المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراسلاته للشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الخامس عشر من محرم سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة او شقرا. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الولد المكرم عبدالرحمن العبدالعزيز الحصين المحترم حفظه الله من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحته ارجو الله ان يتم عليكم نعمه وان يدفع عنكم كل مكروه. صحتنا مع الاولاد والاخوان تسر. في ابرك الساعات وصلني امس كتابك المؤرخ في التاسع من المحرم سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. المفيد صحتكم وصحة الاولاد والاخوان الحمد لله على ذلك ونسأله ان يتم علينا وعليكم نعمه بالتوفيق لشكرها. سؤالكم عن التشريك في سبع البدنة والبقرة وانكم ترون اختلاف الناس فيها. وان البقرة ترون له وجها. فالامر كما ذكرتم يستغرب غاية الاستغراب منع بعض المشايخ من التشريك فيها لانه لا وجه لذلك وليس لاحد من الاصحاب المتقدمين والمتأخرين نص واحد في المنع مع ان الاصل عدم المنع والاصل الجواز مع ان المتأمل في الادلة الشرعية يجزم ان الشارع جعل سبع البدنة والبطن ارى كالشاة في كل شيء وبالعكس مع ان المتأمل لكلام الاصحاب رحمهم الله يجد المسألة منصوصا عليها في بعض المواضع وداخلة في عموم كلامهم في بعض المواضع. وقد كتبت فيها سابقا رسالة ويوم وصلني كتابك تلفا. ولم اجد منها الا المسودة خطها رديء ولكي يحصل منها المقصود تجدونها مع لفة رسائل رسالتين في السؤال والجواب وواحدة من القواعد وواحدة من ديوان الخطب. سلمتها لعبدالرحمن بن حنطي ووصيته يرسلها لكم مع اول متوجه طرفكم حيث المذكور يدري عن الرايح لطرفكم. والرسائل المذكورة التي تحتاجون لكم. والتي ما تحتاجون منها طوله من ينتفع به نأمل بعد كم يوم يتم طبع رسائل ارسلناها لمصر تطبع وبوصولها ان شاء الله نرسل لكم منها وهي ثلاث توضيح الكافية الشافية وشرح الاسماء الحسنى منها وكتاب وجوب التعاون بين المسلمين ترى الله ذلك. هذا ما لزم. واذا يبدو ولازم شرفونا. ومني السلام على الشيخ عبدالرحمن بن فارس. وبقية الاخوان ومن عندنا الشيخ والاخوان بخير ويسلمون عليكم والسلام. محبكم عبدالرحمن السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم في الثاني عشر من جمادى الاخر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم عبدالرحمن العبد العزيز الحسين المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت لك كتابا منذ يومين. جواب رقم ثمانية الجاري ومعه ايضا كتاب للاساتذة. جواب كتابهما لي. وارسلتها بواسطة لابن بالرياض وذكرت لك في كتابك جواب مسألة بنت الزوجة التي فارقها من زوج كان بعده. وذكرت الدلالة من القرآن على المسألة والدلالة من كلام الاصحاب كالمنتهى والاقناع. وان اللفظ عام شامل للبنت السابقة من زوج قبله واللاحقة من زوج بعده. وان هذه عادة اهل العلم يذكرون العبارة التي تجمع صورا عديدة ويطلقونها يريدون تعميمها فاذا خرج من هذا الكلام العام شيء استدركوا فاستثنوه. وهذه لم يستثنها احد منهم فلا ريب يبقى فيها وبعدما صدر الكتاب وجدت عبارة في المنتهى والاقناع صريحة في المقصود ويحصل منها الاقتناع لمن لم اقنعه الا النص عليها وصورتها. قال في المنتهى ومن ارضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع بنوها ثم ارضعته بلبن زوج اخر غير الاول ركعتين في العامين ثبتت الامومة لارضاعها له خمس الا الابوة فلم تثبت لواحد منهما لانه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه ولا يحل مرتضع لو كان انثى احد من الزوجين لانها ربيبة قد دخل بامها انتهى. فهذه صريحة في المقصود فان قوله ولا يحل لو كان انثى لواحد من الزوجين ان الذي تقدم ذكرهما السابق واللاحق وعلل ذلك بقوله لانها ربيبة قد دخلا بامها. فاذا كان هذا في الرضاع النسب من باب اولى. وانما الرضاع فرع عن النسب. وكذلك قال في الاقناع وان كان لامرأة لبن من زوج فارضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت باخر فصار لها منه لبن فارضعت منه الطفلة رضعتين صارت اما له. لانه كمل خمس رضعات من لبنها. ولم يصل واحد من الزوجين ابا له لانه لم يكمل له خمس رضعات من لبن احدهما. ويحرم الطفل عليهما ان كان انثى لكونه ربيبا لهما دخلا بامه لا لكونه ولدهما انتهى. وهذا ايضا نص في المسألة انها حرمت على الزوج السابق كما حرم مات على اللاحق لا لاجل رضاعها من لبن كل منهما فانه لم يتم النصاب بالنسبة الى الرجلين انما تم بالنسبة الى فلما صارت اما للطفلة وكانت المرضعة قد تزوجها الاول ثم تزوجها الاخر ودخلا بها صارت الطفلة طبيبة لهما والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من شهر اربعة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ الفاضل عبدالرحمن عبدالعزيز الحسين حفظه الله وتولاه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة الاولاد اتم الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. بعده فقد تشرفت بكتاب رقم ثمانية على ستة سررت به لما افاد عن صحتكم وصحة العيال والاصحاب. الحمد لله رب العالمين نسأله ان يتم عليكم نعمه. افت بوصول كتابنا وانك تحب الوقوف على ماخذ المسألة من كلام الاصحاب. فان شاء الله وانقل لك عبارات الحنابلة في المسألة بطيه. اما سؤالكم عن التصوير فرأينا فيه عدم الجواز. لان الاحاديث صحيحة وعمومها يقتضي الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. ولا فرق بين التصوير باي وسيلة تكون. ولكن اليوم ابتلي الناس باستعمال المصورات وصار بعض الاشياء كالضروري. اما الصلاة الى ما فيه صورة فانه منهي عنه. وهل هو نهي كراهة او تحريم فيه قولان. اما التوقف من الجزم باحدهما. واما استصحاب ما فيه صورة فان كان محتاجا لذلك مثل استصحاب الجنيه وشبهه فلا بأس. واذا لم يحتج الى ذلك فالاولى ترك استصحابه الى الصلاة. واما استعمال الساعة في اليد فلا ارى بذلك بأسا لعدم المحذور وليس في ذلك تشبه بالمرأة لان اللباس المشترك يخرج عن التشبه انما اذا قص اللباس باحد الصنفين اختصاصا مضطردا منع الاخر من استعماله. هذا هو التشبه. احسنت بافادتي باسماء الاساتذة المصريين وقد وصلني منهم كتاب تجد جوابه طية. ارجوك تسليمه اليهما. وقد سرني ما تضمنه من ثناء علي. وعرفت ان الله من عليك بالشفقة والحنو عليهما. لان لهما حق العلم وحق التعليم وحق الدين وحق الغربة وكلها من الحقوق التي حث الشارع على القيام بها. وعنوان قيام العبد بها شكر من له حق. فان شكره اكبر دليل على ذلك وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه امين. هذا ما لزم. ارجو تبليغ سلام الولد ابراهيم والاساتذة والشيخ صالح بن غصون وجميع المحبين. كما منا جميع الاخوان يسلمون. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم في السابع والعشرين من جمادى الاولى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر ابن سعدي الى جناب الاخ المكرم والحبيب المقدم عبدالرحمن العبد العزيز الحصين حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تناولت بيد السرور كتابك الكريم رقم ثلاثة وعشرين على خمسة. فسرني كثيرا لما افاد عن صحتكم واستقرار قامتكم ولما شرحته عن حال الشيخ صالح الجرد وان الشيخ صالح العلي الغصون صار عنه ابدله. الحقيقة اني صرت مسرورا لوجوده بطرفكم بانه رجل عاقل ولديه معلومات طيبة. ارجو الله ان يوفقه ويسدده. ابلغه سلامي فاني اعتبره من اصدقائي وان لم يتفق لي رؤيته. لكن يجري بيني وبينه احيانا بعض المكاتبات. وكذلك سرني ما ذكرت اعني الاساتذة المصريين المعلمين في المعهد عندكم. وليتك سميتهم لي. ارجو الله ان ينفع البلاد بهم. ارجوك تبليغهم كلامي. اما كشف الظنون فلا يوجد بطرفنا شيء للبيع. وهو مطبوع الحروة انه يوجد في مصر. لو توصون احد اساتذة برجوعهم الى مصر ايام الفسحة عليه والا مكة. ربما تجدونه في مكاتب باب السلام. اما كتاب الكبائر لابن القيم فلا اعلم اني اطلعت عليه فلا ادري هل هو مطبوع ام لا وهل لابن القيم كتاب الكبائر ام لا؟ نفيدك نأمل مؤلفات تخرج من الطبع قريبا بوصولها ان شاء الله نرسل لكم منها على العادة. يسر الله ذلك. وان بعضها خلص طبعه ولكن له مدة ما يوصل له تحميل من مصر لصعوبة التحميل هناك. سؤالك عن رجل تزوج امرأة ثم لقها وتزوجت بعده بزوج اتت منه ببن. فهل تحرم هذه البنت على زوج امها الاول ام لا؟ الجواب نعم تحرم وتكون ربيبة له فقد نص الفقهاء كلهم على هذه المسألة. فالربيبة هي بنت الزوجة لا فرق بين بنتها التي من الزوج سابق او بنتها من الزوج اللاحق. وهذه الاخيرة تشكل على كثير من الناس. يقولون كيف الانسان يطلق الزوجة وتصير اجنبية منه ثم بعد ذلك تكون بنتها من الزوج الاخير ربيبة له. له ان ينظر اليها. وان البنت التي من الزوج الاول فلا تشكل على الناس. والحقيقة ان الحكم واحد والله اعلم. هذا ما لزم. واذا يبدو لازم شرفني. وان شاء ما تبطئ مكاتيبك علينا تعاهد الكتابة لنا ولو طالت المدة لان كتابك له موقع عندي. نرجو الله ان يجعل المحبة خالصة لوجهه الكريم. هذا ما لزم. وارجو تبليغ سلام المشايخ وجميع الاخوان والاولاد. ومنا الاولاد والشيخ الاخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الربيبة التي حرم الله على الانسان هي بنت زوجته. اذا كان قد دخل بزوجته ولا فرق بين بنتها من زوج كان قبله او زوج بعده. واعلم ان نصوص الكتاب والسنة وكذلك توصوا الفقهاء ما فيها المسائل الكلية التي تشمل صورا كثيرة. فتارة يمثل بالصور للتوضيح والا فيكتفى بالنص والعموم لكل ما دخل في اللفظ. فاذا تقرر هذا الاصل فالله تعالى حرم على الانسان ربيبته التي هي بنت زوجته المكهول بها وهذا يشمل بنتها السابقة من زوج قبله واللاحقة من زوج بعده. فلو اريد احداهما لقيدت ولكن يجب بقاء العموم وكذلك الفقهاء الحنابلة وغيرهم. قال في المنتهى والاقناع وغيرهما من كتب الحنابلة. وتحرم الربيبة اذا دخل ثم فسروها فقالوا هي بنت زوجته ولم يفرقوا بين السابقة واللاحقة. فوجب ابقاء كلام العلماء على عمومه لانهم لو ارادوا بنت السابقة فقط لقالوا وهي بنت زوجته من زوج كان قبله. فلما اطلقوا شمل الامرين وهذه عادة رحمهم الله يطلقون العبارات اطلاقا يشمل جميع ما تناوله اللفظ من الصور العديدة. ولا يحتاجون ان يفردوا لكل صورة عبارة اخرى. واذا كان في المسألة تطيل وتقييد فصلوه وقيدوه. فاذا وجدوا الكلام عاما مطلقا ادخلوا فيه كل اما تناوله اللفظ ثم المعنى يدل على هذا فانه لا فرق بين بنت الزوجة السابقة واللاحقة. والشارع لا يفرق بين ولا يوجد انثى او رجل امه او بنته او امها او بنتها تحرم على الانسان الا كان التحريم شاملا لكم كل حالة لان المذكورات محرمات وهن محارم. بخلاف المحرمات اللاتي لسن محارم. وهن المحرمات الى امد اختي الزوجة وعمتها وخالتها وما زاد على الرابعة ونحو ذلك فانهن محرمات لسن بمحارم وتحريمهن مؤقت حتى يزول السبب الذي حرمت لاجله. وذلك ان المحرمات بالنسب سبع ونظيرهن في الرضاع. واربع في الصهر وكلهن تحريمهن دائم في كل حالة من الاحوال. فما الذي يخرج بنت زوجته من الزوج اللاحق؟ وقد دخلت في عموم النص وفي عموم كلام العلماء ولو كانت خارجة منه لوجب على كل مصنف في الفقه ان يخرجها وينبه على اخراجها دل على ان الفقهاء كلهم متفقون على شمول الامر للبنتين. انما بعض علماء الظاهر من الظاهرية قياد الربيبة شرطوا ان تكون في حجره اذا لم تكن في حجره فتحل عندهم سواء السابقة واللاحقة. والجمهور قالوا ان الله قيدها ففي قوله اللاتي في حجوركم لاجل بيان الحكمة وتقييد لها باغلب احوالها. فالقيد قصد به التوضيح ولم به الشرط فتحرم سواء كان في حجره ام لا والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر ابن تعدي الى حضرة الاخ الفاضل المكرم عبدالرحمن عبدالعزيز الحصين حفظه الله من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلني كتابك الكريم رقم سبعة وعشرين على ستة. فسررت به كثيرا وبما افاد عن صحتكم وصحة الاولاد والاخوان جميعا احمد الله على ذلك واسأله ان يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة بصلاح الدين والدنيا. ذكرت مرض الاخ عبدالعزيز ابن حنطي ارجو الله ان يكشف ضره وارجو الافادة منكم عن صحته قريبا. سؤالكم عن مسألة شرك الاصغر هل هو داخل تحته المشيئة كسائر الكبائر لمن لم يتب منه ام هو مجزوم بانه لا يغفر لمن مات قبل ان يتوب منه. والمشايخ رحمهم الله يختلفون في هذه المسألة ولكنها تحتاج الى تمهيد ومعرفة اشتراك الشرك الاكبر والاصغر وافتراقهما تجد الجواب ان شاء الله طيه. اسأله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا ما لزم مني السلام على العيال والشيخ اخواني جميعا كما منا الاخوان والشيخ وجميع المحبين. والله يحفظكم في التاسع والعشرين من شهر ستة سنة اربع وسبعين ثلاثمائة والف من الهجرة. واعلم ان الخلاف في هذه المسألة يسير جدا. بالنسبة الى ما اتفق فيه من اصول التوحيد وكلياته ودخول الشرك الاصغر تحت المشيئة كسائر الذنوب والكبائر ارجح. لانه لو دخل في عموم هذه الاية ان الله لا يغفر ان يشرك ركبه للزم ان يشارك الاكبر في دوام العذاب. لان الاية دلت على دوام العذاب وعدم المغفرة للمشرك. وصاحب الشرك الاصغر بالاتفاق لا يدوم عذابه. ثم النصوص التي لا تحتمل الا الشرك الاكبر كثيرة جدا. فلو فرض ادخال الاصغر فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به فلما لا يدخل في مثل قوله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وامثالها مما لا يمكن احدا ادخاله فيها. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين شركين الاكبر والاصغر. اعلم ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر يختلفان في احكام كثيرة. دل عليها الكتاب والسنة والاجماع يفترقان في حدهما. اما الشرك الاكبر فهو صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى. فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات اذا صرف العبد منها شيئا لغير الله فهو شرك كاف. واما حد الشرك الاصغر فهو كل وسيلة يخشى ان توصل صاحبها الى الشرك الاكبر كالحلف بغير الله وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل الى رتبة هذا هو اصل الفروق بينهما. الفرق الثاني والثالث ان الشرك الاكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من الاسلام لام ومحكوم عليه ايضا بالخلود في النار وتحريم دخول الجنة. واما الشرك الاصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فانه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الاسلام ولا بخلد صاحبه في النار اذا لم يفعل مكفرا اخر فهذه احكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها ام يختلف فيها اهل العلم لان نصوص الكتاب والسنة فيه كثيرة قاطعة صريحة لا تتحمل الفتوى لذكر بعضها وهي معروفة لكن قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهي في حق غير التائبين معلوم من الاحكام السابقة دخول الشرك الاكبر فيها فهل يدخل فيها الشرك الاصغر؟ من لاحظ الى عموم الاية وانه لم يخص شركا دون شرك ادخل فيها الشرك الاصغر. وقال انه ولا يغفر بل لابد ان يعاقب صاحبه. لان من لم يغفر له لابد ان يعاقب. ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وانه يعذب عذابا ابديا. لان هذا مذهب الخوارج والمنحرفين. وانما يقولون يعذب عذابا قدر شركه ثم بعد ذلك مآله الى الجنة. واما من قال ان الشرك الاصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الاية. وانما هو تحت مشيئة فانهم يحتجون بقوله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيقولون كما انه باجماع الائمة ان الشرك الاصغر لا يدخل تحت هذه الاية التي حكم الله لها للشرك بتحريم الجنة والخلود في النار فلا يدخل في تلك الاية. وكذلك لا يدخل في قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك لان العمل هنا مفرد مضاف يشمل الاعمال كلها ولا يحبط الاعمال الصالحة كلها الا الشرك الاكبر. قال واذا فارق الشركة الاكبر في تلك الاحكام السابقة بانه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الاسلام ولا بالخلود في النار فارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك. وانه تحت مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ولان مشاركته للكبائر في احد كامه الدنيوية والاخروية اكثر من مشاركته للشرك الاكبر. ويؤيد قولهم ان الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك الاكبر. لان الشرك الاكبر لا موازنة بينه وبين غيره. فانه لا يبقى معه عمل ينفع اما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة. من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب. ومن رجحت سيئاته وعلى حسناته استحق دخول النار بقدر ذنوبه. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من اهل الاعراف الذين مآلهم الى دخول الجنة. ولكن الاولون قد يجيبون عن هذا بانه قد يعذب صاحب الشرك الاصغر قبل الموازنة. اما في البرزخ اما قبل ذلك او بعده في عرصات القيامة. فيقول الاخرون وكذلك الكبائر قد يعذب صاحبها قبل الموازنة فتسقط الموازنة بها فلا يختص بذلك الشرك الاصغر. ومن تأمل الادلة من الكتاب والسنة امكنه ان يعرف الراجح من القولين والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من صفر سنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم عبدالرحمن العبد العزيز بن الحصين المحترم حفظه الله. السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن احوالكم اتم الله عليكم نعمه. وصلني مكتوبكم المفيد صحتكم. فلله الحمد على ذلك وفهمت وصول جواب الاستفتاء وتحبون الافادة عن ماخذ منع بيع الانواط بعضها ببعض او باحد النقدين الى اجل. فالمأخذ في هذا امران احدهما انه وسيلة قريبة جدا الى بيع النقود بعضها ببعض الى اجل. والذرائع القريبة يجب حسمها اذا افضت الى المحذور الشرعي. المأخذ الثاني انها تجري مجرى القروش المعدنية من نحاس ونحوها. والرواية القوية في المذهب فيها انها يمنع من بيع بعضها ببعض او باحد النقدين مساء الى اجل. وهو اختيار كثير من محققي الاصحاب كابي محمد الجوزي وغيره. لهذا منعنا بيع الانواط بعضها ببعض الى اجل. وبيعها باحد النقدين الى اجل. واما تحويلها من بلد الى اخر فليس هذا من باب بيعها الى اجل وانما ذلك من جنس السفتجة الجائزة والله اعلم. هذا ما لزم منا السلام على العيال شيك وجميع المحبين. كما منا جميع الاصحاب والله يحفظكم. كتاب عبدالرحمن بن حنطي من ابن عمه سلمناه له وصحته تسرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اما المعاملة باوراق النوط نوط الروبية ونوط الريال ونوط الدينار وغيرها. فقد اختلف اهل العلم فيها حين حدثت. والذي نراه فيها من جمعة الربا انه لا يجري فيها الربا الا اذا بيعت نسيئة مؤجلة. واما بيع بعضها ببعض او بيع اوراق النوط بالنقد فلا نرى بذلك بأسا. سواء بالمثل او بالزيادة او النقصان. وذلك لعدم الدال على تحريم ذلك. والاصل في المعاملات كلها الحل الا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. والدليل انما دل على جريان في الذهب والفضة سواء كانت مضروبة او تبرا او حلي اذا بيع بعضها ببعض فلابد فيها من التقابض اذا بيع ذهب بفضة وبالعكس ولابد مع ذلك من التماثل بالوزن اذا بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة. هذا الذي دل الشرع على جريان الربا فيه. واما بيع اوراق الانواط بعضها ببعض او بيعها بنقد فلا بأس ان يبيع النوط الذي يساوي مائة مثلا مئة وخمسة او بخمس وتسعين كما يجري بيعه بمثله لانه لا يدخل في نص الشارع ولا يمكن فيه الوزن. والحاجة بل الضرورة تدعو الى المعاملة فيه في هذه الاوقات. فتحيم التفاضل فيه حرج ومشقة. والشرع انما جاء بالتيسير في العبادات سوى المعاملات ولا يمكن قياسه على الذهب والفضة. كما لا يمكن قياس العروض او الجواهر الاخرى على الذهب والفضة. لان شرط القياس مساواة الاصل للفرع من كل وجه. والانواط وان شاركت النقود بانها ثمن الاشياء فلا تشاركها في جوهرها وجنسها نوعها واوراق الانواط لولا ان الحكومات والشركات تؤمنها وتكفلها لم يكن لها قيمة اصلا. لان معدنها وجوهرها قرطاس لا ذهب ولا فضة ولا من الجواهر النفيسة والله اعلم. كاتبه عبدالرحمن بن سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم حين في الثامنة عشر من ربيع الاول سنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب اخي المكرم عبدالرحمن العبد العزيز الحسين المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده لقد وصلني اليوم كتابك ما احد عشر على ثلاثة سرتني صحتكم وفيه تذكر انه لم يصلكم كتابي؟ جواب كتابكم السابق من مدة. وقد حررت لك في ذلك الوقت وجه المنع من بيع ورق لنقد النوط نسيئة بعضه ببعض او بيعه بنقد ذهب او فضة. فذكرت لك في الكتاب السابق وجهين احدهما ان بيعه نسيئة وسيلة قريبة جدا الى الربا الصحيح. والوسائل القريبة الى الحرام يجب مراعاة تهى ومنعها. والثاني ان الصواب ان الانواط بمنزلة فلوس المعدن والنحاس الصحيح في المذهب فيها وهو اختيار محقق الاصحاب منع السيئة فيها فالانواط كذلك قد صرحت لكم بهذين الوجهين في ذلك الكتاب. والظاهر انه ضاع لاني جاعله في طريق الرياض ومحرض الوالدة على ارساله في ذلك الوقت لكن مع اختلاف الايدي يضيع الشيء. وهذا ما لزم منا السلام الى الشيخ والعيال والاخوان. ومنا جميع الاصحاب والشيخ الله يحفظكم. في الرابع عشر من شهر اربعة سنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ الشفيق عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين المحترم حفظه الله بحفظه ورعاه بلطفه امين عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الاولاد والاخوان اتم الله عليكم نعمه بصلاح الدين والدنيا. وقد لنا كتابك وفيه التعزية بالمرحوم الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عدوان تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته ووفق ذويه ومحبه به للقيام بواجب مصيبته والرضا والتسليم. واثاب الجميع من فضله. لابد الجماعة اقاموا عليه صلاة يوم الجمعة لما له من الحق العام والخاص. افدت بوصول كتابنا وانه متعطل. حنا نجيبها اجتهاد عن تعطيل البريد. ولكن كوسائط عوائقها كثيرة ولكن كوسائط عوائقها كثيرة. الامطار باطرافنا غزيرة. نرجو الله ان يعم اوطان المسلمين بالخير والبركة. وان وفق الجميع لشكر نعمه. ارجو تبليغ سلام الاولاد والشيخ واساتذة المدارس. نأمل الدراسة بطرفكم نشيطة باجتهاد وتشجيع الجماعة بان النفع شامل للجميع. هذا ما لزم. واذا يبدو لك لازم شرفني. ومنا الشيخ والاخوان يسلمون الله يحفظكم