المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة. لا يحل لاحد مخالفة الاجماع المعلوم ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احاد وقد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع وقول الصحابي اذا لم يخالف غيره من جملة الحجج واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده والتحريم ان رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. وان رجع الى امر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد ومن صيغ العموم من وماء واي واين؟ والموصولات والالفاظ الصريحة في العموم ككل واجمع ونحوهما وما دخلت عليه ال من الجموع والاجناس والمفرد المعرف باللام غير العهدية والمفرد المضاف لمعرفة والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام