السميع العليم لا بأس بهذا نعم ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه وسن فورا متتابعا هذا حكم القضاء لان الباب باب اه باب ما يبطل الصوم ويوجب الكفارة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والان مع دروس في في الصيام والقيام والاعتكاف. ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب جراحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الثالث. ولو في يوم لزمه امساكه او دبر فعليه القضاء والكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الباب كما سبق ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. مفسدات الصوم على قسمهم اسم يفسد الصوم فقط ويجب القضاء وقسم يفسد الصوم يجب القضاء وتجب الكفارة وهذا القسم هو الجماع رمضان صايم هذا يبطل صومه وعليه التوبة الى الله كلب ويجب عليه ايضا تضع قضاء اليوم ويجب عليه الكفار اربعة ثلاثة اشياء توبة والقضاء والكفارة لان الجماع يبطل الصوم باجماع اهل العلم بالنص والاجماع يبطل الصوم آآ تجب عليه هذه الامور اذا حصل منهم ذلك والجماع يكون في الفرج اذا حصل في الفرج فانه يبطل الصوم ويوجب هذه الامور ولو لم ينزل ولو لم ينزل اذا اولج ذكره في فرجها حتى ولو لم ينزل فانه يكون عليه هذه الامور سواء كان قبلا او دبرا لان كله جماع كله فرج ويزيد الدبر تحريم الاصلي فيكون معصية مع معصية والعياذ بالله قال وان كان دون الفرج فانزل اذا كان الجماع دون الفرج بان باشرها او قبلها او لمسها او ضاجعها فانزل ثارت شهوته وانزل فهذا يفسد الصوم فقط عليه القضاء ليس عليه كفارة لان هذا ليس جماعا بالفرج فانما هو ما دون الفرج او عذرت المرأة فالقضاء فقط كمسافر جامع في صومه الرجل لا ينظر الى كونه متعمدا او ناسيا او جاهلا عليه الكفارة حتى المكره عليه الكفارة لانه لا يكون جماع الا بانتشار الشهوة الرغبة اكراه انما هو على على الفعل اما تار الشهوة هذا لا يكون الا منه فعليه الكفارة على كل حال اما المرأة كانت معذورة ولا كفارة عليها عليها القضاء فقط كانت معذورة باكراه طهها واجبرها او كانت جاهلة او ناسية بصيامها ليس عليها كفارة هذه الامور الثلاث لانها معذورة نعم كمسافر جامع في صومه دواء كان صائما من اول النهار او كان قام اثناء النهار كالمسافر اذا قدم وهو مفطر دمه الامساك بقية اليوم فاذا جامع فهو قد امسك ان حكمه حكم الصائم من اول اليوم انتهاك حرمة الشهر يكون عليه كفارة وان كان في اول النهار مفطرا ومعذورا لكن لما قدم زال العذر لزمه الامساك الى اخر اليوم فاذا جامع في هذه الحالة كن عليه الكفارة نعم وان جامع في يومين فكفارتان تكرر كفارة الجماع تكرار الجماع ايام اذا جامع في ايام متعددة فعليه كفارات بعددها اما اذا كرر الجماع في يوم واحد فان كان لم يكفر قرر الجماع كرر الجماع وهو لم يكفر عن الجماع الاول يكفيه كفارة واحدة جميع المرات في اليوم الواحد الذي لم يكفر فيه قبل تكرار لان الكفارات في هذه الحالة تتداخل يكفي كفارة واحدة اما اذا جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد تكرر عليه الكفارة مرة ثانية وان اعاده في يومه فواحدة ان لم يكن كفار للاول هذا الذي ذكرناه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان فثبت في السنة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم قال له صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تكفر تعتق تجد ما تعتق؟ قال لا قال فصم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل اوقعني فوقعت فيه الا الصيام لا تقطيع اصوم واصبر عن هذا الشيء قال له اطعم ستين قال لا ما بين لابتيها اخطر مني ما عندي شي جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم اينما هو كذلك اذ جيء الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر تعرقل فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به قال على افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها يعني المدينة اهل بيت افقر منا قال خذه واطعمه اهلك قل هو اطعموا اهلك اختلف العلماء هل اطعامه لاهله على انه كفارة او اطعموا لاهله على انه غير كفارة سقطت عنه الكفارة او بقيت في ذمته على اقوال لاهل العلم قول الذي مشى عليه هنا انها تسقط عنه حالة العجز النهائي تسقط عنه الكفارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذا قدرت يا استاذ تسقط اذا عجز عنها نعم هذا هو الظاهر من نعم قال ومن جامع ثم مرض او جن او سافر ونحوه لم تسقط اذا جامع وهو صائم فطرأ عليه عذر يبيح له الصيام يبيح له الافطار اذا جامع وهو صائم ثم طرأ عليه عذر يبيح له الافطار فيفطر اليوم سافر مرض لم تسقط عنه الكفارة لانه حين جامع وهو صايم الزموا الكفارة ولا تسقط ولو افطر في اخر النهار لعذر عذر شرعي لانها تقررت في ذمته ثبتت في ذمته قبل حدوث العذر تجب عليه الكفار نعم ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان اما لو افطر بغير الجماع متعمدا كالاكل والشرب هذا يجب عليه التوبة والقضاء ليس عليه كفارة لان هذا لم يرد ما وردت صار الا في الجماع ما وردت الا الجماع فقط وبعض العلماء يرى ان عليه الكفارة حتى في الاكل والشرب ولو لم يجامع لكن هذا خلاف الدليل وهي عتق رقبة فان لم يجد هذه خصال الكفارة على الترتيب اولا عتق رقبة يعني تحرير عبد وان كان في ملكه او اشتراه اشتري اذا كان يقدر هذا واحد تاني اذا عجز عن العتق فانه يصوم شهرين متتابعين. الثالث اذا اذا لم يقدر على الصيام صيام الكفارة فانه يطعم مسكينا هذا الذي افتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع وهي مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل يتماسى فمن لم يستطع فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كما في اول سورة صار الجماع في رمظان كفارته مثل كفارة الظهار. نعم وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان عجز فسقطت. هذا على الترتيب على الترتيب ليست على التخييم فاذا عجز عن هذه الامور الثلاثة سقطت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل الذي عجز عن هذه الثلاثة لم يقل له تبقى في ذمتك نعم قال رحمه الله تعالى فصل كره لصائم جمع ريقه فيبلعه. انتهت مبطلات والصوم انتقل الى الاشياء التي تكره للصائم ولا تفسد صوما اشياء تكره للصائم ولا تفسد صومه فاذا فعل نعم. كره لصائم يكره له اول شيء يكره له جمع ريقه ثم يبتلعه لان هذا يشبه الشرب. لكن لا يفسد صومه بذلك. لان الريق لا يضر واذا كان عاديا يبتلعه عاديا فليس عليه كراهة. لانه بحاجة اليه اما اذا تعمد جمع ريقه ثم يبتلعه وهذا يكره لانه يشبه الشرب نعم وذوق طعام نعم ذو قعام هذا للطباخ الذي يطبخ الطعام او المرأة في البيت تطبخ الطعام فلابد طباخ ان يعرف ان يعرف طعم الطعام هل هو مالح او غير مالح كيف يعمل يذوقه يذوق ماء الطعام ثم يمجه يذوقه في فم به ثم يمده. ولا يبتلعه هذا لا يفسد صومه. لا يفسد صومه. لانه لم يبتلعه قال وكيف لا يفسد صومه عرف هل الطعام مالح او غير مالح؟ لان ذاقه قالوا هذا ليس ابتلاعا وانما هذا يذهب مع المسام. الطعمية تذهب مع المسام ولا تذهب مع الحلق. فهذا لا يؤثر على الصيام. لكنه يجوز للحاجة يجوز للحاجة مع مع عدم ابتلاعه. ووجوب لفظة من فيه نعم. والك قوي. العلك على قسمين. علك يتحلل في الفم. هذا لا يجوز لا يجوز مغوه. واذا تلع شيئا منه يبطل صيامه واذا لم يبتلع شيئا منه فانه يكره لانه عرظة بان يذهب الى الحلق القسم الثاني فهو العلك القوي الذي لا يتحلل بالمضو فهذا لا يفسد صيامه لكن يكره له ان يستعمله. كراهية تنزيه ولا يبطلوا صيامه لانه لا يذهب الى حلقه منه شيء. نعم. طيب فان وجد طعمهما بحلقه افطر. يتغير طعمهما طعم العلك بنوعيه القوي والمتحلف. اذا وجد طعمه في حلقه افطر لانه دليل على انه تحلل مع الريق ذهب الى حلقه كان الواجب عليه ان يمج. نعم. وحرم ما مضوا علك يتحلل مطلقا. سواء ذهب الى حلق او لا. مطلقا يعني سواء. ذهب الى به اولى لانه عرضة لان يذهب نعم. وبلع نخامة نخامة على ثلاثة اقسام تكون من الرأس تكون من المعدة تكون من الحلق بجميع اقسامها لا يتعمد بلعها. فاذا وجدها يجب عليه ان يلفظها فان تعمدا فان وصلت الى فمه. ان وصلت الى فمه ثم ردها وابتلعها فانها تبطل صيامه. اما اذا تفلها ولفظها فانها لا تؤثر عليه نعم. ويفطر بها. يفطر. وبلع نخامة ويفطر بها. نعم وتكره قبلة ويفطر بها اذا بلعها. اذا وصلت الى فمه ثم رد يهطل. اما اذا ذهبت ولم تصل الى فمه ذهبت من الحلق او من الصدر او من الرأس ذهب ولم تمر على فمه هذا لا يؤثر. نعم. وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك يكره للصائم ان يفعل شيئا يثير شهوته يكره للصائم ان يفعل شيئا يثير شهوته نظر الى المرأة حتى ولو النظر الى زوجته بشهوة لا ينظر اليها بشهوة يكره هذا. لانه حري ان ينزل منه شيء. شهوة او قبلها قبل زوجته. فتحركت شهوته. تكره قبلة لمن يخاف على نفسه من ثوران الشهوة او لمسها بشهوة باشرها ولمسها بشهوة يكره له ذلك. خشية ان ينزل او يمضي فيبطل صيامه فيتجنب الاسباب التي تسبب فساد صيامه اما اذا كان لا يتأثر ولا تثور شهوته مع زوجته فلا مانع ان يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم انه كان مالكا لاربه تالكا لشهوته قالوا وكذلك الكبير كبير السن الذي لا تثور شهوته. اما الشاب فيتجنب هذه الاشياء. نعم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هناك اشياء ينهى عنها في جميع الاحوال. هم. الصايم وغيره. لكن الصايم اشد. نهيا انها تؤثر على ثواب الصيام. مم. فقد ينقص ثوابه وقد يذهب كله ولا يصير ولا يكون له ولا يبقى له اجر وذلك مثل الغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكره كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم والنميمة وهي نقل الحديث بين الناس فلان يقول بك كذا فلان يسبك لا نتنقص يستهزي بك ويروح للثاني ويقول فلان كذا لاجل يوقع العداوة بينهم نبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة من السحر لانها تفسد مثل ما يفسد السحر تثير الفتنة بين الناس بغض بعظهم الى بعض والله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين اماز مشاء بنميم نمام قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وعيد شديد فاذا حصلت من الصائم فهي اشد الا فهي حرام على كل حال حصلت من الصايم فانها تبطل ثوابه او تنقصه نعم وسن لمن شتم قول اني صائم اذا شتم وهو صائم لا يرد. هو جايز الرد جايز لانه قصاص جزاء سيئات سيئات مثلها جايز انك ترد عليه مثل ما قال لك لكن اذا كنت صائما فالاحسن انك ما ترد عليه حفظا لصيامك وتعلن تقول اني صائم اني صائم تعلن هذا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان سابه احد فليقل اني صائم اني صائم نعم وتأخير سحور وتعجيل فطر نعم وتأخير سحور وتعجيل فطره. مستحبات خلاص من المكروهات ايكره ويستحب لان الترجمة يقول باب ما يكره ويستحب انتهى مما يكره انتقل الى ما يستحب للصائم احبوا له تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر فلا يبكر بالسحور ان يكره له ان يبكر سحور بعض الناس اليوم يسهرون الليل فاذا اقبل او ارادوا النوم تسحروا وناموا ويتركون صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة هذه محرمات هذه محرمات مع انه اخ مع انه قدم الصيام وخالف السنة كذلك ارتكب امورا محرمة والعياذ بالله اه ينام يا اخي ينام من اول الليل ياخذ حظه من النوم ثم يقوم اخر الليل قل لما تيسر له ويستغفر الله ويوتر اذا لم يكن اوتر ثم يتسحر طلوع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ويقوم لصلاة الفجر ما بعد السحور الا قيام لصلاة الفجر دل على انه يؤخر سئل الراوي كم بين كحوره واقامته للصلاة القدر خمسين اية يدر قراءة خمسين اية فدل على ان الوقت قريب يؤخر السحور هذا من سنن قيام ومن اداب الصيام وكذلك يستحب له تعجيل الافطار تعجيل الافطار عند غروب الشمس واتموا الصيام الى الليل اي الى غروب الشمس كما في الحديث فاذا غربت الشمس قد افطر الصائم ولا يؤخر الافطار. يقول انا منيب جوعان انا بحاجة لا هذه سنة سنة يستحب انك تفطر ولو على شيء قليل عملا بالسنة تفطر عند غروب الشمس كان صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس افطر على ما تيسر ان وجد الرطب وهي آآ رطب الجديدة ثمرة النخل يسمى رطب او اذا لم يجد رطبا فعلى تمر يعني على مجفف على تمر مجفف امر مجفف مكنوز فاذا لم يجد رطبا ولا تمرا على ماء يفطر صلى الله عليه وسلم على ما بان يحسو حسوات مما يعني يجرع جرعات مما والماء طهور طيب رطب المعدة عقب الصيام والحكمة في تناول الرطب او التمر دون غيره من الاطعمة لان التمر من الحلوى والمعدة خالية كونه يبادرها بالحلوى هذا انفع من ناحية الصحة ومن ناحية الدين ايضا واذا افطر بغير التمر من الاطعمة او من الفواكه فلا بأس لا بأس بذلك لكن الافضل التمر اذا وجد ويأكل معه ما يريد بعد ذلك يتعشى ويأكل معه ما يريد نعم وكونه على رطب فان لم يكن فتمر والا فماء هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب والجديد من ثمر النخل فاذا لم يكن وقت الرطب يفطر على تمر وهو ما جف من ثمر النخل فاذا لم يجد فانه يفطر على ماء. والماء متيسر ولله الحمد او عصير مثل وقتنا الحاضر على عصير نعم لكن الماء الماء افضل من العصير ما اصح وافضل من الاصيل وقوله عنده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم لم يثبت عند الافطار دعاء معين فيدعو بما تيسر يدعو عند الافطار بما تيسر من الادعية واذا قال هذا الدعاء فلا بأس اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت تقبل مني انك انت باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء يعني من افطر من رمظان لعذر نفطر من رمظان لعذر آآ المسافر والمريض والحائض والنفساء من النساء وكذلك لو افطر متعمدا من غير عذر هذي معصية لكن يجب عليه القضاء مع التوبة يجب عليه القضاء مع التوبة الله جل وعلا قال عدة من ايام اخر عدة عدة ما افطر يقضيها من ايام اخر بعد رمضان فواجب عليه ويستحب له المبادرة الوقت موسع الى رمضان القادم كل وقت للقضاء ولكن المستحب له ان يبادر بالقضاء ويفرغ ذمته من القضاء لانه لا يدري ما يعرظ له فيبادر بالصيام بادر بالقضاء هذا الافضل نعم ويحرم تأخيره الى رمضان اخر بلا عذر اعد من الاول ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. من فاته صيام رمضان لعذر من الاعذار او لم يعلم بدخول الشهر لم يعلم دخول الشهر لانقطاع الاخبار عنه على كل حال او افطر متعمدا على كل حال يجب عليه القضاء في كل الاحوال سواء لعذر او لغير عذر يجب عليه القضاء ويبادر به وله فسحة ما بين الرمضانين الى ان لا يبقى على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه اذا لم يبقى الا قدر الايام التي عليه يجب عليه القضاء بان لا يدخل عليه رمظان وهو لم يفرغ ذمته من رمظان الاول والدليل على ان القضاء موسع قول عائشة رضي الله عنها كونوا علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان وقت القضاء موسع الى ان لا يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي عليه ويحرم ان يتجاوز بها رمظان ولا يقضي الا بعد رمضان فحرام عليه اذا كان لغير عذر اما اذا كان معذورا فيما بين الرمظانين معذور. لم يستطع القظا فلا حرج عليه لكن يقضي بعد رمضان الثاني نعم وسن فورا متتابعا. فورا يعني المبادرة متتابعا احسن وان فرقه قام بعض الايام ثم افطر ثم صام ما افطر حتى يكمل ما عليه لا بأس يجوز له التفريط المتابعة افضل ويحرم تأخيره الى رمضان اخر بلا عذر يحرم تأخيره الى رمظان اخر الى عذر اما اذا كان معذورا بان استمر معه المرض او السفر مر معه المرض او السفر الى ان جاء رمضان الثاني فانه يؤخره الى بعد رمضان ولا اثم عليهم ومعذورا نعم فان فعل اطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء اذا اخر الى رمظان يعني من غير عذر لا يسقط عنه القضاء يجب عليه القضاء ويجب عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير ما اذا كان لعذر لعذر يكفي القضاء بعد رمضان نعم وان مات اطعم عنه ان اخره اخر القضاء الى ان جاء رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني ولم يقضي فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وبعض العلماء يرى انه يستحب ان يقضى عنه ان يصوم عنه قريبه او اخوه المسلم قال لذمته بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام قام عنه وليه آآ يستحب لقريبه او لغير قريبه من اخوانه المسلمين ان يصوم عنه نعم ومن مات وعليه نذر صلاة او صوم او حج ونحوه فعل من تركته فان لم تكن سن لوليه نعم من مات وعليه نذر ولم يقضه لم يفعل النذر او قضاء من رمضان ولم يقضه او نذر حج او عمرة ولم يتمكن من ادائهما فان كان له تركة فانه يؤخذ من تركته قدر ما يدفع لمن ينوب عنه يدفع لمن ينوب عنه ويقضي عنهما في ذمته فان لم يكن له تركاه فانه يستحب لقريبه ان يصوم عنه او ان يحج او يعتمر عنه النذر الذي في ذمته او الكفارة التي وجبت عليه ولم يؤدها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر قام عنه وليه نعم قال رحمه الله تعالى فصل يكفي يكفي احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سائل يقول هل اطعام ستين مسكينا تكون متفرقة او تكون كلها مرة واحدة يجوز هذا وهذا المهم انه يطعم ستين مسكينا دفعة واحدة او متفرق لا بأس نعم ويقول هذا السائل من كان لا يقدر على الكفارة ثم بعد سنة توفرت لديه الكفارة فهل تلزمه؟ نعم ترى لا تسقط عنه باقية في ذمته فما قدر عليها ينفذها وهذا سائل يقول هل صحيح ان ان العين منفذ للجوف وهل يفطر الانسان بوضع الكحل هذا شيء انت تعرفه اذا وضعته بعينك شيء تجد طعمه في حلقه هل منكم احد يجهل هذا في منفذ ما في شك انه منفذ ضع في عينك شيء مالح ولا شيء حار تجد طعمه في حلق نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما معنى كفارة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم صار يعني تكفر الذنب تجبر الواجب الذي ترك هذا معناه تكفى التكفير معناه التغطية في اللغة معناها التغطية كفارة تغطي الذنب نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما الدليل على وجوب الكفارة لمن اخر القضاء بدون عذر لانه ترك واجبا وهو القظا قبل رمظان من غير عذر ففعل معصية يكفرها بالاطعام نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل نزول المذي عليه كفارة مثل المني المذهب نعم المذهب اذا نزل المذي لشهوة فمثل مثل المني لانه شهوة ناتج عن شهوة نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رجل افطر بالاكل من اجل الجماع. فهل عليه كفارة ما في شك عليه كفارة عليه كفارة وهو عاصي والعياذ بالله عاصي والاكل لا يبيح له الجماع الاكل لا جريمة مع جريمة لا يجوز له تلاعب بدين الله عز وجل نعم وهذا سؤال يعطف على السابق يقول فيه اذا اصبح الرجل صائما ثم قرر السفر وهو في الطريق توقف لاستراحة ثم جامع زوجته وهو مع العلم صائم له له ان يفطر المسافر له ان يفطر ومن جملة الافطار ان يستمتع ايضا بزوجته اما انه ياكل ويشرب له ان يجامع زوجته نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل ما يفعله عامة الناس من قراءة القرآن قراءة تحيل المعنى احيانا دون حرصهم على تعلم القراءة الصحيحة هل يعتبر هذا محرما؟ ما في شك كان يقدر على حفظ القرآن وظبطه على الوجه الصحيح وجب عليه ذلك ولا يجوز له ان يبقى على اللحن على سوء القراءة وهو يجد من اعلمه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل هل يجوز الصيام بعد اليوم السادس عشر من شعبان؟ مع انني لم اصم الا يوما واحدا في بداية هذا الشهر لا بأس قبل ينتصف شعبان ما فيه نهي النهي عن بداية الصيام بعد انتصاف الشهر فاذا صام قبل ان ينتصب ايام او يوم لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان؟ علما انه لم ينزل فاذا لم يكن هناك انزال فما الحكم هذا مر بكم انه اذا اولج لالتقى الختانان ولو لم ينزل يجب عليه الغسل ويجب عليه الكفارة ترتب عليه الاحكام الشرعية نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل تجزي نية صيام الشهر؟ ما هو ما هو الانزال؟ الجماع هو الايلاج هذا هو الجماع نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل تجزي النية لصيام الشهر في اول ليلة منه لابد من نيتين نية عامة انه يصوم شهر رمظان ينويها لو يعزم عليه ونية خاصة بكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة الى تجديد النية نعم بارك الله فيكم. هو اذا قام شوفوا اذا قام يتسحر هذا دليل على انه نوى ولا لا مهوب لازم يقول نويت اذا قام يتسحر وشو له يتسحر لن يصوم هذا هذا دليل على وجود النية نعم احسن الله اليكم وهذا يسأل عن كثرة الاستياك في نهار رمضان تأبى بأس لا بأس بالاستياك في نهار رمضان لم يثبت دليل في المنع وفي الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صايم نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول لماذا كانت الكفارة مغلظة ككفارة الظهار الله اعلم الله اعلم هم لازم نعرف الحكمة ان تبينت لنا الحمد لله والا فاننا نؤمن بها وننفذها ولو لم نعرف الحكمة احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يصح الافطار وقت الغروب على الجماع بدل الاكل او الشرب وهل صحيح نسبة ذلك الفعل لابن عمر؟ رضي الله تعالى عنه الافظل ان ان يفطر على التمر وعلى الرطب او على ياكل شي ويشرب اذا اراد يجامع مفتوح له المجال نعم شيء ما يحتاج سؤال نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول لو تأخر علي الفطور الى بعد الى بعد العشاء فجعلت الفطور مع السحور فهل لو اخرت الفطور الى بعد العشاء فجعلت الفطور مع السحور. فهل هناك شيء علي؟ خالفت السنة وما عليك شيء حرام يعني ما هو بحرام لكن خالفت السنة وفاتك الاجر نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رزقت وظيفة جديدة وفي اليوم الثاني اكتشفت ان هناك من اضاف لي في سيرتي الذاتية مهارات وخبرات خبرات لا املكها فحينما اخبرته بان هذا كذب وهو مديري بالعمل وهو الذي رشحني للشركة التي تريد التعاقد معي قال لي لا بأس عليك سوف اعلمك هذه الخبرات وهذا كله دون علم صاحب الشركة اي صاحب العقد الطرف الاول. لا يجوز لك. هذا لا يجوز لك. هذا كذب ولا يجوز لك الا ان تخبر صاحب العمل فان رضي ان رضي انك تبقى والحمد لله وان لم يرظى آآ ابراء لذمتك اترك العمل هذا لانك دخلته بتزوير قلته بتزوير وكذب وهذا لا يجوز وهذا خديعة وغش لصاحب العمل نعم احسن الله اليكم وهذا يسأل عن الدعاء حال الفطور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ما ثبت اي دعاء خاص لكن اذا دعا به او بغيره لا بأس لا مانع انه يدعو لا نقول انه لا يجوز له ان يدعو لا يدعو لكن يعني تعيين دعا خاص بلفظ مخصوص هذا ما ثبت فيه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رجل قال لامرأته عندما خالفت امره لو ما ترضين ان تكوني زوجة لي فردي المهر. روحي ثم ماذا آآ فما ردت المهرة وذهبت الى بيت وكيلها وبعد يوم اتصل وكيلها فقال سترد لك المهر. ولا وليها قال وكيلها يعني وليها. نعم ترد لك المهر وهي مطلقة الخلعة. فقال الزوج لو جاءت بالمهر يوم خرجت كنت طلقتها لكن بما انها جاءت به اليوم فقد ذهب غضبي وفكرت وقلت له ما اقبل المهر ولا اطلق زوجتي فهل تكون هذه الزوجة طلقت بالقول الاول ام لا هذه مسألة يراجع فيها القاضي فيها الى المحكمة لينظر ويحظر الزوجة يسألها وش اللي صاير المسألة بس على طول عاجلة تثبت تاج الى سألت الاثنين وحضور الاثنين هذا عند القاضي احسن الله اليكم وهذا يسأل فيقول ما هو الحكم في من يأخذ مبلغا من المال مقابل ان يصرف للاخرين فيصرف لهم الخمسمائة بخمسمائة وعشرة عشرة مقابل الصرف ايش مقابل ان يصرف للاخرين ويفك لهم العملة يأخذ عشرة ريالات. لا يجوز هذا ربا الطرف لا يؤخذ عليه اه يعني مع اختلاف العملة موافقة العملة. اختلاف العملة ما في بأس يأخذ زيادة اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا يشترط التقابض اما الزيادة مع اختلاف العملة لا بأس نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول لقد كنت لا احافظ على الصلاة بل اتركها اياما عديدة واستمر هذا الحال الى عدة سنوات وسؤالي هو وكنت كنت لا احافظ على الصلاة بل اتركها اياما عديدة واستمر هذا الحال الى عدة سنوات وسؤالي هو هل اقضي الصلوات الفائتة؟ ام تكفي التوبة سبق لكم الجواب عنه جبنا عن هذا بانه من ترك الصلاة متعمدا يكفر ويخرج من الدين ويبقى كافرا الى ان يتوب. فاذا تاب يبدأ من جديد دخل في الاسلام من جديد ولا ولا اعادة عليه لانه كفر في تركه الصلاة اذا تاب دخل في الاسلام من جديد فيستأنف دينه من جديد ويبدأ من جديد يحافظ على الصلاة في المستقبل نعم اللي يوجبون القظاء عليه هم الذين يرون انه لا يكفر بترك الصلاة يرون ان كفره اصغر ولا يكفر يقولون يقضي اما الذين يرون انه يكفر الكفر الاكبر فلا قضاء عليه احسن الله اليكم وهذه سائلة تقول جدتي رحمها الله كانت وهي شابة لا تقضي ما تفطره من رمضان بسبب الحيض جهلا منها ولما علمت وهي كبيرة في السن لم تقضي تلك الايام فهل نقدرها ونصومها عنها علما بانها كانت تصوم كل الرمضانات اي انها لم تكن معذورة بمرض بعد ذلك ان كانت باقية على الحياد يجب عليها القضاء كانت باقية على قيد الحياة انه يجب عليها القضاء ولا يسقط عنها اما ان كانت توفيت قبل ان تقضي فلا بأس او يستحب ان تقضي عنها نعم احسن الله اليكم وتقول السائلة اذا لعن الزوج زوجته في حال غضبه وزعله منها فما الحكم؟ لعن ولا لعن ها؟ مكتوب لعنة ها؟ مكتوب لعن بغير الف. اي ما لعن يعني لعن. نعم هذا كلام باطل لا يجوز اللعن لا للزوجة ولا غيرها ما يجوز للانسان انه يلعن شيئا الا من لعنه الله الا لعنه الله ما انه يلعن غير سبب هذا لا يجوز كبيرة من كبائر الذنوب فاذا لعن زوجته فعل محرما وعليه التوبة الى الله وهي زوجته ما تغيرت لكن يتوب من جريمة اللعن نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول نحن من المسلمين نعيش في بلاد الاسلام والحكومة هناك تثبت صيام رمضان برؤية الهلال وبالحساب اي اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما فهي تبعث طائفة من المسلمين لينظروا لها الهلال منهم من يرى الهلال ومنهم من لم من لم يره الذي يوافق الحساب هو الذي تثبته الحكومة هذا الذي تفعله في كل رمضان فهل نحن نصوم معهم آآ ان نصوم مع المسلمين. صوموا مع المسلمين في بلدكم قوموا مع المسلمين في بلدكم ولا تسألوا بماذا صاموا بالحساب ولا بالهلال؟ لا هذا ما هو بذمتكم هذا بذمتهم هم انتم صوموا اذا صام المسلمون في بلدكم هذا الماء الواجب عليكم نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول كان بين اذان ابن ام مكتوم نعم. كان بين اذان ابن ام مكتوم واذان بلال رضي الله عنهما قدر خمسين اية الايات تختلف من ايات مدنية الى مكة ما حد قال ولا اذكر انه من بين اذان بلال وابن ام مكتوم هذا ما بين فراغه من السحور الى اقامة الصلاة اما بين الاذانين ما يقول ما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا ما بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا ان يصعد هذا ان ينزل هذا يصعد هذا ما هو بقدر خمسين اية نعم احسن الله اليكم. ما يكفي؟ يكفي حفظكم الله