﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث من شرح كتاب موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة المجلد الخامس كتاب الحج. تكلمنا في الدرس الماضي عن الخصلة الاولى وهي القدرة على

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
والراحلة. وتكلمنا عنها بالتفصيل. واليوم ان شاء الله نأخز الخصلة الثانية وهي الخصلة الثانية من من شروط الاستطاعة وهي البدن. يعني يشترط لوجوب الحج على الانسان ان يكون صحيح البدن. وهزا محل اتفاق بين اهل العلم. فكل

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
العلماء اتفقوا على انه لا يجوز لمن قدر على الحج بنفسه ان يستنيب من يحج عنه في في الحج الايه؟ الواجب. يعني الانسان لا يجوز له ان هو يكون قادر على اداء الحج بنفسه. تمام؟ زي ناس كثيرة الان. يقول لك انا قادر بس يعني انا لا استطيع ان اذهب هناك

5
00:01:30.750 --> 00:01:40.750
من اجل مسلا ظروف امنية او هل ينفع ان حد يحج عني باتفاق العلماء هزا لا يجوز. حتى ان الامام ابن المنزل رحمه الله قال اجمع اهل العلم على ان

6
00:01:40.750 --> 00:02:00.750
فمن عليه حجة الاسلام وهو قادر على ان يحج لا يجزئ عنه ان يحج عنه غيره. يعني هزا محل الاتفاق. والحج المنزور حج الواجب. يعني لا تجوز الاستنابة فيه. قالوا لان سلامة البدن من الامراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط

7
00:02:00.750 --> 00:02:20.750
وجوب الحج. فالانسان ازا كان قادرا تمام؟ فعند ازن لا يجوز ان يستنيب من يحج عنه. طب ازا كان غير قادر فعند ازن اهو لا يجب عليه الحج في هزه الحالة. فقالوا لو وجدت فيه سائر شروط وجوب الحج. يعني عنده مال. وآآ يعني يقدر على الوصول لكنه

8
00:02:20.750 --> 00:02:34.250
غير قادر على اداء الحج بنفسه لزمانة لمرض لاي شيء. فعند ازن اتفق الفقهاء على انه لا يجب عليه ان يؤدي الحج بنفسه في هزه الحالة يعني ازا كان عنده ايه؟ عزر. طيب

9
00:02:34.400 --> 00:02:54.400
قالوا من الاعزار ديت اول شيء ازا كان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله. كزمانة يعني انسان عنده زمانة او مرض لا زواله يعني انسان حتى لو كان شاب لكنه عافانا الله واياكم اصيب بمرض مرض يعني لا يرجى زواله في العادة

10
00:02:54.400 --> 00:03:14.400
والا لا شيء آآ بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لكن في العادة ان هزا مرض يعني ميؤوس منه. الامر الساني ان كان لا يقدر السبوت على الراحلة الا بمشقة غير محتملة. يعني الان مسلا لا يستطيع مسلا يركب الاتوبيس او لا يركب الباخرة او لا يركب الطيارة. حتى لو ركب ويعني وضعوهم في الطيارة

11
00:03:14.400 --> 00:03:36.600
لكن عليه مشقة غير يعني لا يستطيع ان يتحملها. ممكن يوصل صحيح. لكن هو لا يعني مشقة كبيرة جدا. فعند ازن هزا لا يجب عليه حقي بنفسي باتفاق العلماء او كان شيخا فانيا ومن كان مثله. يعني الشيخ الفاني يعني الرجل اللي هو كبير في السن او ان هو حصل له مال وهو طاعن في سن او اراد ان

12
00:03:36.600 --> 00:03:49.600
يحج ولم يكن حج قبل ذلك لكنه طاعن في السن. فعند ازن هزا لا يلزمه ان يحج آآ بنفسه. الا ان العلماء اختلفوا فيما اذا صدر على مال يعني هو الان عنده مال

13
00:03:49.700 --> 00:04:09.700
وهو غير قادر على الحج بنفسه. هل يلزمه ان يستنيب من يحج عنه في هزه الحالة ام لا؟ تمام؟ يعني احنا عندنا الانسان ميؤوس عنده مرض عنده زمانه رجل كبير لا يستطيع السفر في الطيارة والاتوبيس ولا يزيد اشياء. لكنه عنده مال. هل يجب عليه في هزه الحالة ان هو يعطي الانسان

14
00:04:09.700 --> 00:04:29.700
يذهب في حج عنه او حتى ينفع ان هو يخلي انسان يعني ينيب انسان مسلا يكون هو في المملكة او في السعودية او في مكة او شيء اه فهل ينفع ان هو يجعل حج اه انسان اخر يحج عنه حجة الاسلام ام لا؟ العلماء لهم في ذلك سلاسة اقوال. القول

15
00:04:29.700 --> 00:04:49.700
اول قول الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية. الامام ابو يوسف ومحمد. قالوا من كان من كان هزه حاله يعني هو انسان عاجز عن الذهاب بنفسه لمرض او زمانه لكنه عنده مال. فقالوا يجب عليه في هزه الحالة ويلزمه ان يستنب من يحج عنهم

16
00:04:49.700 --> 00:05:05.050
لماذا؟ قالوا عندنا عدة احاديث في هذا تدل على انه يلزمه ان يرسل من يحج عنه. اول حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنه عنهما ان امرأة من خصعم قبيلة خسعم. قالت يا رسول الله

17
00:05:05.100 --> 00:05:25.100
ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الحج كان ابويا راجل كبير راجل عجوز راجل لا يستطيع ان هو يسبت على الراحلة. افاحج عنه يا رسول الله؟ يعني بتسأله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:25.100 --> 00:05:35.100
نعم وذلك كان في حجة الوداع. يعني هزا كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هزا لفز البخاري ومسلم. وفي لفظ الامام مسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير

19
00:05:35.100 --> 00:05:45.100
عليه فريضة الله في الحج. وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره. يعني هي دي العلة بقى. ان هو لا يستطيع ان هو يركب الطيارة الان. لا يستطيع ان هو يركب

20
00:05:45.100 --> 00:05:58.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنهم وعندنا ايضا حديس ابي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفس القصة يعني ان ابي شيخ

21
00:05:58.900 --> 00:06:18.900
كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني لا يستطيع ان هو يركب الايه؟ يركب الجمل ويسافر الحج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احجز عن ابيك واعتمر. وايضا عندنا حديث سيدنا علي بن ابي طالب قال ان جارية شابة من خصعم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فنفس حديس

22
00:06:18.900 --> 00:06:38.900
هي المرأة الايه؟ الخسعمية. يعني في الغالب ان هو هزا الحديس. فعندنا عدة احاديس تدل على ان الانسان ازا كان يعني قادر بماله فعندئذ يجب عليه ان يستنيب من يحج ايه؟ عنه وهذا القول هو الصحيح من جهة الادلة. تمام؟ لان الحج تدخله النيابة

23
00:06:38.900 --> 00:06:57.700
كل ما كان تدخله النيابة عندئذ ازا عجز الانسان عنه عندئذ يعني آآ يعني يجوز للغير ان بما عليه بما علا هزا الانسان يعني يجوز له ان هو يعطيه اجرة على هزا يعطيه مال يزهب يحج او ان هو يفعل هزا تبرعا

24
00:06:57.800 --> 00:07:17.800
القول الثاني قول الامام ابو حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى عند الاحناف. ان من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز فعندئذ الزمه ان يستنيب عنه. يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الانسان ازا كان قادر على الحج وكان معه اموال الا انه اخر الحج ولم يحج. ثم بعد ذلك عجز

25
00:07:17.800 --> 00:07:37.800
كان اداؤه يعني فريضة الحج مسلا لمرض او زمان او اي شيء. فعند ازن يلزمه في هزه الحالة ان يستنيب من يحج عنه. اما من لم يملك مالا حتى عجز عن الاداء بنفسه يعني رجل مريض او ما كانش معه مال. راجل عادي ما كانش معه مال. فعند ازن حاجة غير واجب عليه. ثم كبر في السن او مرض مرض

26
00:07:37.800 --> 00:07:57.800
ثم بعد ذلك ربنا رزقه بمال. ميراث بهبة باي شيء. فعند ازن الامام ابو حنيفة رحمه الله قال في هزه الحالة لا يلزمه ان يستلب من يحج عنه. لماذا؟ قال الامام ابو حنيفة يرى ان صحة البدن شرط للوجوب عندهم. تمام؟ يعني الامام ابو حنفي يرى ان صحة

27
00:07:57.800 --> 00:08:11.450
بدن شرط للوجوب. فعند ازن ازا جاء المال معه وهو غير قادر بدنيا على الحجف عند ازن لا يلزمه ان يعني يستنيب من يحج عنه القول السالس هو مزهب المالكية. قالوا

28
00:08:11.550 --> 00:08:25.550
من هذه حاله؟ يعني الانسان الذي لم يقدر على المال الا عند الكبر او يعني لم يستطع ان هو يعني يعني توفر معه مال وهو زمن او مريض مرض لا يرجى زواله او

29
00:08:25.550 --> 00:08:45.550
فعند ازن هزا سقط الحج عنهم لان الله سبحانه وتعالى قال من استطاع اليه سبيلا وهزا غير مستطيع. تمام؟ قالوا ولان عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة. يعني ايه لا تدخلها النيابة مع القدرة؟ يعني مسلا ما ينفعش انا قادر على الحج اقول لواحد روح حج عني. هزا باتفاق لا يجوز. تمام

30
00:08:45.550 --> 00:09:05.550
عندئذ قالوا لا لا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. لان الصلاة باتفاق المذاهب الاربعة. اما الصوم فيه خلاف شوية. فكأن مسلا الانسان ازا عاجز عن الصلاة ما ينفعش ان واحد اخر يصلي عنه. فكذلك الحج. قالوا لان المالكية جعلوها عبادة بدنية

31
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
يعني الاصلي في الحج عند الجمهور العلماء ان هي عبادة بدنية ومالية. تمام؟ يعني هي تؤدب البدن والمال له مدخل فيها لانه لا يستطيع ان يسافر الا بمال وكزا وكزا. اما الشافعي المالكية فجعلوا المال عارض وليس اساسي. بدليل ان الانسان ازا كان قريب من مكة او من اهل مكة فعند ازن يلزمه الحج

32
00:09:25.550 --> 00:09:45.550
ولا ولا مدخل للمال في هزه الحالة. قالوا ولو وجب عليه الحج سم عطبة يعني يعني آآ لم يستطع بعد زلك ان هو يحج وزمن يعني حصل له مرض مزمن او شيء سقط عنه فرض الحج. ولا يجوز ان يحج عنه في حال حياته بحال. بل ان اوصى ان يحج عنه بعد موته حجة

33
00:09:45.550 --> 00:10:05.550
عنه من الثلث وكان تطوعا. بس يعني المالكية قالوا ان الانسان لا اذا يعني ازا كان قادر ثم بعد ذلك عطب يعني ومرض مرض مزمن او ما عدش يستطيع ان هو يزهب الى الايه؟ الى الحج. فعند ازن لا يحج عنه. لا في حال حياته ولا بعد موته. الا ازا اوصى

34
00:10:05.550 --> 00:10:25.300
فازا اوصى يحج عنه من ثلث ماله فقط يعني مسلا فرضنا ان هو مات مسلا عن آآ عشرة الاف دولار هو كل دي التركة بتاعته. طيب الحاج مسلا هيتكلف خمس تلاف دولار. طيب الان خمس تلاف دولار دول عن نصف التركة بتاعته. قال لك يبقى عند ازن لا لا يحج عنه الا ازا رضي الورثة. لكن مسلا لو كان

35
00:10:25.300 --> 00:10:45.300
حج عنه مسلا يكلف سلاسة الاف دولار. يبقى كده مسلا الثلث او اقل. فعند ازن يحج عنه ويكون هزا تطوع وليس بواجب. طيب عملتم ايه في حديس الخسعمية؟ قالوا ان حديس الخسعمية كما يقول الامام ابن عبدالبر حديس الخسعمية ان المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا

36
00:10:45.300 --> 00:11:05.300
لا يستطيع الظعن على الرحيل افاحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك. قالوا ان هذا الحديس مخصوص بهزه المرأة فقط. يعني حديس خاص لهزه المرأة. طبعا هزا الكلام مردود عليه. اولا ان الاصل في الاحاديس والاحكام العموم ولا دليل على الخصوصية. يعني ما ينفعش

37
00:11:05.300 --> 00:11:15.300
نقول ان كل احاديس يأتينا يقول لك ان هزا خاص بفلان هزا خاص بفلان. هزا الكلام غير صحيح في الشريعة الاسلامية. وانما الاصل العموم هزا امر. الامر الساني ان هزا الحديس

38
00:11:15.300 --> 00:11:35.300
وارضى عن عدد يعني ليس للمرأة الخسعمية فقط بل ورد عن ابي رزين عقيلي وورد عن سيدنا علي ابن ابي طالب وابن عباس وغيرهم يعني حتى ابي رزين لم آآ يكن في القصة بتاعته مختلفة تماما عن قصة المرأة الخصحمية. تمام؟ فعند ازن لا دليل على الخصوصية هنا في هزه الايه؟ الحالة

39
00:11:35.300 --> 00:11:55.300
فالاصح ان الاحاديس وردت ان الانسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال او او لو كان على ابيك دين؟ يعني ده لو كان ابوك عليه دين اكنت قضيتي يعني انت كنت هتأديه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. تمام؟ فهنا هزا دليل على ان الانسان ازا مات وكان عنده

40
00:11:55.300 --> 00:12:15.300
وكان يقدر عن الحج سم عجز بعد زلك او حصل له مال بعد العجز تمام فعند ازن الحج اصبح واجبا عليه لكن تكون عن طريق النيابة الانابة يعني واحد يحج ايه عنهم. ويجب عليه ويلزمه فاذا مات ولم يحج عندئذ تخرج من التركة

41
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
اموال ويحج بها عنهم. طيب عندنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الامر. اول شيء على القول اللي الزي يكون ايه؟ ان هو سيحج هو الصحيح. طيب ازا حج عنه. يعني خلاص واحد راح حج عن هزا الايه؟ الانسان المريض. ثم بعد زلك صح هزا المريض وبقت الحمد لله صحته كويسة

42
00:12:35.300 --> 00:12:49.900
كويسة واموره تمام التمام. تمام؟ فعند ازن هل يلزمه حجة ثانية ام لا يلزمه؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول الحنفية والشافعي وابن المنذر قالوا انه لا

43
00:12:49.900 --> 00:13:09.050
في هذه الحالة. ويلزمه الحج عن نفسه لانه في هزه الحالة يشترط ان يكون المرض يعني مستدام الى الموت. تمام؟ فازا كان عاجزا الى الموت فعند ازن يحج عنه. اما ازا كان مرض لا يرجى يرجى برؤه

44
00:13:09.050 --> 00:13:19.050
فعند ازن لا يجوز ان يحج عنه. يعني مسلا فرضنا انسان مسلا مرض الدكاترة والاطباء قالوا مسلا هزا المرض مسلا يستغرق معه سنة وان شاء الله يكون تمام. فعند ازن ما ينفعش ان حد

45
00:13:19.050 --> 00:13:39.050
لكن الدكاترة قالوا ان هزا المرض ميؤوس منه. فعند ازن حجوا عنه ثم بعد زلك الحمد لله ربنا شفاه. تمام. فعند الحنفية والشافعية وابن المنذر قالوا يجب عليه ان يحج مرة ايه؟ سانية. لان هزا بدا الاياس. فازا برأ تبين انه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه آآ الايه؟ الاصل

46
00:13:40.350 --> 00:13:54.900
الحنابلة والامام اسحاق بن راهوية قالوا ازا متى احج عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه ان يحج حجة اخرى لانه اتى بما امر به لان هو الان ربنا سبحانه وتعالى

47
00:13:55.050 --> 00:14:15.050
او الانسان النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك ان الانسان اذا كان ميئوسا من مرضه. فعند ازن ازا حج فعند ازن يلزمه يعني سقط او نقول فعل ما وجب عليه. تمام؟ فعند ازن خرج من العهدة كما لو لم يبرأ. طيب هنا قالوا ايه؟ اما ازا برئ قبل احرام

48
00:14:15.050 --> 00:14:31.750
النائب فلم يجزئه بحال. يعني فرضنا ان هو قال لواحد روح انج عني. فهو لما راح وقبل ما يحرم عندئذ هذا ربنا الحمد لله شفاه فعند ازن باتفاق هم كلهم انه لا يجزئه ان يحج ايه؟ عنهم. دي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا

49
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
وهي الاعمى ازا وجد زادا وراحلا وقائدا. يعني الاعمى باتفاق ازا هو لم يجد لا زاد ولا راحلة ولا قادر لا يجب عليه. لكنه هم اختلفوا في الانسان عافانا الله واياكم ازا كان اعمى. ووجد زادا وراحلا يعني معه اموال رحلة الحج الان

50
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
معه انسان يقوده في مناسك الحج. هل يلزمه الحج في هزه الحالة في ما له؟ او يلزمه ان يحج بنفسه؟ يعني هنا الان يجب عليه ان هو يخرج مال واحد يروح يحج عنه ولا يلزمه بنفسه ولا يلزمه بنفسه ما دام انه وجد قائدا يقوده لمناسك الحج. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة

51
00:15:12.050 --> 00:15:27.650
القول الاول قول الامام ابو حنيفة رحمه الله في رواية الاصل عنه قال لا حج عليه بنفسه. حتى ان وجد زادا وراحلا وقائدا. وانما يجب في ما له ازا كان له مال. يعني ازا كان له مال يبقى عند

52
00:15:27.650 --> 00:15:47.650
ان يخرج مال ليستب من يحج عنه. اما ازا لم ازا لم يكن معه مال هزا محل اتفاق. يعني هو لا يجب عليه. لكن لا يجب عليه عند الامام ابو حنيفة رحمه الله ان يحج بنفسه. قالوا كما لم يجب الحج على الشيخ الكبير الزي لا يستمسك على الراحلة. وان كان سمى غيره يمسكه

53
00:15:47.650 --> 00:16:00.300
لا يستطيع ان يؤدي. يعني لو فرضنا انسان هو يستطيع ان يزهب للحج بس واحد ماسكه وواحد سانده ولا يستطيع آآ لكنه بنفسه لا يستطيع فقالوا هنا الحج سقط عنه

54
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
تمام؟ لكن يجب عليه ان ان يحج عنه من ما له فكذلك الانسان الاعمى ازا وجد قائدا يحج به يعني فعند ازن لا يلزمه الحج بنفسه وانما يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنهم. واستدل على زلك بقول الله سبحانه وتعالى وما جعل

55
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
عليكم في الدين من حرج. وفي وفي ايجاد الحج عليه حرج بين ومشقة شديدة. فعند ازن لا يجب عليه بنفسه وانما يجب عليه بماله هذا القول الاول. القول الثاني قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ابو يوسف ومحمد وهي رواية

56
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
الامام الحسن عن الامام ابو حنيفة رحمه الله. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة له رواية ايضا فنص على هزا. قالوا ان الاعمى ازا وجد قائدا وزاد وراحلة ومن يكفيه مؤنس سفره في الخدمة بلا مشقة شديدة. فعندئذ يجب عليه ان يحج بنفسه. تمام؟ لان النبي صلى

57
00:17:00.400 --> 00:17:20.400
صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة. ففسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وللاعمي في هزه الحالة استطاعة تمام. فعند ازن يجب عليه الحج. قالوا ولان الاعمى يجب عليه الحج بنفسه الا انه لا يهتدي الى الطريق بنفسه. ويهتدي بالقائد

58
00:17:20.400 --> 00:17:41.150
يجب عليه. ولان الاعمى مع وجود القائد كالانسان المبصر. فعند ازن يجب عليه ان يحج بنفسه ازا كان قادرا بقائد. يعني مسلا الان ايه هي زوجة مسلا زوجها هياخدها معها؟ او آآ او مسلا رجل اعمى ابنه سيأخذه معه او ابوه سيأخذه معه. او مسلا واحد من الرحلة تبرع ان هو ايه ؟ يعني

59
00:17:41.150 --> 00:18:01.950
سيزهب معه الى الايه؟ الى الحج. فعند ازن قالوا يلزمه الحج بنفسه. طيب اجرته بقى بتكون على مين؟ الامام النووي رحمه الله قال ايه؟ ذكر عن الامام قال والقائد في حق الاعمى كالمحرم في حق المرأة. يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان. قول يقول انه يجب

60
00:18:01.950 --> 00:18:11.950
عليه ان يكون ان يخرج هزا الانسان القائد من ما له هو وقوله يقول لك لأ هو مش واجب عليه. تمام؟ والصح ان هو غير واجب عليه. يعني ازا كان عنده مال

61
00:18:11.950 --> 00:18:25.300
يكفيه فقط تمام؟ فعند ازن واو مال حتى قادر ان هو مسلا يعني لو هو معه مال ومعه مال ان هو يستطيع ان يخرج انسان اخر معه. فربنا سبحانه وتعالى لم يكلفه الا

62
00:18:25.300 --> 00:18:35.300
حج عن نفسه فقط فعند ازن الصحيح والله اعلم انه لا يجب عليه ان هو يدفع اجرة الثاني لكن ازا دفعها فهزا لا اشكال فيه. اما ان هو يجب عليه ان هو

63
00:18:35.300 --> 00:18:50.200
الاجرة عشان يخرج معه. فالله اعلم ان هزا لا يجب عليه. هزه بالنسبة للخصلة الثانية. اما الخصلة السالسة وهي مهمة جدا وهي امن الطريق يعني ايه امن الطريق؟ امن الطريق يشتمل الامن على النفس والمال

64
00:18:50.400 --> 00:19:10.400
ودي كان الاول يا اخوة اه لما كان في الفرنجة وكان في قطاع الطريق وكان فيه القرامطة لما كان المسلمين يروحوا يحجوا يقتلوهم في الطريق وكده عندئذ هؤلاء يعني الانسان بدنه صحيح. وعنده مال ويملك الزاد والراحلة وكل شيء. الا ان الطريق يعني مخوف

65
00:19:10.400 --> 00:19:20.400
يعني ايه في قطاع طلق او شيء. او الان مسلا خلينا على الواقع المعاصر. ان مسلا انسان عليه قضايا مسلا قضايا سياسية او غيرها وهو خايف ان هو لو ركب

66
00:19:20.400 --> 00:19:37.350
الطيارة الانتربول مسلا هيمسكه. تمام؟ فعند ازن هزا حكمه ان هو ان هو غير امن ان الطريق في حقه غير امن لانه ممكن يمسكه بغير وجه حقه. فعند ازن امن الطريق عند وقت خروج النسل للحج

67
00:19:37.700 --> 00:19:57.700
هزا شرط من شروط وجوب الحج. وقد اختلف العلماء في هزا الشرط. هل امن الطريق شرط لوجوب الحج او شرط لاداء الحج الا ان العلماء اختلفوا في امن الطريق. هل هو شرط لوجوب الحج او شرط لاداء الحج؟ يعني الانسان

68
00:19:57.700 --> 00:20:16.400
ازا كان يملك الزاد والراحلة وصحته وبدنه جيد. يعني هو قادر على الحج. الا ان الطريق مخوف. يعني فيه خوف عليه من من الطريق ممكن ان هو يتمسك ممكن الانتربول يأخزه وممكن الدولة المعينة مسلا تطلبه مسلا ان هو ويزهب ويدخل السجن

69
00:20:16.550 --> 00:20:36.550
في عليه خوف يعني هل امن الطريق هزا شرط لوجوب الحج ولا شرط لاداء الحج؟ يعني ايه برضو؟ ببساطة اكثر واحد معه مال صحته جيدة. عنده الزدوة الراحلة عنده القدرة ان هو يطلع في اي رحلة سياحية الا انه ان هو خايف لو راح هيتمسك. تمام؟ او هيطلع

70
00:20:36.550 --> 00:20:56.550
قطاع الطريق. الاول كان قطاع طريق الان مسلا قطاع الطريق بس الطريق يعني ايه متحضرة شوية يعني. تمام؟ فهل في هزه الحالة الحج يصبح واجب ابو علي ولا غير واجب عليه؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول قول جمهور العلماء. المالكية والشافعية والامام ابو حنيفة. في

71
00:20:56.550 --> 00:21:11.200
في الصحيح عند الاحناف والامام احمد في رواية قالوا ان من شرائط الوجوب امن الطريق. لان الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. ولا استطاع بدون امن الطريق. تمام؟ كما لاستطاعت دون

72
00:21:11.200 --> 00:21:27.150
الراحلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة لكن هزا ايضا داخل في الاستطاعة. يعني تخيل مسلا انسان يجب عليه شيء وهو لو راح ممكن يقتل. فعند ازن يسقط عنه. فقالوا ان

73
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
امن الطريق شرط لوجوب الحج. فاذا كان الطريق غير امن فعند ازن لا يجب عليه. وسيأتي الان ثمرة الخلاف في هزا. القول الحنابلة في المزهب والامام ابو حنيفة في الرواية عنه قالوا ان امن الطريق شرط لاداء الحج لا لاصل الوجوب. اي انه وجب عليه الحج لكنه

74
00:21:47.500 --> 00:22:07.500
انه لا يلزمه الان لان الطريق غير امن. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة في رواية والحنابلة في المزهب قالوا ان امن الطريق شرط لاداء الحج لا لشرط لوجوب الحج قالوا لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر امن الطريق وهزا له زاد وراحلة. تمام؟ طيب

75
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
فائدة الخلاف او ثمرة الخلاف تظهر في وجوب الوصية ازا خاف الفوت. يعني الان عند من يقول ان امن الطريق من شرائط الوجوب فعند ازن ازا مات والطريق ما زال مخوفا فعندئز لا يجب عليه ان يوصي بالحج عنه. يعني مسلا انسان قعد والله

76
00:22:27.500 --> 00:22:37.500
خايف من الانتربول. خايف من الانتربول. خايف من الانتربول. ولسا لسا الورق بتاعه ما مضعش. او مسلا من انقلابات معينة او كزا او كزا. خايف ان هو لو راح البلد ديت هيتسجن او راح

77
00:22:37.500 --> 00:22:57.500
المطار في البلد اللي هو ساكن فيها هيأخزوه مسلا ويسجن. فعند ازن هنا الان الطريق غير امن في حقه. فازا استمر هزا الى قرب فعند ازن هو لا يجب عليه ان يوصي ان يحج آآ ان آآ ان يحج عنهم. اما على القول الثاني وهو قول الحنابلة والامام وحنيفة

78
00:22:57.500 --> 00:23:21.850
قالوا ان الانسان ازا كان يعني قادر على الحج بنفسه وماله الا انه الا انه لا يستطيع ان يسافر مسلا بسبب الخوف من آآ يعني من في حقه غير امن فعند ازن يلزمه ان يوصي بان يحج ايه؟ عنه. هزا كله في احالة ايه؟ في حالة ازا

