اذا فعل هذه الاشياء فبلغ الماء حلقه لم يفسد صيامه فاذا اغتسل اما عن احتلام او عن جنابة في الليل او للتبرد او للنظافة كل هذا يباح للصائم انه يغتسل ولو دخل الماء الى حلقه بسبب هذا الاغتسال لم يؤثر على صيامه لانه بغير قصد ولانه فعل شيئا مأذونا له فيه كذلك لو تمضمض او تمضمض سواء للتنظيف او تمضمض للوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والثلاثون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى او احتلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله في باب ما يفسد الصوم ذكر من المفسدات الجماع وذكر غيره من المفطرات ثم ذكر الاشياء التي لا تفطر الصائم ومن ذلك الاحتلام لو احتلم الصائم وانزل في الاحتلام فان هذا لا يؤثر على صيامه وليس مثل الجماع لانه بغير اختياره فصيامه صحيح وعليه ان يغتسل فقط عن الجنابة ولا يلزمه شيء في ذلك لانه بغير اختياره. نعم او اصبح في فيه طعام فلفظة كذلك لا يؤثر على صيامه لو اصبح في فمه طعام بعد السحور لان الفم في حكم الظاهر فاذا وضع فيه شيئا من الطعام او من الشراب او من فانه لا يؤثر على صيامه ما لم يبتلعه متعمدا فان ابتلع هذا الطعام متعمدا بطل صيامه والا فهو لم يؤثر على صيامه نعم او اغتسل كذا نعم افهم او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد او للاغتسال فدخل الماء الى حلقه من غير قصد كم يؤثر هذا على صيامه؟ او استنشق والاستنشاق وجذب الماء الى داخل انفه وهذا لا بد منه للمتوظي والمغتسل لا بد ان يستنشق لان الانف في حكم الظاهر فيحله الحدث فلابد من الاستنشاق لو استنشق بقصد الوضوء او الاغتسال ثم طار الماء الى حلقه فانه لا يؤثر على صيامه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن المبالغة في الاستنشاق للصائم قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لئلا يطير الماء الى حلقه لكن لو انه بالغ ووصل الماء الى حلقه من طريق الانف ان هذا لا يؤثر على صيامه لانه لم يتعمد نعم اوفى او او زاد على الثلاث زاد على الثلات في المضمضة والاستنشاق زيادة لا تجوز ولكن لو وصل الى حلقه شيء لم يفسد صيامه لانه لم يتعمد ذلك. نعم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. نعم اذا اكل شاكا في طلوع الفجر متردد هل طلع او ما طلع والشرك هو التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما صار ظنا فاذا اكل شاكا هل طلع الفجر او لم يطلع ولم يتبين له انه قد طلع فصومه صحيح لان الاصل بقاء الليل ان الاصل بقاء الليل ولم يتبين له ان الفجر قد طلع فيبني على الاصل وهو بقاء الليل واما ان حين اكل شاكا في غروب الشمس شاكا في غروب الشمس فان صومه يبطل لان الاصل بقاء النهار فلا يجوز له الافطار الا اذا تيقن او غلب على ظنه غروب الشمس فان اكل وهو شاك في غروب الشمس فانه يبطل صومه ولو لم يتبين له ان الشمس قد غربت ولو ولو تبين له ان الشمس قد غربت يوم يأكل لانه لا يجوز له ان يأكل حتى يتيقن الغروب نعم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا انك لشاكا في غروب الشمس لا الهك لا شاكا في غروب الشمس يعني فلا يصح صومه لان الاصل بقاء النهار ولا يخرج من هذا الاصل الا بيقين او غلبة ظن على الاقل نعم او معتقدا انه ليل فبان نهارا. او اكل شاكا في في طلوع الفجر اكل متيقنا اكل متيقنا ان الفجر قد طلع ثم بان انه مخطي وان الفجر قد طلع اذا اكل متيقنا ان الفجر لم يطلب ثم بان خلاف ما تيقنه وهو ان الفجر قد طلع فانه يبطل صومه وكذلك لو اكل متيقنا غروب الشمس ثم تبين خلاف ما تيقنه وان الشمس لم تغرب فانه لا يصح صومه لانا تبينا خلاف ما تيقنه فتبين انه اكل بعد طلوع الفجر او اكل قبل غروب الشمس اما اذا لم يتبين شيء وهو متيقن فانه لا قظاء عليه يعتمد على ما تيقنه نعم فصل ومن جامع في نهار رمضان في الترجمة لشيئين الشيء الاول ما يفسد الصوم وهذا انتهى الشيء الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو شيء واحد وهو الجماع في نهار رمضان فمن جامع وهو صائم من رمظان فانه يجب عليه التوبة الى الله ويجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وتجب عليه الكفارة كما يأتي يجب عليه الكفارة يعني ثلاثة اشياء التوبة وقضاء اليوم والكفارة لان الله جل وعلا حرم على الصايم ان يجامع قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام. الرفثوا الى نسائكم الى قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ثم امر بالامساك الى غروب الشمس وهذا هو الصيام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل انه يقول الصوم لي وانا اجزيه. انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي ترك شهوته الصائم لا بد ان يترك شهوته وهي الجماع فلو انه جامع ابطل صومه نعم وهذا بالاجماع الاكل والشرب والجماع متعمدا هذه الامور تبطل الصوم باجماع اهل العلم. وبالنص بالنص والاجماع نعم ومن جامع في نهار رمضان بقبول رمضان اما من جامع في الليل فهذا مأذون له فيه او جامع وهو صايم لكن في غير نهار رمضان فهذا لا يجب عليه الكفار نعم في قبول او دبر يعني الجماع هو قضاء الشهوة في الفرج قضاء الشهوة في الفرج قبلا كان او دبر الدبر حرام لكن مع كونه محرما فهو يبطل الصوم ايضا لان فيه قضاء شهوة وان كانت شهوة محرمة لكن مع تحريمها واثمها تبطل الصوم لانها جماع وسواء كان ذلك يعني من زوجة او من غيرها فانه يبطل الصوم. نعم ومن جامع في نهار رمضان في دبر او دبر فعليه القضاء والكفارة نعم مع التوبة الى الله عز وجل القضاء لانه افسد الصوم والكفارة لانه اذنب ذنبا عظيما فشرع الله له الكفارة لتكون رادعا له ولغيره نعم وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة فاذا جامع الجماع الذي لا كفارة فيه في نهار رمضان اذا جامع دون الفرج فانزل باشر زوجته فانزل هذا يبطل الصوم لانه قضاء شهوة واستفراغ يبطل السحور ولكن ليس عليه كفارة لان الكفارة انما تجب بالجماع في الفرج وهذا جماع في غير الفرج او كانت المرأة معذورة المرأة التي جمعت معذورة بجهل تجهل ما درت النور انه يحرم الجماع في رمضان او كانت مكرهة اكرهها واتاها بغير اختيارها فليس عليها شيء هي لانها معذورة خلاف بخلاف المجامع فان عليه الكفارة لانه متعمد وان جامع دون الفرج فانزل او كانت اما ان جامع دون الفرج ولم ينزل فهذا لا يفسد صومه لكنه يكره له ذلك لانه مدعاة الى اجساد الصوم والوسائل التي تفظي الى محرم تجتنب سدا للذريعة فلا يجوز للزوج خصوصا اذا كان شابا وقوي الشهوة لا يجوز له ان يباشر زوجته وان يقبلها وان يلمسها وان يلتصق بها لان هذا مظنة انه يحصل منه انزال او افساد او او جماع لا لي وسيلة قوية اما اذا كان لا يخشى على نفسه اذا كان لا يخشى على نفسه فلا بأس ان يباشر وان يقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم لما كان مالكا لاربه ذلك لا يخشى من الشهوة وانما هذا من باب العشرة من باب حسن العشرة والمحبة القلبية نعم او كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة الى المسافر مباح له الفطر بنص القرآن لكن لو قال ابصوم ابصوم وانا مسافر نقول صيامه صحيح لا بأس اذا صار فصيامه صحيح لكن لو جامع وهو صائم في السفر فانه ليس عليه شيء لان لانه يباح له الفطر باحوا له الفطر فلو صام في السفر لم يلزمه الاتمام. يجوز له الفطر لانه مسافر سواء افطر بالاكل او بالشرب او بالجماع يباح له الافطار. نعم او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة؟ افطر ولا كفارة افطر بجماعه لانه اعلى مفطرا وليس عليه كفارة لان هذا صيام غير واجب لان الله رخص للمسافر ان يفطر سواء انه ما يصوم اليوم كله من اصله او انه صام ثم افطر في اثناء النهار يجوز له هذا نعم وان جامع في يومين هذا بحث في هل تتكرر الكفارة او لا تتكرر بتكرر الجماع هل تتكرر الدماء الكفارة بتكرر الجماع او لا هذا فيه تفصيل اذا تكرر الجماع في يومين فانها تتكرر الكفارة لان كل يوم عبادة مستقلة تجب الكفارة لكل يوم جامع فيه ولو جامع في كل ايام الشهر فعليه كفارات بعدد ايام الشهر اما اذا كرر الجماع في يوم واحد فهذا ان كان كرره قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا كرره بعد التكفير جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر اين تتكرر عليه الكفارة بتكرر الجماع لان كل جماع صار مستقلا عن الاخر ولم يدخل فيه. نعم وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر. ايه في هالحالتين تتكرر الكفارة اذا جامع في عدة ايام او كرره في يوم واحد قبل ان يكفر فعليه عن كل جماع كفارة مستقلة. نعم. وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان نعم وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية نعم وكذا ما الى جامعة ثم جامع ثم جامع ولم يكفر عليه كفارة واحدة نعم وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع نعم سبق ان اذا قامت البينة في اثناء النهار او كان مسافرا فقدم في اثناء النهار او كان كافرا واسلم في اثناء النهار او كان مجنونا وافاق وزال جنونه في اثناء النهار فانه في كل هذه الاحوال يلزمه الامساك بقية اليوم جمهور الامساك بقية اليوم احتراما للوقت فلو انه جامع بعدما لزمه الامساك جامع فان عليه الكفارة لانه انتهك حرمة اليوم نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او هذه العبارة لدورة. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من لزمه الامساك اذا جمع يعني تلزمه كفارة لانه انتهك حرمة اليوم وهذا محل خلاف بين العلماء وما ذكره هنا هو المذهب انهم تلزمه الكفارة نعم ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط نعم من من جامع وهو معافى لزمته الكفارة فلو انه زال تكليفه بجنون زال تكليفه في جنون او زال وجوب الصيام عنه كالمرأة اذا جمعت مختارة ثم حاضت او او نفست فانه يلزمه تلزمه الكفارة اذا زال عذره لانها تقررت عليه فلا يسقطها العارظ الذي عرض بعدها اعد العبارة ومن جامع وهو معافى نعم. ثم مرض او جن او ساخر لم تسقط. نعم ثم مرض اصابه مرض يبيح له الافطار ويوم يجامعه معافى يلزمه الصوم ثم مرض فصار يباح له الافطار. اباحة الافطار له لا تسقط عنه الكفارة التي تقررت عليه وهو معاق او سافر صام وهو مقيم ثم جامع ثم بعد الجماع سافر صار مباح له الافطار لكن اباحة الافطار له جاءت بعد وجوب الكفارة عليه فلا تسقط الكفارة التي تقررت. نعم ثم مرض او جن او جن معافى يجمع عقلهم او فكره صار في رمضان ثم جامع تقررت عليه الكفارة فلو اصابه جنون وزال تكليفه فان هذا لا يسقط عنه الكفارة لانها وجبت عليه قبل ان يصاب بالجنون نعم ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. نعم لم تسقط بهذه العوارض لانها تقررت في ذمته نعم ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لا تجد الكفار بغير الجماع حرم فالذي يوجب الكفارة هو الجماع بنهار رمضان فلو افسد صيامه بغير الجماع ان اكل متعمدا او شرب متعمدا يقول هذا يبطل صيامه بلا شك لكن ليس عليه الا التوبة والقضاء وليس عليه كفارة لان ايجاب الكفارة عليه لا دليل عليه لان الكفارة انما وجبت على على المجامع فقط هي التي جاء بها الدليل واما الافطار بغير الجماع متعمدا فلا يوجب الكفارة لانه لا دليل على ذلك وانما عليه القضاء والتوبة الى الله عز وجل نعم وهي عتق رقبة الكفارة وصلنا الى معرفة كفارة نعم عرفنا ما يجيبها فما هي اذا؟ الكفارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمة بن صخر البياظي قال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. لا استطيع هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع قال له هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا استطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ثم الرجل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا يكون فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به على تصدق به يعني كفارة فقال على افخر منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها افقر منا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على اهلك او قال اطعمه اهلك الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه الكفارة. وبينها له مرتبة. فدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان على هذا الترتيب وهي كفارة الظهار هذه كفارة الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذه في الظهار النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ايضا الجماع في نهار رمضان هذه كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب نعم وهي عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة لان الله قال في كفارة الظيار فتحرير رقبة مؤمنة والتحرير معناه الاعتاق نعم. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد الرقبة ما وجد عبيد او وجد العبيد لكن ما عنده قيمة اشتري بها الرقبة فانه ينتقل الى الصيام شهرين متتابعين. نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين النصف صاع من الطعام ما يعادل كيلو ونصف من الطعام سواء من البر او من الشعير او من الذرة او من التمر او مما يطعم في البلد من اوسط ما تطعمون اهاليكم نعم فان لم يجد سقطت فان لم يجد شيئا من هذه الثلاثة سقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بان يكفر اذا وجدها بل سكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على انها سقطت عنه ومن العلماء من يقول انها لا تسقط وانما تبقى في ذمته متى ما قدم فانه يكفر تكون دينا في ذمته نعم والمذهب هنا انها تسقط بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت فلم يأمره قال اطعمه اهلك ولم يأمره بالكفارة لعجزه عنها نعم باب ما يقرأ ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذي من اداب الصيام اشياء تكره للصائم ولا تحرم ولا تؤثر على الصيام واشياء تحرم على الصايم ولكنها لا تفسد الصيام واشياء تستحب للصائم من ذكر الله وتلاوة القرآن والاشتغال بالعبادة الا يستحب وحكم القضاء لمن كان عليه قضاء كيف يقضي نعم يكره جمع ريقه فيبتلعه. من الاشياء التي تكره ان الصائم يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه الريق لا يفطر الصائم لانه ظرورة للانسان اي يجري الريق ويبتلعه الصائم ولا لكن لو تعمد جمعه لو تعمد جمعه في فمه ثم ابتلعه يكره له هذا لان هذا يشبه الشر. يكره كراهة التنزيه لانه يشبه الشرب نعم ويحرم بلع النخامة. النخامة او النخاعه هي ما ينزل من الرأس او آآ يخرج من الصدر خصوصا اذا كان الانسان مريظا اي نوع من من المرض او فظله من فضلا من الفضلات تنزل من رأسه من دماغه او انها تخرج من صدره هذه هي النخاع الصائم اذا وجدها فانه يخرجها ويكفلها يتفلها ولا تؤثر عليه ولا يقال ان هذا خارج من الجوف يبطل صيامه كالقيء او آآ الحجامة او لا النخاع لا تؤثر. لان هذا شيء يجري على الانسان فلا يستطيع التحرز منه فاذا خرجت منه وتفلها فلا شيء عليه سواء كانت من الرأس او من الصدر اما ان اخرجها الى اذا كانت اذا كانت اه من الرأس او من الصدر ثم اخرجها الى فمه ثم ابتلعها متعمدا فانها تبطل صبره لانه تعمد والهم بحكم الخارج في حكم الظاهر فهو وظعها في فمه ثم ابتلعها متعمدا تبطل صومها مثل ما لو وضع في فمه اكل او شرب او غير ذلك ثم ابتلى اما لو انه ما ابتلعها من غير تعمد ناسيا او جاهلا انها لا تؤثر على صيامه. كما لو اكل او شرب ناسيا او جاء او جاهلا لم يؤثر هذا على صيامه. نعم ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه يفطر ويحرم بلعها مطلقا سواء اطلعت الى فمها وما اطلعت الواجب عليه انه يخرجها يتفلها انها فضلة مستكرهة لكن لو تعمد انه يجعلها في فمه ثم يردها او يبتلعها انه فانه يفطر بها. نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة يباح ذوق الطعام بان يظع في فمه شي من من الطعام ليرى هل هو ملح او يحتاج الى ملح الطباخ اللي يطبخ او المرأة اللي تطبخ ينظر في طعام هل هو يحتاج الى ملح او لا يباح له انه يضع في فمه شيء من الطعام ثم يمجها ما يبتلعه يمج هذا يباح لان الحاجة تدعو الى هذا ولان الفم في حكم الظاهر اذا وضع فيه شيء ثم تفله ومجه انه لا يؤثر على صيام اما لو ابتلعه متعمدا انه يبطل صومه لو وضع شيئا من الطعام في فمه ليذوق هل هو صالح او غير صالح ثم تعمد بلعه بطل اما اذا ابتلعه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه والواجب عليه ان يذوقه ثم يكفله ولا يبتلعه نعم فيكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. نعم ويكره العلك على قسمين العلك هو الشيء الذي ينظر في الفم من اللبان من مادة اللبان وهو صم يقولون صمغ الصنوبر او غيره من المواد المصنعة هذا هو العلك وهو على قسمين القسم الاول العلك القوي الذي لا يتحلل هذا يكره مضغه للصائم لكنه لا يفطر به لانه لا يذهب الى حلقه شيء منه فلا يفطر به ولكن يكره له ذلك خشية ان تسرب او يتحلل الى الى حلقه النوع الثاني العلك المتفتت غير القوي هذا يحرم على الصايم واذا ذهب الى حلقه منه شيء فانه يفطر به نعم وان وجدا طعمهما في حلقه افطر ويكره ويكره ذوق طعام بلا حاجة. هم. ومضغ علك قوي وان وجدا طعمهما في حلقه افطر يعني طعم الطعام الذي ذاقها او طعم العلك الذي يلوكه بفمه اذا وجد الطعم في حلقه فانه يفطر بذلك لان الواجب عليه ان يمجه ولا يبتلع شيئا من طعمه نعم ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه. هذا النوع الثاني العلك المتحلل هذا ما يجوز استعماله لانه يتفتت في الفم ويذهب الى الحلق نعم ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه وتكره اما اذا لم يبلعه وضع العلك المتحلل في فمه ولم يبتلعه فالتفله فلا يؤثر على صيامه. نعم وتكره القبلة لمن تحرك شهوته نعم تكره القبلة لمن؟ القبلة قبلة المرأة لمن تتحرك شهوته بذلك واما من لا تتحرك شهوته بذلك ككبير السن انه لا بأس بها للصايغ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب اجتناب كذب فغيبة المفطرات المعنوية اضطرابات المعنوية التي تنقص اجر الصائم او تذهبه ولكن لا يؤمر بالقضاء. الكذب. الكذب حرام لا يجوز للصائم انه يكذب الكذب حرام مطلقة في كل حالة لكن للصائم اشد تحريما لانها تؤثر على ثواب الصيام. وتخرق الصيام الكذب. يخرق الصيام والغيبة تحرم مطلقا ولكن في حق الصايم اشد لانها تنقص الاجر اجر الصائم او تقضي عليه وهي التحدث باعراض الناس الغيبة هي التحدث اعراض الناس بما يكرهون من اعراضهم فلان بخيل فلان كذاب فلان كذا وكذا لا يجوز او فلان فيه عيب واو الغيبة قد تكون بالقول ان يعدد مساوئ الغايب وتكون الغيبة بالفعل ايضا كأني كان يحاكيه وهو ما يسمى بالتمثيل يمثل الانسان من باب السخرية به يمثل مسيحي يمثل اه كلامه يمثل افعاله من باب السخرية به والتندر به هذه هذي غيبة هذي غيبة بالفعل او اذا مر يغمزه بيده يشير اليه على صفة التنقص او يشير شفته يمد شفته استهزاء به او بعينه يغمز بعينه من باب التنقص هذي غيبة بالفعل هذه تحرم مطلقا سواء كانت بالقول او بالفعل قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. قال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كذبت عليه الغيبة لا تجوز لما فيها من تنفس الناس والوقيعة في اعراظهم واعراظ المسلمين حرام مثل اموالهم ومثل دمائهم فلا تجوز الغيبة الا في حالة التظلم حالة التظلم واحد يروح يشتكي ويقول فلان كذب علي اظلام خانني افلان ماطل في حقي من اجل انه يؤخذ حق المظلوم لا بأس فهند رضي الله عنها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ما قالته له من باب الغيبة وانما قالته من باب طلب حقها لا يجوز التظلم عند القاضي وعند الحاكم وذكر مساوئ الخصم من اجل التوصل الى حقه وكذلك في المشورة لاستشارك شخص في شخص ليشاركه او ليزوجه هل هو يصلح او لا يصلح تبين ما فيه من العيوب التي تعرفها ان هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة لا بالنصيحة وليس من باب الغيبة وكذلك من باب الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يبلغ عن الشخص بانه لا يصلي لانه يفعل المعاصي لانه يشرب الخمر لانه يبلغ عنا اه عنه اهل الحسبة لاجل الاخذ على يده وليس هذا من باب الغيبة وانما هذا من باب انكار المنكر ففي هذه الامور تباح الغيبة بقدر الحاجة واما ما عداها فالغيبة محرمة وهي في رمضان احالة الصيام اشد تحريما وهي تنقص اجر الصائم او تذهبه بالكلية وكذلك السباب السباب والشتم قول الزور حرموا المطلق وفي حق الصائم من باب اولى لانها لينقص اجر صيامه او يقضي عليه قوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فان سابه احد فان فان قاتله احد او شتمه احد فليقل اني صائم اني صائم يعني ولا يرد عليه. لا يشتمه ولا يقاتله يعني يضاربه وهو صائم وان كان له حق القصاص لكن في الصيام يترك القصاص محافظة على صيامه ويقول اني صائم لاجل ان يمتنع نعم ويجب اجتنابك كذب وغيبة هو الاخبار خلاف الحقيقة الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع هذا هو الكذب كأن يقول جاء فلان وهو ما جاء او ذهب فلان او فلان اعطاني كذا فهذا كذب خلاف الواقع. نعم. الله جل وعلا يقول فنجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال جل وعلا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله نعم والكذب انواع بعضها اشد مما الكذب على الله لانه احل كذا او حرم كذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على ولاة الامور ايضا. الكذب على عامة الناس الكذب لا يجوز حال من الاحوال وهو انواع بعظها اشد من بعظ. نعم ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم شتم وهو السب واللعن نعم وسنة لمن شتم قوله اني صائم يسن لمن شتم قوله اني صائم لقوله صلى عليه وسلم لا يكن صوم يوم احدكم وفطره سواء فان شاتمه احد او قاتله احد فليقل اني صائم اني صائم. نعم وسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور يستحب للصائم تأخير السحور تأخير السحور ليكون عند طلوع الفجر ولا يبكر بالسحور وسط الليل او في اول الليل مثل ما يفعل بعض اللي يسهرون فاذا اقبل السحر اكلوا وناموا لان تقديم السحور مكروه الله جل وعلا يقول الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الى قوله تعالى اه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البيض. فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر