﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  اه فنكمل حيث وقفنا قال المصنف رحمه الله الان هو كنا شرعنا في مسائل النجاسة ايوه

2
00:00:23.600 --> 00:00:45.000
طيب قال تفضل قال المصنف رحمه الله ومني الادمي وبول وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب رقموا هذه المسائل مني الادمي هذا رقم واحد طاهر وبول ما يؤكل لحمه هذا الثاني

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.450
ايضا طاهر ما يؤكل لحمه مثل الغنم والبقر والابل يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر اكتبوا عندها لما قال وبول ما يؤكل لحمه. طيب روثه منيه؟ المصنف لم يذكر. ما قال هو ليس بطاهر سكت عنه

4
00:01:05.450 --> 00:01:23.550
ولهذا يا اخواني انتبهوا بعض المسائل هنا في الكتاب في هذا الكتاب وفي غيره بعض المسائل تذكر اختصارا فتترك صور صور اخرى تابعة للمسألة تترك اختصارا هذا ما نعتبرها مخالفة للمذهب. فهمتوا علي

5
00:01:23.650 --> 00:01:48.250
اذا اكتبوا عندها عند قوله وبول ما يؤكل لحمه طاهر المذهب وروثه ومنيه كذلك. وروثه ومنيه كذلك. واذا ما تحتاج تكتب المذهب يمكن تقول موت ومن يوه كذلك. طيب  وهذه ليست مخالفة كما ذكرت وانما هي اختصار

6
00:01:49.150 --> 00:02:07.700
اذا ما يؤكل لحمه بوله طاهر غوثه طاهر منيه طاهر  قال رحمه الله باب الانية. نعم. لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. طيب. الان هي جمع اناء

7
00:02:07.700 --> 00:02:27.700
وهو الوعاء ويذكرون الان اعادة بعد المياه لانها ظروف للمياه. فلما ذكروا احكام المياه ذكروا بعد ذلك حكم الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يستعمل في الطهارة. يقول انية الذهب والفضة. وهذا يعني

8
00:02:28.500 --> 00:02:56.750
اه سواء كانت خالصة او كانت مخلوطة لا لا تجوز في طهارة ولا في غيرها. يعني غيرها مثل الاكل والشرب. وهكذا. او الزينة الا ما استثني. نعم لقول رسول الله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهم

9
00:02:56.750 --> 00:03:18.600
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم. والحديث في الصحيحين طيب انتهينا من هذا انية الذهب والفضة الان انتقل الى شيء اخر يتعلق بالذهب والفضة. قال وحكم وحكم المضبب بهما حكمهما

10
00:03:18.650 --> 00:03:48.600
وحكم المضبب بهما يعني المضبب بالذهب او المضبب بالفضة. حكم انية الذهب الخالصة وانية الفضة الخالصة ما معنى المضبب بهما ها المضبب معناه ايش كيف التأييد اللي هو التلحيم اللحام الملحن ايوه الملحم اللي هو يكون في الاناء كسر فيسدون هذا الكسر بذهب

11
00:03:48.600 --> 00:04:10.100
ومنهم فضة او يلصقون الاناء بالذهب والفضة حتى يعالجوا هذا الكسر فيه. يقول المضبب بهما حكمه كذلك لا يجوز طيب هل يستثنى من ذلك شيء ام لا؟ نعم يستثنى ما الذي يستثنى؟ من من المضبب؟ قال الا اكمل

12
00:04:10.100 --> 00:04:36.400
الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة. طيب اذا المستثنى اذا كانت الضبة ضعوا رقم واحد يسيرة اثنان من الفضة ثلاثة واضيفوا لحاجة اربعة حاجة اربعة وهذا المذهب طبعا. والمصنف قد يكون تركها اه شسمه

13
00:04:36.550 --> 00:05:00.250
تركها قد يكون اختيارا وقد يكون اختصارا لانه آآ القاضي ابو يعلى لا يرى لحاجة لحاجة ولا لغير حاجة طيب اذا الا ان تكون الضبة يسيرة يعني ليست كثيرة فاحشة والفحش بحسب العرف. وان تكون من فضة

14
00:05:00.450 --> 00:05:20.100
وان تكون من فضة لا تكن من ذهب وان تكون لحاجة على المذهب. اكتبوا لحاجة على المذهب احسن لانه هناك قول اخر في المذهب اذا كانت الضبة يسيرة من فضة يجوز لحاجة ولا لغير حاجة. والظاهر ان المصنف على هذا الرأي

15
00:05:20.750 --> 00:05:49.400
طيب قال لي حاجة ايش نفهم ان هذه الشروط لو كانت الضبة كبيرة فلا تجوز من ذهب فلا تجوز. على المذهب لغير حاجة يعني للزينة. وضعوا ضبة لزينة لا تجوز فهمت عليه مثلا لابد من توفر هذه الشروط ان تكون يسيرة وان تكون من فضة وان تكون بحاجة وان تكون ضبة في الاصل

16
00:05:49.600 --> 00:06:14.300
طيب اكمل يا شيخ ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها. طيب يجوز استعمال ضع الف واتخاذها باء وش الفرق بين استعمالها وبين اتخاذها استعمال الانية يعني في شرب في اكل في وضوء اتخاذها يعني ايش

17
00:06:14.350 --> 00:06:42.600
واقتناؤها طيب اكمل يا شيخ واستعمال اواني اهل الكتاب طبعا انتقل لمسألة جديدة اللي هي انية اهل الكتاب وثياب اهل الكتاب. طيب واستعمال اواني ضعوا الف اواني اهل الكتاب ايوه واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم وثيابهم باء. قال ما لم تعلم نجاستها

18
00:06:43.250 --> 00:07:03.850
الا اذا علمنا نجاسة. طيب الان سؤال لما قال استعمال هذه المسألة استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. طب ايش الفرق بينها بين اوانيهم وثيابهم؟ وبين اواني المسلمين وثياب المسلمين

19
00:07:04.600 --> 00:07:29.500
في فرق ولا ما في فرق وشنو الفرق وفي فرق ولا ما في طيب تفضل في فرق هذا هو الايجاب لما نقول في فرق ولا ما في فرق؟ ما قلنا اذكروا الفرق. بس في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. في فرق ارفعوا ايديكم

20
00:07:31.800 --> 00:07:45.450
طيب احسن ارقى يديكم لانه ما في فرق ما في فرق على المذهب انه ما في فرق طبعا في رواية ثانية انه يفرق بين اهل الكتاب وبين المشركين وفي رواية يفرق

21
00:07:45.450 --> 00:08:06.600
بين من يستخدمون الخمر والنجاسات وبين من لا يستخدمون اما عن المذهب ما في فرق هذا مثله مثل مسلم. طيب لماذا ذكرها؟ المصنف ذكرها لانه قد يكون لبس عند الناس. واواني المسلمين معروفة عند الناس انها الاصل فيها الطهارة لكنه هل

22
00:08:06.600 --> 00:08:27.600
حكم هذا ينسحب على اواني غيرهم؟ طيب تفضل. اكمل يا شيخ لا كلهم والمشركين كلهم اهل الكتاب والمشركين يمكن تضيفها اهل الكتاب وغيرهم يعني اكمل يا شيخ معناه ان العبرة بماذا؟ بالاصل

23
00:08:27.900 --> 00:08:47.450
اه الاصل الطهارة فاذا تيقنا نجاستها لا نستعملها سواء كانت من مسلم او من كافر طيب اكمل يا شيخ وصوفوا الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد وكل لا قبلها. وصوف الميتة ضعوا رقم واحد. وشعرها

24
00:08:47.450 --> 00:09:19.100
رقم اثنين. المصنف هنا اختصر ان المسألة لا تقتصر على الصوف والشعر وما شابه ذلك. ولذلك اضيفوا ووبرها ثلاثة وريشها اربعة على المذهب طبعا والظاهر المصنف هنا اختصر صار الميت الان انتبهوا هنا بس هذي مسألة مهمة الان الميتة نجسة. الا اشياء منها ما هي

25
00:09:19.700 --> 00:09:39.700
صوف الميتة؟ طيب وشعر الميتة اذا كان لها شعر او وبرها اذا كان ما لها صوف لها وبر او ريشها اذا كان ها طبعا لن في الميتة صوف وشعر وبر ها يعني تكون دجاجة وجمل وغنمة وكلها مع بعض ما تجي. طيب اكمل يا شيخ

26
00:09:39.700 --> 00:09:59.700
كل جلدي ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها. اه الان يتكلم على ما هو نجس من الميتة. قال جلد الميتة نجس لكن ترى على المذهب هو نجس. الا انه يباهي استعماله في يابس في اليابسات. اذا كان من حيوان

27
00:09:59.700 --> 00:10:19.700
طاهر لوظفتم هذه هذا القيد افضل مصنف لم يذكر القيد. لانه كما ذكرنا المختصرات هذه طبيعتها لان العلم لا يكون الا بالتراكم. يعني تقرأ مختصر فيه الف مسألة. فلا تدرك الفقه كله ثم تقرأ كتاب اخر

28
00:10:19.700 --> 00:10:40.400
فيه آآ الفا مسألة فتدرك صور اكثر ثم كتاب فيه ثلاثة الاف اه مسألة وهكذا يتراكم العلم ويتصور بتفصيلاته لكن ما يمكن ان يكون في كتاب واحد كل المسائل بتفصيلاتها

29
00:10:40.750 --> 00:11:10.100
اذا ويباح استعماله في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر في الحياة  طيب اكمل ليش وكل ميتة نجسة الا الادمي قال وجلد الميتة قلنا نجسين وكذلك عظامها. اكمل عظام الميتة نجس ايه. ثم قال تفضل وكل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان الماء الذي الان هو

30
00:11:10.100 --> 00:11:37.200
اذكروا الميتات الطاهرة ما هي الميتة الطاهرة؟ ميتة الادمي واحد. اثنين وحيوان الماء الذي لا يعيش الا في هذا الشأن حيوان البحر الماء سواء كان مالح ولا غيره. تفضل الذي لا يعيش الا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. والحديث

31
00:11:37.200 --> 00:11:57.200
عند ابي داوود والترمذي. طيب والثالث؟ وما لا نفس له سائلة الا هذا الثالث. بشرط. ما لا له سائلة ايش نفس سائلة؟ ايش النفس؟ الدم التي تسيل. يقول وما لا نفسه ما ليس له نفس تسهيل

32
00:11:57.200 --> 00:12:15.350
بشرط اذا كان متولدا من اه اذا يكون متولد من طاهر يعني اذا لم يكن متولدا من النجاسات. مثل الذباب مثل الناموس مثل ايش اه الحشرات اللي ما فيها دم مثل الجراد ما في دم

33
00:12:15.450 --> 00:12:40.200
بشرط ان يكون متولد من طاهر اما اذا كان طالع من البلاعة ايش يسموها قلاعة البيارة الايش بلاعة خلاص اذا متولد من نجاسة فهذا نجس طيب اكمل يا شيخ باب قضاء الحاجة. طبعا اذا اذا اقترب الاذان ابلغوني نوقف

34
00:12:40.400 --> 00:13:04.900
ثلاث دقائق تفضل باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الشيطان الرجيم. طيب رقموا هذه المستحبات. اذا اراد دخول خلاء واحد. طيب واذا خرج هذا رقم اثنين. تفضل

35
00:13:05.050 --> 00:13:25.050
واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب هذا الثاني. والثالث رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طيب هذا الثالث والرابع والخامس ولا يدخل ولا يدخله بشيء فيه

36
00:13:25.050 --> 00:13:38.600
ذكر الله تعالى الا من حاجة. الا من حاجة وهو يعني يكره ذلك. يكره لغير حاجة على المذهب. هو الان هو لم يشر الى هذا لكن اشر لا يدخله طيب

37
00:13:39.800 --> 00:14:05.850
تفضل فيكره لغير حاجة. السادس ويعتمد في جلوس ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم. وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد لبوله موضعا نعم موضعا رخوا او رخوا كله موضعا يعني هشا حتى لا يرتد البول عليه. طيب

38
00:14:06.200 --> 00:14:28.300
ثم وليبولن في ثقب ولا شق هذا يكره ولا يبول ولا يبول في ثقب ولا شق فيكره اكتب وعنده فيقرأ هذه الاشياء طيب الان قال المسألة ايش انه قال ولا يبول في ثقب ولا شق ثم قال ولا طريق ولا ولاء

39
00:14:28.300 --> 00:14:46.300
طيب يصير ولا يبول في ثقب ولا شق اكتبوا عندها فيكره. ونكمل نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم وقفنا عند قوله ولا يبول في ثقب وايش؟ ولا شق وقلنا اكتبوا يكره ذلك

40
00:14:46.800 --> 00:15:04.650
ثم قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة انتبهونا انتم من اول كنتوا تلقمون؟ نعم. فين وصلتم؟ رقم كم ها ولا يبول في ثقب ولا شق كم

41
00:15:05.750 --> 00:15:32.750
كم وصلتم؟ كم وصلت يا شيخ اه طيب عالعموم خلاص عالعموم ولا هنا هذا لا لا ترقموه ابدأوا برقم جديد وحبذا يكون متميزا انا اللي يعني لو كان ذاك في دائرة خلوا هذا في مربع واذا كان ذاك في في مربع خلوه في مثلث مين مغيره بين ليش؟ لان المصنف ذكر اشياء على انها مكروهة

42
00:15:32.750 --> 00:15:51.750
قوله ولا طريق يعني لا يبول في طريق ولا ظل نافع هذا الثاني ولا تحت شجرة مثمرة اكتبوا عندها ها فيحرم يعني هذه الثلاثة تحرم اذا المصنف لما جاب هنا على اي وجه

43
00:15:52.000 --> 00:16:12.200
الموفق عليه رحمة الله ظاهر كلامه في المقنع الكراهة وهذا وجه عند الحنابلة. ما معنى وجه قول للاصحاب اذا الاصحاب لهم وجهان في هذه المسألة في هذه الثلاث المسائل طريق وظل نافع وشجر تحت شجرة

44
00:16:12.450 --> 00:16:30.700
المذهب تحريمها فتحرم عند هذه الثلاثة حطوها بين قوسين واكتبوا تحت والمصنف يبدو انه يرى الكراهة كما في كتاب المقنع ايضا وهذا ذكره هنا ايضا يوحي بذلك. لانه ذكرها ضمن

45
00:16:30.700 --> 00:16:50.600
مكروهات ما قبلها مكروه وما بعدها مكروه فكان المصنفون له اختيار يخالف المذهب ثم قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا اكتبوا فيكره. اذا رجعنا للمكروهات مرة ثانية انتوا فهمتم ماذا اقول؟ نعم

46
00:16:51.850 --> 00:17:16.000
يعني الموفق الان يرى آآ كراهة هذه كل الاشياء هذه طيب ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اكتبوا يحرم اكمل بقولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها

47
00:17:16.000 --> 00:17:39.350
طيب كتب ويجوز ذلك في البنيان. اذا التحريم في الفضاء وليس في البنيان يجوز ذلك يعني الاستقبال في الدنيا اكمل فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا. طيب. اذا انقطع البول لمن يقضي الحاجة يعني

48
00:17:39.350 --> 00:17:58.100
مساحة من اصل ذكره. ضعوا رقم واحد كيف يمسح من اصل ذكره يعني يضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوق الذكر ثم يمر به الى الخارج حتى يخرج ما في الذكر

49
00:17:58.250 --> 00:18:22.000
من بقايا البول مساحة واحد اثنين ثم ينتره ثلاثا هذا رقم اثنين. ما هو النتر؟ النتر الجذب. يعني يجذبه الى الخارج يستخرج بقيته بدون يد يعني بالضغط هكذا اجتذاب البول واستخراجه

50
00:18:22.050 --> 00:18:39.900
من الذكر كل هذا عشان يعني يستبرئوا من النجاسة طيب ثم ينتره ثلاثة وطبعا ما ثبت في النثر شيء اه واذا ثبت من جهة الطب وانا كررت هذا الكلام ان النتر يضر

51
00:18:40.300 --> 00:19:02.600
فلا يصبح فلا يفعل يعني اذا كان فعلا يضر طيب اكمل قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها يعني باليمين فيكره ذلك. لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح اللي هو ايش يتمسح يعني؟ ها؟ باليمين. يتمسح يعني ايش يسوي

