﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون

2
00:00:18.400 --> 00:00:35.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:35.800 --> 00:00:59.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام

4
00:00:59.950 --> 00:01:31.250
انتقل الى الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة  لان الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين اية من كتاب الله عز وجل فهي قرينة الصلاة الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية

5
00:01:32.300 --> 00:02:14.400
الصلاة حق لله سبحانه وتعالى والزكاة حق للسائل والمحروم الزكاة في اللغة هي والطهارة والنماء الزكاة تطهر المال وتطهر المزكي وتطهر المجتمع من الحسد والحقد وايضا هي تنمي المال الزكاة

6
00:02:14.550 --> 00:02:53.750
تنمي المال وتسبب حلول البركة ليه قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ذكر سبحانه وتعالى الحكمة باخذ الزكاة انها تطهر الاموال وتطهر اصحابها  وتزكيها اي تنميها وتكون سببا لحلول البركة فيها

7
00:02:54.700 --> 00:03:14.900
وما هلك جاء في الاثر انه ما هلك مال في بر او بحر الا بسبب منع الزكاة وفي الحديث وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم

8
00:03:15.150 --> 00:03:49.600
لم يمطروا والزكاة كما عرفها الفقهاء حق معلوم بمال خاص لطائفة معلومة في وقت معلوم هذا تعريفها حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة في وقت معلوم وهذا التعريف فيه ان الزكاة حق يعني واجبة

9
00:03:50.000 --> 00:04:26.750
وليس التبرعا وانها معلومة يعني محددة من الشارع ومقدرة من الشارع في مال مخصوص وهو اربعة الاصناف الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان وعروض التجارة تجب الزكاة في اربعة انواع من المال

10
00:04:27.800 --> 00:04:54.350
في بهيمة الانعام باصنافها الثلاثة وفي الخارج من الارظ وفي النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وفي عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والزكاة تجب في الاموال النامية

11
00:04:55.150 --> 00:05:24.850
التي من شأنها النمو والزيادة اما ان تنمو بنفسها كبهيمة الانعام والزروع واما ان تنمو بتقليدها وتصريفها كالنقدين وعروض التجارة  فهي مواساة للفقراء ولا تجب الا في الاموال التي تقبل النمو

12
00:05:25.300 --> 00:06:00.100
اما الاموال التي ليست للنماء مثل الاموال التي للاستعمال المركوبات والملبوسات والمساكن والدواب التي للركوب كالخير والبغال والحمير فهذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تعد للنماء وانما تعد للاستعمال

13
00:06:00.550 --> 00:06:24.250
والاستهلاك والزكاة ركن من اركان الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان

14
00:06:24.900 --> 00:06:48.250
فحج البيت ان استطاع ان استطعت اليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما ارسله الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك. لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات

15
00:06:48.450 --> 00:07:18.250
في اليوم والليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم والله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا الحق هو الزكاة

16
00:07:19.100 --> 00:07:42.500
يقول سبحانه واتوا حقه يوم حصاده وهذا الحق هو الزكاة فمن جحد وجوب الزكاة فانه يكفر الذي يقول الزكاة ليست واجبة  او يقول ان اخذ الزكاة انه ظلم اخذها من الناس

17
00:07:43.550 --> 00:08:07.800
بغير رضاهم ان هذا ظلم هذا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اذا جحد وجوب الزكاة او زعم انها ظلمة وانها او انها ظريبة فان هذا يرتد عن دين الاسلام حتى ولو اخرجها

18
00:08:08.350 --> 00:08:29.400
لانه غير معترف بوجوبها فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة وردته باجماع المسلمين لا احد يخالف في انه مرته ويقام عليه حد الردة. اذا لم يتب الى الله سبحانه وتعالى

19
00:08:30.250 --> 00:08:55.450
واما الذي يعترف بوجوبها ولكنه يمنع اخراجها بخلا يمنع اخراجها بخلا وتكاسلا فهذا تؤخذ منه قهرا لانها حق واجب عليه فتؤخذ منه قهرا يأخذها السلطان ولي الامر فان تعذر اخذها الا بقتال

20
00:08:56.150 --> 00:09:20.250
فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال والله لو منعوني علاقة او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:20.400 --> 00:09:50.050
لقاتلتهم عليه فقاتلهم رضي الله عنه حتى اخضعهم لاداء الزكاة ووافقه الصحابة رضي الله عنهم وكان عند عمر رضي الله عنه او عند غيره عندهم تردد في الاول قالوا قالوا كيف تقاتلهم يا خليفة رسول الله؟ كيف تقاتلهم؟ وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

22
00:09:51.000 --> 00:10:07.750
فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قالوا لا اله الا الله منعوا مني عصموا مني دماءهم واموالهم الا

23
00:10:07.750 --> 00:10:33.750
في حقهم وان الزكاة من حقها اي من حق لا اله الا الله فلما رأوا تصميمه رضي الله عنه على قتالهم اقتنعوا وعلموا ان الله الهمه الصواب فهو قاتلوا معه ووافقوه على ذلك. انعقد الاجماع على قتال مانع الزكاة

24
00:10:34.450 --> 00:11:01.700
هذا مما يدل على عظم هذه الشعيرة تعيرة الزكاة وانها فرض وانها قرينة للصلاة وانها الركن الثالث من اركان الاسلام فرضت على المسلمين بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة

25
00:11:02.800 --> 00:11:36.700
والزكاة تشمل زكاة البدن صدقة الفطر هذي زكاة عن البدن وتشمل زكاة النفس بالاعمال الصالحة والذين هم للزكاة فاعلون قد افلح من زكاها زكى نفسه يعني بالطاعة والعمل الصالح على زكاة للنفس واما قوله تعالى فلا تزكوا انفسهم انفسكم

26
00:11:37.000 --> 00:11:58.950
هو اعلم بمن اتقى قوله تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء المراد بهذه الزكاة مدح النفس الانسان لا يمدح نفسه ولا يكمل نفسه بل يعتبره مقصرا في حق الله تعالى

27
00:11:59.350 --> 00:12:19.950
فلا يمدح نفسه ويعجب بعمله هذا هو المنهي عنه. اما تزكية النفس بالاعمال الصالحة فهذا امر واجب ومطلوب فاذا قيل لك كيف ان الله في بعض الايات مدح الذين يلقون انفسهم

28
00:12:20.450 --> 00:12:42.200
وفي ايات ذم الذين يزكون انفسهم فتقول التزكية تختلف التزكية التي بمعنى تطهير النفس بالاعمال الصالحة هذي مأمور بها. اما التزكية التي معناها مدح النفس والاعجاب بالاعمال فهذا منهي عنه

29
00:12:42.800 --> 00:13:13.000
وتشمل زكاة المال زكاة المال وهي المطلوبة هنا الزكاة اذا تكون للبدن وتكون للنفس وتكون للمال. والمطلوب هنا هو زكاة المال التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام نعم كتاب الزكاة

30
00:13:13.150 --> 00:13:39.700
تجب بشروط خمسة الزكاة تجب وليست مستحبة او تضرع وانما هو وانما هي قر فريضة واجبة لكن ما لا تجد الا بشروط خمسة اذا توفرت في الانسان وجبت عليه الزكاة وان اختل شرط منها

31
00:13:39.850 --> 00:14:01.100
لم تجب عليه الزكاة تنبهوا لها نعم تجب بشروط خمسة حرية شروط خمسة ما الدليل على انها خمسة فقط؟ ولم تكن اربعة او ثلاثة او اكثر من خمسة الدليل الاستقراء من الكتاب والسنة

32
00:14:01.300 --> 00:14:28.400
الاستقراء اي تتبع الكتاب والسنة واذا تتبعنا الكتاب والسنة وجدنا هذه الشروط. نعم تجب بشروط خمسة حرية الاول الحرية يخرج بذلك المملوك الرقيق ولو كان معه مال الرقيق المملوك ولو كان معه مال لا تجب عليه الزكاة

33
00:14:28.550 --> 00:14:55.700
لان ما له لسيده وليس له الزكاة انما تجب على سيدي لانه لا يملك وان ملك فملكه لسيده نعم حرية واسلام. الشرط الثاني الاسلام. لان الزكاة عبادة تحتاج الى نية وقصد والكافر لا تصح منه العبادة

34
00:14:56.000 --> 00:15:28.950
ما دام على الكفر فانها لا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يطالب بها بمعنى انه لا يطالب بها لانه ليس عنده شرط الوجوب نعم بشروط خمسة  حرية واسلام وملك نصاب نعم اعد تجيء بشروط خمسة نعم حرية واسلام وملك

35
00:15:28.950 --> 00:15:55.650
الشرط الثالث ملك النصاب الشرط الثالث ملك النصاب بان يملك آآ النصاب وهو المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان لا يملك نصابا فانه لا تجب عليه الزكاة والانصبة سيأتي بيانها

36
00:15:56.050 --> 00:16:23.450
اذا كان عنده مال لكنه لا يبلغ النصاب اي لا يبلغ المقدار الذي حدد فيه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما في بهيمة الانعام وكما في النقدين وكما في الخارج من الارض. النبي صلى الله عليه وسلم بين المقادير التي اذا بلغها المال تجب فيه الزكاة. واذا

37
00:16:23.450 --> 00:16:51.050
عنها لا تجب فيه الزكاة كما يأتي بيان ذلك وهذا من تفصيل السنة للقرآن لان القرآن امر بالزكاة امرا مجملا فجاءت السنة وفسرت وفصلت الزكاة وانواعها ومقاديرها ومن تدفع اليه جاءت بذلك نعم واستقراره

38
00:16:51.400 --> 00:17:17.450
الشرط الرابع استقرار الملك استقرار الملك فان لم يستقر الملك لم تجب الزكاة وذلك مثل مال المكاتب مكاتب هو العبد الذي هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق هذا هو المكافر

39
00:17:18.300 --> 00:17:40.400
ترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ثم يعتق قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاهم

40
00:17:40.800 --> 00:18:02.350
فاذا كاتب العبد سيده فصار للسيد على العبد مال دين هذا الدين لا تجب فيه الزكاة لانه غير مستقر لان عقد الكتابة عقد جائز وليس لازما فلكل لكل لكل منهما فسخه

41
00:18:02.950 --> 00:18:22.600
لكل منهما فسخه فللعبد انه يفسخ وللسيد ايظا انه يفسخ اذا المال ما استقر فلا تجب فيه لا تجب في دين دين الكتابة. لانه غير مستقر عرظة عرظة للفسق  نعم

42
00:18:23.250 --> 00:18:44.450
ومضي الحول في غير المعشر. هذا هو الشرط الخامس وهو لاخيه ترك لوجوب الزكاة مضي الحول لانه جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الحديث فيه ضعف

43
00:18:44.950 --> 00:19:06.300
ولكن عمل الصحابة رضي الله عنهم يؤيدهم عمل الصحابة واقوال الصحابة تؤيدهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يبعث عماله انما كان يبعث عماله لجباية الزكاة من المواشي في كل سنة

44
00:19:07.000 --> 00:19:25.950
دل على انه يعتبر مضي الحوض فلا يرتجب الزكاة في مال وان بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط الاربعة حتى يحول عليه الحول في غير المعشر اي الذي يجب فيه العشر وهو الخارج من الارض

45
00:19:26.400 --> 00:19:46.500
الخارج من الارض لا يشترط عليه مضي الحوض بل انما تجب الزكاة فيه عند حصاده. قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فلا يعتبر فيه مضي الحول هذا معنى قوله في غير المعشر

46
00:19:46.700 --> 00:20:15.800
نعم الانتاج السائمة. نعم الا الا نتاج الا نتاج السائمة. نعم. وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. فان حولهما حول اصلهما كان نصابا والاستثنى استثنى من شرط مضي الحول نتاج السائمة وهو ما تلده بهيمة الانعام

47
00:20:16.950 --> 00:20:42.150
فانه تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي على ولادته حول لانه يتبع امهاته فاذا عفظ على الامهات حول فان وهن يبلغن النصاب اذا مضى على الامهات حول وهن يبلغن النصاب وجبت الزكاة في الجميع. في الامهات وفي النتاج

48
00:20:43.850 --> 00:21:10.050
لقوله صلى الله عليه وسلم اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وربح التجارة اذا ربحت التجارة وكان رأس المال يبلغ النصاب فان ربحها يتبعها تجب فيه الزكاة ولو لم يحصل عليه الا قريبا. ولو لم يحصل عليه الا منذ يوم او يومين. فانه يزكى مع

49
00:21:10.050 --> 00:21:33.150
في المال اما اذا كان اذا كان رأس المال لم يبلغ النصاب. وانما بلغ النصاب بالنتاج كما لو كان عنده خمسة وثلاثين من الغنم ثم ولدت خمسا فصارت اربعين متى يبدأ الحول؟ من بلوغها اربعين

50
00:21:33.400 --> 00:21:55.650
هذا معنى قوله والا فمن كماله. لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي لو كان عنده مئة وخمسين درهم اسلامي ثم تاجر فيها فصارت مئتين بلغت النصاب حينئذ فيبدأ الحول من من تمام النصاب

51
00:21:56.700 --> 00:22:16.150
من تمام النصاب هذا معناه والا فمن فمن كماله اي كمال رأس المال النصاب. نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره نعم على مليء او غيره ومن ومن كان له دين

52
00:22:16.350 --> 00:22:38.450
نعم او حق من صداق وغيره على مليء على مليئ او غيره. هذه مسألة زكاة الديون الذي سبق اذا كان المال بيده اذا كان المال بيده وتوفرت فيه الشروط الخمسة وجبت فيه الزكاة

53
00:22:39.400 --> 00:23:01.050
وهذه المسألة اذا كان المال ليس بيده وانما هو ديون في ذمم الناس الديون التي في ذمم الناس على المذهب كما هنا لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها فاذا قبضها

54
00:23:02.050 --> 00:23:26.300
زكاه وعلى الصحيح ان الزكاة بالديون فيها تفصيل. ان كانت هذه الديون على املياء يعني ناس اغنياء ويبذلون اذا طلبت منهم ولا يماطلون فانها تجب الزكاة فيها ولو لم يقضوها

55
00:23:26.400 --> 00:23:44.600
لانها في حكم المقبوض في عندنا تغنية وايضا هم يبذلونها اذا طلبت منهم ولا يماطلون فهي مثل الذي بيده تجب عليه الزكاة ويزكيها ولو لم يقبضها لانها في حكم المقبوض

56
00:23:46.200 --> 00:24:05.950
اما ان كانت ان كانت الديون على مفلسين او على اناس مماطلين اغنيا لكنهم مماطلون لا يدري هل يحصل عليها او لا يحصل فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها

57
00:24:06.800 --> 00:24:23.800
ويزكيها عن حول واحد حول القبر فقط لانها قبله لا يدرى هل تأتي او لا تأتي؟ فهي في حكم المفقود والظايع الذي لا يدري هل يحصل عليه او لا يحصل

58
00:24:24.600 --> 00:24:44.250
هذا هو القول الصحيح بمسألة الديون وانها يختلف من هي عليه من مليء او غير مليء والمذهب انها كلها سواء كانت على مني او على غير ملي لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها

59
00:24:44.700 --> 00:25:13.000
لكن ان كانت على مليء فيزكيها عن الاعوام السابقة كلها وان كانت على غير ملي فيزكيها عن سنة واحدة فقط هي سنة القبر ولكن الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كانت على مني تجب فيها الزكاة سواء قبضها او لم يقبضها. وان كانت على غير مليء فانها لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها

60
00:25:13.000 --> 00:25:32.950
عن سنة واحدة نعم ومن كان له دين او حق من صداق وغيره. المرأة يعني لها صداق على الزوج هذا دين او غير الصداق من الحقوق نعم. على مليء او غيره. فما فصل المذهب ما فصل

61
00:25:33.200 --> 00:25:49.350
على مليئ او غيره نعم ادى زكاته اذا قبضه لما مضى لما مضى سواء كان على مليء او على غيره والمذهب وهو الصحيح هو ما ذكرناه لكم انه ان كان على ملي يزكيه كل سنة

62
00:25:49.500 --> 00:26:12.500
لانه في حكم المقبول وهذا هو الذي عليه الفتوى وان كان على غير مليء فهو لا يزكيه حتى يقبضه لانه عرظة للتلف وعدم الحصول عليه نعم ولا زكاة في مال من عليه دين هذا اذا الذي سبق اذا كان له دين

63
00:26:12.650 --> 00:26:32.200
وهذه المسألة اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين هل تجب عليه الزكاة؟ وعنده مال يبلغ النصاب لكن عليه دين ولو سدد هذا الدين لاخذ ماله او اخذ اكثره او نقص النصاب

64
00:26:32.350 --> 00:26:50.650
فهل تجب عليه الزكاة المذهب كما هنا انه ان كان هذا الدين ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه حيث لو سدده فانه ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه لانه اصبح غير غني

65
00:26:50.750 --> 00:27:12.500
اصبح الذي عنده مستحق للداينين. فهو غير غير غني اما اذا كان هذا الدين لا ينقص النصاب فانه يخصم مما عنده ويزكي الباقي يخصم ما يقابل الدين فيكون لا زكاة فيه

66
00:27:12.750 --> 00:27:32.150
وما زاد عن الدين وهو يبلغ النصاب فانه يزكيه هذا هو المذهب يقول سواء كان المال يعني باطنا او ظاهرا الباطن مثل النقود والسلع وهذا المال الباطل واما الظاهر فهو مثل الزروع

67
00:27:32.200 --> 00:27:55.200
والمواشي هذا مال ظاهر يقول ولو كان المال ظاهرا. فانه اذا كان عليه دين ينقص النصاب. فلا زكاة عليه ولو كان المال ظاهرا  والصحيح انه اذا كان عليه دين وعنده اموال تبلغ النصاب انه يزكيها

68
00:27:56.250 --> 00:28:12.950
اذا كان عليه ديون ولكن عنده مال يبلغ النصاب فانه يزكي ما عنده سواء كان المال باطنا او ظاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لجباية الزكاة

69
00:28:13.150 --> 00:28:28.450
ولا يقول اسألوا الناس هل عليهم ديون او ما عليهم ديون ما كان صلى الله عليه وسلم يكلف العمال بان يسألوا اصحاب الاموال هل عليهم ديون اوليس عليهم ديون؟ مع العلم انهم لا يخلون من ديون

70
00:28:29.300 --> 00:28:50.450
فهذا هو الصحيح انه ان ان من عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب فاكثر توفرت فيه شروط الزكاة انه يزكي اجتماع له زكي ما عنده لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل اصحاب الاموال حينما يرسل

71
00:28:50.550 --> 00:29:10.700
اه قبض الزكاة ما كان يسألهم هل عليهم ديون او لا؟ مع ان الغالب انه عليهم ديون هذا هو الصحيح نعم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. ولو كان المال ظاهرا كالمواشي والزروع

72
00:29:10.950 --> 00:29:29.400
ولو اشارة الى الخلاف الصحيح انه انه ما ذكرناه لكم اذا كان عنده مال يبلغ النصاب يكفيه ولو كان عليه ديون نعم سواء كان المال باطلا او كان ظاهرا. نعم

73
00:29:29.550 --> 00:30:00.300
وكفارة كدين اذا كان عليه كفارة كفارة نذر كفارة قتل كفارة يمين كفارة ظهار اذا كان عليه كفارة فهي دين. دين لله سبحانه  مثل ديون الادميين اذا كانت تنقص النصاب ليس عليه زكاة على المذهب

74
00:30:00.850 --> 00:30:22.500
ديون الله مثل مثل ديون المخلوقين بل هي احق بالوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله احق بالوفاء الديون سواء كانت للادميين او كانت لله اذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة

75
00:30:22.550 --> 00:30:41.000
على صاحب المال على المذهب واما على غير المذهب وهو الصحيح ان الديون سواء كانت لله او لخلقه اذا كان من من هي عليه هذه الديون عنده مال يبلغ النصاب فانه يزكيه دون نظر الى المال الى الدين دون نظر الى الدين

76
00:30:41.000 --> 00:31:12.900
نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نعم اذا ملك نصابا صغارا كالخصلان من الابل والعجاجيل من البقر الصغار من الغنم بلغ نصاب نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه انعقد حوله يعني بدأ حوله

77
00:31:12.950 --> 00:31:31.150
من حين ملكه لانه مصاب من المواشي ولو كان صغارا تجب فيه الزكاة نعم وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه مسقطات الزكاة هذا هذا في بيان مسقطات وجوب الزكاة

78
00:31:31.500 --> 00:31:59.000
اذا كان عنده نصاب فاكثر لكنه باعه او تصدق به او انفقه على نفسه او سدد به ديونه قبل يتم عليه حول فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه نعم وان نقص النصاب في بعض الحول ايه او باعه نعم او ابدله بغير نقص النصاب في بعض الحول يعني عنده اربعين

79
00:31:59.000 --> 00:32:21.650
منهن مات منهن وحدة او خمس نقص النصاب فلا زكاة فيه لان النصاب نقص قبل تمام الحول او باعه لا فرارا من الزكاة وانما باعه لحاجته محتاج وباع من الغنم او من الابل او من البقر حتى نقص النصار

80
00:32:22.350 --> 00:32:44.900
فهذا لا زكاة عليه. اما ان كان فارا من الزكاة باعه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه الزكاة لان الواجبات لا تسقط بالحيل نعم او ابدله بغير جنسه هذه الحالة الثالثة الحالة الاولى اذا نقص النصاب

81
00:32:45.250 --> 00:33:03.100
من ذاته بان مات ماتت الابل او الغنم حتى لم يبقى منها الا قليل او باع الابل او الغنم او البقر باعها ولم يبقى منها نصاب وهو ليس فارا من الزكاة وانما باعها لحاجته

82
00:33:03.850 --> 00:33:25.850
فانه لا زكاة عليه لانه فقد الشرط وهو النصاب الحالة الثالثة اذا ابدله اذا ابدله بجنسه. ابدل الابل بابل وابدل الغنم بغنم من جنسها وابدل البقر ببقر من جنسها فان الحول لا يسقط. يكون البديل

83
00:33:26.650 --> 00:33:48.500
في حكم فيبني على حول الاصل نعم او ابدله بغير جنسه هذا اذا ابدله بجنسه. اما اذا ابدله بغير جنسه فرارا من الزكاة فانه لا تسقط عنه. الزكاة. نعم. او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة

84
00:33:48.650 --> 00:34:10.550
انقطع الحول نعم وان ابدله بجنسه بنى على حوله اذا ابدله بجنسه ابدى الابل بابل وغنم بغنم بقر ببقر ابدله بجنسه او نقود ابدلها بنقود فان الحول لا يسهر يبني

85
00:34:11.000 --> 00:34:35.950
يبني على الحول اما اذا ابدله بغير جنسه فان كان متحيلا فانه لا يسقط وان كان غير متحيل فانه يصوم نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم الزكاة تجب في عين المال. او لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة

86
00:34:35.950 --> 00:35:02.000
شاة من كل اربعين شاة شاة فاوجبها في عين الاربعين يخرج منها شاة ولها تعلق بالذمة لانها دين لله سبحانه وتعالى فهي في ذمة صاحب المال فلو تلف المال يعني فائدة هذا لماذا قال لا؟ الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما فائدة هالكلام

87
00:35:02.300 --> 00:35:26.150
فائدته انه لو تلف لو تلف المال بعد مضي الحول تلف بتفريطه وتعديه فان الزكاة لا تسقط فان الزكاة لا تسقط لانها متعلقة بذمته دين لله سبحانه وتعالى اما ان تلف بعد وجوب الزكاة فيه

88
00:35:26.200 --> 00:35:45.200
بغير تفريطه. فكذلك على المذهب لا تسقط. لانها تقررت في ذمته صارت دينا في ذمته فلا تسقط بالتلف سواء كان بتفريطها وبغير تفريط لانها دين استقر في ذمته وان سلب المال

89
00:35:45.550 --> 00:36:02.900
والقول الثاني انها اذا تلف بغير تفريطه وهو الصحيح ان شاء الله انه لا شيء عليه لا زكاة عليه نعم ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لا يعتبر لوجوب الزكاة ان كان الاداء

90
00:36:03.350 --> 00:36:25.550
وذلك مثل الصلاة تجب على الحائض مثل الصيام مثل الصيام يجب على الحائض والنفساء وقضاء يجب عليهما قضاء لا اداء مع انهما في حال دخول الشهر لا يصح منهم الصيام

91
00:36:26.650 --> 00:36:49.600
لكن يجب عليهما قضاء اذا لا يعتبر في الوجوب امكان الاداء لان الحائض والنفساء لا يمكن منهم الاذى بحالة الحيض بحالة النفاة كذلك يعني الحائض والمريض الحائض والمريض يجب عليهم الصيام

92
00:36:49.650 --> 00:37:18.350
ولو كان في حال الوجوب لا يقدران على الاداء. المريض ما يقدر يصلي. الحائض ما تقدر  فيجب عليهما قظاء اذا تمكنا من ذلك وكذلك النايم والمغمى عليه يجب عليهما الصلاة. وان كان لا يستطيعان في الحال الصلاة للاغماء او للنوم. لكن تجب عليهما

93
00:37:18.350 --> 00:37:37.500
لانه لا يشترط في الوجوب ان كان الاداء عند الوجوب وانما يشترط ان كان القضاء في المستقبل كذلك الزكاة مثل الصلاة ومثل الصيام تجب ولو ولو كان لا يمكن الاداء

94
00:37:38.300 --> 00:37:54.750
بان يتلف المال او يحصل عليه شيء فتجب في الذمة تجب في الذمة نعم ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. نعم. ولا بقاء المال ولا يعتبر بقاء المال وحتى لو تلف

95
00:37:54.900 --> 00:38:15.200
فانها تجب على عليه ويخرجها ولو تلف المال كما سبق لانها حق تقرر في ذمته فيجب عليه ولو تلف المال والصحيح كما سبق ان كانت له المال بتفريطه فانه لا تسقط عنه الزكاة. وان كان بغير تفريطه

96
00:38:15.350 --> 00:38:33.700
بل بقضاء وقدر من الله كما لو احترق او سرق او آآ اصابه صاعقة او اصابه برد او اصابه شيء اتلفه حادث سماوي الصحيح انه ما يجب عليه شيء نعم

97
00:38:34.400 --> 00:38:55.450
والزكاة كالدين في التركة اذا مات ميت اذا مات ميت وعليه زكاة ما ما ادى الزكاة مات بعد وجوب الحول وقبل ان يؤدي الزكاة فانها تؤخذ من تركته مثل دين الادمي سواء بصوم

98
00:38:56.300 --> 00:39:15.100
ولو ضاقت التركة فان الزكاة تحاص ديون الغرماء فتأخذ قسطها من التركة لانها حق لله سبحانه وتعالى. لا تسقط بالموت. هذا معنى قوله والزكاة كالدين في التركة. كما ان دين الادمي يسدد من التركة

99
00:39:15.100 --> 00:39:36.150
فكذلك الزكاة تسدد من التركة ولا يأتي الانس الا بعد سداد الدين قوله تعالى من بعد وصية لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين؟ نعم باب زكاة بهيمة الانعام

100
00:39:36.750 --> 00:40:07.900
الزكاة كما سبق تجب في اربعة انواع من الاموال وهي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم فقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة انواع من الاموال

101
00:40:08.900 --> 00:40:29.950
تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه الاربعة دون غيرها من الاموال لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة. انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو

102
00:40:30.500 --> 00:40:53.150
وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو بدون صنيع من من مالكه بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة

103
00:40:54.000 --> 00:41:15.650
مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو. لا بد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا

104
00:41:15.750 --> 00:41:38.550
انما نعم تجب في ابل وبقر وغنم. تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله

105
00:41:38.800 --> 00:42:00.250
بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم في البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم. اما البقر فلا يعرفونها. البادية ما يعرفون البقر

106
00:42:00.650 --> 00:42:22.150
والحاضرة اموالهم الذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل ما عنده اهل اليمن ما عنده وزن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر

107
00:42:22.750 --> 00:42:52.400
كما يأتي البقر والغنم والخارج من الارض والنقدان الذهب والفضة وما يقوم اقامهما من الاثمان والنقود عروض التجارة اربعة انواع من الاموال تجب فيها الزكاة لماذا وجبت الزكاة في هذه الاربعة دون غيرها من الاموال

108
00:42:52.850 --> 00:43:15.500
لان هذه الاربعة قابلة للنماء قابلة للنماء والزكاة مواساة انما تجب فيما ينمو ولا تجب في المال الذي لا ينمو وانما في بهيمة الانعام والخارج من الارض يحصل بنفس المال نفس المال ينمو

109
00:43:15.800 --> 00:43:41.250
بدون صنيع من من مالكي بخلاف بخلاف النقود وعروض التجارة فهي لا تنمو الا بتقليدها في التجارة مزاولة البيع والشراء بها حتى تنمو. لا بد من عمل من المالك الحاصل ان الزكاة

110
00:43:41.300 --> 00:44:03.500
تجب في هذه الاموال الاربعة لانها قابلة للنماء ولا تجب فيما عداها لانه ليس قابلا انما نعم يجب في ابل وبقر وغنم. تجب النوع الاول مما تجب فيه الزكاة الابل والبقر

111
00:44:03.750 --> 00:44:25.300
والغنم وهو ما يسمى بهيمة الانعام والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله بقبض الزكاة من المواشي التي بايدي الناس في البادية من من الابل والغنم

112
00:44:26.700 --> 00:44:53.800
البادية خصوصا في الجزيرة اموالهم من الابل والغنم اما البقر فلا يعرفونها. البادية ما يعرفون البقر والحاضرة اموالهم بالذهب والفضة وعروض التجارة واهل اليمن مواشيهم من البقر وليس عندهم ابل

113
00:44:54.150 --> 00:45:12.800
ما عند اهل اليمن ما عندهم اذن عندهم البقر ولهذا لما ارسل معاذا الى اليمن بين له فرائض البقر كما يأتي اذا فالبادية اموالهم من من الابل والغنم. ولا ليس عندهم الفقر

114
00:45:13.550 --> 00:45:40.000
بل البدو يستعيبون البقر ويعيبون اللي يقتل البقر والاهل الحاضرة اموالهم الغالب انها من الذهب والفضة وعروض التجارة وهي السلع نعم تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول كله اذا كانت سائمة الحول كله

115
00:45:40.150 --> 00:46:02.000
تجب الزكاة في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم هذه بهيمة الانعام لانها كانت غالب اموال العرب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم  وفيها كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان فرائض

116
00:46:02.950 --> 00:46:23.900
زكاة الابل والغنم الذي كان عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه فرائض آآ فرائض الزكاة في الابل والغنم الذي كتبه صلى الله عليه وسلم

117
00:46:24.700 --> 00:46:43.750
وبينه واعطاه ابو بكر لانس بن مالك لما بعثه الى الى البحرين والى عمان اعطاه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فرائض الزكاة في الابل والغنم وهذا الكتاب ساقه

118
00:46:43.850 --> 00:47:05.100
الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ومر عليكم ببلوغ المرام نعم اذا كانت سائمة الحول كله اذا كانت سائمة السائمة ما هي؟ السائمة التي ترعى الصوم هو الرعي اذا كانت سائمة يعني راعية من العشب

119
00:47:05.500 --> 00:47:26.950
ونبات البر ولا ينفق عليها صاحبها الحول كلها واكثر الحول اما اذا كان يعلفها اذا كان يعلفها اكثر الحول فانها لا زكاة فيها لانها غير سائلة. يشترط في وجوب الزكاة

120
00:47:27.300 --> 00:47:47.800
في بهيمة الانعام ان تكون سائمة. اي راعية من المباح الحول كلها واكثر الحول نعم اذا كانت سائمة الحول كله او اكثره لان الاكثر يعطى حكم الكل نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل

121
00:47:48.100 --> 00:48:06.650
فين نتوما يجب في نصابه هذا اقل اه هذا نصاب الابل انصبة الابل. الابل لها انصبة ما هي بمصاب واحد. انصبوا اقل نصاب في الابل خمس خمس من الابل وفيها شاة

122
00:48:06.950 --> 00:48:34.050
خمس من الابل السائمة فيها شاة العشر فيها شاتان العشرون فيها اربع شياه الخمس والعشرون فيها بنت مخافة فيها بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي لها سنة الناقة الصغيرة التي لها سنة

123
00:48:34.450 --> 00:48:56.850
سميت بنت مخاض المخاض هو الحمل سميت بنت مقاض لان امها حملت بعدها حملت بالبطن الثاني فقول بنت مقاظي يعني بنت حامل من الابل وهي ما تم لها سنة. نعم

124
00:48:57.200 --> 00:49:17.950
فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفيما دون الخمس والعشرين في كل خمس شاب الخمس شاة وفي العشر الشاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين

125
00:49:18.150 --> 00:49:35.900
اربع ثياه فاذا بلغت خمسا وعشرين دخلت في الابل فيكون فيها بنت مخاف وهي ما تم لها سنة. نعم. وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست من الابل بنت لابون وهي ما تم لها سنتان

126
00:49:36.650 --> 00:49:59.100
لان امها قد تكون قد حملت وولدت وصار وصارت ذات لبن. ولذلك سميت بنت لبون يعني ما تم لها سنة ودخلت في الثالثة نعم وفي سنن هذه ست وثلاثين وما بين الخمس والعشرين الى الست والثلاثين هذا ما في شيء

127
00:49:59.350 --> 00:50:17.550
يسمونه الوقت الوقف هو ما بين النصابين هذا ليس فيه شيء. نعم وفي ست واربعين حقة فاذا بلغت ستة واربعين فبها حقة وهي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

128
00:50:17.650 --> 00:50:47.400
لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان تركب اذا بلغت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة تسمى حقة لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها وان يطرقها الفح وما بين الست وما بين الست وثلاثين للست والاربعين هذا وقت ليس فيه شيء. نعم. وفيه احدى وستين

129
00:50:47.400 --> 00:51:10.250
جدعة هذا اعلى سن في الابل في ابل الزكاة على اعلى سن في ابل الزكاة جذعة وهي ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة جذعة لانها اجزعت وسقطت آآ ثنيتها نعم

130
00:51:10.900 --> 00:51:33.050
وفي ست وسبعين بنتها لبون من ست وسبعين من الابل بنت علبون كل واحدة لها سنتان. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان في احدى وتسعين حقتان ما تم لكل واحدة منهما آآ ثلاث سنين ودخل في الرابعة. نعم

131
00:51:33.450 --> 00:51:48.900
فان زاد فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء. الى مئة وعشرين هذا ليس فيه شيء هذا وقت فاذا زادت واحدة

132
00:51:49.250 --> 00:52:21.550
ففيها ثلاث بنات نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين وزادت على  استقرت الفريظة تقرت الفريظة في كل نعم ثم في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. نعم. وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة

133
00:52:21.550 --> 00:52:43.500
وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت بالرابعة نعم فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه انتقل من الابل الى البقر. وهذا فيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل. اما

134
00:52:43.500 --> 00:53:03.800
بعثه الى اليمن وكان غالب اموالهم البقر المواشي من البقر نعم ولا يعرفون الابل. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيعه ما تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه ذكر تبيع يعني ذكر

135
00:53:03.850 --> 00:53:22.700
نعم وفي اربعين مسنة تبيع لو تبيعها يعني ما تم له سنة من آآ الذكور او الاناث. نعم وفي اربعين مسنة نعم وفي اربعين مسنة وهي اكبر من التبييع نعم

136
00:53:22.900 --> 00:53:47.200
ثم في كل ثلاثين اسابيع. اذا اذا بلغت آآ اربعين استقرت الفريظة لكل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. نعم. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا في البقر يعني في البقر

137
00:53:47.650 --> 00:54:10.100
وهو التابع نعم ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخار. ويجزي الذكر ايضا اذا لم لم توجد بنت المخاض يأخذ مكانها ابن لبون لك. نعم كان النصاب كله ذكورا. يعني يجزئ الذكر في ثلاث حالات

138
00:54:10.400 --> 00:54:35.400
الحالة الاولى هي زكاة البقر. الحالة الثانية يجي ابن اللابون مكان بنت المقابر اذا فقد بنت المقاض نعم الحالة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكورا ليس فيه اناث فانه ينفع منه ذكرا. نعم. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون ما كان بنت مخاض. واذا كان النصاب كله

139
00:54:35.400 --> 00:54:57.350
بالكورة نعم فصل نعم ويجب في اربعين من الغنم فئة يكفي لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ويحول عليها الحول قبل توزيعها وذلك تحريا

140
00:54:57.450 --> 00:55:21.800
من العاملين فيها للبحث عن المستحقين. هل تجب عليها الزكاة والله مسائل الجمعيات الخيرية الحقيقة فيها خير وفيها نفع ولكن قد يجري فيها تساهل وتفريط واهمال بسبب بسبب عدم التقيد بالاحكام الشرعية

141
00:55:22.500 --> 00:55:49.050
فمثلا يأخذون الزكوات يأخذون الزكوات يريدون ان يوزعوها على المستحقين لكنهم يحبسونها عندهم مدة وحبس الزكاة لا يجوز الزكاة يجب ان توصل الى المستحقين على الفور لا يجوز لواحد انه صاحبها انه يحبسها او واحد وكيل

142
00:55:49.250 --> 00:56:11.950
جمعيات تعتبر وكيلة تعتبر وكيلة الوكيل ما يجوز له يحبس الزكاة لابد انه ينفذها في الحال يعطيها المحتاجين الموجودين في الحال ولا ينتظر المحتاجين اخرين وانما يعطيها للموجودين في الحال ولا يحبس الزكاة. ينبغي للجمعيات انها تعرف هذا

143
00:56:13.050 --> 00:56:42.250
الامر الثاني ان الجمعيات الله يهديهم لمحبتهم للخير وحرصهم على الخير يا يطلبون زكاة الفطر. ويكدسونها عندهم يطلبون من الناس زكاة الفطر يكدسونها عندهم او يطلبون من الناس دراهم يدفعون دراهم لهم يشرون به صدقة فطر

144
00:56:42.750 --> 00:56:59.150
وقد يتأخرون وقد يمضي يوم العيد تمضي الايام وهم ما سنعوا شي لا وزعوا الفطرة اللي عندهم ولا شروا فطرة معناه انهم تحملوا المسؤولية ولم يؤدوها زكاة الفطر هذي في يومها

145
00:56:59.600 --> 00:57:20.650
قبل العيد بيوم او يومين واخرها يوم العيد هم قد لا يتقيدون بهذا يأخذونه ويكدسونه عندهم. او يأخذونها نقود من اصحابها ولا يشرون طعاما لزكاة الفطر. هذا اهمال ويكون في ذممهم ويتحملونه

146
00:57:21.500 --> 00:57:41.850
الواجب انهم اذا كانوا ما يستطيعون تنفيذ الاحكام الشرعية في وقتها انهم لا يتقبلونها ولا يتحملونها ثم منهم ايضا من يطلب ثمن الاضحية ويقول نشتري بها ظحايا في بلد محتاج خارج المملكة

147
00:57:42.650 --> 00:58:08.050
وهذا خلاف المشروع في الاظاحي الاظاحي المشروع انها تذبح في البلد بلد المضحي وفي بيته ويأكل منها ويأكل منها اولاده يفرحون بها ويتصدق على جيرانه ويتوسعون بها هذا المقصود من الاضحية المقصود انه تذبح في البيت في بيت المضحي وعنده اولاده وعند جيرانه

148
00:58:08.850 --> 00:58:26.600
اذا ارسلت الى بلاد اخرى ما حصل هذا المقصود صارت صدقة وليست اضحية صارت صدقة بلحم صدقة بلحم وصارك تصدق بنقود افضل من كونك تصدق بلحم لا تصيرون فيها تصير صدقة

149
00:58:27.000 --> 00:58:45.450
وصدقة ايضا بلحم ما هي بصدقة بنقود او بطعام ينبغي انهم يتجنبون مسألة الاضاحي ولا يطلبون من الناس لان هذا يحولها من كونها اضاحي الى كونها صدقة بلحوم خارج المملكة

150
00:58:45.750 --> 00:59:12.800
ولا يحصل المقصود الاضاحي يتركونها يتركونها للناس يظحون في بيوتهم  ولا يغيرون هذه الشعيرة شعيرة الاضحية التي تذبح في البلد وفي البيوت ويحضرها المضحي يحظرها ويحظر ذبحها او يذبحها هو كما كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق

151
00:59:13.250 --> 00:59:31.550
ذبح اضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ما زال انا نبي ولا انا رسول وانا اترفع عن ذبح الاضحية لان هذه عبادة هذه عبادة ذبحها عبادة وكون صاحبها يذبحها هو في بيته هذا هو المطلوب

152
00:59:32.450 --> 00:59:52.000
المطلوب الحمد لله نتوزع بالمشرق ولا بالمغرب هذي ما هي بضحية ذي. صدقة الواجب انهم يتجنبون اخذ الاضاحي ولا يتحملون الناس ويغيرون هذه الشعيرة صار الان الاضحية ما لها ما لها اعتبار ولا لها

153
00:59:52.350 --> 01:00:12.950
يقول انا دفعت ثلاث مئة ريال وخلصت هذا ثلاث مئة ريال دفعتها هذا آآ يكون بديلا عن الاضحية فيه المعاني التي توجد في الاضحية اذا ذبحت في البيت واوكل منها وتصدق منها على الجيران وعلى الاصدقاء. ما توجد هذه المعاني

154
01:00:14.450 --> 01:00:30.450
فيجب انهم يتجنبون هذا الشيء ولا يأخذون الاضاحي يخلون الناس يضحون في بيوتهم وفي بلادهم حتى تظهر هذه الشعيرة في البلد يذبحون اصحابها كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده

155
01:00:30.750 --> 01:00:58.850
هذا هو المطلوب فانا اوصي اخواني القائمين على الجمعيات انهم يتجنبون هذه الامور. لانها يلحقهم منها اثام ومسؤوليات وهم لم يكلفهم الله يتقبلون من الناس التبرعات تقبلوني من الناس التبرعات بالنقود بالثياب بالاطعمة هذا شيء طيب ويوزعونها على المحتاجين وينقلونها الى بلد اخر

156
01:00:59.000 --> 01:01:22.250
اما الزكوات التي هي على الفور توزع في الحال. واما زكاة الفطر اللي محدودة ووقت معين. والفقراء لبلد ايضا زكاة الفطر لفقراء البلد هذا هو الاصل واما الاضاحي لا يتدخلون فيها يتركونها بايدي اصحابها ينفذونها هم

157
01:01:23.100 --> 01:01:43.050
هذا ما اوصي به اخواني واصحابه الجمعيات وهم على خير وهم على عمل جيد وهم يقومون بعمل جيد. جزاهم الله خيرا لكن الاحكام الشرعية لا يجوز التدخل فيها ولا يجوز تغييرها بحجة ان هذا فيها احسان الى الفقراء وكذا وكذا

158
01:01:43.100 --> 01:02:01.250
نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت بهيمة الانعام متخذة لعروض التجارة. هل تزكى على انها عروض تجارة او ام على انها بهيمة انعام؟ لا تذكر على ان عروظ تجارة اذا كان يبيع ويشتري

159
01:02:01.300 --> 01:02:21.800
بالابل او البقر او الغنم يبيع ويشتري هذي عروظ تجارة يزكيها زكاة عروظ ولا يزكيها زكاة بهيمة الانعام لانه لا يقتنيها وكاتبهيمة الانعام اللي تقتنى بالذر والنسل تقتنع اما هذي ما هي بتقتنى هذي يشتريها ويبيعها تروح على طول

160
01:02:21.900 --> 01:02:46.650
تجارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل قبل شهر رمضان بايام بايام قليلة وكان يخرج زكاته في رمضان فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة توفي رجل توفي رجل قبل شهر رمظان بايام قليلة. نعم. وكان يخرج زكاته في رمظان

161
01:02:47.000 --> 01:03:03.850
فهل يخرج الورثة زكاته قبل ان تقسم التركة نعم يخرجونها لانه قبل ايام بايام قليلة الايام القليلة يتسامح فيها تم الحول تم الحول ولو كان يعني ينقص ايام او مدة قليلة

162
01:03:03.950 --> 01:03:19.950
ويخرجونها من التركة لانها وجبت عليه قبل ان يموت لانه مات عند رأس الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس اذا مات الرجل سقط شرط من شروط الزكاة وهو الملك

163
01:03:21.000 --> 01:03:37.000
ايه لكن واجبة عليه قبل يسقط الملك واجبة عليه تامن الحول قبل يموت قبل يسقط ما يسقط الملك الا بخروج روحه من جسده. اذا خرجت روحه من جسده سقط الموت

164
01:03:37.100 --> 01:03:54.800
وهو واجبة عليه قبل ان يموت مستقرة في ذمته فتكون دينا في ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كسب مالا من الربا. فهل يكون عليه زكاة او كان بعض ما له من الربا

165
01:03:55.150 --> 01:04:09.400
لا يجوز انه يقتنيه حتى تجب عليه الزكاة ما للربا والمحرم سواء من الربا او من او من الرشوة او من القمار كل المكاسب المحرمة لا يجوز له انه يقتنيها ويمسكها

166
01:04:10.550 --> 01:04:27.550
الان نقول عليه زكاة بل نقول ما ما يجوز له امساكه تخلص منها يضعها في في مشروع او يوزعها على محتاجين ويتخلص منها ولا تبقى عنده  تقول لهم زكها وزكها لا هذا ما يجوز

167
01:04:27.800 --> 01:04:44.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص لديه اربعين من الغنم ثم جاءه ضيف فذبح له ذبيحة قبل تمام الحول فهل الزكاة في هذه الحالة؟ نعم تسقط الزكاة. اذا نقص النصاب قبل

168
01:04:44.500 --> 01:05:01.450
امام الحول وذبحه للضيف هذي حاجة ذبحها للحاجة ما ذبحها لاجل الفرار من الزكاة انما ذبحها لحاجته هذا يجوز. اما لو ذبحها بعد ما تم الحول وجبت عليه الزكاة. ولو نقص النصاب

169
01:05:01.450 --> 01:05:15.150
ولانه ما نقص الا عقب ما وجبت فيه الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مال العبد هل يضم في الزكاة اذا اراد السيد ان يزكي ماله؟ هل يظمم اعمال السيد

170
01:05:15.400 --> 01:05:41.100
نعم ضم اعمال السير لانه مال للسيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت منذ فترة وتحملت ديونا كثيرة تكلفة للزواج تزوجت منذ فترة. نعم. وتحملت ديونا كثيرة. نعم. تكلفة للزواج. اي نعم. فهل اخذ من الزكاة بسداد ديني او لا

171
01:05:41.100 --> 01:05:58.200
نعم اذا كنت لا تستطيع السداد وانت مطالب بهذه الديون يجوز لك تأخذ من الزكاة لانك تدخل في الغارم الغارم لنفسه الله جل وعلا يقول والغارمين جعل من اصناف اهل الزكاة

172
01:05:58.400 --> 01:06:19.500
الغارمين والغارم ينقسم الى قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره انت غارم لنفسك فتأخذ منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب اقوم بجمع المال لاجل الزواج ويحول عليه الحول فهل عليه زكاة؟ ما في شك اذا بلغ

173
01:06:19.500 --> 01:06:36.200
نصاب تجب فيه الزكاة سواء تعده للزواج او تعده للنفقة او تعده لبناء بيت او شراء سيارة او غير ذلك اذا كان النقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول. وجبت هي الزكاة لتوافر الشروط فيها

174
01:06:36.250 --> 01:06:53.150
ولا ننظر الى نيتك فيها تنظر تتزوج بها او تشتري بها شيء لا ننظر الى هذا. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انما زاد مثلا عن ست وثلاثين من الابل الى ست واربعين فليس فيه زكاة

175
01:06:53.150 --> 01:07:09.900
هل هذا يعني انه ليس عليه زكاة مطلقة؟ في هذا في هذا الذي بين بين النصابين ليس عليه في زكاة هذا وقت يسمونه الوقف نعم هذا معفو عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب

176
01:07:09.900 --> 01:07:29.550
في الذهب الملبوس ذهب الملبوس فيه خلاف الصحيح انما تجب فيه لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال وجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه. وهذا هو الذي يسع النساء لان النساء اكثرهم فقيرات

177
01:07:29.800 --> 01:07:47.200
ما تملك غير هذا الحلي منين الزكي؟ اما انه تبيع الحلي واما انها منين يزت؟ فقيرة هذا فيه يعني ايجاب الزكاة عليها وهي فقيرة هذا فيه تظييق عليها اما تنحرم من الحلي

178
01:07:47.400 --> 01:08:06.250
واما توجبون عليها زكاة وهي لا تطيق تبقى الزكاة في ذمتها فالدين يسر ولله الحمد الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس ليس فيه زكاة نعم لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال نعم

179
01:08:06.400 --> 01:08:29.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم مقدار الزكاة بالريالات السعودية في الوقت الحاضر؟ هذا يأتي ان شاء الله. السؤال هذا ما بعد وصلناه هذا في زكاة النقدين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت زكاة لتوزيعها نعم وقدرها الف ريال نعم وكنت في غاية الحاجة اليها

180
01:08:29.250 --> 01:08:47.000
واخذتها ولم اخبر ولم اخبر صاحبها. وانا اعلم اني لو اخبرته سيوافق على فعلي وانا في في نيتي عندما يحصل يقتل لي ذلك المال فسادفعها زكاة لمن لمن قال بدفعها له

181
01:08:47.950 --> 01:09:09.700
مسألة التصرف انت وكيل. انت وكيل ومؤتمن والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن لاولاده ومن لا تقبل شهادته لهم لا يجوز لك تاخذ لانك وكيل وامين فالواجب عليك دفع المبلغ للمحتاجين

182
01:09:10.750 --> 01:09:25.500
ولا تعد لمثل هذا التصرف تدفع المبلغ الذي اعطاك اياه تدفعه للمحتاجين وتتوب الى الله ولا تعود لمثل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ كان من الاول قلت له انا محتاج

183
01:09:26.000 --> 01:09:51.450
انا محتاج هل اخذ منها؟ اذا اذن لك ما خان لانه هذه النكهة اما انه وكلت اانت وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تكون زكاة الاقساط؟ علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد. بغض النظر عن المليء وغيره

184
01:09:51.550 --> 01:10:09.150
نعم كيف تكون زكاة الاقساط علما ان بعض الناس يزكي الذي يقبضه خلال السنة عن حول واحد. بغض النظر عن المليء وغيره شوفوا يا اخوان اذا تم الحول يحصي امواله اللي بيده واللي عند الناس

185
01:10:09.300 --> 01:10:28.650
يحصيها ويجملها ويطلع ربع العشر عنها كلها اللي بيدوه هو اللي عند الناس ديون اذا كانوا اهل ملاءة والقدرة على التسديد لا يحصي اه ديونهم مع الاموال التي بيده ويزكيها جميعا

186
01:10:28.700 --> 01:10:51.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي والمجنون هل في مالهما زكاة نعم تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما لانها حق يجب بالمال فاذا وجد المال الذي تتكامل فيه شروط الوجوب وجبت فيه الزكاة

187
01:10:51.550 --> 01:11:10.500
ولان الصحابة كانوا يأخذونها من اموال القصار كانوا يأخذون ويدفعونها من اموال القصار وذلك للعموم لعموم الادلة نعم عند الحنفية ليس عليهم زكاة لكن الجمهور على ان ان عليهم الزكاة

188
01:11:10.900 --> 01:11:30.900
لان الزكاة حق يجب في المال وقد وجد المال فتجد الزكاة دون نظر الى مالكه هل هو مكلف او غير مكلف؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الابل في البر وهي تأكل من العشب. وتطعم وتعطى من

189
01:11:30.900 --> 01:11:50.900
ونحوه وهي ترعى مع ذلك فما حكمها؟ ينظر الغالب ان كان الغالب انك تتغذى بالعشب فانها تزكى وان كان الغالب انه زكي انك تعلف من الشعير او غيره فانها لا تزكى له. يعتبر الغالب نعم

190
01:11:50.900 --> 01:12:10.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في حاشية الروم عند قوله في غير المعشر اي الحبوب والثمار قال فلا يشترط فيها معنى ما هو بمعنى هو خطأ فلا يشترط فيها مضي مضي الحوض نعم ثم قال ثم لا تجد

191
01:12:10.900 --> 01:12:30.900
فيها زكاة ثانية ما معنى هذا الكلام حفظكم الله؟ نعم اذا زكى الحبوب والثمار عند عند الحصاد وادخرها قرأ عنده ما يزكيها ذلك لانه دفع زكاة. لكن لو كان يبيع ويشتري بالحبوب والكبار. صارت عروظ تجارة. اما انسان

192
01:12:30.900 --> 01:12:50.900
ان يزكاها من زرعها او من نقله وادخرها عنده لو حال عليها الحول وهي مدخرة فلا زكاة فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين استقرار الملك واستقرار الوجوب؟ استقرار الملك عرفتم اذا كان الدين

193
01:12:50.900 --> 01:13:20.900
على انسان يملك الفصل مثل المكاتب. لا تجد فيه الزكاة. استقرار الوجوب اذا يقولون اذا اذا اذا صلحت الثمرة اذا صلحت الثمرة واشتد الحب. الزروع وجبت الذكر نعم استقر يعني وجد ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فلم يأتي ان شاء الله. ليأتي

194
01:13:20.900 --> 01:13:40.900
الخارج من الارض نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحاص الزكاة التركة كدين الغرماء؟ مع العلم ان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وحقوق الخالق سبحانه مبنية على المسامحة. هذي حقوق مخلوقين يا اخي لان السكات للمحتاجين. الزكاة

195
01:13:40.900 --> 01:14:00.900
محتاجين فهي عبادة لله وهي حق للفقراء والمحتاجين. فهي حق مخلوقين. نعم. في اموالهم حق معلوم السائل والمحور صارت حقوق المخلوقين. نعم. ليتك يا اخي قريت الاية وكان عارف ان الجواب. نعم

196
01:14:00.900 --> 01:14:20.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اقررت مماطلا مبلغا من المال. نعم. اقربت مماطلا. نعم. مبلغا من المال. نعم. وبعد سنين استرجعته فهل ازكي مالي عند القبر مباشرة او امسكه حتى يحول عليه حولي؟ تزكيه

197
01:14:20.900 --> 01:14:40.900
له مباشرة عن سنة فقط. عند قبضك له عن سنة واحدة. اما السنوات الماضية فليس فيه زكاة لانك لا تدري هل تحصل عليه او لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النقطة اذا عرفتها سنة ثم تملكتها

198
01:14:40.900 --> 01:15:00.900
هل هذا الملك ملك مراعى ويعتد به في اتمام النصاب؟ اي نعم ملك مراعى تجب عليك الزكاة فيه يجب عليك الزكاة لانه ملكك. لكن يحتمل انه يجي راعيه يحتمل. وهو ما هو بكاء

199
01:15:00.900 --> 01:15:20.900
والاصل انه مالك. الاصل انه مالك بمضي الحرم. وكونه يجي راعي هذا احتمال قد لا يحصل. نعم. لا يمنع الجميع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز لي اخراج زكاة نصاب من غير عين هذا النصاب؟ كاخراج مماثل

200
01:15:20.900 --> 01:15:25.400
او قيمته مثلا؟ نعم يجوز