﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:19.700
ثم انتقل الى الحرم ثم انتقل الى الحرم وسماه سابقا الحظر وفيه فائدة هنا ان الحرام والمحظور والحظر كله ايش؟ بمعنى واحد قال اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما

2
00:00:19.800 --> 00:00:37.300
يعني ما نهى الشرع اذا ما هو تعريف الحرام؟ ما نهى الشرع عنه نهيا جازما. ودون الجزم فعله كرهي واذا المكروه هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازما. المثال المكروه عند المالكية

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.800
ايش مثاله الحرام امثلته واضحة ومعروفة المكروه صليت ركعتين بعد اذان المغرب كذلك يا مالكية انت حنبلي ولا مالك؟ صحيح كذا بعد اذان المغرب يكره؟ نعم. يكره الحمد لله رب العالمين. خلاص ممتاز. اذان وقبل الصلاة. يا سلام. قال غفر الله له

4
00:00:57.800 --> 00:01:16.450
وان اتى التخيير هذا تتميم الاقسام الخمسة لانه اما ان يأمر او ينهى جزم او غير جزم او لا يأمر ولا ينهى. فقال وان اتت بين الفعل والترك فالاباحة بالاصل او ما النص قد اباحه؟ الاباحة تستفاد من نص الشرع على الاباحة

5
00:01:16.500 --> 00:01:39.150
او تستفاد من الاصل وهو الاستصحاب او البراءة الاصلية وهذا معنى قوله بالاصل مثل مثلا جواز استعمال الجوال ها جواز استعمال الجوال هذا استفيد بالنص او بالاصل بالاصل واضح. جواز لبس الدراعة

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
استفيد بالنص او ها؟ بالاجماع عمله طيب فنقول هذا استفيد بايش؟ بالاصل لان الاصل في الاشياء الاباح واظح هذا؟ نعم. قال بالاصل او بالنص قد اباحه. ثم انتقل الى الاحكام الوظعية. قال احكام وظع

7
00:01:59.200 --> 00:02:19.300
وعلة والشرط الان خلصنا حكم التكليفي ما زلنا في الاحكام. تفضل تفضل اه قال سبق ان الاحكام قسمين تكليفية وايش؟ وضعية انتهينا من الاحكام التكليفية الان في الشروع في الاحكام الوضعية

8
00:02:19.300 --> 00:02:39.300
احكام وظع سبب المصطلحات التي نحتاج ان نعرفها في احكام الوضعية. ما هي؟ قال احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانئ المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة. هذه ثمانية مصطلحات. قال

9
00:02:39.300 --> 00:02:56.800
كان وضعي سبب وعلة طبعا سبب وعلة امرأ شيئان او شيء واحد فيه خلاف في خلاف يقول في المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. تمام. الله اعلم. ها؟ وسيأتي

10
00:02:56.800 --> 00:03:22.800
الفرق. طيب على القول بالفرق اشهر الفروق على القول بالتفريق ان السبب هو الذي لا تدرك مناسبته. هذا الوصف لا تدرك المناسبة بينه وبين الحكم خلاص؟ مثال ذلك صلاة الظهر اذا وجد زوال الشمس وجبت صلاة الظهر هل يدرك عقلا المناسبة بين زوال الشمس واداء اربع

11
00:03:22.800 --> 00:03:44.572
ركعات لا يدرك ذلك اذا هذا السبب طيب الاسكار مع تحريم الشرب. يدرك يفهم العقل المعنى ولا ما يفهمه؟ نعم. يفهمه فيسمى علة على القول بالتفريق طيب احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة يعني ايش مخلة؟ يعني ان وجودها يخل بصحة الحكم وسيأتي ذكرهم