﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:33.700
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الحيض قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الحيض الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد

2
00:00:34.350 --> 00:00:56.800
وهو علامة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة من الله علق عليه حكم العدد وغذاء الولد ولهذا الانثى التي لا تحيض لا تلد واذا خلق الولد انقطع دم الحيض

3
00:00:57.450 --> 00:01:23.100
وانصرف غذاء له فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض لا معنى ولا حكما ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينهما

4
00:01:25.500 --> 00:01:54.550
الاربعون الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا

5
00:01:55.300 --> 00:02:23.250
ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

6
00:02:24.050 --> 00:02:52.300
رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق الى اخره

7
00:02:53.500 --> 00:03:20.300
وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة ففي هذا الحديث ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فانها تجلس قدر ايام عادتها ثم تغتسل وتصلي

8
00:03:20.650 --> 00:03:52.750
ولو كان الدم مستمرا واختلف فيما اذا كان لها عادة ولها تمييز بايهما تجلس المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة والظاهر انها اختيار شيخ الاسلام

9
00:03:54.400 --> 00:04:22.300
واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فانها تنظر الى عادة النساء من اقاربها كامها واخواتها وجداتها فتجلسها ومثلها المبتدئة والصحيح ان الحيض لا يحد بسن لا في اوله ولا اخره

10
00:04:22.900 --> 00:04:43.400
لا تسع ولا خمسين ولا غيرها ولا حد لاقله لا يوم وليلة ولا اقل ولا اكثر ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر فمتى رأت الدم جلست

11
00:04:44.050 --> 00:05:11.150
فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص قال في الانصاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول وفيه ان الدم نجس

12
00:05:11.900 --> 00:05:18.000
وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة