﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة

2
00:00:20.150 --> 00:00:52.000
من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوساط خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره

3
00:00:52.000 --> 00:01:23.000
اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تتحقق تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي حقيقة الشيء فهي اوساط خارجة عن حقيقة الصلاة ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات

4
00:01:23.000 --> 00:01:55.150
المقصودة من فعل الصلاة. فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته فترتب على وجودها صحة الصلاة وعند المصنف شروط الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي

5
00:01:55.650 --> 00:02:19.100
تجب بها الصلاة على العبد. وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد والاخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد

6
00:02:20.050 --> 00:02:56.550
وابتدأ بالاول منهما فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس  الا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعه فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها فالشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل

7
00:02:57.350 --> 00:03:38.700
والشرط الثالث وتقدم تعريفهما. والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش  وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله

8
00:03:39.150 --> 00:04:08.450
اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات اذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات

9
00:04:10.050 --> 00:04:38.700
السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. فان العبد يبتدأ اولا بكتابة حسناته فقط فان العبد يبدأ اولا بكتابة حسناته فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن

10
00:04:38.700 --> 00:05:09.700
حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معاني كتبت عليه الحسنات والسيئات معا فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه

11
00:05:10.400 --> 00:05:40.550
حسنات ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذة شرعا على اعماله

12
00:05:40.550 --> 00:06:06.100
سيئة وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين من الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. النقاء من الحيض والنفاس هذا شرط مختص بالمرأة

13
00:06:07.250 --> 00:06:44.100
والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما. الطهر منهما المتحقق بامرين المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم والاخر رؤية علامة الطهر رؤية علامة الطهر فاذا انقطع دم المرأة الحائض

14
00:06:44.500 --> 00:07:11.350
او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء. صارت في حال النقاء اذا تبين هذا فايهما اصح قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم

15
00:07:11.350 --> 00:07:45.300
النقاء من الحيض والنفاس  لماذا  لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده. بل لابد من رؤية علامة الطهر. فان المرأة قد ينقطع دمها لا تطلب فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع

16
00:07:45.300 --> 00:08:12.150
عن المرأة الدم مدة وتتأخر رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء. فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة فالموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا

17
00:08:12.850 --> 00:08:48.800
ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة. الاول الاسلام

18
00:08:48.800 --> 00:09:26.800
والثاني العقل والثالث التمييز. وتقدم ذكرهن والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف قارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وقولنا

19
00:09:28.200 --> 00:10:00.450
وصف قارئ اي عارض للانسان بعد فقده. اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة وقولنا مانع مما

20
00:10:00.550 --> 00:10:27.750
تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجود به والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءه

21
00:10:28.150 --> 00:10:59.900
والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. اي وقت

22
00:11:00.150 --> 00:11:32.350
الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس والصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر. فمن شرط صحة الصلاة دخول فلا تصح قبله ولا تصح

23
00:11:32.800 --> 00:12:04.550
بعده فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء. الا قضاء فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه. لفقد شرط

24
00:12:04.800 --> 00:12:35.400
دخول الوقت فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت وانما قالوا دخول الوقت. لانك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة

25
00:12:35.400 --> 00:13:06.700
لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة واما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها. لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة. فنفسه

26
00:13:06.700 --> 00:13:48.650
تتطلع اليها اي حين حينها فيؤديها. اي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة والعورة يراد بها عورة الانسان يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا

27
00:13:49.000 --> 00:14:15.350
عورة الصلاة والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة بكتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح. فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة

28
00:14:15.350 --> 00:14:37.650
في كتاب النكاح المراد بها في الصلاة عورة الصلاة المراد بها في الصلاة عورة الصلاة. والمراد بها في النكاح عورة النظر والمراد بها في النكاح عورة النظر ولكل واحد منهما احكامه التي

29
00:14:37.650 --> 00:15:06.150
تفارق بها الاخر ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم سوءته وكل ما استحيا منهم. وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى

30
00:15:06.150 --> 00:15:31.950
الركبة وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. فعين الركبة وعين السرة ليس

31
00:15:31.950 --> 00:16:07.100
امن عورة الصلاة والعورة فيها ما بينهما. والعورة فيها ما بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح. وكذلك يديها وقدميها على الراجح

32
00:16:07.300 --> 00:16:37.650
والمراد باليدين باليدين هنا الكفان والمراد باليدان هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بعورة بحضرة رجال اجانب ما لم تكن بحضرة رجال اجانب

33
00:16:38.000 --> 00:17:09.900
فيجب عليها ستر جميع بدنها. فيجب عليها ستر جميع بدنه  والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة هنا

34
00:17:09.900 --> 00:17:48.000
الحكمية لان النجاسات نوعان. لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية  وهي عين مستقذرة شرعا وهي عين مستقذرة شرع كالبول والغائط كالبول والغائط والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي عين مستقذرة شرعا

35
00:17:48.150 --> 00:18:22.500
طارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر. ان النجاسة الحقيقية تتعلق بها ما تعلق بعين المستقذر

36
00:18:23.250 --> 00:18:56.500
واما النجاسة الحكمية المراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر ويراد بها ما تعلق بطرؤها على محل ظاهر فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيا

37
00:18:57.250 --> 00:19:24.300
اذ لا يطهران بالكلية اذ لا يطهران بالكلية فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكومية لانها طرأت على محل

38
00:19:24.550 --> 00:19:53.300
طاهر على محل طاهر فتطلب ازالتها منه. فتمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن؟ يمكن. فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره

39
00:19:53.700 --> 00:20:34.400
ومعنى قولنا مستقدرة مستقدرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا. اي محكوم بقدار شرعا فالمستقذرات نوعان احدهما المستقذرات شرعية المستقذرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقدرتها بدليل شرع كالبول والغائط. والاخر المستقدرات الطبعية

40
00:20:34.400 --> 00:21:18.650
مستقذرات الطبعية وهي المحكوب بقذارتها بطريق وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط. فهما في الجهة الشرع واستقذران ابغي مستقذران. فهما بدليل الشرع غير مستقذران لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما

41
00:21:18.650 --> 00:21:49.350
والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. ازالتها من الثوب الملبوس

42
00:21:49.350 --> 00:22:30.250
المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة الا عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشر الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل

43
00:22:30.250 --> 00:22:59.800
في سفر مباح ولو بصيرا. فالشر المذكور يسقط عندهم عن اثنين. والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين. احدهما العاجز كالمريض كالمريض الذي على غير جهة القبلة كالمريض الذي على غير جهة القبلة

44
00:23:00.350 --> 00:23:29.200
ولا يقدر على التوجه اليها كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه الى غير القبلة. كمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال. والاخر المتنفل

45
00:23:29.500 --> 00:24:07.000
وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة. واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية

46
00:24:07.000 --> 00:24:36.950
فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر لي النزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته

47
00:24:36.950 --> 00:24:56.950
صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان صلاته صحيحة فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح

48
00:24:57.700 --> 00:25:18.450
لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه

49
00:25:19.150 --> 00:25:48.700
وما هو سفر المعصية ما هو سفر المعصية ها يوسف  والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية

50
00:25:48.700 --> 00:26:10.600
فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي به العبد لا يسمى سفر معصيته فلو خرج احد الى

51
00:26:10.700 --> 00:26:31.350
النزهة في بلاد ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته لأنه لم يخرج لاجلها لكنه واقعها في سفره. فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم

52
00:26:31.350 --> 00:26:54.900
فان هذا يسمى سفر معصية. فالاول يدخل في هذا الشرط. فله ان ان يتنفل في سفره واما الثاني ان يتنفل في سفره الى غير القبلة. واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفله في

53
00:26:54.900 --> 00:27:20.700
الى غير القبلة ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة قصد اي ولو دون مسافة قصب سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. لكن لا يبلغ مسافة القصر لكن لا

54
00:27:20.700 --> 00:27:48.050
يبلغ مسافة القصر. فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها

55
00:27:48.450 --> 00:28:25.800
نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه. نية فرض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام امامته للمصلين بان ينوي الامام امامته للمصلين وينوي

56
00:28:25.800 --> 00:29:03.400
المأموم وينوي المأموم ائتمامه بالامام. وينوي المأموم ائتمامه بالايمان  فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل. ثم يطلب عندهم ان

57
00:29:03.400 --> 00:29:28.450
انوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد اداءها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل اولا ثم ناويا ان يؤدي

58
00:29:28.750 --> 00:29:59.250
ايش صلاة الظهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها. فلو انه غرفة ديال المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة. فلابد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا. او

59
00:29:59.250 --> 00:30:32.450
عشاء فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان امامته بالمصلين. وان كان مأموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان

60
00:30:32.450 --> 00:31:07.850
احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس

61
00:31:08.000 --> 00:31:28.000
فاذا وجدت هذه النية في قلبه وانه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفظل. فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد. فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت

62
00:31:28.000 --> 00:31:57.950
ولو لم يعين انها صلاة الفجر. لكنه عين انها صلاة فرض لكنه عين انها صلاة فرض وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان. فانه لا الجماعة في المساجد عادة الا لاجل الفرائض الخمس

63
00:31:58.150 --> 00:32:20.747
والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة بان لا تورث الوسواس لان لا تولد الوسواس