ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين؟ سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء ما حكم زكاة الذهب والفضة؟ المستعملين سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء الذهب والفضة والمستقبلين عند جمع من اهل العلم فهذا قوم المستعملة للنساء وهكذا وانها بمثابة مع ذلك لانها لو تعد للنور بينما عدة للعمل او وهذا قال فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اللهم جماعة من العلم وذهب اثر من اهل العلم وهو عن جماعة الصحابة الى انه لابد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة الادلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ولا فضة الا اذا كان يوم القيامة سبحت له صفائح بالنار سبحانه وتعالى وقد علم بالادلة ان الكنز وخمسة وان كان على وجه الارض قول له مالي وادى زكاة وادى حقه ليس بكنز وان كان تحت الارض ايضا روى ابو داوود رحمه الله تعالى عنهما ان الله قد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسك ثاني من ذهب وتعطين هذا؟ قالت لا لا بأس به وهو مؤيد للعالم هكذا صلاة المسلمة قال يا رسول الله مبلغ البكى فاز بهزا ولم يقل لها ان ولما فيها الذكاء دل على ان ما لم يذكره كنز وهذا هو الصواب بلغ فيهم الصلاة نرجو من اذا كان الذهب عند هذه الامور يبلغ عدد فيها الامر من الفضة قال ستة وخمسين ريال والوادي ان يزكي هذا وما فوقه. هذا ابد من اقله على الاقل من حساب ذلك الا الملايين انتهى الامر بعض اهل العلم بالنسبة لك قلوب