52
00:19:02.700 --> 00:19:22.850
الاستنجاء او الاستجمار ما يكون باليمين. طيب اكمل ثم يستجمل وترا ثم يستنجي بالماء. ايوة. وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه اذا لم تتعدى نجاسة موضع العادة. طب وقف موضع ايش؟ العادة

53
00:19:22.950 --> 00:19:47.800
عندك الحاجة  اه موضع العادة صح طيب قال المصلي في التبييض قال فان اقتصر على الاستجمام اجزاه. اصبحت طرق ازالة النجاسة الاستنجاء يعني والاستجمار طرق الاستنجاء كم طريقة عندنا طريقتان

54
00:19:48.550 --> 00:20:18.050
الاول السجمار بالحجر والثانية استنجاء بالماء والثالثة يمكن نظيف ثالثة. الجمع بينهما لكن اذا جمعنا بينهما نقدم ماذا يقدم الحجر لانه بعد الماء ما ينفع الحجر طيب لكن يقول الان يتكلم عن احكام الاستجمار قال وانما يجزئ الاستجمار اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة

55
00:20:18.050 --> 00:20:39.600
ايش يعني كيف موضع العادة؟ العادة يا اخوان انه اذا خرجت النجاسة سواء من القبل او من الدبر اذا خرجت النجاسة فانها تلوث جزءا اه قريبا من مخرجه مخرجها. فهمتوا علي

56
00:20:39.600 --> 00:20:58.350
يعني فتحة الذكر يتلوث ما حول الفتحة. وفتحة القبل كذلك يتلوث ما حولها قريبا. فهذا الذي يجزئ فيه الاستجمار بالحجر اما اذا وصل البول الى مواضع بعيدة من الانسان من جسد الانسان

57
00:20:58.650 --> 00:21:18.650
او حتى الغائط تلوثت اجزاء بعيدة مثلا انتشرت على المؤخرة او وصلت الى الفخذ او كذا فهذا لا يجزئ فيه اذا الاستجمار تزال به اي نجاسة. النجاسة التي التي قرب المخرج. فهمتوا عليه

58
00:21:19.200 --> 00:21:43.650
تفضل يا شيخ ولهذا قال اذا لم تتعدى موضع العادة ضعوا رقم واحد ضعوا رقم واحد بعدها اكمل رقم اثنين ايش؟ ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات منقية. طيب ولا يجزئ اقل من ثلاث ثلاث ضعوا رقم اثنين

59
00:21:43.650 --> 00:22:04.000
يعني الحجر مو مثل الماء الماء يغسل يغسل مرة واحدة لكن الحجر لابد من ثلاث مسحات طبعا كل مسحة بحجر جديد او بطرف اخر من الحجر اذا كان الحجر كبير. ثلاث مسحات ماذا يقول بعدها

60
00:22:04.000 --> 00:22:28.200
منقية ايش يعني منقية؟ يعني الثلاثة المسحات تزيل النجاسة تنقل المحل من النجاسة. طب لو مسح ثلاث مسحات وليست منقية بقيت النجاسة يزيد الرابعة. اكمل يا شيخ ويجب يجوز الاستجمار بكل طاهر هذا الرابع. الان هذي شروط الاستنجاء

61
00:22:29.300 --> 00:22:58.750
ولابد ان يكون الاستجمار بشيء طاهر. ينقل محل ثم استثنى قال الا الروث واحد والعظام اثنان وما له حرمة ثلاثة ما له حرمة مثل الطعام او الورق والله اعلم. طيب باختصار لما نلخص هذا الباب الاخير الجزء الاخير. اذا ما هي شروط التي ذكرها المصنف للاستجمار؟ الا تتعدى

62
00:22:58.750 --> 00:23:18.400
وضع الحاجة واحد اثنين ايش ثلاثة اربعة رقم ثلاثة ايش؟ منقية كن ملقيا اربعة تكون ايش؟ يكون الذي يستنجى به طاعة شيء طاهر ما يستنجى بالنجس. طيب ثم استثنى قال

63
00:23:18.400 --> 00:23:38.850
الا الروث والا العظام وما له حرمة. الروث نجس ومنهي عنه عموما والعظام آآ اذا كان الميت نجس وايضا يكون ايش؟ منهي عنه لانه ورد انه النهي عنه ولانه زاد ورد النهي لانه زاد الجن

64
00:23:39.050 --> 00:23:57.600
طيب وما له حرمة فلا يجوز الاستنجاء به. اكمل يا شيخ قال رحمه الله طبعا تعرفون ايش ينبني على قوله الا الروث والعظام وكذا يعني لو استنجى بالروث هل يطهر المحل؟ لا ما يطهر ما يطهر. لو بالعظام ما يطهر

65
00:23:57.800 --> 00:24:19.850
طيب لو استنجى مسحتين فقط ما يطهر المحب فهو متنجس لو صلى صلاته نجسة صلاته باطلة لانه لانه ايش لانه متنجس والصلاة لا تصح الا بامرين بالطهارة كاملة وما هي الطهارة؟ رفع الحدث رفع الحدث طيب هو رفع الحدث بالوضوء بقي عليه

66
00:24:19.850 --> 00:24:38.300
زوال الخباث اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء. نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. يكتب عندها الا نونيه شرط يعني النية شفط

67
00:24:38.650 --> 00:25:09.150
الوضوء ما هو الوضوء والوضوء استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة وش هي الاربعة الوجه ويش واليدين والرأس والرجلين. طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم

68
00:25:09.600 --> 00:25:30.700
ثم يقول ثم يقول بسم الله بسم الله اكتبوا عندها واجب. المصنف الان باجمال يذكر الاحكام مجملة طيب لكن المتون المتأخرة تكون اكثر دقة وضبط يشيرون الى الواجب ويشيرون الى الركن ويشيرون انا ما ابغى ازهدكم في الكتاب

69
00:25:31.000 --> 00:25:55.750
لأ بس اه لتعرف الفرق. ولا ترى المتون المتأخرة اعتمدت على هذه الكتب فهمتوا يعني فلا تزهدوا فيها. نعم  ويغسل كفيه ثلاثا. نعم ايوه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث. يعني طيب يغسل كفيه ثلاث مرات

70
00:25:55.750 --> 00:26:14.300
هذا الغسل واجب مستحب مستحب الا اذا كان قائم من نوم ليل فيكون واجب ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ هي ركن هي جزء من غسل الوجه. ثلاثا يجمع بينهما يعني بين المضمضة والاستنشاق

71
00:26:14.300 --> 00:26:36.600
بغرفة يعني بغرفة واحدة فيأخذ غرفة من الماء يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض يستنشق من نفسها ثم يتمضمض يستنشق منها يعني كلها بغرفة واحدة او بثلاث غرفات في الغرفة الاولى تكون مضمضة واستنشاق ثم الثانية مضمضة واستنشاق ثم الثالثة مضمضة واستنشاق

72
00:26:37.450 --> 00:26:58.750
اه ويمكن من ست غرفات لكنهم يفضلون الجمع ان تكون الغرفة يجمع بها مضمضة واستنشاقها. افضل عندهم من الفصل وهذا يريك يعني انه مسألة الوضوء في زمانهم ما هو مثل عندنا اليوم. اليوم احنا نتوضأ الواحد فينا يتوضأ بماء يكفي وضوء قبيلة في زمانهم

73
00:26:58.900 --> 00:27:16.000
فهمتوا يعني طيب اكمل ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والذقن خلاص هذا بالطوب يعني يغسل وجهه ثلاث مرات من منابت شعر الراس

74
00:27:16.100 --> 00:27:39.800
من فين ينبت شعر الراس ها على على الجبهة طيب من هذا المنبت؟ طيب هب انه يعني انسان ما هو طبيعي مثلا تأخر عنده او تقدم العبرة بالطبيعي ولا العبرة بغير الطب؟ بالطبيعي. فلو ان شعره تأخر يعني

75
00:27:39.800 --> 00:28:02.300
شعره من نصف الرأس يغسل الى المكان الطبيعي طيب طولا يسير من منابت شعر الراس الى منحدر من اللحيين وثقنا الثقن مجمع اللحين. طب لو في لحية؟ معناها سيغسل الى نهاية اللحية. والى اصول الاذنين

