﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من مبحث الاحكام مبحث الادلة قال وثانيا مبحث الادلة وهي نوعان فمنها ما اختلف فيه وبعضها بالوثاق يتصف. يقول في الحاشية وقد كثر في ابواب قضايا المرأة

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.150
الاستدلال بما ليس بدليل متفق عليه ولا مختلف فيه. وهذا كثير عند الناس اليوم ومن اكثر الاشياء اللي يعني يطبق فيها هذا قضايا المرأة. وغير قضايا المرأة قال مثاله الاستدلال بفعل الاباء والاجداد. كقول بعض الكتاب قلنا وكان اباؤنا واجدادنا من قبل ان كنا قبل عادي نجلس الرجال والنساء ولا احد يستنكر ذلك

3
00:00:41.150 --> 00:01:00.050
هذه حجة هذا الدليل من ادلة متفق عليها لا ما دل المختلف فيها هم تقول والله كانه يتكلم عن عمل اهل المدينة في زمن التابعين له آآ هذا من الادلة المتوهمة

4
00:01:00.550 --> 00:01:22.100
بدل الباطلة ما في ما قال بها احد. مثال اخر للاستدلال بما ليس بدليل متفق عليه ولا مختلف فيه. الاستدلال بالوقائع التاريخية الثابتة. فضلا عن التاريخية اللي ما هي بثابتة اصلا المسلسلات شايف في المسلسل والله يقول لك في المسلسل حق عمر بن عبد العزيز كانت زوجته نامسة

5
00:01:22.100 --> 00:01:54.000
تمام؟ ولذلك بالمناسبة هنا ملحظ في قضية تمثيل الصحابة فضلا عن تمثيل الانبياء افعالهم حجة وايضا فعل الصحابي حجة عندنا فحينما تظهره على اي مشهد من المشاهد دون مستند هذا يعني آآ فيه خطورة ليست كمثل احد الناس ماشي؟ مرة شفت واحد مسوي فلم

6
00:01:54.000 --> 00:02:10.400
هوني قال لك احد الصحابة وكذا وجايبهم كلهم نامصين حواجبهم نساء قلت له كيف كذا انت يعني اذا سلمنا بجواز ذلك على الاقل حطهم على المظهر الشرعي يعني قال انا سألت الشيخ فلان قال انه النمص باذن الزوج

7
00:02:10.450 --> 00:02:34.200
هذا قضية وقضية انك انت تطلع الصحابية بهذا المشهد قصة اخرى. فلذلك اهل العلم لما منعوا التمثيل هذا ليس فقط لقضية الاجلال والاحترام وان كان هو مأخذ لكن ايضا من هذه الاشياء حينما انت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانت لما تجي تصور النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا

8
00:02:34.250 --> 00:02:56.450
المشهد التمثيلي لا يكتمل الا بالاتيان باشياء ما ما ورد بها النص. لبس هيئة وقفة جلسة اكلة الى اخره. تمام على كل حال هذا استطراد يقول مثال اخر تستدل بالافعال يقول لك والله الخليفة العباسي ولا السلطان العثماني ولا غيرهم كان يجالس النساء كاشفات الوجوه

9
00:02:56.450 --> 00:03:06.450
وكانت هيئة لباس وكذا وكذا هذا كله مما لا يستدل. مثال اخر الاستدلال على الجواز والاختلاط بشيوعه بين الناس يقول لك والله الناس كلهم يسوون كذا في المجتمع. او انه في جهة مثلا

10
00:03:06.450 --> 00:03:22.400
صدر به قرار رسمي من وزارة بلدية ولا كذا تمام؟ او جريان العمل المتأخر هذي كلها ادلة ما هم لا علاقة لها بالعلم. يعني يستخدمها بعض الناس يعني اه الجهلة ما هو متعلم العلوم الشرعية

11
00:03:22.400 --> 00:03:35.250
يقول لك والله لو كان هذا حرام ما كانت وزارة الصحة سمحت فيه ما لا يلزم تمام؟ قال لذا كان تمييز الادلة المتفق عليها من الادلة المختلف فيها من ادلة

12
00:03:35.250 --> 00:04:00.100
اهمها مهمة. قال وهي اي الادلة المتفق عليها والكتاب والسنة والاجماع والقياس. مثال على الكتاب دليل تحريم ضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها من خلخال بدليل القرآن في قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تمام؟ اه السنة مثاله قال النبي صلى الله

13
00:04:00.100 --> 00:04:22.150
عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. وسيأتي معنى هذا الحديث في استدلالات عديدة الاجماع مثاله الاجماع على ان شعر المرأة الحرة عورة. قال ابن حزم واتفقوا على ان شعر الحرة وجسمها حشى وجهها ويدها عورة. حشى هذه من

14
00:04:22.150 --> 00:04:42.600
دلوقتي الاستثناء تمام؟ طيب نجي للقياس قال القياس هو القياس لكتاب السنة والاجماع اذ قياس الدليل المختلف عليه ليس متفقا عليه كما هو معلوم قياس القرآن مو قلنا القرآن دل على انه المرأة ما تضرب برجلها للعلماء تخفي من زينتها. قياس ذلك قياسا اولويا

15
00:04:42.750 --> 00:05:05.600
ها؟ الظرب آآ آآ اظهار الخلخال مرة واحدة. دحين واحدة ما يجوز تظرب حتى يعلم ان لابسة خلخال الا رشمرت عن ساقها واظهرت الخلخال مرة وحدة هذا يقاس على ذلك قياسا اولويا موجود الان تشوف تلبس قصير وحاطة لها خلخال

16
00:05:05.750 --> 00:05:25.750
تمام؟ ما هو بقى ضربت برجلها ليعلم لا هي اعطتك من الاخر يعني طيب قال وقياس اظهار المرأة لصورتها في وسائل التواصل على وصفها للاجنبي مو في حديث السنة قالت لا تباشر المرأة المرأة اللي اقتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها ينظر اليها على طول طيب قياس او

17
00:05:25.750 --> 00:05:41.700
اذا دحين حرام ان الوحدة تشوف وحدة وبعدين تجي لزوجها وتوصف. من باب اولى ان الوحدة تظهر صورتها هذا قياس اولى. مثال على الاجماع مو قلنا اظهار الشعر امام الاجانب بالاجماع ابن حزم. قال بالاجماع انه لا يجوز

18
00:05:42.200 --> 00:06:05.450
قياسا على ذلك اظهار صورتها التي تكشف فيها حرم مباشرة حرم ذلك في الصورة قياسا على ما ثبت بالاجماع. واضح؟ طيب. مثال اخر على السياس على السنة اه حديث اي ما امرأة اصابت بخور فلا تشهد معنا العشاء العشاء الاخرة

19
00:06:05.750 --> 00:06:31.600
ثلاثة تقاس كل العطور على البخور ما حطت بخور حطت عطر فرنسي تمام وين ووين البخور؟ هالبخور يعني تمام ما يعمل نفس مفعول هذا العطر فنقول هذا يقاس ايش على البخور قياسا اولويا. قال في غيرها اي الاربعة اي الاربعة المذكورة نزاع وهذه الادلة مختلف فيها هي

20
00:06:31.600 --> 00:06:50.550
اولا شرع من قبلنا شرع مضى لمن قبلنا من الادلة المختلفة في بعض العلماء يقول اذا ورد شيء في القرآن من اخبار من قبلنا من انبياء فيحتج به. وبعضهم يقول لا لا يحتج به. مثال على ذلك بعض العلماء احتج بقصة المرأتين مع سيدنا موسى عليه السلام

21
00:06:50.550 --> 00:07:10.200
جواز التحدث مع المرأة الاجنبية بلا ريبة اخذا من قول موسى عليه السلام ما خطبكما الان موسى عليه السلام تحدثا مع المرأتين من غير ربا فاستدل به بعض العلماء على ايش؟ جواز التحدث واحد شايف وحدة محتاجة او كذا يا امي اقدر اخدمك في شيء فحدثها يقول انا احتج بشرعي

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
من قبلنا واستنبط ايضا بعضهم شروط خروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين نفس القصة في قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. جاء بعض العلماء قال لك هذه فيها شروط خروج المرأة للعمل شرطان. الشرط الاول يؤخذ من قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء

23
00:07:30.200 --> 00:07:48.200
وهو عدم الاختلاط بالرجال. الشرط الثاني قولهما وابونا شيخ كبير. ويؤخذ منه شرط الحاجة الى الخروج. فهذا استدلال مبني على ايش؟ شرع من؟ قبلنا اعملكن الكتاب والكتاب. لا هذا يعتبر ليس احتجاجا بالقرآن

24
00:07:48.350 --> 00:07:58.350
يعني توصيفه وهو لا شك القصة واردة في القرآن لكن توصيفه من الادلة الاصولية هو احتجاج بشرع من قبل. الثاني من الادلة المختلفة فيها ما قاله الاصحاب رضي الله عنهم

25
00:07:58.350 --> 00:08:19.800
اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مثاله الاستدلال على جواز تقصير المرأة لشعرها افتى بعض اهل العلم يقول بعض اهل العلم قالوا يجوز للمرأة ان تقصر من شعرها تمام تقص شعرات تخفف من يعني تقصره استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:19.800 --> 00:08:34.950
خذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة خلاص احتجاج بايش بقول الصحابي طبعا شوف فائدتان الفائدة الاولى ان الصحابي هنا لما قيل الصحابي لا يقصد اه الرجل دون المرأة الصحابي او الصحابية جنس

27
00:08:35.150 --> 00:08:51.000
تمام؟ الامر الثاني ان الاحتجاج بقول الصحابي ايضا بفعل الصحابي كذلك يعني من يحتج بقول الصحابة يحتج بفعله ليس جميعهم لكن اكثرهم منهم الحنابلة يحتجون بفعل الصحابي. فالمقصود بقوله خرج مخرج الغالب. والا فعله كذلك كما

28
00:08:51.000 --> 00:09:08.100
هنا الدليل الثالث من الادلة المختلفة فيها المصالح المرسلة مثال ذلك استعمال الشبكة التلفزيونية لتدريس الرجال للنساء جمعا بين طلب المصلحة ودار المفسدة قال واحد الاولى اذا درس الرجل والمرأة انه يدرسها من

29
00:09:08.100 --> 00:09:30.700
الدائرة التلفزيونية نقول له من فين جبت؟ قال انا بنيتها على دليل من الادلة. ايش هو الدليل؟ قال المصالح المرسلة فهذا مصلحة لم يأتي فيها دليل خاص بالامر بها ولا بالنهي عنها. ولكنه امر يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة فهو يحقق مصلحته. وايصال العلم ويدرأ مفسدة الاختلاط

30
00:09:30.800 --> 00:09:49.800
تمام؟ فبناها على دليل المصالح المرسلة. الرابع معتمدة في اي مذاهب المصالح المرسلة طبعا من اكثر من آآ يقول بها المالكي. نعم يقول ابن ابي قفة في آآ نظمه في اصول مذهب مالك

31
00:09:49.850 --> 00:10:10.400
قال وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة فاكثروا يعني من اكثر من يعني عمل بالمصالح الامام مالك رحمه الله تمام وسيأتي تفصيلها وانواعها ان شاء الله. اه من الادلة المختلفة فيها ايضا الاستحسان. قال وما استحسن اي ثبت بدليل الاستحسان. مثاله

32
00:10:10.400 --> 00:10:28.350
شو الاستحسان الاستحسان العدول بالمسألة عن مقتضى القياس ومقتضى القاعدة الاصلية في الشرع فيأتي في صورة من السور يقول لا هذه لا نجري عليها القاعدة الاصلية وانما نخرجها عن القاعدة الاصلية لنظر فقهي خاص. وفي الغالب يطلق هذا على النظر

33
00:10:28.350 --> 00:10:42.950
الفقه الدقيق الذي ليس هو نصا يخصص العموم. تمام؟ قال مثاله عدول بعض العلماء عن القاعدة الاصلية في الحضانة. القاعدة الاصلية في الحضانة انت احق به ما لم تنكحي فاذا تزوجت ليس لها حق في الحضانة

34
00:10:43.150 --> 00:11:03.700
طيب اذا جئنا الى واقعة قضائية الاب مشغول ما هو فاضي لتربية الاولاد تمام؟ والاهل الاخرين يعني ما هم اكفاء لحفظ الاولاد ووجدنا ان المصلحة التي شرعت الحضانة لتحقيقها ان يكون الاولاد مع

35
00:11:03.700 --> 00:11:26.250
امهم مع انها تزوجت وجاء الاب قال لا انا ابغى البنت. بعض العلماء يقول لا يحق للقاضي هنا ان يعدل عن مقتضى القاعدة الاصلية اللي هو دليل الاستحسان في حال ما لو تعينت المصلحة في ابقاء المحضون مع الام لعدم اهلية الاب ونحو ذلك. طبعا في خلاف الامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع او شرعه

36
00:11:26.250 --> 00:11:45.850
ضبطت بالتجديد والتخفيف  الخامس من الادلة المختلف فيها الاستصحاب. والاستصحاب سيأتي معنا ابقاء الاصل ابقاء الاصل عند عدم وجود ما ينقلنا عنه مثاله جواز استعمال مساحيق التجميل المستجدة. امام الزوج لان الاصل في العادات الاباحة. وعاد مساحيق التجميل يلا خذ عد

37
00:11:45.850 --> 00:12:13.350
غلط تمام في في العين وفي الشفتين وفي الخدود والى اخره الاصل فيها امام الزوج وحدة تبغي تتزين لزوجها الاصلاح الاباحة ايش دليلك؟ الاستصحاب وهكذا تفصيلها هكذا يعني خذ الاول من الادلة المتفق عليها وهو القرآن قال اما الكتاب فتواتر السند به وهو حجة قاطعة. مثاله

38
00:12:13.700 --> 00:12:43.200
قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى  تمام مثال اخر مثال اخر وقل قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وقوله وقرن في بيوتكن. وقوله واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. كل هذه الاشياء ايات ثابتة

39
00:12:43.200 --> 00:13:02.350
ما في احد يقول والله هذه ليست ثابتة هذه ثابتة قطعا. وحجة قاطعة. طبعا بحثنا هنا في الدليل وليس في الدلالة. يعني قد يكون فيها جانب من ظنية الدلالة تمام؟ يعني قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. هذه الاية يعني

40
00:13:02.400 --> 00:13:25.650
آآ قطعية الثبوت لكن هل تدل على وجوب غض المرأة لبصرها عن الرجل حتى لو نظرت الى غير العورة هذا مبحث ظني في الدلالة واضح؟ وفيه خلاف بين اهل العلم. اتضح. ولهذا قد يكون الدليل ظنيا. قد يكون الدليل قطعي الثبوت. لكنه ظني الدلال

41
00:13:25.650 --> 00:13:47.000
وقد يكون قطع الثبوت وقطع الدلالة خلاص وقد يكون فظن الثبوت ظن الدلالة وقد يكون ظن الثبوت وقطع في الدلالة. واضح؟ نعم  ويتضح هذا ان شاء الله مما يأتي. طيب اما قراءة الاحاد فيه فهي مستند اي حجة يثبت بها الحكم لكنها حجة ظنية

42
00:13:47.550 --> 00:14:00.750
اه القراءة الاحاد القراءة الشاذة تسمى عند الاصوليين اختلف العلماء في حجيتها بعضهم يقول حجة ولكن من قال انها حجة لا يقول انها حجة قطعية الثبوت كالقرآن لا هي حجة

43
00:14:01.050 --> 00:14:22.000
الظنية والظن يعمل به او لا؟ يعمل به. واضح؟ الظن معناه الرجحان نعم مثاله وهذه المسألة كنت اول ما كتبت وضعت فيها ايش؟ اني والله لم اجد مثالا للقراءة الاحاد لان غالب المثال اللي يذكرونه مثال صيام ثلاثة ايام متتابعة

44
00:14:22.050 --> 00:14:35.750
والقراءات الشاذة المؤثرة في الاحكام ليست كثيرة يعني الى حد ما محصورة فقلبت ذهني وقلبت بعض الكتب فما وجدت شيء يعني يؤثر في الاحكام المتعلق بالتعامل بين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك

45
00:14:35.850 --> 00:14:58.100
كنت قبل النوم وجاني هذا المثال وهو قراءة تنسب الى اه ابي والى مجاهد يرحمك الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم وازواجه امهاتهم ما ما القراءة الشاذة وهو اب لهم. هذه قراءة

46
00:14:58.350 --> 00:15:15.700
ليست في مصحف عثمان وليست متواترة قرأ بها بعض آآ الصحابة او بعض التابعين على ما روي استدل بها من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له النظر الى الاجنبيات والخلوة بهن. ايش الدليل؟ هذه القراءة

47
00:15:16.250 --> 00:15:31.250
طبعا هذه مسألة خلافية. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عديدة. هذا آآ بعض العلماء اثبت هذا في الخصائص. ليش قالوا لهذه القراءة ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له النظر الى الاجنبية والخلوة بها

48
00:15:31.600 --> 00:15:48.400
ولسبب اخر عللوا به هذا الامر. ايش هو قالوا ان النظر يعني حينما وحدة تيجي تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز ينظر لها وهو يخاطبها ولا ما يجوز؟ قال بعظهم يجوز. ليش؟ قالوا ان تحريم النظر وتحريم الخلوة

49
00:15:49.050 --> 00:16:10.000
شرع سدا لذريعة الوقوع في الاثم والفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك فانتفى في حقه الموجب لذلك فخصه فخص بايش بخصه بجواز ذلك. وبناء على ذلك طيب هذه تتعلق بالخصائص لكن ما اثرها في الاستنباط الفقهي

50
00:16:10.050 --> 00:16:23.500
لما تجيب لي حديث فيه اشكال في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة ام حرام بنت منحان انها كانت تفلي للنبي صلى الله عليه وسلم شعره طبعا حملها بعض اهل العلم على المحرمية من جهة الرضاع

51
00:16:23.600 --> 00:16:48.750
وبعضهم قال هذا حديث مشكل ما في اي يعني لا يمكن لاحد ان يجيز ذلك بين الرجل والمرأة مع عدم وجود محرمية. والادلة الشرعية دالة على ذلك دلالة قطعية تمام؟ فما ما العمل؟ قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يستدل به في غيره. وسيأتي معنا في الافعال النبوية ان ما كان من

52
00:16:48.750 --> 00:17:08.750
خصائصه عليه الصلاة والسلام فانه لا يجوز الاستدلال به في حق غيره. قال وبنوا آآ والذريعة غير حاصلة في حقه صلى الله عليه وسلم وبنوا على ذلك عدم صحة ببعض الاحاديث المشكلة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء لكونها من خصائصه صلى الله عليه وسلم حتى قال السيوطي في الخصائص الكبرى ايش؟ قال باب اختصاصه صلى الله

53
00:17:08.750 --> 00:17:18.800
الله عليه وسلم باباحة النظر الى الاجنبيات والخلوة بهن. هم. الخطعمية في الحج