يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب حرمة الاموات والمقابر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم. وعدم التعرض لها بشيء من الاذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها والقاء القمامات عليها واشباه ذلك من الاذى حديث يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك لا بأس به. لا يجوز ان يمشي بالنعال في المقبرة الا عند الحاجة مثل وجود الشوك في المقبرة او الرمضاء الشديدة اما اذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه كما انكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال اذا كان يمر بين القبور اما اذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل ان يقف عند اول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس به لانه اسهل على الناس فاذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين لكن اذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالاحوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد او طريق يفصل بينهما. يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر واذا كان هناك علف اي حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها اهانة للموتى. ولا يطأون على قبورهم اما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز ينبغي قطع الاشجار المؤذية من المقابر لانها تؤذي الزوار وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي ازالته اراحة للزوار من شره ولا يشرع لاحد ان يغرس على القبور شيئا من الشجر او الجريد لان الله سبحانه لم يشرع ذلك. اذا كان الميت مسلما ودفن في محل بين الكفار او في محل غير لائق في طريق الناس او في محل عليه خطر من السيل يجرفه فلا بأس ان ينقل الى المحل المناسب بين المسلمين من باب الاحسان. ان كان بعض العامة يعتقد البركة في الاشجار جار لانها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا لما في ذلك من ازالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. اذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت الى مكان اخر فلا حرج ولا بأس والا تبقى القبور على حالها كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل فاذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لم يجز التعرض له اما ان كان حربيا فلا حرج في ذلك وبناء على ذلك يجوز اخذ الاعضاء من المتوفى الحربي اما المعاهد والذمي والمستأمن فلا لان اجسادهم محترمة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وانما القصاص بين الاحياء بشروطه التبرع بالاعضاء الاقرب عندي انه لا يجوز للحديث كسر عظم الميت ككسره حيا ولان في ذلك تلاعبا باعضاء الميت وامتهانا له اخشى ان يكون داخلا في النهي عن المثلى. واخشى ان يكون عليه بهذا حرج والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت والورثة لا يرثون جسمه وانما يرثون ما له فقط اذا اوصى المتوفى بالتبرع باعضائه فالارجح انه لا يجوز تنفيذها لما تقدم ولو اوصى لان جسمه ليس ملكا له. اذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا امان لهم فلا حرج اما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم اما اذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه وقد بلغني ان بعض من قيل انه مات دماغيا عادت اليه الحياة وعاش وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه اذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس الاختيارات الفقهية