آآ تحصل في صوم يوم الشرك. نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام هذه مسألة اخرى اذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقوله لم يثبت القاضي من الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومن اعضاء اللجنة في وقته بانه لا يضر ولا يفطر اما انا فعندي فيه نظر لان سألنا عن حقيقة الوقاة وقالوا ان فيه اه فيه دواء فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. اذا لم يرى ليلة الثلاثين من شعبان فله حالتان الحالة الاولى لا يكون هناك مانع من الرؤية لان يكون السماء صحوا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤيته هلاله. نعم. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يجب على المسلمين صوم رمضان لانه ركن من اركان الاسلام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فعده صلى الله عليه وسلم من اركان الاسلام والله جل وعلا يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعنى كتب فرض ثم بينه بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وصوم رمضان ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والمعلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فانه يكفر ان جحد وجوب الصوم فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ومنكر لما علم من الدين بالظرورة واما من واما من اقر بوجوبه ولكنه لم يصم فانه لا يكفر ولكن يلزم بالصوم ويؤدب على فطره حتى يلتزم وصوم رمضان يجب باحد امرين الامر الاول رؤية الهلال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما تعلق صلى الله عليه وسلم الصيام برؤية الهلال او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال علقه باحد امرين اما برؤية الهلال لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما واما باكمال شعبان ثلاثين يوما لان لان الشهر قد يكون ثلاثين يوما نعم يجب صوم رمضان برؤية هلاله فانه يكمل شعبان ثلاثين يوما بالاجماع لانه لم يرى الهلال وليس هناك مانع من الرؤية فدل على انه من شعبان اذ لو كان من رمظان لتبين الهلال ورؤي نعم الحالة الثانية ان يكون هناك غيم هناك ما يمنع من الرؤية في الافق كغيم وهو السحاب او قتر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية فهنا اختلف العلماء على قولين. القول الاول انه يجب صومه انه يجب الصوم الاحتمال انه من رمضان لانه يوم شك يحتمل النوم من شعبان ويحتمل انه من رمظان فيصام احتياطا يصام احتياطا الاحتمال انه من رمضان وهذا ظاهر المذهب مذهب الامام احمد وقول طوائف من اهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطا ولقوله فان غم عليكم فاقدروا له فسروا اقدروا له ايجعلوه تسعا وعشرين يعني يعني ضيقوا ضيقوا عدد الشهر له تسعا وعشرين هذا قول والقول الثاني انه لا يجوز صوم مثل الحالة الاولى اذا لم يحل دون رؤيته غير لا يجوز صومه لانه يوم شك يوم شك ولا يصام رمضان الا بيقين او غلبة ظن ما دام انه يوم شك فلا يصام قوله بقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم باليوم الذي من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الاصل انه من شعبان. الاصل انه من شعبان انه هو الموفي للثلاثين هذا هو الاصل فلا يعزل عن هذا الاصل الا برؤية الهلال اما اذا لم يرى الهلال فيبقى على الاصل وهو انه من شعبان ولان لا يحصل تقدم شهر رمضان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان ليوم او يومين واما قوله فاقدروا له فسرته الرواية الاخرى اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فتكون هذه الرواية مفسرة في قوله اقدروا له اي اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا قول كثير من العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب علماء هذه البلاد اختاروا هذا القول وهو رواية عن الامام احمد انه لا يصام وقد صار فيه اخذ رد بين اهل العلم والفت فيه مؤلفات حصل فيه اختلاف ولكن هذا هو الصحيح الراجح انه لا يصام يوم السبت نعم فان لم يرى ما اصحه ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وهذا لا اشكال به اذا لم يرى مع الصحو اصبحوا مفطرين لانه من من شعبان. نعم وان حال دونه الحالة الثانية وهي التي فيها الخلاف نعم وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه نعم ظاهر مذهب الامام احمد انه يجب صومه وهو قول جمع من اهل العلم لما ذكرنا لكم؟ نعم ولكن الصحيح انه لا يجوز صومه نعم وان رأي نهارا فهو لليلة المقبلة اذا روي الهلال قبل غروب الشمس روي بالنهار بعد العصر بعد الظهر الضحى فانه يكون لليلة المقبلة فيعتبر هلالا اعتبروا هلالا لا لليلة الماضية والصحيح انه لا يعتبر الا اذا رؤي بعد غروب الشمس اذا رؤي في بداية الليل فهو هلال رمظان اما اذا رؤي قبل غروب الشمس فانه لا يعتبر لان الهلال انما يكون في اول الليل بعد غروب الشمس نعم. واذا رآه اهل بلد التلازمة الناس كلهم ولان سير الشمس والقمر يختلف اختلاف المنازل يختلف. فقد يرى في النار ثم لا ثم لا يرى عند غروب الشمس لانه سبق الشمس او فيختلف هذا باختلاف الفصول واختلاف منازل نعم فلا يعتبر الا ما كان بعد غروب الشمس لانه متيقن اما قبل غروب الشمس فهذا الغالب انه ما هو ما هو بهلال. نعم. ولانها كما جاء في الحديث انها في اخر الزمان تكفر الاهلة حتى اذا رآه الناس قالوا هذا ابن ليلة او ليلتين. نعم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هم هذه مسألة اذا رآه اهل بلد فهل يلزم المسلمين في جميع اقطار الارض ان يصوموا عملا برؤية ذلك البلد هذا ظاهر كلامه هنا وهو رأي في المذهب وهو توحيد الصيام توحيد الصيام للمسلمين في جميع اقطار الارض برؤية بعضهم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قالوا والخطاب للامة فيدل على انه يلزم الصوم برؤية الهلال جميع المسلمين في اقطار الارض برؤية بعض البلاد وهذا هو ما يطالب به الان كثير من من الناس ويعقدون له المؤتمرات ويبقى مؤتمرات الاهلة يسمونها ويقولون اعملوا بالحساب ينهظ خلو الناس يصومون جميل يجعجعون حول هذا الموظوع والقول الثاني انه انما يلزم الصوم اهل البلد الذين رأوه لان المطالع تختلف لان المطالع تختلف وهذا يقول شيخ الاسلام باتفاق الائمة ان المطالع تختلف وربما يطمع في بلد ولا يطمع في البلد الاخر وهذا مشاهد ومعلوم اختلاف المطالع فكيف نلزم بلدا لم يروه ان يصوموا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فرؤية اهل اهل كل بلد بحسب اذا كانت تختلف المطالع فرؤية اهل كل بلد بحسبهم اما اذا كانت المقالع لا تختلف بتقارب البلدان فكل من قرب من بلد الرؤية تلزمهم الصوم لانهم بمثابة المطلع الواحد اما من كان بعيدا ويختلف المطلع بالنسبة له فلا يلزمهم الصوم بل لا يجوز لهم الصوم لانهم لم يروا الهلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذا خطاب لاهل كل بلد يختلف فيه المطلع عن البلد الاخر وهذا هو الصحيح انه يعمل باختلاف المطالع ولا يلزم آآ اهل الارض كلهم ان يصوموا على مطلع واحد لانه لا يظهر عند عندهم وان ظهر عند غيرهم وقد جاء رجل الى ابن عباس في المدينة وقال ان معاوية واهل الشام صاموا واهل المدينة مفطرون فقال ابن عباس نحن لا نصوم حتى نراه هذا قول ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن فلم يعمل برؤية معاوية واهل الشام قال لكننا نصوم حتى نراه نعم ويصام برؤية عدل نعم هذه مسألة اخرى غير التي قبلها التي قبلها هل يعمم الصيام على جميع الارظ؟ لرؤية بعظ البلاد او لا يعمم قولا. صحيح انه لا يعمم وانما لكل قوم رؤيتهم فهم يجتهدون في رؤية الهلال فان رأوه صاموا وان لم يروه لم يصوموا برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف مطلعا عن بلادك عرفنا انه يصام برؤية الهلال فما هو نصاب نصاب الشهادة على ثبوت الهلال النصاب واحد من المسلمين اذا رآه واحد من المسلمين ولو امرأة فانه يثبت به دخول الشهر يصام على شهادة واحد ولو امرأة لان ابن عمر يقول تراءى الناس الهلال ااخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر الناس بالصيام برؤية واحد وهو ابن عمر هذا في الدخول للدخول يكفي شهادة واحد نعم ويصام برؤية عدل ولو انثى برؤية عدل يشترط ان يكون الذي رآه عدلا. عدلا في دينه فان كان فاسقا فانه لا يعمل برؤيته لانه لا يؤتمن لانه لا يؤتمن والعدل هو المحافظ على دينه وعلى مروءته لان لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو العدل الذي لا يرتكب كبيرة ضد الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب نعم ولو انثى ولو انثى لان الرسول صلى الله عليه وسلم صام برؤية رجل ومثله الانثى مثله الانثى في هذا لان لان الذي يراه لا ليس له هدف ليس له هدف بل انه سيصوم ويمتنع من الاكل والشرب فهو غير متهم على الغير متهم على تعجل شيء بخلاف خروج الشهر والعيد فقد بعض الناس يفرح بالانتهاء وربما يدعي انه رأى الهلال من ولو لم يره من اجل ان يفطر وان يأكل ويشرب لكن الدخول ما ما له هدف يعني ولا ولا له مطمع انهم سيصوم ويترك الطعام والشراب فليس بمتهم عند الدخول. نعم وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا نعم اذا صاموا لرؤية واحد عرفنا انه انه يصام برؤية واحد فلو صاموا برؤية واحد ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين من رمظان فهل يفطرون؟ لا لا يفطرون لان شهادة الواحد لا تفيد اليقين وانما تفيد غلبة الظن والاصل بقاء الشهر فلا يفطرون اذا كان دخوله برؤية واحد لاحتمال انه اخطأ احتمال انه اخطأ اذ لو كان مصيبا بيقين لرؤيا الهلال فكونه لم يرى ليلة الثلاثين هذا دليل على انه اخطأ فلا يفطرون نعم او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. هل على القول الاول في صوم يوم الشفع؟ اذا قيل انه يصام يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان لاجل الغيم والقثر ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من رمظان لم يفطروا لان صومهم ليس مبنيا على يقين وانما هو على على ظن فربما انهم اخطأوا وصاموا قبل قبل دخول الشهر وهذا من المحاليل التي وهي تفسد الصوم اذا فالمفطرات اما ادخال شيء الى الجسم واما اخراج شيء منه نعم او افتحل بما يصل الى حلقه اذا وضع في عينه كحل او قطرة فوجد طعمها في حلقه العمل بشهادته لانه غير عدل بانه غير عدل فماذا يلزمه هو الذي ذكره هنا انه يلزمه الصوم لانه متيقن ان هذا اليوم من رمضان ولكن لم يعمل بقوله ولم يصم الناس فلا فانه يلزمه الصوم عملا برؤية في خاصة نفسه يلزمه الصوم بخاصة نفسه ولو لم يصم الناس لان الناس معذورون واما هو فهو غير معذور. لانه رأى الهلال فيلزمه الصوم ولو لم يصم الناس هذا قول والقول الثاني انه لا يلزمه الصوم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عن المسلمين. نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام. اما اذا رأى وحده هلال شوال اذا رأى وحده هلال شوال هذا بعكس رؤيته لهلال رمظان فلا يفطر ما نقول يعمل برؤيته ويفطر لا يصوم مع الناس قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون فلا يجوز للانسان انه ينفرد عن الناس في الفطر بل يصوم معهم ولو كان انه رأى الهلال ولكنه رد قوله ولم يعني رآه وحده لان لان شهادة الواحد لا يعمل في نهاية الشهر يلزمه يلزم هذا الواحد الافطار ان يلزم هذا الواحد الصوم مع الناس وان كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم تصومون والاضحى يوم تضحون نعم ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. من الذي يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم اما الكافر فانه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كاذب حتى يسلم لانه لو صام فصيامه غير صحيح مع الكفر لا ينفع مع الكفر طاعة لقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاعمال الكفار باطلة لانها لم تبنى على عقيدة ولا يؤمر الكافر بالصوم حتى يسلم فاذا اسلم فانه يلزمه الصوم نعم مكلف مكلف مسلم مكلف يخرج بذلك المسلم غير المكلف كالصغير الذي لم يبلغ الحلم هذا لا يلزمه الصوم وكذلك المجنون ولو كان كبيرا بفقدان العقل فهذا ايضا لا يلزمه الصوم لانه لا تتأتى منه النية والصوم يحتاج الى نية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يهيق والنايم حتى يستيقظ فلا يلزم غير المكلف اما لصغر واما لجنون لا يلزمه الصوم ولا يصح منه لو صام لان الصوم يحتاج الى نية وهذا ليس له نية ولا قصد لكن الصغير يؤمر به فيؤمر به كما يؤمر بالصلاة ليتمرن عليه وكان الصحابة يأمرون اولادهم بالصيام واذا طلبوا شيئا اثناء النهار يلهونهم يلهونهم بالالعاب الى يلهونهم بالالعاب عن الاكل والشرب. لاجل ان يتمرنوا على الصيام وعلى الطاعة لان الطفل لا بد ان يربى على الطاعة وعلى الاعمال الصالحة من صغر نعم قادر الشرط الثالث ان يكون قادرا يخرج العاجز عن الصوم لمرض او لكبر سن وهرم فاذا كان لا يقدر على الصوم لمرضه او لكبر سنه وهرمه او لانه مسافر يشق عليه الصوم فانه يفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاباح لي بل رخص رخص للمريض ورخص للمسافر ان يفطر وان يقضي عدد ما افطراه من ايام اخرى واما الكبير الهرم فانه لا يؤمر بالصوم لا اداء ولا قضاء وانما تكفي الفدية في حقه بان يطعم عن كل يوم مسكينا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذين يطيقونه يعني يطوقونه ففي قراءة يطوقون يعني لا يقدرون على على الصيام للهرم والكبر يكفي منهم الفدية نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك اذا اصبحوا مفطرين لان الهلال لم يرى اصبحوا مفطرين يوم تسع في يوم الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين ثم قامت البينة في اثناء النهار شهد شهود انهم رأوا الهلال في اثناء النهار فانهم يمسكون بقية اليوم يمسكون بقية اليوم ثم يقضونه بعد رمضان لانهم لم يصوموه كاملا وانما امروا بالامساك احتراما للوقت فيمسكون بقية النهار ويقضون هذا اليوم لانهم لم يصوموا اوله نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه كل من صار في اثنائه اهلاود. قامت البينة في اثناء النهار. يلزم الامساك الحائض والنفساء طهرتا في اثناء النهار يلزمهما الامساك الصغير بلغ في اثناء النهار يلزمه الامساك والقضاء المجنون افاق في اثناء النهار صح يلزمه الامساك والقضاء نعم وكذا واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك. نعم. والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا وجوبه في اثناء النهار يعني زالت زال مانع الصيام في حقه فانه يصوم بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رمظان يوما كاملا نعم وكذا حائض ونفساء طهرت نعم ومسافر قدم مفطرا وكذلك المسافر اذا قدم مفطرا لان الله اباح له الافطار فاذا قدم الى بلده مفطرا فانه هي في اثناء النهار فانه يلزمه الامساك وان كان في اول النهار مفطرا يلزمه الامساك بقيته لان السفر انتهى في حقه والحكم يدور مع علته قلة الافطار السفر وقد انتهى فيعود اليه حكم الصوم. لزوال المانع نعم ومن اختار لكبر او مرض او مرض لا يرجى بؤه اطعم لكل يوم مسكينا لا من افطر لكبر وهرم لا يستطيع معه الصيام لكن عقله موجود عقله موجود هذا تلزم الفدية ولا يصوم اما اذا كان قد خرف وليس عنده عقل فانه لا صوم ولا فدية لانه اصبح غير مكلف خرج من التكليف اذا خرف الكبير خرج من التكليف فلا صوم ولا فدية ولا صلاة جالست فيه لعدم العقل وكذلك المريض المريض على حالته المريض يرجى برق مرضه هذا يفطر ويقضي الحالة الثانية ان يكون المرظ لا يرجى برؤه وهو ما يسمى بالمرض المزمن مرض المزمن الذي لا يرجى مرؤه ولا يستطيع الصيام. هذا يطعم مثل الكبير الهرم لانه لا ينتظر له وقت يصوم فيه. نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا اي لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني عن كل يوم يطعم مسكين مقدار نصف الصاع كيلو ونصف عن كل يوم ولو جمعها في جمع الايام لو جمع فدية الايام واخرجها جميعا قبل دخول الشهر او بعد ما انتهى الشهر او فرقها فلا بأس كل ذلك جائز نعم ويسن لمريظ يظره يسن الفطر لمريظ يظره الصوم تسن الفطر في مريظ يضره الصوم فالفطر في حقه افضل اخذا بالرخصة قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولا يكلف نفسه يصوم والصوم يضره او قال له الطبيب هو يستطيع الصيام لكن قال له الطبيب لا تصوم لان الصوم يضرك ويضاعف عليك المرء ان تحتاج الى الفطر من اجل العلاج فانه يفطر هذا عذر. نعم ولمسافر يقصر ويباح الافطار او يستحب الافطار لمسافر يباح له القصر وهو ما بلغ مسيرة ثمانين كيلو فاكثر وهي مسيرة يومين للراحلة فالمسافر اذا كان يقصد مسافة تبلغ ثمانين كيلو فاكثر فانه له الفطر او الفطر قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وصومه وفطره افضل من صومه لو صام وهو مسافر صح واجزأ لكن كونه يفطر افضل. اخذا للرخصة وفي الحديث ان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. نعم وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر لو انه صام اول النهار ما عنده ما عنده نية سفر او عنده نية سفر وطلب اصوم ثم سافر في اثناء النهار سافر في اثناء النهار فله الفطر في عموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وبعض العلماء يقول لا اذا صام اول النهار يلزمه اتمامه ولا يجوز له الفطر ولكن الصحيح انه يجوز لانه يدخل في بمراد الاية من كان مريضا او على سفر يشمل المنشيء للسفر ويشمل المستمر في السفر. نعم وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما. يجوز كذلك يعني الذين يباح لهم الافطار منهم الحامل لها ان تفطر والمرضع لها ان تفطر ايضا لانهما من اصحاب الاعذار ثم ينظر ان كان الافطار من اجل صحة الحامل او صحة المرضع فليس عليها الا القضاء اما ان كان ان كانت الحامل والمرضع صحيحتين ويستطيعان الصيام لكن لو اصبح وهو ما اكل ولا شرب ثم نوى الصوم في اثناء النهار صح. نعم ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه. اي نعم لو نوى قال انا بصوم ولكن الظرر على الرظيع اذا صامت فان الرظيع يتظرر قلة اللبن فانها تفطر ايضا من اجل الرظيع ولكن يلزمها امران القضاء واطعام مسكين عن كل يوم. كما جاء ذلك عن ابن عباس او عن ابن عمر هذا هو التفصيل في الحامل هو المرضع. نعم وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتاه فقط اي نعم وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. يعني اذا كان الظرر على الولد فقط واما هي تستطيع الصيام قوية الصحة والبدن تستطيع الصيام لكن لو صامت تضرر الرضيع ينشف اللبن او يقل اللبن فيجوع الطهر تفطر رفقا بهذا الطفل وعليها امران القضاء والاطعام. نعم ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ينام جميع النهار اذا نوى الصوم ثم جن جميع النهار اصابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو مجنون ما افاق او اغمي عليه نوى الصوم ثم اغمي عليهم قبل طلوع الفجر واستمر الى غروب الشمس ما صحها فانه لا بد من قضاء الصوم. لان اليوم كله مر وهو بدون نية لان المغمى عليه والمجنون ليس له نية اما لو افاق لو افاق في اثناء النهار فانه يصح صومه لانه اتى بالنية اتى بالنية في في النهار اما النايم اذا نوى الصوم بالليل ناوين الصوم ناوي الى الصوم بالليل ثم لم يستيقظ الفجر للسحور ونام جميع النهار ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لان النوم لا يزيل العقل تماما مثل ما يزيل الجنون النية موجودة وعقله مغطى بالنوم وعقله موجود. النائم غير المجنون وغير المغمى عليه من المجنون والمغمى عليه فقد الادراك نهائيا. اما النائم عنده ادراك ولذلك تحرك ولذلك اذا سمع شي استيقظ او او لمسه شيء على طول يستيقظ الادراك موجود وروحه لم تفارقه موجودة نعم. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفرق جزءا منه لم يصح صومه لان بعدم النية لعدم النية نعم. لا ان نام جميع النهار لان النية موجودة والنوم ليس مثل الجنون ولا مثل الاغماء. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه لان هذا ليس باختياري اما المجنون فليس عليه شيء لانه ما ليس باختياره. الجنون ليس باختيار نعم ويجب تعيين ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرظية نعم بالصوم الواجب لا يصح الا بنية من الليل الا بنية من الليل فلولا فلو لم ينوي الا في النهار وقال انا ما اكلت شيء ولا شربت بعد طلوع الفجر ثم نوى الصوم في اثناء النهار من رمضان او كفارة او نذر يقول له هذا ما يجزيك لانه مظى بعظ النهار وانت ما نويت والنية لا تنعطف على الماضي فانت صمت صوما ناقصا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل وانت مضى وقت من النهار لم تنوي. قال انا ما اكلت ولا شربت ولا ان المقصود النية النية ما هي بموجودة. صحيح انك ما اكلت ولا شربت ولا لكن النية ما هي بموجودة مضى من النهار جزء لم تنوي فيه الصيام فلذلك لابد من القضاء اما النفل النفل يختلف عن الفرض لو لم ينوي من الليل واصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى في اثناء النهار صوم نفل يصح لان النفل اوسع من الفرض. ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عنده شيء قالوا لا قال اني اذا صائم ينوي الصيام عليه الصلاة والسلام الا بالنهار يعني صوم نفع فصيام النافلة يصح بنية من النهار قبل الزوال او بعده اما الفرظ لا بد ان تكون النية موجودة من طلوع الفجر الى غروب الشمس مستمرة نعم بصوم كل يوم واجب بخلاف النفل فلا يلزم ذلك. نعم. لا نية الفريضة. ولا لا ينوي انه يصوم فرض يكفي انه ينوي انه من رمضان فاذا نوى انه من رمظان كفى هذا لان رمظان صومه واجب. او ينوي انه كفارة معروف ان الكفارة واجبة. او ينوي انه نذر معلوم ان النذر واجب. نعم ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم النفل امره واسع يجوز انه يصبح وهو ما نوى صيام ثم ينوي في اثناء النهار اذ بشرط بشرط انه لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر اما ان كان اكل وشرب بعد طلوع الفجر فلا يصح له صوم لو انه افطر ويتغدى ويوم انه شبع وروي قال ابنوي الصيام لا لا ما هذا ما هو بصيام ذا انا بصوم لكني صار باتسر من رمضان وهو يصير من رمضان ولا يصير نافلة يصير نافلة فهذا يصح نافلة ولا يصح فريضة. لانه لم يجزم يشترط في نية الفرضية الجزم ما يكون مترددا نعم ومن نوى الافطار افطر نعم لو قطع النية في اثناء النهار صايم ناوي ان الصيام من الليل ومتسحر ومصبح صايم يوم قال والله قاعدين افطر اليوم وصايم مثلا نفل اه صايم اه مثلا قظى اسرائيل القضاء او صائم النذر او كفارة او صائم الحتة من رمضان ايضا في اثناء رمظان قال ابفطر قال انا بفطر ثم قال لها غدي نكمل نقول له بطل صومك لانه مضى جزء من النار وانت قاطع النية والصوم الواجب لا بد ان يكون بنية مستمرة. من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان قطعت النية والصوم ومن نوى الافطار اخطأ ولو لم ولو لم يأكل ولم يشرب لانه قطع النية نعم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة نعم من اكل مفسدات الصوم مفسدات الصوم الصوم له مفسدات معنوية وحسية ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء والكفارة شوفوا يعني مفسدات الصوم على قسمين حسية آآ معنوية وحسية معنوية وحسية المعنوية آآ الحسية تنقسم الى قسمين المفطرات الحسية تنقسم الى قسمين. قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء والكفارة فالمفطرات المعنوية مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتم والمعاصي من الصايم هذي مفطرات معنوية بمعنى انها تبطل ثوابه تبطل ثوابه فلا يكون له اجر في هذا الصيام او يكون اجره ناقصا تبطل اجره وثوابه. اما ان تبطل الثواب كله او تبطل بعضه هذي مفطرة مفطرات معنوية لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه الصيام يكون عن الاكل وعن الشرب والمفطرات الحسية ويكون ايضا عن المفطرات المعنوية من الكذب والغيبة والنميمة والنظر الى ما حرم الله واستماع ما حرم الله من الاغاني والمزامير والمعازف كل هذه تؤثر على الصيغ الصوم جنة. ما لم يخرقها. وبماذا يخرقها؟ بغيبة او نميمة فيجب على الصائم ان يتجنب هذه الاشياء يصوم سمعه عن الحرام ويصوم بصره عن الحرام ويصوم لسانه عن النطق بالحرام وتصوم جوارحه عن فعل الحرام والا ما اذا كان بس الصيام ترك الاكل والشرب فهذا لا يؤمر بالاعادة لا يؤمر بالاعادة لكن ليس له ثواب في صومه هذه المفطرات المعنوية مفطرات الحسية هي التي يلزم معها القضاء مثل الاكل متعمدا والشرب متعمدا تناول المفطرات متعمدا هذه توجب عليه القضاء وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماع اذا جامع بطل صومه يلزمه القضاء تلزمه الكفارة نعم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة نعم ما يفسد الصوم فقط وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من اكل او شرب او استعطى استعض استعض مم او احتقن نعم اذا فعل هذه الاشياء متعمدا اذا اكل متعمدا او شرب متعمدا او استعطى يعني ادخل الماء في انفه وذهب الى حلقه صعود او شيء من المائعات ادخله في انفه. ذهب الى حلقه. هذا الاستعاض نعم او احتقن او احتقن بان حقن في جسمه شي وصل الى جوفه مثل آآ مثل الحقنة التي تؤخذ من الشرج وتدخل الى الجوف يفعلها الناس للعلاج تنظيف المعدة حقنة معروفة او في عصرنا الحاضر المنظار المنظار الذي يدخل من الدبر الى الى الجوف لاجل العلاج او لاجل تصوير الامعاء ورؤية ما فيها من من مرظ او اثر لان ما لان هذه المناظير يكون معها شيء من الدواء ومعها شيء من المواد التي تدخل الى الجوف تنفذ الى الجوف فهذا يفسد الصوم. كذلك الذي اصحاب المصابين بالكلى اللي يسمونه الغسيل يسمونه الغسيل هذا ايضا يفطر الصائم لانه مواد تدخل الى الجوف تدخل الى الجوف فتفطر الصايم فالمفطرات يقولون تنقسم الى قسمين امور داخلة الى الجسم وامور خارجة امور داخلة الى الجسم مثل الاكل والشرب والحقنة والغسيل غسيل الكلى والمناظير هذي كلها داخلة داخلة الى الجوف ومثلها الابر المغذية التي تحقن في الانسان للتغذية والمغذيات التي تجعل في الانسان وكذلك اسعافه بالدم اذا اسعف بدم كل هذه مفطرات وهي داخلة الى الجسم اما الخارجة من الجسم فهي مثل الحجامة الحجامة مثل الجماع لان الجماع استفراغ الجماع استفراغ من الشهوة اخراج شيء من الجسم ومثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ومثل الاستفراغ من المعدة متعمدا اذا استقاء متعمدا واخرج ما في جوفه عن طريق الفم متعمدا هذي كلها اشياء خارجة من الجسم فانه يفطر لانه يفطر لانه وجد طعمها في حلقه والعين منفذ منفذ الى الجوف والى الحرب وبعض العلماء في وقتنا الحاضر يقولون لا الكحل لا وشيخ الاسلام ابن تيمية يقولون لا الكحل لا يفطر لان العين ليست منفذا وانما هذا الطعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام مع مسام الجسم والا فالعين ليست منفذا ولعل هذا هو الصحيح ان ما يوضع في العين لا يؤثر على الصيام. اما ما يوضع في الانف فانه يؤثر لان لان الانف منفذ قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما فالانف منفى اذا وضع الانسان ماء في انفه ذهب على طول الى حلقه نعم ولذلك يعالجون بعظ الاطفال وبعظ المرظى عن طريق الانف الصعود اللي يسمونه الصعوط نعم او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله اي نعم قلنا ان المفطرات اما داخل واما خارج اما داخل الى الجوف واما خارج عرفناه غير الاحليل الاحليل هو قصبة الذكر قصبات الذكر لو ادخل شيئا من قصبة الذكر لم يفطر لان لان هذا يذهب الى المثانة والمثانة منفصلة عن عن الجوف ويأتيها البول بالرش المثانة يأتيها البول بالرش فهي منفصلة عن الجوف فاذا ادخل من احليله شيء فانه لا يؤثر. نعم لانه لم يذهب الى جوفه وانما يكون في المثانة. نعم او استقاء او استقاء يعني استفرغ عن طريق الحم استفرغ يعني اخرج ما في معدته من الطعام والشراب عن طريق الفم هذا خارج يبطل الصيام اما لو غلبه القيء القيء غلبه بغير اختياره وتقيأ فانه لا لا يبطل صومه. لانه لم يتعمد هذا الشيء نعم او استمنى او استقاء شف او استقاء يعني هو نفسه استقام اما لو طاء فرق بالقاء واستقاء استقاء يعرف طلب القير اما طاء يعني بغير اختياره غلبه القيء وخرج ما عليه شيء نعم او استمنى او استمنا بيده فهو ما يسمى بالعادة السرية لو عمل العادة السرية وهو صايم بطل صيامه لان هذا استفراغ وشهوة والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل ان الله جل وعلا يقول الصوم لي وانا اجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل ترك شهوته والاستمناء هذا الشهوة واستفراغ فيبطل صومه بذلك وعليه القضاء لكن ليس عليه كفارة. الكفارة انما تكون بالجماع. نعم. او باشر فامنى او امدى او واثر امرأته باشر امرأته يعني التصق بها فامنى يبطل صومه لان هذا ابلغ من الاستمنا باليد وهو شهوة اما مسألة المرئ هذه فيها خلاف. الصحيح انه لا انه لا يبطل صومه بالمذي لان المريض ليس مثل ليس مثل خروج المني بشهوة المني لا يجد له شهوة وانما هو سائل ينساب بدون شهوة خلاف الاستمناء وبخلاف المباشرة يعني الاستمنا بالمباشرة او الاستمنا باليد هذا يجد معه شهوة ولذة فيبطل صومه خلاف المذي فانه ينساب ولا يجد له لذة. نعم. او كرر النظر فانزل نعم لو كرر النظر الى امرأة او الى ما حرم الله او كرر النظر الى اليوم الى القنوات الفضائية اللي فيها العريا او الى مجلة خليعة وكرر النظر الى صورة امرأة عارية او امرأة فاتنة قرر النظر اليها فانزل يبطل صومه. لانه هو الذي تسبب في ذلك وخرجت شهوته بسبب فيبطل صومه اما لو انه رأى مرة واحدة غصبا عليه يعني عرضت له امرأة ووقع نظره عليها بدون اختياره نظر فجأة وجاءه حصل منه مليء هذا ما يبطل صومه لانه فاصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما لك النظرة الاولى وليست لك الثانية. نعم وحجم او احتجم او حجم من المفطرات التي هي الخوارج من الجسم خروج الدم بالحجامة روج الدم بالحجامة والحجامة معروفة هي نوع من العلاج ومن الطب النبوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احتجم الصائم بطل صومه. قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يمص الدم والمحجوم الذي يخرج منه الدم المحجوم واظح انه يفطر لانه استخرج الدم باختياره لكن الحاجب كيف يفطر؟ قالوا نعم يفطر لانه قد يطير الدم الى فمي لانه يمز لانه يوم نص القرن فربما يطير الدم الى مع مع نفسه او مع جذبه النفس يطير شيء من الدم الى حلقه لا يفطر والحديث صحيح افطر الحاجم والمحجوب اما رواية حديث رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذه لم هذه غلط. هذه وهم. غير صحيحة. وان كانت في صحيح مسلم الرواية اللفظة اللفظة هذي وهم ولذلك البخاري اعرظ عنها اه لا بالعكس الحديث في البخاري حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم وهذه اللفظة يقول الامام احمد وغيره من الحفاظ انها وهم والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب التجم وهو محرم اما رواية احتجم وهو صائم هذه وهم هذه اللفظة ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا يتعارض مع قوله افطر الحاجم والمحجوم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحتوم؟ ثم هو يحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهذه الرواية وهم والصواب انه انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم او حزم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد نعم اذا فعل هذه الاشياء اذا اكل او شرب اذا اكل او شرب او احتجم وهو ذاكر لصومه متعمد فانه يبطل صومه. اما اذا فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من نسي من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها لا ناسيا انه صائم او مكرهان المكره غير متعمد هو ذاكر انه صايم لكن اكره على الحجامة او اكره على الاكل والشرب فانه لا يفسد صومه لان المكره ليس له فعل مسلوب الارادة والاختيار فلا يبطل صومه لانه لم يحصل منه فعل وانما غيره هو الذي فعل هذا به بغير اختياره فلا يفسد صومه نعم او طار الى حلقه ذباب او غبار لا يفسد صومه اذا طار الى حلقه ذباب لان هذا لا يتحرز منه ما اولهم تعمدا للشيء هذا او غبار دخل الغبار الى حلقه وجوهه وما تعمد هذا لا يفسد صومه نعم او فكر فانزل او فكر في النساء فانزل هذا بغير اختياره هذا بغير اختياره بخلاف النظر فانه باختياره هو الذي يرسل نظره. نعم نعم او احتلم يكفيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السنة في صيام شهر شعبان؟ وهل لي ان اصوم يوما وافطر يوما نعم بس لا تستكمل الشهر لا تصوم الشهر كله. فاذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فلا بأس بذلك. نعم. وفضيلة الشيخ الله ما هو الافضل في يوم شك؟ اذا كان هناك غيم او قتر هل هو الافطار او اتباع مذهب الامام احمد؟ لا الواجب الافطار الواجب الافطار لقول عمار الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم واقوال العلماء يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل وان كان قولا يعني ظاهر الامام احمد يعني المعتمد وانما يقول المصنف ذا ظاهر المذهب ظاهر ظاهر المذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نمى من من نوى صوم نفل ولم يكن قد شرب او اكل لكنه قد جامع زوجته فهل يجوز له ان يصوم هذا اليوم اذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا ما يصح لانه فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. نعم يقول فضيلة الشيخ ما اذا كان من الليل الجماع بالليل. حتى الفرض حتى الفرظ اذا نوى صوم الفرض وجامع قبل الفجر فله ذلك كلوا والان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من يجوز ياكل ويشرب ويجامع الى ان يطلع الفجر ثم يمسك ولو لم يغتسل من الجنابة يصوم ولو لم يغتسل من الجنابة. ويغتسل بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام الرجل في نصف النهار اذا قام الرجل في نصف رمضان اثناء النهار ولم يتسحر هل يقضي هذا اليوم ويمسك او اذا قام ايش؟ اذا قام الرجل في نصف رمضان اثناء النهار شحال في نصف رمضان اذا قام الرجل اثناء النهار من النوم وهو قد نوى النوم الصوم. نوى الصوم من الليل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح عرفتم انه اذا نام جميع النهار وهو قد نوى الصوم قبل طلوع الفجر فصومه صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر على الطائرة اذا كانت المسافة قريبة وكان السفر مريحا فهل الافضل الفطر ام الصيام الافضل الارفق به الافظل والارفق به ان كان الارفق به الصيام يصوم وان كان الارفق به الفطر يفطر والمسافر عليه مشقة حتى ولو هو على الطائرة. يعني النزول تحميل العفش والانتظار والى اخره فيه فيه مشقة نعم لا سيما اذا كان في ايام الحر ما هو بمثل المستقر المسافر وان كان على طائرة عليه مشقة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى احدهم عند دخول شهر رمظان انه يصوم كل رمظان هل عليه ان ينوي كل ليلة من رمظان هذه النية اي نعم لان كل يوم عبادة مستقلة فلابد ان ينويها من الليل نعم ولا تكفي النية العامة كل يوم عبادة مستقلة تحتاج الى نية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو توضيح قولهم ان كان غدا من رمظان فهو فرظي هل يسع المكلف غير ذلك لانه لا يعلم هل هو رمظان فعلا او لا؟ لا يصوم اذا كان ما يعلم يوم شك لا يصبغ لا فرض ولا نفل لا يصوم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بما ذكره شيخ الاسلام في من افطر اول النهار لعدم علمه بدخول الشهر انه يمسك ولا قضاء عليه لحديث اسماء رضي الله عنها لا هذا ما ليس عليه عمل وان كان اختاره الشيخ ويقول ان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم الجمهور على خلاف هذا لانه مضى وقت من النار لم ينوي الصيام انما نواه في اثناء النار فكيف يقال انه صام اليوم وهو اوله ما ما نوى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما رأيكم في اختياره رحمه الله لمسألة ان من افطر اول النهار لعذر شرعي فانه يفطر بقية اليوم ولو ولو انتهى العذر. كذلك يمسك اذا زال العذر يمسك يمسك احتراما للوقت ولكن هذه المسألة اهون من اللي قبلها لكن يمسك احتراما للوقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صمت في بلد رأى الهلال ثم ذهبت الى بلدي وقد صاموا برؤية لهم او بالحساب الفلكي. بعد رؤيا البلد التي صمت فيها. السؤال كيف يكون فطري البلد التي التي قمت برؤيتها اما بلدي التي قدمت اليها لا مع البلد الذي قدمت اليه يكون حكمك حكم البلد الذي قدمت اليه قوله صلى الله عليه وسلم صومك يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون فلا تفطروا الناس وتخالف المسلمين صم معهم. حكمك حكم. وليس حكمك حكم البلد الذي سافرت منه بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه. ولا تخالف الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صام الناس على رؤية بلد بعيد عنهم فهل يجزئهم ذلك ام لا؟ على القول الاول الذي سمعته لا على القول الاول انه اذا رأى اهل بلد الهلال لزم الناس كله بالصوم على هذا القول؟ نعم اما عن القول الثاني لا انك تقتل في المطالع ولكل قوم حكمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح من القولين في مسألة من رأى هلال رمضان ورد قوله هل يصوم او لا يصوم اذا رأى هلال رمظان وحده ورد قوله فانه يلزمه الصوم في خاصة نفسه لانه متيقن انه من رمضان لكن لا يظهر الصوم لا يظهر المخالفة للناس يصوم سرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد في الدولة السعودية مثلا في نجران او الشرقية ان يقول انا لا اصوم الا برؤية المطلع في هذا المكان وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيها المسافة اللي تختلف المطالع فيها يعرفها الفلكيون يحتاج الى الى نظر ولكن اللي في السعودية كلهم يلزمون الصوم لانهم تحت امام واحد ولا يجوز لهم انهم يختلفون وهم تحت امام واحد هذا يوم كان هذا يوم كان ما فيه وسايل هاك الوقت الاول ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال مثل برقية مثل روادو مثل وسائل سريعة انما هو على على الرواحل ذاك الوقت؟ نعم لانه ما يمكنهم اللي بالقصيم ما يمكنهم يصومون على رؤية الرياظ لانقطاع الوسائل اما الان لما حدثت وسائل اه اه التبليغ بالهلال فيلزم جميع اهل المملكة ان لانهم تحت امرة واحدة وتحت امام واحد وبلغهم الخبر والغالب ان المطلع لا يختلف بالنسبة لهم مملكة متقاربة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخبر ويذكر الصائم اذا نسي فافطر بعض العلماء يقول لا يذكر ولكن الصحيح انه يذكر. اذا رأيت واحد نسي واخذ الكاس يبي يشرب ما تسكت تذكره او يبي ياكل حضر الغدا يبي يتغدى ايسعك انك تسجد وتخليه ياكل هو معذور اذا لم يبلغه احد. اما اذا بلغه احد زال عذره. الذي تطمئن اليه النفس انه يذكر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب صحة صوم مغمى عليه؟ اذا افاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل لا هو عاقد النية من الليل الكلام اللي عقد النية من الليل شفت الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما صح الصوم فكيف بالمغمى عليه؟ الكلام بالمغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر واخذه الاغماء ولم يفقه هذا لا يصح صومه لانه مضى النهار كله وهو ما نوى وهو ما نوى شيء جزء منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بلع البلغم من المفطرات هذا فصلوا فيه قالوا ان كان البلغم وصل الى الحلق ثم رده فانه يفسد الصوم. اما اذا كان ما وصل الى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا الصوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا قامت البينة في اثناء النهار قال فهم يصومونه هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر ام المفطر وغيره ما يمكن يصوم وهو ما بعد الشبكة لا يمكن انه يصوم وهو ما ثبت الهلال. وان صام صومه غير صحيح نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المريض الذي لا يرجى برؤه اذا كان مسافرا فهل عليه فدية؟ نعم الفدية لازمة له على كل حال قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعم وهو لم يترك الصوم من اجل السفر انما تركه من اجل عدم الاستطاعة سواء كان حاضرا او مسافرا عليه الفيديو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قد استنى قبل سنين جاهلا بالحكم وهو فماذا عليه؟ وهو لا يعرف عدد وهو لا يعرف عدد تلك الايام وهي قديمة. يقدرها ويصومها ويقضيها يقدرها يقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. يلزمه امران يلزمه انه يقضي الايام واذا لم يعرف عددها يقدرها وما غلب على ظنه يقضيه والامر الثاني عليه الكفارة وهي اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخور يعتبر من من المفطرات المفسدة للصوم؟ نعم اذا قصد شمه اذا قصد شمه فانه يفسد صومه اما اذا طار الى انفه ولم يقصد شمه فلا حرج عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صام الناس بشهادة واحد ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين. فهل يصومون واحدا وثلاثين يوما لا يصيرون ما صاموا واحد وثلاثين يوم صار بدايتهم صارت بدايتهم ما هي بصحيح لان لو كانت صحيحة لرؤيا الهلال لو كانت صحيحة لرؤيا الهلال بعد ما تمت الثلاثين فدل اذا اذا كملوا ثلاثين ولم يرى الهلال فهذا دليل على ان بدايتهم غير صحيحة لا لا يمكن ان تكون صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عند النية ان يجهر بها مثل ان يقول نويت كذا وكذا؟ او ويكفيه السحور لا النية ما يجوز التلفظ بها في جميع العبادات بل ينوي بقلبه محلها القلب والتلفظ بها بدعة والله يعلم ما في القلوب عليم بذات الصدور فلا يحتاج انك انك تخبر الله جل وعلا تقول انا نويت اصوم هذا اليوم من تعلم؟ تعلم الله او تعلم الناس الناس ما لهم دخل فيك هذا لله عز وجل فلا يجوز انك تتلفظ بالنية ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله بكل شيء عليم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم في اثناء النهار فهل عليهما الامساك والقضاء ايضا نعم عليهم الامساك وسمعتم هذا كل من صار اهلا في اثناء النهار فانه يلزمه الامساك ويلزمه القضاء لانه لم يصم اليوم كاملا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البخاخ الذي يستعمل للربو هل هو من المفطرات والله هذا مشكل جدا ولكن صدرت فتوى وفيه مادة ماء ايضا انا عندي لي اشكال اما المشايخ افتوا بي انه ما يضر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها قد اتتها الدورة لاول مرة بعد الولادة. نعم. امرأة اتتها دورة لاول مرة بعد الولادة. نعم. وجلست الدورة معها احدى عشر يوما. احد عشر يوما. احد عشر يوما. احد عشر كوكبا. نعم مم ودورتها المعتادة ستة ايام تم الحكم في الايام الزائدة نعم تزيد العادة تجلس لان العادة يمكن تزيل ويمكن تنقص ويمكن تنتقل العادة ما ما هي بتثبت دائما تتغير وقالوا ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم يمكن تزيد الى خمسة عشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للحجام اذا جزم انه لم يصل الى حلقه شيء من الدم فكيف يفطر مع ان القاعدة ان اليقين يزول بالشك بالحديث يا اخي الحديث افطر الحاجم والمحجوب ولا علينا من الكلام هذا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد توفيت زوجتي ولي منها طفل عمره وقرابة سبعة اشهر وقد ارضعته زوجة خالي. نعم لقد توفيت زوجتي نعم ولي منها طفل عمره قرابة سبعة اشهر نعم. وقد ارظعته زوجة خالي. نعم. وخالي هذا له بنات كبار. هم. واريد الزواج من احداهن مع العلم بان امهن قد ارضعت ابني هذا. وهو الان قد رضع منها فما الحكم؟ لا حرج تزوج منه. يجوز انك تزوج من للبنات من اربعة ابنك لانها ليست زوجة ابنك انت بالنسبة لها اجنبي اليس انما يحرم على ابنك فقط الذي رضع هو الذي لا يأخذ من بناتها ولا من بنات بناتها ولا اما انت فانت اجنبي منها ولا يضر كونها ارظعت ابنك نعم يقول فضيلة الشيخ من بناتها ما كانوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الطلبة في المرحلة الابتدائية هل تلزمهم ادارة المدرسة بالصيام ومن افطر منهم هل يعاقب من قبل الادارة؟ يلزمونهم اهلهم. يلزمونهم اهلهم للصيام في المدرسة ما تجعل لهم مقصف ولا تجعل لهم بثلاجات تمنع هذا في رمضان تغلقه ولا تهيئ لهم شيء في رمضان هذا اللي يجب على المدرسة اما الامر بالصيام وهذا على اوليائهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مريضة وقال لها الطبيب لا تصومي لان الصيام يؤثر على صحتها ان يلزمها هل يلزمها هنا؟ الكفارة فقط وهي الاطعام او القضاء مع الاطعام ان كانت في رجا انها تشفى في المستقبل فانه يكفيه القضاء تفطر واذا قذرت تقضي والحمد لله ما عليها غير القضاء اما اذا كانت ما ترجو الشفاء مرض مزمن كمرض السرطان او الامراض التي لا يرجى لها شفاء هذي تطعم عن كل يوم والمسكين يكفيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه؟ هل اغمي عليه عشرة ايام او اكثر فهل يقضيها اذا اغمي عليه عشرة ايام هذا ما ما عليه شيء لا صيام ولا صلاة لانه غير مكلف انما الاغمى اليسير اللي هو يوم او ثلاثة ايام فاقل اما الاغماء الكثير فهذا لا تكليف عليه خصوصا لا