اه فضيلة الشيخ كما تعلمون الاختلاف في الفتية في باقي التقسيط لكن هناك قول لابن عباس اورده ابن تيمية في الفتاوى ونفاجئ انه اذا قومت السلعة عبدالحالي ليس هناك بأس لكن اذا اجلت يعتبر غير جاهل. فما هو رأيكم التقسيم ليس بخلاف المعلومة وقد دعا فريضة بريرة ذبحوها باعصاب نحوها زمن المقصر فانكر النبي يا رب الف مبروك يا قلبي معلومة لكن بعض اهل العلم قال اذا قومها قال اكثر من كذا فلنقبل هذا اسمه الربا الان العرض المؤجل لا يتفرقان الا وقد قطعها