نعم. ما الحكمة في ان المرأة تكشف وجهها وكفيها اثناء اداء مناسك الحج ليس لها عليها ان تستر حتى في الحج لا تنتقم النقاب بالمعروف اللي يعرفه البادية ولكن تغطي وجهها بغير ذلك الرسول نهى عن البرع ولم ينهى عن تغطية وجهها بل نهى عن البر وعن القفازين في الحج فالمعنى تستر وجهها بغير ذلك الخمار والجلباب كما قالت عائشة الرجال كشفنا وهكذا القفازان وهما دسان في اعلى اليدين غشاء لليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها فلذلك كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بدله بالإيجار وبالرداء والحمد لله محرم لا يفعل الرجل لا يلبس قميص ولا يغطي المرأة بالاحوار ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرجال ويغطي يديه بالرداء لا بأس والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي بها بالقفازين ولا تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها او بعبائتها او بجلبابها هذا فرق بين الامرين. نعم الفرقة هو النقاب لا يجوز لبس المحرم نعم آآ لا تلبس محرما مطلقا تلبس طرقة ما تلبس الرقعة ولا في وجهها بغير ذلك اما غير المحرمة فلبسته للحاجة بقدر العينين فقط او احدى العينين فقط من دون زيادة