76
00:28:02.300 --> 00:28:21.500
ها؟ عرضا الوجه عرضا من الاذن الى الاذن. الاذن ما تدخل في الوجه تدخل مع الرأس. اكمل يا شيخ ويخلل لحيته ان كانت كثيفة. كثيفة الف ايوه ما معنى يخلف يخلد ان كانت كثيفة

77
00:28:21.650 --> 00:28:43.600
يخللها ها يدخل الماء داخلها لكن الواجب ما هو في اللحية الكثيفة؟ ان يغسلها من الخارج طيب والكثيفة هي التي تستر البشر تحتها. فهذه يجب غسلها من الخارج. وتخليلها سنة. لكن اذا كانت خفيفة

78
00:28:43.600 --> 00:29:02.050
بمعنى انها لا تستر البشرة والبشرة ترى من خلالها فهذه يجب تخليلها وغسلها من الداخل. لانه ما دام ظهرت البشرة يجب غسل البشرة ظاهرة طيب اكمل وان كان وان كانت تصف البشرة غسلها

79
00:29:02.150 --> 00:29:19.800
هذا تصف البشرة زي ما هو غسلها طيب اكمل ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. يدخل ماذا في الغسل؟ المرفق يدخل اللي هو المفصل اللي بين والعضد

80
00:29:20.150 --> 00:29:43.800
ايوه ثم يمسح رأسه مع الاذنين. طيب كيف يمسح رأسه يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه. هكذا يبدأ من المقدم ويردها يردهما الى ثم يردهما. هذا الافضل. اما الواجب اي مسح باي طريقة يمسح

81
00:29:44.050 --> 00:30:08.250
طيب ثم ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل في الغسل ما هما اللذان يدخلهما؟ الكعبين وما هما الكعبة الكعبان العظمان الناتئان في جانبي القدم. طيب ثم ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعهما

82
00:30:08.650 --> 00:30:28.900
تخليف سنة وليس بواجب. الا اذا كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بالتخليل. فيصبح التخليل واجب طيب ثم ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

83
00:30:28.900 --> 00:30:43.650
ورسوله وهذا مستحب. طيب ما هو الواجب من ذلك؟ وما هو غير الواجب؟ تفضل. قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة طيب رقمه لو سمحت رقمه الان. وقولوا لي كم رقم وصلتوا

84
00:30:43.800 --> 00:31:01.350
الاول قال واجب من ذلك ايش؟ الاول النية النية الثاني الغسل مرة مرة ما خلا الكفين قف الغسل مرة مرة يعني غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة ومسح الرأس مرة وغسل الرجلين مرة

85
00:31:01.850 --> 00:31:20.450
يقول هذا هو الواجب بالمناسبة دعونا نرجع الى الى قول المصنف والواجب لما قال المصنف الواجب هنا ايش يقصد بالواجب هنا هل يقصد التقسيم الاصطلاحي؟ لان التقسيم الاصطلاحي بالنسبة للوجوب ثلاثة

86
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
اعرفوا هذا وهذي من فوائد كتب المتقدمة ولو رجعنا الى كتاب اقدم مثل مختصر الخرقي سنجد ايضا اطلاقاتهم فيها توسع اكثر. فهمتوا علي الوجوب اطلاق الوجوب ترى له ثلاثة اه

87
00:31:42.500 --> 00:32:02.050
ثلاثة طلقات اما ان يقولوا ركن واما ان يقولوا واجب واما ان يقولوا شرط. فايش الفرق بين الثلاثة؟ هل الثلاثة هذه هل الثلاثة هذه كلها تدل على الوجوب؟ ايوة طب التفريق اصطلاحي الركن يطلقونه على ما لا يجبر

88
00:32:02.050 --> 00:32:32.050
ما لا يجبره شيء والواجب يطلقونه اثم الركن مطلوب. ويبطل العمل بتركه. ولا ليس له ما يجبره. واما الواجب فانه اخف مطلوب ويترك ويبطل العمل بتعمد تركه لكنه اما ان يجبر ويعذر بالنسيان يعني الفرق انه يعذر في النسيان بين الركن والواجب. طيب والشرط؟ الشرط مثل الركن بالظبط. ما يعذر

89
00:32:32.050 --> 00:32:52.050
بنسيان. طيب لماذا سميناه شرط؟ ليش ما سميناه ركن؟ تفريق الصلاحي ما هو الفرق؟ هل هو جزء من العمل او هو خارج العمل يعني جزء من العمل الوضوء. اجزاء العمل ايش؟ غسل الوجه هذا جزء. غسل اليدين جزء منه. لكن النية

90
00:32:52.050 --> 00:33:16.900
خارج فيسمى شرطا فهمت الفرق؟ الان المصنف لما قال واجب من ذلك ما يقصد الوجوب الاصطلاحي؟ يقصد يعني ما يشمل شرط ما يشمل الركن وما يشمل الواجب قال النية والغسل مرت مرة ما خلا الكفين. الغسل الكفين ما هو واجب سنة. قال ومسح الرأس كله هذا الثالث. وترتيب الوضوء على

91
00:33:16.900 --> 00:33:41.300
ما ذكرنا وهذا الرابع طيب والخامس والا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها ها الموالاة هذي اسمها الموالاة طيب ثم قال والمسنون والمسنون التسمية واحد وغسل الكفين اثنين كم باقي؟ والمبالغة في

92
00:33:41.300 --> 00:34:01.300
والاستنشاق الا ان يكون صائما. هذا الثالث مسنون الثالث. نعم. وتخليل اللحية والاصابع. هذا الرابع والخامس. طيب لحظة قليلة اللحية وتخليل الاصابع لما قال تخليل اللحية يقصد شيء بعينه. التخليل الكثيفة الكثيفة اكتبها عنده الكثيفة

93
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
اما الخفيفة فهي واجبة. تفضل. ثم قال والاصابع. وعلى فكرة لما قال والاصابع يقصد بذلك ايش؟ الاصابع التي يصل الماء الى ما بينها من غير من غير تخليف. طيب السادس ومسح الاذنين. ايوة. والسابع وغسل

94
00:34:22.150 --> 00:34:42.150
قبل المياسر. يعني البدء باليمين قبل اليسار آآ في الاشياء التي لها يمين ويسار. مثل اليدين ومثل الرجلين. طيب الثامن والغسل ثلاثا ثلاثا. يعني الاكمال اللي هو الثانية والثالثة. طيب يقصد الثانية والثالثة ما يقصد الاولى

95
00:34:42.150 --> 00:35:11.450
طيب وتكره الان يذكر مكروهات. وايش المكروهات؟ وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ايش الزيادة عليها على ماذا على الثلاث مكروهة. وايضا يكره ماذا الاسراف في الماء. طيب الاسراف في الماء. طيب اكمل الان انتقل الى اشياء اخرى الان تفضل السواك احكام السواك. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم

96
00:35:11.450 --> 00:35:36.150
وعند الصلاة كم موضع هذا تغير رائحة الفم القيام من النوم وهذا مظنة لتغير رائحة الفم وعند الصلاة. طيب عند ارادة الصلاة. تفضل. لقول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب. نعم. ويستحب في

97
00:35:36.150 --> 00:36:00.100
الاوقات الا للصائم بعد الزوال. طيب قف. ويستحب يعني السواك في سائر الاوقات. كل الاوقات مستحب لكن هنا قالوا ويسن عند كذا وكذا عرفت الفرق ايش؟ قال المصنف يسن عند هذه الحالات الثلاث. ثم قالوا استحبوا في سائر الاوقات. طب ايش الفرق؟ اذا هو مستحب في كل الاوقات

98
00:36:00.100 --> 00:36:23.400
ليش في هذه الحالات؟ اذا قوله ويسن اكتبوا عندها بتأكد. يعني هنا تتأكد سنيته تتأكد السنية متى؟ عند تغير الفم عند القيام من النوم عند الصلاة. طيب في غيرها يكون سنة لكن بغير تأكد

99
00:36:23.400 --> 00:36:35.950
هبوا في سائر الاوقات. استثنى المصنف ماذا؟ الصائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال. طيب ما الحكم؟ الصائم بعد الزوال؟ قال الا هذا فما يستحب فيه بحقه وش هو طيب في حق

100
00:36:36.250 --> 00:36:53.750
اذا اكتبوا عندها فيكره فيكره كم بقي يا شيخ فيكره. طيب اذا نقف عند اه المسح على الخفين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه