بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ما زلنا مع هذا النظم والنظم الجلي في الفقه الحنبلي كنا قد وصلنا الى نواقض الوضوء قال الناظم طبعا آآ انتهى الكلام عن اركان الوضوء شروط الوضوء. الان يتكلم عن نواقض الوضوء وبدأ الناظم بقوله ينتقض الوضوء من سماني وهذا من الحصر يعني حتى يحصل لك الخصال التي تنقض الوضوء؟ قال لك انها ثمانية خصال. انها ثمانية خصال قال ينتقض الوضوء من ثماني اولها كثير خارج من الابدان. الخارج الكثير النجس. خارج من البدن خارج من البدء ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء خارج من البدن ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء وعلم من ذلك انه لو كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء وكذلك لو كان طاهرا يصير مثل ايش قطرة دم والطاهر مثل الدمع دموع والعرق فانها طاهرة فلا تخفى تنقض الوضوء بخروجها وهنا قيد يذكره صاحب الزاد وغيره اللي هو ما لم يكن الخارج بولا او غائب فانه ينقض حتى لو كان حتى لو كان يسيرا الثاني من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين سبيل البول وسبيل الغلط فالخارج منهما ينقض الوضوء مطلقا ولهذا قال النووي ينتقد الوضوء من زمان يصير خارج من الابدان من نجسه. ثم قال وكل شيء ظهر من السبيلين ولو ما نذر. اذا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء تمام؟ مطلقا سواء كان معتادا او نادرا المعتاد كالبول والغائط والنادل كحصاة مثلا ابتلعها الانسان طيب وسواء كان قليلا او كثيرا سواء كان آآ طاهرا ام؟ نجسا فكل هذا اذا خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. الثالث من النواقض قال ومس فرج كذلك مما ينقض الوضوء مس الفرج وهو الذكر او الذكر او القبل او حلقة الدبر فاذا مس الذكر ذكره الرجل مسه ينقض الوضوء قبل المرأة مسه ينقض الوضوء كذلك حلقة الدبر تمام حرقة الدور المقصود في حلقة الدبر ايش؟ فتحة الشرج تمام؟ فان مسها ينقض الوضوء ليس ظاهر الدبر. ظاهر الدبر الاليتين مسها لا ينقض الوضوء واضح هذا معنى قوله ومس هرج اذا كان عند اكبر عدد نعم اذا كان الاكبر فمسح وجهه ثم بعد نص ساعة مسح اليه لا بأس وكذلك اذا بدأ بمسح يديه ثم مسح رأسه لعبة التيمم ليس رافعا الرابع من النواقض زوال العقل وزوال العقل يدخل فيه الجنون فانه ناقص ويدخل فيه السكر وهو ناقض ويدخل فيه النوم الا ان النوم يستثنى منه النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض الوضوء واضح هنا نعم كذلك من نواقض الوضوء النقض الخامس لبس الرجل للمرأة بشهوة عكسه. اذا لمس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه واذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها. واضح تمام آآ ويكسوا كذلك اذا مس اذا مس اه اذا مس الرجل وامرأة واذا مست المرأة الرجل فان الوضوء ينتقض بشرط وجود الشهوة. قال لمس بشهوة والمقصود بقوله لمس بشهوة يعني لمس اللمس المعمود هنا. وهو لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل واضح نعم. قال لمس بشهوة آآ الثامن او عفوا السادس من نواقض الوضوء غسل الميت. قال تولي الغسل لميت فمن تولى غسل الميت انتقض وضوءه وقوله تولي الغسل لميت يعلم منه ان من ساد المغسلة في تغسيل الميت لا ينتقض الوضوء وانما ينتقض وضوء من تولى الغسلة فقط واضح هذا الذي يباشر تقليب الميت السابع من النواقض اكل لحم الابل السابع من النواقض اكل لحم الابل ولاحظ هنا قول اكل لحم الابل لا ينتقض الوضوء باكل غير اللحم من الابل ولهذا لو اكل من شحمها او كرشها او غير ذلك لان الوضوء لا ينتقض تمام؟ الثامن من النواقض كل ما يوجب الغسل قال وكل ما يوجب غسلا فاعقلي يعني فاعقل هذه النواقظ وافهمها فاعقل هذه النواقض والفنون كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. ما ثمرة هذه المسألة ثمرة هذه النسخة ان من وجد به اه موجب من موجبات الغسل فانه يحصل له بذلك امران انتقاض الوضوء ووجوب الغسل طيب اذا اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فقط ايش يصير يرتفع الاكبر فقط ويبقى عليه الحدث الاصغر فلا يصح له ان يصلي حتى يتوضأ. واضح بخلاف ايش بخلاف ما ما لو قلنا ان هذا ناقض للغسل فقط ليس بموجب للوضوء كان يكفيه غسل لكن نحن نقول يوجب الغسل وينقض الوضوء بناء على هذا فانه لا بد ان يتوضأ بعد الغسل او ان يغتسل بنية رفع الحدثين او يغتسل بنية رفع الحدث ويطرق وكل هذا يرفع الحدثين لكن المقصود انه قد قام به الحدثان الحدث الاصغر والحدث الاكبر. نعم ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى بيان ما يحرم على المحدث الذي قام به الحدث الاصغر يحرم عليه ثلاثة امور الامر الاول مس المصحف فلا يجوز له ان يمس المصحف الا وضوء الامر الثاني الصلاة وهذا واضح بالاجماع لا يجوز ان يصلي المحدث الحديث لا صلاة اه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقول الله عز وجل تقمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وكذلك مما يحرم على المحدث الطواف فلا يجوز له ان يطوف بالبيت ولو طاف لم يصح طوافه واضح نعم قال الناظم مس لمصحف صلاة حرما الالف للتسمية لمحدث حدث اصغر كذا طواف علم. يعني كذلك الطواف علم تحريمه على المحدث انتهى الناظم من الكلام عن طهارة الصورة وهي طهارة الوضوء فانتقل بعد ذلك الى الكلام عن الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل فبدأ ببيان موجبات الغسل ما هي موجبات الغسل اولها انزال المني بلذة. قال موجب غسل ستة اذا ستة اشياء توجب الغسل. اولها ايش ها انزال المني بلذة. قال ان ينزل ان ينزل المني باللذة ان ينزل المني باللذة هذا هو الاول الثاني طبعا لما نقول لن ينزل المني المني الاصل انه لا يخرج الا بلذة لكنه قد يخرج في بعض الحالات من غير لذة فهذا لا يوجب الغسل تمام؟ لا يوجد الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل الا اذا كان نائما فانه يجب عليه الغسل اذا رأى المني ولو لم يتذكر اللذة واضحة نعم الثاني من موجبات الغسل ايش؟ انتقال المني من مكان موضعه اذا انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل قد انتقل المني من موضعه وجب على الانسان ان يغتسل لان الجنب سمي جنبا لمجانبة المني الى المجاهمة المني محله فلذلك نقول اذا انتقل المني حتى لو لم يخرج لكن هذه الصورة في الحقيقة نادرة ينتقل المني ولا يخرج خاصة عند الرجل نادر قد توجد عند المرأة تمام انتقال المني دون ان يخرج اوضح من وجوده عند الرجل لكن لو وجدت عند الرجل بان منع المنية بعد انتقاله عن الخروج وحبسه فانه يجب عليه الغسل. طيب ثم لو اغتسل من انتقال المني وبعد الغسل خرج المني الذي تدفق من قبل الغسل وانتقل من قبل الغسل وخرج بعد ذلك بدون لذة فهل عليه ان يغتسل مرة اخرى بخروج المني؟ نقول لا لانه لم يتحقق في شرط خروج المني بلذة وانما يجب فيه الوضوء فقط. لماذا يجب فيه الوضوء لانه خالي من السبيل وخارج من السبيل ناقد للوضوء من واجبات الغسل ايضا للجماع هو تغيب الحشى في اثقال الناظم تغيب الحشفة يعني تغيب حشفة الرجل بفرج المرأة فهذا موجب للغسل طبعا قولنا في فروج المرأة هذا مخرج للغالب والا والعياذ بالله اذا وطئ في الدبر او كذلك توجب الغسل الرابع من موجبات الغسل اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل قال والاسلام كذلك الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله وجب على الاحياء ان يغسلوه وتغسيل الميت فرضه كفاية نعم السادس انقطاع الحيض والنفاس. قال وحيض ونفاس اكتمل. فاذا اكتمل الحيض ونفاسه انقطعا وجب على المرأة التي طهرت من حيضها او من نفاسها مكتوب عليها ايش ان تغتسل على ما يتعلق بموجبات الغسل. واضح نعم نعم هذا اعادة مس المصحف الصلاة اعادة هذي ثم انتقل الناظم انتقل الناظم الى بيان واجبات الغسل ومراده هنا بالواجبات في الحقيقة ما يعم ها ما يعم الفرض والواجب والشرط ولهذا قال وواجبات الغسل ان ينوى فاول فروع واجبات الغسل النية والنية في الحقيقة شرط ولا فرض شرط فالناظمون لم يرد بالواجب ما يقابل الشرط والفرد وانما اراد بالواجب هنا ما يقابل السنة المستحب. اذا الاول من فروض الرسل النية وقد سبق معنا النية وهو العزم على فعل الشيء هنا اذا نوى رفع الحدثين بالغسل ارتفع الحدثان واذا نوى رفع الاكبر فقط فانه يرتفع الاكبر ويبقى عليه الاصغر واذا نوى رفع الحدث واطلق ارتفع حدثه الاكبر والاصغر. على كل حال هذا لم يذكره الناظم ولذلك كان اولى ان لا نذكره حتى لا نشوش على القارئ او السمع الثاني من فروظ الغسل ان يعم البدن قال ان يعم مرة بغسل للبدن. اذا تعميم البدن بالغسل مرة مع المضمضة والاستنجاء. مع المضمضة والاستنشاق. وقد ذكر النبي والاستنشاق في البيت الذي بعده بعد قوله تسمية تنظيف انف وثم. اذا تنظيف الانف والفم بمعنى المظمظة والاستنشاق جزء من تعميم البدن الذي هو ركن غسله وفرضه واضح نعم الثالث من الفروض هو واجب او او الثالث من الواجبات وهو واجب ليس بفرظ. اذا عندنا النية ايش حكمها شرط وتعميم البدن ها تعميم البدن؟ لا الركن الغسل ركن روسي وافرضه والتسمية واجب معناه ان التسمية تسقط في حالة السهو. قال تسمية ان يقول بسم الله في اول الغسل هذا واجب يسقط في حالة السهو واضح وانما اوجبناه قياسا على الوضوء ثم بعد ذلك انتقل الى الشروط فقال شروطه مثل الوضوء فافهمي يعني ان شروط الغسل كشروط الوضوء فما هي شروط الوضوء يا شيخ ما هي شروط الوضوء نرجع اليها بعد قليل بعد ما نذكر السنن خل نقول السنن ثم نرجع للشروط لكن شروطه مثل شروط الوضوء تذكرون شروط الوضوء النية والعقل والاسلام ها والماء الطهور وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشر وعليكم السلام اما السنن لا لا الا الاستنجاء الا الاستجابة كذلك من السنن غسل ما تلوث ولهذا قال الان سيد كرشنا للغسل. اشياء مستحبة قال والسنة ان يزيل قبله الاذى اذا اول سنة من سنن الغسل ازالة ما تلوث من البدن خلاص؟ الثاني من سنن الغسل الوضوء قبله. قال وسنن يزيء قبله الاذى ثم وضوء. كذلك يستحب ان يتوضأ في اول غسل استحبابا نعم دلك الاعضاء كذا قال دلك اعضاء كذا يعني يستحب ايضا من سنن الغسل الدلك الدلك سنة في الوضوء وهو سنة في الوصف كذلك من السنن ان يبدأ برأسه فيحفي عليه ثلاث مرات ثلاث حسنات تروي اصول شعره كذلك من السنن التثليث قال بدأ برأس وتيامن وتثليث نعم التعامل ما نملكه قال نعم تيمن ان يبدأ بشق الايمن ثم اليسار والتثليث ان يعم بدنه بالغسل ثلاثة مرات واضح يا شيخ كذلك من السنن ان يتفقد اماكن التثني والانعطاف واصول الشعر وهذا معنى قوله تعهد الغبور كالشعث. يستحب له ان يتعاهد الوضوء وهي مواضع التثني انعطاف يصير واحد عنده مثلا او جاء عندك شيء عندكم مجال خلاص بس ما جاء لا لا تستمتعوا يصير باقي عندنا اي نعم اذا الطبعة هذي معتمدة ولهذا ذكروني اعدلوا هذا الاب ما جاه خلاص كذا تمام لحم كثير ومتدني فيتعاهد هذا ماشي؟ تعاهد هذه المواطن مواضع السني ولين انعطاف. وكذلك اصول الشعر وهذا قوله كالشعث. يعني مقصود بالشعث الشعث يعني كناية عن الشعب ماشي يعني الشعر فيتفقد اصول الشعر بالماء. نعم شروط الوصل كشروط الوضوء ما هو قال الناوم شروطه مثل الوضوء ها فافهمي صح ولا لا نعم ما هي شروط الوضوء سبقت معنا؟ الاسلام والعقل وطهرية الماء فلو انه اغتسل بماء غير طهور لا يصح اسلوب ماء مستعمل مثلا وكذلك اباحة الماء يكون الماء مباحا وكذلك عدم وجود ما يمنع وصول الماء الى البشرة وكذلك النية نعم هذا ما يتعلق بالوصف يغسل رأسه الى رجله الغسل ليس ان يغسل شقه الايمن كاملا ما ادري الرأس قد غسله قبل هل يغسله مرة ثانية؟ لا ادري شقهم قالوا شق اولئهم ثم نيسرون من الاعلى الى شقه كله من الاعلى الى الاسفل لكن ما هو حده يبدأ من الرأس؟ لا ادري الله اعلم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يحرم علام اللزي والغسل من وجب عليه الغسل حرم عليه اولا تلاوة القرآن قال الناظم كل ما يلزم الغسل حرم تلاوة يعني تلاوة ايش القرآن. الثاني مما يحرم على المنازل والغسل ان يكتب في المسجد. قال ومسجد حرم عليه المسجد فلا تروا يحرم عليه المسجد. المقصود بتحرير مسجدي عليه تحريم اللبث فيه. وقولنا تحريم اللبس فيه معناه انه يجوز له المرور لو دخل من باب ليخرج من باب اخر وهو جنب فان هذا لا يحرم عليه. واضح؟ نعم تلاوة مسجد فلا ترم الا عبورا هذا الذي ذكرناه الاستثناء انه يجوز له العبور ويجوز له اللبس ذات الوضوء ولهذا استثنى الناظم هاتين المسألتين من قوله الا عبورا او مع الوضوء فيجوز للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد قال ويحرم وما يجتنب المحدث مما حرم يعني ما حرم على المحدث وهو ثلاثة اشياء الطواف والصلاة ومس المصحف تحرم ايضا على من على من؟ عليه حدث اكبر نعم قال بعضهم يعني مع القرآن؟ لا اعرف هذا الله اعلم لا يحرم عليه سماع القرآن لا يحرم على الجنب ولا على المحدث لا يحرم على سماع القرآن طيب ننتقل نعم ننتقل بعد ذلك الى التيمم قال الناوم يبان تعريف التيمم المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين اذا اذا التيمم تعريفه هو مسح الوجه واليدين ها مسح الوجه واليدين بالتراب هذا معنى قول الناظم المسح للوجه واليدين بتربته هذا هو تعريف التيمم الواو مسح الوجه واليدين بايش بالتراب ثم انتقل بعد ذلك الى بيان شروط التيمم وذكر المؤلف له شرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة قال دخول وقت للصلاة فلا يصح للانسان ان يتيممه قبل دخول الوقت. يبغى يصلي الظهر يقولها من الضحى اتيمم لصلاة الظهر لا يصح له ذلك. واضح اذا دخول وقت الصلاة. الثاني عدم الماء وعدم الماء له صورتان ان يعدم الماء لفقده قال اعدم ماء لفقد الا يوجد الماء اصلا واضح؟ او تعذرا ان يكون الماء موجودا لكن يتعذر باستعماله عليه ما يقدر يستعمل الماء مع ان الماء موجود واضح درجة الحرارة كم عندكم في الشتا يصير روسيا عشرون تحت الصفر خلاص تتوضئون هذه الايام لكن لو ما في سخان للمياه يموت انه يتوضأ او يغتسل يموت ولا ما يموت ممكن يموت او يتجمد نعم لو فرضنا انه درجة الحرارة عشرين تحت الصفر وما في كهربا ماذا يصنعون يتيمم او يذهب الى بيت اخر علاش؟ اما اذا اذهب الى بيت اخر اذا البيت الاخر متوفر وموجود فانه يجب عليه واضح. نعم لكن اذا تعذر لا تقفل الباب علينا خلنا نجيب مثال يا شيخ ايه؟ والنهار متجلي النهر متجمد تكسرون الجريد وتصيدون من تحت دافئ لا هو بارد بارد اذا كان نعم يوجد ضرر. في ترامب في دبرهم تخزين طيب ومن تقرأ بعد ذلك الى ما يتيمم عنه. الان الانسان يتيمم لشيء ويتيمم عن شيء يتيمم للصلاة وتيمم عن الحدث خلاص؟ ما هي الاشياء التي يتيمم عنها؟ يتيمم عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر يكون جنب فيتيمم بدل من الغسل يكون انتقض الوضوء فيتيمم بدل الوضوء. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله فهو عن ما في مطلقا بديل الماء التراب بديل عن الماء في اه طهارة الاحداث مطلقا. يعني ايش مطلقا؟ يعني حدث اصغر او اكبر واظحة قال وعن نجاسة بديل ماء في البدن. اذا الثالث مما يتيمم عنه النجاسة لكن النجاسة التي تكون على للحدث بل هو مبيح للصلاة. نعم. التيمم ليس رافعا للحدث الام به في الصلاة ولنا في هذا ثم انتقل بعد ذلك في التيمم الى بيان مبطلات التيمم اولها خروج الوقت فلما تيمم لصلاة الظهر البدن وليست النجاسة التي على الثوب النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها واضح؟ اذا اختص التيمم بالنجاسة على البدن ثلاثة امور حدث اكبر حدث اصغر والنجاسة على بدنه. عندهم نجاسة على بدنه لم يجد ماء يزيل هذه ماذا يصنع؟ يخففها قدر الامكان ويتيمم واضح هذا بصفة التام خلاص يضرب التراب بيديه اصابعه يمسح وجهه اه باطنها واكفه براحتيه ويخلل اصابعه. قال كيف لا لا لا يتمم النجاسة في صدره يضرب التراب بيديه ووجهه لا يظع على صدره تراب لا لا له صفة واحدة سواء كان عن حدث اكبر او عن حدث اصغر او عن نجلس على البدن للوجه وللكفين قال لك من اول الباب المسح للوجه يديني ضربة خلاص مرحبا بكم الله المريض سيأتي التيمم يكون للعجز عن استعمال الماء عجزا كليا وعجزا جزئيا. نعم قال وعن نجاسة بديل ما في البدن ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى بيان شروط صحة التيمم فذكر ثلاثة شروط الاول الحل طلعت حل يعني ان يكون التراب مباحا الثاني ان يكون التراب طهورا فلا يصح الوضوء بتراب متنجس ولا حتى بتراب استعمل لكن ايش معنى التراب اللي استعمل تراب استعمل الذي وضع على الوجه مثلا هذا اللي علق بالوجه هذا مستعمل ما اذا ضربت على الارض وعلق بيدك شيء وبقي في الارض شيء الباقي في الارض ليس مستعملا واضح طيب الثالث من شروط التيمم ان يكون التراب له غبار يعلق باليد ولا يصح التيمم بطين مثلا ولا بي يعني تراب يابس لا غبار له. لابد ان يكون هناك غبار يعلق باليد قال نيته. الرابع النية فيشترط النية والنية هنا نية رفع الحدث ولا نية استباحة الصلاة ونحوها متر السباحة ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث بل ينوي به استباحة الصلاة يعني ايش؟ يعني ينوي انه يجوز لي ان اصلي هذا معنى نية الاستباحة استباحة الان انت ما يجوز لك تصلي وانت محدث طيب لما تتيمم يجوز لك ان تصلي فانت تنوي استباحة الصلاة ونحوها ونحميها واجب التيمم هو التسمية نقول بسم الله وقياسا على الوضوء لانه بذل والبدل له حكم المبدل منه اما فروض التيمم فقد ذكرها الناظم بقوله فروضه مسح جميع الوجه. اذا الاول من الاول من فروض التيمم مسح جميع الوجه خلاص طيب يمسح جميع الوجه وهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا لا لا لا يدخل بلا شك فهمت طيب الثاني من فروظ التيم ومسح الكفين الى الكوعين. اليدين والكوع هذا هو عون يلي الابهام وكوعك هذا هو وما هي للخص له الكرسي والرسوغ ما وصف ماشي قال فيمسح كفيه للكوعين حسب فاكتمل. يعني يقول لك انك اذا مسحت الكفين الى الكوعين يكفيك هذا حسبك يكفي واكتمل بهذا تيممك ولا يستحب لك الزيادة لكن لو زدت فهو حرام لكن ليس هو الاكمل الزيادة الى الى المرفقين ليست هي الاكمل. واضح هذا ثم ذكر فرضين اخرين ولكن هذين الفرضين ليسا فردين بكل حال وهما الموالاة والترتيب التيمم يا مشايخ ذكرنا انه يكون عن حدة اصغر وعن حدث اكبر وعن نجاسة على البدن اذا كانت التيمم عن حدث اصغر فهو بدل عن ايش عن الوضوء والوضوء يشترط فيه الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا لابد فيه من ترتيب وموالى صح ولا لا اذا اذا كان التيمم عن حدث اصغر كذلك يشترط فيه الترتيب والموالاة لانه بدل عن الوضوء. اما الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. فالتيمم عند حدث اكبر بدلا عن الغسل فلا يشترط فيه الترتيب والموالاة واضح وهذا معنى قوله كذا موالاة وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ. يعني ان الموالاة والترتيب يعني ان الموالاة والترتيب ترضان في التيمم اذا كان قد نفذ عن الاصغر يعني عن الحدث الاصغر اذا كان قد عمل يعني عن الحدث الاصغر واضح يا شباب نعم الترتيب ان يبدأ آآ وجهه ثم يده تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذا الترتيب والموالاة ان لا يفصل بين الوجه واليد بفاصل طويل فخرج وقت صلاة الظهر ايش يصير في تيممه يبطل تيممه فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة واضح نعم والدليل على هذا اثر عن الصحابي عن ابن عمر انه قال يتيمم لكل صلاة ويندم يحدث لهم ادلة اخرى الثاني من مبطلات التيمم اصول الحدث قال وموجب الاحداث ايضا في عمومي. يعني اذا احدث الانسان بطل تيممه وهذا يتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اصغر بوجود حدث اصغر وهو نواقض الوضوء ويتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اكبر بوجود موجب من موجبات الغسل فينتقظ الغسل وعليه ان يغتسل عليه ان يتيمم مرة اخرى. واضح هذا نعم كذلك من مبطلات التيمم وجود الماء قال حصول ماء طبعا هنا قال وموجب الاحداث ايضا فاعممي يعني ايش في عمومي يمكن ان تقول معناها عمومي يعني عمم مسألته على الحدث الاصغر والحدث الاكبر ووجود الحدث الاصغر آآ مبطل للتيمم الذي يكون عن حديث اصغر وموجود الحدث الاكبر نبطل الاهتمام الذي يكون على الحدث اكبر هذا معناه دفاع مميت من المبطلات وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم. ولكن هذا اذا كان تيممه عن فقد الماء اذا كان تيممه لفقد الماء اما اذا كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فانما يبطل بايش بزوال العذر وهذا اللي بعده قال حصول مان او زوال العذي. اذا اذا كان تيممه مع وجود الماء بسبب عدم القدرة على استعماله فتيممه يبطل بالقدرة على استعماله او بزوال العذر فمثلا لو انه تيمم بسبب ان الماء كان ايه ده ولم يجد ما يسخنه ثم جاءت الكهرب خلاص؟ الصباح حصل ايش؟ ما يسخن به الماء فان تيممه يبدو واضح نعم قال زوال العذر مبيح له ثم قال لا بعد ما صلى. ما معنى هذه المسألة ما معنى لا بعد ما صلى المراد بهذا ان الانسان اذا تيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى فان هذا لا يعود على الصلاة بالبطلان هو يبطل التيمم في الحقيقة فهو ليس استثناء متصلا. استثناء منقطع وجود الماء بعد الصلاة يفضل التيمم ولا لا يبطل التيمم لكنه لا يبطل الصلاة واضح فهو يقول لا بعد ما صلى فان وجود الماء بعد ما صلى لا يوجب اعادة الصلاة وعلم من ذلك انه لو وجد الماء اثناء الصلاة فانه يجي يبطل ولا لا بانه يبطل التيمم ويبطل الصلاة. قال لا بعد ما صلى فخذ باليسر فان هذا من تيسير الشرع انه لم يوجب عليك اعادة الصلاة فخذ بهذا القول اليسر نعم ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن الحيض فعرف الحيضة وسيأتي الصحة التي بعدها قال في تعريف الحيض اذا عندنا الكلام عن الحيض اولا تعريفه هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة هو دم طبيعة وجبلة يعني دم طبيعي ليس دما مرضيا هذا المقصود ماشي يخرج من قهر الرحم في اوقات معلومة هذا هو تعريف الحج وهو الذي ذكره الناظم بقوله دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسم تمام قد رسم دم الطبيعة الذي يرخيه الرحم يعني يخرجه الرحم تمام في بعض الايام يعني في ايام معلومة قد رسم هذا بايش؟ بكلمة الحي فكلمة الحيض تدل على هذا المعنى. واضحة نعم بالنسبة لاقل سن طبعا هذا الحيض سيأتي معنا الاستحاضة وسيأتي معنا النفاس هل ثلاثة دماء سيذكرها الناظم النفاس يخرج بسبب الحمل وسيأتي والاستحاء وتخرج تعتبر حالة طارئة او مرضية طيب اقل سنا تحيض به المرأة تسع سنين وما فائدة هذه المسألة؟ لو فرضنا ان المرأة خرج لها من فرجها قبل التسع سنين هذا دم فساد لا يعطى احكام الحي. طبعا المرأة تجاوزا لان قال الجارية لانها لا لا تكون امرأة الا بعد البلوغ اذا اقل السن في الحيض تسع سنين قال الناظم واقل عمر الحيض تسع يعني تسع سنين اقل مدة الحيض؟ قال واقل مدة يوم وليلة حصل فاقل مدة الحيض يوم وليلة ولا يكون اقل من ذلك يعني لو فرظنا ان امرأة جائها الدم ساعة ثم انقطع انقطاع تاما ولم يعد فهذا ليس بدمهم واضح واقل مدة الحفظ يوم وليلة؟ قال واقل مدته يوما وليلة حصد. ثم ذكر غالب الحفظ وقال غالبه ست وسبع. لو وفر يعني لو كثر اذا اذا كثر الحيض وزادت مدته فانه مم؟ غالبا ست او سبع اصبروا غالب ست وسبع هذي مسألة غالب الحيض كم؟ ستة وسبعة ايام ما فائدة معرفة غالب الحيض الرجوع اليه عند والاشكال في مسائل المستحاوة. المرأة المستحاضة تعمل اولا بالعادة ان كان لها عادة. ان لم يكن لها عادة ففي التمييز. ان لم يكن لها تمييز في تمييز الحيض من استحاضته الى الست والسبع ايام هذي اللي هي غالب الحفظ هذي فائدة معرفة غالب الحفظ ثم قال لو وفر يعني لو كثر مسألة جديدة هذي لو وفر يعني لو كثر الحيض مدته لم تعد خمسة عشر. اذا لو كثر الحيض وزاد فان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لا يتعداه. قال لو وصل يعني لو كثرت فمدته لا تتعدى خمسة عشر يوما. اذا اكثر الحفظ كم خمسة عشر يوما واضح قال اقل طهر بين شيظين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر. اقل الطهر بين الحيضتين كم يساوي كم يوم ثلاثة عشر يوما. فائدة ذلك لو فرضنا ان المرأة جاءها الدم ثم انقطع عنها الدم خمسة ايام ثم جاءها الدم مرة اخرى. الدم اللي يأتي بعد خمس ايام هذا بعد انقطاع خمسة ايام ليس حيضته جديدة وفائدة من فوائدها مثلا في العدد عدت المرة ثلاثة قرون ثلاث حيضات افرظنا جهة دم يومين ثم انقطع يوم ثم جاه يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين هل تقول خلاص خرجت من عدتها؟ لا لن تخرج من عدتها ولو جعلنا هذا الدم كله حتى لو جعلناه كله حيض انه يعتبر حيض منفخ هي حيضة واحدة هي حيضة واحدة يلفق الدم مسألة التلفيق لم يذكرها الناظم لن نذكرها لكن اقصد الاشارة الى ان هذا كله حيضة واحدة حتى لو تخللها طهر لان اقل الطهر بين الحيوتين المختلفتين ثلاثة عشر يوم اقل من ذلك لا يكون واضح معناها قال له طور بين حيظين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر يعني ثلاثة عشر يوما. قوله في ارجح القول يعني في المذهب طبعا المذهب هذا هو القول الراجح في المذهب ثم انتقل الناظم الى بيان اثر الحيض قال يمنع الحيض ما يأتي. اولا وجوب الصلاة وين صحة الصلاة؟ نعم. قال اولا يمنع نعم يمنع وجوب الصلاة يمنع وجوب الصلاة ويمنع وجوب اداء الصوم هذا الامر الاول والثاني. قال الناظم ويمنع الصلاة والصيام. وانما قلنا وجوب الصلاة لانه لا يجب عليها لا قضاء ولا اذان وسيأتي في قول الناظم. انه قال بعد ذلك ثم قظى الصوم يقر تقضي الصوم معناها ان الصلاة لا تقضيها واما الصوم فان الحيض يمنع وجوب ادائه ولا يمنع اصل وجوبه بل يجب عليها قضاء لا داء الثالث من اثار الحيض انه يمنع صحة الصلاة وهذا قول ناظم ولا تصحان زمان دام كذلك يمنع صحة الصوم فما دام الحيض وجودا زمان ديمومة الحيض ووجوده لا تصحان لا تصح الصلاة ولا يصح الصم واضح نعم كذلك يمنع الحر الوقت فلا يجوز للرجل ان يطع امرأته حال حيضها. وكذلك يمنع جواز الطلاق فلا يجوز للانسان ان يطلق المرأة حال حيضها الطلاق في الحيض محرم وكذلك يمنع كل شيء منع يعني منعه الحدث الاكبر سبق معناه ان الحدث الاكبر يمنع ايش يا منع المكسي والمسجد وقراءة القرآن خلاص اه في قول الناظر ها تلاوة ومسجد فلا تروا وكل ما يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم فنقول حتى الحائض اذا تأخذ هذه الزيادة هذين الامرين وايضا يحرم عليه كل ما حرم على المحدث حدث اصغر فتزيد ايضا كل ما حرم على المحدث الحدث الاصغر وهي الصلاة والطواف ومس المصحف الان ما يعني لا يحضرني الان لا يحضرني الان لا يحضر نعم قراءة القرآن؟ لا يجوز ان تقرأ القرآن. نعم كم كل كلامنا على المذهب اي كلمة غير المذهب لا نذكرها في هذا الدرس لذلك ذكرنا شي من خارج المذهب نبين اما اذا لم نبين فهو في المذهب خلاص وجهز تركه فعلم الحال يغني عن التصريح في المقال نوض طيب اما ترجيحاتي الخاصة هذي الحمد لله ما عندي ترجيحات ليس عندي اي ترجيحات. ومن رأى عني ترجيحا فليمحوا ولا يأخذ به. طيب لاني لست مجتهدا والترجيح لا يجوز لغير المجتهد وكلام غير المجتهد في الترجيح كلام لا يجوز شرعا وما لذي قصور او تعلمه في حالة الترجيح من تكلم فليقل ما لي سوى هذه المرتبة فقلنا فما على السكوت ما اعتبى فما به غيرك عنك قام اهل النفس لا تطلب به مقام خلاص فنقول ينبغي للانسان ان يجتنب الترجي الا اذا كان مجتهدا فانه يرجح خلاص طيب قال رحمه الله يبين الان ما ما اثر الحيض اشياء يوجبها الحيض اول شيء من الاشياء التي يوجبه الحيض طبعا اللي قبلها قال ثم نعم. والذي حظر للجمع ثم قضى الصوم وقر عرفنا بهذا انه ان الحائض تقضي الصيام لا تقضي الصلاة ماذا يوجب الحيض؟ يوجب البلوغ يوجب البلوغ فاذا حاولت المرأة فاذا حاولت الانثى علم انها قد بلغت اه يعني يكون الحيض وعلامة على البلوغ كذلك يوجب الغسل فمن قطع حيضها كما سبق في موجبات الغسل حيض انفاس اكتمل كذلك يوجب الاعتداد بالاقراء اذا بلغت المرأة بالسن وحاضت فيه فان عدتها عند الطلاق والفرقة تكون بالاقراء لا بالاشهر فيوجب الاعتداد بالاقرأ قال فيها الخلف عنا يعني عرضة وهذه مسألة لا علاقة لها بهذا الباب ولكن الناظم بدل ان يأتي بحشو لا فائدة بمسألة علمية فقال لك ان الاقراء قد عرض فيها خلاف اهل العلم فحصل فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان الاقرأ هي الحيض ومنهم من يقول ان الاحياء هي الاطهار وهذه اشارة الى هذه المسألة وليست متعلقة بالباب والمعتمد ان هي هي الحيض وليست الاطهار ماء ثم انتقل ناظم الى النفاس فبدأ اولا بتعريفه فقال اما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع لا باربعين يختتم. اذا ما هو النفاس؟ هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها نفاس دم يرقيه الرحم للوضع للولادة وضع الولادة نعم ثم ذكر اكثر مدة النفاس بقوله ذا باربعين يختتم اذا بماذا يختتم النفاس؟ يختتم باربعين يوما اكثر من مدة النفاس اربعون يوما وهو هذا الغالب ايضا. قال ذي غالب ايضا يعني غالب النفاس كم اربعون يوما قال ابن فاس اربعون يوما وهو نعم اقل النفاس؟ قال ولحظة اقل. اقله لحظة لهذا قد قد تضع المرأة اصلا ما تنفس. يعني قد تضع المرأة من غير ها من غير دم اصلا واذا وضعت ووجد الدم قد يوجد الدم لحظة لا بأس يكون نفاسها لحظة. فاذا لا حد لاقل النفاس قال له لا هو قال ولحظتنا اقل ثم ذكر لنا مسألة وهي علاقة الحمل بالحيظ فقال والحمل مانع لحيظ مذ حصد فالحيظ والحمل لا يجتمعان ايضا حمل لا يجتمعان فاذا كانت المرأة حائض معناها ان الستر حائض اذا كانت حامل فانها لا تحل فلو فرضنا وجود الدم للحامل افتراضا فان هذا دمع فساد وليس بدم ماشي حكم النفاس احكام نفاسك الحيض قال وحكمه كالحيض لكن يستثنى من هذا ايش؟ يستثنى من هذا العدة فان الحيض يحتسب في الاقرع كل حيضة بقرب واما النفاس فلا يحتسب في الاقرب المرأة اذا وضعت ثم طلقت بعد الوضع اذا طلقت قبل الوضع فان عدتها تنقضي بوضع الحمل واذا طلقت بعد الوضع وهي في النفاس فهذا النفاس لا يحسب من العدة وانما تعتد بعده بثلاثة احيض. ماشي الاستثناء الثاني الذي يختلف فيه النفاس عن الحيض هو البلوغ وبلوغ المستوى. فان الحيض علامة ان الحيض علامة على البلوغ بخلاف النفاس فليس علامة على البلوغ. لان البلوغ حاصل قبل النفاس. من يوم ما حملت نعرف انها لا يمكن ان تكون قد حملت الا وقد انزلت فهذا ايش يعني اذا حملت حكم ببلوغها ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة وهو الاستحاضة. اذا الدماء عندنا حيظ ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه والنفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك ان الاستحاضة تمنع حل الوطء الا مع خوف العنت. اما بقية الاحكام فلا تمنعوا الصلاة ولا تمنعوا الصيام. ولهذا قال سواهما يعني سوى ان حيض نفاس استحاضة لا تمنعوا شيئا لا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا يعني سوى القول بانها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه اشكالان الاشكال الاول انه يقول سوى ما قيل وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد انه لا يجوز مجامعة المستحاضة تمام هذا هو المعتمد الامر الاخر الاشكال الاخر نعم الاشكال الاخر قوله لا تستمتع والحقيقة انه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط ولو ان الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامعه تمام؟ لا سالما من هذين الانتقادين لكن يقع في انتقاد عروضي وهو ان في البيت سنادا والسناد مغتفر في مثل هذا سواهم استحاضة لا تمنع شيئا سواهم قيل لا تجامعوا. لو قال وما صح لا تستمتعوا لا تستمتعوا لو قال لا تجامعوا فكان احسن والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعض الانتقاد العروظي السائغ مثل السناد نحو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين