﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والان مع دروس في في الصيام والقيام والاعتكاف. ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب

2
00:00:20.300 --> 00:00:46.300
جراحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الثالث. ولو في يوم لزمه امساكه او دبر فعليه القضاء والكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:46.450 --> 00:01:18.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الباب كما سبق ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. مفسدات الصوم على قسمهم اسم يفسد الصوم فقط ويجب القضاء وقسم يفسد الصوم يجب القضاء وتجب الكفارة

4
00:01:20.000 --> 00:02:04.300
وهذا القسم هو الجماع رمضان صايم هذا يبطل صومه وعليه التوبة الى الله كلب ويجب عليه ايضا تضع قضاء اليوم ويجب عليه الكفار اربعة ثلاثة اشياء توبة والقضاء والكفارة لان

5
00:02:05.800 --> 00:02:41.000
الجماع يبطل الصوم باجماع اهل العلم بالنص والاجماع يبطل الصوم  آآ تجب عليه هذه الامور اذا حصل منهم ذلك والجماع يكون في الفرج  اذا حصل في الفرج فانه يبطل الصوم

6
00:02:41.050 --> 00:03:08.100
ويوجب هذه الامور ولو لم ينزل ولو لم ينزل  اذا اولج ذكره في فرجها حتى ولو لم ينزل فانه يكون عليه  هذه الامور سواء كان قبلا او دبرا لان كله جماع كله فرج

7
00:03:09.050 --> 00:03:38.850
ويزيد الدبر تحريم الاصلي فيكون معصية مع معصية والعياذ بالله قال وان كان دون الفرج فانزل اذا كان الجماع دون الفرج بان باشرها او قبلها او لمسها او ضاجعها فانزل

8
00:03:41.800 --> 00:04:10.050
ثارت شهوته وانزل فهذا يفسد الصوم فقط عليه القضاء ليس عليه كفارة لان هذا ليس جماعا بالفرج فانما هو ما دون الفرج  او عذرت المرأة فالقضاء فقط كمسافر جامع في صومه

9
00:04:11.150 --> 00:04:43.100
الرجل لا ينظر الى كونه متعمدا او ناسيا او جاهلا عليه الكفارة حتى المكره عليه الكفارة لانه لا يكون جماع الا بانتشار الشهوة الرغبة اكراه انما هو على على الفعل اما

10
00:04:43.650 --> 00:05:15.850
تار الشهوة هذا لا يكون الا منه فعليه الكفارة   على كل حال اما المرأة كانت معذورة ولا كفارة عليها عليها القضاء فقط كانت معذورة باكراه طهها واجبرها او كانت جاهلة

11
00:05:15.900 --> 00:05:51.400
او ناسية بصيامها ليس عليها كفارة  هذه الامور الثلاث لانها معذورة  نعم كمسافر جامع في صومه دواء كان صائما من اول النهار او كان قام اثناء النهار كالمسافر اذا قدم وهو مفطر

12
00:05:52.200 --> 00:06:23.200
دمه الامساك بقية اليوم فاذا جامع فهو قد امسك ان حكمه حكم الصائم من اول اليوم انتهاك حرمة الشهر يكون عليه كفارة وان كان في اول النهار مفطرا ومعذورا لكن لما قدم زال العذر

13
00:06:24.500 --> 00:06:54.950
لزمه الامساك الى اخر اليوم فاذا جامع في هذه الحالة كن عليه الكفارة نعم وان جامع في يومين فكفارتان تكرر كفارة الجماع تكرار الجماع ايام اذا جامع في ايام متعددة

14
00:06:56.400 --> 00:07:24.800
فعليه كفارات بعددها اما اذا كرر الجماع في يوم واحد فان كان لم يكفر قرر الجماع كرر الجماع وهو لم يكفر عن الجماع الاول يكفيه كفارة واحدة جميع المرات في اليوم الواحد

15
00:07:25.900 --> 00:07:53.900
الذي لم يكفر فيه قبل تكرار لان الكفارات في هذه الحالة تتداخل يكفي كفارة واحدة اما اذا جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد تكرر عليه الكفارة مرة ثانية

16
00:07:55.100 --> 00:08:21.050
وان اعاده في يومه فواحدة ان لم يكن كفار للاول هذا الذي ذكرناه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان فثبت في السنة  ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه

17
00:08:21.100 --> 00:08:47.600
وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم قال له صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تكفر تعتق تجد ما تعتق؟ قال لا

18
00:08:49.850 --> 00:09:13.100
قال فصم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل اوقعني فوقعت فيه الا الصيام لا تقطيع اصوم واصبر عن هذا الشيء قال له اطعم ستين قال لا ما بين لابتيها اخطر مني

19
00:09:13.150 --> 00:09:35.450
ما عندي شي جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم اينما هو كذلك اذ جيء الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر تعرقل فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به  قال على افقر منا يا رسول الله

20
00:09:36.150 --> 00:09:59.850
والله ما بين لابتيها يعني المدينة اهل بيت افقر منا قال خذه واطعمه اهلك قل هو اطعموا اهلك  اختلف العلماء هل اطعامه لاهله على انه كفارة او اطعموا لاهله على انه

21
00:10:00.250 --> 00:10:23.400
غير كفارة سقطت عنه الكفارة او بقيت في ذمته على اقوال لاهل العلم قول الذي مشى عليه هنا انها تسقط عنه حالة العجز النهائي تسقط عنه الكفارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له

22
00:10:24.000 --> 00:10:47.250
اذا قدرت يا استاذ تسقط اذا عجز عنها   نعم هذا هو الظاهر من  نعم قال ومن جامع ثم مرض او جن او سافر ونحوه لم تسقط  اذا جامع وهو صائم

23
00:10:47.700 --> 00:11:14.550
فطرأ عليه عذر يبيح له الصيام يبيح له الافطار اذا جامع وهو صائم  ثم طرأ عليه عذر يبيح له الافطار فيفطر اليوم سافر مرض لم تسقط عنه الكفارة لانه حين جامع وهو صايم

24
00:11:15.250 --> 00:11:40.800
الزموا الكفارة ولا تسقط ولو افطر في اخر النهار لعذر عذر شرعي لانها تقررت في ذمته ثبتت في ذمته قبل حدوث العذر  تجب عليه الكفار نعم  ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان

25
00:11:41.800 --> 00:12:05.950
اما لو افطر بغير الجماع متعمدا كالاكل والشرب هذا يجب عليه التوبة والقضاء  ليس عليه كفارة  لان هذا لم يرد ما وردت صار الا في الجماع  ما وردت الا الجماع فقط

26
00:12:06.000 --> 00:12:30.450
وبعض العلماء يرى ان عليه الكفارة حتى في الاكل والشرب ولو لم يجامع  لكن هذا خلاف الدليل   وهي عتق رقبة فان لم يجد هذه خصال الكفارة على الترتيب اولا عتق رقبة

27
00:12:30.850 --> 00:12:59.100
يعني تحرير عبد   وان كان في ملكه او اشتراه اشتري اذا كان يقدر   هذا واحد تاني اذا عجز عن العتق  فانه يصوم شهرين متتابعين. الثالث اذا اذا لم يقدر على الصيام

28
00:12:59.250 --> 00:13:32.500
صيام الكفارة فانه يطعم مسكينا هذا الذي افتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع وهي مثل كفارة الظهار  المذكورة في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

29
00:13:33.000 --> 00:14:02.800
قبل يتماسى فمن لم يستطع فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كما في اول سورة   صار الجماع في رمظان كفارته مثل كفارة الظهار. نعم

30
00:14:03.550 --> 00:14:32.100
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان عجز فسقطت. هذا على الترتيب على الترتيب ليست على التخييم فاذا عجز عن هذه الامور الثلاثة سقطت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل الذي

31
00:14:32.100 --> 00:15:02.200
عجز عن هذه الثلاثة لم يقل له تبقى في ذمتك نعم  قال رحمه الله تعالى فصل كره لصائم جمع ريقه فيبلعه. انتهت مبطلات والصوم انتقل الى الاشياء التي تكره للصائم ولا تفسد صوما اشياء تكره للصائم ولا تفسد صومه

32
00:15:02.200 --> 00:15:37.350
فاذا فعل نعم. كره لصائم يكره له اول شيء يكره له جمع ريقه ثم يبتلعه لان هذا يشبه الشرب. لكن لا يفسد صومه بذلك. لان الريق لا يضر  واذا كان عاديا يبتلعه عاديا فليس عليه كراهة. لانه

33
00:15:37.350 --> 00:16:00.750
بحاجة اليه اما اذا تعمد جمع ريقه ثم يبتلعه وهذا يكره لانه يشبه الشرب نعم وذوق طعام نعم ذو قعام هذا للطباخ الذي يطبخ الطعام او المرأة في البيت تطبخ الطعام

34
00:16:00.750 --> 00:16:35.300
فلابد طباخ ان يعرف ان يعرف طعم الطعام هل هو مالح او غير مالح كيف يعمل يذوقه يذوق ماء الطعام ثم يمجه يذوقه في فم به ثم يمده. ولا يبتلعه

35
00:16:35.450 --> 00:17:05.450
هذا لا يفسد صومه. لا يفسد صومه. لانه لم يبتلعه قال وكيف لا يفسد صومه عرف هل الطعام مالح او غير مالح؟ لان ذاقه قالوا هذا ليس ابتلاعا وانما هذا يذهب مع المسام. الطعمية تذهب مع

36
00:17:05.450 --> 00:17:39.000
المسام ولا تذهب مع الحلق. فهذا لا يؤثر على الصيام. لكنه يجوز للحاجة يجوز للحاجة مع مع عدم ابتلاعه. ووجوب لفظة من فيه نعم. والك قوي. العلك على قسمين. علك يتحلل في الفم. هذا لا يجوز

37
00:17:39.000 --> 00:18:09.000
لا يجوز مغوه. واذا تلع شيئا منه يبطل صيامه واذا لم يبتلع شيئا منه فانه يكره لانه عرظة بان يذهب الى الحلق القسم الثاني فهو العلك القوي الذي لا يتحلل بالمضو فهذا لا يفسد صيامه

38
00:18:09.000 --> 00:18:49.000
لكن يكره له ان يستعمله. كراهية تنزيه ولا يبطلوا صيامه لانه لا يذهب الى حلقه منه شيء. نعم. طيب فان وجد طعمهما بحلقه افطر. يتغير طعمهما طعم العلك بنوعيه القوي والمتحلف. اذا وجد طعمه في حلقه افطر لانه دليل على انه تحلل مع الريق

39
00:18:49.000 --> 00:19:19.000
ذهب الى حلقه كان الواجب عليه ان يمج. نعم. وحرم ما مضوا علك يتحلل مطلقا. سواء ذهب الى حلق او لا. مطلقا يعني سواء. ذهب الى به اولى لانه عرضة لان يذهب نعم. وبلع نخامة نخامة

40
00:19:19.000 --> 00:19:49.000
على ثلاثة اقسام تكون من الرأس تكون من المعدة تكون من الحلق بجميع اقسامها لا يتعمد بلعها. فاذا وجدها يجب عليه ان يلفظها فان تعمدا فان وصلت الى فمه. ان وصلت الى فمه ثم ردها وابتلعها

41
00:19:49.000 --> 00:20:19.000
فانها تبطل صيامه. اما اذا تفلها ولفظها فانها لا تؤثر عليه نعم. ويفطر بها. يفطر. وبلع نخامة ويفطر بها. نعم وتكره قبلة ويفطر بها اذا بلعها. اذا وصلت الى فمه ثم

42
00:20:19.000 --> 00:20:39.000
رد يهطل. اما اذا ذهبت ولم تصل الى فمه ذهبت من الحلق او من الصدر او من الرأس ذهب ولم تمر على فمه هذا لا يؤثر. نعم. وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك

43
00:20:39.000 --> 00:21:19.000
يكره للصائم ان يفعل شيئا يثير شهوته يكره للصائم ان يفعل شيئا يثير شهوته نظر الى المرأة حتى ولو النظر الى زوجته بشهوة لا ينظر اليها بشهوة يكره هذا. لانه حري ان ينزل منه شيء. شهوة

44
00:21:19.000 --> 00:21:56.850
او قبلها قبل زوجته. فتحركت شهوته. تكره قبلة لمن يخاف على نفسه من ثوران الشهوة او لمسها بشهوة باشرها ولمسها بشهوة يكره له ذلك. خشية ان ينزل او يمضي  فيبطل صيامه فيتجنب الاسباب

45
00:21:57.200 --> 00:22:19.550
التي تسبب فساد صيامه  اما اذا كان لا يتأثر ولا تثور شهوته مع زوجته فلا مانع ان يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم انه كان مالكا لاربه

46
00:22:21.200 --> 00:22:54.350
تالكا لشهوته  قالوا وكذلك الكبير كبير السن الذي لا تثور شهوته. اما الشاب فيتجنب هذه الاشياء. نعم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هناك اشياء ينهى عنها في جميع الاحوال. هم. الصايم وغيره. لكن الصايم اشد. نهيا

47
00:22:54.350 --> 00:23:20.950
انها تؤثر على ثواب الصيام. مم. فقد ينقص ثوابه وقد يذهب كله ولا يصير ولا يكون له ولا يبقى له اجر وذلك مثل الغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكره كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:23:22.350 --> 00:23:49.900
والنميمة وهي نقل الحديث بين الناس فلان يقول بك كذا فلان يسبك لا نتنقص يستهزي بك ويروح للثاني ويقول فلان كذا لاجل يوقع العداوة بينهم نبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة من السحر

49
00:23:50.850 --> 00:24:20.600
لانها تفسد مثل ما يفسد السحر تثير الفتنة بين الناس بغض بعظهم الى بعض والله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين اماز مشاء بنميم نمام قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام

50
00:24:21.900 --> 00:24:57.200
وعيد شديد فاذا حصلت من الصائم فهي اشد الا فهي حرام على كل حال حصلت من الصايم فانها تبطل ثوابه او تنقصه نعم وسن لمن شتم قول اني صائم اذا شتم وهو صائم لا يرد. هو جايز الرد جايز لانه قصاص

51
00:24:58.600 --> 00:25:23.400
جزاء سيئات سيئات مثلها جايز انك ترد عليه مثل ما قال لك لكن اذا كنت صائما فالاحسن انك ما ترد عليه حفظا لصيامك وتعلن تقول اني صائم اني صائم تعلن هذا

52
00:25:24.250 --> 00:25:48.600
هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان سابه احد فليقل اني صائم اني صائم نعم وتأخير سحور وتعجيل فطر نعم وتأخير سحور وتعجيل فطره. مستحبات خلاص من المكروهات

53
00:25:50.400 --> 00:26:19.500
ايكره ويستحب لان الترجمة يقول باب ما يكره ويستحب انتهى مما يكره انتقل الى ما يستحب للصائم احبوا له تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر

54
00:26:19.950 --> 00:26:47.950
فلا يبكر بالسحور ان يكره له ان يبكر سحور بعض الناس اليوم يسهرون الليل فاذا اقبل او ارادوا النوم تسحروا وناموا ويتركون صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة هذه محرمات

55
00:26:49.750 --> 00:27:12.100
هذه محرمات مع انه اخ مع انه قدم الصيام وخالف السنة كذلك ارتكب امورا محرمة والعياذ بالله اه ينام يا اخي ينام من اول الليل ياخذ حظه من النوم ثم يقوم

56
00:27:13.300 --> 00:27:43.100
اخر الليل قل لما تيسر له ويستغفر الله ويوتر اذا لم يكن اوتر ثم يتسحر طلوع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ويقوم لصلاة الفجر ما بعد السحور الا

57
00:27:43.200 --> 00:28:06.300
قيام لصلاة الفجر دل على انه يؤخر  سئل الراوي كم بين كحوره واقامته للصلاة القدر خمسين اية يدر قراءة خمسين اية فدل على ان الوقت قريب يؤخر السحور هذا من سنن

58
00:28:07.350 --> 00:28:34.250
قيام ومن اداب الصيام وكذلك يستحب له تعجيل الافطار تعجيل الافطار عند غروب الشمس واتموا الصيام الى الليل اي الى غروب الشمس كما في الحديث فاذا غربت الشمس قد افطر الصائم

59
00:28:35.450 --> 00:29:01.400
ولا يؤخر الافطار. يقول انا منيب جوعان انا بحاجة لا هذه سنة سنة يستحب انك تفطر ولو على شيء قليل عملا بالسنة تفطر عند غروب الشمس كان صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس افطر على ما تيسر

60
00:29:02.100 --> 00:29:36.650
ان وجد الرطب وهي آآ رطب  الجديدة ثمرة النخل يسمى رطب او اذا لم يجد رطبا فعلى تمر يعني على مجفف على تمر مجفف امر مجفف مكنوز فاذا لم يجد رطبا ولا تمرا على ماء يفطر صلى الله عليه وسلم

61
00:29:37.200 --> 00:30:02.050
على ما بان يحسو حسوات مما يعني يجرع جرعات مما والماء طهور طيب رطب المعدة عقب الصيام والحكمة في تناول الرطب او التمر دون غيره من الاطعمة لان التمر من الحلوى

62
00:30:03.150 --> 00:30:31.650
والمعدة خالية  كونه يبادرها بالحلوى هذا انفع من ناحية الصحة ومن ناحية الدين ايضا  واذا افطر بغير التمر من الاطعمة او من الفواكه فلا بأس لا بأس بذلك لكن الافضل التمر اذا وجد

63
00:30:32.400 --> 00:30:52.600
ويأكل معه ما يريد بعد ذلك يتعشى ويأكل معه ما يريد نعم وكونه على رطب فان لم يكن فتمر والا فماء هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب والجديد من ثمر النخل

64
00:30:53.850 --> 00:31:14.300
فاذا لم يكن وقت الرطب يفطر على تمر وهو ما جف من ثمر النخل فاذا لم يجد فانه يفطر على ماء. والماء متيسر ولله الحمد او عصير مثل وقتنا الحاضر

65
00:31:15.300 --> 00:31:38.200
على عصير نعم لكن الماء الماء افضل من العصير ما اصح وافضل من الاصيل وقوله عنده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم

66
00:31:39.050 --> 00:32:03.350
لم يثبت عند الافطار دعاء معين فيدعو بما تيسر يدعو عند الافطار بما تيسر من الادعية واذا قال هذا الدعاء فلا بأس اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت تقبل مني انك انت

67
00:32:03.500 --> 00:32:27.200
السميع العليم لا بأس بهذا نعم ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه وسن فورا متتابعا هذا حكم القضاء لان الباب باب اه باب ما يبطل الصوم ويوجب الكفارة ثم قال

68
00:32:27.500 --> 00:32:57.200
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء يعني من افطر من رمظان لعذر نفطر من رمظان لعذر آآ المسافر والمريض والحائض  والنفساء من النساء وكذلك لو افطر متعمدا من غير عذر

69
00:32:57.700 --> 00:33:23.100
هذي معصية لكن يجب عليه القضاء مع التوبة يجب عليه القضاء مع التوبة الله جل وعلا قال عدة من ايام اخر عدة عدة ما افطر يقضيها من ايام اخر بعد رمضان

70
00:33:24.750 --> 00:33:58.000
فواجب عليه ويستحب له المبادرة الوقت موسع الى رمضان القادم كل وقت للقضاء ولكن المستحب له ان يبادر بالقضاء ويفرغ ذمته من القضاء لانه لا يدري ما يعرظ له فيبادر بالصيام

71
00:33:58.450 --> 00:34:19.750
بادر بالقضاء هذا الافضل نعم ويحرم تأخيره الى رمضان اخر بلا عذر اعد من الاول ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. من فاته صيام رمضان لعذر من الاعذار او لم يعلم بدخول الشهر

72
00:34:21.150 --> 00:34:39.050
لم يعلم دخول الشهر لانقطاع الاخبار عنه على كل حال او افطر متعمدا على كل حال يجب عليه القضاء في كل الاحوال سواء لعذر او لغير عذر يجب عليه القضاء ويبادر به

73
00:34:39.800 --> 00:34:59.200
وله فسحة ما بين الرمضانين الى ان لا يبقى على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه اذا لم يبقى الا قدر الايام التي عليه يجب عليه القضاء بان لا يدخل عليه رمظان

74
00:34:59.500 --> 00:35:24.050
وهو لم يفرغ ذمته من رمظان الاول والدليل على ان القضاء موسع قول عائشة رضي الله عنها كونوا علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:35:25.300 --> 00:35:46.500
دل على ان وقت القضاء موسع الى ان لا يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي عليه ويحرم ان يتجاوز بها رمظان ولا يقضي الا بعد رمضان فحرام عليه

76
00:35:46.750 --> 00:36:09.000
اذا كان لغير عذر اما اذا كان معذورا فيما بين الرمظانين معذور. لم يستطع القظا فلا حرج عليه لكن يقضي بعد رمضان الثاني نعم وسن فورا متتابعا. فورا يعني المبادرة

77
00:36:09.450 --> 00:36:32.650
متتابعا احسن وان فرقه قام بعض الايام ثم افطر ثم صام ما افطر حتى يكمل ما عليه لا بأس يجوز له التفريط المتابعة افضل ويحرم تأخيره الى رمضان اخر بلا عذر

78
00:36:32.800 --> 00:36:55.700
يحرم تأخيره الى رمظان اخر الى عذر اما اذا كان معذورا بان استمر معه المرض او السفر مر معه المرض او السفر الى ان جاء رمضان الثاني فانه يؤخره الى بعد رمضان

79
00:36:56.600 --> 00:37:17.550
ولا اثم عليهم ومعذورا نعم فان فعل اطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء اذا اخر الى رمظان يعني من غير عذر لا يسقط عنه القضاء يجب عليه القضاء ويجب عليه مع القضاء اطعام مسكين

80
00:37:17.800 --> 00:37:46.300
عن كل يوم كفارة عن التأخير ما اذا كان لعذر لعذر يكفي القضاء بعد رمضان نعم وان مات اطعم عنه ان اخره اخر القضاء الى ان جاء رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني

81
00:37:46.750 --> 00:38:14.650
ولم يقضي فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وبعض العلماء يرى انه يستحب ان يقضى عنه ان يصوم عنه قريبه او اخوه المسلم قال لذمته بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام

82
00:38:15.150 --> 00:38:39.500
قام عنه وليه آآ يستحب لقريبه او لغير قريبه من اخوانه المسلمين ان يصوم عنه نعم ومن مات وعليه نذر صلاة او صوم او حج ونحوه فعل من تركته فان لم تكن

83
00:38:39.550 --> 00:39:04.400
سن لوليه نعم من مات وعليه نذر ولم يقضه لم يفعل النذر او قضاء من رمضان ولم يقضه او نذر حج او عمرة ولم يتمكن من ادائهما فان كان له تركة

84
00:39:05.600 --> 00:39:31.500
فانه يؤخذ من تركته قدر ما يدفع لمن ينوب عنه يدفع لمن ينوب عنه ويقضي عنهما في ذمته فان لم يكن له تركاه فانه يستحب لقريبه ان يصوم عنه او ان يحج او يعتمر عنه النذر

85
00:39:32.350 --> 00:39:59.550
الذي في ذمته او الكفارة التي وجبت عليه ولم يؤدها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر قام عنه وليه نعم قال رحمه الله تعالى فصل يكفي يكفي

86
00:40:03.300 --> 00:40:21.100
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سائل يقول هل اطعام ستين مسكينا تكون متفرقة او تكون كلها مرة واحدة يجوز هذا وهذا المهم انه يطعم ستين مسكينا

87
00:40:21.250 --> 00:40:36.700
دفعة واحدة او متفرق لا بأس نعم ويقول هذا السائل من كان لا يقدر على الكفارة ثم بعد سنة توفرت لديه الكفارة فهل تلزمه؟ نعم ترى لا تسقط عنه باقية في ذمته

88
00:40:37.700 --> 00:40:56.650
فما قدر عليها ينفذها  وهذا سائل يقول هل صحيح ان ان العين منفذ للجوف وهل يفطر الانسان بوضع الكحل هذا شيء انت تعرفه اذا وضعته بعينك شيء تجد طعمه في حلقه

89
00:40:57.300 --> 00:41:15.050
هل منكم احد يجهل هذا في منفذ ما في شك انه منفذ ضع في عينك شيء مالح ولا شيء حار تجد طعمه في حلق نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما معنى كفارة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم

90
00:41:15.900 --> 00:41:40.100
صار يعني تكفر الذنب تجبر الواجب الذي ترك هذا معناه تكفى التكفير معناه التغطية في اللغة معناها التغطية كفارة تغطي الذنب نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما الدليل على وجوب الكفارة لمن اخر القضاء بدون عذر

91
00:41:42.650 --> 00:42:07.200
لانه ترك واجبا وهو القظا قبل رمظان من غير عذر ففعل معصية يكفرها بالاطعام نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل نزول المذي عليه كفارة مثل المني المذهب نعم المذهب اذا نزل المذي لشهوة

92
00:42:07.700 --> 00:42:29.450
فمثل مثل المني لانه شهوة ناتج عن شهوة نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رجل افطر بالاكل من اجل الجماع. فهل عليه كفارة ما في شك عليه كفارة عليه كفارة وهو عاصي والعياذ بالله

93
00:42:30.650 --> 00:42:49.150
عاصي والاكل لا يبيح له الجماع الاكل لا جريمة مع جريمة لا يجوز له تلاعب بدين الله عز وجل نعم وهذا سؤال يعطف على السابق يقول فيه اذا اصبح الرجل صائما

94
00:42:49.300 --> 00:43:07.250
ثم قرر السفر وهو في الطريق توقف لاستراحة ثم جامع زوجته وهو مع العلم صائم له له ان يفطر المسافر له ان يفطر ومن جملة الافطار ان يستمتع ايضا بزوجته

95
00:43:08.000 --> 00:43:25.200
اما انه ياكل ويشرب له ان يجامع زوجته نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل ما يفعله عامة الناس من قراءة القرآن قراءة تحيل المعنى احيانا دون حرصهم على تعلم القراءة الصحيحة

96
00:43:25.300 --> 00:43:42.300
هل يعتبر هذا محرما؟ ما في شك كان يقدر على حفظ القرآن وظبطه على الوجه الصحيح وجب عليه ذلك ولا يجوز له ان يبقى على اللحن على سوء القراءة وهو يجد من

97
00:43:42.750 --> 00:44:00.650
اعلمه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل هل يجوز الصيام بعد اليوم السادس عشر من شعبان؟ مع انني لم اصم الا يوما واحدا في بداية هذا الشهر لا بأس قبل ينتصف شعبان ما فيه نهي النهي

98
00:44:01.150 --> 00:44:18.550
عن بداية الصيام بعد انتصاف الشهر فاذا صام قبل ان ينتصب ايام او يوم لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان؟ علما انه لم ينزل

99
00:44:18.650 --> 00:44:45.200
فاذا لم يكن هناك انزال فما الحكم هذا مر بكم انه اذا اولج لالتقى الختانان ولو لم ينزل يجب عليه الغسل ويجب عليه الكفارة ترتب عليه الاحكام الشرعية نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل تجزي نية صيام الشهر؟ ما هو ما هو الانزال؟ الجماع هو الايلاج هذا هو الجماع

100
00:44:45.600 --> 00:45:10.550
نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل تجزي النية لصيام الشهر في اول ليلة منه لابد من نيتين نية عامة انه يصوم شهر رمظان ينويها لو يعزم عليه ونية خاصة بكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة

101
00:45:11.350 --> 00:45:30.750
الى تجديد النية نعم بارك الله فيكم. هو اذا قام شوفوا اذا قام يتسحر هذا دليل على انه نوى ولا لا مهوب لازم يقول نويت اذا قام يتسحر وشو له يتسحر

102
00:45:31.200 --> 00:45:48.900
لن يصوم هذا هذا دليل على وجود النية نعم احسن الله اليكم وهذا يسأل عن كثرة الاستياك في نهار رمضان تأبى بأس لا بأس بالاستياك في نهار رمضان لم يثبت دليل في المنع

103
00:45:50.000 --> 00:46:09.550
وفي الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صايم نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول لماذا كانت الكفارة مغلظة ككفارة الظهار الله اعلم

104
00:46:10.600 --> 00:46:29.000
الله اعلم هم لازم نعرف الحكمة ان تبينت لنا الحمد لله والا فاننا نؤمن بها وننفذها ولو لم نعرف الحكمة احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يصح الافطار وقت الغروب على الجماع

105
00:46:29.050 --> 00:46:47.250
بدل الاكل او الشرب وهل صحيح نسبة ذلك الفعل لابن عمر؟ رضي الله تعالى عنه الافظل ان ان يفطر على التمر وعلى الرطب او على ياكل شي ويشرب اذا اراد يجامع مفتوح له المجال

106
00:46:48.350 --> 00:47:03.450
نعم شيء ما يحتاج سؤال نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول لو تأخر علي الفطور الى بعد الى بعد العشاء فجعلت الفطور مع السحور فهل لو اخرت الفطور الى بعد العشاء

107
00:47:04.050 --> 00:47:28.000
فجعلت الفطور مع السحور. فهل هناك شيء علي؟ خالفت السنة وما عليك شيء حرام يعني ما هو بحرام لكن خالفت السنة وفاتك الاجر نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رزقت وظيفة جديدة وفي اليوم الثاني اكتشفت ان هناك من اضاف لي في سيرتي الذاتية مهارات وخبرات

108
00:47:28.000 --> 00:47:48.700
خبرات لا املكها فحينما اخبرته بان هذا كذب وهو مديري بالعمل وهو الذي رشحني للشركة التي تريد التعاقد معي قال لي لا بأس عليك سوف اعلمك هذه الخبرات وهذا كله دون علم صاحب الشركة اي صاحب العقد الطرف الاول. لا يجوز لك. هذا لا يجوز لك. هذا كذب

109
00:47:49.600 --> 00:48:10.700
ولا يجوز لك الا ان تخبر صاحب العمل فان رضي ان رضي انك تبقى والحمد لله وان لم يرظى آآ ابراء لذمتك اترك العمل هذا لانك دخلته بتزوير قلته بتزوير وكذب وهذا لا يجوز

110
00:48:11.300 --> 00:48:29.350
وهذا خديعة وغش لصاحب العمل نعم احسن الله اليكم وهذا يسأل عن الدعاء حال الفطور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ما ثبت اي دعاء خاص لكن اذا دعا به او بغيره لا بأس

111
00:48:30.150 --> 00:48:45.350
لا مانع انه يدعو لا نقول انه لا يجوز له ان يدعو لا يدعو لكن يعني تعيين دعا خاص بلفظ مخصوص هذا ما ثبت فيه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول

112
00:48:45.500 --> 00:49:00.400
رجل قال لامرأته عندما خالفت امره لو ما ترضين ان تكوني زوجة لي فردي المهر. روحي ثم ماذا آآ فما ردت المهرة وذهبت الى بيت وكيلها وبعد يوم اتصل وكيلها

113
00:49:00.500 --> 00:49:17.900
فقال سترد لك المهر. ولا وليها قال وكيلها يعني وليها. نعم ترد لك المهر وهي مطلقة الخلعة. فقال الزوج لو جاءت بالمهر يوم خرجت كنت طلقتها لكن بما انها جاءت به اليوم

114
00:49:18.200 --> 00:49:34.650
فقد ذهب غضبي وفكرت وقلت له ما اقبل المهر ولا اطلق زوجتي فهل تكون هذه الزوجة طلقت بالقول الاول ام لا هذه مسألة يراجع فيها القاضي فيها الى المحكمة لينظر ويحظر الزوجة

115
00:49:34.900 --> 00:49:57.050
يسألها وش اللي صاير المسألة بس على طول عاجلة تثبت تاج الى سألت الاثنين وحضور الاثنين هذا عند القاضي احسن الله اليكم وهذا يسأل فيقول ما هو الحكم في من يأخذ مبلغا من المال مقابل ان يصرف للاخرين

116
00:49:57.650 --> 00:50:16.750
فيصرف لهم الخمسمائة بخمسمائة وعشرة عشرة مقابل الصرف ايش مقابل ان يصرف للاخرين ويفك لهم العملة يأخذ عشرة ريالات. لا يجوز هذا ربا الطرف لا يؤخذ عليه اه يعني مع اختلاف العملة

117
00:50:17.650 --> 00:50:37.400
موافقة العملة. اختلاف العملة ما في بأس يأخذ زيادة اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا يشترط التقابض اما الزيادة مع اختلاف العملة لا بأس نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول

118
00:50:37.500 --> 00:50:54.600
لقد كنت لا احافظ على الصلاة بل اتركها اياما عديدة واستمر هذا الحال الى عدة سنوات وسؤالي هو وكنت كنت لا احافظ على الصلاة بل اتركها اياما عديدة واستمر هذا الحال

119
00:50:54.700 --> 00:51:15.650
الى عدة سنوات وسؤالي هو هل اقضي الصلوات الفائتة؟ ام تكفي التوبة سبق لكم الجواب عنه جبنا عن هذا بانه من ترك الصلاة متعمدا يكفر ويخرج من الدين ويبقى كافرا الى ان يتوب. فاذا تاب يبدأ من جديد

120
00:51:16.700 --> 00:51:36.400
دخل في الاسلام من جديد ولا ولا اعادة عليه لانه كفر في تركه الصلاة اذا تاب دخل في الاسلام من جديد فيستأنف دينه من جديد ويبدأ من جديد يحافظ على الصلاة في المستقبل

121
00:51:37.700 --> 00:51:54.800
نعم اللي يوجبون القظاء عليه هم الذين يرون انه لا يكفر بترك الصلاة يرون ان كفره اصغر ولا يكفر يقولون يقضي اما الذين يرون انه يكفر الكفر الاكبر فلا قضاء عليه

122
00:51:55.350 --> 00:52:11.750
احسن الله اليكم وهذه سائلة تقول جدتي رحمها الله كانت وهي شابة لا تقضي ما تفطره من رمضان بسبب الحيض جهلا منها ولما علمت وهي كبيرة في السن لم تقضي تلك الايام

123
00:52:11.950 --> 00:52:29.100
فهل نقدرها ونصومها عنها علما بانها كانت تصوم كل الرمضانات اي انها لم تكن معذورة بمرض بعد ذلك ان كانت باقية على الحياد يجب عليها القضاء كانت باقية على قيد الحياة

124
00:52:29.900 --> 00:52:52.150
انه يجب عليها القضاء ولا يسقط عنها اما ان كانت توفيت قبل ان تقضي فلا بأس او يستحب ان تقضي عنها نعم احسن الله اليكم وتقول السائلة اذا لعن الزوج زوجته في حال غضبه وزعله منها فما الحكم؟

125
00:52:52.850 --> 00:53:09.350
لعن ولا لعن ها؟ مكتوب لعنة ها؟ مكتوب لعن بغير الف. اي ما لعن يعني لعن. نعم هذا كلام باطل لا يجوز اللعن لا للزوجة ولا غيرها ما يجوز للانسان انه يلعن شيئا

126
00:53:09.950 --> 00:53:30.650
الا من لعنه الله الا لعنه الله ما انه يلعن غير سبب هذا لا يجوز كبيرة من كبائر الذنوب فاذا لعن زوجته فعل محرما وعليه التوبة الى الله وهي زوجته ما تغيرت

127
00:53:31.150 --> 00:53:51.100
لكن يتوب من جريمة اللعن نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول نحن من المسلمين نعيش في بلاد الاسلام والحكومة هناك تثبت صيام رمضان برؤية الهلال وبالحساب اي اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما

128
00:53:51.300 --> 00:54:05.850
فهي تبعث طائفة من المسلمين لينظروا لها الهلال منهم من يرى الهلال ومنهم من لم من لم يره الذي يوافق الحساب هو الذي تثبته الحكومة هذا الذي تفعله في كل رمضان

129
00:54:06.000 --> 00:54:22.400
فهل نحن نصوم معهم آآ ان نصوم مع المسلمين. صوموا مع المسلمين في بلدكم قوموا مع المسلمين في بلدكم ولا تسألوا بماذا صاموا بالحساب ولا بالهلال؟ لا هذا ما هو بذمتكم هذا بذمتهم هم

130
00:54:23.150 --> 00:54:40.100
انتم صوموا اذا صام المسلمون في بلدكم هذا الماء الواجب عليكم نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول كان بين اذان ابن ام مكتوم نعم. كان بين اذان ابن ام مكتوم واذان بلال رضي الله عنهما

131
00:54:40.150 --> 00:54:57.950
قدر خمسين اية الايات تختلف من ايات مدنية الى مكة ما حد قال ولا اذكر انه من بين اذان بلال وابن ام مكتوم هذا ما بين فراغه من السحور الى اقامة الصلاة

132
00:54:59.850 --> 00:55:16.400
اما بين الاذانين ما يقول ما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا ما بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا ان يصعد هذا ان ينزل هذا يصعد هذا

133
00:55:16.650 --> 00:55:24.981
ما هو بقدر خمسين اية نعم احسن الله اليكم. ما يكفي؟ يكفي حفظكم الله