لا تسع ولا خمسين ولا غيرها ولا حد لاقله لا يوم وليلة ولا اقل ولا اكثر ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر فمتى رأت الدم جلست وهو علامة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة من الله علق عليه حكم العدد وغذاء الولد ولهذا الانثى التي لا تحيض لا تلد واذا خلق الولد انقطع دم الحيض المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الحيض قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الحيض الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وانصرف غذاء له فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض لا معنى ولا حكما ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينهما الاربعون الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق الى اخره وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة ففي هذا الحديث ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فانها تجلس قدر ايام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا واختلف فيما اذا كان لها عادة ولها تمييز بايهما تجلس المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة والظاهر انها اختيار شيخ الاسلام واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فانها تنظر الى عادة النساء من اقاربها كامها واخواتها وجداتها فتجلسها ومثلها المبتدئة والصحيح ان الحيض لا يحد بسن لا في اوله ولا اخره فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص قال في الانصاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول وفيه ان الدم نجس وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة