لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث من شرح كتاب موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة المجلد الخامس كتاب الحج. تكلمنا في الدرس الماضي عن الخصلة الاولى وهي القدرة على والراحلة. وتكلمنا عنها بالتفصيل. واليوم ان شاء الله نأخز الخصلة الثانية وهي الخصلة الثانية من من شروط الاستطاعة وهي البدن. يعني يشترط لوجوب الحج على الانسان ان يكون صحيح البدن. وهزا محل اتفاق بين اهل العلم. فكل العلماء اتفقوا على انه لا يجوز لمن قدر على الحج بنفسه ان يستنيب من يحج عنه في في الحج الايه؟ الواجب. يعني الانسان لا يجوز له ان هو يكون قادر على اداء الحج بنفسه. تمام؟ زي ناس كثيرة الان. يقول لك انا قادر بس يعني انا لا استطيع ان اذهب هناك من اجل مسلا ظروف امنية او هل ينفع ان حد يحج عني باتفاق العلماء هزا لا يجوز. حتى ان الامام ابن المنزل رحمه الله قال اجمع اهل العلم على ان فمن عليه حجة الاسلام وهو قادر على ان يحج لا يجزئ عنه ان يحج عنه غيره. يعني هزا محل الاتفاق. والحج المنزور حج الواجب. يعني لا تجوز الاستنابة فيه. قالوا لان سلامة البدن من الامراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط وجوب الحج. فالانسان ازا كان قادرا تمام؟ فعند ازن لا يجوز ان يستنيب من يحج عنه. طب ازا كان غير قادر فعند ازن اهو لا يجب عليه الحج في هزه الحالة. فقالوا لو وجدت فيه سائر شروط وجوب الحج. يعني عنده مال. وآآ يعني يقدر على الوصول لكنه غير قادر على اداء الحج بنفسه لزمانة لمرض لاي شيء. فعند ازن اتفق الفقهاء على انه لا يجب عليه ان يؤدي الحج بنفسه في هزه الحالة يعني ازا كان عنده ايه؟ عزر. طيب قالوا من الاعزار ديت اول شيء ازا كان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله. كزمانة يعني انسان عنده زمانة او مرض لا زواله يعني انسان حتى لو كان شاب لكنه عافانا الله واياكم اصيب بمرض مرض يعني لا يرجى زواله في العادة والا لا شيء آآ بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لكن في العادة ان هزا مرض يعني ميؤوس منه. الامر الساني ان كان لا يقدر السبوت على الراحلة الا بمشقة غير محتملة. يعني الان مسلا لا يستطيع مسلا يركب الاتوبيس او لا يركب الباخرة او لا يركب الطيارة. حتى لو ركب ويعني وضعوهم في الطيارة لكن عليه مشقة غير يعني لا يستطيع ان يتحملها. ممكن يوصل صحيح. لكن هو لا يعني مشقة كبيرة جدا. فعند ازن هزا لا يجب عليه حقي بنفسي باتفاق العلماء او كان شيخا فانيا ومن كان مثله. يعني الشيخ الفاني يعني الرجل اللي هو كبير في السن او ان هو حصل له مال وهو طاعن في سن او اراد ان يحج ولم يكن حج قبل ذلك لكنه طاعن في السن. فعند ازن هزا لا يلزمه ان يحج آآ بنفسه. الا ان العلماء اختلفوا فيما اذا صدر على مال يعني هو الان عنده مال وهو غير قادر على الحج بنفسه. هل يلزمه ان يستنيب من يحج عنه في هزه الحالة ام لا؟ تمام؟ يعني احنا عندنا الانسان ميؤوس عنده مرض عنده زمانه رجل كبير لا يستطيع السفر في الطيارة والاتوبيس ولا يزيد اشياء. لكنه عنده مال. هل يجب عليه في هزه الحالة ان هو يعطي الانسان يذهب في حج عنه او حتى ينفع ان هو يخلي انسان يعني ينيب انسان مسلا يكون هو في المملكة او في السعودية او في مكة او شيء اه فهل ينفع ان هو يجعل حج اه انسان اخر يحج عنه حجة الاسلام ام لا؟ العلماء لهم في ذلك سلاسة اقوال. القول اول قول الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية. الامام ابو يوسف ومحمد. قالوا من كان من كان هزه حاله يعني هو انسان عاجز عن الذهاب بنفسه لمرض او زمانه لكنه عنده مال. فقالوا يجب عليه في هزه الحالة ويلزمه ان يستنب من يحج عنهم لماذا؟ قالوا عندنا عدة احاديث في هذا تدل على انه يلزمه ان يرسل من يحج عنه. اول حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنه عنهما ان امرأة من خصعم قبيلة خسعم. قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الحج كان ابويا راجل كبير راجل عجوز راجل لا يستطيع ان هو يسبت على الراحلة. افاحج عنه يا رسول الله؟ يعني بتسأله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وذلك كان في حجة الوداع. يعني هزا كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هزا لفز البخاري ومسلم. وفي لفظ الامام مسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج. وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره. يعني هي دي العلة بقى. ان هو لا يستطيع ان هو يركب الطيارة الان. لا يستطيع ان هو يركب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنهم وعندنا ايضا حديس ابي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفس القصة يعني ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني لا يستطيع ان هو يركب الايه؟ يركب الجمل ويسافر الحج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احجز عن ابيك واعتمر. وايضا عندنا حديث سيدنا علي بن ابي طالب قال ان جارية شابة من خصعم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فنفس حديس هي المرأة الايه؟ الخسعمية. يعني في الغالب ان هو هزا الحديس. فعندنا عدة احاديس تدل على ان الانسان ازا كان يعني قادر بماله فعندئذ يجب عليه ان يستنيب من يحج ايه؟ عنه وهذا القول هو الصحيح من جهة الادلة. تمام؟ لان الحج تدخله النيابة كل ما كان تدخله النيابة عندئذ ازا عجز الانسان عنه عندئذ يعني آآ يعني يجوز للغير ان بما عليه بما علا هزا الانسان يعني يجوز له ان هو يعطيه اجرة على هزا يعطيه مال يزهب يحج او ان هو يفعل هزا تبرعا القول الثاني قول الامام ابو حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى عند الاحناف. ان من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز فعندئذ الزمه ان يستنيب عنه. يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الانسان ازا كان قادر على الحج وكان معه اموال الا انه اخر الحج ولم يحج. ثم بعد ذلك عجز كان اداؤه يعني فريضة الحج مسلا لمرض او زمان او اي شيء. فعند ازن يلزمه في هزه الحالة ان يستنيب من يحج عنه. اما من لم يملك مالا حتى عجز عن الاداء بنفسه يعني رجل مريض او ما كانش معه مال. راجل عادي ما كانش معه مال. فعند ازن حاجة غير واجب عليه. ثم كبر في السن او مرض مرض ثم بعد ذلك ربنا رزقه بمال. ميراث بهبة باي شيء. فعند ازن الامام ابو حنيفة رحمه الله قال في هزه الحالة لا يلزمه ان يستلب من يحج عنه. لماذا؟ قال الامام ابو حنيفة يرى ان صحة البدن شرط للوجوب عندهم. تمام؟ يعني الامام ابو حنفي يرى ان صحة بدن شرط للوجوب. فعند ازن ازا جاء المال معه وهو غير قادر بدنيا على الحجف عند ازن لا يلزمه ان يعني يستنيب من يحج عنه القول السالس هو مزهب المالكية. قالوا من هذه حاله؟ يعني الانسان الذي لم يقدر على المال الا عند الكبر او يعني لم يستطع ان هو يعني يعني توفر معه مال وهو زمن او مريض مرض لا يرجى زواله او فعند ازن هزا سقط الحج عنهم لان الله سبحانه وتعالى قال من استطاع اليه سبيلا وهزا غير مستطيع. تمام؟ قالوا ولان عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة. يعني ايه لا تدخلها النيابة مع القدرة؟ يعني مسلا ما ينفعش انا قادر على الحج اقول لواحد روح حج عني. هزا باتفاق لا يجوز. تمام عندئذ قالوا لا لا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. لان الصلاة باتفاق المذاهب الاربعة. اما الصوم فيه خلاف شوية. فكأن مسلا الانسان ازا عاجز عن الصلاة ما ينفعش ان واحد اخر يصلي عنه. فكذلك الحج. قالوا لان المالكية جعلوها عبادة بدنية يعني الاصلي في الحج عند الجمهور العلماء ان هي عبادة بدنية ومالية. تمام؟ يعني هي تؤدب البدن والمال له مدخل فيها لانه لا يستطيع ان يسافر الا بمال وكزا وكزا. اما الشافعي المالكية فجعلوا المال عارض وليس اساسي. بدليل ان الانسان ازا كان قريب من مكة او من اهل مكة فعند ازن يلزمه الحج ولا ولا مدخل للمال في هزه الحالة. قالوا ولو وجب عليه الحج سم عطبة يعني يعني آآ لم يستطع بعد زلك ان هو يحج وزمن يعني حصل له مرض مزمن او شيء سقط عنه فرض الحج. ولا يجوز ان يحج عنه في حال حياته بحال. بل ان اوصى ان يحج عنه بعد موته حجة عنه من الثلث وكان تطوعا. بس يعني المالكية قالوا ان الانسان لا اذا يعني ازا كان قادر ثم بعد ذلك عطب يعني ومرض مرض مزمن او ما عدش يستطيع ان هو يزهب الى الايه؟ الى الحج. فعند ازن لا يحج عنه. لا في حال حياته ولا بعد موته. الا ازا اوصى فازا اوصى يحج عنه من ثلث ماله فقط يعني مسلا فرضنا ان هو مات مسلا عن آآ عشرة الاف دولار هو كل دي التركة بتاعته. طيب الحاج مسلا هيتكلف خمس تلاف دولار. طيب الان خمس تلاف دولار دول عن نصف التركة بتاعته. قال لك يبقى عند ازن لا لا يحج عنه الا ازا رضي الورثة. لكن مسلا لو كان حج عنه مسلا يكلف سلاسة الاف دولار. يبقى كده مسلا الثلث او اقل. فعند ازن يحج عنه ويكون هزا تطوع وليس بواجب. طيب عملتم ايه في حديس الخسعمية؟ قالوا ان حديس الخسعمية كما يقول الامام ابن عبدالبر حديس الخسعمية ان المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن على الرحيل افاحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك. قالوا ان هذا الحديس مخصوص بهزه المرأة فقط. يعني حديس خاص لهزه المرأة. طبعا هزا الكلام مردود عليه. اولا ان الاصل في الاحاديس والاحكام العموم ولا دليل على الخصوصية. يعني ما ينفعش نقول ان كل احاديس يأتينا يقول لك ان هزا خاص بفلان هزا خاص بفلان. هزا الكلام غير صحيح في الشريعة الاسلامية. وانما الاصل العموم هزا امر. الامر الساني ان هزا الحديس وارضى عن عدد يعني ليس للمرأة الخسعمية فقط بل ورد عن ابي رزين عقيلي وورد عن سيدنا علي ابن ابي طالب وابن عباس وغيرهم يعني حتى ابي رزين لم آآ يكن في القصة بتاعته مختلفة تماما عن قصة المرأة الخصحمية. تمام؟ فعند ازن لا دليل على الخصوصية هنا في هزه الايه؟ الحالة فالاصح ان الاحاديس وردت ان الانسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال او او لو كان على ابيك دين؟ يعني ده لو كان ابوك عليه دين اكنت قضيتي يعني انت كنت هتأديه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. تمام؟ فهنا هزا دليل على ان الانسان ازا مات وكان عنده وكان يقدر عن الحج سم عجز بعد زلك او حصل له مال بعد العجز تمام فعند ازن الحج اصبح واجبا عليه لكن تكون عن طريق النيابة الانابة يعني واحد يحج ايه عنهم. ويجب عليه ويلزمه فاذا مات ولم يحج عندئذ تخرج من التركة اموال ويحج بها عنهم. طيب عندنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الامر. اول شيء على القول اللي الزي يكون ايه؟ ان هو سيحج هو الصحيح. طيب ازا حج عنه. يعني خلاص واحد راح حج عن هزا الايه؟ الانسان المريض. ثم بعد زلك صح هزا المريض وبقت الحمد لله صحته كويسة كويسة واموره تمام التمام. تمام؟ فعند ازن هل يلزمه حجة ثانية ام لا يلزمه؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول الحنفية والشافعي وابن المنذر قالوا انه لا في هذه الحالة. ويلزمه الحج عن نفسه لانه في هزه الحالة يشترط ان يكون المرض يعني مستدام الى الموت. تمام؟ فازا كان عاجزا الى الموت فعند ازن يحج عنه. اما ازا كان مرض لا يرجى يرجى برؤه فعند ازن لا يجوز ان يحج عنه. يعني مسلا فرضنا انسان مسلا مرض الدكاترة والاطباء قالوا مسلا هزا المرض مسلا يستغرق معه سنة وان شاء الله يكون تمام. فعند ازن ما ينفعش ان حد لكن الدكاترة قالوا ان هزا المرض ميؤوس منه. فعند ازن حجوا عنه ثم بعد زلك الحمد لله ربنا شفاه. تمام. فعند الحنفية والشافعية وابن المنذر قالوا يجب عليه ان يحج مرة ايه؟ سانية. لان هزا بدا الاياس. فازا برأ تبين انه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه آآ الايه؟ الاصل الحنابلة والامام اسحاق بن راهوية قالوا ازا متى احج عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه ان يحج حجة اخرى لانه اتى بما امر به لان هو الان ربنا سبحانه وتعالى او الانسان النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك ان الانسان اذا كان ميئوسا من مرضه. فعند ازن ازا حج فعند ازن يلزمه يعني سقط او نقول فعل ما وجب عليه. تمام؟ فعند ازن خرج من العهدة كما لو لم يبرأ. طيب هنا قالوا ايه؟ اما ازا برئ قبل احرام النائب فلم يجزئه بحال. يعني فرضنا ان هو قال لواحد روح انج عني. فهو لما راح وقبل ما يحرم عندئذ هذا ربنا الحمد لله شفاه فعند ازن باتفاق هم كلهم انه لا يجزئه ان يحج ايه؟ عنهم. دي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا وهي الاعمى ازا وجد زادا وراحلا وقائدا. يعني الاعمى باتفاق ازا هو لم يجد لا زاد ولا راحلة ولا قادر لا يجب عليه. لكنه هم اختلفوا في الانسان عافانا الله واياكم ازا كان اعمى. ووجد زادا وراحلا يعني معه اموال رحلة الحج الان معه انسان يقوده في مناسك الحج. هل يلزمه الحج في هزه الحالة في ما له؟ او يلزمه ان يحج بنفسه؟ يعني هنا الان يجب عليه ان هو يخرج مال واحد يروح يحج عنه ولا يلزمه بنفسه ولا يلزمه بنفسه ما دام انه وجد قائدا يقوده لمناسك الحج. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة القول الاول قول الامام ابو حنيفة رحمه الله في رواية الاصل عنه قال لا حج عليه بنفسه. حتى ان وجد زادا وراحلا وقائدا. وانما يجب في ما له ازا كان له مال. يعني ازا كان له مال يبقى عند ان يخرج مال ليستب من يحج عنه. اما ازا لم ازا لم يكن معه مال هزا محل اتفاق. يعني هو لا يجب عليه. لكن لا يجب عليه عند الامام ابو حنيفة رحمه الله ان يحج بنفسه. قالوا كما لم يجب الحج على الشيخ الكبير الزي لا يستمسك على الراحلة. وان كان سمى غيره يمسكه لا يستطيع ان يؤدي. يعني لو فرضنا انسان هو يستطيع ان يزهب للحج بس واحد ماسكه وواحد سانده ولا يستطيع آآ لكنه بنفسه لا يستطيع فقالوا هنا الحج سقط عنه تمام؟ لكن يجب عليه ان ان يحج عنه من ما له فكذلك الانسان الاعمى ازا وجد قائدا يحج به يعني فعند ازن لا يلزمه الحج بنفسه وانما يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنهم. واستدل على زلك بقول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي وفي ايجاد الحج عليه حرج بين ومشقة شديدة. فعند ازن لا يجب عليه بنفسه وانما يجب عليه بماله هذا القول الاول. القول الثاني قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ابو يوسف ومحمد وهي رواية الامام الحسن عن الامام ابو حنيفة رحمه الله. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة له رواية ايضا فنص على هزا. قالوا ان الاعمى ازا وجد قائدا وزاد وراحلة ومن يكفيه مؤنس سفره في الخدمة بلا مشقة شديدة. فعندئذ يجب عليه ان يحج بنفسه. تمام؟ لان النبي صلى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة. ففسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وللاعمي في هزه الحالة استطاعة تمام. فعند ازن يجب عليه الحج. قالوا ولان الاعمى يجب عليه الحج بنفسه الا انه لا يهتدي الى الطريق بنفسه. ويهتدي بالقائد يجب عليه. ولان الاعمى مع وجود القائد كالانسان المبصر. فعند ازن يجب عليه ان يحج بنفسه ازا كان قادرا بقائد. يعني مسلا الان ايه هي زوجة مسلا زوجها هياخدها معها؟ او آآ او مسلا رجل اعمى ابنه سيأخذه معه او ابوه سيأخذه معه. او مسلا واحد من الرحلة تبرع ان هو ايه ؟ يعني سيزهب معه الى الايه؟ الى الحج. فعند ازن قالوا يلزمه الحج بنفسه. طيب اجرته بقى بتكون على مين؟ الامام النووي رحمه الله قال ايه؟ ذكر عن الامام قال والقائد في حق الاعمى كالمحرم في حق المرأة. يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان. قول يقول انه يجب عليه ان يكون ان يخرج هزا الانسان القائد من ما له هو وقوله يقول لك لأ هو مش واجب عليه. تمام؟ والصح ان هو غير واجب عليه. يعني ازا كان عنده مال يكفيه فقط تمام؟ فعند ازن واو مال حتى قادر ان هو مسلا يعني لو هو معه مال ومعه مال ان هو يستطيع ان يخرج انسان اخر معه. فربنا سبحانه وتعالى لم يكلفه الا حج عن نفسه فقط فعند ازن الصحيح والله اعلم انه لا يجب عليه ان هو يدفع اجرة الثاني لكن ازا دفعها فهزا لا اشكال فيه. اما ان هو يجب عليه ان هو الاجرة عشان يخرج معه. فالله اعلم ان هزا لا يجب عليه. هزه بالنسبة للخصلة الثانية. اما الخصلة السالسة وهي مهمة جدا وهي امن الطريق يعني ايه امن الطريق؟ امن الطريق يشتمل الامن على النفس والمال ودي كان الاول يا اخوة اه لما كان في الفرنجة وكان في قطاع الطريق وكان فيه القرامطة لما كان المسلمين يروحوا يحجوا يقتلوهم في الطريق وكده عندئذ هؤلاء يعني الانسان بدنه صحيح. وعنده مال ويملك الزاد والراحلة وكل شيء. الا ان الطريق يعني مخوف يعني ايه في قطاع طلق او شيء. او الان مسلا خلينا على الواقع المعاصر. ان مسلا انسان عليه قضايا مسلا قضايا سياسية او غيرها وهو خايف ان هو لو ركب الطيارة الانتربول مسلا هيمسكه. تمام؟ فعند ازن هزا حكمه ان هو ان هو غير امن ان الطريق في حقه غير امن لانه ممكن يمسكه بغير وجه حقه. فعند ازن امن الطريق عند وقت خروج النسل للحج هزا شرط من شروط وجوب الحج. وقد اختلف العلماء في هزا الشرط. هل امن الطريق شرط لوجوب الحج او شرط لاداء الحج الا ان العلماء اختلفوا في امن الطريق. هل هو شرط لوجوب الحج او شرط لاداء الحج؟ يعني الانسان ازا كان يملك الزاد والراحلة وصحته وبدنه جيد. يعني هو قادر على الحج. الا ان الطريق مخوف. يعني فيه خوف عليه من من الطريق ممكن ان هو يتمسك ممكن الانتربول يأخزه وممكن الدولة المعينة مسلا تطلبه مسلا ان هو ويزهب ويدخل السجن في عليه خوف يعني هل امن الطريق هزا شرط لوجوب الحج ولا شرط لاداء الحج؟ يعني ايه برضو؟ ببساطة اكثر واحد معه مال صحته جيدة. عنده الزدوة الراحلة عنده القدرة ان هو يطلع في اي رحلة سياحية الا انه ان هو خايف لو راح هيتمسك. تمام؟ او هيطلع قطاع الطريق. الاول كان قطاع طريق الان مسلا قطاع الطريق بس الطريق يعني ايه متحضرة شوية يعني. تمام؟ فهل في هزه الحالة الحج يصبح واجب ابو علي ولا غير واجب عليه؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول قول جمهور العلماء. المالكية والشافعية والامام ابو حنيفة. في في الصحيح عند الاحناف والامام احمد في رواية قالوا ان من شرائط الوجوب امن الطريق. لان الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. ولا استطاع بدون امن الطريق. تمام؟ كما لاستطاعت دون الراحلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة لكن هزا ايضا داخل في الاستطاعة. يعني تخيل مسلا انسان يجب عليه شيء وهو لو راح ممكن يقتل. فعند ازن يسقط عنه. فقالوا ان امن الطريق شرط لوجوب الحج. فاذا كان الطريق غير امن فعند ازن لا يجب عليه. وسيأتي الان ثمرة الخلاف في هزا. القول الحنابلة في المزهب والامام ابو حنيفة في الرواية عنه قالوا ان امن الطريق شرط لاداء الحج لا لاصل الوجوب. اي انه وجب عليه الحج لكنه انه لا يلزمه الان لان الطريق غير امن. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة في رواية والحنابلة في المزهب قالوا ان امن الطريق شرط لاداء الحج لا لشرط لوجوب الحج قالوا لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر امن الطريق وهزا له زاد وراحلة. تمام؟ طيب فائدة الخلاف او ثمرة الخلاف تظهر في وجوب الوصية ازا خاف الفوت. يعني الان عند من يقول ان امن الطريق من شرائط الوجوب فعند ازن ازا مات والطريق ما زال مخوفا فعندئز لا يجب عليه ان يوصي بالحج عنه. يعني مسلا انسان قعد والله خايف من الانتربول. خايف من الانتربول. خايف من الانتربول. ولسا لسا الورق بتاعه ما مضعش. او مسلا من انقلابات معينة او كزا او كزا. خايف ان هو لو راح البلد ديت هيتسجن او راح المطار في البلد اللي هو ساكن فيها هيأخزوه مسلا ويسجن. فعند ازن هنا الان الطريق غير امن في حقه. فازا استمر هزا الى قرب فعند ازن هو لا يجب عليه ان يوصي ان يحج آآ ان آآ ان يحج عنهم. اما على القول الثاني وهو قول الحنابلة والامام وحنيفة قالوا ان الانسان ازا كان يعني قادر على الحج بنفسه وماله الا انه الا انه لا يستطيع ان يسافر مسلا بسبب الخوف من آآ يعني من في حقه غير امن فعند ازن يلزمه ان يوصي بان يحج ايه؟ عنه. هزا كله في احالة ايه؟ في حالة ازا استمر الامن يعني لا يوجد امن طريق الى ان مات. اما ازا مات بعد امن الطريق يعني فرضنا الان ان هو بقى قبل مسلا ما يموت مسلا بسنتين ولا حاجة الحمد لله الامور بقت كويسة معي لكنه لم يزهب للحج. قالوا اما ازا مات بعد امن الطريق فتجب عليه الوصية بالحج اتفاقا. تمام؟ لانه اصبح في حقه واجب. واضح؟ يبقى احنا عندنا امن الطريق او امكان امن الطريق هزا مسألة العلماء اختلفوا فيه. هل هو من شرط الوجوب ولا من شرط الاداء؟ الجمهور على انه من شرط الوجوب ولا يجب عليه الا ازى الا اذا امن الطريق عند الحنابلة والرواية عن الحناف انه من من شرائط الايه؟ الاداء. فعند ازن يجب عليه ان يوصي به. اما عند الجمهور فلا يجب عليه ان يوصي به اما ازا حصل مات بعد امن الطريق فعند ازن يلزمه ان يوصي بالحج عند اكثر العلماء. طبعا بخلاف المالكية الذين اصلا يقولون ان الحج لا يجب عليه في هزه الحالة طيب الخصلة الرابعة وهي امكان السير يعني ايه امكان السير؟ ان كان السير يعني الان الحمد لله انا ربنا رزقني بمال طيب الان انا عشان اطلع تصريح للحاج تمام انا مسلا ربنا رزقني المال مسلا في شهر زي الحجة في شهر زي القعدة. لكن الان استحالة يطلع لي تسريح الحج لان تصريح الحج بيأتي مسلا في شهر رمضان او قبل اشهر اصلا عشان يكون الدولة جهزت كل هزه الاشياء او بالمعنى القديم عند الفقهاء مسلا انا مسلا ساكن في مصر. والان ربنا رزقني بمال يوم خمسة زي الحجة. فالان انا اصلا على ما اوصل تمام واوصل لعرفة يكون انا بقيت يوم خمستاشر ذي الحجة. فعندئذ انا لا يمكنني السير في هزه الحالة. صح ولا لأ؟ فعند ازن انا لا يجب علي الحج في هزا العام. واضح؟ كذلك الان واحد مسلا حتى لو فرضنا ان هو جا له من الان في شهر شوال لكن هو الان التصاريح بتأتي قبل شوال فعند ازن لابد ان هو يكون معهما ويستطيع الوصول الى الحج. فازا لم يستطع الوصول الى الحج مسلا فعند ازن هزا لا يجب عليه الحج. والعلماء اختلفوا. هل كان السير شرط لاصل الوجوب او شرط للاداء. فالعلماء لهم في ذلك قولان. القول الاول الحنفية والمالكية في الاصح والشافعية والحنابلة في قول قالوا ان امكان السير شرط لاصل الوجوب. يعني فرضنا انا معي مال واه وصحيح بدنيا الا انه لم يبقى من الزمن عندي ما يوصلني الى الحرم تمام فعندئذ ووقت الحج سيأتي علي فعند ازن انا لا لا يجب علي الحج في هزه الحالة. قالوا لان الله تعالى انما فرض الحج على المستطيع وهزا انسان غير مستطيع تمام؟ طب واحد يقول لك الان طب ما انت ممكن الان يكون لسة قدامك خمس ست ايام او عشرة ايام على تزهب للحج. لكن صحيح انت ممكن من ناحية السفر تسافر. لكن انت غير مسموح لك الا بتصريح والتصريح هزا لا يمكن ان انتم تخرجوا في هزا الوقت. قالوا ولان امكان السير من لواحق الاستطاعة وهي شرط لوجوب الحج. فعند ازن يبقى ان كان السير شرط وجوب وليس شرط اداء. وقالوا ان ذلك بمنزلة دخول وقت الصلاة. تمام؟ فانها لا تجب قبل وقتها الا ان ذلك يختلف باختلاف البلدان. فهو طبعا البلدان القريبة والبلدان البعيدة. طيب مسلا فرضنا واحد مسلا ساكن في جدة وهو لم يكن معه مال والان الحمد لله معه مال ويستطيع ان يحصل على ترخيص من هناك مسلا قبل الحج بيومين او ثلاثة عندئذ يلزمه. لكن بلدان بعيدة اذا لم يستطع فعند ازن ايه هزا لا القول الثاني المالكية في مقابل الاصح عندهم والامام احمد في رواية عنه وعليها اكثر اصحابه ان امكان السير شرط للزوم الاداء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة وهزا له زاد وراحلة. فعند ازن يجب عليه ان يحج والحج اصبح واجبا عليه فعند الحنابلة يلزمه في هزه الحالة ان يوصي فازا لم يحج عند ازن يلزمه ان يوصي ان يحج ايه ان يحجوا عنهم طب ثمرة الخلاف تظهر كما قلنا. ان من قال ان الحج ان آآ ان امكان السير من شرائط الوجوب فازا مات قبل امكان السير فعندئذ لا يجب عليه ان يوصي بالحج عنه ولا تخرج من تركته مال ليحج عنه. وجوبا وانما لو استحبابا لا اشكال في هزا. اما من قال ان ان امكان السير شرط للاداء. تمام؟ فعند ازن ازا مات قبل وجود هزا الشرط فعندئذ يحج عنه بعد موته من ما له. يحج عنه بعد موته من ماله. فيه عندنا مسألة اخرى وهي هل تعتبر تصاريح الحج من شرائط الوجوب ام لا؟ الصحيح ان تصاريح الحج من شرائط الوجوب. فمن لم يحصل على تصريح للحج كان مستطيعا بدنيا وماليا فلا يجب عليه الحج ولا يجوز له ان ينيب من يحج عنه لانه عذر نادر يرجى زواله. دي مسألة في غاية الاهمية واحد معه مال. والحمد لله صحته جيدة. وكل سنة عمال يقدم على تصريح الحج. ويترفض لسبب او لاخر. تمام؟ سبب امني. سبب ان عدد كبير لاي سبب من الاسباب. فعند ازن ازا مات فعند ازن لا يكون قد الحج غير واجب عليه. تمام؟ لان كل زمن له له طريقته يعني. في الاستطاعة الإنسان اذا كان قادرا بدنيا وماليا الا انه كل عام يقدم الحج ولم يأتيه التصريح للحج. فعندئذ لا يلزمه الحج حج في هزه الحالة ولا يجوز له ان يستنيب من يحج عنه لانه قادر بدنيا وماليا لكنه فقد شرط واحد من شروط الايه؟ الاستطاعة وهي يعني التصريح هزا في هزا الزمن هزه بالنسبة للشروط العامة للرجال والنساء. الان ان شاء الله نكون قد انتهينا من هزا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن الشروط الخاصة بالنساء لانها تحتاج الى درس مهم جدا. وهي المسألة المحرم بالنسبة للمرأة. هل يجوز لها ان تسافر الفرد بدون محرم او برفقة امنة او بنسوة ثقات او حتى ينفع ان هي تسافر لوحدها حتى اذا لم يكن هناك رفقة امنة حتى يعني آآ هل هزا قول موجود ام لا؟ ولا لابد من المحرم في الحج الفرض؟ وهل هناك بين فرق بين حج الفريضة وحج التطوع ام لا يوجد فرق تمام؟ وايضا سنتكلم عن العدة بالنسبة للمرأة. المرأة مسلا ازا كانت آآ يعني معتدة من وفاة او طلاق. وجاءت لها ربح الحج ودفعت اموال الحج كاملة. تمام؟ فعند ازن زوجها توفي او ان هي مسلا الان زوجها طلقها وهي في اثناء العدة سواء كانت او بائن هل يجوز لها ان تزهب للحج في هذه الحالة ام لا؟ هزا ان شاء الله سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد