بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه فنكمل حيث وقفنا قال المصنف رحمه الله الان هو كنا شرعنا في مسائل النجاسة ايوه طيب قال تفضل قال المصنف رحمه الله ومني الادمي وبول وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب رقموا هذه المسائل مني الادمي هذا رقم واحد طاهر وبول ما يؤكل لحمه هذا الثاني ايضا طاهر ما يؤكل لحمه مثل الغنم والبقر والابل يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر اكتبوا عندها لما قال وبول ما يؤكل لحمه. طيب روثه منيه؟ المصنف لم يذكر. ما قال هو ليس بطاهر سكت عنه ولهذا يا اخواني انتبهوا بعض المسائل هنا في الكتاب في هذا الكتاب وفي غيره بعض المسائل تذكر اختصارا فتترك صور صور اخرى تابعة للمسألة تترك اختصارا هذا ما نعتبرها مخالفة للمذهب. فهمتوا علي اذا اكتبوا عندها عند قوله وبول ما يؤكل لحمه طاهر المذهب وروثه ومنيه كذلك. وروثه ومنيه كذلك. واذا ما تحتاج تكتب المذهب يمكن تقول موت ومن يوه كذلك. طيب وهذه ليست مخالفة كما ذكرت وانما هي اختصار اذا ما يؤكل لحمه بوله طاهر غوثه طاهر منيه طاهر قال رحمه الله باب الانية. نعم. لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. طيب. الان هي جمع اناء وهو الوعاء ويذكرون الان اعادة بعد المياه لانها ظروف للمياه. فلما ذكروا احكام المياه ذكروا بعد ذلك حكم الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يستعمل في الطهارة. يقول انية الذهب والفضة. وهذا يعني اه سواء كانت خالصة او كانت مخلوطة لا لا تجوز في طهارة ولا في غيرها. يعني غيرها مثل الاكل والشرب. وهكذا. او الزينة الا ما استثني. نعم لقول رسول الله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم. والحديث في الصحيحين طيب انتهينا من هذا انية الذهب والفضة الان انتقل الى شيء اخر يتعلق بالذهب والفضة. قال وحكم وحكم المضبب بهما حكمهما وحكم المضبب بهما يعني المضبب بالذهب او المضبب بالفضة. حكم انية الذهب الخالصة وانية الفضة الخالصة ما معنى المضبب بهما ها المضبب معناه ايش كيف التأييد اللي هو التلحيم اللحام الملحن ايوه الملحم اللي هو يكون في الاناء كسر فيسدون هذا الكسر بذهب ومنهم فضة او يلصقون الاناء بالذهب والفضة حتى يعالجوا هذا الكسر فيه. يقول المضبب بهما حكمه كذلك لا يجوز طيب هل يستثنى من ذلك شيء ام لا؟ نعم يستثنى ما الذي يستثنى؟ من من المضبب؟ قال الا اكمل الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة. طيب اذا المستثنى اذا كانت الضبة ضعوا رقم واحد يسيرة اثنان من الفضة ثلاثة واضيفوا لحاجة اربعة حاجة اربعة وهذا المذهب طبعا. والمصنف قد يكون تركها اه شسمه تركها قد يكون اختيارا وقد يكون اختصارا لانه آآ القاضي ابو يعلى لا يرى لحاجة لحاجة ولا لغير حاجة طيب اذا الا ان تكون الضبة يسيرة يعني ليست كثيرة فاحشة والفحش بحسب العرف. وان تكون من فضة وان تكون من فضة لا تكن من ذهب وان تكون لحاجة على المذهب. اكتبوا لحاجة على المذهب احسن لانه هناك قول اخر في المذهب اذا كانت الضبة يسيرة من فضة يجوز لحاجة ولا لغير حاجة. والظاهر ان المصنف على هذا الرأي بشرط اذا كان متولدا من اه اذا يكون متولد من طاهر يعني اذا لم يكن متولدا من النجاسات. مثل الذباب مثل الناموس مثل ايش اه الحشرات اللي ما فيها دم مثل الجراد ما في دم طيب قال لي حاجة ايش نفهم ان هذه الشروط لو كانت الضبة كبيرة فلا تجوز من ذهب فلا تجوز. على المذهب لغير حاجة يعني للزينة. وضعوا ضبة لزينة لا تجوز فهمت عليه مثلا لابد من توفر هذه الشروط ان تكون يسيرة وان تكون من فضة وان تكون بحاجة وان تكون ضبة في الاصل طيب اكمل يا شيخ ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها. طيب يجوز استعمال ضع الف واتخاذها باء وش الفرق بين استعمالها وبين اتخاذها استعمال الانية يعني في شرب في اكل في وضوء اتخاذها يعني ايش واقتناؤها طيب اكمل يا شيخ واستعمال اواني اهل الكتاب طبعا انتقل لمسألة جديدة اللي هي انية اهل الكتاب وثياب اهل الكتاب. طيب واستعمال اواني ضعوا الف اواني اهل الكتاب ايوه واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم وثيابهم باء. قال ما لم تعلم نجاستها الا اذا علمنا نجاسة. طيب الان سؤال لما قال استعمال هذه المسألة استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. طب ايش الفرق بينها بين اوانيهم وثيابهم؟ وبين اواني المسلمين وثياب المسلمين في فرق ولا ما في فرق وشنو الفرق وفي فرق ولا ما في طيب تفضل في فرق هذا هو الايجاب لما نقول في فرق ولا ما في فرق؟ ما قلنا اذكروا الفرق. بس في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. في فرق ارفعوا ايديكم طيب احسن ارقى يديكم لانه ما في فرق ما في فرق على المذهب انه ما في فرق طبعا في رواية ثانية انه يفرق بين اهل الكتاب وبين المشركين وفي رواية يفرق بين من يستخدمون الخمر والنجاسات وبين من لا يستخدمون اما عن المذهب ما في فرق هذا مثله مثل مسلم. طيب لماذا ذكرها؟ المصنف ذكرها لانه قد يكون لبس عند الناس. واواني المسلمين معروفة عند الناس انها الاصل فيها الطهارة لكنه هل حكم هذا ينسحب على اواني غيرهم؟ طيب تفضل. اكمل يا شيخ لا كلهم والمشركين كلهم اهل الكتاب والمشركين يمكن تضيفها اهل الكتاب وغيرهم يعني اكمل يا شيخ معناه ان العبرة بماذا؟ بالاصل اه الاصل الطهارة فاذا تيقنا نجاستها لا نستعملها سواء كانت من مسلم او من كافر طيب اكمل يا شيخ وصوفوا الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد وكل لا قبلها. وصوف الميتة ضعوا رقم واحد. وشعرها رقم اثنين. المصنف هنا اختصر ان المسألة لا تقتصر على الصوف والشعر وما شابه ذلك. ولذلك اضيفوا ووبرها ثلاثة وريشها اربعة على المذهب طبعا والظاهر المصنف هنا اختصر صار الميت الان انتبهوا هنا بس هذي مسألة مهمة الان الميتة نجسة. الا اشياء منها ما هي صوف الميتة؟ طيب وشعر الميتة اذا كان لها شعر او وبرها اذا كان ما لها صوف لها وبر او ريشها اذا كان ها طبعا لن في الميتة صوف وشعر وبر ها يعني تكون دجاجة وجمل وغنمة وكلها مع بعض ما تجي. طيب اكمل يا شيخ كل جلدي ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها. اه الان يتكلم على ما هو نجس من الميتة. قال جلد الميتة نجس لكن ترى على المذهب هو نجس. الا انه يباهي استعماله في يابس في اليابسات. اذا كان من حيوان طاهر لوظفتم هذه هذا القيد افضل مصنف لم يذكر القيد. لانه كما ذكرنا المختصرات هذه طبيعتها لان العلم لا يكون الا بالتراكم. يعني تقرأ مختصر فيه الف مسألة. فلا تدرك الفقه كله ثم تقرأ كتاب اخر فيه آآ الفا مسألة فتدرك صور اكثر ثم كتاب فيه ثلاثة الاف اه مسألة وهكذا يتراكم العلم ويتصور بتفصيلاته لكن ما يمكن ان يكون في كتاب واحد كل المسائل بتفصيلاتها اذا ويباح استعماله في اليابسات اذا كان من حيوان طاهر في الحياة طيب اكمل ليش وكل ميتة نجسة الا الادمي قال وجلد الميتة قلنا نجسين وكذلك عظامها. اكمل عظام الميتة نجس ايه. ثم قال تفضل وكل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان الماء الذي الان هو اذكروا الميتات الطاهرة ما هي الميتة الطاهرة؟ ميتة الادمي واحد. اثنين وحيوان الماء الذي لا يعيش الا في هذا الشأن حيوان البحر الماء سواء كان مالح ولا غيره. تفضل الذي لا يعيش الا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. والحديث عند ابي داوود والترمذي. طيب والثالث؟ وما لا نفس له سائلة الا هذا الثالث. بشرط. ما لا له سائلة ايش نفس سائلة؟ ايش النفس؟ الدم التي تسيل. يقول وما لا نفسه ما ليس له نفس تسهيل بشرط ان يكون متولد من طاهر اما اذا كان طالع من البلاعة ايش يسموها قلاعة البيارة الايش بلاعة خلاص اذا متولد من نجاسة فهذا نجس طيب اكمل يا شيخ باب قضاء الحاجة. طبعا اذا اذا اقترب الاذان ابلغوني نوقف ثلاث دقائق تفضل باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الشيطان الرجيم. طيب رقموا هذه المستحبات. اذا اراد دخول خلاء واحد. طيب واذا خرج هذا رقم اثنين. تفضل واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب هذا الثاني. والثالث رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طيب هذا الثالث والرابع والخامس ولا يدخل ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجة. الا من حاجة وهو يعني يكره ذلك. يكره لغير حاجة على المذهب. هو الان هو لم يشر الى هذا لكن اشر لا يدخله طيب تفضل فيكره لغير حاجة. السادس ويعتمد في جلوس ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم. وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد لبوله موضعا نعم موضعا رخوا او رخوا كله موضعا يعني هشا حتى لا يرتد البول عليه. طيب ثم وليبولن في ثقب ولا شق هذا يكره ولا يبول ولا يبول في ثقب ولا شق فيكره اكتب وعنده فيقرأ هذه الاشياء طيب الان قال المسألة ايش انه قال ولا يبول في ثقب ولا شق ثم قال ولا طريق ولا ولاء طيب يصير ولا يبول في ثقب ولا شق اكتبوا عندها فيكره. ونكمل نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم وقفنا عند قوله ولا يبول في ثقب وايش؟ ولا شق وقلنا اكتبوا يكره ذلك ثم قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة انتبهونا انتم من اول كنتوا تلقمون؟ نعم. فين وصلتم؟ رقم كم ها ولا يبول في ثقب ولا شق كم كم وصلتم؟ كم وصلت يا شيخ اه طيب عالعموم خلاص عالعموم ولا هنا هذا لا لا ترقموه ابدأوا برقم جديد وحبذا يكون متميزا انا اللي يعني لو كان ذاك في دائرة خلوا هذا في مربع واذا كان ذاك في في مربع خلوه في مثلث مين مغيره بين ليش؟ لان المصنف ذكر اشياء على انها مكروهة قوله ولا طريق يعني لا يبول في طريق ولا ظل نافع هذا الثاني ولا تحت شجرة مثمرة اكتبوا عندها ها فيحرم يعني هذه الثلاثة تحرم اذا المصنف لما جاب هنا على اي وجه الموفق عليه رحمة الله ظاهر كلامه في المقنع الكراهة وهذا وجه عند الحنابلة. ما معنى وجه قول للاصحاب اذا الاصحاب لهم وجهان في هذه المسألة في هذه الثلاث المسائل طريق وظل نافع وشجر تحت شجرة المذهب تحريمها فتحرم عند هذه الثلاثة حطوها بين قوسين واكتبوا تحت والمصنف يبدو انه يرى الكراهة كما في كتاب المقنع ايضا وهذا ذكره هنا ايضا يوحي بذلك. لانه ذكرها ضمن مكروهات ما قبلها مكروه وما بعدها مكروه فكان المصنفون له اختيار يخالف المذهب ثم قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا اكتبوا فيكره. اذا رجعنا للمكروهات مرة ثانية انتوا فهمتم ماذا اقول؟ نعم يعني الموفق الان يرى آآ كراهة هذه كل الاشياء هذه طيب ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اكتبوا يحرم اكمل بقولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها طيب كتب ويجوز ذلك في البنيان. اذا التحريم في الفضاء وليس في البنيان يجوز ذلك يعني الاستقبال في الدنيا اكمل فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا. طيب. اذا انقطع البول لمن يقضي الحاجة يعني مساحة من اصل ذكره. ضعوا رقم واحد كيف يمسح من اصل ذكره يعني يضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوق الذكر ثم يمر به الى الخارج حتى يخرج ما في الذكر من بقايا البول مساحة واحد اثنين ثم ينتره ثلاثا هذا رقم اثنين. ما هو النتر؟ النتر الجذب. يعني يجذبه الى الخارج يستخرج بقيته بدون يد يعني بالضغط هكذا اجتذاب البول واستخراجه من الذكر كل هذا عشان يعني يستبرئوا من النجاسة طيب ثم ينتره ثلاثة وطبعا ما ثبت في النثر شيء اه واذا ثبت من جهة الطب وانا كررت هذا الكلام ان النتر يضر فلا يصبح فلا يفعل يعني اذا كان فعلا يضر طيب اكمل قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها يعني باليمين فيكره ذلك. لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح اللي هو ايش يتمسح يعني؟ ها؟ باليمين. يتمسح يعني ايش يسوي الاستنجاء او الاستجمار ما يكون باليمين. طيب اكمل ثم يستجمل وترا ثم يستنجي بالماء. ايوة. وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه اذا لم تتعدى نجاسة موضع العادة. طب وقف موضع ايش؟ العادة عندك الحاجة اه موضع العادة صح طيب قال المصلي في التبييض قال فان اقتصر على الاستجمام اجزاه. اصبحت طرق ازالة النجاسة الاستنجاء يعني والاستجمار طرق الاستنجاء كم طريقة عندنا طريقتان الاول السجمار بالحجر والثانية استنجاء بالماء والثالثة يمكن نظيف ثالثة. الجمع بينهما لكن اذا جمعنا بينهما نقدم ماذا يقدم الحجر لانه بعد الماء ما ينفع الحجر طيب لكن يقول الان يتكلم عن احكام الاستجمار قال وانما يجزئ الاستجمار اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة ايش يعني كيف موضع العادة؟ العادة يا اخوان انه اذا خرجت النجاسة سواء من القبل او من الدبر اذا خرجت النجاسة فانها تلوث جزءا اه قريبا من مخرجه مخرجها. فهمتوا علي يعني فتحة الذكر يتلوث ما حول الفتحة. وفتحة القبل كذلك يتلوث ما حولها قريبا. فهذا الذي يجزئ فيه الاستجمار بالحجر اما اذا وصل البول الى مواضع بعيدة من الانسان من جسد الانسان او حتى الغائط تلوثت اجزاء بعيدة مثلا انتشرت على المؤخرة او وصلت الى الفخذ او كذا فهذا لا يجزئ فيه اذا الاستجمار تزال به اي نجاسة. النجاسة التي التي قرب المخرج. فهمتوا عليه تفضل يا شيخ ولهذا قال اذا لم تتعدى موضع العادة ضعوا رقم واحد ضعوا رقم واحد بعدها اكمل رقم اثنين ايش؟ ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات منقية. طيب ولا يجزئ اقل من ثلاث ثلاث ضعوا رقم اثنين يعني الحجر مو مثل الماء الماء يغسل يغسل مرة واحدة لكن الحجر لابد من ثلاث مسحات طبعا كل مسحة بحجر جديد او بطرف اخر من الحجر اذا كان الحجر كبير. ثلاث مسحات ماذا يقول بعدها منقية ايش يعني منقية؟ يعني الثلاثة المسحات تزيل النجاسة تنقل المحل من النجاسة. طب لو مسح ثلاث مسحات وليست منقية بقيت النجاسة يزيد الرابعة. اكمل يا شيخ ويجب يجوز الاستجمار بكل طاهر هذا الرابع. الان هذي شروط الاستنجاء ولابد ان يكون الاستجمار بشيء طاهر. ينقل محل ثم استثنى قال الا الروث واحد والعظام اثنان وما له حرمة ثلاثة ما له حرمة مثل الطعام او الورق والله اعلم. طيب باختصار لما نلخص هذا الباب الاخير الجزء الاخير. اذا ما هي شروط التي ذكرها المصنف للاستجمار؟ الا تتعدى وضع الحاجة واحد اثنين ايش ثلاثة اربعة رقم ثلاثة ايش؟ منقية كن ملقيا اربعة تكون ايش؟ يكون الذي يستنجى به طاعة شيء طاهر ما يستنجى بالنجس. طيب ثم استثنى قال الا الروث والا العظام وما له حرمة. الروث نجس ومنهي عنه عموما والعظام آآ اذا كان الميت نجس وايضا يكون ايش؟ منهي عنه لانه ورد انه النهي عنه ولانه زاد ورد النهي لانه زاد الجن طيب وما له حرمة فلا يجوز الاستنجاء به. اكمل يا شيخ قال رحمه الله طبعا تعرفون ايش ينبني على قوله الا الروث والعظام وكذا يعني لو استنجى بالروث هل يطهر المحل؟ لا ما يطهر ما يطهر. لو بالعظام ما يطهر طيب لو استنجى مسحتين فقط ما يطهر المحب فهو متنجس لو صلى صلاته نجسة صلاته باطلة لانه لانه ايش لانه متنجس والصلاة لا تصح الا بامرين بالطهارة كاملة وما هي الطهارة؟ رفع الحدث رفع الحدث طيب هو رفع الحدث بالوضوء بقي عليه زوال الخباث اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء. نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. يكتب عندها الا نونيه شرط يعني النية شفط الوضوء ما هو الوضوء والوضوء استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة وش هي الاربعة الوجه ويش واليدين والرأس والرجلين. طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ثم يقول ثم يقول بسم الله بسم الله اكتبوا عندها واجب. المصنف الان باجمال يذكر الاحكام مجملة طيب لكن المتون المتأخرة تكون اكثر دقة وضبط يشيرون الى الواجب ويشيرون الى الركن ويشيرون انا ما ابغى ازهدكم في الكتاب لأ بس اه لتعرف الفرق. ولا ترى المتون المتأخرة اعتمدت على هذه الكتب فهمتوا يعني فلا تزهدوا فيها. نعم ويغسل كفيه ثلاثا. نعم ايوه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث. يعني طيب يغسل كفيه ثلاث مرات هذا الغسل واجب مستحب مستحب الا اذا كان قائم من نوم ليل فيكون واجب ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ هي ركن هي جزء من غسل الوجه. ثلاثا يجمع بينهما يعني بين المضمضة والاستنشاق بغرفة يعني بغرفة واحدة فيأخذ غرفة من الماء يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض يستنشق من نفسها ثم يتمضمض يستنشق منها يعني كلها بغرفة واحدة او بثلاث غرفات في الغرفة الاولى تكون مضمضة واستنشاق ثم الثانية مضمضة واستنشاق ثم الثالثة مضمضة واستنشاق اه ويمكن من ست غرفات لكنهم يفضلون الجمع ان تكون الغرفة يجمع بها مضمضة واستنشاقها. افضل عندهم من الفصل وهذا يريك يعني انه مسألة الوضوء في زمانهم ما هو مثل عندنا اليوم. اليوم احنا نتوضأ الواحد فينا يتوضأ بماء يكفي وضوء قبيلة في زمانهم فهمتوا يعني طيب اكمل ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والذقن خلاص هذا بالطوب يعني يغسل وجهه ثلاث مرات من منابت شعر الراس من فين ينبت شعر الراس ها على على الجبهة طيب من هذا المنبت؟ طيب هب انه يعني انسان ما هو طبيعي مثلا تأخر عنده او تقدم العبرة بالطبيعي ولا العبرة بغير الطب؟ بالطبيعي. فلو ان شعره تأخر يعني شعره من نصف الرأس يغسل الى المكان الطبيعي طيب طولا يسير من منابت شعر الراس الى منحدر من اللحيين وثقنا الثقن مجمع اللحين. طب لو في لحية؟ معناها سيغسل الى نهاية اللحية. والى اصول الاذنين ها؟ عرضا الوجه عرضا من الاذن الى الاذن. الاذن ما تدخل في الوجه تدخل مع الرأس. اكمل يا شيخ ويخلل لحيته ان كانت كثيفة. كثيفة الف ايوه ما معنى يخلف يخلد ان كانت كثيفة يخللها ها يدخل الماء داخلها لكن الواجب ما هو في اللحية الكثيفة؟ ان يغسلها من الخارج طيب والكثيفة هي التي تستر البشر تحتها. فهذه يجب غسلها من الخارج. وتخليلها سنة. لكن اذا كانت خفيفة بمعنى انها لا تستر البشرة والبشرة ترى من خلالها فهذه يجب تخليلها وغسلها من الداخل. لانه ما دام ظهرت البشرة يجب غسل البشرة ظاهرة طيب اكمل وان كان وان كانت تصف البشرة غسلها هذا تصف البشرة زي ما هو غسلها طيب اكمل ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. يدخل ماذا في الغسل؟ المرفق يدخل اللي هو المفصل اللي بين والعضد ايوه ثم يمسح رأسه مع الاذنين. طيب كيف يمسح رأسه يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه. هكذا يبدأ من المقدم ويردها يردهما الى ثم يردهما. هذا الافضل. اما الواجب اي مسح باي طريقة يمسح طيب ثم ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل في الغسل ما هما اللذان يدخلهما؟ الكعبين وما هما الكعبة الكعبان العظمان الناتئان في جانبي القدم. طيب ثم ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعهما تخليف سنة وليس بواجب. الا اذا كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بالتخليل. فيصبح التخليل واجب طيب ثم ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا مستحب. طيب ما هو الواجب من ذلك؟ وما هو غير الواجب؟ تفضل. قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة طيب رقمه لو سمحت رقمه الان. وقولوا لي كم رقم وصلتوا الاول قال واجب من ذلك ايش؟ الاول النية النية الثاني الغسل مرة مرة ما خلا الكفين قف الغسل مرة مرة يعني غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة ومسح الرأس مرة وغسل الرجلين مرة يقول هذا هو الواجب بالمناسبة دعونا نرجع الى الى قول المصنف والواجب لما قال المصنف الواجب هنا ايش يقصد بالواجب هنا هل يقصد التقسيم الاصطلاحي؟ لان التقسيم الاصطلاحي بالنسبة للوجوب ثلاثة اعرفوا هذا وهذي من فوائد كتب المتقدمة ولو رجعنا الى كتاب اقدم مثل مختصر الخرقي سنجد ايضا اطلاقاتهم فيها توسع اكثر. فهمتوا علي الوجوب اطلاق الوجوب ترى له ثلاثة اه ثلاثة طلقات اما ان يقولوا ركن واما ان يقولوا واجب واما ان يقولوا شرط. فايش الفرق بين الثلاثة؟ هل الثلاثة هذه هل الثلاثة هذه كلها تدل على الوجوب؟ ايوة طب التفريق اصطلاحي الركن يطلقونه على ما لا يجبر ما لا يجبره شيء والواجب يطلقونه اثم الركن مطلوب. ويبطل العمل بتركه. ولا ليس له ما يجبره. واما الواجب فانه اخف مطلوب ويترك ويبطل العمل بتعمد تركه لكنه اما ان يجبر ويعذر بالنسيان يعني الفرق انه يعذر في النسيان بين الركن والواجب. طيب والشرط؟ الشرط مثل الركن بالظبط. ما يعذر بنسيان. طيب لماذا سميناه شرط؟ ليش ما سميناه ركن؟ تفريق الصلاحي ما هو الفرق؟ هل هو جزء من العمل او هو خارج العمل يعني جزء من العمل الوضوء. اجزاء العمل ايش؟ غسل الوجه هذا جزء. غسل اليدين جزء منه. لكن النية خارج فيسمى شرطا فهمت الفرق؟ الان المصنف لما قال واجب من ذلك ما يقصد الوجوب الاصطلاحي؟ يقصد يعني ما يشمل شرط ما يشمل الركن وما يشمل الواجب قال النية والغسل مرت مرة ما خلا الكفين. الغسل الكفين ما هو واجب سنة. قال ومسح الرأس كله هذا الثالث. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وهذا الرابع طيب والخامس والا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اكتبوا عندها ها الموالاة هذي اسمها الموالاة طيب ثم قال والمسنون والمسنون التسمية واحد وغسل الكفين اثنين كم باقي؟ والمبالغة في والاستنشاق الا ان يكون صائما. هذا الثالث مسنون الثالث. نعم. وتخليل اللحية والاصابع. هذا الرابع والخامس. طيب لحظة قليلة اللحية وتخليل الاصابع لما قال تخليل اللحية يقصد شيء بعينه. التخليل الكثيفة الكثيفة اكتبها عنده الكثيفة اما الخفيفة فهي واجبة. تفضل. ثم قال والاصابع. وعلى فكرة لما قال والاصابع يقصد بذلك ايش؟ الاصابع التي يصل الماء الى ما بينها من غير من غير تخليف. طيب السادس ومسح الاذنين. ايوة. والسابع وغسل قبل المياسر. يعني البدء باليمين قبل اليسار آآ في الاشياء التي لها يمين ويسار. مثل اليدين ومثل الرجلين. طيب الثامن والغسل ثلاثا ثلاثا. يعني الاكمال اللي هو الثانية والثالثة. طيب يقصد الثانية والثالثة ما يقصد الاولى طيب وتكره الان يذكر مكروهات. وايش المكروهات؟ وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ايش الزيادة عليها على ماذا على الثلاث مكروهة. وايضا يكره ماذا الاسراف في الماء. طيب الاسراف في الماء. طيب اكمل الان انتقل الى اشياء اخرى الان تفضل السواك احكام السواك. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة كم موضع هذا تغير رائحة الفم القيام من النوم وهذا مظنة لتغير رائحة الفم وعند الصلاة. طيب عند ارادة الصلاة. تفضل. لقول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب. نعم. ويستحب في الاوقات الا للصائم بعد الزوال. طيب قف. ويستحب يعني السواك في سائر الاوقات. كل الاوقات مستحب لكن هنا قالوا ويسن عند كذا وكذا عرفت الفرق ايش؟ قال المصنف يسن عند هذه الحالات الثلاث. ثم قالوا استحبوا في سائر الاوقات. طب ايش الفرق؟ اذا هو مستحب في كل الاوقات ليش في هذه الحالات؟ اذا قوله ويسن اكتبوا عندها بتأكد. يعني هنا تتأكد سنيته تتأكد السنية متى؟ عند تغير الفم عند القيام من النوم عند الصلاة. طيب في غيرها يكون سنة لكن بغير تأكد هبوا في سائر الاوقات. استثنى المصنف ماذا؟ الصائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال. طيب ما الحكم؟ الصائم بعد الزوال؟ قال الا هذا فما يستحب فيه بحقه وش هو طيب في حق اذا اكتبوا عندها فيكره فيكره كم بقي يا شيخ فيكره. طيب اذا نقف عند اه المسح على الخفين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه