﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

2
00:00:17.150 --> 00:00:31.150
تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ترك الحائض الصوم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر

3
00:00:31.300 --> 00:00:46.550
الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين

4
00:00:46.550 --> 00:01:08.750
ان اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من وصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها

5
00:01:10.450 --> 00:01:29.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين لا نزال في كتاب الحيض

6
00:01:30.250 --> 00:01:55.850
من مختصر الزبيدي لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وهذه الترجمة باب ترك الحائض الصوم ترك الحائض الصوم واورد فيه رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان ذلك

7
00:01:56.250 --> 00:02:21.450
والحائض مأمورة بترك الصوم والصلاة ولما كان امر الصلاة واضحا لان من شرط الصلاة الطهارة ولا تصح بدونها والحائض على غير طهارة لم يذكر الامام البخاري ذلك في هذه الترجمة لوضوحه وظهوره

8
00:02:21.800 --> 00:02:44.450
وانما اقتصر على الصيام وليس من شرط الصيام الطهارة فلهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان هذا الامر ان الصائم او المرأة الصائمة او ان المرأة مأمورة بترك الصيام

9
00:02:44.750 --> 00:03:05.900
وقت حيضها مع ان ليس من شرط الصيام الطهارة وهذا جانب تعبدي جاءت الشريعة به يلزم المرأة ان تتقيد به واورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

10
00:03:06.200 --> 00:03:28.200
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر اي عيد اظحى او عيد فطر شك الراوي الى المصلى فمر على النساء جاءت الرواية الاخرى وقد مر شيء منها معنا

11
00:03:28.350 --> 00:03:52.000
انه آآ فعل ذلك اي مروره على النساء بعد ان خطب الرجال واوصاهم مر على النساء  امرهن وحذرهن صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا رواية اخرى تبين ذلك من حديث ابي سعيد نفسه رضي الله

12
00:03:52.050 --> 00:04:21.450
عنه وارضاه فقال يا معشر النساء تصدقن حثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغبهن فيها لعظيم فضلها وجزيل اجرها وكبير ثوابها عند الله تبارك وتعالى قال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار

13
00:04:22.300 --> 00:04:51.400
اريتكن اكثر اهل النار وريتكن اي يوم فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام آآ الخسوف فانه رأى الجنة عيانا ورأى النار عيانا ورأى من يعذبون في النار وذكر اشخاصا بصفاتهم واشخاصا باسمائهم ممن رآهم

14
00:04:51.550 --> 00:05:12.250
صلوات الله وسلامه عليه يعذبون في النار فقال اني اريتكن اكثر اهل النار اي ان عدد من في النار من النساء اكثر من الرجال وهذا معنى قوله اكثر اهل النار

15
00:05:13.150 --> 00:05:37.000
ولا شك ان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي رآه ذكره في مقام النصح للمرأة والتحذير لها وان تأخذ بنفسها مأخذ الحزم والعزم والجد وان تحذر اشد الحذر من موجبات

16
00:05:37.350 --> 00:05:58.000
دخول النار واسباب دخولها وان تفر بنفسها وان تحذر من ذلك اشد الحذر لانها ان كانت عياذا بالله يوم القيامة من هؤلاء الكثيرات اللاتي في النار وندمت على مساوئ اعمالها

17
00:05:59.200 --> 00:06:23.450
مساوئ تصرفاتها لم ينفعها ندمها ولم يفدها بشيء قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة اني اريتكن اكثر اهل النار معنى ذلك ان على المرأة العاقلة الحصيفة ان تعرف اسباب دخول النار

18
00:06:23.750 --> 00:06:46.300
لئلا تكون من هؤلاء اللاتي يدخلن النار يوم القيامة اني اريتكن اكثر اهل النار وفعلا اثرت هذه الموعظة وهذا التحذير وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في السامعات من الصحابيات الفاضلات الكريمات

19
00:06:46.650 --> 00:07:06.150
بحضرته وبين يديه عليه الصلاة والسلام اثرت فيهن هذه الكلمة فقلنا وبم يا رسول الله وبما يا رسول الله وقولهن رضي الله عنهن وارضاهن وبما يا رسول الله؟ هذا السؤال

20
00:07:06.450 --> 00:07:25.050
الذي يطرحه الحصيف العاقل في هذا المقام وتطرحه المرأة الحصيفة العاقلة في هذا المقام اذا كان النساء اكثر اهل النار فالمرأة العاقلة رأسا تفكر بالاسباب حتى تبتعد عنها فلا تكون من اولئك

21
00:07:26.250 --> 00:07:51.350
فهذا السؤال عظيم جدا وهو دال على كمال فقههن وصلاح حالهن رظي الله عنهن وارظاهن. قلنا وبم يا رسول الله؟ اردنا معرفة الاسباب للحذر للحذر منها وهذا فيه تأكيد لما قرره اهل العلم

22
00:07:52.000 --> 00:08:12.900
ان المسلم كما انه مأمور بمعرفة الخير ليعمل به فانه في الوقت نفسه مأمور بمعرفة الشر ليجتنبه وليحذر من الوقوع فيه وسؤالهن هو من هذا القبيل. وبم يا رسول الله؟ يعني ما هي الاسباب

23
00:08:13.750 --> 00:08:38.050
والموجبات لدخول النار سألنا هذا السؤال من اجل الحذر والتوقي والتجنب لهذه الاعمال الموجبة لدخول النار. قلنا بم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العسير قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير

24
00:08:38.300 --> 00:09:05.200
ذكر هذين الامرين الذين هما يقعان من غالب النساء او كثير من النساء فكثير من النساء في وقت اشتدادها وغضبها تبادر الى السباب والشتم واللعن وتعمل لسانها ولا تدرك تلك الجنايات التي تجنيها على نفسها بكثرة اللعن

25
00:09:05.800 --> 00:09:24.900
وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر ان الاكثار من اللعن من اسباب دخول النار قال تكثرن اللعن اي ان الاكثار من اللعن من اسباب دخول النار وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن

26
00:09:25.500 --> 00:09:49.750
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء اللعن والسباب والشتم هذا ليس من خلق المسلم والاكثار من اللعن وكون اللسان يا يمضي على على ذلك ويداوم عليه ويكثر منه لا شك ان هذا

27
00:09:50.900 --> 00:10:12.750
فيه خطر عظيم على الانسان وهو كما اخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من اسباب دخول النار من اسباب دخول النار. قال تكثرن اللعن وعياذا بالله من الناس في زماننا هذا رجالا ونساء

28
00:10:13.850 --> 00:10:34.900
من اخذ لسانه على الاكثار من اللعن حتى بلغ الحال ببعضهن الى ان اصبح لا يقتصر في لعنه على من امامه ممن كان بينه وبينه خصومة او شحناء او نحو ذلك

29
00:10:35.700 --> 00:10:53.350
بل اصبح بعضهم والعياذ بالله عند وجود غضب او شحناء بينه وبين شخص يلعن والعياذ بالله الدين او الرب او نحو ذلك مما هو كفر ناقل من الملة مخرج من دين الاسلام

30
00:10:54.200 --> 00:11:12.150
واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكثار من اللعن اي لعن الشخص غيره او لعنه اشخاصا او نحو ذلك ذكر ذلك ان الاكثار من ذلك من اسباب دخول النار. فكيف والعياذ بالله

