

89
00:40:24.800 --> 00:40:50.800
اللفظ الشامل لاجناس وانواع وافراد كثيرة وسيأتي عنده رحمه الله تعالى ذكر الالفاظ الدالة على العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي المعرف الدالة على الجنس او الاستغراب

90
00:40:53.000 --> 00:41:23.000
فالعام هو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص  ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد يقول رحمه الله فحيث لا تعارض بين العامي والخاص

91
00:41:23.900 --> 00:41:46.450
عمل بكل منهما يعني اذا وجد نص عام ونص خاص وليس بينهما تعارض عمل بكل منهما يعني عمل بقي العام على العمومة وعمل ايضا بالخاص الذي لا يتعارض مع هذا العام

92
00:41:47.450 --> 00:42:17.600
بمعنى ان يأتي نص عام ويأتي ايظا نص خاص في القضية المبينة في النص العام وتكون موافقة للعام وليست مخالفة له فيعمل بكل منهما يعمل بالعام والخاص قال وحيث ظن تعارضهما

93
00:42:17.650 --> 00:42:50.700
خص العام بالخاص وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص وهذا ما يعرف بالتخصيص خص العام بالخاص لماذا يقال هنا اذا ظن التعارض انه يعمل الخاص بمعنى ان العام يخص به

94
00:42:51.550 --> 00:43:21.500
لماذا لماذا لا يقال يعمل بالعام وترة خاص لماذا لا يقال يعمل بالعام ويترك في الخاص لماذا اذا وجد اه او ظن تعارض بين عام وخاص يخص العام به لانه لو

95
00:43:23.000 --> 00:43:53.150
اعمالنا العام وحده وتركنا الدليل المخصص نكون بهذا ابطلنا الدليل المخصص واهدرناه ابطلنا الدليل المخصص واهدرناه ولم نقم له اي اعتبار بينما اذا اه عملنا بالتخصيص يعني التخصيص بعض افراد العام لوجود مخصص

96
00:43:54.050 --> 00:44:14.700
ما الذي يحدث هنا عملنا بكل العام يعني عملنا به وخصصنا فقط بعض افراده لوجود نص مخصص لكنه لو سير الى الطريقة الاولى وابقي العام على عمومه ولم يلتفت للخاص

97
00:44:15.500 --> 00:44:37.950
يكون بذلك اهدار وابطال بهذا النص المخصص ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لان ترك العمل به اي بالخاص ابطال له واهدار والعمل به اي بالخاص ترك لبعض معاني العام

98
00:44:38.150 --> 00:45:12.400
ترك لبعض معاني العام. ايهما اولى ان يترك بعض معاني النص العام او يهدر النص الخاص كلية ايهما اولى ان يعمل  النص العام ان يعمل بالنص العام او آآ بالنصل

99
00:45:12.900 --> 00:45:40.150
اه الخاص الذي يخصص بعض افراده. اذا خصصنا بعض افراد العام بهذا المخصص نكون عملنا الجميع العام باقي على عمومه وخصص منه هذا الذي لكن لو تركنا النص الخاص واعملنا العام فقط نكون بذلك اهدرنا وابطلنا النص الخاص كلية

100
00:45:40.800 --> 00:45:58.900
ولهذا يقول ابن تيمية لان ترك العمل به ابطال له واهدار. والعمل به ترك لبعض معاني الان. والعمل به ترك لبعض معاني العام ولهذا اعيد السؤال مرة ثانية ايهما اولى؟ ان يترك بعض

101
00:45:59.800 --> 00:46:35.600
معاني العام او يهدر النص الخاص كلية ترك بعظ معالي النص العام قال وحيث ظنا تعارضهما خص العام بالخاص مثال قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

102
00:46:38.200 --> 00:47:05.750
هذا نص عام في اولادكم ان هذا نص عام في كل المخاطبين وفي كل الاولاد من جهتين العموم عام في كل المخاطبين يوصيكم وفي كل الاولاد اولادكم فهو عام من جهتين من جهة

103
00:47:06.450 --> 00:47:38.600
كل الاولاد ومن جهة ايضا كل المخاطبين آآ كل المخاطبين جاء ما يخصصه جاء ما يخصصه. قال عليه الصلاة والسلام نحن الانبياء لا نورث نحن الانبياء لا نورث فالانبياء خرجوا هنا من ماذا

104
00:47:38.700 --> 00:48:11.750
من عموم كل المخاطبين لهذا الدليل المخصص للعموم  عموم الاولاد قال اولادكم جاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الكافر فخرج الولد الكافر لو كان لمسلم ولدا كافرا

105
00:48:11.950 --> 00:48:38.650
هل يرث لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هل يرث جاوبنا لان هذا العموم خص بقوله آآ لا يرث المسلم الكافر قص بقوله لا يرث والعموم باقي لكن خص منه هذا. لوجود هذا الدليل المخصص

106
00:48:40.500 --> 00:49:11.100
ثم بين رحمه الله تعالى المطلق والمقيد قال ومنها اي النصوص مطلق ومقيد قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر قال فيحمل المطلق على المقيد قيل في تعريف المطلق

107
00:49:11.650 --> 00:49:37.350
ما دل على شائع في جنسه بلا قيد ما دل على شائع في جنسه بلا قيد مثل قوله فتحرير رقبة تحرير رقبة رقبة هنا في في هذه الاية مطلق مطلق لانه يتناول

108
00:49:38.500 --> 00:50:07.150
آآ كل ما يصح وينطبق عليه هذا هذا المسمى فتحرير رقبة  المقيد ما دل على شائعا في جنسه مقيدا بصفة ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة مثل قوله تعالى في الاية الاخرى فتحرير رقبة

109
00:50:07.350 --> 00:50:37.400
مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فقوله مؤمنة هذا قيد بصفة فلا يصح كل رقبة وانما الذي يصح او يجزئ الرقبة المؤمنة والمطلق في قوله فتحرير رقبة يحمل على المقيد في قوله فتحرير رقبة

110
00:50:37.800 --> 00:51:14.250
مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة قال فيحمل المطلق على المقيد ومنها اي النصوص مجمل ومبين ومنها اي نصوص مجمل ومبين المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين او اكثر من غير ترجيح واحد منهم مع الاخر

111
00:51:14.550 --> 00:51:42.950
هذا يقال له مجمل يكون يحتمل معنيين او يحتمل معاني تم المعنيين او يحتمل معاني ولا تستطيع ان تجزم بشيء من هذه المعاني ان كان يحتمل معنيين لا تستطيع ان تجزم باحدهما

112
00:51:43.450 --> 00:52:15.250
وان كان يحتمل معاني عديدة ايضا لا تستطيع ان تجزم باحدها هذا يقال له مجمل مجمل يعني فيه اجمال المعنى معناه فيه اجمال فيقول منها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى

113
00:52:15.250 --> 00:52:39.550
بيانا الشارع وجب فيه الرجوع الى بيان الشارع وقد اجمل في القرآن كثيرا من الاحكام وبينتها السنة قد اجمل في القرآن كثيرا من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه

114
00:52:39.550 --> 00:53:04.150
المبين عن الله فانه المبين عن عن الله يعني مثلا الان كثير من العبادات التي امرنا فيها آآ التي امرنا بها في في القرآن الكريم جاء في السنة مبينة لها

115
00:53:04.250 --> 00:53:31.200
واو موضحة وصارحة ومفسرة فكل ما اجمل في القرآن وجاء بيانه في السنة وجب  الرجوع فيه الى آآ السنة اذا النصوص فيها مجمل وفيها مبين. والمراد بالمبين اي الكاشف عن المراد من

116
00:53:31.200 --> 00:54:05.550
هذا المراد المراد بالنص المبين اي النص الكاشف عن المراد بالخطاب مثلا قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد واتوا حقه يوم حصاده هذا نص في القرآن الكريم لكنه مجرم لكنه مجمل ولو قيل لقائل بموجب هذا النص

117
00:54:06.400 --> 00:54:30.000
ما هو حقه ما مقداره؟ ما الكمية؟ التي تخرج يوم الحصاد  النص مجمل لم يبين ذلك. امر به ولكنه لم يبين امر باخراج الحق لكنه لم يبين اجمله السنة فسرت ذلك

118
00:54:30.500 --> 00:54:59.150
السنة فسرت ذلك وبينته في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العسر وفيما سقي بالنضر نصف العشر هذا هو حقه  آآ ان الذي يحصد اما ان يكون سقاه صاحبه

119
00:55:01.350 --> 00:55:32.200
او يكون سقي بالمطر وحق الذي سقي بالمطر العسر عسره هذا هو حقه العسر يخرج للفقراء والمساكين وما سقى سقاه صاحبه النظح حفر بئرا او شق نهرا او مد انابيب

120
00:55:32.650 --> 00:56:01.550
وسقاه عمل على سقيه وتعب في سقيه فهذا يكون اقل حقه اقل ولهذا نصف العشر هناك العشر وهنا نصف العشر فهذا الحديث مبين والاية الحكم الذي في الاية مجمع. والذي في في السنة مبين. ومعنى مبين اي كاشف عن المراد بالخطاب. ما الذي

121
00:56:01.550 --> 00:56:27.600
الذي كشف لنا عن المراد في قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده. هذا النص النبوي قال رحمه الله تعالى ونظير هذا ان منه او ان منها محكما ومتشابها ان منها محكما ومتشابها

122
00:56:28.650 --> 00:56:59.250
من النصوص اه ما هو محكم ومنها ما هو متشابه قال الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

123
00:56:59.450 --> 00:57:31.150
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به ذكر في هذه الاية ان من القرآن ما هو محكم وان منه ما هو متشابه في هذه الاية ذكر ان من القرآن ما هو محكم ومنه وان منه ما هو متشابه

124
00:57:32.400 --> 00:57:57.400
وفي بعض الايات وصف القرآن كله بانه محكم. كتاب احكمت اياته وفي اية وصف القرآن كله بانه متشابه كتابا متشابها تحصن لنا من ذلك ان هناك احكام عام هناك تشابه عام

125
00:57:58.550 --> 00:58:33.250
وهناك احكام خاص وهناك ايضا تشابه خاص ولابد من معرفة ذلك كله والاحكام العام هو الاتقان كتاب احكمت اياته اي اتقنت لا يتطرق اليها الباطل والتشابه العام التجانس فليس فيه اضطراب او تعارض او تناقض

126
00:58:33.500 --> 00:58:58.200
يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هذا معنى الاحكام العام والتشابه العام ووصف للقرآن كله. القرآن كله محكم متقن وكل متشابه اي متجانس يؤيد بعضه بعضا ليس فيه تناقض وليس فيه

127
00:58:58.500 --> 00:59:18.450
اختلاف او اضطراب وفي الاية الكريمة وهي المعنية هنا في في هذا البحث ان القرآن منه محكم ومنه متشابه كما في الاية التي ذكرت في ال عمران منه ايات محكمات

128
00:59:18.500 --> 00:59:55.100
هن ام الكتاب واخر متشابهات والاية المحكمة المراد بالاحكام المراد بالاحكام هنا الذي هو الاحكام الخاص وضوح المعنى وجلاؤه وعدم الاشتباه فيه واضح محكم اي المعنى واضح ظاهر لا يحتمل الا هو. معنى المعنى واضح ظاهر لا يحتمل

129
00:59:56.650 --> 01:00:22.850
الا لا يحتمل الا هو. لا يحتمل معنى اخر او معاني اخر معنى واضح ظاهر بين ولا وليس فيه احتمالات ليس فيه احتمالات بل ليس فيه الا هذا المعنى الظاهر البين. هذا يقال له محكم

130
01:00:23.550 --> 01:00:56.350
بماذا وصف الله الايات المحكمات قال هن ام الكتاب هن ام الكتاب والامة الاصل الام هو الاصل الذي اليه المرجع وعليه المعول واليه الاحتكام هن ام الكتاب قال واوخر متشابهات

131
01:00:56.900 --> 01:01:19.500
والمراد بالتشابه هنا عدم ظهور المعنى عدم ظهور المعن. لا يكون المعنى ظاهرا بينا قد يشتبه المعنى على القارئ او التالي او المطلع اشتبه عليه المعنى فما هو الحل عند الاشتباه

132
01:01:20.950 --> 01:01:45.550
ما هو الحل عند الاشتباه؟ ان يعاد المتشابه الى المحكم ليزول الاشتباه. وهذه طريقة الراسخين هذه طريقة الراسخين في العلم يعيدون المحكم يعيدون المتشابه الى المحكم واما اهل الزيغ فطريقتهم اخرى

133
01:01:46.850 --> 01:02:19.800
طريقتهم اخرى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتجد لهم طرائق وكلا في باطله. وكلا في زيغه يتبع المتشابه وتجد المطرين كل يأتي و يتتبع المتشابهات يترك المحكم

134
01:02:20.150 --> 01:02:45.550
ويتتبع المتشابهات ليستدل بها على زيغه وظلاله وباطنه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة هذه طريقة الزائغين تأمل الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة

135
01:02:48.550 --> 01:03:21.800
قال ونظير هذا ان منه محكما ومتشابها فيجب ارجاع التشابه الى المحكم يجب ارجاع التشابه الى المحكم. اذا سلك المستدل هذه الطريقة استقام له الامر وصح اه الاستنباط والفهم اما اذا اذا تتبع المتشابه وترك المحكم

136
01:03:22.750 --> 01:03:53.650
فانه يكون من اهل الزيغ والضلال اضرب مثالا واحدا للتوضيح قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لو جاء احد من اهل الزيغ

137
01:03:54.600 --> 01:04:32.050
واخذ هذا النص مجردا عن غيره من نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة وقال آآ القاتل حكمه الخلود في النار القاتل مرتكب كبيرة المسلم المرتكب لكبيرة القتل متعمدا ها مرتكب لكبيرة القتل متعمدا مخلد في

138
01:04:32.450 --> 01:04:57.300
النار ابد الابد ولا يخرج من النار قال بدليل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اذا كان على هذا المسلك في الاستدلال يظل في نفسه ويظل ايظا

139
01:04:57.550 --> 01:05:25.650
الاخرين لكنه لو ارجع مثل هذه الايات التي يشتبه فيها المعنى ولا يظهر المعنى منها بمجردها. لا بد من الرجوع الى ايات اخرى تزيل الاشتباه تزيل الاشتباه لو نظرنا هذه الاية في سورة النساء

140
01:05:26.900 --> 01:05:47.800
قبلها بايات وبعدها بايات قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في موضعين في سورة النساء. ان الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه جاءت في موضعين

141
01:05:47.800 --> 01:06:13.050
في سورة النساء وبين هذين الموضعين جاء قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والمبتدع يأتي ويتجاوز الموضع الذي فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويأتي الى قوله من يقتل مؤمنا متعمدا وايضا

142
01:06:13.100 --> 01:06:31.100
ما جاء بعد ايضا لا يبالي به ويريد ان يأخذ الحكم من هذا النص مجردا عن ما جاء قبله وبعده وهو محكم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نص محكم

143
01:06:32.350 --> 01:06:53.750
من النصوص التي يقال عنها هن ام الكتاب محكم ترجع اليه نصوص الوعيد كلها ويجب ان تفهم في ضوءه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء القتل دون ذلك او ليس دون ذلك

144
01:06:55.100 --> 01:07:15.350
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء القتل دون ذلك او ليس دون ذلك  وعلق في بالمشيئة الا الشرك قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

145
01:07:15.450 --> 01:07:45.300
ولهذا ذكر ابن قتيبة و جماعة من اهل العلم ان البشر بالغياث المريسي مرة في مجلس فاراد ان يسبح على العوام ويلبس عليهم في تقرير زيغة وعقيدته الباطلة في مرتكب الكبيرة

146
01:07:46.950 --> 01:08:06.400
فقال اذا وقفت امام الله يوم يوم القيامة ساقول انا مرتكب الكبيرة مخلد في النار فان قال لي وما حملك على ذلك يا بشر؟ اقول له انت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا

147
01:08:07.850 --> 01:08:39.150
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مثل هذا الطرح على العوام والجهال ماذا يحدث يحدث الفتنة ابتغاء الفتنة يحدث الفتنة ابعادهم عن الحق يقول فكان في المجلس شاب صغير فقال له

148
01:08:41.050 --> 01:09:06.350
وان قال لك وقد قلت في القرآن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد شئت ان اغفر له اذا قال لك قد قلت في القرآن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت ان اغفر له فماذا

149
01:09:06.350 --> 01:09:32.150
قال فبهت بهت لماذا؟ لان اعادة المتشابه الى المحكم يزيل الاشتباه اعادة المتشابه الى المحكم يزيل الاشتباه ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسكنه الجنة في كتابه كشف الشبهات كتاب عظيم جدا في بابه

150
01:09:33.550 --> 01:09:52.600
بنى الكتاب على هذا الاصل وبدأه بالاية الكريمة منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات لان هناك نصوص قد تجتمع على الانسان على طالب العلم ان يتمسك بالمحكم وان يضبطه

151
01:09:52.900 --> 01:10:16.150
ثم اذا جاءه نص متشابه اذا جاءه نص متشابه يريد المتشابه المحكم لا يكون على طريقة اهل الزيغ يعملون المتشابه ويهملون ماذا المحكم بل بلغ ببعضهم من زيغه وضلاله ان يعمل بحديث ضعيف

152
01:10:17.650 --> 01:10:53.750
يعمل بحديث ضعيف ويهمل النصوص المحكمات البينات في تقرير التوحيد  الاخلاص لله سبحانه وتعالى فبنى رحمه الله تعالى الكتاب على هذا الاصل فاذا النصوص منها محكم ومنها المتشابه والله عز وجل وصف المحكم بان بقوله هن ام الكتاب والام هو الاصل

153
01:10:53.900 --> 01:11:29.450
ويليه عليه المعول واليه المرجع واليه المحتكم وطريقة الراسخين في في العلم اعادة المتشابه الى المحكم فيزول بذلك الاشتباه. اما من ترك المحكمات وتتبع المتشابه  واراد ان يصل منه الى الهدى والحق معرضا عن محكمات القرآن فهذا يضل

154
01:11:32.100 --> 01:12:04.000
قال رحمه الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ ومنها ناسخ ومنسوخ اي من من النصوص الشرعية ناسخ ومنسوخ والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر متراخ عنه

155
01:12:04.650 --> 01:12:28.750
هذا هو الناس ان يأتي خطاب متقدم بالامر مثلا بشيء او بالنهي عن شيء ثم يأتي خطاب اخر ومتراخ عنه يعني بعده ينسخه والنسخ ثابت في في القرآن والسنة. نسخ للقرآن بالقرآن

156
01:12:29.050 --> 01:13:00.500
ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة هذا كله ثابت كله ثابت والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر متراخ عنه بخطاب اخر متراخ عنه آآ

157
01:13:04.400 --> 01:13:25.800
قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليلا والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل ومن اهل العلم من افرج في في في هذا كتبا خاصة بالناسخ والمنسوخة يقول المنسوخ في الكتاب والسنة قليل

158
01:13:26.600 --> 01:13:52.500
ثم ذكر التقعيد في في هذا الباب قال متى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك اذا كان امكن الجمع بين ان الصين المتعارضين او الذين ظاهرهما التعارض اذا امكن الجمع يصار الى الجمع

159
01:13:53.450 --> 01:14:17.550
ولا يعدم الى النسف الا بنص من الشارع لا يعدل الى النسخ الا بنقص من الشارع. يعني اذا جاء نص يدل على النصح يعمل بالنص الناصر متراخي عنه اه عن اه الاول في الخطاب

160
01:14:18.250 --> 01:14:46.200
فيعمل به الا بنص من الشارع قال او تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم يكون النص المتأخر ناسخا للمتقدم يعني اذا وجد من الصين في احدهما مثلا

161
01:14:46.850 --> 01:15:25.350
حكم وفي الاخر مختلف عنه ولا يمكن الجمع بينهما يعتبر المتأخر ناسخا لانه متقدم ولهذا معرفة المتأخر المهم واحيانا يأتي في السياق التنصيص على يعني التنصيص ما يفيد ان هذا متأخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة

162
01:15:25.350 --> 01:15:59.200
القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة في القرآن الكريم في اية وجوب المصابرة في ملاقاة العدو قال سبحانه وتعالى واياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين هذا في وجوب المصابرة قال واياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ثم بعدها قال الان خفف الله عنكم

163
01:15:59.850 --> 01:16:24.600
ثم قال فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين قال الان خفف الله عنكم فاذا الحكم الذي في في قوله عشرون نسخ هذا النص المتراخي عنه الذي جاء بعده نسخه

164
01:16:25.450 --> 01:16:59.600
نسخ وجوب المصابرة من عشرين في مقابل مئتين الى مئة في مقابل مئتين قال آآ فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر ان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر يعني اذا لم يعرف

165
01:17:00.050 --> 01:17:24.100
في اي النصين هو المتقدم والمتأخر وايهما المتأخر حتى ينظر في الناسخ والمنسوخ يرجع الى اه الترجيح يعني لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ والمنسوخ يصار الى اه الترجيح بالمرجحات وهي كثيرة ذكرها

166
01:17:24.200 --> 01:17:49.500
اهل العلم رحمهم الله تعالى قال ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه آآ امر ونهي للامة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل

167
01:17:49.800 --> 01:18:11.200
وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به. فالصحيح انه للاستحباب اذا فعل شيئا عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. فالصحيح انه الاستحباب يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاكثار من السواك

168
01:18:12.550 --> 01:18:34.600
الاكثار من من السواك ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. بل قال لو لولا ان اشق على امتي لامرتهم. لولا لا نشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لو امرهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة

169
01:18:35.150 --> 01:18:53.350
لكان هذا واجبا عليه الاصل في الامر الوجوب كان واجبا عليه وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كثيرا. السواك ويتسوق عند كل صلاة صلاة صلوات الله وسلامه عليه فيكون هذا الفعل

170
01:18:53.550 --> 01:19:10.900
دال على اه الاستحباب اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العادة ان فعله على وجه العادة ليس على وجه العبادة

171
01:19:11.600 --> 01:19:32.900
هذا يفيد ماذا الاباحة مثل عليه الصلاة والسلام تقبيله لنسائه وهو صائم تقبيله لنسائه وهو صائم هذا الفعل آآ هل هو على وجه العبادة؟ او على وجه العادة هذا ليس من ليس على وجه العبادة

172
01:19:33.650 --> 01:19:54.500
فيحمل على الاباحة. اباحة تقبيل الرجل لزوجه وهو صائم مباحا لا يقال انه مستحب فما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه العبادة ولم يأمر به في الصحيح انه الاستحباب وما فعله على وجه العادة

173
01:19:54.500 --> 01:20:22.250
دل على الاباحة قال وما اقره صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها ايش مكتوب عندك او غيرها او غيرها ها؟ او غيرها على الوجه الذي

174
01:20:22.450 --> 01:20:42.200
او غيرها على الوجه الذي اقره. وما اقره صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره يعني اذا كان يستفاد من الاقرار اباحة هذا الامر يكون مباحا استحبابه

175
01:20:42.350 --> 01:20:58.800
يكون مستحبا على الوجه الذي اقره صلوات الله وسلامه عليه  ونقف الى هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين