اختاره والله اعلم تين ما الواجب بوطأ الحائض؟ جيم يجب على من وطأ الحائض دينار او نصفه كفارة وهو مروي عن ابن عباس وهو وجيه لان الكفارات كما تكون في الايمان والاحسن ان يدفن رماده في محل طاهر زيادة في تعظيم كلام الله. باب الغسل سين ذكروا ان وطأ البهيمة يوجب الغسل ويفسد الحج والصوم. فهل هو وجيه ام لا جيم في النفس منه شيء وقد نص اهل العلم من الاصحاب وغيرهم على ذلك والله اعلم تين هل هو وجيه ان نقول بترك التيمم على ارض لا غبار عليها؟ الى التيمم على لبد او حصير ونحوه مما فيه غبار المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القسم الثاني فيما يتعلق بفروع الدين كتاب الطهارة سين ما مرادهم بكراهة الماء المستعمل جيم مرادهم ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه كراهة تنزيهية سين ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ وما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء اذا كان جاهلا جيم حكمه عند الفقهاء مكروه كراهة تنزيه وكل ما ذكروا انه مكروه فهو كراهة تنزيه كل مكروه مع الحاجة اليه تزول منه الكراهة واما قولهم ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناسي لان ذلك من شروط الوضوء. والشروط كلها لا تسقط بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا سين يقول الشيخ عبدالله ابا الطين اذا لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهور نيته في الطهارة الصغرى دون الكبرى. ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الاصحاب جيم كلام الشيخ عبد الله ابا الطين في هذا المقام من احسن كلام يوجد لانه فصل فيه حاصل ما ذكره الاصحاب من التفريعات في اغتراف المتوضئ والمغتسل من الحدث الاكبر من الماء القليل فانه ذكر ثلاث صور محيطة بكل ما ذكره الاصحاب. احداها اذا نوى مجرد الاغتراف من غمس يده فانه لا يضر الماء شيئا في الطهارة الكبرى والصغرى الثانية اذا نوى بغمس يده رفع الحدث عنها فانه يضر في الطهارة الكبرى والصغرى. الثالثة اذا لم ينوي هذا ولا هذا اي لا نوى رفع الحدث عن اليدين ولا نوى انه لمجرد الاغتراف فهذا يضر في الطهارة الكبرى ويجعل الماء مستعملا في رفع الحدث ولا يضر في الصغرى وهذا التفصيل مفهوم من كلام الاصحاب. لكن له رحمه الله فضيلة جمعها وتفصيلها. وصنيعه هذا من جنس صنيع الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى في حصر كثير من المسائل وجمعها في موضع واحد سين ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة جيم الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء هو احدى الروايتين عن احمد انه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به ام ام لا؟ وسواء كان لطهارة الحدث او الخبث وهو الصحيح. بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل وهو اصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك. وكثير من اهل العلم لا يرى صحته. فلا تقوم مثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الامر بالطهارة بالماء من غير قيد. فكل ماء لم تغيره النجاسة فانه داخل في العموم ايضا فالله تعالى يقول فلم تجدوا ما ان فتيمموا فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء. وهذا تسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب. وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الماء الا يذنب ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الامر. فتبين ان هذا القول هو الصواب. واما الرواية الاخرى عن احمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث الحديث الذي استدلوا به لا يصلح ان يكون دليلا على هذه المسألة. لضعفه ومخالفته للادلة. اذا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضأوا منه قبل ان يجدوه. والماء دون القلتين. ولم يتغير الا الوزغ وحده. فهل يعيدون الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء ام لا؟ الصواب الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله التي اختارها جملة من الاصحاب وهو مذهب ابو مالك ومقتضى الادلة الشرعية ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة. وما لم يتغير فهو طاهر قليل من كان او كثيرا ثم اذا قلنا على المذهب بتنجيس القليل بمجرد الملاقاة فهذا الماء لم نتيقن ان الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم فلا يجب عليهم شيء. باب الاستنجاء سين ما يفعله بعض الناس اذا اراد ان يستنجي من ساقية او بركة او غيره استطلع منهما فهل هو صواب تيم ليس بصواب وهذا الفعل المذكور مبني على ان ازالة النجاسة يشترط لها سبع غسلات ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده اليه وهذا وان كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين فانه في غاية الضعف. فالصواب الذي لا شك فيه انه متى زالت عينه النجاسة بغسلة او ثلاث او سبع او اقل او اكثر طهر المحل. وهو ظاهر الاحاديث الامرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد ولم يصح عدد الغسلات الا في نجاسة الكلب واما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو موضوع لا يثبت به حكم على هذا اذا استنجى الانسان من بركة او غيرها ونقى المحل كفاه ذلك. ولو لم يرفع نفسه من الماء. واما النهي عن الغسل في الماء الراكد فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء او يأتي اليها فانه جار لا يدخل في النهي انما النهي عن ان يأتي الانسان الى ماء راكد لا يستمد من غيره. فيغتسل فيه من الجنابة او يغسل فيه نجاسته هذا الذي ينهى عنه لانه يقذره على غيره والله اعلم. سين هل يكره الكلام وقت الاستنجاء جيم لا يكره ذلك وانما يكره وقت قضاء الحاجة والاولى للانسان ترك الكلام الذي لا يحتاج اليه وقت انكشاف عورته في كل موضع سين ما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار جيم الصحيح ما قالوه انه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي. لان تقدم استنجاء شرط لصحة الوضوء. باب السواك وسنن الفطرة سين ما حكم حلق اللحية جيم قال رحمه الله من خطبة له. امر صلى الله عليه وسلم بحلق الشوارب واعفاء اللحى واخبر صلى الله عليه وسلم ان حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين. وحذر امته من ذلك فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله كيف يزهد في هدي نبيه واصحابه والتابعين لهم باحسان ويقدم على ذلك هدي الكفار في اللحى قد اكرم الله الرجال باللحى وجعلها لهم جمالا ووقارا. فيا ويح من حلقها واهانها. لقد عصى ربه جهارا. ايظا ظن هؤلاء ان حلقها يكسب الرجل بهاء وجمالا. كلا والله انه ليشين الوجوه. ويذهب نورها. ويزداد كل وقت اثما ووبال ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح. ويهجن عند اهله كل مليح. اما قال اهل العلم الله من جنى على لحية غيره فازالها او ازال جمالها على وجه لا تعود. فعليه الدية كاملة. اليس ذلك لانها منفعة كبرى كبرى ومنة من الله شاملة ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه. اما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها ووقارها؟ لا سيما عند المشيب وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من اعجب العجب باب فروض الوضوء وصفته سين ما دواء الوسواس جيم ليس له دواء الا سؤال العافية والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والاجتهاد في دفع الوسواس. وان يتلهى عنها ولا يجعلها تشغل فكرة. فانه اذا تمادت به الوساوس اشتدت واستحكمت. اذا حرص على دفعها والتلهي عن الذي يقع وفي القلب اضمحلت شيئا فشيئا والله اعلم. باب المسح على الخفين سين ما حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق؟ جيم اذا كان في الخف خرق او فتق يصف البشرة فالصحيح جواز المسح عليه لانه خف يدخل في عموم النصوص ولان خفاف الصحابة الظاهر منها انها لا تخلو من فتق او شق. سين. اذا قلنا التيمم يرفع الحدث واراد الانسان ان يلبس خفيه وهو عادم للماء فهل يلزمه التيمم عند لبسها جيم اذا عدم الماء واراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه فانه يجوز ان يتيمم قبل لبس الخفين او بعدهما وسواء قلنا انه مبيح لا رافع او رافع للحدث عند جوازه فلا تعلق للتيمم بلبس الخفين والحالة هذه. لان التيمم انما هو في الوجه واليدين. واذا تيمم فيهما ارتفع الحدث عن كله ومن جملته عن الرجلين سواء كانتا في الخفين ام لا واما اذا خلعهما وهو متيمم فلا يبطل تيممه. كما لا يبطل وضوءه على القول الصحيح. ان خلع الخفين غير مبطل وضوءك ازالة شعر الرأس وهو رواية عن احمد واما على المذهب بان الوضوء ينتقض بخلع الخفين ولو لم يوجد ناقض للوضوء فلا ينبني عليه القول برفع الحدث بالتيمم فلا تتصور المسألة على المذهب والمقصود انه على القول بان التيمم رافع للحدث لا يلزم لبسهما عند ارادة التيمم ولا ينتقض الوضوء عند خلعهما والله اعلم سين اذا كان على الرجلين جبربان ونعلان فايهما يمسح؟ اذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فان كان لا يخلع الخفين عند لا النوم ولا عند الصلاة ولا عند غيرهما فيمسح على الخفين كان يخلع الخفين فلا يمسح الا على الجوربين. والحكم يتعلق بها للمقيم يوم وليلة. عبارة عن اربع وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة باب نواقض الوضوء سين هل مس الفرج سهوا ينقض الوضوء جيم مس الفرج سهوا ينقض الوضوء ولا ينقضه على القول الاخر والله اعلم سين هل ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة جيم الصحيح هو المذهب في مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء لان ذلك مظنة الحدث فهو اولى من النوم. والحدث المظنون هو المذي سين هل ينقض الوضوء شحم الجزور؟ جيم. اما شحم الجزور فلا ينقض الوضوء. لانه ليس بلحم سين ما مراد الفقهاء بقولهم ان الشكوك اذا كثرت تركت جيم ان مرادهم بالكثرة كثرة ذلك عرفا فلا اعتبار بالتواني او التفريق. فاذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث انه قل ان يتوضأ ويحصل معه شك. وقل ان قلي الا حصل معه شك فهذا لا يلتفت اليه. ولو لم يحصل في الوضوء والصلاة الا مرة واحدة. فانه يصدق انه شك كثير وانما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل الذي يقع احيانا ولا فرق فيما ذكر من الامرين بين من هو مشتغل الخاطر وبين من ليس كذلك لان الفقهاء لم يفرقوا بين ذلك وانما اعتبروا الكثرة او القلة والامور لها اسباب سين هل يجوز تحريق اوراق المصحف المتقطعة جيم اوراق المصحف المتقطعة والمصحف المتقطع لا بأس بتحريقها لان في تحريقها صيانة له. لان لا يمتهن ويلقى في الارض وقياسه على وطأ الادمي قياس لم تتم اركانه. ولهذا قال ابن شهاب في الاصحاب انه لا غسل به ولا فطر ولا افساد حج وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس. لان الاصل عدم الايجاب والافساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب والافساد والله اعلم. سين هل يجوز للجنب ان يؤذن ويستطرق المسجد؟ جيم يجوز له ان يؤذن ولكن الاولى الا يؤذن الا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر وللجنب ان يستطرق المسجد استطراقا. ولا يجوز له ان ينام فيه. ولا يقعد فيه. وكذلك لا يجوز له تلاوة القرآن باب التيمم سين هل يجب على البدوي الطهارة بالماء اذا وصل البلد؟ جيم اذا وصل البدوي البلد فيجب عليه الطهارة بالماء. وليس له عذر بقوله اني مسافر. نعم هو مسافر واجد للماء فعليه تحصيله ولو بالشراء. فان لم يفعل فطهارته بالتيمم غير صحيحة سين اذا كان به جرح لا يصيبه الماء فماذا يعمل؟ جيم يتيمم له ويجوز له مس المصحف كما تجوز له الصلاة سين المجروح اذا توضأ هل يجمع بين التيمم والمسح؟ ام يكفيه احدهما ام يفرق جيم مراتب حكم العضو المغسول ثلاث. مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر. فان تعذر مسحه بالماء وكفاه عن الغسل ولم يجب عليه تيمم. فان تعذر الامران فاخر المراتب التيمم. فعلى هذا من قدر على مسحه بالماء المسح ولم يشرع له مع ذلك تيمم. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم جيم ليس بوجيه لان الله امرنا ان نتيمم صعيدا طيبا. وهذا عام سواء كان فيه غبار ام لا. فكيف نعدي عما امرنا الله تعالى به الى ما لم يأمرنا به. وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم تركوا التيمم على الارض فقصدوا التيمم على الثياب والامتعة ونحوها. وايضا فالتعبد لله تعالى هو ان نقصد ما امرنا الله قصده من الصعيد الطيب تقربا اليه وامتثالا لامره. واما كونه فيه غبار ام لا فلم يذكر في النص غاية ما فيه قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وذلك يصدق على ما فيه غبار وما لا غبار فيه. وهذا هو الصواب وهو قول قوي في المذهب والله تعالى اعلم سين حصر الاصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور. اذا وصل الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت او علمه قريبا وخاف فوت الوقت. فهل هذا وجيه ام لا؟ جيم اختيار شيخ الاسلام جواز التيمم اذا خاف فوت الجمعة او العيد او الجنازة. ومأخذه ان في هذه الصور شبها بالصور السابقة لان الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره منابه. وهذه في فوات الصلوات التي متى فاتت لا يمكن استدراكها. وهو وقوي جدا. وان كان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يظهر فيه انه يعم هذه الصور فانه ايضا يعم الصور السابقة لكنها تستثنى من هذا العموم لوجوب ادراك الوقت او الصلاة. فقدم هذا على هذا. وايضا فالطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم بخلاف تفويت الوقت في الصلاة. سين قولهم فاقد الماء والتراب والعاجز عنهما يصلي على حسب حاله ولا يزيد على الواجب في الصلاة. هل هو صحيح اما قولهم ان فاقد الماء والتراب او العاجز عنهما يصلي ولا يزيد على الواجبات في الصلاة فهو قول ضعيف والصحيح انه كغيره لانه في هذه الحال كصاحب الطهارة الكاملة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم باب ازالة النجاسة. هل روث الخفاش وهو السحى نجس ام لا جيم المذهب انه نجس. وعند شيخ الاسلام وابن القيم انه معفو عنه لكثرة البلوى فيه. وعسر التحرز عنه سين هل دم القلب المحتقن فيه نجس جيم النجس انما هو الدم المسفوح الخارج من محل مذبح الذبيحة فاما الذي يبقى في العروق او اللحم او القلب ولو كثر وتكاثف فهو طاهر غير نجس ولا فرق في بقاء الدم في مقره او اخذه او انفصاله فالحكم واحد سين اذا شق قلب البعير وسقط الدم منه على شيء فهل هو نجس يغسل ام طاهر يباح؟ جيم بل هو طاهر يباح اكله وهو داخل في قول الاصحاب. ان الدم الذي يبقى في اللحم والعروق من الذبيحة بعد الدم المسفوح طاهر فيدخل في ذلك دم القلب ولو تكاثر. فيباح اكله وهو طاهر قولا واحدا في المذهب. سين اذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء ثم خرجت فانتفضت فاصاب رشاشها شيئا. فهل يجب غسله؟ جيم هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه وماء الاستنجاء بمجرده لا يحكم بنجاسته فان الحسوة مثلا الذي يستنجي به الناس او يبولون ويغسلون فيه ويجتمع ماؤه اما في حفرة او حوض نخلة او نحوها فانه محكوم بطهارته ولو كان متغيرا ريحه فانه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه الغربة لان النجاسة اذا كانت على الارض فالغسلة الواحدة تكفي فيها وتطهرها. فاذا استنجى منه او بال فيه ثم الماء طهره وصار طاهرا. فاذا صار طاهرا عرف ان ما اصابه لا ينجسه. بل لو مسحه الانسان فلا ينجسه وانما هو مستقذر عند الناس. وليس ينجس. نعم لو كان يجتمع في حفرة فيها عثرات او غيرها ويتغير الماء بتلك النجاسة فانه يكون نجسا. فما اصابه وجب غسله والله اعلم باب الحيض اذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟ جيم. المرأة التي قد بلغت السبعين من ودمها على حالته ما تنكره فانها تجلس فيه. لان الصواب ان الحيض لا حد لاقل سنه ولا لاكثره. وحكم هذا دمي حكم الحيض من كل وجه. سين اذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بانه حيض جيم المرأة التي تبين لها انها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور. هل تحيض الحامل ام لا المذهب انها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد. لا تترك له العبادة. والرواية الثانية عن الامام احمد انها قد وهي الصحيحة وقد وجد ذلك كثيرا. فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع احكام الحيض. وهو الذي تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها. وهي من تمام التوبة منها سين اذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم او تأخر او زيادة او نقص. فماذا تفعل جيم. اما ما ذكره الحنابلة انها لا تنتقل اليه حتى يتكرر ذلك. فهو قول ليس العمل عليه. ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في الانصاف. ولا يسع النساء الا العمل به. وهو ان المرأة اذا رأت الدم جلست فلم صلي ولم تصم. واذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت. سواء تقدمت عادتها او تأخرت. وسواء زادت مثل ان تكون عادتها خمسة ايام وترى الدم سبعة فانها تنتقل اليها من غير تكرار. وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم. حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون الا به. لان القول الذي ذكروا انها لا ننتقل الى ذلك الا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل. كذلك على الصحيح انه لا حد سن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة. ما دام الدم يأتيها فانها تجلسه. لانه الاصل والاستحاضة عارضة سين اذا اخذ المرأة الطلق فذهلت عن الصلاة يومين او ثلاثة. ولم تصل تلك الايام ولم يخرج منها دم فهل تقضي الصلاة ام لا؟ جيم نعم تقضي لان الذهول من مرض او الم او نحوهما لا يسقط وجوب الصلاة ولم يخرج منها دم ليكون نفاسا سين اذا اغتسلت من نفاسها ثم رجع الدم عليها بعد الاربعين وهي تعرف انه دم نفاس. فماذا تفعل جيم الذي نرى انها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي. لان الصحيح ان النفاس لا حد له والمذكورة ليست مستحاضة. فاذا كان دما واضحا ليس فيه كدرة ولا صفرا. فهي تجلس فيه وحكمه حكم النفاس سين قول الاصحاب في النفساء فان عاودها الدم فمشكوك فيه هل هو وجيه ام لا؟ جيم ليس بوجيه الصواب انه اذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه. يثبت له احكام النفاس كلها وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة ايام ثم حاضت خمسة ايام وانقطع عنها ثلاثة ايام وعاد عليها في بقية العشرة انه حيض لا شك فيه. فهذه نظيرها من كل وجه مع ان اثبات الحكم الذي ذكروا انها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع. وان الشارع لم يوجب على احد العبادة مرتين الا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات. وهذه وشبهها لا تقصير فيها فلا يمكن ان تضاف الى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو احد القولين للاصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن افضل الجزاء. سين اذا تعورت الحامل ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض؟ وقد شرب الدواء ازال عنها العوام فما الحكم اذا علم حملها فلا بد من اليقين انه ليس في بطنها شيء. اما بسقوط الولد واما بمضي مدته طويلة يتيقن انه ليس فيها حمل. ومن العلماء من قال اربع سنين وهو المذهب ومنهم من قال لابد من من اليقين اربع سنين او اقل او اكثر وهو الصحيح والله اعلم. سين اذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟ جيم هذا الدم دم فاسد لا تترك الصلاة لاجله بل تصلي ولو كان الدم يجري ولا اعادة عليها ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله اعلم سين اذا طهرت النفساء وصامت قبل الاربعين فهل يصح صيامها؟ جيم صيامها تام. لانه اذا حصل الطهر ولو قبل الاربعين صار في حكم الطاهرات من كل وجه سين اذا رأت النفساء الدم قبل الولادة باكثر من ثلاثة ايام. فما حكمه جيم صريح كلام الفقهاء رحمهم الله ان ما رأته النفساء قبل الولادة باكثر من ثلاثة ايام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الامارة. وفي هذا نظر. فان مبنى كلامهم يرجع الى ما عرف واعتيد وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا. بل اذا نظرت الى حد النفاس وانه الدم الخارج بسبب الولادة محتبسة في مدة الحمل عرفت ان مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة ايام كما هو الواقع. فالرجوع الى الحد الذي ذكروه للنفاس والى العرف اولى من التقييد بما لا دليل عليه والله اعلم