31
00:11:12.550 --> 00:11:37.250
بمن تجرأ على ما هو اعظم واشنع من ذلك فلعن الدين او الرب تقدس وجل وعظم سبحانه وتعالى هذا كفر ناقل من ملة الاسلام موجب للخلود في نار جهنم ولا يقبل الله من ذلك اللاعن صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا

32
00:11:37.650 --> 00:12:00.100
كل اعماله حابطة وجميع طاعاته باطلة بسبه الدين او سبه لرب العالمين سبحانه وتعالى قال تكثرن اللعن وتكفرن العسير تكفرن العسير جاء في بعض الاحاديث انه قال وتكفرن قلنا بالله؟ قال لا تكفرن العسير

33
00:12:01.200 --> 00:12:20.350
وكفران العشير هو كفران المنعمين والمنعم المحسن حقه ان يشكر على احسانه وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس وجحد الاحسان ليس من خلق اهل الايمان

34
00:12:20.650 --> 00:12:43.950
جحد الاحسان وجحد اه الانعام ليس من خلق اهل الايمان فهذه صفة تغلب على عدد من النساء كفران العشير كفران العسير اي كفران احسانه وانعامه مثل ان تطلب من زوجها حاجة

35
00:12:44.200 --> 00:13:01.700
فيابى ذلك لقلة ذات يده او لانه لا يرى لها مصلحة في ذلك او ان غير ذلك اولى منه او لاي سبب اخر فانها تغضب حين اذ وتنكر احسانه كله

36
00:13:01.750 --> 00:13:19.600
فترميه بالشح وترميه بالبخل وترميه بالتقتير وتقول له ما رأيت منك خيرا قط. ولم ارى منك احسانا ابدا وانت كذا وانت كذا الى اخره هذا كفران العسير ومثل هذا يغلب على

37
00:13:19.850 --> 00:13:45.450
كثير من النساء عندما تغضب لامتناع زوجها عن اعطائها حاجة حرصت على نيلها او رغبت في تحصيلها قال تكثرن اللان وتكفرن العسير ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم

38
00:13:45.600 --> 00:14:05.050
من احداكن وهذا فيه التنبيه على خطورة المرأة وانها فتنة وان الافتتان بها من اشد ما يكون ما رأيت فتنة اشد على الرجال من النساء المرأة فتنتها للرجل فتنة عظيمة جدا

39
00:14:06.200 --> 00:14:31.200
مهما كان الرجل حازما ذكيا ذا لب وفهم وفطنة فالمرأة تبقى فتنة له تبقى المرأة فتنة له ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم. اذهب للبه اي صفوتي عقله

40
00:14:31.800 --> 00:15:02.000
وخلاصة فكره الرجل الحازم يعني المعروف بحزمه  انضباطه فكيف بمن هو دونه ممن هو في قصور في العقل وضعفا في الحزم اذا كانت اذهب للب الرجل الحازم  هو دونه قال من احداكن

41
00:15:02.450 --> 00:15:33.550
من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله وهذا السؤال تفقه وتعلم وتبصر وليس سؤال اعتراض او انتقاد والانتقاد والاعتراظ على احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجد

42
00:15:34.250 --> 00:16:02.950
الا في من في دينه رقة وفيه تفلت  عدم التزام باحكام الشرع ودينه فمثل هؤلاء الذين وجدوا فيما بعد حصل منهم الانتقاد والاعتراظ على احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اما الصحابة

43
00:16:03.100 --> 00:16:27.000
ومن اتبعهم باحسان فلم يكونوا في شيء من ذلك بل امرهم كما قال الامام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وعلينا التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا

44
00:16:27.200 --> 00:16:56.300
مما قضيت ويسلم تسليما قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اليس شهادة اه المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل

45
00:16:57.200 --> 00:17:22.400
قال اليس اذا حاضت لم تصل اليست وقت حيضتها لم تصل ولم تصم يعني تتوقف عن الصلاة وعن الصيام قلنا بلى فقال ذلك نقصان دينها فنقصان العقل بينة بالمثال ونقصان الدين ايضا بينه عليه الصلاة والسلام بالمثال

46
00:17:23.300 --> 00:17:45.600
وعد عليه الصلاة والسلام توقفها عنا الصلاة والصيام وقت الحيض من نقصان الدين وهو او وهي مأمورة به ولو صلت وصامت وقت حيضها لم يقبل منها صيامها ولم تقبل منها صلاتها

47
00:17:45.800 --> 00:18:05.700
لانها ممنوعة من ذلك ولهذا لا تلام على ذلك الترك ولا تعاقب عليه بل هي مأجورة على الطاعة والامتثال والانقياد لامر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام لكن هذا النقصان

48
00:18:06.850 --> 00:18:27.150
بالنظر الى حال الرجل الذي لا يتوقف في الشهر اسبوعا او ثمانية ايام او تسعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر لا يتوقف مثل المرأة فبالنظر اليه تكون حالها انقص

49
00:18:27.850 --> 00:18:47.300
لانها تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصيام مدة حيضتها فبالمقارنة بين عملها وعمل الرجل لا شك ان عملها انقص وان كانت ليست ملامة على ذلك والحديث استدل به اهل العلم

50
00:18:48.000 --> 00:19:13.450
على زيادة الايمان ونقصانه وعلى دخول العمل في مسمى الايمان فالصلاة والصيام عمل  عدهما عليه الصلاة والسلام من خصال الايمان وشعبه التي ينقص الايمان والدين بنقصها وفي الحديث التنصيص على نقص الدين

51
00:19:14.650 --> 00:19:34.150
القرآن جاء فيه التصريح بالزيادة زادهم هدى واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله

52
00:19:34.450 --> 00:19:55.200
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاء القرآن مصرحا بالزيادة وجاءت السنة مصرحة بالنقص كما في هذا الحديث وايضا كما في حديث المؤمن القوي خير واحب الى الله

53
00:19:55.500 --> 00:20:20.850
من المؤمن الضعيف وكما في حديث انكار المنكر وذلك اضعف الايمان وغيرها من الاحاديث فالايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ومن الدلائل على ان الايمان ينقص بنقص الاعمال هذا الحديث الذي جاء مصرحا بذلك في قوله

54
00:20:22.000 --> 00:20:50.650
آآ ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبين ان نقص الدين بكون المرأة اذا حاظت لم تصل ولم تصم وشاهد الحديث للترجمة ترك الحائض الصوم وقت حيضتها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب

55
00:20:50.700 --> 00:21:11.900
اعتكاف المستحاضة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب اعتكاف

56
00:21:12.250 --> 00:21:42.950
المستحاضة اعتكاف المستحاضة والمستحاضة كما سبق الاشارة الى ذلك فيما تقدم غير الحائض غير الحائض فالحائض اه حيضها دم يخرج من قعر الرحم يرخيه الرحم وهو دم اسود وثخين وله رائحة كريهة

57
00:21:43.250 --> 00:22:07.850
واما دم المستحاضة فهو عرق في ادنى الرحم وفي فم الرحم يكون اه اه ينزف بسبب مرض او بسبب تناول دواء او نحو ذلك فينزف ويستمر نزفه ولا يتقيد بايام معدودات من كل

58
00:22:07.950 --> 00:22:33.400
شهر كما هو الشأن في الحيض ويفرق بين دم الحيض دم النفاس دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات وايضا بالوقت وقت الحيضة التي تعرفها المرأة من نفسها وتعرف اتيانها فيها  المستحاضة

59
00:22:33.800 --> 00:22:57.550
لا تتوقف عن الصلاة وعن الصيام لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام ولكنها هذا الخارج من السبيل القبل والدم لا شك انه ينقض طهارتها وهو مستمر وهو مستمر لا يتوقف

60
00:22:57.800 --> 00:23:20.150
ولهذا جاءت السنة بان تتوضأ لكل صلاة فاذا جاء وقت الصلاة غسلت عن نفسها هذا الدم وتوضأت وصلت على حالها ومر معنا الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى ويلتحق بها من كان معه سلس البول

61
00:23:20.500 --> 00:23:37.450
او سلس الريح كما سبق بيان ذلك فاذا قوله باب اعتكاف المستحاضة اي انه جائز اي انه جائز يجوز للمستحاضة ان تعتكف في المسجد اما الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد

62
00:23:38.100 --> 00:24:01.950
واما المستحاضة فلها ان تعتكف لها ان تعتكف في المسجد هذا عمل جائز دلت آآ السنة على مشروعيته وجوازه كما في حديث عائشة الذي ساقه رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه

63
00:24:02.300 --> 00:24:24.250
وهن او وهي مستحاضة فردا وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطستة تحتها من الدم اي لاجل الدم لتقي ارض المسجد او ارض المسجد او البقعة التي هي فيه من المسجد من اثار الدم

64
00:24:24.400 --> 00:24:44.550
ويغني عن الطست ما توفر في هذا الزمان مما يسمى الفوط الصحية الفوط الصحية فان المستحاضة اذا وضعت الفوطة الصحية فانه لا ينزل شيء من الدم وانما كله يجتمع في تلك

65
00:24:44.600 --> 00:25:14.750
آآ الفوطة فلا يخشى على آآ ارض المسجد ان ينزل عليها شيء من ادمها فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز اعتكاف المستحاضة اما الحائض فانها لا تدخل المسجد. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

66
00:25:15.100 --> 00:25:29.250
عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر

67
00:25:29.850 --> 00:25:48.800
وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز هذه الترجمة باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض اي عندما تغتسل من

68
00:25:49.050 --> 00:26:15.250
المحيض فانها تتطيب وهذا التطيب امر متأكد امر متأكد عليها ان كان عندها طيب فانه يتأكد في حقها ان تستعمل اه الطيب وان تتبع فيه مكان الدم بحيث تقطع الرائحة الكريهة

69
00:26:15.750 --> 00:26:39.500
وتزيل الرائحة اه الكريهة فتصلي على حال طيبة ورائحة طيبة وتزيل عن نفسها تلك الرائحة الكريهة والتي تكون في الموضع موضع خروج الدم ولهذا جاءت السنة كما سيأتي معنا فيما بعد في الحديث ان تتبع

70
00:26:39.750 --> 00:27:03.350
بالطيب اه مواضع الدم حتى تذهب عن نفسها تلك الرائحة الكريهة ويكون مكانها الرائحة الطيبة فهذا امر متأكد متأكد في حق المرأة عندما تغتسل من المحيض عندما تغتسل من اه المحيض

71
00:27:03.750 --> 00:27:26.550
واورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ام حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

72
00:27:26.850 --> 00:27:49.350
اربعة اشهر وعشرة والحداد هو ترك الزينة الحداد هو ترك الزينة فهي مأمورة في فترة الحداد على زوجها وهي اربعة اشهر وعشرا مأمورة بان تجتنب الزينة قال قالت ولا نكتحل

73
00:27:49.650 --> 00:28:16.100
ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. يعني تتجنب الزينة والحلي وايضا تتجنب الطيب وتتجنب الاكتحال وتتجنب ايضا ثياب الحسن التي تتجمل بها اه المرأة ولهذا قالت ولا تلبس ثوبا مصبوغا

74
00:28:16.250 --> 00:28:41.250
ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الثياب التي فهي ثياب زينة لها ثياب زينة لها فكل ذلك تجتنبه. ومن مما هي مأمورة باجتنابه الطيب وهذا ننتبه له من من ما هي مأمورة به اجتنابه وقت الحداد الطيب كما نصت على ذلك ولا نتطيب

75
00:28:41.550 --> 00:29:02.400
ولا نتطيب وقد رخص لنا عند الطهر وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اه من من كوست اظفار او او كما جاء في بعظ الروايات قسط

76
00:29:03.200 --> 00:29:25.950
والكوست والقسط نوعان من البخور تتبخر به آآ المرأة فيزيل عنها الرائحة اه الكريهة يزيل عنها الرائحة الكريهة القسط او القسط اه اه نوع من البخور وكذلك الاظفار. وكذلك الاظفار

77
00:29:26.100 --> 00:29:50.650
فاذا اذا كانت وقت الحداد اذا كانت وقت الحداد الذي مدته اربعة اشهر وعشر والتي هي فيه منهية عن الطيب رخص لها في هذا النوع من الطين رخص لها في هذا النوع من الطيب مع انها وقت الحداد منهية عن الزينة منهية عن الاكتحال منهي عن

78
00:29:50.850 --> 00:30:07.600
آآ الطيب اذا كانت منهية عن ذلك ثم رخص لها في هذا النوع من الطيب هذا على ماذا يدل على ماذا؟ يدل يدل على ان الطيب عند الاغتسال من المحيض امر متأكد

79
00:30:08.100 --> 00:30:33.400
امر متأكد اذا كان رخص المحادة اذا كان رخص للمحادة عند اغتسالها من المحيض ان اه تتخذ هذا الطيب او هذا النوع من الطيب مع انها منهية عن آآ الزينة وفي ومن ذلكم ايضا الطيب فهذا فيه دلالة ظاهرة

80
00:30:33.600 --> 00:31:00.500
على انها اه اه ان استعمالها للطيب وقت الاغتسال من المحيض امر متأكد من اجل ان تزيل وتقطع تلك الرائحة اه الكريهة من اجل ان تقطع تلك الرائحة الكريهة وقولها الا ثوب عصب الا ثوب عصب

81
00:31:00.750 --> 00:31:23.500
هذا ضرب من اه البرود او الثياب اه اليمانية يعصب اي يجمع يعصب اي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج بعد ذلك فيسمى لذلك عصب من العصر الذي هو الجمع فهذا النوع من الثياب رخص في

82
00:31:23.600 --> 00:31:51.000
وبقية الثياب المصبوغة اه نهيت عن اه استعماله. الشاهد قولها وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة اي شيء يسير من هذا النوع من البخور كوستن او آآ كوست اظفار وجاء في بعظ الروايات كوست او اظفار

83
00:31:51.100 --> 00:32:15.350
اي هما نوعان وكلاهما آآ نوع من البخور. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترجمة فيها نقص عما في الاصل

84
00:32:15.800 --> 00:32:40.300
آآ في الاصل باب اه دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ قرصة فرصة ممسكة فتتبع اثار الدم وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثار الدم. نعم

85
00:32:41.650 --> 00:32:56.900
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها

86
00:32:57.000 --> 00:33:23.950
قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قالت كيف سبحان الله تطهري فاجتنبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم هذه الترجمة باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع

87
00:33:24.050 --> 00:33:45.300
اثار الدم هذه ثلاثة امور اجتمعت في هذه الترجمة وجعلها عنوانا لهذا الباب وسيذكر الحديث الدال على هذه الامور الثلاثة الدال على هذه الامور الثلاثة الامر الاول الدلك دلك المرأة

88
00:33:45.650 --> 00:34:11.200
نفسها اذا تطهرت من المحيض والامر الثاني كيفية الاغتسال والامر الثالث استعمال اه الطيب استعمال الطيب تأخذ فرصة ممسكة فاذا هذه ثلاثة امور آآ بوب لها البخاري واورد فيها اه وفي بيانها هذا الحديث حديث ام المؤمنين

89
00:34:11.250 --> 00:34:37.800
عائشة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض وجاء في بعض الروايات انها من الانصار وسماها الامام آآ مسلم في صحيحه في رواية له اسماء بنت شكل اسماء

90
00:34:38.050 --> 00:35:03.950
بنت شكل ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل فامرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها خذي فرصة من مسك

91
00:35:04.150 --> 00:35:31.650
فتطهري بها فرصة اي قطعة من صوف او قطن من مسك بكسر الميم من مسك بكسر الميم وهي الرواية الاشهر لانها تروى مسكن ومسك والمسك هو قطعة من الجلد والمسك الطيب المعروف

92
00:35:31.700 --> 00:35:57.200
المسك الطيب المعروف اه وهي الرواية الاشهر وتدل عليها ايظا شواهد اخرى والفاظ اخرى لهذا الحديث قال خذي فرصة اي قطعة من مسك فتطهري بها فتطهري بها ولم يبين عليه الصلاة والسلام

93
00:35:58.100 --> 00:36:26.000
صفة ذلك لم يبين صفة ذلك فتطهري بها فقالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها تطهري بها قالت كيف اي كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري  اجمل عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب حتى لا يسمي

94
00:36:26.550 --> 00:36:52.800
اهلها آآ الموظع موظع الدم الذي هو فرج المرأة وانها تتبع مكان الدم فيه بقطعة المسك التي تكون في هذه الفرصة القطعة من القماشة والقطعة من القطن فتتبع الدم تمسحه تدلكه بتلك القطعة التي في يدها الممسكة التي فيها المسك

95
00:36:52.850 --> 00:37:24.800
حتى يزول الدم ويحل محله المسك ويحل محله المسك فتذهب تلك الرائحة اه الكريهة ويكون مكانها اه الرائحة الطيبة اه رائحة المسك قال خذي آآ فرصة اه من مسك تتطهري بها فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قلت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها الي

96
00:37:25.350 --> 00:37:48.200
تقول عائشة فاجتذبتها اي شددتها اه الي وجررتها الي سحبتها الي فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم تتبعي بها اثر الدم واثر الدم يكون في اه مكان خروجه اثر الدم يكون في في مكان خروجه

97
00:37:48.250 --> 00:38:15.500
يكون في ذلك المكان اشياء ملتصقة وباقية وتبقى معها تلك الرائحة الكريهة فشرع لها ان تتبع بتلك الفرصة يعني القطعة من القماش الممسكة التي وضعت عليها شيئا من المسك فتتبع بها اثار الدم كما بينت ذلك

98
00:38:15.750 --> 00:38:43.650
اه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما تتأمل الترجمة تشتمل على امور ثلاثة الدلك وصفة او كيفية الاغتسال  اخذ فرصة ممسكة تتبع بها اثار الدم وهذا الحديث الذي ساقه

99
00:38:44.200 --> 00:39:02.400
اه رحمه الله تعالى ليس فيه من هذه الامور الثلاثة الا امرا واحدا وهو آآ اخذ فرصة من آآ المسك تتبع بها اثار الدم وليس فيه ما يتعلق بكيفية الغسل

100
00:39:02.600 --> 00:39:27.150
ولا ايظا ما يتعلق بالدلك وعرفنا فيما سبق ان الامام البخاري رحمه الله تعالى من عادته في كتابه الصحيح ان يبوب ويذكر حديثا تحت الباب ولا يكون في هذا الحديث لفظ صريح على

101
00:39:27.450 --> 00:39:51.250
مقصود الترجمة لكن يكون للحديث طرق اخرى اما اوردها في موضع اخر من صحيحه او وردت آآ اه طريق لم يذكره في الصحيح وتكون مشتملة على هذا الذي نص عليه في الترجمة

102
00:39:51.400 --> 00:40:13.400
ومر الاشارة الى شيء من ذلك فيما سبق والحديث خرجها الامام مسلم رحمه الله في الصحيح وفيه زيادة تشتمل على هذه آآ الامور التي بوب لها البخاري رحمه الله ويكون

103
00:40:13.850 --> 00:40:44.550
آآ البخاري رحمه الله بهذا التبويب يشير الى تلك الطريق جاء في صحيح مسلم فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها اي اصوله

104
00:40:45.000 --> 00:41:08.300
ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة من مسك ثم تأخذ فرصة مسك الى اخر الحديث اذا في هذه الرواية ذكر كيفية الاغتسال وذكر ايضا الدلك ذكر كيفية الاغتسال وذكر الدلك ويكون الامام البخاري رحمه الله

105
00:41:08.500 --> 00:41:27.900
بهذا التبويب الذي يشتمل على هذه الامور الثلاثة يشير الى هذه اه الرواية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

106
00:41:28.100 --> 00:41:46.650
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى حتى دخلت ليلة عرفة

107
00:41:46.850 --> 00:42:08.750
فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي مسكت

108
00:42:10.500 --> 00:42:38.850
هذه الترجمة باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض امتشاط المرأة اي ان تنقظ المرأة الظفائر ظفائر الشعر اذا كان لا ظفائر  تمشطه اي تسرحه بالمشط عند غسلها من اه المحيض

109
00:42:39.700 --> 00:43:06.300
فهذه الترجمة في الامتشاط والترجمة التي تليها في نقض المرأة شعرها عند آآ غسل المحيض عند غسل المحيض وهذا النقظ والامتشاط هو على الاستحباب والاولوية لا على الوجوب على استحباب والاولوية لا على الوجوب

110
00:43:06.800 --> 00:43:37.650
وقد سبق ان مر معنا في موضع سابق حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات

111
00:43:38.400 --> 00:44:02.000
انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فالمرأة لا يجب عليها نقض الشعر وتسريحه عند الاغتسال من المحيض. لو بقي على شدة وبقي على الظفائر كما هو كان يكفيها ان تأخذ ثلاث حثيات من الماء وتفيض الماء

112
00:44:02.150 --> 00:44:26.250
على شعرها فاذا حديث ام سلمة يدل على ان هذا لا يجب وهذا الحديث ونظائره يدل على ان هذا هو الاولى. وبهذا يجمع بين الاحاديث الواردة في ذلك. فحديث ام سلمة يدل ان هذا ليس واجبا على المرأة. وهذه الاحاديث تدل على ان لو فعلت

113
00:44:26.250 --> 00:44:50.050
ذلك فهو اولى واكمل لكن دفعا للمشقة عليها وهو امر يتكرر كل شهر فان لم ترد ان تنقظ الشعر وتسرح وقت الاغتسال يكفيها ان تحفي آآ ثلاث حثيات اه بملئ كفيها في كل مرأة في كل مرة تصبها على

114
00:44:50.300 --> 00:45:12.450
رأسها وتروي بها شعر رأسها اورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي مثلها مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن

115
00:45:12.500 --> 00:45:36.100
احرمنا متمتعات فزعمت انها حاضت ومر معناها انها حاظت بسرف قبل مكة بثمانية عشر كيلو تقريبا ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة

116
00:45:36.250 --> 00:45:54.450
عرفة وانما كنت اه تمتعت بعمرة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي. وجاء في رواية في مسلم فاغتسلي ثم اهلي بالحج

117
00:45:54.550 --> 00:46:18.100
ثم اهلي بالحج وهذا الغسل ليس اه غسلا من اجل آآ الطهارة من المحيض لانه كما جاء في رواية صريحة وصحيحة ان ان طهرها انما كان يوم النحر انما كان يوم النحر

118
00:46:18.350 --> 00:46:40.200
طهرها من المحيض انما كان يوم النحر. لكن اه اذا جاءت ليلة عرفة فمعنى ذلك انها لا تتمكن من اداء عمرة مستقلة لا تتمكن من اداء عمرة مستقلة فامرها النبي عليه الصلاة والسلام لما اصبحت

119
00:46:40.650 --> 00:46:58.250
آآ جاءت ليلة عرفة ولا تتمكن والحالة كذلك من ان تأتي بعمرة مستقلة لانها حائض امرها ان تغتسل وهذا غسل مستحب من اجل الاحرام وهذا غسل من اه مستحب من اجل

120
00:46:58.500 --> 00:47:20.050
آآ الاحرام فامرها آآ ان تغتسل وان آآ تنقظ رأسها وان تنتشط ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة مع ان الغسل ليس غسل المحيض وانما غسل الاحرام وهو مستحب وغسل المحيض غسل واجب

121
00:47:20.750 --> 00:47:37.700
اه وجه الدلالة من جهة ان اه ان المحيض يكون من باب اولى. اذا كان امرها في الغسل المستحب ان تنقظ شعرها وان تمتشط في غسل مستحب فلا ان تفعل ذلك في غسل واجب من باب

122
00:47:37.750 --> 00:47:57.550
اولى ويكون بذلك وجه الشاهد من الحديث للترجمة وقولها وامسكي عن عمرتك ففعلت. اي اتركي اعمالها واتمامها لان هي احرمت بعمرة. ولم يبقى وقت حتى تؤدي عمرة مستقلة فقال لها

123
00:47:57.550 --> 00:48:32.350
امسكي عن اه عمرتك  اه في الرواية الاخرى للحديث الاتية في آآ الترجمة الاخرى يعني امرها ان تترك عليه الصلاة والسلام العمرة نعم آآ لعلها تأتي معنا في الحديث القادم قال وامسكي عن عن عمرتك ففعلت امسكي عن عمرتك

124
00:48:32.500 --> 00:48:51.300
اي اتركي اعمال العمرة واتمام العمرة ففعلت رضي الله عنها بمعنى انها تركت العمرة وادخلتها في الحج ولبت بما امرها به عليه الصلاة والسلام فلما قضيت الحج والعمرة ادخلت فيه

125
00:48:51.450 --> 00:49:11.950
فاصبحت قارنا بدل ان كانت متمتعة رضي الله عنها امر عبدالرحمن ليلة الحصبة اي التحصيد لان آآ عند الخروج والنفر من مزدلفة بعد ايام او في نهاية ايام التشريق يكون الى المحصل

126
00:49:12.550 --> 00:49:35.000
في المنطقة التي تلي اه منى فكان عليه الصلاة والسلام نفر وذهب الى المحصب فتقول لما كانت ليلة المحصن ليلة المحصب هي ليلة الرابع اه عشر من اه شهر اه ذي الحجة. يعني بعد ان غربت الشمس اليوم الثالث عشر

127
00:49:35.150 --> 00:49:52.900
من اليوم الثالث من ايام التشريق خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى اه المحصن فليلة المحصب هي ليلة الرابع عشر قالت فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت اعمرني من التنعيم

128
00:49:53.350 --> 00:50:12.200
نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وعنها رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافيين بهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:50:12.250 --> 00:50:34.900
من احب ان يهل بعمرة فليهل فلولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت فارسل معي اخي عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة

130
00:50:35.550 --> 00:50:59.950
وهذه الترجمة فيها نقض المرأة شعرها عند غسل اه او غسل المحيض عند غسل المحيض وهذا النقظ الشعر هو على وجه الاستحباب والاولوية لا على وجه الوجوب ويصرف هذا عن الوجوب حديث ام سلمة الذي مضت الاشارة اليه

131
00:51:00.100 --> 00:51:18.700
وقول النبي لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فهذا يدل على ان نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ليس واجبا  وما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام انما هو امر مستحب وليس

132
00:51:19.050 --> 00:51:35.300
بواجب وساق حديث عائشة رضي الله عنها آآ من طريق اخرى قالت خرجنا موافينا بهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل

133
00:51:35.400 --> 00:52:03.000
فلولا اني اهديته لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيضتها المختصر الزبيدي آآ حدث جزءا من آآ آآ الحديث وفيه الشاهد للترجمة وهو حذف ليس بمناسب والله تعالى اعلم

134
00:52:03.550 --> 00:52:31.100
وذكرت حيظتها اه الجزء المحذوف فقال دعي عمرتك دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج فهذا الجزء حذفه آآ باعتبار ان انه بمعناه جاء في الحديث المتقدم لكن لما كان هو عنوان الترجمة

135
00:52:32.100 --> 00:52:56.700
آآ لما كان هو عنوان الترجمة لما يناسب هذا الاختصار بل اقول اه ربما يكون الاختصار هو المناسب. لان اه عرفنا ان التويب ليس له انا اتحدث ودخل في ذهني ان التبويب له التبويب ليس له

136
00:52:56.850 --> 00:53:15.000
فهذا الحذف او الاختصار باعتبار ان المعنى مر في اه الحديث المتقدم وهو لم يظع الابواب بل حذفها فهذا الجزء لما كان موجودا في الحديث المتقدم حذفه واقتصر على الالفاظ الزائدة

137
00:53:15.050 --> 00:53:38.750
الرواية الاخرى فيكون الحذف هو آآ المناسب واما التبويبات فنعم كما مضت الاشارة ليست آآ من صنيع الزبيدي وانما هي من صنيع من طبعوا الكتاب اه اذا الشاهد الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لها دعي عمرتك وانقضي رأسك

138
00:53:38.950 --> 00:54:03.200
وامتشطي واهلي بالحج. فارشدها الى نقب الرأس. وهذا النقب الذي ارشدت اليه انما هو على الاستحباب اب لا على الوجوب نعم قال رحمه الله تعالى وبقية الحديث مضى قالت فارسل معي اخي عبدالرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة

139
00:54:03.250 --> 00:54:22.450
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. اي هذا الذي حصل منها لم يكن فيه كفارة او فدية او نحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تقضي الحائض الصلاة

140
00:54:23.150 --> 00:54:39.550
وعنها رضي الله تعالى عنها ان امرأة قالت لها اتجزئ احدانا صلاتها اذا طهرت اذا طهرت فقالت احرورية انت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. او قالت فلا نفعله

141
00:54:42.050 --> 00:55:09.750
هذه الترجمة باب لا تقضي الحائض الصلاة لا تقضي الحائض الصلاة والصلاة اه متكررة في اليوم خمس مرات في اليوم خمس مرات فمن اه الرحمة بالمرأة الحائض والتخفيف عليها انها لم تؤمر

142
00:55:09.900 --> 00:55:28.850
بقضاء اه قضاء الصلاة وانما امرت بقضاء الصيام لان الصيام الذي هو الواجب لا يأتي في السنة الا مرة واحدة فعندما تأتيها الحيضة في شهر رمضان لمدة سبعة ايام فهي مأمورة بالقضاء

143
00:55:28.950 --> 00:55:55.350
والقضاء ايضا لها مهلة فيه من بعد رمضان في اي شهر من اه الشهور وسواء صامتها متتالية او متفرقة فالامر فيه اه تيسير وتخفيف لكن الصلوات اه امره اخر من لطف الله سبحانه وتعالى والتخفيف بالمرأة انها امرت بقضاء الصيام ولم تؤمر

144
00:55:55.600 --> 00:56:21.300
بقضاء آآ الصلاة المرأة الحائض امرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة وهذه الترجمة في بيان ان الحائض لا تقضي الصلاة واورد رحمه الله هذا الحديث ترويه معاذة العدوية تروي معاذة العدوية وهي من فقه هات التابعين

145
00:56:22.000 --> 00:56:41.300
آآ ان امرأة قالت لها وجاء في بعض الروايات آآ ان آآ ان معاذ هي التي قالت وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها وسألت سؤالا متفقه ومتعلمة فقالت لعائشة

146
00:56:41.500 --> 00:57:08.850
قالت معاذة لعائشة اتجزي بفتح التاء اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت اي اتقضي اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت اي اتقضي احدانا صلاتها اذا اذا طهرت وتروى بالظن اي اتكفي المرأة

147
00:57:09.200 --> 00:57:31.950
الصلاة الحاضرة وهي طاهر فلا تحتاج الى قضاء الصلاة الفائتة وقت الحيض بضم التاء تجزي لكن اذا قلنا اتجزي بهذه الرواية لابد من ضم التاء في صلاتها فتكون اتجزي احدانا صلاتها؟ لان صلاتها تكون

148
00:57:32.200 --> 00:57:57.050
اه الفاعل اتجزي احدانا صلاته اما الذي بين ايدينا فهو خطأ الظبط الذي بين ايدينا اتجزي احدانا صلاتها هذا الظبط خطأ  اه اتجزي وهي الرواية التي يقول عنها الحافظ آآ اشهر هي الرواية الاشهر اتجزي فتح التاء؟ اي اتقضي

149
00:57:57.150 --> 00:58:23.900
احدانا صلاتها اذا طهرت فقالت عائشة احرورية انت احرورية انت والاستفهام هنا استفهام انكار جاء في بعض الروايات انها قالت لا ولكني اسأل يعني اتفقه واتعلم تبرأ رحمها الله معاذة من ان تكون كذلك وانما

150
00:58:24.000 --> 00:58:49.700
اه سألت اه سؤال تفقه سألت سؤال تفقه وهذا يفيد ان الحرورية كان ممنهجهم مثل هذه الاعتراضات والرد لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ايضا ينقل عن بعض او طائفة من هؤلاء الخوارج الحرورية انهم يوجبون عليها القضاء

151
00:58:49.800 --> 00:59:10.300
انهم يجيبون عليها القضاء قظاء الصلاة وربما ان عائشة بلغها شيء من ذلك عن عن اولئك فقالت اه لها آآ احرورية انت والحرورية هم الخوارج الحرورية هم الخوارج ولما كان اولهم سكنوا حرورا

152
00:59:11.400 --> 00:59:43.600
آآ اصبح يلقب هؤلاء بالحرورية باعتبار البلد الذي آآ سكنوه او قطنوا فيه ويلقب ويلقبون بالخوارج بالبدعة التي هم عليها فقالت احرورية انت قالت احارورية انت قالت كنا نحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله

153
00:59:43.700 --> 01:00:04.050
فلا نفعله لما قالت معاذ رحمه الله لا ولكني اسأل كما في الرواية التي اشرت اليها لما قالت لا ولكني اسأل تبين انها امرأة تتفقه تتعلم ومثلها يكفيها الدليل وان تعرف الدليل وان تقف على الدليل

154
01:00:04.250 --> 01:00:20.450
فذكرت لها ذلك قالت لها كنا آآ مع النبي كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به. يعني لا يأمرنا بالقضاء او قالت فلا نفعله اي لا نقضي فلا نفعله اي لا نقضي

155
01:00:20.650 --> 01:00:44.550
فلما كانت متفقهة ووسائله لمعرفة الحكم آآ او الدليل اشارت رضي الله عنها وارضاها الى الدليل فانتهت اليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النوم مع الحائظ في ثيابها

156
01:00:44.750 --> 01:00:59.350
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخمينة ثم قالت في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

157
01:00:59.700 --> 01:01:24.100
وهذه الترجمة باب النوم مع الحائض في ثيابها مر فيما سبق الاشارة الى معاني قريبة من ذلك يعني بما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى من مباشرة مثلا اه الحائض وحديث ام سلمة ايضا مر معنا سابقا

158
01:01:24.550 --> 01:01:48.050
وعرفنا آآ ايظا ان آآ ذلك كله يدل على آآ ان الحائط طاهرة البدن وطاهرة العرق وطاهرة اه اثياب فتباشر يباشرها زوجها وتضج معها في فراشه ويأكل معها اه يلامسها

159
01:01:48.150 --> 01:02:05.100
كل ذلك لا يظر ومر ايظا اشارة الى ان هذا من الاعتدال والوسطية التي جاء بها الاسلام بين الغلو والجفاء في هذا الامر فالنوم مع الحائض في ثيابه اي نوم زوجها معها

160
01:02:05.300 --> 01:02:28.350
آآ في ثيابها امر مباح لا اه حرج فيه اورد حديث ام سلمة آآ حديث آآ حيضها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام الخميلة ومر معنا انها قالت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي قال انا انا فزت؟ قلت نعم

161
01:02:28.550 --> 01:02:47.750
قال قالت فدعاني فاضطجع معي في الخميلة وهنا في هذه الرواية اه اه قالت وهي مع اه النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة اي اضطجعت معه ثم قالت في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

162
01:02:47.800 --> 01:03:09.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم. الشاهد من سياق الحديث آآ ان اه ام سلمة كانت تضطجع مع النبي عليه الصلاة والسلام اه في ثيابها وهي وهي حائض كما هو واضح في الحديث. نعم

163
01:03:10.350 --> 01:03:25.500
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شهود الحائض العيدين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

164
01:03:25.950 --> 01:03:52.750
تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض؟ فقالت اليس يشهدن عرفة وكذا وكذا اه هذه الترجمة ايضا فيها اه سقط آآ عند الامام البخاري باب شهود الحائظ

165
01:03:52.800 --> 01:04:24.500
العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى ويعتزلن المصلى اي الحيض آآ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. اي ان المرأة الحائض وقت حيضها لا اتهجر آآ الذكر ولا ايظا تهجر مواظع الذكر

166
01:04:25.350 --> 01:04:51.500
آآ الا المساجد فانها منهية عن دخول المساجد كما سيأتي الا اه الا المصلى يعتزلن المصلى فهي منهية عن دخول المساجد لكن مواطن الذكر واماكن العلم والتعلم فانها تذهب اليها اه ولا حرج ولا تعتزل اه تلك الاماكن بسبب

167
01:04:51.650 --> 01:05:13.850
اه الحيض فهذه الترجمة في بيان ذلك باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين اي وشهودها دعوة للمسلمين لكن عليهن ان يعتزلن المصلى واورد حديث ام عطية اه رضي الله عنها والتي تروي

168
01:05:13.900 --> 01:05:34.200
الحديث عن ام عطية هي حفصة وهي بنت سيرين اه رحمها الله وقبل ذلك اه في في فائدة واختصرها لانه اقتصر على المرفوع تقول حفصة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا

169
01:05:34.400 --> 01:05:56.900
ان يخرجن في العيدين كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. والعواتق هن من شارفن سن البلوغ. واوشكت ان اه تبلغ او قاربت البلوغ فتقول كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. لماذا

170
01:05:59.550 --> 01:06:22.850
لانه مثل ما اشار يعني بعض اهل العلم آآ لما حصل شيء من الفساد والتغير في الناس على خلاف الحال في زمن الصحابة آآ فخشينا على العواتق صغيرات السن من الفتنة والافتتان فكانوا يمنعونهم

171
01:06:23.600 --> 01:06:50.500
فكانوا يمنعونهن خشية عليهن من هذا الامر. والعواتق من قاربنا سن البلوغ يعني الرابعة عشرة الثالثة عشرة الثانية عشرة اه يقال لهن اه العواتق فتقول كنا نمنع العواتق ثم ذكرت في الحديث قالت فلما قدمت ام عطية سألتها

172
01:06:50.850 --> 01:07:07.350
لما قدمت ام عطية سألتها اي سألتها عن هذا الامر قلت لها نحن نمنع العواتق فتقول ام عطية لما سألتها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق

173
01:07:07.700 --> 01:07:34.150
تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى الحيض جمع حائض ويعتزل الحيض المصلى فذكرت لها الدليل لما سألتها ذكرت لها الجواب بذكر الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

174
01:07:34.600 --> 01:07:58.800
تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين اذا اذا كانوا في ذاك الزمان هو زمن التابعين منعوا العواتق في بعض الاماكن خوفا عليهن خوفا عليهن مع ان مع انهن

175
01:07:58.850 --> 01:08:24.000
يخرجن محتشمات و عليهن ثياب الستر وثياب الحشمة لكن يمنعونهن خشية عليهم. وحفاظا عليهن في ذاك الزمان والعلما يقول لما حصل بعض التغير اذا كان في ذاك الزمان اللي هو آآ في زمان التابعين

176
01:08:24.200 --> 01:08:46.100
يقال ذلك فماذا يقال في هذا الزمان  العواتق وذوات الخدور ذوات الخدور هي البنت البكر التي قاربت الزواج تكون في ذلك الوقت اشد ما يكون من الحياء وتعتبر مضرب مثل في الحياة

177
01:08:46.900 --> 01:09:13.100
ولهذا الصحابة لما ارادوا ان يذكروا حياء النبي وشدة حياءه عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا اشد حياء من آآ اشد حياء من العبد من العذراء في خدرها اشد حياء من العذراء البكر. العذراء هي البكر. اشد حياء من العذراء في خدرها

178
01:09:13.250 --> 01:09:31.650
تعتبر مضرب مثل في الحياء وفي خدرها اي انها في بيتها تختفي وراء ستر وتستحي حياء شديد وعظيم جدا وهو جمالها واذا انتزع منها الحياء ضاع الجمال. لان جمال المرأة في حيائها

179
01:09:32.350 --> 01:09:56.350
جمال المرأة في حيائها واذا كانت منزوعة الحياء فانها لا جمال فيها لان الجمال الحقيقي للمرأة في الحياة حياء المرأة واذا انتزع الحياة منها فلا جمال فذوات الخدور آآ والعواتق

180
01:09:56.800 --> 01:10:17.800
يمنعونهن خشية عليهن لكن بينت ام عطية الحكم فافاد ذلك ان العواتق وذوات الخروج وذوات الخدور يخرجن في هذه المناسبة ويشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين ولا يحرمن من هذا الفضل

181
01:10:17.950 --> 01:10:41.850
لعلهن ينتفعن بالدعاء وينتفعن المواعظ والتذكير وما احوجههن الى ذلك فلا يحرمن من ذلك لكن ايضا يتأكد ويتعين تجنب اسباب الفتنة فلا تخرج متزينة ومتجملة ومتعطرة ولا ايظا تأتي قريبا من الرجال

182
01:10:42.600 --> 01:11:12.150
بل تتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب كلما من شأنه اثارة الفتنة قالت والحيض والحير يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض جمع حائض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين يعني ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك ان يشهدن الخير

183
01:11:12.300 --> 01:11:40.750
يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى كنا في مكان منعزلات يجتنبن آآ المصلى قيل لها قيل لها الحيض بهمزة ممدودة تقول ذلك متعجبة استفهام فيه التعجب الحيض يعني آآ المرأة الحائض التي هي وقت حيضتها

184
01:11:40.950 --> 01:12:06.950
تأتي الى آآ هذه المناسبة فقالت ام عطية رضي الله عنها اليس يشهدن عرفة وكذا وكذا اليس يشهدن عرفة يعني ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ومثل هذه فاذا كان يشهدن عرفة فاذا يشهدن هذا الخير لكن عليهن ان يعتزلن

185
01:12:07.000 --> 01:12:30.000
الا يعتزلن المصلى يعتزلن المصلى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب السفرة والكدرة في غير ايام الحيض وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا

186
01:12:31.200 --> 01:12:57.950
هذه الترجمة باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض الصفرة والكدرة اي ما يخرج من آآ المرأة اه من اه اه خارج بهذه الصفة صفرة اي اه سائل يميل لونه الى الصفار

187
01:12:58.050 --> 01:13:20.850
او سائل يميل الى الكدرة والكدرة مثل الماء الذي اه فيه شيء اه غير لونه وكدر لون اي غير لونه فلا يكون صافيا هل هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا او او لا تعد حيضا

188
01:13:21.250 --> 01:13:40.350
الامام البخاري رحمه الله بوب هنا بقوله الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض في غير ايام الحيض وهو ينبه بذلك ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض لها حكم والصفرة والكدرة في غير ايام الحيض

189
01:13:40.450 --> 01:13:59.250
لها حكم اخر لها حكم اخر وهذه الترجمة تختص بالصفرة والكدرة في غير ايام الحيض وانها لا تعد حيضا وانها لا تعد حيضا الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض لا تعد حيضا

190
01:13:59.750 --> 01:14:18.650
واورد حديث عائشة اه حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة آآ شيئا اي من من الحيض قولها شيئا اي من الحيض لا نعدها من الحيض

191
01:14:18.750 --> 01:14:41.550
وجاء في رواية الحديث صحيحة عند ابي داوود وغيره بلفظ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا بعد الطهر وبهذا يطابق ما ترجم آآ الامام البخاري رحمه الله به في قوله في غير ايام الحي

192
01:14:41.750 --> 01:15:04.050
فجاء في بعض رواياته بعد الطهر بعد الطهر فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا بمعنى ان المرأة اذا آآ طهرت  رأت القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك جاءتها الكدرة او جاءتها

193
01:15:04.200 --> 01:15:24.450
الصفرة بعد الطهر فانها لا تعد لا تعد حيضا لكن اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيثان لم يحصل الطهر بعد كان آآ الحيض دما اسود

194
01:15:24.600 --> 01:15:45.750
ثم تحول الى صفرة وكدرة فهذه تعد حيضا هذه تعد حيضا. اذا الترجمة في اه الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. اما الصفرة والكدرة في اه ايام الحيض او وقت الحيض او متصلة بالحيض فهي تعد

195
01:15:45.800 --> 01:16:04.250
حيضا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه البخاري اه في كتاب الحيض معلقا ورواه الامام مالك في الموطأ موصولا باسناد صحيح كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تعجلن

196
01:16:04.400 --> 01:16:29.750
حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني كان النساء يرسلن لعائشة اه رضي الله عنها على سبيل التفقه والتعلم يرسلن لها آآ قطعة من القماش وعليها هذه الصفرة يعني تظع الواحدة منهن القماش على

197
01:16:29.950 --> 01:16:56.350
موضع الخارج وترسلها لعائشة حتى تعرف الحكم يعني هل وجود هذه الصفة انقطع الحيض او لا فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حتى ترين القصة البيضاء  قيل القصة البيضاء هو ماء ابيظ يدفعه الرحم عند

198
01:16:56.400 --> 01:17:17.600
طهر فتعلم بخروجه انها قد طهرت فاذا حصل ذلك فهو لا شك انه ابلغ في التحقق من الطهر وان لم ترى ذلك لم ترى هذا السائل الابيظ فذكر اهل العلم انها اذا وضعت القطنة او القماش

199
01:17:17.850 --> 01:17:38.900
الابيظ او نحوه على المكان عدة مرات وتكرر ذلك فترى المكان قد جف وليس فيه شيء من كدرة او صفرة او نحو ذلك فانها تكون بذلك قد طهرت اذا الصفرة والكدرة يفرق فيها بين ما كان منها في

200
01:17:38.950 --> 01:17:55.250
الحيض متصلا به او ما كان في غير ايام الحيض فما كان في غير ايام الحيض لا يعد حيضا وما كان في ايام الحيض ومتصلا به فانه يعد حيضا جمعا بين حديث ام عطية وحديث

201
01:17:55.350 --> 01:18:12.450
عائشة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها

202
01:18:12.550 --> 01:18:28.350
انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي

203
01:18:28.800 --> 01:18:49.450
هذه الترجمة باب المرأة تحيض بعد طواف الافاضة اي انه يسقط عنها طواف الوداع وهو واجب من اه واجبات الحج يسقط عنها طواف الوداع وواجب من واجبات الحج لكن اذا حاضت المرأة وقد جاءت

204
01:18:49.750 --> 01:19:07.450
باعمال الحج بما في ذلك من طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط انهى واورد حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي قد حاضت

205
01:19:07.550 --> 01:19:29.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يعني اه ظن عليه الصلاة والسلام انها لم تطف طواف الافاظة فقال لعلها تحبسنا وقوله لعلها تحبسنا لعلها تحبسنا اي ان كانت لم تطف طواف الافاضة فمعنى ذلك ان المرأة اذا حاضت

206
01:19:30.750 --> 01:19:52.000
قبل ان تطوف طواف الافاضة فانها تبقى حتى تطهر وان اضطرت الى السفر فهي تسافر وتبقى على آآ الاحرام وترجع الى ان تؤدي هذا الطواف طواف الافاضة لانها لا تتحلل

207
01:19:52.250 --> 01:20:10.200
التحلل الكامل الا بعد طواف الافاضة اما ان تبقى حتى تطهر او ان تسافر وتبقى غير متحللة التحلل الكامل الى ان ترجع وتطوف طواف الافاضة وهذا واضح في قوله لعلها تحبسنا

208
01:20:10.750 --> 01:20:31.900
تحبسنا اي عن اه السفر فاه قال الم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى قال فاخرج ما دام انها طافت طواف الافاضة اذن بالخروج فافاد ذلكم ان الحائظ يسقط عنها طواف

209
01:20:31.950 --> 01:20:49.400
الوداع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان امرأة ماتت في فيها سقط هنا باب الصلاة

210
01:20:49.450 --> 01:21:06.250
باب الصلاة على النفساء وسنتها احسن الله اليكم قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم

211
01:21:06.600 --> 01:21:24.350
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه

212
01:21:24.950 --> 01:21:44.750
هذه الترجمة باب الصلاة على آآ باب الصلاة على النفساء وسنتها اي سنة الصلاة عليه انه يسن اه الصلاة عليها وليس في الصلاة عليها اه محظور في هذا كما اشار اهل العلم

213
01:21:45.400 --> 01:22:11.600
آآ ان المقصود فيما ذكر ذلك بعض اهل العلم ان النفساء طاهرة العين وليست بنجسة النفساء طاهرة العين وليست بنجسة لانه كان آآ صلاة الله وسلامه عليه يصلي عليها واورد حديث سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن

214
01:22:11.900 --> 01:22:35.700
ان امرأة ماتت في بطن بطن هنا تحتمل انها مبطونة اي بداء البطن وتحتمل اه في بطن اي في ولادة في ولادة وعلى الاحتمال الثاني تظهر آآ او يظهر وجه تظهر دلالة

215
01:22:35.750 --> 01:22:58.550
الحديث او وجه دلالة الحديث للترجمة الصلاة على النفساء ان امرأة ماتت في بطن المراد هنا اي في ولادة ليست اه في بطن اي بداء البطن وانما في ولادة. لانه جاء عند المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز اورد الحديث

216
01:22:58.900 --> 01:23:16.400
وقال ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها والامام البخاري رحمه الله تعالى دائما يحيل او في مواضع كثيرة يحيل على روايات اخرى في الحديث فاذا قول هنا في بطن يحتمل انها مبطونة

217
01:23:16.850 --> 01:23:38.800
ويحتمل انها في الولادة بالولادة وآآ الرواية الاخرى جاءت مصرحة بانها ماتت في نفاسها. فمعنى قوله في بطن اي في ولادتها فاذا في الحديث شاهد الترجمة الصلاة على اه النفساء وهذا يؤخذ منه اه طهارة

218
01:23:38.850 --> 01:23:59.900
اه النفساء طهارة العين وانها ليست بنجسة. مما يوضح ان اه هذا هو المقصد من الترجمة سياقه تحت هذه الترجمة حديثة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد

219
01:23:59.900 --> 01:24:13.850
رسول الله اي المكان الذي يسجد عليه وهو يصلي على خمرته اي الموظع الذي آآ او الشيء الذي يظعه عليه الصلاة والسلام يسجد عليه ليتقي به حر الارض او بردها

220
01:24:14.200 --> 01:24:37.700
اذا سجد تقول اصابني بعض ثوبه اذا سجد اصابني بعض ثوبه والمراد ان بدن الحائض وملابسها وعرقها طاهر وليس بنجس. فكان عليه الصلاة والسلام يصيب اه اه وهو ساجد بعظ ثوبها ثوب ميمونة

221
01:24:37.850 --> 01:25:00.750
رضي الله عنها حال سجوده ولا يضره ذلك. صلوات الله آآ وسلامه عليه وبهذا تنتهي هذه ينتهي هذا الكتاب كتاب الحيض والمعذرة على الاطالة اليوم رغبت ان ننهي ما يتعلق الحيض اسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا

222
01:25:00.900 --> 01:25:18.650
وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. ايضا اه آآ موافقة بمناسبة الاطالة اليوم غدا ما في درس غدا الاربعاء لا اتمكن من الحضور فلعل الاطالة اليوم تكون عوظ عن

223
01:25:19.000 --> 01:25:36.900
لقاء الغد ولم يكن شيء من ذلك مقصودا وانما المقصود انهاء كتاب الحيض وكرر اعتذار عن الاطالة نسأل الله ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى

224
01:25:37.050 --> 01:25:47.850
انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه