المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادي والثلاثون الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة بالفتح اي الماء واما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل وقولها فاكفأ بيمينه الى اخره اي غسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء لكمال النظافة ثم غسل فرجه اي استنجى وغسل ما اصابه من اثر المني وقولها ثم ضرب يده بالارض الى اخره فيه انه اذا احتاج الى التراب مع الماء لازالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة واما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فانه من الوسواس ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل حال كما تقدم وفيه انه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده وهل يستحب تكميله او تأخير غسل الرجلين الى الفراغ من الغسل الظاهر انه يكمل الغسل فان كان في محل يركد فيه الماء استحب ان يغسل رجليه في موضع اخر واما اذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث انه لا يركض فيه الماء فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد وفي هذين الحديثين دليل على انه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خلاف المشهور من المذهب انه يستحب غسله ثلاثا قياسا على الوضوء والرواية الثانية انه لا يستحب التثليث في ذلك لانه لم يرد في حديث صحيح ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه لانهما لا يستويان في كل وجه وهذا هو الصحيح فانه لا يستحب التثليث الا في الوضوء وغسل الرأس وفي ذلك فوائد لانه لا يحصل ايصال الماء الى بشرته الا بذلك فاستحب ولانه اشرف الاعضاء وهو مجمع الحواس وفي ذلك اعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث لانه لم يقبل الخرقة وليس في ذلك دليل على ذلك لان هذه قضية عين ويحتمل انه رد الخرقة لان الوقت حار ويستحب بقاء اثر الماء لبرودته وفيه انه ينبغي للمرأة خدمة زوجها خصوصا في احوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة ويؤخذ منها هذين الحديثين صفة الغسل الكامل واما المجزئ فهو ان ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة بحيث يصل الماء الى جميع البدن والله اعلم