﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.250
طيب القاعدة الاولى الامر المطلق يقتضي الوجوب كلمة المطلق معناها الامر المتجرد عن القرائن ولذلك ننتبه اذا كان عندنا امر وكانت هناك قرائن تدل ان هذا الامر يفيد الوجوب فيعمل بهذه القرائن ويحمل الامر على الوجوب

2
00:00:19.900 --> 00:00:36.150
واذا كانت هناك قرائن تدل على ان هذا الامر للاستحباب او لمعنى اخر غير الوجوب والاستحباب مثل الاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك فانه يعمل بالقرينة ويحمل الامر على هذا المعنى لكن اذا كان عندنا امر مجرد عن القرائن

3
00:00:36.950 --> 00:00:53.750
او امر تزاحمت عليه القرائن مع التساوي وما عاد نعرف اي القرائن اقوى فنرجع حينئذ للاصل ونقول ما هو الاصل في صيغة الامر ما هو الاصل في الامر فالاصل في الامر المطلق انه يقتضي

4
00:00:53.800 --> 00:01:11.400
الوجوب هذا هو الاصل كما في قوله جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب قيام الليل وهكذا كان الحكم في اول الامر

5
00:01:11.600 --> 00:01:27.050
ثم نسخ بعد ذلك فاصبح قيام الليل مستحبا في حق الامة واختلف هل بقي واجبا عن النبي وسلم او آآ نسخ كذلك في حقهم اذا كلمة قم في قوله تعالى قم الليل هذا امر تقول الامر يقتضي الوجوب

6
00:01:28.400 --> 00:01:43.700
طيب هذا الامر المطلق الذي تجرد عن القرائن مثال قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا امر يقتضي وجوب اقامة الصلاة وان كنتم جنبا فاطهروا اطهروا امرا يقتضي وجوب التطهر من الجنابة

7
00:01:44.200 --> 00:01:57.650
واما اذا احتفت به القرائن التي تصرفه عن معناه الحقيقي فحينئذ اه في حينئذ يحمل على اه المعنى الذي صرفته اليه القرائن. القرائن التي يمكن لها ان تصرف الامر عن معناه كثيرة

8
00:01:58.500 --> 00:02:15.850
وسنذكر هنا ثلاثة قرائن مهمة من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي وهو الوجوب. الى معنى اخر الامر المعارض بدليل اخر مثاله عندكم هنا مثال اذا توضأت فمضمض هذا الحديث

9
00:02:16.600 --> 00:02:32.000
الامر فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ايش فمضمض مضمض هذا امر صيغته فعل امر كان الاصل ان يقتضي الوجوب وبهذا قال جماعة من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة عن المضمضة والاستنشاق

10
00:02:32.700 --> 00:02:47.150
ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء اذا توضأت فمضمض طيب هذا معارض بحديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الوضوء قال له توضأ كما امرك الله

11
00:02:47.750 --> 00:03:09.550
فجمهور الفقهاء يقولون هذا الحديث توضأ كما امرك الله يصرف الامر السابق فمضمض من الوجوب الى مرتبة اقل وهي الاستحباب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احال هذا الرجل في وضوءه على ظاهر الاية قال توضأ كما امرك الله. طب انظر الى لفظ الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

12
00:03:09.600 --> 00:03:25.750
فاغسلوا وجوهكم والوجه هو ما تحصل به المواجهة وداخل الفم وان كان له حكم الظاهر لكن لا تحصل به المواجهة ولذلك لو جئت لاعرابي لا يعرف شيء في الشريعة لكن اللغة العربية ممتازة

13
00:03:25.900 --> 00:03:40.600
قلت له يا فلان اغسل وجهك ماذا سيفعل فيغسل ظاهر الوجه ولن يغسل داخل الفم ولا داخل الانف فالجمهور يقولون هذا يدل على يعني هذا الحديث توضأ كما امرك الله مع الاية

14
00:03:40.800 --> 00:03:54.250
مع كون الرجل في وقت حاجة للبيان الرجل محتاج انه الان يتعلم الوضوء حتى يصلي وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا بمجموعه يدل على ان المضمضة والاستنشاق ليست واجبة عند الجمهور

15
00:03:54.700 --> 00:04:09.100
فيجعلون هذا صارفا للامر في قوله توضأ كما امرك الله من الوجوب الى المعنى الاخر هو الندب والاستحباب مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن

16
00:04:09.200 --> 00:04:24.050
اوتروا امر صيغته فعل امر. هل يقتضي الوجوب يختار الوجوب عند بعض الفقهاء الذين اخذوا بهذا الامر وقالوا امر يقتضي الوجوب طيب وهو مذهب الحنفي رحمهم الله وعند الجمهور ان هذا الامر لا يقفظ الوجوب. ليش

17
00:04:24.200 --> 00:04:44.150
قالوا هذا الامر ما هو امر مجرد ما هو امر مطلق وانما هو امر احتفت به القرائن التي تصرفه الى الاستحباب. ما هي القرينة قوائم كثيرة منها منها نعم الرجل يقال هل يغير وقال لا الا ان تتطوع واخبرهم ان الله قد ترضى عليهم خمس صلوات في حديث معاذ وقرائل اخرى

18
00:04:44.300 --> 00:05:00.100
فقالوا هذا يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. اذا هذا هذا آآ هذا الصارف الاول القرية الاولى التي تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب من القرائن ايضا الامر الوارد بعد الاستئذان

19
00:05:00.300 --> 00:05:15.900
الامر الوارد بعد الاستئذان الان لو كنا مثلا في قاعة ولا في بفصل ومر بنا رجل من خارج القاعة فقلت له يا فلان اجلس. هذا ايش هذا امر يقتضي الوجوب

20
00:05:16.150 --> 00:05:33.350
لكنه لو سأل رفع يده وقال اجلس فقلت له اجلس هذا امر هل يقتضي الوجوب هل يختار الوجوب الجواب لا لانه معنى الكلمة واحدة اجلس نفس الكلمة في الحالين لكن لان الامر اذا سبق باستئذان

21
00:05:33.400 --> 00:05:48.800
الاستئذان السابق قرينة تصرفه عن الوجوب الى الى الاذن والاباحة لو قال الاب لابنه اريد مثلا او هل تأذن لي ان اذهب عند الجيران؟ فقال له الاب لو قال الابن لابيه

22
00:05:49.100 --> 00:06:06.200
ااذهب عند الجيران؟ قال اذهب الى الجيران. اذهب هذا ما هو امر الوجوب واضح فلو تركه لا يعاقب وانما هو امر للاذن والاباحة. فالامر بعد الاستئذان. ومن ذلك ان الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال االج

23
00:06:06.650 --> 00:06:23.050
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الاستئذان. فقال الرجل بعد ذلك قال السلام عليكم اادخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ادخل فقوله ادخل هذا امر يقتضي الوجوب

24
00:06:23.450 --> 00:06:39.350
يقتضي انه يجب عليه انه يدخل البيت ويأثم اذا ما دخل لا هذا امر يقتضي يقتضي الاباحة ايضا من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي فلا يفيد الوجوب ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم

25
00:06:39.900 --> 00:06:54.450
طيب ماذا نستطيع ان نعنون لهذا تعليق الامر بالمشيئة احسنت الله يفتح عليك تعليق الامر بالمشيئة ان شئت فصم الاصل في الامر للوجوب انه ما في ما في تعليق بالمشيئة ما في اختيار

26
00:06:54.500 --> 00:07:08.750
وانما هو امر على وجه الالزام فاذا دلت القرائن على ان الامر هنا ليس للزام وانما فيه مجال للاختيار والمشيئة لها مدخل في الامر فهذا يصرف الامر عن الوجوب الى

27
00:07:08.950 --> 00:07:21.000
الى غير هذا المعنى فحديث حمزة بن عمر الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر

28
00:07:21.050 --> 00:07:35.650
فقوله فصم هذا امر. صيغته فعل امر. لكنه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاذن والاباحة هذا الاصل في الامر الوارد بعد هذا الاصل في الامر المعلق بالمشيئة لكن

29
00:07:35.800 --> 00:07:49.090
قد تأتي ادلة اخرى تدل على الاستحباب اه فيقال باستحبابه لا لاجل هذا الحديث وانما لاجل حديث اخر طيب القراءة ينصرف كثيرة لكن اشرنا الى بعضها هنا