﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون

2
00:00:18.650 --> 00:00:37.200
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صوم تطوع

3
00:00:38.900 --> 00:01:15.050
لما فرغ من صيام الواجب وهو صوم رمظان انتقل الى بيان صوم التطوع لان الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عبادة واجبة عبادة تطوع من جنسها فجعل بعد الصلاة  صلاة نافلة جعل

4
00:01:15.850 --> 00:01:49.200
بعد الزكاة صدقة تطوع  وجعل بعد الصيام رمظان صيام تطوع وجعل بعد فريضة الحج والعمرة حج التطوع وعمرة تطوع وذلك لاجل التزود من الخير ولانه قد يحصل في اداء الفرض نقص

5
00:01:50.400 --> 00:02:20.350
فيجبر هذا النقص من التطوع  وصيام وهذا الفرض على ثلاثة اقسام قسم مستحب اسم المكروه اسم محرم وكل هذا سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى نعم يسن صيام ايام البيض

6
00:02:20.950 --> 00:02:53.550
يسن صيام ايام معينة الصيام ايام البيض وست من شوال ويوم الاثنين ويوم الخميس ثلاثة ايام من كل شهر صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة وصوم عشر ذي الحجة كل هذه ايام يستحب صيامها

7
00:02:53.650 --> 00:03:22.350
سيأتي بيانها على التفصيل. الاول استنوا صيام ثلاثة ايام من كل شهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر صم ثلاثة اياما من كل شهر وجاءت احاديث ايضا

8
00:03:22.800 --> 00:03:46.000
في الامر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر لان ثلاثة الايام كل يوم عن عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فمن صام ثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله

9
00:03:47.350 --> 00:04:08.350
فاذا صام من كل شهر ثلاثة ايام صار كمن صام الدهر كله في الفضل نعم يسن يسن صيام ايام البيض ويستحب ان تكون هذه الثلاثة يجوز ان ان تصام من اي

10
00:04:08.450 --> 00:04:28.350
ايام الشهر من اوله او من وسطه او من اخره. المهم ثلاثة ايام من الشهر ولكن كونها ايام البيظة وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تم الغرر لان سميت ايام البيض

11
00:04:29.700 --> 00:04:58.850
لان القمر يكون فيها في لياليها كلها تكون لياليها مقمرة تكون ليالي هذه الثلاثة مقمرة من اول الليل الى اخره وسميت ايام البيض نعم يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس والاثنين والخميس من كل اسبوع

12
00:05:00.250 --> 00:05:24.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما اعمال العباد على الله واحب ان يعرض عمل وانا صائم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين فيصوم الخميس

13
00:05:26.150 --> 00:05:49.700
بهذه الحكمة لا تعرض اعمال العباد على الله فيكون العبد الذي تعرض اعماله على الله يكون صائما فيكون هذا اكمل في الاجر نعم وست من شوال لذلك يسن صيام ستة ايام من شوال

14
00:05:50.350 --> 00:06:21.150
قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال وكانما صام الدهر وذلك لان رمضان عن عشرة اشهر الحسنة بعشر امثالها وستة الايام عن شهرين كل ثلاثة عن شهر

15
00:06:22.000 --> 00:06:42.450
فيكون قد كانه صام عشر شهرا وهي شهور السنة فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر فيستحب صيام الست من شوال والافضل ان يبادر بها بعد العيد

16
00:06:42.550 --> 00:07:09.850
وان يصومها متتابعة  وان فرقها بالشهر او صامها من وسط الشهر او من اخره حصل على الفظيلة لان الحديث مطلق صام ستة او اتبعه ستة ايام من شوال  فاذا صام ستة ايام من شوال

17
00:07:10.000 --> 00:07:26.600
سواء في اوله او في وسطه او في اخره فانه يحصل على هذه الفظيلة لانها من شوال ولو كانت في الاخير او في الوسط اصدق عليها انها من شوال. نعم

18
00:07:27.550 --> 00:07:50.550
وجار المحرم واكده العاشر ثم التاسع يذكر ان الامام مالك رحمه الله يكره صيام الست من شوال يقول لان لا يشتبه على الناس انها من رمضان ولكن السنة اولى بالاتباع

19
00:07:51.650 --> 00:08:15.000
ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث نعم وعلى كل حال الحجة للسنة لا بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم العمل بالسنة. نعم. وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع ثم ايضا يسن صيام شهر محرم

20
00:08:15.000 --> 00:08:42.000
لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم سمي بالمحرم لانه من الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة

21
00:08:42.350 --> 00:09:08.900
والمحرم ثلاثة والرابع شهر رجب ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ولهذه الاربعة ثلاثة سرد وواحد فرد  في الجاهلية حرم القتال وكان في الجاهلية يحرمون القتال فيها

22
00:09:09.200 --> 00:09:34.750
من اجل ان يتمكن الناس من الحج ويتمكنون من العمرة فهي حرمت لاجل ان يتمكن الناس من الحج فلا يعترظهم احد كانوا في الجاهلية حرمونها الا انهم كانوا يتصرفون فيها فيقدمونها ويؤخرونها

23
00:09:35.250 --> 00:09:58.050
وهو ما يسمى بالنسيج انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وكانوا ينقلونها من وقتها الى وقت اخر وهذا هو النسيم وهذا تغيير لاحكام الله

24
00:09:58.200 --> 00:10:23.050
سبحانه وتعالى زين له سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فلا يجوز التصرف اذا شرعه الله عز وجل تغييره  اختلف العلماء هل مسخ تحريمها في الاسلام او باقي الصحيح انه منسوخ

25
00:10:23.550 --> 00:10:48.050
الصحيح انه نسخ تحريم القتال فيها وصار القتال والجهاد مشروعا في كل وقت لان الله امر بالجهاد مطلقا فيجوز في كل وقت جهاد الكفار نعم وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع

26
00:10:48.600 --> 00:11:12.100
هكذا شهر محرم في العاشر منه وهو يوم عاشوراء وهو اليوم الذي انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فلما خرج موسى ببني اسرائيل المسلمين هاربا من بطش فرعون

27
00:11:13.050 --> 00:11:42.100
جمع فرعون جنوده خرج على اثرهم ليهلكهم انتهى موسى ومن معه الى البحر وجاء العدو من خلفهم فلما رآهم المسلمون قال اصحاب موسى انا لمدركون البحر من امامنا والعدو من خلفنا

28
00:11:42.650 --> 00:12:10.450
فقال عليه الصلاة والسلام كلا انما يا ربي سيهدين فاوحى الله اليه ان يظرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة صار طرقا يابسة وقام الماء كالجبال بين الطرق

29
00:12:11.350 --> 00:12:37.750
فسلكه موسى وقومه خرجوا من الساحل ثم دخل فرعون وقومه في اثرهم فلما تكامل فرعون وقومه اطبقه الله عليهم فاغرقهم على اخرهم فهذا اليوم صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل

30
00:12:38.400 --> 00:13:04.050
على هذه النعمة والله جل وعلا يقول اولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدر فصامه محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى وشكرا لله على هذه النعمة لان انكسار المسلمين في اول الزمان او في اخره

31
00:13:04.300 --> 00:13:28.950
كلها انتصار للامة الاسلامية فيصام شكرا لله عز وجل واقتداء بالانبياء وهذا هدي الاسلام ان الانتصارات والفتوح يجب فيها الشكر لله ولا يجوز فيها احداث اعياد او مناسبات كما يفعله الكفار ومن

32
00:13:28.950 --> 00:13:48.050
تشبه بهم من المسلمين يسمونه عيد النصر او عيد كذا او عيد هذا كله باطل ومن امور الجاهلية وانما المشروع شكر الله عز وجل على نعمته بدون احداث عيد او مناسبة

33
00:13:49.000 --> 00:14:14.400
او غير ذلك هذا هو المشروع في حق المسلمين ليس للمسلمين الا عيدان عيدان الفطر وعيد الاضحى ويسن صيام يوم قبله مخالفة لليهود لان اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:14:14.900 --> 00:14:42.100
وقال لئن بقيت لاصومن التاسع صوموا يوما قبله خالفوا اليهود وفي رواية ضعيفة او يوما بعده خالفوا اليهود فلا يصام مفردا بل يصام يوم قبله وهذا اكد او يوم بعده

35
00:14:43.100 --> 00:15:06.800
اذا فات اليوم في التاسع يصام اليوم الحادي عشر لاجل مخالفة اليهود الذين يفردونه بالصوم وهذا اليوم احدث الناس فيه احداثات ليست من الدين فمن الناس من يظهر الفرح فيه

36
00:15:08.150 --> 00:15:32.700
والسرور ويجعلونه عيدا يتزينون فيه ويصنعون فيه الاطعمة ويعملون فيه مثل ايام العيد وهذا غير صحيح هذا غير مشروع هذا غير مشروع ومن الناس من هم على العكس يجعلونه يوم حزن

37
00:15:34.600 --> 00:16:07.250
ويوم بكاء وهم الشيعة لانه قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء يوم عاشوراء فصاروا يجعلونه يوم حزن ويظهرون فيه من المنكرات الشيء الكثير وكلا الطائفتين على غير هدى لا الذين يفرحون فيه

38
00:16:07.650 --> 00:16:26.050
ولا الذين يحزنون فيه وانما المشروع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صيامه شكرا لله عز وجل مع صيام يوم قبله مخالفة لليهود هذا هو المشروع فيه

39
00:16:26.650 --> 00:16:49.800
الا يشرع فيه فلا يسمع فيه اظهار الفرح ولا يظهر الحزن لهو المشروع في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء حتى ان بعض العوام يسمونه عيد العمر يعني عيد المحرم هذا غلط ما ما هو عيد

40
00:16:50.700 --> 00:17:18.300
ما هو بعيد ويتبادلون التهاني في وهذا بدعة وغير مشروع غير الصيام فيه فلا يعمل شيء لا فرح ولا حزن نعم وتسع ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صوم يوم عاشوراء يكفر

41
00:17:18.400 --> 00:17:42.950
السنة الماضية اي السيئات التي حصلت من الانسان في السنة الماضية والمراد الصغائر تكفير الصغائر اما الكبائر انها لا تكفر الا بالتوبة او بعفو الله عنها  نعم وتسع ذي الحجة

42
00:17:43.700 --> 00:18:03.700
يسن صوم تسع ذي الحجة قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله

43
00:18:03.800 --> 00:18:25.150
قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فقوله ما من ايام العمل هذا عام جميع الاعمال الصالحة ويدخل فيه الصيام لانه عمل صالح

44
00:18:25.700 --> 00:18:53.200
وايضا جاء في سنن ابن ماجة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة كان يصومها نعم ويوم عرفة لغير حاج بها. وهو اليوم التاسع سن صيام اليوم التاسع يعني اليوم التاسع اكد الايام

45
00:18:53.200 --> 00:19:13.900
تسعة اليوم التاسع هو يوم عرفة اكد الايام التسعة قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة الماضية السنة الاتية فهو افظل من صوم

46
00:19:14.100 --> 00:19:35.400
يوم عاشوراء قال صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية واما صوم يوم عرفة ايكفر الماضية واللاحقة الماضية بمعنى ان الله يعفو عنه الذنوب التي سبقت واما المستقبلة فيوفق الانسان لتجنب الذنوب

47
00:19:36.800 --> 00:20:03.100
او يوفق للتوبة بسبب صوم يوم عرفة فهو يوم عظيم احب صيامه ويتأكد صيامه لكن لغير الحاج اما الحاج فانه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا

48
00:20:04.600 --> 00:20:25.850
ولما اختلف الناس هل هو صائم او مفطر وكان واقفا على راحلته جاءت ام الفضل تناولته قدحا من اللبن وهو على الراحلة فاخذه وشربه والناس ينظرون اليه فعلموا انه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام

49
00:20:26.450 --> 00:20:52.850
وذلك لاجل ان يتقوى على الوقوف وعلى ذكر الله عز وجل والدعاء اما غير الحاج المسلمون في الانصار يصومون هذا اليوم لنيل هذا الفضل العظيم. نعم. ويوم عرفة ويوم عرفة لغير حاج بها لغير حاج بها اي بعرفة. فلا يصومها

50
00:20:52.950 --> 00:21:17.300
المسلم الحاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  وافضله صوم يوم وفطر يوم. افضله اي صيام التطوع افضله اي افضل صيام التطوع. اذا صار عند انسان رغبة في الخير اذا صار عند الانسان رغبة

51
00:21:17.900 --> 00:21:42.100
بالخير فانه يصوم يوما ويفطر يوما ولا يصوم جميع الايام  لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما

52
00:21:42.900 --> 00:22:06.450
قال له عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اما قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام من كل شهر قال اني اطيق اكثر من ذلك تدرج معه الى ان قال صم يوما وافطر يوما. قال اني اطيق اكثر من ذلك

53
00:22:06.650 --> 00:22:21.250
قال صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك يعني لا افضل من صيام يوم وفطر يوم الذي يصوم كل الدهر كل الايام هذا منهي عنه لا صام من صام الدهر

54
00:22:21.300 --> 00:22:47.200
في رواية لا صام ولا افطر  وذلك لان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العشر فيفطر يوما يتقوى فيه ولان الانسان تكون له اشغال واعمال فيفطر هذا اليوم من اجل ان يتقوى على اعمالهم. فقد قال بعض العلماء انه

55
00:22:47.450 --> 00:23:07.500
اذا كان الانسان يطيق ان يصوم الايام كلها ولا ولا يعوقه ذلك عن اعماله الدينية والدنيوية فانه يصوم كل الايام وقد فعله بعض الصحابة ولكن الراجح هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:23:07.850 --> 00:23:35.500
صيام يوم وافطار يوم نعم ويكره القسم الاول وهو الذي يسن من الصيام القسم الثاني ما يكره صيامه. نعم من الايام. نعم. ويكره افراد رجب يكره افراد شهر رجب سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم لان اهل الجاهلية

57
00:23:35.850 --> 00:24:00.350
كانوا يعظمونه وهو شهر فيه فضل لانه من الاشهر الحرم ولكن لا يحدث فيه عبادة خاصة به لا من ذبح ولا من صلاة ولا من صيام ولا من قيام لياليه او غير ذلك

58
00:24:00.400 --> 00:24:25.850
انما العمل الذي عليه المسلم في سائر السنة يستمر عليه في رجب كغيره  فيصوم الاثنين والخميس من رجب يصوم ثلاثة ايام من رجب كما كان يفعل ذلك في غيره من الشهور يقوم من الليل اذا كان يقوم في سائر الليالي من السنة يقوم ايضا بليالي رجب مثل غيره من الشهور

59
00:24:26.900 --> 00:24:49.700
اما انه يخصه بصيام او يخصه بقيام او يخصه بذبيحة وهي ما تسمى بالرجبية او العقيرة هذا من فعل الجاهلية كانوا يذبحون في رجب ويعتقدون في ذلك الفظل ابطل الاسلام ذلك

60
00:24:50.500 --> 00:25:09.800
وجعل رجبا كغيره من من شهور السنة ما يعمل من الطاعات في سائر شهور السنة يعمل برجب وما لا فلا ولا يخص رجب حتى العمرة لا يخص رجب بعمرة عند الجمهور

61
00:25:10.900 --> 00:25:26.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقص رجبا بعمرة وانما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في اشهر الحج كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج

62
00:25:26.100 --> 00:25:51.050
الا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما جاء من حنين وارادوا الدخول الى مكة دخل محرما من الجعرانة لانها هي الحل هي حدود الحرم فاحرم منها لدخوله الى مكة واما العمر الثلاث فانها كلها في

63
00:25:51.150 --> 00:26:11.350
اشهر الحج ولم يعتمر في رجب دل على انه ليس له خاصية نعم لكن من جاء في رجب من غير قصد من جاء الى مكة في رجب من غير قصد واعتمر فلا حرج عليه. اما انه يسافر في رجب لاجل العمرة

64
00:26:11.800 --> 00:26:34.850
ويقصد ذلك هذا لا يجوز نعم ويكره افراج رجب والجمعة ويكره افراد الجمعة يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري لان يوم الجمعة يوم عيد الاسبوع

65
00:26:34.950 --> 00:26:55.450
ويوم الجمعة يوم اجتماع ويأتون الناس للجمعة من بعيد فيكونون مفطرين في هذا اليوم ليتقووا على التبكير للجمعة وعلى الحضور وعلى لانه لانهم يجتمعون في جامع واحد وقد يكونون اتوا من مسافة بعيدة

66
00:26:55.850 --> 00:27:22.150
فيكون المفطرين ليتقووا على على العبادة فيكره صيام هذا اليوم نعم والسبت كذلك يكره صوم يوم السبت وهذا كراهته ضعيفة لان الحديث الوارد فيه ضعيف قال له الوارد في النهي عن الصوم يوم السبت حديث ضعيف

67
00:27:23.550 --> 00:27:40.200
ولكن تركه اولى ترك صيامه مفردا اولى اما من يصوم مع غيره كان يصوم يوم الجمعة ويوم السبت او يوم السبت يوم الاحد فاذا صامه مع غيره زالت الكراهة نعم

68
00:27:40.350 --> 00:28:02.800
والشك ويكره صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال فان المسلم يصبح مفطرا بقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه

69
00:28:03.000 --> 00:28:25.150
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يصام يوم الشك لا نفلا ولا انه من رمضان بل الانسان يفطر فيه فان صام فهذا مكروه الا ان كان انه يصوم صوما متواصلا من شعبان

70
00:28:25.450 --> 00:28:42.750
يصوم صوما متواصلا من شعبان فصام يوم الشك تبعا لما قبله تطوعا فلا بأس اما انه يفرد يوم الشك ويقول هذا تطوع هذا مكروه وان نوى انه من رمضان فهذا محرم على الصحيح

71
00:28:43.000 --> 00:29:01.250
قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين قول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فان صامه مفردا على انه تطوع فهذا مكروه

72
00:29:01.500 --> 00:29:23.950
وان صامه على انه من رمضان فهذا محرم نعم ويحرم صوم العيدين هذا النوع الثالث وهو الصوم المحرم يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لان المطلوب من المسلم

73
00:29:24.000 --> 00:29:47.200
في عيد الفطر ان يظهر الافطار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل ثمرات قبل ان يخرج الى المصلى ليظهر الافطار وفي يوم وفي عيد الاضحى كان صلى الله عليه وسلم يأكل من اضحيته

74
00:29:48.200 --> 00:30:11.900
فهذا اليوم يوم افطار يوم عيد الفطر يوم افطار يوم عيد الاضحى يوم اضاحي واكل وشرب وذكر لله عز وجل ايحرم صيام يوم العيدين لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة ولا قضاء من رمظان ولا غير ذلك

75
00:30:11.950 --> 00:30:43.100
لا يصام العيدان لا صوم واجب فالقضاء والكفارة والنذر ولا صوم تطوع يكون الانسان مفطرا في هذين اليومين العظيمين لان المشروع فيهما اظهار الافطار والاكل والشرب نعم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض ولو في فرض ان يقول علي قضاء

76
00:30:43.350 --> 00:30:58.000
والقضاء فرض نقول لا ما يجوز او يقول انا نذرت اني اصوم يوم العيد يقول ما ينعقد نذرك. لان هذا لان هذا نذر معصية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله

77
00:30:58.050 --> 00:31:13.950
فلا يعصي هذا نذر معصية او كفارة عليه كفارة يمين او كفارة ظهار قال ابا اصوم او كفارة قتل قال اببدأ من يوم العيد نقول لا حرام عليك ايجوز هذا الصيام لا عن نفل ولا عن فرض

78
00:31:14.400 --> 00:31:35.950
نعم وصيام ايام التشريق كذلك يحرم صيام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لانها ايام منى وايام الرمي ذكر الله عز وجل

79
00:31:37.100 --> 00:32:00.550
ولانها ايام اكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا تصام الا في حالة واحدة وهي الحاج المتمتع او القارن اذا لم يجد الهدي

80
00:32:01.000 --> 00:32:25.000
الحاج المتمتع او القارن اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ايام التشريق قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وهذه من ايام الحج فيصومها عن عن الفدية اذا لم يجدها

81
00:32:25.300 --> 00:32:49.950
ولقول عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي نعم وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران متعة الحج التمتع بالحج او القران بين الحج والعمرة قوله تعالى

82
00:32:50.200 --> 00:33:08.800
من تمتع بالعمرة الى الحج اما استيسر من الهدي فمن لم يجد الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه نعم هذا

83
00:33:09.250 --> 00:33:29.200
في قطع الصيام النفل يجوز قطعه هذا حكم قطع الصيام حكم قطع الصيام فيه تفصيل ان كان نفلا فلا بأس بقطعه لان لان الذي يصوم النفل مخير ان شاء اكمل وان شاء افضل

84
00:33:30.900 --> 00:33:51.750
ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو صايم نفل صائم نفلا فاخبروه انه اهدي اليهم كذا وكذا من الطعام فاكل منه صلى الله عليه وسلم ونقض صيامه لانه نافلة. صيام النافلة ما يلزم اتمامه

85
00:33:52.550 --> 00:34:17.400
واما صوم الفرض اذا دخل فيه ولو كان موسعا فانه يحرم يحرم قطعه سواء صلاة او صياما فالصلاة مثلا في اول الوقت افضل وتأخيرها في الوقت جائز تأخيرها في الوقت جائز

86
00:34:17.700 --> 00:34:32.950
عن اوله لكن لو صلى اول الوقت واراد ان يقطع الصلاة وقال ما دام الوقت موسع ابا اقطع الصلاة نقول لا ما دام احرمت بها لا يجوز لك قطعها ولو كان الوقت

87
00:34:33.250 --> 00:34:53.400
موسعان انت لو انك ما دخلت في الصلاة لك التأخير في الوقت اما ما دام دخلت فيها وجبت عليك اجب عليك اتمامها كذلك القضاء من رمضان لو قال الحمد لله الوقت موسع انا لي الى ما ما يبقى على رمظان الاتي الا قدر القظاء

88
00:34:54.000 --> 00:35:10.200
نقول نعم اذا كنت ما بديت الصيام ما يخالف اخر. لكن اذا بديت الصيام فلا يجوز لك قطع اليوم هذا لا يوجد قطع اليوم الذي بدأته ولو كان موسعا يلزمك اتمامه

89
00:35:11.750 --> 00:35:34.750
دخل في فرض موسع قضى رمضان وفي صلاة الفريضة فمن شرع في العبادة فانه يحرم قطعها بل يجب عليه اتمامها نعم ومن دخل او كفارة عليه كفارة والكفارة وقتها موسع

90
00:35:35.050 --> 00:35:56.650
متى ما شاء صامها اذا بدأ صام منها يلزمه الاتمام ويلزمه المتابع اذا كانت الكفارة يجب فيها التتابع يجب عليه اكمال اليوم الذي بدأه ويجب عليه التتابع اما اذا كانت الكفارة غير متتابعة

91
00:35:56.700 --> 00:36:17.350
فلا فلا بد ان يكمل اليوم وان شاء ان يتابع يتابع والا يصوم بل بقية فيما بعد مثل مثل كفارة اليمين هذي ما هي متتابعة لكن كفارة الظهار كفارة الجماع في رمضان كفارة القتل خطأ

92
00:36:17.600 --> 00:36:35.200
هذي متتابعة نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا لا يلزمك ولا يلزم آآ اكمال النفل كما سبق هل يجوز قطع النفل

93
00:36:35.500 --> 00:36:51.750
واذا فسد النفل كما لو جامع فيه افسد او اكل او شرب متعمدا وافسده لا يلزمه القضاء لا يلزم قضاء النفل نعم ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج

94
00:36:51.800 --> 00:37:20.700
الا الحج اذا افسده وحج النافلة وعمرة النافلة اذا افسدهما يجب عليه قضاؤهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض اي احرم معنى فرض يعني احرم من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فاذا احرم بالحج

95
00:37:21.150 --> 00:37:41.300
لزمه اتمامه ولا يجوز له رفظ الاحرام كما يفعل بعض الجهال سواء كان حجا او عمرة من احرم بنسك وجب عليه اتمامه الا في حالة الاحصار اذا احسن فان احصرتم

96
00:37:41.350 --> 00:38:04.500
وما استيسر من الهدي اما اذا كان ما عنده احصار يلزمه الاتمام واذا افسد الحج بجماع او افسد العمرة بجماع فانه يلزمه المضي فيهما ولو كانا فاسدين وانهاؤهما وتجب عليه الفدية

97
00:38:04.750 --> 00:38:24.250
ويجب عليه القضاء ثلاثة امور. اذا افسد الحج والعمرة وجب عليه ثلاثة امور الامر الاول المضي واكمال النسك ولو كان فاسدا والامر الثاني الفدية في في الحج بدنة وفي العمرة شاة

98
00:38:25.100 --> 00:38:50.900
والامر الثالث ان يحرم من الميقات الذي احرم منه في الاول للحج او العمرة ثم يؤديهما الصحيحين قضاء لما افسده وهذا يأتي في الحج ان شاء الله نعم وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان

99
00:38:51.100 --> 00:39:17.950
واوتاره هكذا ترجى ليلة القدر الله جل وعلا نوه بليلة القدر قال سبحانه انا انزلناه في ليلة القدر اي القرآن انزله الله في ليلة القدر لكن كيف هذا والقرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:39:18.650 --> 00:39:40.900
والله جل وعلا يقول ورتلناه ترتيلا يعني انزلناه مفرقا  ويقول سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني شيئا فشيئا فالادلة تدل على ان القرآن نزل مفرقا

101
00:39:41.700 --> 00:40:01.850
في خلال ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة والله جل وعلا في هذه الاية يقول انا انزلناه معناه ظاهر الاية انه نزل جميعا جملة واحدة والله جل وعلا انكر على الكفار لما قالوا لولا نزل عليه القرآن

102
00:40:02.100 --> 00:40:22.650
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اي انزلناه متتابعا. ترتيله هو التتابع فما الجمع؟ الجمع قالوا المراد ان الله انزل القرآن في ليلة القدر اي بدأ نزوله بليلة القدر

103
00:40:23.000 --> 00:40:47.950
وبعض القرآن يسمى قرآنا ولو اية واحدة تسمى قرآنا. فمعنى قوله انزلناه اي ابتدأنا نزوله والمنزل عليه ليلة القدر يسمى قرآنا ولو كان بعض القرآن هذا هو الجمع بين الادلة والشاهد ان هذه الليلة ليلة عظيمة

104
00:40:48.050 --> 00:41:08.900
لان الله سماها ليلة القدر وليلة القدر قيل لانها تقدر فيها اعمال السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم تقدر فيها اعمال السنة اخذا من التقدير السابق في اللوح المحفوظ

105
00:41:10.050 --> 00:41:33.850
وقيل سميت ليلة القدر لانها ذات قدر وقيمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى ثم قال وما ادراك ما ليلة القدر هذا تفخيم تفخيم لها وتعظيم لها ما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر

106
00:41:34.200 --> 00:41:50.350
هذا فضل عظيم ان العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في الف شهر يعادل العمل الصالح في الف شهر ليلة واحدة تعادل ثلاثة وثمانين سنة وزيادة اشهر فهي ليلة عظيمة

107
00:41:50.500 --> 00:42:10.100
وهي في رمظان قطعا لان الله قال انا انزلناه في ليلة القدر وقال في الاية الاخرى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فدل على ان ليلة القدر من رمظان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في رمضان

108
00:42:10.400 --> 00:42:27.800
تمام؟ في الاحاديث الصحيحة انه كان يتحراها في رمظان ادل على انها في رمضان قطع وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض المخرفين ما هي بليلة النص من شعبان ليلة القدر هي

109
00:42:28.000 --> 00:42:44.800
في رمضان وليست في شعبان هذه الليلة لم يبينها الله في ايه الشهر لاجل ان يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر فيزيد اجره ويعظم ثوابه فيكون قد قام ليلة القدر وقام معها

110
00:42:45.200 --> 00:43:04.950
ليالي رمظان كلها فيكون زيادة خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا قام المسلم جميع ليالي رمضان فانه يكون قطعا قد ادرك ليلة القدر لانها في ليالي رمضان

111
00:43:05.550 --> 00:43:24.200
ويكون زاد عليها بالقيام في بقية الليالي. فيكون اعظم لاجله هذا الحكمة باخفائها في رمضان ولكن هي في العشر الاواخر اتت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط

112
00:43:24.850 --> 00:43:42.600
طلبا لليلة القدر ثم تبين له انها في العشر الاواخر فاخر اعتكافه وصار يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله وهو يعتكف في العشر الاواخر فدل على انها في العشر الاواخر اتت

113
00:43:43.350 --> 00:44:02.900
وفي الاوتار اوتار العشر اك وهي الاعداد التي لا تقبل القسمة ليلة واحد وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة خمسة وعشرين ليلة سبعة وعشرين ليلة تسع وعشرين هذه الاوتار اوتار العشر

114
00:44:03.200 --> 00:44:23.350
وهي في وتر سبع وعشرين اكد وكان وهذا هو الذي يرجحه الامام احمد رحمه الله انه يرى انها ليلة سبعة وعشرين من العلماء من يرى انها ليلة احدى وعشرين من العلماء من يرى انها ليلة ثلاث وعشرين

115
00:44:23.700 --> 00:44:51.850
ولكن الراجح انها ليلة سبع وعشرين لاثار تدل على هذا قول كثير من الصحابة انها ليلة سبع وعشرين فهي اكل نعم وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان واوتاره واكد اوتاره يعني الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين

116
00:44:51.850 --> 00:45:08.300
هي في هذه الاوتار اكل والا فهي محتملة انها في كل الشهر او انها في كل العشر هي محتملة والله له الحكمة في ذلك في اخفائها نعم وليلة سبع وعشرين ابلغ

117
00:45:08.500 --> 00:45:27.450
ويدعو الحين يقولون الامتحانات الامتحانات الطالب ما يدري وين السؤال فيه من الكتاب فيقرأ الكتاب كله من اجل انه يستفيد ولو علم بالسؤال راح يقرأ يدرس فقط محل السؤال ويترك الكتاب فلا يستفيد

118
00:45:27.550 --> 00:45:43.000
هذا في اعمال الناس هذا فيه اعمال الناس وهو تقريب لحكمة الله جل وعلا في اخفائها علشان ان الناس يجتهدون في كل الشهر ولا يتركون بعضه فيفوت عليهم الاجر نعم

119
00:45:43.400 --> 00:46:01.450
وليلة سبع وعشرين ابلغ اي نعم ابلغ في الرجاء نعم ويدعو فيها بما ورد يدعو في هذه الليلة ويجتهد بالدعاء ويصلي من قام ليلة ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية وما تأخر

120
00:46:01.850 --> 00:46:18.650
فيجتهد بالصلاة ويجتهد بالدعاء وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارأيت ان ادركت ليلة القدر ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو

121
00:46:18.900 --> 00:46:42.800
فاعفو عني فيكثر من هذا الدعاء ويدعو معه بغيره ويجتهد نعم باب الاعتكاف نعم الاعتكاف  هو في اللغة المكث في المكان المكث في المكان يسمى كتابا يعكفون على اصنام اللهو يعني

122
00:46:42.850 --> 00:47:06.750
يجلسون عند رجاء بركتها هذا هو الاعتكاف المكث في المكان واما في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله فان اعتكف في غير المسجد هذا لا يسمى اعتكافا شرعا

123
00:47:07.550 --> 00:47:32.300
بل هذا بدعة كاعتكافه في الصوفية بما يسمونه الخلوة يخلو وينقطع عن الجمعة والجماعة هذا هذه هذا اعتكاف محرم وباطل يترك الجمعة والجماعة ويخلو انما الاعتكاف في المساجد قال الله جل وعلا وانتم عاكفون

124
00:47:32.400 --> 00:47:47.550
في المساجد بيوت الله عز وجل لطاعة الله اما لو جلس في المسجد ما هو للطاعة جلس يبي يستريح ولا يبي ينام ولا بينتظر له احد تواعد هو واياه هذا ما يسمى اعتكاف

125
00:47:48.250 --> 00:48:10.550
هذا لا يسمى اعتكافا لانه لغيره طاعة الله بل هو لامر مباح فلا يؤجر عليه نعم والاعتكاف سنة مؤكدة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع كتاب في قوله وانتم عاكفون في المساجد السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافه

126
00:48:10.650 --> 00:48:30.700
اعتكاف اصحابه وزوجاته من بعده الاجماع اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف في المساجد نعم باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. زوموا مسجد. اما لو خلا في غير المسجد وانقطع

127
00:48:30.750 --> 00:48:49.600
عن الجمعة والجماعة فهذه خلوة محرمة ومبتدعة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم الليل ويقوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة قال هو في النار هذه خلوة محرمة

128
00:48:49.800 --> 00:49:08.850
نعم هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون وهي الصحابة مسنون يعني هو مستحب وليس بواجب الاعتكاف سنة ليس بواجب الا اذا نذر اذا نذره صار واجبا بالنذر نعم. ويصح بلا صوم

129
00:49:09.400 --> 00:49:25.050
يصح الاعتكاف الى صومه لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك

130
00:49:25.200 --> 00:49:41.400
نذر ان يعتكف ليله والليل ما فيه صيام فدل على صحة الاعتكاف بالليل وصحة الاعتكاف بالنهار بدون صيام فليس من لازمه الصيام لكن الصيام افضل اذا اعتكف وهو صائم هذا افضل

131
00:49:41.600 --> 00:50:01.050
ولو اعتكف وهو مفطر حصل على اجر الاعتكاف. نعم. ويلزمان بالنذر. يلزمان بالنذر اي اذا نذر ان يعتكف وهو صائم كذا اذا نذر ان يعتكف وهو صائم لزمه ان يصوم ويعتكف

132
00:50:01.300 --> 00:50:18.400
فان صام ولم يعتكف لم يجبه وان اعتكف ولم يصم لم يجزئ لانه نذر ان يعتكف صائما يجمع بين العبادتين. نعم. ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد

133
00:50:18.900 --> 00:50:42.750
فان اعتكف في بيت او في زاوية او في مكان فهذا ليس اعتكافا شرعيا وانما هو اعتكاف باطل واذا منعه عن الصلاة مع الجماعة والجمعة فهو محرم بمسجد وايضا مهوب في كل مسجد. المسجد الذي تقام فيه الجماعة. اما ان كان مسجدا مهجورا

134
00:50:43.200 --> 00:51:09.650
لا تقام فيه الجماعة او لا يصلى فيه الا بعض الاوقات مثل مساجد الدوايب التي يصلى فيها وقت الدوام فقط هذه لا يعتكف فيها لانه ان خرج للجماعة ان خرج لصلاة الجماعة فهذا يؤثر على اعتكافيه. وان بقي ولم يخرج الجماعة ترك واجبا

135
00:51:10.200 --> 00:51:33.750
فلذلك يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة نعم ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه جمع يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة نعم الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها الا المرأة فانها تعتكف مثل ما يعتكف الرجل. لان الاعتكاف عام

136
00:51:33.900 --> 00:51:52.250
يدخل فيه الرجال والنساء وكانت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويوضع لهن الحصر ويحتجز لهن المكان والستر فيعتكفن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته

137
00:51:52.650 --> 00:52:13.000
فلا بأس ان تعتكف المرأة لكن تعتكف في مسجد ولا تعتكف في بيتها او في مصلاها الذي في البيت لانه لا يسمى مسجدا ولا يأخذ احكام المسجد لكن لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه ان يجمع فيه

138
00:52:13.650 --> 00:52:31.850
لانها ليس عليها صلاة جماعة فلها ان تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة يعني دائما بل يصلى فيه بعض الاحيان او مسجد مهجور لكنه حصين ومستور وليس عليها خطر تعتكف فيه لا بأس

139
00:52:31.900 --> 00:52:54.950
نعم ومن نذر ومن نذر او الصلاة ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة من نذره ها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزم

140
00:52:54.950 --> 00:53:13.600
الزمه فيه اذا نذر الاعتكاف او نذر الصلاة في مسجد معين نظرنا فان كان هذا المسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيها لان المساجد كلها سواء فيعتكف او يصلي في اي

141
00:53:13.650 --> 00:53:33.300
في اي مسجد من مساجد البلد لو قال انا نذرت اني اصلي بجامع بالجامع الكبير لجامع كبير في الرياض نقول ما يلزمك يعتكف في اي مسجد من مساجد الرياظ لانه لا ميزة للمساجد بعضها على بعض

142
00:53:33.700 --> 00:53:49.950
وان احتاج هذا الى سفر فلا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الريح لو قال انا انذرت اني اعتكف في جامع بريدة والله ما يجوز لك هذا ما يجوز انك تسافر من الرياض لاجل تعتكف في جامع بريدة او عنيزة ما يجوز هذا

143
00:53:51.000 --> 00:54:12.700
اعتكف في اي مسجد من مساجد الرياض ولا ولا تسافر ويحصل لك المقصود باذن الله اما اذا نذر احد المساجد الثلاثة فانه يلزمه فانه يلزمه ولا يجزيه في غيرها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال

144
00:54:12.800 --> 00:54:32.200
الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا والمسجد الاقصى هذه المساجد التي يسافر للعبادة فيها ولا يسافر للعبادة في اي مسجد او في اي مكان من الارض غيرها

145
00:54:32.800 --> 00:54:52.950
ولكن المساجد الثلاثة تتفاضل افضلها المسجد الحرام لان الصلاة فيه عن مئة الف صلاة ولانه اول بيت وضع للناس كما في قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة

146
00:54:53.250 --> 00:55:13.150
مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولان الله اوجب حجه على العباد على على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

147
00:55:13.350 --> 00:55:33.650
فافضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام. ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاة فيه عن الف صلاة فيما سواه. ثم يليه المسجد الاقصى هذي مساجد الانبياء المسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام

148
00:55:34.400 --> 00:55:51.150
ومسجد المدينة هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى هذا مسجد اه يعقوب عليه السلام اسرائيل وقيل اسحاق اول من بناه اسحاق وقيل اول من بناه يعقوب عليه السلام

149
00:55:51.200 --> 00:56:12.150
فهذه مساجد الانبياء التي بناها الانبياء فلها ميزة على غيرها من المساجد فاذا نذر الصلاة في في الفاضل لم يجزئه في المفضول اذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزيه في المسجد النبوي

150
00:56:12.350 --> 00:56:29.900
ولا في المسجد الاقصى لابد من المسجد الحرام اذا نذر في المسجد النبوي شوف اذا نذر في المسجد النبوي يجزيه في المسجد الحرام لانه افضل ولا يجزيه في المسجد الاقصى لانه مفضول

151
00:56:31.350 --> 00:56:52.100
اذا نذر في المسجد الاقصى اجزأه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لانهما افضل من المسجد الاقصى نعم ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة ثلاثة وستين وافضلها ها

152
00:56:52.950 --> 00:57:09.700
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذي الثلاثة. نعم. وافظلها الحرام. نعم. فمسجد المدينة. فالاقصى. نعم. لم يلزمه لم يلزمه فيه بل يجزي في اي مسجد من المساجد مساجد الرياض كلها سواء

153
00:57:09.750 --> 00:57:26.450
فسايد البلدان الاخرى كلها سوا ما لها ميزة. نعم. وان عين الافظل لم يجز فيما دونه يعني من المساجد الثلاثة اذا عين الافظل من المساجد الثلاثة لم يجزي فيما دونه

154
00:57:26.600 --> 00:57:46.750
وان عين المفضول اجزأ في الفاضل نعم وعكسه بعكسه. ايه. عكسه بعكسه اذا عين المفضول اجزأ في الفاضل وان عين الافظل لم يجزئ في المفضول نعم ومن نذر ومن نذر زمنا معينا

155
00:57:47.200 --> 00:58:17.500
دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. اذا نذر ان يعتكف العشر الاواخر فانه يدخل معتكفه قبل ان تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين قبل ان تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين ويخرج وخرج بعد اخره وخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد بعد غروب الشمس. في البداية يدخل قبل غروب الشمس

156
00:58:17.500 --> 00:58:38.000
وفي النهاية يخرج بعد غروب الشمس علشان يستكمل العشرة بلياليها وايامها. نعم ولا يخرج المعتكف المعتكف يبقى في المسجد. ولا يخرج لانه لو خرج وكرر الخروج ما صار هذا اعتكاف

157
00:58:38.950 --> 00:59:00.500
تقطع تقطع اعتكافه لكن يخرج لما لابد له منه كقضاء حاجته ووظوءه واحضار طعامه وشرابه اذا لم يكن عنده من يحضره. الاشياء التي هي ظرورية  يخرج لها بنفسه ولكن لا يطيل

158
00:59:00.600 --> 00:59:17.850
يخرج بقدرها ويرجع اما الاشياء التي ليست ظرورية ولو كانت مشروعة ومستحبة كعيادة المريض صلة الرحم حضور الجنازة تشيير الجنازة هذه اعمال جليلة لكن لا يخرج لها لان ما هو فيه اهم

159
00:59:18.700 --> 00:59:43.200
فيبقى الا اذا شرط اذا شرط في اعتكافه انه يخرج لعيادة المريض يخرج لتشييع الجنائز ويخرج لزيارة اقاربه فله ما شرط. نعم ولا يخرج المعتكف الا لما الا لما لا بد له منه. لما لا بد له منه. يعني ما يتم الا بخروجه

160
00:59:43.850 --> 01:00:08.400
نعم اما ما يتم بغير خروجه فلا يخرج له خلي واحد يتولاه نعم ولا يعود مريضا اي نعم الاعمال المستحبة لا يخرج له لان ما هو فيه اهم نعم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. الا ان يشترطه في بداية اعتكافه. فيقول

161
01:00:08.400 --> 01:00:40.000
انني احضر آآ انني اشيع الجنائز او انني آآ وانني اه اصل اه رحمي وازور قريبي نعم ولا يشهد ولا يعود مريضا وهو يقول اعود مريضا اعود المرظى لان هذي عبادات طيبة. نعم. ولا يعود مريظا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. نعم

162
01:00:40.300 --> 01:00:59.900
وان وطأ في فرج هذا ما يبطل الاعتكاف يبطله تكرر الخروج بغير حاجة هذا يبطل الاعتكاف ثانيا يبطله الجماع في الفرج. قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. نعم

163
01:01:00.950 --> 01:01:26.250
وان وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب. يستحب اشتغاله في اثناء اعتكافه افي بالقرب الاذكار وتلاوة القرآن والصلوات نعم واجتناب ما لا يعنيه. واجتناب ما لا يعنيه من الكلام مع الناس وش سوى فلان؟ ووين راح فلان

164
01:01:26.400 --> 01:01:48.000
وهل تزوجت فلانة والسواليف هذي الماء ما ينبغي له لانها تقطع عليه الوقت. نعم. كتاب المناسك يكفي والله تعالى اعلم والى ما بعد رمضان ان شاء الله يا رب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم

165
01:01:48.050 --> 01:02:08.150
لا تصوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده او يوما بعده صرفه من التحريم الى الكراهة. نعم طرده عن ذلك انه انه رخص في صيامه مع صوم يوم قبله او يوما بعده. فدل على ان ان افراده هو المكروه فقط

166
01:02:08.250 --> 01:02:23.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يصام مع افراده نعم يصام على انه يوم عرفة ما هو بيوم الجمعة. وصام على انه يوم عرفة

167
01:02:23.950 --> 01:02:42.900
لا على انه يوم الجمعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افرد يوم عاشوراء العاشر من محرم. فهل يحذر من ذلك فعل نعم اذا افرد يوم عاشوراء اي العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل

168
01:02:43.400 --> 01:03:08.250
قدمت السؤال اذا ايه؟ افرد صيام يوم عاشوراء يكره يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصوم يوم قبله فيكره انه يفرده لكن يجزي يحصل على الاجر يحصل على الاجر مع الكراهة نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من بقي عليه قضاء من رمظان الماظي؟ هل يجوز له

169
01:03:08.250 --> 01:03:26.150
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول صوم يوم عاشوراء على ثلاثة انواع الاكمل ان يصوم ثلاثة ايام. يوم عاشوراء ويوم قبله ويوما بعده. هذا هو الاكبر يليه انه يصوم يومين يوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعده

170
01:03:26.650 --> 01:03:46.500
الثالث ان يفرد يوم عاشوراء اذا صامه حصل على السنة لكنه يكره له الافراد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من بقي عليه قضاء من رمظان الماظي؟ هل يجوز له ان يصوم يوم الشك؟ اذا لم يبقى الا هو

171
01:03:47.000 --> 01:04:12.250
نعم يصوم لانه يؤدي القضاء قبل رمظان الجديد فاذا لم يبقى الا يوم الشك يصوم يقرأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في التكفير وصيام شهرين متتابعين اذا وافق يوم العيد احد ايام الشهرين فهل يقطع او يصير؟ نعم؟ يقول عند التكفير بصيام شهرين متتابعين

172
01:04:12.650 --> 01:04:34.300
اذا وافق يوم العيد عند التكبير التكفير تكفير نعم بصيام شهرين متتابعين. هم. اذا وافق يوم العيد احد ايام لا يقطع التتابع لا الفطر الواجب ولا الصوم الواجب الفطر الواجب مثل ايام العيد وايام الحيض هذه لا تقطع التتاب

173
01:04:35.050 --> 01:04:56.150
ولا الصوم الواجب مثل رمظان اذا دخل عليه رمظان يصوم رمظان واذا انتهى رمظان يبني على ما سبق ولا يقطع التكامل لان صوما واجب وكذلك الفطر المرخص مثل للمرض وللسفر هذا لا يقطع التتابع ايضا لانه مرخص في شرعه. نعم

174
01:04:56.400 --> 01:05:15.150
ايام التشريق هل تقطعي التتابع نعم نعم ايام لانه صوم محرم هذا هذا فطر واجب ايام التشريق فطر واجب لا يقطع التتابع مثل يوم العيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يداوم على صيام التطوع

175
01:05:15.350 --> 01:05:31.550
ثم دعي الى وليمة فهل يجيب الدعوة ويأكل ام يعتذر لصيامه يحضر يحضر اجابة للدعوة وان شاء اكل وان شاء دعا وانصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحظر من اجل جبر خاطر

176
01:05:31.800 --> 01:05:57.350
صاحبه واجابة للدعوة فان شاءك وان شاء اعتذر ودعا وانصرف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نذر ان يصوم كل يوم اثنين وخميس فوافق يوم العيد يوم الاثنين او الخميس فماذا يفعل؟ وهل يقضيهما بعد ذلك؟ لا يصوم لان هذا فطر واجب فلا يجوز

177
01:05:57.350 --> 01:06:15.950
لا يدخل في النزف هذا ما يدخل في النذر مثل ايام الحيض لا تدخل في النذر ايام النفاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. ما معناه؟ وهل هو صحيح

178
01:06:16.300 --> 01:06:37.900
الصحة لا ادري لكن اذا صح معناه لا اعتكافه افضل واكمل ما هم معناه نفي للاصل وانما هو نفي للافضلية  لان العلماء تقريبا اكثرهم او اجماعهم على جواز الاعتكاف في المساجد مع اطلاق الاية

179
01:06:38.400 --> 01:06:56.600
وهي قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد هذا مطلق فالذي يقول انه ما يشرع الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا تحجر واسعا وحرم الناس من عبادة عظيمة ولا ينبغي له ذلك

180
01:06:56.800 --> 01:07:14.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الانسان صيام نذر وتبقى منها خمسة ايام فاجلها بعد شهر رمظان كان يصوموا هذه الايام بعد رمضان ام يقدموا صوم ست شوال

181
01:07:14.450 --> 01:07:32.250
مخير ان شاء صام بقية النذر وان شاء صام ستة من شوال خصوصا اذا كانت تفوت الست فانه يقدمها. نعم لان النذر ليس له وقت محدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مسافرا

182
01:07:32.250 --> 01:07:51.000
تيقنت غروب الشمس وافطرت مع غروبها. لكن بعد ذلك وجدت التقويم بعدما افطرت ان وقت الغروب في التقويم يكون وبعد افطاره بدقيقتين فهل صومي صحيح الدقيقتين لا يؤثران ان شاء الله عن الشيء اليسير لا يؤثر. نعم

183
01:07:51.650 --> 01:08:08.250
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصوم يوما ويفطر يوما فاتى عليه شهر شعبان فما هو الافضل في حقه؟ ان ان يصومه كله او يستمر على عادة صيامه ما يصام شعبان كله

184
01:08:09.100 --> 01:08:29.250
شعبان لا يصام كله يصام اغلبه فيستمر على عادة صيامه ويكون يصوم يوما ويفطر يوما يكون قد صام كثيرا منه  صام نصفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز افراد يوم الاحد بالصوم

185
01:08:29.300 --> 01:08:50.350
او الاثنين فقط لم يأتي منع من ذلك لم يأتي منع من ذلك الا ان يوم الاحد هو يوم النصارى يوم يوم يوم صلاة النصارى فاذا قصد هذا لا يجوز اما اذا لم يقصد

186
01:08:50.800 --> 01:09:06.350
تعظيم هذا اليوم كما تعظمه النصارى فلا بأس. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قولكم فيما اذا كنتم معتكفا واخذت معي بعض الكتب وحفظي وقمت بحفظ بعض المتون في المعتكف

187
01:09:07.300 --> 01:09:21.400
لا بأس هذا من طلب العلم من طلب العلم وهو ذكر لله عز وجل لا بأس بذلك لكن لا تقتصر كل وقتك على الحفظ اجعل وقت للحفظ والبقية لذكر الله وتلاوة القرآن عندك الليل والنهار

188
01:09:21.500 --> 01:09:40.600
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادرك الرجل يوم عرفة وكان عليه قضاء فهل يصوم عرفة اذا لا بأس صوم عرفة والقضاء موسع. الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاعتكاف في غير رمضان

189
01:09:40.750 --> 01:10:03.750
جائز اعتكاف مطلق في جميع السنة لم يحدد في رمظان وانما في رمظان افظل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقوم بمشروع خيري كوننا فيه جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين. ونجمع لهم التبرعات في رمظان من المحسنين واهل الخير

190
01:10:03.850 --> 01:10:21.350
لكننا نعمل بدون اذن من ولاة الامر. فهل نستمر في هذا المشروع الخيري او لا ما دام لم تمنعوا فاستمروا ما دام لم تمنعوا فاستمروا هذا عمل خير وليس من شرطه اذن ولي الامر

191
01:10:21.850 --> 01:10:45.400
مساعدة المحتاجين والفقراء ما يحتاج الى اذن يعني لو وجدت واحد جوعان او عطشان مات تسقيه ولا تطعمه ولا تروح لولي الامر تستأذن  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعتقد ان ليلة السابع والعشرين هي ليلة القدر. ولا يكاد يصلي او يجتهد الا فيها

192
01:10:45.400 --> 01:11:03.850
فما حكم هذا الفعل هذا تقصير يعني هذا تقصير ضيع كل ليالي الشهر ثم ايضا علق على ليلة قد لا تكون هي ليلة القدر لان فيها احتمال هذا تقصير ولا ينبغي ينبغي للانسان انه يجتهد في جميع رمظان وهو محتاج فقير

193
01:11:04.200 --> 01:11:22.500
وهذه ايام عظيمة وليالي عظيمة وهو وهو بحاجة اليها. اكثر من حاجته الى الى الطعام والشراب فلا يضيعها ويقول اقتصر على ليلة سبعة وعشرين وما ثبت انها هي ليلة القبر

194
01:11:22.900 --> 01:11:40.850
ثم لو ثبت انها ليلة القدر ضيع بقية الشهر وخسر آآ فضلا عظيما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو اقل مدة الاعتكاف؟ وهل يجوز ان اعتكف ساعة واحدة؟ نعم لا حد لاقله يجوز

195
01:11:40.850 --> 01:11:57.300
الساعة والساعتين وبعض اليوم وكل شيء على قدره بالاجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حضور دروس اهل العلم حال الاعتكاف في نفس المسجد المعتكف فيه؟ طيب هذا يجمع

196
01:11:57.300 --> 01:12:12.800
من الاعتكاف وبين وبين تعلم العلم النافع هذا من ذكر الله عز هو في ذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الخروج من المعتكف؟ لصلاة القيام في مسجد اخر

197
01:12:12.900 --> 01:12:31.700
لا يخرج من المعتكف لصلاة الجمعة فقط. اذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة يخرج للجمعة واما اللي بيصلي مع امام اخر لا هذا يفوت عليه الاعتكاف ولا ميزة للمساجد بعضها على بعض

198
01:12:31.850 --> 01:12:50.700
كلها صلاة والحمد لله وكلهم الائمة كلهم ائمة خير وعقيدة نعم لا يخرج منه لان هذا يفوت عليها الاعتكاف من غير غرض صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان ينوي الانسان الاعتكاف

199
01:12:50.800 --> 01:13:09.950
كلما دخل للمسجد حتى ولو كان ذلك لاداء الفرائض الخمس حيث ان بعض المساجد يعلق على بابها عبارة اذا قلت المسجد فاجعلني نيتك اعتكافا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

200
01:13:10.250 --> 01:13:28.450
فاذا نوى الاعتكاف ولو قليلا فله اجر معتكف على قدر اعتكافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس مضى انه يجوز الاطعام للمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يجوز الاطعام قبل رمضان

201
01:13:28.850 --> 01:13:45.950
فلو قال قائل كيف يقال باداء ما كلف قبل تكليفه به؟ فما الجواب عن هذا؟ يجوز الاطعام قبل رمضان او في اثناء او بعد رمضان لان الله لم يحدد قال ففدية طعام مساكين

202
01:13:46.100 --> 01:14:05.900
بقراءة فدية طعام مسكين فلم يحدد سبحانه وتعالى ما قال في رمظان او بعد هذا مطلق ولان الغرض يحصل وقد يكون المحتاج موجود قبل رمظان فكيف تأخرها؟ والمحتاج عندك وتستدعي الحالة انك تعطيه اياها

203
01:14:06.000 --> 01:14:24.800
الله وسع في هذا لاجل النظر في المصالح فلا تظيق على نفسك نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله قول العلماء لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه. نعم. قول العلماء لا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه. نعم

204
01:14:24.800 --> 01:14:43.850
هل هذا في الاعتكاف المنذور والمستحب؟ الاعتكاف المنذور والمستحب كله لا يخرج الا لما لابد له منه. لانه اذا خرج لشيء له عنه غنية نقص اعتكافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز زيارة المعتكف

205
01:14:43.950 --> 01:15:09.100
يجوز لكن ما يصير سواليف ويظيع الوقت والرد اطراف الحديث اللي ما فيه فايدة يجي يروح يسلم عليه ويسأله عن حاله او يسأله عن مسألة علمية يستفتيه او يأتيه لحاجة ما في بأس لكن لا لا يمضيان الوقت في القيل والقال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

206
01:15:09.100 --> 01:15:23.000
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا وهو معتكف نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جامع امرأته ثم نام وهو بنيته ان يغتسل اذا قام للسحور لكنه لم يفق الا

207
01:15:23.000 --> 01:15:41.700
بعد طلوع الشمس فماذا عليه؟ وما هي كفارته ما دام انه ناوين الصيام فصيامه صحيح ويغتسل ويصلي والحمد لله ما دام انه ناوين الصيام ونهيما على نية ولم يستيقظ الا متأخرا غلبه النوم وعليه جنابة

208
01:15:41.900 --> 01:16:04.100
الحمد لله هو معذور وصيامه صحيح ويغتسل ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان زوجتي حامل وتاب الافطار مع كونها تكون في الصيام متعبة ومجهدة لكنها ترفض الافطار وتقول ان يوما افطره لا اعوظه بعد رمظان. فما الحكم في ذلك

209
01:16:04.150 --> 01:16:26.600
دعها هي ادرى بنفسها هي ادرى بنفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في التعريف في الامصار؟ حيث ذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله وهل هو بدعة؟ وما الحكم؟ التعريف هو ان يجتمع اهل البلد في المسجد بعد العصر

210
01:16:27.000 --> 01:16:48.200
ويدعون الله تشبها بالواقفين بعرفة نعم هذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن لا دليل عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي

211
01:16:48.250 --> 01:17:05.200
وبين قولنا ان صيام اليوم بعشرة ايام اي نعم هو بعشرة ايام وفي الثواب لا يعلمون اجره الا الله عشرة ايام هذي زيادة خير واما ان ان اجره غير محدد

212
01:17:05.600 --> 01:17:21.700
فهذه زيادة خير من الله جل وعلا لا لا تعارض بين الحديثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر القرطبي عن زر ابن حبيش عن حذيفة انه سأله فقال اخبرني باخر

213
01:17:21.700 --> 01:17:39.950
تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هو الصبح الا انه لم تطلع الشمس وفي حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمع احدكم الاناء اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده

214
01:17:39.950 --> 01:17:55.350
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فارجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة وهي الحد الذي يجب الامساك على الصائم فيه القاعدة عند اهل العلم ان الاحى ان النصوص المشتبهة ترد الى المحكمة

215
01:17:56.000 --> 01:18:09.900
هذه مشتبهة ترد الى قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا طلع الفجر فلا اكل ولا شرب

216
01:18:10.800 --> 01:18:28.500
تحمل عليه الاحاديث لان كلام الله لا يتناقل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه قاعدة لو ان الاخوان يلتزمونها وهي رد المتشابه الى المحكم وعدم التسرع

217
01:18:28.550 --> 01:18:53.550
الامور اذا اخذنا هالقاعدة استرحنا نرد المحكى المتشابه الى المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم وتزول الاشكالات كلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي عدة استفسارات عن صلاة الاستسقاء اولها انه يوم ما في وقت الان ما في وقت للاستشارات ولا هو بالوقت

218
01:18:53.550 --> 01:19:09.500
استسقاء الا ان كان بمناسبة ان المسلمين يستسقون يوم الخميس؟ نعم اسأل ما يخالف. يقول يؤمر احيانا بالصلاة في المملكة وعندنا في جنوب المملكة يكون موسمه او امطار او هطلت امطار غزيرة قريبا

219
01:19:09.600 --> 01:19:27.650
فهل نصلي مع الناس ام لا تصلون وتدعون للذين لم تنزل عليهم الامطار تدعون للذين لم تنزل عليهم الامطار والمسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

220
01:19:27.850 --> 01:19:50.000
فاللي عندهم امطار يستسقون للذين لم ينزل عليهم مطر نعم السؤال الاخر ارى بعض الاخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة من جلوسهم للدعاء فهل هذا القيام من الجلوس وارد ارى بعض الاخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة خطبة الاستسقاء نعم ايه للدعاء

221
01:19:50.050 --> 01:20:06.350
فهل هذا؟ هذا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب استدبر الناس واستوجه الى القبلة ورفع يديه يدعو بينه وبين الله ثم بعدما فرغ من الدعاء حول رداءه

222
01:20:06.750 --> 01:20:25.600
هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اننا نقف وندعو ثم نحول الردا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم فما فعله الرسول وليس خاصا به فاننا نفعله من باب الاقتداء. نعم

223
01:20:25.850 --> 01:20:42.850
ثالثا وفعل الصحابة ذلك وحولوا ارضيتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلب الشماغ هل يعد هل هو مشروع على كل حال يعني هو بعظ بعظ السنة وبعض السنة ما نقول انه ما هو بمشروع

224
01:20:43.350 --> 01:21:01.650
ولكن ما في شك ان قلب البشت او او الزبون او الكوت انه اقرب الى السنة. واذا انقلب اشماغها فهذا ايضا عمل ببعض السنن. هو هو هو قلب وتغيير. نعم

225
01:21:02.000 --> 01:21:13.250
عندما يدعو الامام في خطبة الجمعة في الاستسقاء فهل يرفع المأمومون ايديهم؟ نعم يرفعون ايديهم مع مع رفع الامام سواء في خطبة