المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والثلاثون الحديث السادس عن عائشة انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فركا فيصلي فيه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى اخره وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه الى اخره فيه دليل على طهارة المني والقائل بنجاسته ليس معه دليل لكن يقول ان مخرجه ومخرج البول واحد فكيف يفرق بينهما وكيف يوجب غسل جميع البدن ولا يجب غسله اما الاعتراض الاول فليس بمسلم لانهم اختلفوا هل مخرجهما واحد او ان لكل مخرجا ويلتقيان في رأس الذكر ومع التنزل لا مانع من طهارته ومخرجهما واحد واما الاعتراض الثاني فلا مانع لان الريح طاهرة ويجب الوضوء لها والموت يوجب غسل جميع البدن وهو طاهر الى غير ذلك ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة ومحال ان يجعل الله مادة رسله واوليائه مادة نجسة ولا تناقض بين قولها اغسل وافرك فانه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وهو كما قال ابن عباس انما هو كالمخاط فامطه عنك باذخيرة