79
00:23:22.750 --> 00:23:41.900
استمر الامن يعني لا يوجد امن طريق الى ان مات. اما ازا مات بعد امن الطريق يعني فرضنا الان ان هو بقى قبل مسلا ما يموت مسلا بسنتين ولا حاجة الحمد لله الامور بقت كويسة معي لكنه لم يزهب للحج. قالوا اما ازا مات بعد امن الطريق فتجب عليه الوصية بالحج

80
00:23:41.900 --> 00:23:57.450
اتفاقا. تمام؟ لانه اصبح في حقه واجب. واضح؟ يبقى احنا عندنا امن الطريق او امكان امن الطريق هزا مسألة العلماء اختلفوا فيه. هل هو من شرط الوجوب ولا من شرط الاداء؟ الجمهور على انه من شرط الوجوب ولا يجب عليه الا ازى

81
00:23:57.450 --> 00:24:07.450
الا اذا امن الطريق عند الحنابلة والرواية عن الحناف انه من من شرائط الايه؟ الاداء. فعند ازن يجب عليه ان يوصي به. اما عند الجمهور فلا يجب عليه ان يوصي به

82
00:24:07.450 --> 00:24:19.700
اما ازا حصل مات بعد امن الطريق فعند ازن يلزمه ان يوصي بالحج عند اكثر العلماء. طبعا بخلاف المالكية الذين اصلا يقولون ان الحج لا يجب عليه في هزه الحالة

83
00:24:19.700 --> 00:24:45.350
طيب الخصلة الرابعة وهي امكان السير يعني ايه امكان السير؟ ان كان السير يعني الان الحمد لله انا ربنا رزقني بمال طيب الان انا عشان اطلع تصريح للحاج تمام انا مسلا ربنا رزقني المال مسلا في شهر زي الحجة في شهر زي القعدة. لكن الان استحالة يطلع لي تسريح الحج لان تصريح الحج بيأتي مسلا في شهر رمضان او قبل اشهر

84
00:24:45.350 --> 00:25:00.200
اصلا عشان يكون الدولة جهزت كل هزه الاشياء او بالمعنى القديم عند الفقهاء مسلا انا مسلا ساكن في مصر. والان ربنا رزقني بمال يوم خمسة زي الحجة. فالان انا اصلا على ما اوصل

85
00:25:00.200 --> 00:25:11.050
تمام واوصل لعرفة يكون انا بقيت يوم خمستاشر ذي الحجة. فعندئذ انا لا يمكنني السير في هزه الحالة. صح ولا لأ؟ فعند ازن انا لا يجب علي الحج في هزا العام. واضح؟ كذلك

86
00:25:11.050 --> 00:25:31.050
الان واحد مسلا حتى لو فرضنا ان هو جا له من الان في شهر شوال لكن هو الان التصاريح بتأتي قبل شوال فعند ازن لابد ان هو يكون معهما ويستطيع الوصول الى الحج. فازا لم يستطع الوصول الى الحج مسلا فعند ازن هزا لا يجب عليه الحج. والعلماء اختلفوا. هل

87
00:25:31.050 --> 00:25:47.900
كان السير شرط لاصل الوجوب او شرط للاداء. فالعلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول الحنفية والمالكية في الاصح والشافعية والحنابلة في قول قالوا ان امكان السير شرط لاصل الوجوب. يعني فرضنا انا معي مال

88
00:25:48.050 --> 00:26:07.400
واه وصحيح بدنيا الا انه لم يبقى من الزمن عندي ما يوصلني الى الحرم تمام فعندئذ ووقت الحج سيأتي علي فعند ازن انا لا لا يجب علي الحج في هزه الحالة. قالوا لان الله تعالى انما فرض الحج على المستطيع وهزا

89
00:26:07.400 --> 00:26:18.850
انسان غير مستطيع تمام؟ طب واحد يقول لك الان طب ما انت ممكن الان يكون لسة قدامك خمس ست ايام او عشرة ايام على تزهب للحج. لكن صحيح انت ممكن من ناحية السفر تسافر. لكن انت غير مسموح لك

90
00:26:18.850 --> 00:26:38.850
الا بتصريح والتصريح هزا لا يمكن ان انتم تخرجوا في هزا الوقت. قالوا ولان امكان السير من لواحق الاستطاعة وهي شرط لوجوب الحج. فعند ازن يبقى ان كان السير شرط وجوب وليس شرط اداء. وقالوا ان ذلك بمنزلة دخول وقت الصلاة. تمام؟ فانها لا تجب قبل وقتها الا ان ذلك يختلف

91
00:26:38.850 --> 00:26:58.550
باختلاف البلدان. فهو طبعا البلدان القريبة والبلدان البعيدة. طيب مسلا فرضنا واحد مسلا ساكن في جدة وهو لم يكن معه مال والان الحمد لله معه مال ويستطيع ان يحصل على ترخيص من هناك مسلا قبل الحج بيومين او ثلاثة عندئذ يلزمه. لكن بلدان بعيدة اذا لم يستطع فعند ازن ايه هزا لا

92
00:26:58.550 --> 00:27:16.350
القول الثاني المالكية في مقابل الاصح عندهم والامام احمد في رواية عنه وعليها اكثر اصحابه ان امكان السير شرط للزوم الاداء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة وهزا له زاد وراحلة. فعند ازن

93
00:27:16.400 --> 00:27:27.650
يجب عليه ان يحج والحج اصبح واجبا عليه فعند الحنابلة يلزمه في هزه الحالة ان يوصي فازا لم يحج عند ازن يلزمه ان يوصي ان يحج ايه ان يحجوا عنهم

94
00:27:27.700 --> 00:27:47.900
طب ثمرة الخلاف تظهر كما قلنا. ان من قال ان الحج ان آآ ان امكان السير من شرائط الوجوب فازا مات قبل امكان السير فعندئذ لا يجب عليه ان يوصي بالحج عنه ولا تخرج من تركته مال ليحج عنه. وجوبا وانما

95
00:27:47.900 --> 00:28:04.950
لو استحبابا لا اشكال في هزا. اما من قال ان ان امكان السير شرط للاداء. تمام؟ فعند ازن ازا مات قبل وجود هزا الشرط فعندئذ يحج عنه بعد موته من ما له. يحج عنه بعد موته من ماله. فيه عندنا مسألة اخرى

96
00:28:05.200 --> 00:28:25.200
وهي هل تعتبر تصاريح الحج من شرائط الوجوب ام لا؟ الصحيح ان تصاريح الحج من شرائط الوجوب. فمن لم يحصل على تصريح للحج كان مستطيعا بدنيا وماليا فلا يجب عليه الحج ولا يجوز له ان ينيب من يحج عنه لانه عذر نادر يرجى زواله. دي مسألة في غاية الاهمية

97
00:28:25.200 --> 00:28:45.200
واحد معه مال. والحمد لله صحته جيدة. وكل سنة عمال يقدم على تصريح الحج. ويترفض لسبب او لاخر. تمام؟ سبب امني. سبب ان عدد كبير لاي سبب من الاسباب. فعند ازن ازا مات فعند ازن لا يكون قد الحج غير واجب عليه. تمام؟ لان كل زمن له له طريقته يعني. في الاستطاعة

98
00:28:45.200 --> 00:29:05.200
الإنسان اذا كان قادرا بدنيا وماليا الا انه كل عام يقدم الحج ولم يأتيه التصريح للحج. فعندئذ لا يلزمه الحج حج في هزه الحالة ولا يجوز له ان يستنيب من يحج عنه لانه قادر بدنيا وماليا لكنه فقد شرط واحد من شروط الايه؟ الاستطاعة

99
00:29:05.200 --> 00:29:19.300
وهي يعني التصريح هزا في هزا الزمن هزه بالنسبة للشروط العامة للرجال والنساء. الان ان شاء الله نكون قد انتهينا من هزا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم

100
00:29:19.300 --> 00:29:39.300
عن الشروط الخاصة بالنساء لانها تحتاج الى درس مهم جدا. وهي المسألة المحرم بالنسبة للمرأة. هل يجوز لها ان تسافر الفرد بدون محرم او برفقة امنة او بنسوة ثقات او حتى ينفع ان هي تسافر لوحدها حتى اذا لم يكن هناك رفقة امنة حتى

101
00:29:39.300 --> 00:29:59.300
يعني آآ هل هزا قول موجود ام لا؟ ولا لابد من المحرم في الحج الفرض؟ وهل هناك بين فرق بين حج الفريضة وحج التطوع ام لا يوجد فرق تمام؟ وايضا سنتكلم عن العدة بالنسبة للمرأة. المرأة مسلا ازا كانت آآ يعني معتدة من وفاة او طلاق. وجاءت لها

102
00:29:59.300 --> 00:30:19.300
ربح الحج ودفعت اموال الحج كاملة. تمام؟ فعند ازن زوجها توفي او ان هي مسلا الان زوجها طلقها وهي في اثناء العدة سواء كانت او بائن هل يجوز لها ان تزهب للحج في هذه الحالة ام لا؟ هزا ان شاء الله سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى

103
00:30:19.300 --> 00:30:49.300
على اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد