او يكتفى فيها بالظن او غلبة الظن موجود او غير موجود حاصل او غير حاصل كما سنتعرف في بعض الفروع التطبيقية لهذه القاعدة هل هو متوضئ متطهر او غير متطهر؟ بنسبة خمسين في المئة هذه رتبة الشك او ظن ان عليه شيئا مثلا في ذمته واداه ثم تبين خطؤه. من امثلة هذه من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا ها هنا الان هو اصلا لما صلى صلى بناء على غلبة ظن انه كان متطهرا ولكنه بعد ان اشواط فهناك ذلك الشك في النقصان كتحققه فابني على الاقل واقول بانني طفت مثلا ستا او خمسا كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. يعني ظن انه صنع شيئا اذا هذه او هذه المصطلح اه مهم ان نضبطه لانه متعلق بهذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بشك فما معنى اليقين؟ وما معنى الشك؟ اذا هذه رتبة من الرتب وهي الشك اي انه والجهل البسيط عدم ادراك الشيء اصلا لا لا يعرفه او لا يعلمه فعدم الادراك هذا يعتبر جهلا بسيطا هذه رتبة صفر من واحد الى تسع واربعين وهم اذا وصلنا الى رتبة خمسين بالمئة اي انني عند او عند هذا الشخص شك اي مستوى الطرفين في ادراكه لشيء من الاشياء بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة ثانية من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة التي تعتبر من الامهات كما تعرفنا على المقصد من اه عبارة الفقهاء القواعد الفقهية او القواعد الخمس الكبرى فهي تعتبر من امهات القواعد اي انها من اكثر القواعد دخولا في كثير من الابواب. وهذه القاعدة تحديدا من بين القواعد الخمس الكبرى. كما ايضا رأينا في الامور بمقاصدها انها تدخل في عدد كبير من الابواب. هذه كذلك تعتبر من اوسع القواعد الفقهية. اي من حيث التطبيق اي ان تطبيقها اي ان تطبيقاتها تدخل في اه ابواب كثيرة وهي اكثر امتدادا من اه غيرها من القواعد الخمس الكبرى بل ذكر بعض العلماء انها تدخل في جميع ابواب الفقه وان ما يتخرج عليها من الفروع او من المسائل المندرجة تحتها يبلغ ثلاثة ارباع الفقه كما ذكر بعض الفقهاء الذين تصدوا للكتابة في القواعد الفقهية وان هذه القاعدة ايضا لا يكاد او لا تكاد لا يكاد باب من ابواب الفقه ان يخلو من التعرض اليها او الاستدلال بها في بعض الفروع اذا هذه قاعدتنا اليقين لا يزول بالشك اتناول فيها اولا معناها وقبل الدخول في معناها نستذكر ما تعرفنا عليه سابقا في مقررات الفقه ولكن لا بأس باعادته على اعتبار ان هذا استئناف جديد لمقرر جديد وهو مقرر القواعد الفقهية. تعرفنا فيما مضى وفيما سبق على مصطلح او ما يتعلق بمراتب الادراك وهذا مر معنا في ابواب كثيرة وان منها اذا قلنا باننا لو آآ اعرضنا مؤشرا بنسبة من صفر الى مئة بالمئة ان ما يكون تحت الخمسين بالمئة الى واحد بالمئة هذا يسمى وهما. هذه رتبة من مراتب الادراك اي ان ما يدركه الانسان من درجة واحد الى درجة تسع واربعين. هذا يسمى وهما. هذه رتبة من من الرتب تحتها ان كان يعني ان قلنا بانها من صفر او ان مرتبة صفر تعتبر جهلا جهلا بسيطا وما تحت الصفر اذا ايضا ساغ لنا التعبير او جاز لنا التعبير يمكن ان نسميها او نطلق عليها ما يصطلح عليه العلماء بقولهم الجهل المركب. الجهل المركب معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع مو مستوي الطرفين لا توجد كفة ارجح من الاخرى متى ما ارتقينا درجة واحدة عن الخمسين اي اننا بلغنا رتبة واحد وخمسين ودرجة واحد وخمسين الى تسع وتسعين. هذه الرتبة تسمى ظنا. اي ان احدى الكفتين ترجحت على الاخرى ولو كانت بدرجة واحدة يعني درجة واحد وخمسين يقابلها تسع واربعون. هذي بداية درجة الظن قد تزيد هذه الدرجة او هذه الرتبة فتصل او يصل الظن الى ستين بالمئة ثمانين بالمئة تسعين بالمئة هذه كلها اقوى مما قبل هذه رتبة اعلى ودرجة العلم فيها او الادراك فيها اقوى مما هو قبلها. فدرجة الظن ليست درجة واحدة. هنالك غلبة ظن الى تسع وتسعين بالمئة حتى نصل الى درجة مئة بالمئة وهي درجة اليقين التي يسميها العلماء ويطلق عليها العلماء رتبة العلم فهذا هو المقصود باليقين العلم والمقصود بالشك هو ما يقابل اليقين او نقيض اليقين وهو اضطراب او عدم اه او عدم اه او عدم ادراك برتبة اعلى وانما هو مستوي الطرفين مما يهمنا هنا وهذا امر لا بد ان ندقق في ان اليقين ها هنا في هذا الباب وفي هذه القاعدة آآ يعني آآ لا يقصد به الفقهاء الامر المتيقن مئة بالمئة فقط وانما مراد الفقهاء في هذا المصطلح يعني مرادهم اليقين في هذا في هذا الموضع او في كثير حتى من المواضع في كتب الفقه يشمل كذلك المظنون اي ان رتبة اليقين هنا عند الفقهاء اعم مما هي عند المناطق المناطق رتبة اليقين عندهم اعلى من الظن وهي تخالف الظن. وارجو ان كذلك او نستوعب ذلك. لما تبين عندنا ما هي رتبة الظن؟ وان اعلى منها رتبة اليقين التي هي علم مئة بالمئة الفقهاء حينما يطلقون في بعض المواضع كلمة اليقين فانهم لا يحصرونها على اليقين بمعنى العلم القطعي وانما يشمل هذا هذا الكلام وهذا المصطلح يشمل كذلك الظن. اذا حينما نقول اليقين لا يزول بالشك فهو يعني العلم وكذلك يعني غلبة الظن ما معنى هذه القاعدة تعني هذه القاعدة ان المرأة اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه. الان نقول جزم اي علم يقيني في قلبه بثبوت شيء بانه مثلا متطهر او انتفائه او مثلا بانه غير متطهر فلا يصح ان يتركه اي يترك ماذا؟ يترك هذا الجزم الذي بقلبه في ثبوت شيء او انتفائه مثلا فلا يصح ان يتركه لوجود ماذا؟ لوجود شك طرأ عليه. فما الذي يعمله؟ قال بل يعمل بيقينه الاول الذي هو متيقن حالة العلم الموجودة المتيقنة الموجودة الحاصلة او ظنه الغالب اذا يعمل بيقينه الاول او يعمل بظنه الغالب وفي كثير من المسائل او في كثير من الحالات الحالة التي تكون عندنا في الحقيقة هي حالة ظن وليست حالة يقين غلبة ظن فهذا اذا حينئذ يعمل بيقينه الاول او ظنه الغالب ولا يلتفت للشك الطارئ. اذا هذا هو معنى القاعدة لدي شيء متيقن فلا التفت بعد هذا اليقين لا التفت الى الحالة المشكوك فيها. لذلك كانت كانت صياغة العبارة اليقين لا يزول بالشك اي ان اليقين ثابت ويعمل به ولا يزول بالشك الطارئ او الشك الحاصل من ادلة هذه القاعدة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه بنواقض الوضوء المعنى فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. وشك اخرج منه شيء من نواقض الوضوء؟ خرج منه ريح مثلا ام لم يخرج منه ريح هذه حالة شك الان خرج او لم يخرج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والتي استند الفقهاء الى كلامها هنا في آآ تأصيل هذه القاعدة فلا يخرجن من المسجد يعني لا يقطع صلاته ولا لا يذهب لكي يتوضأ حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا هذا يقين او غلبة ظن على الاقل لنقل غلبة ظن او يقين يسمع صوتا ويجد ريحا وهذا ايضا لا يراد به لفظه ليس بالضرورة ان يجد صوتا او يسمع ريحا وانما المقصود حتى يتيقن انه قد وقع بعد ان صلى او حتى داخل صلاته تبين له انه لم آآ لم يكن متوضأ لم يكن متطهرا فها هنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ وهذه ايضا تذكرنا بما ذكرناه قبل قليل ان هنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن هذه ايضا شيء منه من نواقض الوضوء فهذا هو المقصود ليس محصورا يعني كما ذكر الفقهاء وان كان هذا اللفظ خاصا ولكن يراد به العموم يعني حتى لو كانت هنالك نواقض وضوء اخرى المهم هو ما ما هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا يلتفت هذا الذي وقع له الشك لا يلتفت لهذا الشك وانما يبقى على يقينه ومن ادلتها كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هي الحالة التي هي حالة تيقن وهي الاقل ثلاثا ام اربعا وليبني على ما استيقن فاذا اليقين لا يزول بالشك الطارئ من مسائل هذه القاعدة ما يتعلق بالعمل بالظن هنالك مسائل يعمل فيها بالظن ومسائل لا يعمل فيها بالظن اه تبين معنا قبل قليل ان مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من اليقين واسع وهو يشمل الظن فهنالك مسائل يعمل فيها بالظن وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن. يعني يكتفى فيها بالظن وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن ماذا يعني يعني لابد فيها من اليقين وهذه فروعها او هذه الجزئية تحديدا العمل بالظن فروعها كثيرة جدا في الفقه بمعنى وهي يعني هي قاعدتنا الان هي لب قاعدتنا او صلب قاعدتنا يعني هنالك مسائل يذكر فيها الفقهاء انه لا بد فيها من التحقق او لا بد فيها من اليقين يقولون بل يعني حتى يؤكدون ذلك يقولون لا يكفي حتى فيه غلبة الظن. لم يقولوا لا يكفي فيه الظن يعني اول درجات الظن بل حتى حتى لو كان هذا الظن غالبا فانه لا يكفي لكي تبرأ الذمة بل لابد من اليقين اي لابد من تحقق هذا الشيء مسائل هذه الجزئية كثيرة مثلا على سبيل المثال دخول الوقت هنا يذكر الفقهاء انه لا يكتفى فيه بغلبة الظن بل لا بد فيه من التحقق من اليقين. يعني غلب على ظنه ان الشمس زالت هل يكتفي بذلك او لابد فيه من تحقق دخول الوقت؟ هنا لابد من تحقق دخول الوقت ولابد من اليقين ولا يكفي في ذلك غلبة او لا يكفي في ذلك لنقل الظن ونعمم حتى لا نقول غلبة الظن. مثلا من المسائل هذه مسألة خلافية وانا لن اقرر فيها شيئا وانما اعرظ مثلا خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في احدى واجبات او فرائظ الوضوء وهي الدلك فبعض الفقهاء ها هنا ذكر انه لابد من تحقق الدلك ولا يكفي فيه غلبة الظن يعني لاحظوا الان العبارة حينما يذكرون هذه المسألة يقولون وهذي ذكرها العلامة الخرشي رحمه الله وكذلك ذكرها العلامة الزوقاني رحمه الله تعالى واتبعوا فيها من سبقهم من الفقهاء انه لابد في الدلك من تحقق الدلك وقالوا ماذا؟ لا يكفي غلبة الظن في حين انه آآ ان المعتمد الذي قرره آآ غيرهم من الفقهاء كما ذكر ذلك الدرديري رحمه الله وغيره انه هنا يكفي غلبة الظن بالدلك فهذه مثلا من المسائل التي هي مندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان من المسائل يكفي فيها الظن سواء كنظن انه ظنا غالبا وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن بل لابد فيها من اليقين ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان اه الاصل له معان في اللغة وله كذلك عدة معان في الاصطلاح فمن معانيه في الاصطلاح الدليل وكذلك آآ القاعدة المستمرة وكذلك الراجح والمستصحب وهذه المعاني الثلاثة الاخيرة هي اقرب المعاني الاصطلاحية لهذه القاعدة او لشرح هذه القاعدة يعني حينما نقول الاصل لنطبق ذلك في معاني الكلمة الاصل في الاصطلاح حينما نقول من معانيها القاعدة المستمرة يعني حينما الان نبدل هذه الكلمة نقول القاعدة المستمرة انه القاعدة المستمرة بقاؤه ما كان على ما كان. او الراجح بقاء ما كان على ما كان. اول مستصحب فهي هذه ايضا من قواعد الاستصحاب وسيأتي ذلك مفصل ان شاء الله تعالى فيما سنتناوله في اصول الفقه. فالاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان. ماذا تعني هذه القاعدة؟ حتى نستوعب معناها معناها بصفة اجمالية ان ما ثبت في الزمن الماضي يبقى او يحكم ببقائه وثبوته في الزمن الحاضر سواء كان طبعا ذلك نفا او اثباتا بمعنى ان ما ثبت وحصل في الزمن الماضي لنفترض انه تم آآ اثبات حكم او نفي حكم في الزمن آآ او كان هنالك حكم منفي في الزمن الماضي سيبقى هذا النفي لهذا الشيء كذلك مستمرا في الزمن الحاضر. كما ذكرت او كما يذكر الفقهاء سواء كان ذلك نفيا او اثباتا. اذا الاصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان عليه يعني على ما كان عليه في الزمن الماضي في الزمن الحاضر. البقاء ما كان في الزمن الماضي اين سيثبت ذلك؟ سيكون في الزمن الحاضر لكن كيف على ما كان عليه في الزمن الماضي؟ من امثلة ذلك ما هو مسطور في هذه آآ في هذه المشجرة او في المقرر ان وقع الاختلاف بين المتبايعين فالاصل بقاء السلعة في يد البائع والثمن في في ذمة المشتري الان شخص اشترى سيارة من اخر الاصل ماذا؟ الاصل بقاء السيارة في يد البائع والثمن في يد المشتري هذا هو الاصل اختلف اه لنقل مثلا ان ان المشتري استلم السيارة طيب هذه في يده الان هذه ليس ليس هو محل حديثنا جاء البائع وقال انا لم اتسلم الثمن الان هذا هو الاصل انه لم يتسلم الثمن. لماذا؟ لان الاصل بقاء ثمن في يد من؟ في يد المشتري الذي اشترى السيارة. فهذا الان من الذي يوافقه الاصل؟ او من الذي يعبده وصل في دعواه هذه هو البائع لان الاصل بقاء السلعة في يد البائع وان كنا قد او ذكرت قبل قليل بان السلعة على سبيل المثال التي هي السيارة قد اخذها المشتري لكن بقي الثمن في ذمة من؟ في ذمة المشتري فلا يزال الثمن باقيا في ذمة المشتري. اذا كنتم تتذكرون في باب القضاء علمنا الفرق بين المدعي والمدعى عليه وان المدعي من كان قوله مجردا عن الاصل او مجردا عن العرف الذي يشهد له. وان المدعى عليه من كان متمسكا بالاصل فالمدعي من قوله مجرد من نصر او عرف بضد يشهد فالان حينما يترافعان مثلا عند القاضي ويأتي البائع ويدعي بانه سلم السيارة وهذه دعوة سيقر بها المشتري اه فقد يكون كل واحد صادق يعني كل واحد يعني فيما يدعيه صادقا وقد حصل الوهم او غير ذلك. المهم فالباع سيقول انا سلمت السيارة وهذا هو الدليل او هؤلاء هم الشهود. لكنني لم اتسلم الثمن فالان هو لا يحتاج الى بينة بمجرد دعواه هو متمسك بماذا؟ متمسك بالاصل وهو بقاء ما كان على ما كان. البينة ستكون على ستكون على المدعى ستكون على المدعي الذي هو في الحقيقة المشتري اذا اذا كان يذكر بانه قد سلم البائع الثمن يطالب من؟ سيطالب المشتري بالبينة بانه سلم البائع ثمن. لو لاحظنا ان الذي ترافع في الحقيقة او رفع شكواه او امره للقاضي والبائع لكن هو لا يطالب بالبينة الذي يطالب بالبينة من؟ يطالب بها المشتري لان قوله مجرد عن الاصل او قوله مخالف للاصل. اذا هذه ايضا من قواعد اه التي مندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان من القواعد المندرجة كذلك الاصل براءة الذمة. الان حينما نقول الاصل يعني القاعدة او الراجح او المستصحب كذلك الاصل براءة الذمة. هذه ايضا قاعدة بهذا التعبير بتعبير الفقهاء اه اولا ما هي الذمة؟ مر معنا كذلك تعريفها؟ فالذمة في اصطلاح الفقهاء ما يقبل الالتزام والالزام. يعني اه هي وعاء اعتباري بالانسان يقبل الالتزام والالزام يعني يقبل تحمل الاشياء. فالاصل اي القاعدة المستصحبة ان الذمة بريئة وهذه توافق او هي قريبة مما اصطلح عليه الان القانونيون في هذا الزمن مما نحفظه البريء متهم عفوا البريء المتهم عفوا بريء حتى تثبت ادانته. الاصل في المتهم اذا اتهم بشيء حتى في المحاكم حينما نسمع هذه هذه قاعدة صحيحة المتهم بريء بريء مما ادعي عليه او مما اتهم به حتى تثبت ادانته فهذا هو الاصل الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة من كل شيء لم يكن واجبا عليه او الاصل في ذلك براءته. الاصل براءة الذمة من الديون. الاصل براءة الذمة من صلاة سادسة على سبيل المثال الاصل براءة الذمة من وجوب مثلا نفقة او التزام او اي شيء من هذه الاشياء التي يلتزم بها الانسان من امثلة هذه القاعدة او الامثلة التي اه متعلقة بهذه القاعدة ائتلاف الدائن والمدين في قدر الدين اللي نفترض ان اه ان اولا اختلاف الدائن والمدين حتى في الدين نفسه لنفترض ان احدهم يدعي على شخص اخر بانه آآ اقترض منه مالا اذا نفى اصلا هذا الدين فالاصل براءة الذمة لكن لنفترض مثالا اخر لنفترض انه اقر بالدين لكن احدهما مثلا المدعي يقول بانني اقرضته عشرة الاف والمدعى عليه ذكر بانني نعم اقتربت منه لكن اقترضت منه ماذا اقترضت منه في الحقيقة خمسة الاف وليس عشرة الاف. الان هذه الخمسة بما انه اقر بها فالزائد على هذه الخمسة يعتبر او تعتبر الذمة بريئة منها. فالاصل براءة الذمة من هذا المقدار الزاد. فهنالك امثلة كثيرة يعني على اه هذه القاعدة او على هذه القاعدة المندرجة تحت القاعدة الكبرى قاعدة اليقين لا يزول بالشكل لكن هذا مثال واحد من هذه الامثلة من القواعد كذلك الشك في الشرط مؤثر وكذلك من القواعد الشك في المانع غير مؤثر حتى نستوعب القاعدة الاولى سنستوعب ان شاء الله تعالى كذلك معها في المقابل القاعدة الثانية ما هو المقصود بالشك؟ تعرفنا قبل قليل انه الادراك مستوي الطرفين للشيء ما هو الشرط باش ما يلزمه من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن دعونا من التعريف الاصطلاحي هل تذكرون امثلة كثيرة للشروط من مثلا من شروط شروط الصلاة في في شروط صحة الصلاة وشروط الوجوب آآ من شروط الصحة مثلا طهارة الحدث كذلك طهارة الخبث هذا يعتبر شرطا اليس كذلك الشروط كثيرة هذه احد امثلة الشروط وفي كل باب من الابواب كانت هنالك او جل الابواب التي مرت معنا كانت هنالك شروط من شروط تلك آآ الاحكام والعبادات وفي المقابل المانع مثل آآ ما يلزم من وجوده العدم مثل نواقض الوضوء هذا مانع من الصلاة كذلك الجنابة وكذلك الطلاق الطلاق يعتبر مانعا من ماذا؟ مانعا من الاستمتاع ومن حين الاستمتاع ومانعا من رؤية الزوجة وغير ذلك الفقهاء قرروا في مذهبنا ان الشك في الشرط مؤثر يعني اذا شك المكلف في الشرط فهذا الشك في الشرط يعتبر مؤثرا في حين ان الشك في المانع غير مؤثر او يعبرون عنه بان الشرط في المانع ملغى مثل الشك في الطهر الطهر الان او الطهارة طهارة الحدث الوضوء هذه الان شرط وليس بشرط شرط من شروط الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة ماذا لو شك هذا المكلف شك في الطهر فالشك في الطهر مؤثر فما معنى مؤثر؟ يعني انه مؤثر في الاعتبار ومؤثر في الاعتداد بهذه العبادة فها هنا نقول الشك في الشرط مؤثر فينبغي ان يترك هذا ولا تبرأ ذمته الا باليقين فيذهب الى ما هو متمسك به باليقين وهو انه محدث لان الشك في الشرط مؤثر فينبغي عليه او يجب عليه اذا ان يتوضأ في حين ان الشك في المانع غير مؤثر من الموانع مثلا الطلاق اذا شك هل طلق زوجته ام لم يطلق؟ المقرر في المذهب عندنا انه لا يلزم اصلا بالطلاق لا يلزمه القاضي ولا هو ايضا كذلك يجب عليه. ما معنى هذا؟ معنى انه شك في طلاقه شك انه طلق زوجته او لم يطلقها فالشك في المانع ملغا ولا يلتفت اليه. هنالك طبعا تفصيلات لو شك في عدد الطلاق في عدد الطلقات آآ هنا هنا يكون الخلاف يعني انه يحكم في لاجل لاجل اه حفظ الاعراض وكذلك صيانة الفروج يحكم بانه طلق ثلاثا لو شك هل طلق واحدة او اثنتين او ثلاثا فيحكم بانه طلق ثلاثا لو شك هل كان الطلاق ورجعيا او غير رجعي انا لا اتحدث عن هذه فقط اردت ان الفت انتباهكم الى الفروق فقط بين هذه المسألة ومسائل اخرى لكن الذي يعنينا هنا انه شك هل طلق او لم يطلق فها هنا لا يلتفت الى آآ هذا الشك لانه شك في ماذا؟ شك في المانع والشك في المانع غير مؤثر من القواعد المندرجة كذلك الشك في النقصان كتحققه كيف الشك في النقصان؟ يعني الشك في نقصان لو افترضنا ان عبادة فيها عدد عدد مطلوب كعدد الركعات مثلا من لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربعا؟ هذا شك في ماذا؟ شك في نقصان فاذا هذا كتحقق النقصان يعني ها هنا انا الان شككت انني صليت ثلاثا ام اربعا سابني طبعا على اليقين اليقين لا يزول بالشك لكن القاعدة الادق يعني تحتها هذه القاعدة الكبرى ان ان نقول الشك في النقصان كتحققه يعني كتحقق النقصان انا شككت صليت ثلاثا ام اربعا كتحقق النقصان كأنني فعلا تحقق لدي انني صليت ثلاثا ولم اصلي اربعا فها هنا ابني على اليقين. مشابهة لهذه المسألة تحتها هذي قاعدة لمسألة الصلاة كذلك عدد الاشواط في الطواف شككت هل طفت ست اشواط ام سبعة آآ ام سبعة اشواط؟ ستة اشواط ام سبعة يعني وان كانت تختلف عما ذكرته وقررته من كلام الفقهاء لكن لا عبرة بالظن البين خطأه من الامثلة التي يذكرها الفقهاء كذلك في هذا الموضع مثلا من آآ دفع مبلغا من المال كان يظن بانه دين عليه فدفع مثلا زيد الى خالد خمسة الاف ريال ظنا ان عليه دين بسبب ظن غلبة الظن انه كان يظن بانه بانه مدين لخالد فها هنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ فاذا تحقق انه لم يكن هنالك دين فيجب على خالد ان يرد المال لزيد فاذا لا عبرة يعني لا عبرة الى اعتداد من الناحية الشرعية او لا اعتداد من الناحية الحكمية يعني من ناحية براءة الذمة او من ناحية التكليف الشرعي لاعب الى اعتداد بالظن الذي تبين انه خاطئ في حين انه لو لم يكن هذا الظن خاطئ فان عددا كبيرا من فروع الشريعة مبنية على الظن او مبنية