المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والثلاثون الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبدالله ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب الى اخره وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على انه قد اشكل عليه الحال ووقع في قلبه من ذلك شيء ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة والطواف فرضا ونفلا ومس المصحف وقراءة القرآن اية فاكثر بقصد القراءة واللبث في المسجد بغير وضوء واما اذا توضأ فله اللبس فيه لانه ورد ان الصحابة يتوضأون اذا اجنبوا وينامون فيه وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء لان المقصود منه تخفيف الجنابة قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها اكمل وان لم يتوضأ لها كان تاركا للاولى الا في النوم فيكره استدلالا بهذا الحديث ولانه ورد ان المؤمن اذا نام ذهبت روحه فسجدت بين يدي الله تعالى وحالة الجنب تنافي هذا فاذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه هذا السجود وفيه ايضا مصلحة بدنية فانه اذا اغتسل قبل ان ينام نام نشيطا وقام نشيطا فان لم يغتسل فلا اقل من ان يتوضأ فان لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف وقام كذلك بل اعظم والحديث فيه انه لا بأس ان ينام الجنب اذا توضأ