﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. الان ايها الاخوة الكرام قد عرفنا مادة التطهير وهي الماء وعرفنا ايضا ايش ها ظرفها وحكمه وهو الانية الان سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى ابواب الطهارة بحسب التسلسل الزمني المنطقي فان الانسان

2
00:00:26.650 --> 00:00:40.000
يقضي حاجته صح ولا لا؟ قبل الوضوء فسيذكر الان في هذا الباب اداب قضاء الحاجة وقد بوب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الباب بقولهم باب اداب قضاء الحاجة وبعضهم

3
00:00:40.000 --> 00:00:55.600
عليه باب الاستنجاء. لماذا بوب باب الاستنجاء؟ هو من ذكر اهم شيء في الباب لان الاستنجاء اهم مسألة والصق مسألة في هذا الباب تتعلق بالطهارة فبوب بها وبعضهم يقول باب اداب قضاء

4
00:00:55.600 --> 00:01:08.500
اجا وبعضهم يقول باب اداب التخلي والامر في ذلك سهل وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة اشياء الاول سنن يعني نحن نقول اداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة منها فعل سنن

5
00:01:08.600 --> 00:01:23.550
ومنها ترك مكروهات وسيذكر هذه المكروهات. ومنها ترك محرمات وسيذكر ما هي المحرمات. ومنها فعل واجبات وسيبين هذه الواجبات وهي الاستنجاء بدأ اولا بما يستحب وهي احدى عشرة خصلة ما هي

6
00:01:23.950 --> 00:01:38.200
قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى اللي هي ان يقول عند دخول الخلاء وقولنا هنا عند يعني قبل ولا بعد

7
00:01:38.400 --> 00:01:57.550
ها قبل قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى. الثانية قال رحمه الله وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم هذه هي الخصلة الثانية ان يقول غفرانك الحمد لله الذي

8
00:01:57.550 --> 00:02:12.600
عني الاذى وعافاني. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف الجمهور على تضعيفه. خلاص؟ الحمد لله الذي هذب عني الاذى وعافاني. الجمهور على تظعيفه من جهة الصناعة الحديثية. والجمهور على استحباب هذا الدعاء

9
00:02:13.200 --> 00:02:30.650
تناقض لا ليس بتناقض لكن ليس من ليس بلازم اننا اذا ظعفنا الحديث من ناحية الصناعة الفقهية اننا لا نأخذ بمضمونه اذ قد يكون مضمونه تدل عليه ادلة اخرى تمام؟ فهنا يقولون ان هذا دعاء مناسب

10
00:02:31.000 --> 00:02:45.700
خلاص هذا دعاء مناسب للمقام الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وفي الكلام عن الاحتجاج بالحديث الضعيف والمسائل الفقهية التي احتج فيها بالحديث الضعيف بحث طويل وكلام طويل كتبت فيه رسالتين

11
00:02:45.750 --> 00:03:05.450
احداهما رسالة ماجستير في قسم الحديث في جامعة القصيم تمام؟ والثانية رسالة دكتوراة في جامعة الامام في قسم الفقه هذي فقط في الحديث الظعيف عند الامام احمد. الاحاديث الظعيفة التي وقد تداولها الناس انتشرت في الانترنت في الواتساب وكذا. اه رسالة فيها جمع طيب ما شاء الله

12
00:03:06.100 --> 00:03:29.850
المسائل الفقهية التي بناها الامام احمد على الحديث الظعيف يعني هو ظعف الحديث ما هو واحد ثاني ضعف هو ضعف الحديث وهو قال به تمام هل هذا ممكن؟ نعم ممكن وله كلام يطول ليس هذا محله فمن شاء فليرجع الى هاتين الرسالتين والى غيرهما من مظان هذا البحث. الخصلة الثالثة من

13
00:03:29.850 --> 00:03:49.650
قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى ايه اذا الله اعلم ما ادري نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذه الخصلة الثالثة تقديم الرجل اليسرى عند الدخول وهذه قاعدة شرعية. دائما اليسرى تقدم

14
00:03:49.650 --> 00:04:06.750
في الاشياء يعني غير المكرمة. الرابع تقديم اليمنى عند الخروج. ثم استطرد استطرادا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة لكن له مناسبة فانه لو اراد ان يفرد هذه المسألة في موضع اخر لا احتاج الى

15
00:04:07.450 --> 00:04:23.550
زيادة كلمات ومبنى المتن على الاختصار فقال ويمنى خروجا ثم قال عكس مسجد ونعل فافادك كم فائدة؟ كم مسألة الان عندنا صار عندنا ست مسائل ست مسائل ان الخلاء يدخل بالرجل اليسرى ويخرج منه

16
00:04:23.900 --> 00:04:39.650
باليمنى وان المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى وان النعل تلبس باليمنى وتبدأ فى اللبس باليمنى تبدأ فى الخلع بايش باليسرى وهذا من يعني اساليب المتون في الاختصار. الخامسة من الخصال

17
00:04:39.700 --> 00:04:57.100
قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى. ان يجلس عند قضاء حاجته معتمدا على رجله اليسرى يعني يجعل اكثر استناد اكثر استناده على رجله اليسرى وقد ذكر بعض الاطباء المعاصرين ان هذا

18
00:04:57.150 --> 00:05:13.100
من الناحية الصحية هو افضل طريقة في الجلوس لقضاء الحاجة. وقد ورد في حديث وان كان مظاعفا. السادس من الخصال قال الله وبعده في فضاء. اذا قضى حاجته في خلاء او فضاء فيستحب له ان يبعد

19
00:05:13.150 --> 00:05:27.950
نعم حتى آآ يكون استر وابعد عن ايذاء الناس برائحة او تأذيهم بشيء من هذا. السابع من الخصال قال رحمه الله هو استتارة. كذلك يستحب اثناء قضاء الحاجة للانسان ان يستتر

20
00:05:28.450 --> 00:05:50.150
يستحب ايش؟ ان يستتر. يستحب ولا يجب الحنابلة يرون ان الاستتار اثناء قضاء الحاجة واجب ولا ها؟ يقول يستحب المصنف الاستتار يعني ستر العورة مستحب ها اي نعم ليس المقصود بالاستتار ستر العورة ستر العورة واجب ما في احد يخالف يعني

21
00:05:50.200 --> 00:06:07.600
يعني ليس هذا المراد ولا خطر ببالهم لكن المراد بالاستتار ستر ما زاد عن العورة يعني الانسان يذهب ويقضي حاجته ترب صخرة صغيرة فتكون عورته مستورة عن اعين الناس الا ان الناس يرون رأسه ووجهه وصدره

22
00:06:07.750 --> 00:06:30.700
اثناء قضائه لحاجته لما ستر عورته عن اعين الناس نقول اتى بالواجب لكن الاليق والانسب ان يستتر بكليته فيستحب له ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم الخصلة الثامنة قال رحمه الله وارتياده لبوله مكان الرخوة. يذهب الى مكان الرخو لين حتى لا يتطاير عليه ويرتد عليه البول. التاسعة

23
00:06:30.850 --> 00:06:47.850
قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاث الخصلة التاسعة هي مسح الذكر من الاصل الى رأسه ثلاث مرات حتى يستبرئ من ايش

24
00:06:48.100 --> 00:07:03.100
حتى يستبرئ من بقايا البول في ذكره او في قضيبه. وهل هذا مستحب الصحيح في المذهب انه مستحب. وهناك من اهل العلم من خالف. قال لا يستحب ان يجب خلاص بعض العلماء يقول لا يستحب

25
00:07:03.350 --> 00:07:19.050
يجب وهذا هو المذاهب الاربعة فيها قولان قول بالوجوب وقول بالاستحباب ومذهبنا الاستحباب وبعض اهل العلم لا يرى مشروعيته لكن الجمهور من العلماء من ذاهب الى اربعة وجماهير السلف والخلف من اهل العلم على استحباب ذلك

26
00:07:19.150 --> 00:07:38.700
او وجوبه يعني الجمهور يتفقون على مشروعيته نعم قال رحمه الله وقد سألت بعض الاطباء في المسالك البولية هل هذا مضر؟ قالوا لا يضر نعم التاسع العاشر خصلة العاشرة. قال رحمه الله ونتره ثلاثا. ونتره ثلاثا. اختلف في معنى النتر

27
00:07:39.250 --> 00:07:52.050
اختلف في معنى النثر يعني مشايخنا المعاصرين بعضهم يقول مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول ان المراد بالنثر هو استعمال العضلة في دفع بقايا البول في القضيب

28
00:07:52.100 --> 00:08:11.100
تمام؟ وبعضهم يقول لا النتر يكون باستعمال اليد فاذا كان باستعمال اليد فليطلب الفرق بينه وبين ايش؟ المسح الذي ذكر سابقا. قال بعضهم هو الجذب بقوة والله اعلم. الحادي عشر من الخصال. قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجب

29
00:08:11.100 --> 00:08:29.500
ان خاف تلوثا. انتهى من قضاء حاجته فهل يستنجي وهو على نفس المكان؟ قالوا اذا استنجى في نفس المكان قد يعني يتطاير الماء ها يسقط الماء على النجاسة ويتطاير على بدنه فاذا كان يخاف من التلوث

30
00:08:29.750 --> 00:08:47.250
عند استنجائه في نفس مكان قظاء الحاجة فيستحب له ان ينتقل ويستنجي في مكان اخر واضح؟ هذه احدى عشرة خصلة من المستحبات انتقل رحمه الله تعالى الى المكروهات فذكر سبعة خصال. سبع خصال. ما هي

31
00:08:47.800 --> 00:09:07.800
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. هذه الخصلة الاولى يكره له ان يدخل الى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة وظاهر اطلاقه هنا واطلاق المنتهى واطلاق المنتهى ان هذا يشمل المصحف لكن في الاقناع نقل كلام

32
00:09:07.800 --> 00:09:27.350
وذكر المهداوي في الانصاف انه في المصحف يحرم انه في المصحف ايش؟ يحرم. نعم الا لحاجة الا لحاجة هذا جريا على القاعدة ان الكراهية تزول الحاجة. الثاني من الخصال المكروهة؟ قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. الان

33
00:09:27.350 --> 00:09:44.700
لا ذهب لقضاء الحاجة فكشفه لعورته ورفعه لثوبه. امر يحتاج اليه او لا يحتاج اليه ولهذا لا اثم فيه لكن يكره له ان يقدمه عن موضع الحاجة. فينبغي له الا يرفع ثوبه الا عند دنوه

34
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
من الارض وتهيئه لقضاء الحاجة لان لا يطول وقت كشف العورة. الثالث قال رحمه الله وكلامه فيه. كلامه في الخلاء اثناء قضاء حاجته. الرابع قال رحمه الله وبوله في شق ونحوه. كذلك بول الانسان في شق يعني فتح او نحو الحفرة لانها قد

35
00:10:04.700 --> 00:10:25.850
تكون جحر لدابة من الدواب او غير ذلك. خامس قال رحمه الله ومس فرجه بيمينه. كذلك يكره مس الفرج باليمين. السادس. واستنجاؤه استجماره بها ايضا يقرأ للاستعمال اليمين في الاستنجاء او في الاستجمار. السابع. واستقبال النيرين. استقبال

36
00:10:25.850 --> 00:10:52.000
وهما الشمس والقمر. فيكره استقبالهما ولا يكره الاستدبار الم يعني المشهور عند الاصحاب عدم كراهة الاستدبار وانما الكراهة للاستقبال. فيه دليل على ان استقبال النيرين مكروه في عندهم ادلة من ادلتهم في ذلك اولا ان هذا استر لعورته يعني ان ترك استقبال النيرين استر للعورة انسان يقضيه

37
00:10:52.000 --> 00:11:13.700
وامامه ضوء مسلط عليه استر للعورة ولا انحرافه عنه استر الانحراف عنه اثر فلذلك كان استقبال النيرين مكروها ولهم في ذلك ادلة اخرى اه فلتراجع. نعم. الثالث ما يتعلق بالمحرمات ذكر رحمه الله اربع خصال. الخصلة الاولى قال رحمه الله

38
00:11:13.700 --> 00:11:31.300
ويحرم استقبال القبلة يحرم استقبال القبلة في غير البنيان. اذا قضاء الحاجة اما ان يكون في البنيان او في غير البنيان فان كان في البنيان لا يكره ايش لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبار ولكن الافضل تركه خروجا من الخلاف

39
00:11:31.400 --> 00:11:52.150
الثاني من الخصال؟ قال رحمه الله واستدبارها في غير بنيان. الامر الاخر مما يحرم استدبار القبلة في غير البنيان منه جوازه في البنيان. الثالث قال ولبثه فوق حاجته. ان يمكث على قضاء الحاجة اكثر من قضاء اكثر من قدر

40
00:11:52.250 --> 00:12:07.100
الحاجة وقد كثر هذا في زماننا صار كثير من الناس يطيل في اه قضاء حاجتي وهذا محرم اذا كان كاشفا لعورته فانه يحرم عليه ذلك. نعم قال رحمه الله وبوله في طريق

41
00:12:07.500 --> 00:12:23.900
وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يحرم البول في ثلاثة مواضع الاول بوله في طريق مسلوك والثاني بوله في ظل نافع ينتفع الناس به وكذلك بوله تحت شجرة عليها ثمرة

42
00:12:23.950 --> 00:12:45.150
مقصودة هذه الامور المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان ما يجب عند قضاء الحاجة وهو الاستجمار. وبين اولا رتب الاستجمار وهي ثلاثة ثم بين حكم الاستجمار. اما رتب الاستجمار فهي ثلاثة. افضلها ايش؟ قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي

43
00:12:45.150 --> 00:13:07.350
بالماء هذا هو افضل المراتب ان يستجمر اولا ثم ايش يستنجي بالماء في جمع بين الاستجمار والاستنجاء مقدما الاستجمار مقدما ايش؟ الاستجمار قال رحمه ويجزئه الاستجمار الثاني ما ذكره وهو

44
00:13:07.850 --> 00:13:28.600
الاقتصار على الماء فان اقتصر على الماء فلا بد من سبع غسلات مع حصول الانقاء. استشكل شيخنا الشيخ احمد القعيمي من استجمر ثلاثا ثم استنجى بالماء هل يلزمه سبع مرات ولا لا

45
00:13:29.100 --> 00:13:43.500
الله اعلم. طيب اذا المرتبة الثانية انه ايش؟ يقتصر على الماء فهنا لابد من حصول الانقاء وهو عود خشونة المحل كما كان مع حصول العدد المشترط وهو سبع غسلات على المذهب

46
00:13:43.800 --> 00:14:08.000
الرتبة الثالثة قال رحمه الله ويجزئه الاستجبار الرتبة الثالثة وهي الاقتصار على الاستجمار بالاحجار ونحوه يعني الاحجار اوى المناديل تمام فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء لكن له شروط. له ايش؟ شروط. منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه

47
00:14:08.550 --> 00:14:31.400
ومنها ما يتعلق بالمستجمر به. ومنها ما يتعلق بالعدد. منها ما يتعلق بالمستجمر منه ومنها ما يتعلق بالمستجمر به ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالمستجمر منه فما هو؟ قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط المتعلق بالمستجمر منه الخارج

48
00:14:31.650 --> 00:14:47.450
لا يعدو موضع الحاجة فان تجاوز موضع الحاجة اه موضع العادة الذي هو يعني الايذاء قضى الانسان حاجته وكان البول على محل الخروج وهو رأس الذكر يجزئه مسحه بالمناديل بالاحجار يجزيه. لكن انت طائر

49
00:14:47.450 --> 00:15:07.450
البول او تجاوز هذا الموضع فلا يجزئ في ذلك الا غسله بالماء لان الاستجمار بالاحجار ونحوها رخصة على خلاف الاصل اذ الاصل ذكرناه في باب المياه قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور ازالتها

50
00:15:07.450 --> 00:15:26.700
او من ذي الاستثناء خاص بايش؟ بموظع الرخصة فاذا تجاوز الخارج موضع الرخصة رجعنا الى الاصل وهو وجوب الغسل بالماء نعم الثاني ما يتعلق بالمستجمر به وهي شروط قال قال رحمه الله ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها؟ قال باحجار ونحوها

51
00:15:26.700 --> 00:15:43.900
علم منه ان الاستجمار لا يختص بالاحجار. بل كل ما يحصل به الانقاء الا اذا تحققت فيه الشروط الاتية. واحد قال رحمه الله ليكون طاهرا. ان يكون طاهرا لا نجسا او متنجسا. اثنين منقيا منقيا لا املس

52
00:15:44.000 --> 00:15:57.650
فالاملس الذي لا يحصل به الانقاذ يعني مثل البلاستيك هذا لو مسح به الانسان فانه املس لا يحصل به ايش الانقاء والانقاء هو ان يبقى ان يزول منه كل شيء

53
00:15:57.700 --> 00:16:14.750
الا الشيء الذي لا يزال الا بالماء. يعني يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فالاثر الذي لا يزال الا بالماء لا يمكن ان نوجب ازالته بغير الماء. خلاص؟ الشرط الثالث الا يكون من من المنهيات وهي

54
00:16:15.300 --> 00:16:33.400
خمسة امور ايش؟ قال رحمه الله غير عظم. غير عظم فلا يصح الاستجمار بالعظم ولو كان طاهرا. اثنين وروثا ولو كان طاهرا. ايش الروث الطاهر روث ما يؤكل لحمه لا يجوز استعماله في الاستجمار ولا يصح. ثلاثة قال وطعام وطعام

55
00:16:33.700 --> 00:16:50.650
فلا يجوز استعمال الطعام ولو كان طعاما لبهيمة. رابع ومحترم ومحترم ككتب العلم والخامس ومتصل بحيوانه. خمسة اشياء المتصل يأخذ ذيل ذيل الشام مثلا فيستجمر بها يصح؟ لا يصح. نحن نقول اذهب انه

56
00:16:50.650 --> 00:17:10.100
بعظم او بروث او بطعام او بمحترم. فما حكم استجماره يأثم ويصح ولا ما يصح اصلا ايش تقول لا يصح لا يصح واضح طيب لماذا لا تقول ان هذا من باب التروك

57
00:17:10.200 --> 00:17:23.650
لانه هذي ازالة نجاسة ولا لا هذي ازالة نجاسة ولا ما هي ازالة نجاسة صح ازالة نجاسة لا غلط ليست إزالة النجاسة هذه ليست ازالة نجاسة ها يا شيخ محمد

58
00:17:24.350 --> 00:17:45.150
هذه ازالة لحكم النجاسة واضح والا فالنجاسة لا تزول الا بالماء. فهذه ليست ازالة نجاسة. هذه ازالة لحكم واضح؟ ليست مثل ازالة النجاسة وتقول من باب التروك وحيث زالت النجاسة فالحمد لله حتى لو بغير نية وكذا. واضح؟ نعم. ولهذا نفرق مثلا من غسل

59
00:17:45.150 --> 00:18:03.750
بماء مغصوب سبع مرات طهر المكان ولا ما يطهر ليطهر. من توضأ بما مغصوب يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدث واضح شيخ؟ نعم. اما هذا فهو من باب ازالة حكم النجاسة لا من باب ازالة النجاسة

60
00:18:03.950 --> 00:18:15.950
فلينتبه لذلك نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط المتعلق بالعدد نحن قلنا عندنا شرط يتعلق بالمستجمر منه ان لا يتجاوز موضع الحاجة. الثاني ان يتعلق المستجمر به ان يكون

