﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع. للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرش الرابع والثلاثون

2
00:00:18.700 --> 00:00:32.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:33.350 --> 00:01:16.050
على اله واصحابه   لما فرغ يونس بيان زكاة المال انتقل الى بيان شفاعة البدن لان الكتاب على نوع من مقاتل مال الفاجر البدن وهناك نوع ثابتات النفس زكاة المال قد سبق الكلام فيه

4
00:01:18.500 --> 00:01:56.500
انها تجد في المال واما فتاة البدن  فانها تجد على البث لا على المال لكن يخرجها من المال واما زكاة النفس المراد تطهير النفس من الاخلاق السيئة و  تطهيرها من الاخلاق السيئة

5
00:01:57.050 --> 00:02:34.000
تزيينها بالاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة قد افلح من زكاه. قد خاب الشاب الذين امنوا الزكاة فاعلون    فزكاة النفس بالاعمال الصالحة تجنب الاعمال السيئة والمراد هنا زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر

6
00:02:35.750 --> 00:03:05.000
نسبة الى الفطر من رمضان لان الفطر سببها فهو من اضافة الشيء الى سببه  الفطر فيها ثلاثة معاني كلها طيبة. المعنى الاول انها زكاة للبدن بدل الانسان ولذلك تجب على الصغير والكبير

7
00:03:05.150 --> 00:03:32.950
والذكر والانثى والحب والعبد على كل مسلم والمعنى الثاني انها طهرة بالصيام من اللغو والرفض صيام رمضان ظهر كله مما يقع فيه من اللون والرفس لان الانسان عرظة للنقص اهو يطهر صيامه

8
00:03:34.500 --> 00:04:04.900
من ما يصيبه من النقص والمعنى الثالث انها طعمة للمساكين مواساة للمساكين في يوم العيد لان يوم العيد يوم فرح وسرور وليس فيه ليس فيه امكانية للحسد يعطلون الناس الاعمال

9
00:04:05.950 --> 00:04:31.150
ويغلدون المحلات فلم يبق للفقير مجال ليكتشف قوت يومه من الاكتساب فما هو في سائر الايام فلاجل هذا شرع الله تصدق عليه فيما التصدق عليه بما يغنيه في هذا اليوم

10
00:04:32.600 --> 00:05:01.050
يفرح مع الناس وليتفرغ مع الناس لانه يوم فرح وسرور واللسان واكل وشرب  لاجل ان يؤمن له قوت هذا اليوم حتى يفرح مع الناس ويسر معهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال

11
00:05:01.450 --> 00:05:35.150
في هذا اليوم هذه معاني جليلة وحكم عظيمة صدقة الحفظ وهذا مما يدل على ان احكام هذا الدين كلها خير وكلها بركة للفرد وللمجتمع  نعم وفتاة الفطر فرضت مع مع الصيام

12
00:05:35.800 --> 00:06:03.900
يوم فرض في السنة الثانية الى الهجرة وفرضت معها معهم صدقة الفطر سنة الثانية وهي واجبة للكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب فعموم قوله تعالى واتوا الزكاة لانها تدخل في الزكاة

13
00:06:04.800 --> 00:06:24.300
وثانيا بخصوص قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقلبه فسر بعض العلماء هذه الاية ان المراد بالزكاة صلاة الفطر وبالصلاة صلاة العيد العمل تزكى يعني اخرج الصدقة

14
00:06:24.400 --> 00:06:47.800
الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة صلاة العيد على هذا التفسير تكون في الاية دليل خاص على صدقة الفطر وحتى لو فسر بعموم الزكاة فان صدقة الفطر تدخل فيها لانها زكاة

15
00:06:48.550 --> 00:07:08.900
واما السنة احاديث كثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من بر او صاعا من شعير على على العبد والحر

16
00:07:09.500 --> 00:07:37.850
والذكر والانثى  والصغير والكبير وامر ان تخرج قبل صلاة العيد هذا الحديث في الصحيحين وقوله فرض على دليل الوجوب واجمع العلماء على وجوب صدقة البطن لا يجب على كل تجيب على كل

17
00:07:37.900 --> 00:07:56.650
صغيرا كان او كبيرا ذكرا او قلت حرا او عبدا نعم يجب على كل مسلم وهذا لفظ الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى. نعم

18
00:07:57.200 --> 00:08:17.500
فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله بهذا الشرط ان ان يفضل له يوم العيد وليلة العيد صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله فان لم يبقى عنده شيء

19
00:08:18.250 --> 00:08:36.650
الا مقدار قوته وقوت عياله فليس عليه صدقة صدق اما اذا فضل عنده صرح وجبت عليه وعند بعض العلماء حتى لو فضل عنده اقل من الصاع فيخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله

20
00:08:36.900 --> 00:09:01.300
فاستطعت نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. وقوت عياذا لان لان الواجب عليه نفقة نفسه اولا ثم نفقة عياله ثم حوائجها الاصلية فوائده الاصلية

21
00:09:01.400 --> 00:09:30.200
التي لابد له منها من الملبس والمسكن والمركب هذه حوائج ضرورية لابد منها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه لان لا يمنع زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ولو عليه دين. الا اذا طالبه الغريب

22
00:09:30.550 --> 00:09:55.950
ولم يبق بعد الدين شيء فانه يقدم الدين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة يقدم زين الادمي على دين الله عز وجل لانه مبني على المسامحة  لا الا بطلبه. اما اذا لم يطالب

23
00:09:56.550 --> 00:10:16.600
انه يرضي صدقة البدر. نعم فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه اولا ومن صلى عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يخرج عن نفسه اولا

24
00:10:17.200 --> 00:10:48.050
فان فضل شيء اخرج عن زوجته لانها محبوسة عليه ولان هذا المعارضة عليه عن الاستمتاع فيخرج عن زوجته فان فضل شيء اخرج عن مملوء لانه محبوس عنده فيخرج عنه ثم ان فضل شيء يخرج عن امه

25
00:10:49.400 --> 00:11:12.400
ثم يخرج عن ابيه ثم يخرج عن اولاده بهذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم الى التعاون نعم سيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمظان. وكذلك يخرج عمن يقوم بنفقته

26
00:11:12.850 --> 00:11:34.750
من الاجراء الذين ينفق عليهم تارطين عليه انه ينفق عليهم فيخرج لان تابعة للنفقة. فاذا وجبت عليه نفقة الفجراء والعمال اللي عنده فانه تجب عليه فطرتهم كما يجب عليه نفقته

27
00:11:35.600 --> 00:11:56.650
اما اذا كان متبرعا بنفقته فقيل لا تجب عليه فقيل تجب عليه لان التابعة للنفقة ولهذا اتى هنا بلوح التي هي اشارة انقلاب على مسلم يمونه ولو شهر رمظان لا

28
00:11:57.950 --> 00:12:17.400
فان عجز عن البعض فدا بنفسه ان كان عنده سعة يخرج عن هؤلاء كلهم وان لم يكن عنده سعة فلا بد من الترتيب الاول فالاول فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه

29
00:12:17.800 --> 00:12:46.400
ثم امه ثم ابوه ثم اولاده لا فان عجز عن البعض فدى بنفسه وامرأته ورفيقه وامه وابيه وولده نعم على هذا التقصير فاقرب اول فالاول. نعم فاقرب في ميراث ثم بعد هؤلاء الاقرب

30
00:12:46.500 --> 00:13:10.700
نعم من عقبتنا نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع اذا كان عهد مشترك بين مالكي فانه يذهب عليه ساداته صاع واحد يتحمل كل واحد منهم من هذا الصعب بقدر ملكه

31
00:13:11.000 --> 00:13:28.450
من يملك نصف العبد عليه نصف ومن يملك آآ عشر العبد عليه عشر الصاع وهكذا كل على قدر ملكوته. نعم ويستحب عن الجنين يستحب يستحب اخراج صدقة الفطر عن الحمل في الباطل

32
00:13:29.200 --> 00:13:47.750
لفعل عثمان رضي الله عنه لكنها لا تجب عن الامن لانه لم يخرج الى الدنيا ولا تترتب عليه احكام الدنيا ما دام في البطن لكن يستحب ان يخرج عنه وليس واجبا

33
00:13:48.000 --> 00:14:16.700
نعم ولا تجب لناشز تسقط صدقة البطل المرأة والزوجة اذا كانت ناشدا والناس هي الممتنع الممتنعة عن طاعة زوجها لانها اذا نشدت سقطت نفقتها فاذا سقطت نفقتها قد سقطت فطرتها عن الزوج

34
00:14:17.550 --> 00:14:50.650
تابعا للنظر ونناشد الرسول من النشذ وهو الارتفاع  لانه ارتفعت على زوجها عصب امره فسقطت نفقتها فتسقط اذا اه فطرتها عنه  قال لا تدري الى خرج عنها اجزأت لكنها لا تجب عليه انها تابعة للنفق

35
00:14:51.900 --> 00:15:16.500
والنفقة تسقط بالنشور لانها في مقابل الاستمتاع فاذا منعت نفسها من الاستمتاع سقط ما يقابلها وهو النفق. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاء نعم مثل الولد ومثل الاب والام

36
00:15:16.850 --> 00:15:38.900
والمملوء لو اخرجوا عن انفسهم اجداد. وان كانت واجبة على على الذي يموت فلو اخرجوا على انفسهم اجزاء لانها واجبة عليهم في الاصل وانما تحملها من يقوم بالانفاق حملها عنهم

37
00:15:40.300 --> 00:16:06.300
فاذا اخرجها الاصل اجل لا وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر. وقت وجوب صدقة الفطر الرؤيا لغروب الشمس ليلة عيد الفطر وقبل الغروب لا تترك. فلو مات قبل الغروب لو مات قبل الغروب

38
00:16:07.100 --> 00:16:33.850
فليس عليه صدقة ستر لانه لم يدرك وقت الوضوء يجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فلو مات قبله لم تجب عليه ولو ولو اسلم بعد الغروب لم تجب عليه لانها غربت الشمس

39
00:16:34.200 --> 00:16:58.850
وهو ليس من اهل وجوده ولو ولد له بعد الغروب مولود لم تجد فطرته ايضا لانه تأخر عن وقت الوضوء ولو ملك عبدا بعد الغروب فانه لا تجب فطرته بتأخر جنسيته عن وقت الوضوء

40
00:16:59.750 --> 00:17:25.950
لا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. لانه سبب هجومها. سبب نزولها الفطر من رمضان وهذا يبدأ من غروب الشمس ينتهي رمظان بغروب الشمس ليلة الفطر ويدخل شهر شوال ويوم ليلة العيد نعم

41
00:17:26.550 --> 00:17:46.900
فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته لتأخره عن وقت الوضوء لو اسلم بعد الغروب تزوج بعد الغروب ملك عبدا هذا الغرور ولد له مولود بعد الغروب

42
00:17:47.000 --> 00:18:07.400
ليس عليه فطرة بتعثره عن وقت الوضوء. نعم وقبله تلزم لو اسلم قبله قبل الغروب او تزوج قبل يعني عقد قبل الغروب او ولد له قبل الغروب فانه تلزم الفطرة لانه ادرك وقت الوجوب

43
00:18:09.550 --> 00:18:32.000
ولو ولو كان ذلك بلحظة قبل الغروب او حصلت هذه الاشياء قبل الغروب بلحظة انها تجد صدقة الفطر لانه ادرك وقت وجوبها لا ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الاخراج

44
00:18:34.100 --> 00:18:55.150
عرفنا وقت الوضوء ننتقل الى وقت الاخراج رائد صدقة البر يجوز بعد الغروب الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفظيلة من الغروب ليلة عيد الفطر الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة

45
00:18:56.000 --> 00:19:26.100
وتأخيرها الى قبل الخروج لصلاة العيد افضل فيخرجها ثم يخرج لصلاة العيد هذا امر اخرجها بالليل او بعد الغروب كل هذا وقت للفضيلة هذا وقته وقت الفضيل وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم او يومين

46
00:19:26.700 --> 00:19:50.100
فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا اذا استدعى الامر يدعى الامر سعة في توزيعها وايصالها الى المستحقين فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الذي يتمكن من من توديعها اذا كانت كثيرة عند

47
00:19:50.750 --> 00:20:14.050
او وكيل اجتمع عنده مصير المجتمع عنده الفطر للناس عليها فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين لاجل ان يتمكن من اخراجها ولا يتأخر منها شيء يعطى فرصة ما قبل اليومين فلا يجوز

48
00:20:15.550 --> 00:20:32.900
لان هذا شيء لم يرد من العلماء من يقول يجوز من اول الشهر ولكن هذا لا دليل عليه الذي ورد عن الصحابة انه قبل العيد بيوم او يومين فقط هذا وقت الجواز

49
00:20:35.300 --> 00:20:58.900
وقت الاجزاء في بقية يوم العيد من صلى العيد ولم يخرجها اخرجها في بقية اليوم قد جاء في بقية اليوم وقيل اذا صلوا العيد انتهى وقت الافراج انت وقت الافراج فلا تكونوا

50
00:20:59.650 --> 00:21:24.950
صدقة ستر وانما تكون صدقة من الصدقات وهذا ورد بلفظ الحديث اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة بالصدقات فتفوت فضيلتها ولا تكون صدقة فطر وانما تكون صدقة مطلقة لكن لابد لانها دين

51
00:21:25.300 --> 00:21:49.150
لابد ان ووقت القضاء بعد يوم العيد ينسى يوم العيد ولم يخرجها لا تسقط. يخرجها قضاء ويكون اثما ان كان متكاسلا او متعمدا يخرجها ولابد ويكون هازما ان هذين ثبت

52
00:21:49.800 --> 00:22:10.050
في ذمته. اما اذا كان ما تعمد قرأها عن يوم العيد بدون تعمد وبدون قصد فانه لا يسمعني لكنه يكون قضاء في فوات وقت العبادة اذا عرفنا ان اخراج صدقة الفتن له وقت جواز

53
00:22:10.400 --> 00:22:35.750
وقبل العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وما بعد غروب الشمس الى الخروج لصلاة العيد هذا وقت فضيلة وهو بقية يوم العيد ووقظ وهو ما بعد يوم العيد. نعم  ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط

54
00:22:36.050 --> 00:22:56.350
قال لي ولا يجوز اكثر من ذلك لان هذا شيء لم يرد ويوم العيد قبل ولان سببه الفطر لان سببها الفطر والفطر لم يحصل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل

55
00:22:56.600 --> 00:23:18.250
نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه اي نعم يخرجها بما فيه ويكون اذى لكنه موقوف. نعم ويقضيها بعد يومه اثما. يحرم تأخيرها عن يوم العيد لكن لابد ان نخرجها مع الاذن. نعم

56
00:23:18.650 --> 00:23:48.350
فصل ويجب صاع من بر. الا مقدار صدقة الفطر؟ او صدقة الفطر طاعة بالصاع النبوي وهو اربعة امداد فعند الصاع النبوي او اربعة امداد والمد ملء اليدين ملء اليدين مبسوطتين من رجل معتدل الخلقة

57
00:23:49.200 --> 00:24:17.500
اربع حفلات في اليدين المبسوطتين المعتدل الخلق  صاع النبوي اربعة امداد اي اربعة حفلات في اليدين  ومقداره بالكيلو واليوم ثلاث كيلو تقريبا وهذا الذي صدر به قرار من هيئة كبار العلماء انها ثلاث كيلو تقريبا

58
00:24:18.200 --> 00:24:44.950
ولكن الوزن لا يقوم مقام الفيل الوزن لا يقوم مقام الفيل لان الوجه يختلف بالخفة والثقل يكون آآ الطعام ثقيلا فيقل الكمية قد يكون خفيفا وتكثر الكمية. بخلاف الفيل الكيل لا يختلف

59
00:24:45.500 --> 00:25:06.750
لان المراد من من الصاع سواء كان ثقيلا او كان خفيفا ملء الصاع الكيل اظهر فينبغي للمسلم انه يكيل صدقة البر ولا يقتصر على الوزن بالكيوان الا هو الاحوط والابرأ

60
00:25:06.800 --> 00:25:34.300
في ذمته لانه لا يتحقق الصاع الا بالكيد واما الوزن ربما يمكث عن عن الصاع بسبب ثقل الحق وربما يزيد في سبب الخفة اللياقة ما تضر لكن المشكلة النقص للزيادة ما ما تضر. نعم. يعني الزيادة زيادة خير

61
00:25:34.450 --> 00:25:52.950
لا ويجب صاع من بر او عم الظلم خمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف طاع من بدء انصاع من شعير او صاع من تمر او قاع من زبيب

62
00:25:53.650 --> 00:26:12.800
وهو مجفف بالعنب او صاع منها قط وهو اللبن المجفف هذه الخمسة لانها غانم اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حدد بها وهذا فيه توسعة على الناس

63
00:26:13.900 --> 00:26:35.050
لان الناس ليسوا سواء منهم من يقتات في البر منهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتاد التمر ومنهم من يقتات الزبيب ومنهم من يقتاد العقد مثل البادية فهذا من باب التوسعة على المسلمين

64
00:26:35.550 --> 00:26:59.100
ذكر الاصناف هذه من باب التوسعة على المسلمين لا ويجب صاع منه او شعير. نعم. او دقيقهما. او دقيق البر والشعر. الا ان الدقيق يقوم مقام الحب. بل يقولون ان الدقيق احسن للفقير من الحق

65
00:26:59.500 --> 00:27:23.850
لانه يخفى معونة الطحن يكون جاهزا بالطبخ والاكل لا يحتاج الى صحن نعم او سوقهما او سويتهما وهو وهو الحب المحموس عفوا يؤنس ثم يطفئ هذا السويق نعم. وغالبا ما يكون من الشعير

66
00:27:24.100 --> 00:27:56.450
نعم او تمر او زبيب او اطل او تمر. الامر المراد به آآ الرطب الجاف لا يخرجها من من الرطب وغير انما يخرجها من الامر المجهر   او زبيب نواقض فان اوجد بك وهو كافة العنب يجفف العنب ولو اخرج عنبا رطبا لم ينزل

67
00:27:57.800 --> 00:28:21.650
لو اخرج عنبا رطبا لم يمسي لابد ان يكون جافا زبيبا اللي هو الذي يقتات ويزدخر نعم او اقف او العقد وهو مجسد اللبن المخيط المقدور وهذا معروف اكثر ما يكون عند البادية

68
00:28:23.500 --> 00:28:41.250
لا فان عدم الخمسة اجزى كل حد وثمر يقتات. اختلف العلماء هل اذا وجدت الخمسة لا بد من الافراج منها او يجوز الاخراج من غيرها مما يقوم مقام مثل الرز

69
00:28:41.700 --> 00:29:12.300
والذرة والدخر على قولين القول الاول انه لا تنتهي هذه الاشياء الا اذا عدمت للخمس اذا عدمت الخمسة فاذا عدم الخمسة هجى كل حد اه وكل ثمر يؤتات والزخر والصحيح انه انه يجزي غيرها مما يقوم مقامها ولو كانت موجودة

70
00:29:13.450 --> 00:29:29.150
ولو كانت موجودة يجوز ان يخرج من الرز ولو كان البر موجود والشعير موجود يجوز بل بل قد يكون الرز ارغب في بعض الاحيان على الناس من من الظلم الى السعير

71
00:29:30.550 --> 00:29:50.200
فالصحيح انه انه يجوز ان يخرج من القوت المعتاد في البلد القوت المعتاد في البلد سواء كان من الخمسة او من غيرها نعم فان عدم الخمسة هذا المذهب انه يغيرها مع وجودها

72
00:29:50.500 --> 00:30:07.400
الا ما اعاد ولكن الصحيح انه يفدي ولو كانت موجودة ما دام غيرها يقوم مقامها انه لانه يحصل الغرض في ذلك لا فان علم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتال

73
00:30:07.550 --> 00:30:27.400
لا لا معيب ولا كفر كل حب مثل الرز والذرة والدخن وكل ثمر يحتاج مثل التين التين المجفف هذا مثل الزبيب ومثل التمر به زبيب مثل التمر فيجوز الإخراج منه نعم

74
00:30:27.650 --> 00:30:50.750
لا معيب ولا خبز. لا يجزئ البعير. يخرج شيء مسوس امر موسوس او يخرج حبوب بعيدة اه فيها  فيها سواد او فيها تغير طعم او مصاب بآفة من افات القبور

75
00:30:51.100 --> 00:31:13.400
لابد ان يثبت سليما لا بد ان يخرج سليما لان المعيب ينقص الانتفاع به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا ومما اخرجنا لكم من الارض

76
00:31:13.650 --> 00:31:34.000
ولا تيمموا الخبيث. الخبيث المراد به الردي مو بالمرادية الحرام او النجس لا المراد به هنا الردي ولا تيمموا الخبيث الذي تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

77
00:31:35.200 --> 00:31:58.650
فيخرج من آآ من السليم سواء من التمر او من البغض او من الشعير او من الاكل بحولنا الزبيب فان اخرج من الردي لم يرسله او البعير نعم لا معيب ولا خبز

78
00:31:59.050 --> 00:32:22.200
ولكم لان الحب لا يتقدر بالصاع لا يعظم مقداره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع ولا يعلم مقدار الخبز وايضا الانتفاع بالخبز محسود خلاف الانتفاع بالبر والشعير والثمر فانه يستطيع ان يأكله في يومه ويستطيع يدحره في المستقبل

79
00:32:22.550 --> 00:32:42.300
ويستطيع انه يسدد منه دينه اذا كان عليه دين فهو اكثر انتفاع من او او الطعام المقذور عمل مطبوخ ايظا ما يجوز فيه. لا الخبز ولا الطعام المطبوخ لانه انما ينتفع به للاكل فقط

80
00:32:44.200 --> 00:33:06.600
خلاف الحبوب والثمار انها ينتفع بها في الاكل والادخار ووفاء الديون والبيع وغير ذلك نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يجوز انه يعطي اقصر للجماعة من الفقراء

81
00:33:06.800 --> 00:33:28.900
مثل اهل بيت اهل بيتي يعطيهم فرصة ولا هو واحد ولا هو صاحب والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة انا وانتم خمسة معنا كلها لشخص واحد يجوز  لا باب اخراج الزكاة

82
00:33:30.700 --> 00:33:56.450
بقي اخراج القيمة  اه الدنيا الناس الان بالخوف فيها اخراج القيمة قال بها بعض العلماء لابي حنيفة رحمه الله ولكن الجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة لان النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:33:57.100 --> 00:34:12.750
ولم يأمر باخراجه بل امر باخراج الطعام ولان النقود لو اعطيت للفقير في يوم العيد وهو ما هنا محلات مفتوحة ولا نبيع وشرا ماذا يعمل به؟ بسم الله اذا رضي الطعام

84
00:34:13.500 --> 00:34:33.700
انه ينتفع به في هذا اليوم المنة اولا ان هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قيل للامام احمد رحمه الله ان ناسا يقولون تخرج القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:34:34.100 --> 00:34:50.200
ويقولون قال فلان ان لاحمد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى اخراج القيمة. عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد قال احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:34:50.500 --> 00:35:09.600
لقول فلان هذا لا يجوز الانسان مهما بلغ من الفضل والعلم اذا خالف الدليل لا يقال في قوله ومن هم مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله المدار على الدليل ما هو بالمدار على الا المفتية

87
00:35:09.700 --> 00:35:35.800
عالم او او تقي هذا ما يكفي فالرسول امر بافراد الطعام وقدره بالصاع. مما يؤكد هذا انه قد رأوه بالصلاة وهل النقود ولا وكان الصعب  ثانيا ان الفقير لا ينتفع بالنقود مثل ما ينتفع بالطعام في يوم العيد

88
00:35:37.000 --> 00:36:08.450
ثالثا ان صدقة الفطر صدقة ظاهرة صدقة ظاهرة ثم الصدقة بالدراهم فهي صدقة خفية واظهار الصدقة افضل من اخفائها في بعض المواقف فاظهار الصدقة في هذا الموظع انك وانها تدفع الى الفقير طعام يراه الناس يكون ينتفع له الطعام

89
00:36:09.300 --> 00:36:30.000
هذا اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام في هذا اليوم اما لو انك اعطيته نقود ما احد يدري عنه. صدقة سرية آآ اخراج النقود لا يحصل به هذه المصالح  التي في اخراج الطعام ما تحصل به

90
00:36:30.300 --> 00:36:48.400
نعم ويكفي عنها الوجه الاول. وان هذا شيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عدل عنه مع وجوده وهو ايسر للناس النقود ايسر للناس من القيل والوزن والتعب

91
00:36:48.850 --> 00:37:07.150
لكن عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخراج الطعام وقدره بالصاع فكيف يعدل عن عن ذلك الى النقود نعم ايضا هذا شعيرة من شعائر الاسلام لا تغير

92
00:37:07.500 --> 00:37:35.450
شعيرة لا تغير بفتوى فلان او فتوى فلان. نعم باب اخراج الزكاة نعم اخراج الزكاة طازي الزكاة عموما فهو ايصالها الى مستحقيها ايصالها الى مستحقيه قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

93
00:37:36.150 --> 00:38:03.600
امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة دفعها الى مستحقيها اما ان يدفعها هو بنفسه الى المستحق وهذا افضل او بوكيله بوكل واحد واغسلها الى المحتاج هذا معنى اخراج الزكاة

94
00:38:06.250 --> 00:38:28.000
فهو على الفور بعد الصلاة اخراج الزكاة على الفور لان الاصل في الاوامر الشرعية انها على الفور لا على التراخي ولان في المسارعة الى اخراجها مسارعة الى ابراء الذمة يرعى الى ابراء الذمة

95
00:38:28.900 --> 00:38:59.250
وايضا المسارعة الى اخراجها المسارعة الى نفع الفقير المحتاج ففي المبادرة باخراج الزكاة مصالح اولا ابراء الذمة ثانيا آآ المسارعة الى اه حاجة الفقيه ثالثا وهو الاصل المبادرة بامتثال الامر

96
00:39:00.050 --> 00:39:22.650
المبادرة امتهال الامر فالاصل في الامر انه على الفور قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد اذا امرت الواجب على المسلم ان يبادر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر

97
00:39:22.950 --> 00:39:45.000
ولا يتوانى لانه اذا تأخر يحصل مفاسد ربما يعرض لها عوامق تمنعه من امتثال الامر نعم ويجب على الفور مع امكانه يجب على القول يعني على المبادرة فلا يغفلها عنده

98
00:39:45.400 --> 00:40:05.850
وما خالطت الزكاة مالا الا التدستر فاذا ابقيتها في مالك ولم تخرجها فان هذا المال يصاب للاباء ما امكانه مع امكان اما اذا لم يتمكن من المبادرة الى اخراجها وفيه مانع

99
00:40:06.250 --> 00:40:27.850
فلا بأس منذ اخرها. نعم هذا يأتي ان شاء الله. نعم. ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة. الا لضرورة يعني تأخيرها لضرورة فيجوز للعذر هذا عذر. نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر. اذا منع الزكاة

100
00:40:28.500 --> 00:40:58.750
منع اخراج الزكاة نظرنا فان كان لا يرى وجوبها فهو كافر غرفة دعم دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فيحكم بكفره ويستثاب فان تاب واداها الحمد لله

101
00:40:59.350 --> 00:41:25.450
وان اصر على الامتناع وجحد الوجوب فانه يقتل عدة وتؤخذ من ماله لانها حق وجب عليه للفقراء لا يسقطه الردة حق الفقراء لا يسقطه الردة تخرج زكاتك يقتل هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

102
00:41:26.500 --> 00:41:45.600
وتؤخذ الزكاة لانها حق وجب عليه للفقراء ثم يصادر ماله لبيت المال ولا يورث المرتد لا يورث قولوا ما له شيئا في بيت مال المسلمين لانه ليس له ما لك لانه لما

103
00:41:45.700 --> 00:42:05.200
زال ملكه عن ماله فصار هذا المال ليس له مالك يقول لي بيت مال المسلمين والورثة انما يرثون لا يملكه مورثه وهو وهو لم زال ملكه بالريد ده زال ملكه بالردة

104
00:42:05.500 --> 00:42:27.800
فاصبح هذا المال ليس له مال اه كل بيت مات هذا اذا منعها يأذن لوجوده اما اذا اقر بوجوبها ومنعها بخلا فان ولي الامر يأخذها منه قهرا انها حق وجب عليه من غيره

105
00:42:28.350 --> 00:42:48.850
وولي الامر يقوم مقام الممتنع تقوم مقام الممتنع فلو كان هناك شخص عليه دين وابى ان يسدده وولي الامر يتدخل ويأخذ من ماله ويسدده هذا مثله هذا مثله امتنع من اداء حق الغير

106
00:42:49.350 --> 00:43:13.350
وهم الفقراء فولي الامر يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء لان ولي الامر يقوم مقام الممتنع وهو لا يرتد في منعه لا يغتر. في منعها ضفر مع اقرارهم ووجوبهم فان لم يمكن اخذها منه الا بقتال

107
00:43:14.700 --> 00:43:37.900
ان لم يمكن اخذها منه الا بقتال عنده شوكة وعنده سلاح وعنده اتباع يدافعون دونه فهذا يقع لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما لعزتان ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:43:38.600 --> 00:43:57.550
وقالوا والله لو ما نعوني على قلبا كان يؤدون او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتله رضي الله عنه حتى اخضعه

109
00:43:58.050 --> 00:44:20.050
حكم الاسلام فاذا لم يتم اخذها من الممتنع الا بالقتال فانه يقال كما قاتل الصحابة ثاني عزك نعم بها كفر  عارف بالحكم اذا كان عارفا بالحكم اما اذا كان جاهل

110
00:44:20.550 --> 00:44:38.450
اول مسلم ما اسلم الا من قريب ولا يعرف احكام الاسلام ولا درى ان الزكاة واجبة فهذا يعذر حتى يبين فاذا بين له واصر على الامتناع فانه لا واخذت وقتل. نعم

111
00:44:38.500 --> 00:45:01.150
او بخلا اخذت منه او منعها بخلا هذا الحال الثاني. نعم. او بخلا اخرجت منه وعزت. اخذت منه قهرا وعزل يعني اذن على منعها. نعم وتجب ايمان صبي ومجنون وان احتاج الامر الى قتال يقاتل كما سوى

112
00:45:01.900 --> 00:45:23.900
نعم تجد الزكاة امام الصديق يعني غير المكلف اذا كان شخص غير مكلف بصغر او للجنون وله مال فانه تؤخذ الزكاة منه لانها حق للمال دون نظر الى من يملكه

113
00:45:24.550 --> 00:45:48.200
اقول كلمة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فتؤخذ من مال الصبي والمجنون ولما فيها من المصلحة له لان الزكاة تنمي اموالهم تطهرها اه فيها مصلحة للصبي والمجنون وليست ليست الزكاة مغرمة

114
00:45:49.100 --> 00:46:19.550
وانما هي مغنم خذ من الظالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك ستن لهم ففيها مصلحة للقاصد والمديون فيها مصلح اليست مغرمة تلخص امواله نعم وتجب في مال صبي ومجنون. نعم. فيخرجها وليهما. يخرجها

115
00:46:19.750 --> 00:46:38.050
لانها تحتاج الى نية فلو اخرجها الصبي او المجنون لم تفدي لانه ليس له نية والزكاة عبادة لابد لها من فيخرجها وليهما في المال وليهما في المال لانه يقوم مقامهما

116
00:46:38.300 --> 00:47:01.700
لا ولا يجوز اخراجها الا بنية. اي نعم. لانها عبادة والعبادة لا تصح الا بميت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية

117
00:47:01.850 --> 00:47:16.650
والافضل لو انه اخرج دراهم اخرج مال اخرج مالا كثيرا من غير نية ثم قال بعد ما اخرجه انويه يقول لا ما يجي هي لا بد ان تكون عند الاخراج

118
00:47:17.250 --> 00:47:35.450
اما لو اخرجته من غير نية يعني طلبوا منك تبرع ولا طلبوا منك اه عالية ثم اقرأ عاونتهم ودفعت مال قلت ما نويت انه زكاة ثم بعد ذلك قلت المال اللي اعطيتهم اياه ويكون زكاة يقول آآ

119
00:47:35.550 --> 00:47:55.350
هذا ما يؤدي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى حينما اخرجتها لم تنويها زكاة لا والافضل ان يفرقها بنفسه الافظل ان يتولى توزيعها هو بنفسه

120
00:47:56.350 --> 00:48:20.000
لان الله امر الاغنياء ايقاز الذكر قال واتوا الزكاة الامر متوجه اليهم هم اولا ولما في ذلك من الاجر انه يوزعها ويسلمها للفقراء هذا افضل لانه يشتغل بعبادة والله هو اللي يشتغل بها ويؤديها افظل له واجر له. نعم

121
00:48:20.750 --> 00:48:39.400
ويقول عند دفعها هو واخرها ما ورد نعم الدعاء قال الله جل وعلا يعني ادعوا لهم ان يستحب الدعاء عند دفع الزكاة بان يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا

122
00:48:39.600 --> 00:49:04.400
ويقول الاخذ اجرك الله بما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك وجعله لك طهورا هذا الدعاء الذي يقال عند دفع الزكاة فصلي عليهم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءته زكاة قوم دعا لهم عليه الصلاة والسلام

123
00:49:04.600 --> 00:49:23.950
عملا بقوله تعالى وصلي عليه. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم الافضل ان فخر الزكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن

124
00:49:24.000 --> 00:49:50.250
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ففقراء البلد احق بزكاة المال الذي في بلدهم لانهم يرون هذا المال وينظرون اليه وهم محتاجون وهم احق بزكاته من انه تنقل الى غيرهم

125
00:49:50.300 --> 00:50:14.950
هذا هو الافضل بل سيأتي انه لا يؤدي نقلها الا لعذر تكون زكاة المال في البلد فلو كان له مال في القصيم وباه للدمام وماهن الحجاز ومال بالرياض يعني له محلات واموال فيها فيخرج زكاة كل مال في بلده هذا هو هو الاصل

126
00:50:15.150 --> 00:50:31.100
نعم لان الفقراء ينظرون الى هذا المال اللي في بلدهم وهم بحاجة الى زكاتهم وكونك تحرمهم منها هذا غير مستحسن مع قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقراء نعم

127
00:50:31.800 --> 00:50:51.050
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اذا نقلت الى بلد قريب مجاهد لا بأس ويعني دون ثمانين كيلو فلا بأس لان البلد هذا كأنه هذه البلدان المتقاربة كانها بلد واحد. اما اذا بلغت المسافة

128
00:50:51.300 --> 00:51:11.750
ثمانين كيلو مسافة قصر فهذا لا يجوز الا لعذر لا يجوز الا لعذر على المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يجوز نقلها لان الزكوات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

129
00:51:12.400 --> 00:51:37.850
وفي عهد الخلفاء كانت تنقل اليهم بزكوات المدينة ويوزعونها فالصواب والصحيح انه يجوز نقلها لكن الافضل الافضل انها تخرج في البلد لا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزاء. نعم. الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. حدود نقلها

130
00:51:37.850 --> 00:51:58.500
على القول الاول يجوز نقلها لعذر اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فتنقل الى بلد الى اقرب بلد فيه فقراء. هذا واحد. نعم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم

131
00:51:58.550 --> 00:52:14.450
فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم اذا كان الشخص له مال في بلده وهو يسكن في بلد اخر

132
00:52:15.100 --> 00:52:31.350
فانه يخرج زكاة المال في بلد المال على ما سبق ويخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه لانه تابعة للبدن زكاة المال تابعة للمال فتخرج في البلد الذي فيه المال

133
00:52:31.650 --> 00:52:52.200
زكاة الفطر تابعة من بدنه. فتخرج في البلد الذي فيه البدن الذي وافقه الفطر وهو في لا ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة تجب عند تمام الفطر يجب عند تمام القول

134
00:52:52.950 --> 00:53:17.300
ويجوز تعجيلها قبل الحول  يجوز اللي بتعجل زكاته قبل الفوز من سنة او لسنتين اذا دعت الى هذا حاجة ما في بأس نعم ويجوز ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. اقل لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:53:17.600 --> 00:53:31.500
انه اخذ من عمه العباس زكاة حولين اخذ من عمه العباس زكاة حولين يعني تعجلها من فلا يزاد على الحولين لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:53:31.850 --> 00:53:53.200
انما ورد الحولان اضعف فاقل نعم. ولا يستحب ولا يستحب تعديلها من غير حاجة لا يستحب لانه ربما يكلف المال او يعترضه شيء وهو قد اخرج زكاته ثم تبين انه هناك تجد فيه الزكاة

137
00:53:53.350 --> 00:54:13.500
نعم قوله يخرج كل زكاة عند رأس القول افضل لكن لو دعت حاجة الى التعجيل فلا بأس الان في قضية تستدعي التعجيل وهي الموظف الموظف الذي يدخر من كل مرتب قليل

138
00:54:14.150 --> 00:54:35.400
او يدخر من بعض المرتبات ولا يدخر من بعض هذا ماذا يصنع؟ يعني كل كل شهر يزكي يشق علينا فاذا جعلوا شهرا من السلف يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لا يتم وما لم يتم حوله

139
00:54:35.850 --> 00:54:56.050
فهذا ايسر له هذا ايسر له انه لو قيل له يطلع كل شيء في حوله في تمام حوله شق عليه التوفيرات اللي عنده  تطعن التمييز ما تم حوله وما لم يتم حوله في شق عليها

140
00:54:56.500 --> 00:55:11.800
ان باب التيسير اذا جعل له شهرا معينا من السنة واخرج زكاة ما اجتمع لديه سواء ما تم حوله وما لم يتم حوله كان ذلك ايسر له واظبط في اخراج الزكاة

141
00:55:12.250 --> 00:55:43.750
وابرأ لذمتي وهذا هو الذي يفتى به الان في هذه المسألة نعم باب اهل الزكاة    قل فضيلة الشيخ وفقكم الله يوكلني بعض الاشخاص بتوزيع زكاة اموالهم بمعرفتي ببعض الفقراء. ثم انني اجتهد وابسطها على الفقراء اقساطا خشية ان يبعثروها

142
00:55:44.000 --> 00:56:02.200
واحيانا تتأخر عندي من اجل ضبط توزيعها. علما انني لا ارغب التوكل عن هؤلاء الاشخاص. ولكن تعاونا مني معهم على البر والتقوى فما حكم فعلي هذا نعمة هذا طيب وهو التعاون معهم على

143
00:56:02.650 --> 00:56:22.400
ايصال الزكاة الى مستحقيها لانك اعرف بالفقراء هذا فعل طيب تؤجر عليه لكن قولك انك تؤخرها من اجل ان لا يبعثروها. هذا لا يجوز لا يجوز حبس الزكاة بل تخرجها وتعطيهم اياها وهم يتصرفون فيها

144
00:56:22.750 --> 00:56:40.400
ويسرون بها وانت لست وكيلا عليهم نصيبه من الزكاة وهم يتصرفون به ولا تحجزها عندك تقول علشان اللي اعطيهم اياه مؤقتة ولا يلعبون فيها ولا الى اخره لا هذا ما يجوز

145
00:56:40.850 --> 00:57:06.650
لان هذا مصلح فيه ان كان فيه مصلحة للمدفوع له ففيه مضرة على الدافع لانك حبست زكاته لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله يجمع جماعة الحي زكوات فطرتهم في المسجد ساقوم بتوزيعها على المحتاجين ولكن يعترض لي بعض الناس لا اعرفهم ويطلبون مني ان اعطيهم من هذه الخطط

146
00:57:06.750 --> 00:57:23.850
ساكون في في في احراج لانني لا اعرف حالهم. فماذا افعل؟ هل اعطيهم هذا العمل وهو جمع الفطر في المسجد تقديسها ما ينبغي ينبغي لكل واحد اهتم بفطرته يخرجها هو

147
00:57:24.150 --> 00:57:42.800
يعطيها للفقراء لكن لو فعلوها لو جمعوها يا جهاد بشرط انها تخرج في وقت الاقراص ولا تؤخر لا تقدم على وقت الجواز ولا تؤخر عن وقت الاخراج لم تفرض في

148
00:57:42.950 --> 00:57:59.650
الفترة ما بين يومين قبل العيد الى صلاة العيد اذا كنت تستطيع توزعها في هذه الفترة يومين قبل العيد الى صلاة العيد فلا بأس اما اذا كان لا انت بتقدمها على الوقت ولا تأخرها عن الوقت

149
00:57:59.850 --> 00:58:13.500
يقول انا ما استطيع الا كذا ويقول لك لا هذا ما يجوز ولا يجوز واما قولك ما تعرف اللي يسأل اللي يسأل له حق ما دام انه يسأل وانت ما تعرف انه غني

150
00:58:13.700 --> 00:58:28.850
فاعقلوا اذا سألك وانت لا تعرف انه غني فانك تعطي به منها وتكون المسؤولية عليك هو ما هو بعليك يا ايها المحروم هذا سائل وانت ما تعرف انه غني؟ اعطه منها

151
00:58:29.100 --> 00:58:47.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتوزيع كوبونات وصدقة الفطر. بحيث يدفع لهم الشخص القيمة وهم وهم يشترونها عنه. هل يصنع مثل هذا هذا من التلاعب ولا يجوز

152
00:58:47.250 --> 00:59:06.100
وقد بلغنا ان ناسا يجمعون هذه النقود ولا يشرون طعام يد. يقولونها لهم لانهم لا يخافون الله عز وجل احتياج وما يدريك ان هؤلاء يحتالوا بهذا العمل هذا عمل لا يجوز

153
00:59:06.950 --> 00:59:27.550
لا يجوز انهم يدفعون قيمة ويعطون الكربون وما اشبه ذلك هذا تلاعب بالعبادة هذا لا يجوز انما اذا كان قبل العيد بيومين يبدأ الشغل باخراج صدقة الفطر اما انه يوزعون كربونات وياخذون فلوس من الناس

154
00:59:27.950 --> 00:59:53.000
وقد يأخذون كميات كبيرة ولا يتمكنون منه تصرف لهؤلاء الكم الهائل من الناس ثم يتلاعب بهذه العبادة وهذه الشعيرة هذا امر لا يجوز هذا تلاعب بشعيرة من شعائر الاسلام هذا من ناحية الناحية الثانية اننا قد لا نثق لانه وجد ناس يحتالون

155
00:59:53.500 --> 01:00:16.800
يحتالون ويوزعون على الناس هذه الكروبونات وياخذون الفلوس وياخذونها لهم ووجد من يوزع كربونات للاضاحي والفدية في الحج يوزعون كربونات وياخذون الفلوس ويهربون عثر على ناس من هذا النوع فلا ينبغي الا نثق من كل هؤلاء انما تثق من واحد شخص تعرفه

156
01:00:16.900 --> 01:00:33.750
تعرف امانته وتعرف دينه وهذا ما اظنه انه بيقول للناس عطوه مش قادر يتحمل مسؤولية الناس. اللي يخاف الله ما يتحمل مسؤولية الناس ويقول عطوه انما اذا ابتلي ويجي له حزب. جزاك الله خير وزعه

157
01:00:33.950 --> 01:00:58.500
قبل انهم يتحمل اما انه هو يقول للناس تعالوا اعطوه هذا مما يدل على انه لا يبالي لانه يحمل ذمته شيء قد لا يستطيع الوفاء به نعم والانسان العافي ما يقول للناس عطوني انا اتولى هذا لكن اذا بلوهم وقالوا اذا اراد الاحسان يقبل

158
01:00:58.900 --> 01:01:22.650
واذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة على توصيلها للمحتاجين في ايامها فلا بأس  فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يصح ان تكون الجمعيات الخيرية وكيلة عن الفقراء فتوزعها لهم على حسب حاجتهم الفقراء

159
01:01:22.650 --> 01:01:43.250
ترى ما وكلوهم اللي وكلوهم الدافعين الجمعيات لم لم توكل هذا الامر وانما الذي يبتلوهم الذين دفعوا اليهم وفيها وكالة من طرف واحد فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر

160
01:01:43.400 --> 01:02:06.100
صاعا من ملح او صاعا من سكر لا السكر ما هو بكوب   لكنه لاصلاح القوت فقط ادام يعتبر ايدام للنقود ولا يتبرأون فلا يصح هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

161
01:02:06.400 --> 01:02:22.700
لو اجتمع عند الفقير من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما يفظل عن حاجته ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر لو اجتمع عند الفقيه نعم من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما

162
01:02:22.700 --> 01:02:40.850
اصبروا عن حاجته. نعم. ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر فهل نقول بوجوبها عليه ام لا تجب؟ لانه لم يكن من اهلها وقت الوجوب لا يجب عليه اذا قدر مثل هذه الفترة ما بين غروب الشمس الى صلاة العيد

163
01:02:41.150 --> 01:03:14.200
قادر على اخراج الفطرة تجب عليه لا  لانها تجب عليه بالصيام وهو صايم نعم الله اكبر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الان مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن اخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها

164
01:03:14.300 --> 01:03:35.000
وانا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي ان اتحايل على مصلحة الزكاة والدخل وعدم اعطائهم ما يطلبونه مني زعما انها زكاة

165
01:03:35.750 --> 01:03:55.700
بالذات اذا طلبها ولي الامر تدفع اليه والزكاة والثقل فهذا نائب عن ولي الامر. فاذا طلب منك الزكاة دعوى اليه وتنجز عنه انها سلمت بيد ولي الامر ويتحملها ولي الامر

166
01:03:56.550 --> 01:04:16.450
تبرأ ذمتك بهذا اما للقبول عليه ديون بدي قول ما تمنع السكات في المال الموجود لديك اذا كان عندك مال عروض تجارة ولا نقود يجب فيها اه فوجود الدين لا يمنع وجوبا في المال الموجود عندك

167
01:04:17.300 --> 01:04:35.000
يكفيني ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال من جبال حجة ولم يقل لهم اسألوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟ يرسلهم لجبال

168
01:04:35.000 --> 01:04:57.850
قال ولم يأمرهم بالاستفصال من الناس هل عليهم ديون ولا لا المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكى ولو كان على صاحب دين فضيلة الشيخ وفقكم الله مصلحة الزكاة والدخل تجبر التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاة

169
01:04:58.250 --> 01:05:12.800
وهذا يقدر على مقاييس نظامية ولا تخضع للمقياس الشرعي. فقد يأخذون اكثر من الزكاة وقد يأخذون اقل. فهل اذا اخذوا اقل من  ابرأ ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك

170
01:05:13.200 --> 01:05:31.950
تدفع لهم من الزكاة ما يطلبون والباقي عندك الباقي من الزكاة تخرجها وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة قال جمع لولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انهم ياكلون زيادة على الكتاب

171
01:05:32.750 --> 01:05:58.950
انت تحجز عند ولي الله اعلم انا ما ادري عن زيادة لي وش المقصود منها؟ الموجب لعقل الزيادة اما الزكاة هذا محل كلامنا الان الزكاة لابد من اما بيد ولي الامر اذا طلبها واما ليسكن تخرجها للفقراء. نعم

172
01:05:59.150 --> 01:06:19.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما اقل ما يخرج زكاته من المال النقدي بالريال السعودي ما يعادل ستة وخمسين ريال قطر النصاب ثم يصاب بالفضة ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة الريال السعودي

173
01:06:19.500 --> 01:06:38.050
يعدلها من النقود الورقية لان الريال السعودي في الفضة الان يصرف في الاسواق يباع في احيانا خمسة ريالات واحيانا بعشرات يعني يزيد وينقص فما يعادل ست وخمسين ريال سعودي هذا هو نصاب الزكاة من الورى

174
01:06:38.500 --> 01:07:03.250
او يعادل حدعشر جنيه ونص من حدعشر جنيه سعودي ونص من الذهب فيعادله في الصف هذا هو نصاب الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين نقوم بعمل ما يسمى بالجمعية. كل واحد يدفع جزءا من راتبه

175
01:07:03.250 --> 01:07:17.750
ويقولها في شهر معين فهل يجوز اخراج الزكاة من هذا المال على الرغم من انه لم يمر عليه حول اولا انا لا ارى هذا العمل اراه لا يجوز قال له

176
01:07:18.300 --> 01:07:38.950
ارض جرمت لانك ما اصررت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. ولو لم يقرضوك لم تقرضه وهذا معنى بيعتين في بيعة وارض مجرد نفع انا لا ارى العملية من اصل وارى ان اللسان ما يكفل بها

177
01:07:40.400 --> 01:07:59.100
اي احتاج الى طبيب او من احد اخوانه او ممن يبغضه يقول انه يرتبط مع جماعة هذا النظام اللي وحدثوه وجلبوه من بلاد الخارج الينا قد يحصل فيه بعض يحصل فيه بعض المشاكل

178
01:07:59.400 --> 01:08:15.150
قد ينقل الموظف الذي اخذ اموال الناس ينقل كل يهود لا وين تروح اموال هؤلاء انا لا ارى الدخول في هذا واما ازا كان فكلهم يزكي نصيبه. كلهم يزكي ما دفع. نعم

179
01:08:15.900 --> 01:08:33.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متزوج واسكن في شقة فوق والدي وليس عندي دخل شهري الا مكافأة المسجد فهل تجزئ ان يخرجها والدي عني وعن زوجتي؟ نعم صدقة الفطر؟ اي نعم اذا تبرع بها والدك نعم ابشر

180
01:08:34.100 --> 01:08:50.100
لو جا واحد من الناس ما هو بولد لو جا واحد من الناس وقلت ما قال؟ لا لا بأس في ذلك لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امتنع الزوج عن ان يخرج عن زوجته الغنية زكاة الفطر

181
01:08:50.150 --> 01:09:08.600
هل تأثم هي اذا لم تخرجها بنفسها لا يجب عليكم لان نفقتها واجبة عليه ولو هي غنية لو هي غنية فان نفقتها تجب على زوجها. بحكم الزوجية فيجب عليه ان يخرج عنها الزكاة

182
01:09:08.950 --> 01:09:27.900
ولا تفرج عن نفسك لكن لو اخرجت عن نفسها فقد مر بكم ان من وجبت ان من وجبت زكاء فطرته على غيره واخرج عن نفسه اجزأ ذلك فاذا اخرجتها عن نفسها عليك. لكن وجوب ما يجب عليها يجب على زوجها. نعم

183
01:09:28.150 --> 01:09:47.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبرة وبراءة الذمة تكون باخراج الزكاة من المزكي او وصولها الى المستحق كل الامرين بعد اخراجها من المزكي ووصولها الى الى المستحق يلا فضيلة الشيخ وفقكم الله

184
01:09:47.350 --> 01:10:07.800
اذا كان المطبوخ لا يجزئ في زكاة الفطر. فكيف اجزأ اخراج السويق ثم وبيت ماما ياكل الطحين بغى يبيعه وباغي يعطي غير خلاف المطلوب المطلوب ما ينتفع به الا بالاكل فقط

185
01:10:07.850 --> 01:10:28.950
ولا يكسب  يعطيها حق من غير ينفق على على بيته نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي في الرياض ام في القصيم

186
01:10:29.450 --> 01:10:52.900
يقولون ايش نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي؟ يعني يريدون الرياظ قبل العيد قبل يجون للرياظ قبل صلاة العيد عند عند ثبوت الهلال وان شاء وخروها واخرجوها بالرياض قبل صلاة العيد

187
01:10:53.000 --> 01:11:10.100
اذا وصلوا لا تخافوا وان شاء الله اخرجوها في الطريق لو مروا على بلد واخرجوها  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من يخرج زكاة الفطر ان يخبر المعطى بانها زكاة بانها زكاة فطر

188
01:11:11.250 --> 01:11:24.300
لا يؤجره الا اذا عمل انه ما يأخذ الزكاة. اذا علم انه ما يأخذ زكاة عفت عنها فانه اما اذا كان ما يعلم انه كان يتعفف عن الزكاة يدفعها له

189
01:11:24.500 --> 01:11:41.950
اذا غلب على ظنه انه محتاج  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من تقديم المملوك على الولد في الزكاة لان المبلغ تجد نفقته بالملك اذ نفقته في الملك وهذا اقوى من الولادة

190
01:11:42.200 --> 01:12:07.000
يقول فضيلة الشيخ قد ينفق على نفسه اله النموس المملوك ليس له مال  اما الولد فقد يكون له مال ما هو منفصل عن مال والد في فرق. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على تقديم الام ثم الاب على الاولاد في اخراج صدقة الفطر؟ حديث

191
01:12:07.350 --> 01:12:25.050
قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال بالرابعة. ابو  قدم لهم بالبر نعم وتقدم بالنفقة وفي صدقة الفطر

192
01:12:25.300 --> 01:12:40.800
هذا من البر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو انفق شخص على اخر ثمان وعشرين يوما من رمضان ثم تركه فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة على الصحيح

193
01:12:41.550 --> 01:13:01.850
اذا كان انه ما ينفق عليه الا في رمضان فقط لا تجب عليه شدة ليجته هو نفس نفس المنفق عليه فلا تجد اذا احسن اليه بالنفقة انما اهلك النفقة الواجب الذي تجب عليه نفقة شخص

194
01:13:02.050 --> 01:13:28.600
يجب عليه فطرته الذي يتبرع بنفقة شخص لا تجب عليه جبرته. لكن تستحب فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارض قيمتها ثلاث مئة الف ريال اعددتها للتجارة ثم انه اذا حال حال الحول عليها ووجب وقتها لا يكون عندي مقدار الواجب من الزكاة. فماذا افعل

195
01:13:29.250 --> 01:13:46.300
او الزكاة في ذمتك اذا وجبت عليك وليس عندك شيء يبقى في ذمة الدين الى ان تستقيم ثم تقيم نعم وهل اذا قصدت المبلغ شيئا فشيئا على الفقراء تبرأ الذمة؟ نعم اذا كان هذا قدر الاستطاعة

196
01:13:46.400 --> 01:14:03.500
ما تقدر تطلعها جميع وانما تخرجها شيئا فشيئا هذا لا بأس به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه يجزئ اخراج نصف صاع من الحنطة والحديث صحيح

197
01:14:03.500 --> 01:14:22.800
ايه ولكن اعترض عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فما هو القول الصحيح في ذلك والصحيح ما قاله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من تمر صاعا منه

198
01:14:22.900 --> 01:14:43.700
من جبين طاعة من الاخر. فالصحيح ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لما رآه معاوية رضي الله عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الرطب فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه يجوز اخراجها تمرا او رطبا

199
01:14:44.200 --> 01:15:03.850
وطبعا لا انما تخرج تمرا مثل العنب ما يجوز اخراج العنب الطري وانما يخرج الزبيب لان الرفض من التمر او الرصد من العنب يفسد خلاف الجهة انه لا يقصد ويدق يباع نعم

200
01:15:04.150 --> 01:15:26.600
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعير اليوم يعطى للبهائم. فهل يجوز اخراجه اليوم ام لا يجوز اخراجه اليوم هلأ  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله نقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم

201
01:15:26.700 --> 01:15:47.650
بيوت ايه ولو اعطاه بهائمة ما معنى الحجاب؟ لو اعطى بهائم التمر او البول ما يخالف هذا انتفاع به  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء زكاة الفطر قبل العيد باربعة ايام ثم تخرج بعد ذلك

202
01:15:47.950 --> 01:16:03.850
الشرا ما خان لو شراها اول يوم من رمضان او شراها في شعبان ما هذا لكن الاخراج لا يجوز الا قبل العيد بيوم او يومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة

203
01:16:04.800 --> 01:16:14.100
لا يجوز لان الزكاة تحتاج الى نية والكافر لا تصح نيته في العبادة