يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة الحبوب والثمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة. الا اذا كانت للتجارة فانه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة. اذا كانت يداه مملوءتين. من كان لديه انواع من تمور فالواجب اخراج الزكاة من الوسط لا من الرديء ولا من الاطيب وان اخرجه من كل نوع فهذا اكمل واكمل الفول فيه زكاة مثل الحبوب والثمار الاخرى. اذا بلغ خمسة اوسق والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اليد العاملة اذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر والعمال قد يكونوا عمالا للمكينة. وقد يكونوا عمالا للحرث والبذر والسقي المقصود العمل ما يمنع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي. ولم يلتفت الى ما بعد بعد ذلك من جهة الحصاد ولا الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين هذا شيء اخر لا تعلق له بالزكاة وانما الحكم مناط بالسقي. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. العنب فيه الزكاة التمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق اذا زبب وبلغ النصاب يزكي فاذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبا اخرص وبيع رطبا. يزكى بالخرس كالتمر اذا خرص التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء. البصل لا زكاة فيه الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده واشباهها من الاموال المدخرة لحاجة الانسان. ليس فيها زكاة. العمدة في معرفة الانصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث بالعراقي. واربع حفلات باليدين المعتدلتين المملوءتين. كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة. زكاة الارض اذا بيعت قبل الحصاد على الاول. الذي اشتد الحب وهو في الاختيارات الفقهية