﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:21.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية

2
00:00:22.100 --> 00:00:50.500
الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الاهل والمال قال رحمه الله تعالى وان جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبدي لان به تحصينا التي احمد وفضل عموم النفع فوق المقيدي. فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتى بالنفس اقصى التجول

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
اودي ومن يغدو ان يغنم فاجر ومغنم وان يرد يظفر بالنعيم المخلد وما محسن يبغي اذا مات سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد لفضل الذي اعطوا ونالوا من الرضا يفوق الاماني في النعيم

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:30.500 --> 00:02:00.500
اما بعد يقول رحمه الله تعالى وان جهاد الكفر فرض كفاية بدأ من هذا البيت بالكلام على احكام الجهاد. وان الجهاد فرض كفاية. الا في حالات معينة ذكرها اهل العلم يكون فيها الجهاد

6
00:02:00.500 --> 00:02:30.500
فرض عين كان يستنفر الامام او كان يهجم العدو فيدفع الناس عن انفسهم اما الاصل فيه فانه فرض كفاية وفرض الكفاية هو ما قام به البعض اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. قال ويفضل بعد الفرض كل تعبد

7
00:02:30.500 --> 00:03:00.500
اي ان مكانة الجهاد في الاسلام عليا. وفي الحديث قال الا اخبرك الامر وعموده وذروة سنامير؟ قلت بلى قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في في سبيل الله وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

8
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتها قيل ثم ايقن بر الوالدين قيل ثم ايقن الجهاد في سبيل الله. والاحاديث الواردة في تفضيل الجهاد وبيان عظيم شأنه

9
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
كثيرة وسيسير الناظم رحمه الله تعالى الى جملة منها قال لان به تحصين ملة احمد. اي مما يدل على عظيم فظل الجهاد ورفيعي مكانته ان بالجهاد تحصين ملة محمد ملة الاسلام. وتحصينها اي صيانتها

10
00:03:50.500 --> 00:04:20.500
ورعاية الاسلام وحفظا من الاعادي ممن يكيدون دين الله تبارك وتعالى ويتربصون باهله الدوائر فبالجهاد تحصين ملة الاسلام. وفظل عموم النفع فوق المقيد وايضا له منافع عامة كثيرة غير الخاصة بالمجاهد نفسه مما

11
00:04:20.500 --> 00:04:50.500
فيحصله من اجر عظيم وثواب جزيل ورفعة عند الله فان فيه منافع عظيمة عامة تشمل تشمل المسلمين وينتفعون بها غاية النفع. فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتى بالنفس اقصى التجود. فلله اي ما اعظم شأن وارفع درجة

12
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
من باع نفسه لله. من باع نفسه لله واسترخص نفسه في سبيل الله. وقد قال الله على ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

13
00:05:10.500 --> 00:05:40.500
وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله. وهذا ما اشار اليه رحمه الله هنا بقوله فلله من قد باع لله نفسه باعها لله والثمن الجنة. والبائع هو المجاهد. والمشتري

14
00:05:40.500 --> 00:06:10.500
هو رب العالمين والوسيط في هذا البيع الرسول الكريم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجود الفتى بالنفس اقصى التجود. اي اقصى درجات الجود والبذل وارفعها شأنا ان يجود الانسان بنفسه سقية في سبيل الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته جل في علاه

15
00:06:10.500 --> 00:06:40.500
ومن يغدو ان يغنم فاجر ومغنم. هكذا في نسختنا. وفي غيرها وهو اجود ومن يغزو ان يسلم فاجر ومغنم. ومن يغزو ان يسلم. فاجر ومغنم وان يرد يظفر بالنعيم المخلدين. اي ان من يجاهد

16
00:06:40.500 --> 00:07:00.500
في سبيل الله فهو بين احدى الحسنيين. اما الاجر والغنيمة او انه يقتل في سبيل الله تبارك تعالى ويفوز بدرجة الشهداء وهي درجة علية رفيعة. وقد جاء في سنن ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري

17
00:07:00.500 --> 00:07:20.500
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله مظمون على الله اما ان يكفته الى مغفرته ورحمته واما ان يرجع باجر وغنيمة. اما ان يكفته

18
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
الى مغفرته ورحمته ان يقتل ويكون شهيدا في سبيل الله او ان يرجع الى الى اهله بالاجر والغنيمة والناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت اشار الى هذا الحديث وهو مخرج في سنن ابن ماجة من حديث ابي سعيد

19
00:07:40.500 --> 00:08:10.500
الخدري رضي الله عنه قال وما محسن يبغي اذا مات رجعة سوى الشهداء كي اجهادوا في التزيد اي ليس من اهل الاحسان ممن ماتوا يبغي الرجوع الى الدنيا الا الشهيد مما رأى من عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله للشهداء

20
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا ويقتل وايضا يرجع الى الدنيا ويقتل فما من محسن يبغي اذا مات رجعة سوى الشهداء. كي يجهدوا في التزيد اي في الزيادة من اه الجهاد والقتال

21
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
في سبيل الله سبحانه وتعالى وقد جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله ما من عبد يموت له عند الله خير يسره

22
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد. الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى. وجاء في قصة والد جابر ابن عبد الله

23
00:09:10.500 --> 00:09:40.500
وقد قتل شهيدا في غزوة احد ان الله كلمه كفاحا وقال له يا الذي تمنى علي اعطيك. قال يا رب تحييني فاقتل فيك ثانية. قال انه سبق مني انهم لا يرجعون فهذا كله فيه شاهد ما قرره الناظم رحمه الله تعالى هنا

24
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
قال لفضل الذي اعطوا ونالوا من الرضا يفوق الاماني في النعيم السرمدي اي ما اعد الله لهم من الفضل والثواب يفوق الاماني اي يفوق الاماني التي تخطر في بالهم مما اعده الله سبحانه وتعالى لهم من اجر ومثوبة

25
00:10:00.500 --> 00:10:30.500
كالنعيم السرمدي اي نعيم او في النعيم المسرمدي اي نعيم يوم القيامة الدائم الذي لا يزول ولا يحول نعم. قال رحمه الله تعالى كفى انهم احياء لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي وغدوة غاز او رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد

26
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. وقد سئل المختار عن حر قتلهم قال يراه مثل قرصة مفردي كلوم غزاة الله الوان نزفها دم وكمسك عرفها فاح في غد

27
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
الم يجتمع في منخر المرء في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي كمن صام لم يفطر وقام لم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق اجرد

28
00:11:10.500 --> 00:11:40.500
يدافعوا عن اهل الهدى وحريمهم واموالهم بالنفس والمال واليد نعم. قال رحمه الله تعالى كفى اي دليلا على فضل الجهاد ورفعة مكانة المجاهدين انهم احياء لدى الله. انهم احياء لدى الله اي ان من قتل في سبيل الله فهو حي حياة برزخ

29
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
حي حياة حياة برزخية الله اعلم بصفتها ولا تحسبن الذين قتلوا وفي سبيل الله امواتا بل احياء فالذي قتل في سبيل الله حي حياة برزخية اما باعتبار الدنيا فانه قد مات انك

30
00:12:00.500 --> 00:12:30.500
وانهم ميتون. كفى انهم احياء لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتقتدي اي ان ارواح الشهداء تغدو وتروح في جنات النعيم مشيرا الى ما رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ارواحهم قال عليه الصلاة والسلام عن الشهداء

31
00:12:30.500 --> 00:13:00.500
ارواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في ايها شاءت. ثم تأوي الى قناديل معلقة بالعرش والناظم رحمه الله تعالى يشير الى هذا البيت. قال وغدوة غاز او رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد اي غدوة من غاز او روحة خير من الدنيا وما فيها وهذا

32
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
جاء في صحيح مسلم من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى

33
00:13:20.500 --> 00:13:50.500
يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورع. والكل في فاجهدي اي من فضائل من فضائل الجهاد انه يكفر الذنوب ما عدا الدين انه يكفر الذنوب ما عدا الدين. يستثنى من ذلك الدين لانها حقوق للوراء

34
00:13:50.500 --> 00:14:20.500
قال واما الجهاد في البحر فان فان التكفير يشمل ايضا الدين ان فان التكفير يشمل حتى الدين اذا كان القتال في البحر وقالوا لان ركوب البحر مخاطرة عظيمة جدا مهلكة خطر عظيم او خطر عظيم. فاذا

35
00:14:20.500 --> 00:14:50.500
آآ ضحى بنفسه هذه التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى وركب البحر مجاهدا فان جهاده في سبيل الله ان استشهد في البحر يكفر عنه حتى الدين وهذا فيه حديث لكن اسناده يعني الناظم رحمه الله تعالى يشير هنا الى حديث لكن

36
00:14:50.500 --> 00:15:20.500
اسناده اه ضعيف. لكن اسناده ضعيف. وهو في سنن ابن ماجة من حديث ابي امامة الباهلي وفي اخر الحديث ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين ولشهيد البحر الذنوب والدين. والناظم رحمه الله تعالى

37
00:15:20.500 --> 00:16:00.500
يشير الى آآ بهذا البيت الى هذا الحديث لكن آآ الحديث حديث ضعيف وضعفه شديد قال وقد سئل المختار عن حر قتلهم وقد سئل المختار عن حر قتله ما مدى حرارة القتل في عندما يقتل الشهيد؟ وما مدى شدة القتل على الشهيد

38
00:16:00.500 --> 00:16:30.500
سئل المختار عن حر قتلهم فقال يراه مثل قرصة مفردي مثل قرصة مفردين. وهذا جاء فيه حديث في سنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احد

39
00:16:30.500 --> 00:17:10.500
من القرصة الا كما يجد احدكم من القرصة قال رحمه الله تعالى كلوم غزاة الله الوان نزفها دم وكمسك عرفها فاح في غد. اي ان كلوم المجاهدين وهي جروحهم وما يثعب من اجسادهم من دم بسبب الجهاد والقتال في سبيل الله

40
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
لونها لون الدم يأتي يوم القيامة ولونها لون الدم ورائحتها رائحة المسك رحمه الله بهذا البيت الى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

41
00:17:30.500 --> 00:18:00.500
عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها اذ طعنت تفجر اللون لون الدم والعرف المسك والعرف هو الرائحة قال رحمه الله ولم يجتمع في منخر المرء في في منخر المرء يا فتى

42
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
غبار جهاد مع دخان لوى الصدي وفي بعض النسخ لظى اشهدي. وآآ الناظم رحمه الله تعالى يشير الى ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

43
00:18:20.500 --> 00:18:50.500
غبار في سبيل الله ودخان جهنم قال رحمه الله كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد

44
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
اتى في الفضل عند التعدد. وهو ايضا يشير الى حديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث ابي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل

45
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
قال لا تستطيعونه. قال فاعادوا عليه مرتين او ثلاثا. كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة

46
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وهذا هو معنى قوله كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم. جهاد الفتى في الفضل عند التعدد اي عند عد فضائل آآ الجهاد وذكر مآثر المجاهدين

47
00:19:50.500 --> 00:20:20.500
قال فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهل طرف ليله فوق اجردي والمراد بالاجرد اي الفرس الاجرد والفرس الاجرد هو الذي رق شعره وقصر وهو يعد من المدحة للفرس يقال له فرس اجرد اذا رق شعره وقصر

48
00:20:20.500 --> 00:20:50.500
شعره وهذه مدحة له. مدحة للفرس. ففرق وشتان بين شخص ضجيع في فراشه اثر الفراش والخلود للنوم والراحة وبين ساهر طرف ليله فوق اجرد اي فوق فرس اجرد يحرص في سبيل الله. ثم بين

49
00:20:50.500 --> 00:21:20.500
هذا الساهر بقوله يدافع عن اهل الهدى وحريمهم واموالهم بالنفس والمال فرق بين من كانت هذا هذه همته وبين من هو نائم على فراشه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن قاتل الاعداء لاعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي ويفضل غزو البحر غزو

50
00:21:20.500 --> 00:21:50.500
ومفاوز ومع فاجر يحتاط فغزك ارشدي. نعم. قال رحمه الله ومن قاتل الاعداء لاعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير. قيدي اي قيد هذه الفائدة. العظيمة ان الذي قاتل لاعلاء دين الله هو الذي قتاله في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله

51
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
هي العليا فهو في سبيل الله. اما من قاتل عصبية او حمية او غير ذلك او لغير ذلك من او ليرى مكانه او غير ذلك من الاغراظ كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله واليهم اشار بقوله لا غير اي كل الاغراظ الاخرى ليست في سبيل الله الا من كان قتاله

52
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
لاعلاء كلمة الله. وقد جاء في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله

53
00:22:30.500 --> 00:23:00.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قال رحمه الله تعالى ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ويفضل غزو البحر غزو مفاوز. اي ان الغزو في البحر افضل من الغزو في البر. والى البر اشار

54
00:23:00.500 --> 00:23:30.500
قول المفاوز الغزو في البحر افضل من آآ غزو من الغزو في البر لما في غزو البحر من مخاطرة عظيمة. وايضا هو يشير رحمه الله تعالى آآ الى الى الحديث السابق حديث ابي امامة وهو في سنن ابن ماجة وضعفه شديد كما قدمت وفي اوله قال شهيد البحر

55
00:23:30.500 --> 00:23:50.500
مثل شهيدي البر شهيد البحر مثل شهيدي البر لكن آآ ظعفه شديد ومما استدل به اهل العلم في فضل القتال في البحر ما جاء في الصحيحين عن ام حرام بنت ملحان

56
00:23:50.500 --> 00:24:20.500
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسرة قال رحمه الله ومع ومع فاجر يحتاط فاغزوا كارشد. وهذا الشطر من البيت يشير فيه رحمه الله الى ان القتال ماض

57
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
مع ولاة امر المسلمين بررة كانوا او فجارا. يقاتل مع ولي الامر برا كان او فاجرا لا يشترط في القتال ان يكون ولي الامر برا عدلا صالحا. بل حتى لو كان فاجرا

58
00:24:40.500 --> 00:25:00.500
فان القتال ماض معه. فالقتال ماض مع كل بر وفاجر. وهذا اصل اه مقرر لدى اهل السنة ومثبت ايضا في كتب آآ العقائد وله ادلته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فليس من شرط

59
00:25:00.500 --> 00:25:20.500
مع ولي الامر ان يكون برا تقيا صالحا بل القتال ماض مع كل بر وفاجر. لكن يقول مع فاجر احتاط مع فاجر يحتاط. اي يحتاط لان لان ان امر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

60
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله الله تعالى ومن يبغي نفس المرء او ماله او الحريم بهيم او فتى طالب الردي فاوجب دفاعا عن حريم المطيق

61
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
الى عن المال والقولين في النفس او ردي ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحتم دفاع اللص والعصم قلدي ويدفع بالادنى متى ظن دفعه بذاكم والا فليزد وليشدد والا فليزد وليشددي

62
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا فان لم يفد فليفره بالمحدد فان لم يفد فليفره بالمحدد وقاتله بالنشاب ان خفت كيده اذا ما دنا فادفع بما شئت واطرد وان نلته بعد اكتفائك شره

63
00:26:20.500 --> 00:26:50.500
تضمن ما ينشى عن المتزيد؟ نعم. هذه الابيات الى تمام هذا الموضع كلها تتعلق القسم الثالث من هذا الفصل وهو دفع الصائل عن الاهل والمال لان هذا الموضع فيه ثلاثة اقسام او ثلاثة فصول الاول الحج والثاني الجهاد والثالث دفع الصائل. ومن هنا

64
00:26:50.500 --> 00:27:20.500
بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق دفع الصائل. قال ومن يبغي نفس المرء او ما له او الحريم. اي من يأتي معتديا ظالما باغيا يريد نفس المرء او يريد ما له او يريد عرظه قال ومن يبغي نفس

65
00:27:20.500 --> 00:27:50.500
المرء او ماله او الحريم بهيم او فتى طالب الردي اي سواء كان هذا الذي دخل معتدي معتديا على الانسان بهيمة او انسانا يعني شابا او فتى او رجلا يريد الشر ويريد الفساد ويريد الفجور. فاوجب دفاعا عن حريم. الان عندنا ثلاثة امور

66
00:27:50.500 --> 00:28:10.500
النفس والمال والحريم. فاذا جاء معتدي يريد واحدا من هذه الثلاث يقول في حكم دفع الصائل دفع هذا الصائل يقول فاوجب دفاعا عن حريم فاوجب دفاعا عن حريم المطيق اذا

67
00:28:10.500 --> 00:28:40.500
كان الانسان مطيق فان دفاعه عن حريمه واجب. يجب ان يدافع وان يقاتل وان يصد عدوان هذا معتدي على شرفه وعرضه وحريمه فان قتله فان قتله فلا شيء عليه فان قتله لا شيء عليه كما سيأتي عند الناظم وان قتل فهو في سبيل الله. لكن يجب عليه اذا كان مطيق وكان عند

68
00:28:40.500 --> 00:29:00.500
قوة وقدرة يجب عليه ان ان يدافع عن حريمه. فاوجب دفاعا عن حريم المطيق عن المال. لا عن المال. اذا كان يعتدي عن المال فانه يجوز له ان يدافع لكن ليس على سبيل الوجوب

69
00:29:00.500 --> 00:29:20.500
لان الدخول معه في المقاتلة ربما يفضي الى ازهاق روحه. فاذا كان الامر يتعلق بالمال لا يجب عليه ان يقدم على مقاتلته لكن الحريم يجب عليه اذا كان مطيقا. لان هذا شرف وعرظ. وعرظ الانسان اغلى عنده

70
00:29:20.500 --> 00:29:40.500
من ماله ولهذا جاء في الحديث ان اربى الربا ان اربى الربا اي اشد الربا استطالة المرء في عرظ اخيه المسلم بغير حق. وهذا نوع من الربا الاستطالة في الاعراظ سبا وشتيمة وانتهاكا

71
00:29:40.500 --> 00:30:00.500
الى غير ذلك هذا ربا وهو اشد الربا وافظعه قال ان اربى الربا استطالة المرء في عرظ اخيه المسلم بغير حق لماذا؟ لماذا كان الربا في الاعراض اشد من الربا في الاموال؟ لان العرظ عرظ الانسان اغلى عنده من ما له

72
00:30:00.500 --> 00:30:20.500
وهي لا يمكن ان ان يضحي الانسان بماله كله ليحفظ عرظه. فالعرظ اثمن عنده اغلى من من المال. ولهذا اذا كان هذا المعتدي يبغي الحريم يبغي الفجور يبغي انتهاك الاعراض

73
00:30:20.500 --> 00:30:40.500
فيجب عليه اذا كان مطيقا ان يقاتله. فان قتله فلا شيء عليه وان قتل فهو شهيد في سبيل الله واما اذا كان هذا المعتدي يبغي المال فلا يجب عليه. لا يجب عليه اه ان ان يقاتله

74
00:30:40.500 --> 00:31:10.500
قال لا عن المال اي هذا الايجاب لا لا يكون اذا كان آآ هذا الاعتداء على المال. والقول في النفس اوردي. الايجاب والجواز. القولين في النفس اوردي اذا عندنا اذا كان الاعتداء على الحريم يجب اذا كان مطيقا واذا كان على المال فانه جائز وليس بواجب

75
00:31:10.500 --> 00:31:40.500
واذا كان على النفس ففيه قولان. الجواز والوجوب ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا يقصد بشيخه صاحب الشرح الكبير وهو شمس الدين ابو الفرج ابن ابي عمر

76
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
شيخ الناظم قال ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا اي رجح شيخنا ان يستسلم المرء في الهرج. والهرج هو قتال الفتنة وقتال والقتال الذي يكون في الفتن استسلم. وان يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل

77
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
ولهذا جاء الامر بكسر السيف في قتال الفتنة حتى لا يقتل مسلما واذا فهو خير له ان يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. قال ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا

78
00:32:20.500 --> 00:32:50.500
وحتم دفاع اللص والعصم بظم العين قلدي والعصمة قلدي دفاع اللص وحتم دفاع اللص اذا اذا كان اللص الذي يعتدي على مال الانسان ويراه فحتم دفاع اللص منعه من اه اه

79
00:32:50.500 --> 00:33:20.500
اه من الاعتداء والسرقة وحتم دفاع اللص والعصمة قلدي العصم الوعود والعصم العصم الوعود قلد اي قلدها في الدفاع عن نفسها اذا اه اعتدي عليها فدافع ببسالة وضراوة وقوة ويدفع بالادنى متى ظن دفعه

80
00:33:20.500 --> 00:33:50.500
اذا كان وجد الصائل يتدرج الانسان في طريقة دفعه. فيأخذ بادنى وسائل الدفع خطوة اولى ويدفع بالادنى متى ظن دفعه بذاكم. والا فليزد وليسدد يتدرج يبدأ بادنى طريقة واسلوب مناسب لدفعه ثم بين ذلك رحمه الله

81
00:33:50.500 --> 00:34:10.500
قال فتبدأ بوعظ تبدأ بوعظ اول ما تبدأ مع الصائل تعظه اتق الله حرام عليك هذا ظلم هذا عدوان ابدأ بوعظ تعظوا وتخوفه وتذكره بالله سبحانه وتعالى تذكره بعقوبة الله

82
00:34:10.500 --> 00:34:30.500
خاف الله اتق الله هذا حرام هذا ظلم هذا عدوان تعظه. فتبدأ بوعظ ثم تظرب بالعصا اذا ما افاد الوعظ تنتقل الى العصا. لتدفعه وتدفع شره بها تظرب بالعصا فان لم يفد

83
00:34:30.500 --> 00:35:00.500
يعني لا افاد الوعظ ولم يفد آآ العصا فتنتقل الى ما هو اشد فليفره بالمحددين. المحدد السيف. فليفره المحدد اي فليقاتله بالسيف اذا ما نفع الواعظ ولا العصا ولم يرده ذلك عن عدوانه ينتقل الى الحديد. وفي المثل السائر لا يفل الحديد الا الحديد. فاذا

84
00:35:00.500 --> 00:35:20.500
انتقل او صار الامر الى ان هذا الصائل لم ينفع فيه وعظه ولم ينفع به زجر بعصا الى هذا الامر. وقاتله بالنشاب اي النبل. والنبل يرمى به من بعد. وقاتله بالنشاب

85
00:35:20.500 --> 00:35:40.500
ان خفت كيده وقاتله بالنشاب اي بالنبل ان خفت كيده يعني ان خفت ان يمكر بك اذا وصل عندك صار قريبا منك. وقاتلوا بالنشاب ان خفت كيده اذا ما دنى. فادفع بما شئت واطرد

86
00:35:40.500 --> 00:36:00.500
المهم انك تجتهد في في في دفعه اجتهادا عظيما. وان نلته بعد اكتفائك شره اي بعد ما كفاك الله شره ان نلته باذى بعد ما كفاك الله شره وانتهى الامر

87
00:36:00.500 --> 00:36:30.500
ان انت بعد بعد اكتفائك شره تظمن ما نشأ عند المتزيدين يعني ما نشأ من من ضرر بعد ان كفيت شره هذا تضمنه. هذا تضمنه نعم قال رحمه الله تعالى ولا شيء في العادي القتيل بجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعدد

88
00:36:30.500 --> 00:36:50.500
ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفد ولا بين ادنى ماله وكثيره ومن دفع اضطر عنه فمعتدي واوجب في الاقوى الدفع عن مالها الذي له اضطر مثل الاكل. يجب

89
00:36:50.500 --> 00:37:20.500
واوجب واوجب في الاقوى الدفع عن مالها الذي عندكم خطأ عن ماله الذي سلام عليكم. واوجب في الاقوى الدفع عن ما له الذي له اضطر مثل الاكل منه باجود ويلزم من يقوى على نعم. يقول اه رحمه الله تعالى ولا شيء في العادة

90
00:37:20.500 --> 00:37:50.500
للقتيل بجائل. المعتدي الصائل اذا قتله من كان يدافع عن ويدافع عن نفسه لا شيء عليه. ولا شيء في العادي القتيل بجائل يعني اذا جال اه آآ المعتدى عليه وتمكن وقتل هذا الصائل المعتدي فلا شيء في العادي القتيل ومن قتل

91
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
شهيدا ليعدد. ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي

92
00:38:10.500 --> 00:38:30.500
قال فلا تعطه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته ان قتلته قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ولا شيء في

93
00:38:30.500 --> 00:38:50.500
ادي القتيل بجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعدد اي ليعد في جملة الشهداء. والمراد بالشهداء اي في ثواب الاخرة. المراد بالشهداء اي في ثواب الاخرة. اما في احكام الدنيا فانهم يغسلون ويكفنون يصلى

94
00:38:50.500 --> 00:39:20.500
عليهم قال ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفدي الفدفد الصحراء المكان المتسع والمفازة من الارض فيقول لا فرق بين اللص يدخل عليه في الدار او يعتدي عليه وهو سائر في الطريق يريد استلاب ما له او الاعتداء على حقوقه. ولا بين ادنى

95
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
اماله وكثيره ولا بين ادنى ماله وكثيره دافع عن ماله قل المال او كثر ما يقال لا يدافع الا عن الكثير بل دافع عن مالك اذا جاء احد يريد ان يأخذ شيئا من مالك ولو قليلا دافع عن مالك. وامنعه من اخذ ما لك ما استطعت

96
00:39:40.500 --> 00:40:00.500
ومن دفع المضطر عنه فمعتدين. اذا كان هذا الذي جاء يريد ان يأخذ مضطر شخص في شدة من الجوع مثلا ويخشى على نفسه الهلاك ووجد طعاما لك. ويتقدم ليأخذ ومن

97
00:40:00.500 --> 00:40:20.500
اتى هذا المنع ظلم لان الرجل مضطر والذي حمل على هذا الاخذ ظرورة. والظرورة تبيح للانسان المحظورة فمنعه اخذ هذا الشيء الذي هو مضطر لاخذه وحمله عليه الضرورة طعاما ليأكله آآ خشي على نفسه ان يهلك

98
00:40:20.500 --> 00:40:40.500
او نحو ذلك فمنعه من ذلك اعتداء. قال ومن دفع المضطر عنه اي عن ماله فمعتدي. ومن دفع المضطر عنه اي عن ما له فمعتدي. واوجب في الاقوى اي في القول الاقوى الدفع عن ما له

99
00:40:40.500 --> 00:41:10.500
الذي له اضطر. مثل الاكل منه باجود. يعني اذا كان المال الذي عنده هو ايضا مضطر اليه. اذا كان هو مضطر اليه وهو مال قليل وهو مضطر اليه. فاوجب في مثل هذه الحالة ما دام انه مضطر في الاقوى من اقوال اهل العلم

100
00:41:10.500 --> 00:41:30.500
ان يدفع عن ماله ما دامه ما دام قليلا وهو مضطر اليه. قال واوجب في الاقوى الدفع عن ما له الذي له له اضطر مثل الاكل منه باجوده. نعم. قال رحمه الله

101
00:41:30.500 --> 00:42:00.500
تعالى ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لامن من الردي ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف مكلف او عجما وبله وفوهدي. هدي. مكلف او عجما وبله وفوهدي ولا غرم في المقتول دفعا لشره. اذا لم يفرط قاتل قاتل في التزيد. يقول

102
00:42:00.500 --> 00:42:30.500
ويلزم من يقوى اي من عنده قدرة وقوة على المعاونة والمساعدة يلزمه ان يدافع قائل على غيره ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لامن من الردي اي اذا كان الانسان عنده قوة ورأى شخص صال على اخر يعتدي عليه او على ماله او على عرظه فانه يدافع عنه

103
00:42:30.500 --> 00:43:00.500
فانه يدافع عن ما دام عنده قوة وقدرة وليحب لاخوانه ما يحب لنفسه وليأتي الى ناسى الشيء الذي يحب ان يؤتى اليه. ولا شيء فيما جوز الصول قتله. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف او عجما

104
00:43:00.500 --> 00:43:20.500
او بله وفوهة. اي سواء كان هذا الشخص الذي دفعته لكونه صال عليك وادى ذلك الى الى قتله سواء كان مكلفا او عجم اي بهيمة عجما او شخص ابله لا يعقل

105
00:43:20.500 --> 00:43:50.500
او فوهد اي غلام سمين وقوي صحيح ومعافى كل هؤلاء الامر فيهم سواء لا شيء فيما جوز الصول قتله. ولا غرم في المقتول دفعا لشره. ولا غرم في المقتول دفعا لشره اي من قتل دفعا لشره سواء كان بهيمة او انسانا او ايا كان وقتل دفعا لشره لكونه صائل معتدي

106
00:43:50.500 --> 00:44:10.500
فلا غرم في ذلك. اذا لم يفرط قاتل في التزيد. اذا لم يفرط قاتل في التزيد اذا لم يكن الذي قتله زاد مثل ما مر معنا يعني كفي شره كفي شره ثم

107
00:44:10.500 --> 00:44:30.500
بعد ان كفي شره تزيد باذان مثل ما قال وان نلته بعد اتفائك شره تظمن ما عن المتزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ربط العجماء في في ضيق من

108
00:44:30.500 --> 00:44:50.500
الدروب ليظمن ما جنت لا تقيدي وقولان بالاطلاق ان كان واسعا كذا في اقتناع كلب عقور باجوده كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا اذا بال في شيء وولغي الذي ابتدي. نعم. يقول ومن ربط العجم اي البهيمة

109
00:44:50.500 --> 00:45:10.500
العجم في ضيق من الدروب. اذا ربطها في طريق ظيق. اذا ربطها في طريق ظيق يمر معه الناس ليظمن ما جنت. ليظمن ما جنت. اذا جنت وقد ربط في طريق ظيق يمر مع الناس مثل ان يكون مثلا

110
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
او نحو ذلك فركل انسانا فاضر به فانه يظمن لان لان هذا طريق الناس وهو طريق ظيق وربطه في في طريق الناس اما اذا كان الطريق واسعا ففيه قولان لاهل العلم قال وقولان بالاطلاق ان كان واسع

111
00:45:30.500 --> 00:45:50.500
تاسعا. يعني منهم من يقول يضمن ومنهم من يقول لا يظمن لان الطريق واسع ولماذا يمر الانسان من قرب هذه الدابة يعرض نفسه للخطر اما اذا كان الطريق ضيق فانه يظمن. كذا في اقتناء كلب

112
00:45:50.500 --> 00:46:10.500
عقور باجود. كذا في اقتناء كلب عقول باجود اذا اقتنى الانسان كلب عقور جاء به في وسط الناس وحصل منه مضرة فانه يظمن فانه يظمن لانه جلب الظرر الى الناس فانه لانه جلب الظرر الى

113
00:46:10.500 --> 00:46:30.500
اه اه الناس فانه يضمن كذاك الحكم في هر يصيد الطيور كذلك الحكم في هر يصيد الطيور. يعني لو ان انسان استجلب في هرا يعلم انه يصيد الطيور ويؤذيها الدجاج

114
00:46:30.500 --> 00:47:00.500
الحمام وغير ذلك فانه يظمن لانه جلبه الى اماكن وجود هذه الاشياء آآ الطيور المملوكة وعرضها لعدوانه فانه يضمن كذلك الحكم في هر يصيد الطيور فاذا بال في شيء وولغى الذي ابتدي يعني اذا كان بال في شيء او ولغ في الاناء

115
00:47:00.500 --> 00:47:30.500
فالحكم في ذلك اه مختلف. الحكم في ذلك مختلف لان هذا من طبيعة هذه الاشياء. من طبيعة هذه اه الاشياء مثل الهر والكلب ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى وان يوقد الانسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرمتاو لجاره

116
00:47:30.500 --> 00:47:50.500
به مع سوى تفريطه والتزيد ويمنع من انشاء مضر بجاره ويضمن ما اردى بحظر مجددي ولا غرم في ملقى ممر بموحل واشباهه من نافع غير مفسد. نعم. يقول وان يوقد الانسان

117
00:47:50.500 --> 00:48:10.500
نارا بملكه. اذا اوقد نار في ملكه ارض فضاء له اوقد فيها نار. مثل يكون هناك اعشاب او اشياء يعني متجمعة ويريد الخلاص منها واوقد فيها نارا. وطارت منها شرارة الى حيث اه

118
00:48:10.500 --> 00:48:40.500
اه اه مثلا حديقة جاره وحصل ظرر او مثلا اجرى الماء في في ضيقته ومن غير اعتداء منه دخل الماء وانفتح على جاره وحصل مظرة الجار. فما الحكم؟ قال وان يوقد الانسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه

119
00:48:40.500 --> 00:49:10.500
غرم تاو اي تالف لجاره لا يغرم في هذه الحالة ما تلف عند الجار لانه غير متعمد. لان لانه لم يتعمد لو لم يقصد ذلك يستثنى من ذلك آآ سوى تفريطه والتزيد اذا كان علم ان منه تفريط وان منه تزيد او اقترب من مكان جاره او او نحو ذلك مما يعلم انه

120
00:49:10.500 --> 00:49:40.500
ان منه تفريط فانه في هذه الحالة يغرم. ويمنع من انشاء مضر بجاره ويمنع من انشاء مضر بزاره. ويظمن ما اردى بحظر هكذا وفي بعظ النسخ وهو اجود ويضمن ما اردى بحفر مجدد. ويضمن ما اردى بحفر مجدد. اي يمنع

121
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
من شاء شيء مضر بالجار ان ينشئ شيئا يترتب عليه مضرة بالجار يعني لو انه انشأ ومر معنا سابقا ذلك انشأ في داره نافذة مطلة على فناء جاره هذا في اذية يمنع من ذلك اي انشاء ينشأه في مضرة على الجار يمنع من

122
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
ذلك ويضمن ما اردى بحفر مجدد لو ان حفر حفرة جديدة وتركها كذا مفتوحة ما وضع عليها سياج ولا وضع عليها شيء يدل عليها ثم سقط جاء انسان يمشي بالليل وسقط فيها او نحو ذلك فانه يضمن لان

123
00:50:20.500 --> 00:50:50.500
لانه خاطر بارواح الناس نفوسهم ويظمن ما اردى اي ما تسبب هنا يقع في في حفرة حفرة جديدة ولم يجعل لها مثل السياج او الشيء الذي يقي اه الخطر ولا غرم في ملقى ممر بموحل واشباهه من نافع غير مفسد. اذا

124
00:50:50.500 --> 00:51:10.500
اذا كان ثمة يعني مثل الماء او او نحو ذلك آآ لم يكن عن افساد او او نحو ذلك خرج من بيته غسل مثلا شيئا من بيته وخرج قليل من الماء فيقول لا غرم في ملقى

125
00:51:10.500 --> 00:51:40.500
ممر بموحل ولا ولا غرم في ملقى ممر بموحل واشباهه من نافع غير مفسد ويضمن منسي ما يضر بمسلك. ومن قشر بطيخ وماء مبدد اذا اذا اذا انشأ الانسان اشياء اه فيها خطر على الناس كان يصب في الطريق ماء كثيرا

126
00:51:40.500 --> 00:52:00.500
او يلقي قشر الموز او البطيخ او نحو ذلك في طريق الناس ما يترتب عليه مضرة لهم فانه في مثل ذلك يظمن نعم قال رحمه الله تعالى ومن يدخل الانسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد

127
00:52:00.500 --> 00:52:20.500
الم يرى اما للعمى او لسترها فظمنه ما لم ينذر المرء ترشدي. ومن يغتصب ارضا فحظ. ومن يغتصب ارضا فحضر دخولها على غير رب الارض ان حوطت قدي وان لم تحوط جاز فيها دخوله واخذ الكلى منها

128
00:52:20.500 --> 00:52:40.500
على نص احمد قال ومن يدخل الانسان حتى يضيفه من يدخله عنده في البيت من اجل اكرامه وظيافته فيسقط ببئر عندهم. لم يحدد اي لم يجعل له حدود ولم يجعل عليه سياج او ساتر

129
00:52:40.500 --> 00:53:00.500
ولم يرى اي هذا الضيف اما للعمى اما للعمى او لسترها اي اي كانت في مكان غير واظحة كان في مكان غير واظحة فسقط فظمنه اي ان احكم عليه بانه

130
00:53:00.500 --> 00:53:20.500
ويضمن ما لم ينذر المرء ترشدي. اما اذا انذر وقال انتبه ترى في حفرة الان بعد او بئر او كذا لاندرا فانه لا يظمن. وكما يقولون قد اعذر من انذر. ومن يغتصب ارظا

131
00:53:20.500 --> 00:53:40.500
ان فحضر دخولها اي احكم بان دخولها محظور وممنوع. على غير رب الارض ان حوطت قد يعني اذا جعل عليها حائط وسياج فهذا دليل على ان صاحبها لا يريد ان

132
00:53:40.500 --> 00:54:00.500
يدخلها احد هذا السياج يدل على الحظر والمنع وان صاحبها لا يريد ان يدخلها احد وان لم تحوط جاز فيها دخولها ان لم يجعل السياج الجدار او الحاجز ففي هذه الحالة لا لا يمنع الدخول وان لم

133
00:54:00.500 --> 00:54:20.500
جاز فيها دخولها واخذ الكلى والكلى هو العشب. والكلى هو العشب. واخذ الكلى منها على نص احمد اما اذا كان احاط بسياج او بسور او بنحو ذلك فهذا اعلام من صاحبها انه لا يريد ان ان تدخل الا

134
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
باذنه وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الفصل ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان

135
00:54:40.500 --> 00:55:10.500
لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم في نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا

136
00:55:10.500 --> 00:55:30.500
اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا

137
00:55:30.500 --> 00:55:50.500
من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا اه بعد العصر يوجد درس

138
00:55:50.500 --> 00:55:53.100
جزاكم الله خيرا