61
00:18:15.950 --> 00:18:38.450
ايش طاهرا منقيا اه ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث وطعام محترم متصل بحيوان الثالث ما يتعلق بالعدد وعندنا في العدد شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة قال رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات ملقية. شرط الصحة ثلاث مسحات

62
00:18:39.000 --> 00:19:02.250
و اضف اليها حصول الانقاء بها فلو لم يحصل الانقاء بالثلاث وجبت الزيادة. نعم. طيب هذه الثلاث هي ثلاث مساحات؟ ولا ثلاث احجار ايش قال المصنف؟ قال رحمه الله ولو بحجر ذي شعبه ولو كان بحجر ذي شعب فلا يشترط تعدد الاحجار وانما يشترط تعدد المساحات فكان حجر

63
00:19:02.250 --> 00:19:20.700
له ثلاث زوايا فاستخدمت زاوية في كل مسحة حصلت الثلاث مساحات اما شرط الكمال فهو الذي ذكره بقوله. قال ويسل قطعه على وتر. حيث مسحت ثلاث مسحات ولم يحصل الانقاء وجب ان تزيد

64
00:19:20.950 --> 00:19:39.700
رابعة فان حصل الانقاء بالرابعة فهل تجزئ الجواب نعم تجزئ لكن يستحب لك ان تزيد ايش خامسة ليحصل لك القطع على وتر. اما بالنسبة للواجب في اه نعم اه اما بالنسبة لحكم الاستجمار

65
00:19:39.750 --> 00:20:05.600
حكم الاستجمام. نحن قلنا رتبه ثلاثة وعرفنا شروط آآ عرفناها وعرفنا شروط الاستجمار. الان يذكر لك المصنف حكم الاستجمار وله حكم تكليفي وحكم ايش وضعي فما هو الحكم التكليفي قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. اذا الحكم التكليفي هو وجوب الاستنجاء. من كل خارج الا الريح

66
00:20:05.600 --> 00:20:28.000
ان الريح لا يجب الاستنجاء بل لا يشرع. الاستنجاء ولا الاستجمار للريح. وقد زاد بعضهم استثناءات اخرى قالوا غير الريق  والطاهر وغير ايش؟ الملوث فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها. هذا الحكم التكليفي والوجوب هنا قيده بعضهم بكونه عند الصلاة. يعني

67
00:20:28.000 --> 00:20:47.700
اذهب ان وجوب الاستنجاء متعلق بوقت ايش؟ الصلاة. نعم قال الوضع بعد؟ قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا الحكم الوضعي للاستنجاء انه شرط الشرط من الاحكام الوضعية ولا الاحكام التكليفية

68
00:20:47.750 --> 00:21:11.900
ها الاحكام الوضعية احكام وظع سبب وعلة والشرط هو الموانع المخلة طيب قال وضعي اه وهو كونه شرطا لصحة الوضوء وصحة التيمم فلا يصح لانسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجبر ان يتوضأ يعني السؤال الان لو ان انسانا ذهب وقضى حاجته

69
00:21:12.100 --> 00:21:40.550
ثم خرج ما كان فيه ماء في دورة المياه خلاص فوظع شيئا بحيث لا يعني ينتشر لا تنتشر النجاسة فتوضأ ثم رجع وغسل ها الخارج فما حكم وضوءه لا يصح. واضح؟ لان الاستنجاء من الخارج شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم. لكن لو فرظنا انسان على ساقه نجاسة

70
00:21:41.150 --> 00:22:03.650
ساقوا عليه نجاسة طيب وتوضأ ما حكم وضوءه الوضوء صحيح فلو توضأ ثم غسل ساقه قبل ان يصلي صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. وبل قد وضوءه صحيح غير متعلق يعني وضوءه صحيح حتى لو لم يغسل النجاسة. ولهذا لو توضأ ولم يغسل النجاسة

71
00:22:03.650 --> 00:22:16.550
امسك مصحف يمس المصحف ولا لا يمس المصحف لان وضوءه صحيح هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك الى باب السواك وسنن الوضوء. نعم