﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم استعن بالله رحمه الله باب الاستنجاد. طيب باب الاستنجاء تضمن هذا الباب ما يأتي. المبحث الاول بيان السنن المتعلقة بقضاء الحاجة المبحث الثاني بيان المكروهات. المبحث الثالث بيان المحرمات. المبحث الرابع بيان الواجبات

2
00:00:23.250 --> 00:00:39.650
وفي الواجبات اهمها الاستنجاء والاستجمار وهو الذي ترجم به مصنفه عنون به الترجمة الاستنجاء ثم بين تفصيل احكامه في هذا  اولا بدأ بالمستحبات فقال رحمه الله السنن والمستحبات ماذا قال

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.900
احب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي نذهب عني الاذى وعناني. طيب. السنن اولها عندنا اه يذكر المصنف رحمه الله تعالى احدى عشر سنة احدى عشرة سنة

4
00:01:01.500 --> 00:01:18.850
من السنن او المستحبات. السنن المستحبات نفس المعنى والمختلف ها؟ الغالب عند المصنفين من الاصحاب رحمهم الله تعالى انهم لا يفرقون يستعملون السنة والمستحب بمعنى واحد الحجاوي رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح

5
00:01:19.150 --> 00:01:38.300
اشار الى فرق بينهما وجعل المستحب الذي ثبت بقياس مثلا ونحو ذلك. والسنة اللي ثبتت بايش؟ باحاديث او نص ماشي؟ لكنه حتى هو رحمه الله تعالى لم يلتزم هذا الاصطلاح. لم يلتزم هذا الاصطلاح في كتبه. طيب عندنا حداشر شيء من المستحبات

6
00:01:38.300 --> 00:01:49.550
اولها اه عند دخول الخلاء ماذا يقول؟ يقول بسم الله هذا ورد في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دقق خلاء ان يقول بسم الله

7
00:01:49.550 --> 00:02:08.800
ثاني ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ذكرى الدخول واما ذكر الخروج يقول عند الخروج غفرانك ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا الحديث والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني من الناحية الحديثية الاكثر على تضعيفه

8
00:02:09.050 --> 00:02:28.300
من الناحية الفقهية اكثر الفقهاء على استحبابه بل انا بن قاسم رحمه الله تعالى قال ولا خلاف في مشروعية مثل هذه الادعية فباب المشروعية ولو لم يكن الحديث صحيحا لا سيما في مثل هذا من فضائل الاعمال وبعض الاذكار وما الى ذلك

9
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
تمام؟ يعني عليه عمل كثير جدا من الفقهاء ومن اراد ان يتوسع في مثل هذه المسألة فيه رسالة دكتوراة طبعت باخرة للدكتور عبد الرحمن اسمها منهج الامام احمد في العمل بالحديث الضعيف كتاب كبير وضخم وحاصل مذهبه رحمه الله تعالى انه يرى العمل بالحديث الضعيف اذا لم يكن شديد

10
00:02:48.450 --> 00:03:06.950
الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه حتى في الاحكام ليس فقط في فضائل الاعمال ولا شك ان فضائل الاعمال اسهل في هذا وسهلوا في غير رووا من غير تبيين آآ نعم ورووا في من غير تبين بحكم انهم رأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد

11
00:03:07.250 --> 00:03:27.300
طيب هذا المعنى المسألة هذي نظمها الناظم بقوله يسن قول وارد لمن ولدت بيت الخلا مستغفرا اذا خرج. يسن قول وارد الوارد هو لا قول الوالد قول الوارد اللي هو ايش؟ بسم الله اعوذوا من الخبث والخبائث لمن ولج

12
00:03:28.000 --> 00:03:43.050
فهنا طبعا ضاق النظم عنه عن نظم نص الحديث فاحاله اللي هو صاحب الزاد كثيرا ما يصنع هذا اصلا ها ويقول ما ورد هذي اكثر من موضع فيقول ما ورد في الحج وفي غير الحج

13
00:03:43.250 --> 00:04:03.050
ماشي؟ فالمقصود ان الناظم ساك مسلك صاحب الزد وقال يسن قول الوالد لمن ولد لمن دخل؟ قال لمن ولج بيت الخلاء اللي هو دخل الخلاء مستغفرا اذا خرج يعني يقول الوارد ان يقول الوالد مستغفرا له قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لا شك ان

14
00:04:03.050 --> 00:04:21.950
عبارة النظم هنا اه لا تكفي تمام في معرفة ما هو المستحب بل لابد معنى ان تحفظ نص الحديث ولا شك ان هذا حاصل في هذا النظم وفي غيره من الانظام يضيق اللفظ النبوي لابد ان تنظيمه لابد ان تأتي به

15
00:04:22.150 --> 00:04:46.500
بلفظه ولن يستقيم لك لفظه مع ايش مع النظر فلا بد حينئذ ان تحيل الى الوارد. واذا كان اقول اذا كان صاحب الزاد قد صنع هذا في النثر ها فلا شك ان في مواظع كثيرة في النثر قال يقول ما ورد فلا شك ان اغتثار ذلك في النظم من باب اولى. نعم

16
00:04:46.700 --> 00:05:15.350
ثم انتقل الى السنة الثالثة فقالت وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. لا ادري يمنى هكذا انا ما اعرف يمنع الظهر. نعم اي واصل واصل واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاءه لبوله مكان الاخوة

17
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. ونتره ثلاثة وتحوله من ليستنجي ان خاف تلوثا. طيب ماذا تتمة للسنن؟ الثالث من السنن تقديم الرجل اليسرى دخولا. وهذا الاصل ان الرجل اليسرى تقدم

18
00:05:36.800 --> 00:05:54.500
تمام؟ عند الشيء المستقرى والشيء غير المكرم واليوم لا تقدم في الاشياء المكرمة والمفضلة. وتقديم اليمنى في الخروج عكس مسجد ونعل. المسجد تدخل باليمين وتخرج باليسار والنعل عند اللبس تلبس اليمنى

19
00:05:54.600 --> 00:06:13.650
اولا ثم اليسرى وعند الخلع تخلع اليسرى ثم اليمنى. الخامس اعتماده على رجله اليسرى ان يجلس معتمدا على رجله اليسرى يقولون لان هذا اسهل في خروج الخارج وهذا نص عليه حتى بعض الاطباء المعاصرين الدكتور محمد علي البار ذكر هذا نقل عنه الشيخ البسام

20
00:06:13.750 --> 00:06:31.550
بشرحه على بلوغ المرام ان هذا افضل طريقا طبية في قضاء الحاجة ان يكون معتمدا على اليسرى اه ايضا مما يستحب البعد في فضاء قال واعتماد العرج لليسرى وبعده في فضاء يعني اذا كان في خلاء يقضي الحاجة في مكان خلاء

21
00:06:32.000 --> 00:06:50.200
تمام؟ فالافظل ان يبعد عن الناس بحيث لا يتأذى الناس لا برائحة ولا يعني صوت ونحو ذلك قال وبعده في فضائل واستتاره كذلك يستحب من سنن عند قضاء الحاجة الاستتار من السنن عند قضاء الحاجة الاستتار

22
00:06:50.500 --> 00:07:11.200
استتار مستحب ولا واجب المؤلف يقول انه مستحب ولكن الصحيح انه ايش ان ستر العورة الصحيح ان ستر العورة واجب بعض الناس هكذا يشرح هكذا يقول لك المؤلف يقول الستار مستحب والصحيح ان ستر العورة واجب ثم يبدأ ويقيم البراهين والادلة على ان ستر ما

23
00:07:11.200 --> 00:07:28.250
هل تظن المؤلف يقول انه يجوز للانسان انابلة ترى انها حنابلة يعني عاقلين يعني هل تظن انه يقول يجوز للانسان يكشف عورته ويقضي حاجته امام الناس وانه اذا يعني بس الافظل جزاه الله خير يستتر

24
00:07:28.700 --> 00:07:49.950
لا الاستتار ليس هو ستر العورة الاستتار هو ستر البدن غير العورة انا يعني في بعض البيئات تلقى الواحد اذا احتج اراد يقضي حاجته عند اقرب جدار تمام استقبل الجدار وقضى حاجته والناس يرونه ولا يرون عورته عورته مستورة قدامه الجدار

25
00:07:50.150 --> 00:08:07.300
مستورة عورته لكن هذا خلاف السنة. السنة ان يستتر بجميع بذله واضح لكن اما الذي يكشف عورته هذا واضح لا يحتاج الى بيان تمام؟ طيب طاروا الستاره الثامن ارتياده لبوله مكان الاخوة

26
00:08:07.950 --> 00:08:24.900
اه اذا اراد ان يقضي حاجته ينبغي ان يختار مكانا يعني رخوا ليس صلبا ليش؟ لانه اذا قظى حاجته من مكان الصلب قد يرتد عليه رشاش البول فينجسه. واضح نعم وانتبه هنا دائما انتبه لقضية مهمة جدا عند دراسة الفقه

27
00:08:25.050 --> 00:08:43.000
هناك علل علل ومعاني ثبتت في الشرع معاني عامة وقواعد عامة هذه المعاني والقواعد العامة يمكن تلقى الفقهاء يستخدمونها هذي ويعللون بها مئة حكم مئة مسألة سنة واحد اثنين هذي كلها سنة سنة

28
00:08:43.100 --> 00:08:58.650
مرجعها الى علة ثبتت بالشرع التحرز من النجاسة ثابت بالشرع ولا لا ها انه كان لا يستتر من البول او لا يستنزه من البول هذا يدل على وفيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب

29
00:08:58.700 --> 00:09:17.550
المتطهرين هذه كلها ادلة تدل على ان تحصيل تمام الابتعاد عن النجاسة مطلوب شرعا ولا لا مطلوب شرعا فيقول لك يرتاد البولي مكان الرخوة طبعا هو وردت احاديث خاصة لكن انا اتكلم حتى الرجوع الى المعاني العامة موجود بكثرة في مثل هذه الابواب ابواب الاداب

30
00:09:17.550 --> 00:09:33.550
كثير جدا مردها الى الى المعاني العامة فيأتي واحد يقول يا اخوي وش الدليل على هذا يكفينا في الدليل على المعاني العامة واضح؟ من المعاني العامة البعد عن مظنة النجاسة مطلوب شرعا ولا لا؟ خلاص من هذي تفرع مسائل كثيرة

31
00:09:33.900 --> 00:09:47.250
في اداب قضاء الحاجة. نعم قال وارتياده لبوله مكان الرخوة يعني عشان لا يرتد عليه البول طيب انا اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتركه ثلاثا

32
00:09:48.250 --> 00:10:03.150
بعد قضاء الحاجة القضيب اذا اذا انتهى يبقى في نفس القضية يبقى فيه بول ولا ما يبقى فيه بول طيب المعاني العامة في الشريعة تدل على ان تمام التنزه من البول وتمام التنزه من النجاسات مطلوب ولا لا

33
00:10:03.600 --> 00:10:25.650
ها؟ طيب هذا الموجود في القظية اخراجه والتنزه منه بالرجوع الى هذه المعاني العامة اكمل ولا ابقاءه اكمل ها اكمل اخراج واكملوا التنزه منه اكمل هذا لا يحتاج الى نص خاص واضح ولا لا؟ لا يحتاج الى نص خاص ولهذا يقولون يستحب ان يمسح ذكره ثلاث مرات

34
00:10:25.650 --> 00:10:42.050
وين تره؟ النتر هنا اختلف المشايخ في معناه على النتر باليد ولا النتر بالدفع بالعضلة تمام؟ بعض المشايخ يقول النتر يكون استخدام باليد ولكن يشكل عليه ما الفرق بين النثر والمسح؟ قال مسحه بعدين قال ونتره

35
00:10:42.350 --> 00:11:00.700
شو الفرق بينهما؟ ولذلك فسره الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال النثر لا يكون باليد النتر المسح باليد خلاص النتر يكون ايش؟ بالدفع بالعضلة ما شيئا يدفع بحيث يخرج ما بقي فيه من بقايا البول. نعم. قال ونتره ثلاثا

36
00:11:00.800 --> 00:11:18.400
وتحوله من موضعه ايضا هذا سنة وتحولوا بالمناسبة بعض الناس يقول النتر هذا مضر بالصحة وانا سألت اطباء سألت طبيب هي المسالك البولية متخصص استشاري في المسالك البولية عن النت فقال هذا غير مضر

37
00:11:18.750 --> 00:11:34.150
بل قال ان هذا النتر اللي هو الدفع بالعضلة قال اننا ننصح به بعض المرضى وبالعكس يقوي العضلة ولا يضعفها فلا علاقة له بسلس البول بل هو ربما يكون يعني اكثره الوقاية من سلاسله لانه يقوي العظلة

38
00:11:34.500 --> 00:12:01.300
ماشي؟ هكذا قال وهو موجود ترى في عندهم في الطب اسمه تمرين كيقل تمام؟ في جذب والدفع بالعضلة حتى يقويها ماشي؟ طيب وليس هذا درس في الطب قال ونترك ثلاثا وتحوله من موضع الانسان الى في غيره ان خاف تلوثا. هذا ما الدليل عليه انه يستحب ان يستنجي في مكان اخر يتحول من موظوعه ما الدليل

39
00:12:01.300 --> 00:12:22.200
المعاني العامة اذا استنجى في المكان وصار الماء ينزل على النجاسة ربما يرجع يطرطش عليه الماء ويرش عليه الماء صح ولا لا؟ فنقول الابتعاد عن النجاح فساكمل هذا ما هذا هو الدليل على هذه المعنى؟ قال ان خاف تلوثا. وهذه السنن عقدها الناظم بقوله وفي الدخول بالشمال

40
00:12:22.200 --> 00:12:40.100
فليبتدي عكس انفعال ودخول المسجد طيب ولم يذكر انه في الخروج يخرج باليمنى التي يمكن ان يفهم من مفهوم المخالف ماشي؟ قال وفي الدخول بالشمال يبتدي عكس انتعال ودخول المسجد

41
00:12:40.150 --> 00:12:57.700
يا باشا طيب وارتاد للبول اللي هو ارتاد ايش قال وارتاد للبول مكانا ما قال الاخوة انه قال للبول مكانا وابتعد مكانا يعني مكانا رخوة طيب وابتعد بعده في فضائل

42
00:12:58.150 --> 00:13:19.100
ماشي؟ مستترا واستتاره ثم على اليسرى اعتمد اعتماده على رجله اليسرى ثم من اصله يمر اليسرى مسحا ثلاثا وثلاثا نترا ثم من اصله تمام يعني اصل الذكر يمر اليسرى مسحا ثلاثا وثلاثا نترا

43
00:13:19.350 --> 00:13:49.050
وان يخف تلوثا تحولا اذا خاف تلوثا تحول عند استنجائه تمام؟ وذاك سنة ككل ما خلا نعم قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه

44
00:13:49.050 --> 00:14:03.000
واستجماره بها واستقبال النيرين. نعم هذا شروع في المكروهات. وذكر سبع مكروهات اولها دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. يكره الانسان يدخل الى الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى والمرداوي

45
00:14:03.150 --> 00:14:21.750
في الانصاف قال انه ايش؟ المصحف يحرم على يعني مثلا معاه كتاب من كتب العلم يقرأ لكن المصحف قال يحرم اه الا لحاجة لان الكراهة تزول عند الحاجة كخوف ظياعه او خوف سرقته او نحو ذلك. الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. الاصل ان الانسان

46
00:14:21.750 --> 00:14:39.500
المحافظة على ستر عورته ما استطعت. فاذا احتاج الى كشفها يكشفها بقدر الحاجة. ولهذا يكره له ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض حتى لا يكشفها من غير حاجة. الثالث ولاحظ هذا راجع ايضا الى المعاني العامة. ستر العورة مطلوب ولا لا

47
00:14:39.750 --> 00:14:58.950
مطلوب ماشي وكلامه فيه كذلك يكره الكلام عند قضاء الحاجة للخبر الوارد في ذلك وكذلك يكره بوله في شق ونحوه يعني جحر او من ذلك يكره ان يبول فيه فانه ذكروا عدة اسباب في هذا منها انه قد يكون

48
00:14:59.000 --> 00:15:17.550
يعني مأوى لبعض الدواب او نحو ذلك كذلك يكره مس فرجه بيمينه اذا اراد ان يمس الفرج يمس يمسه باليسار اذا احتاج الى مس يمس باليسار واستنجاء واستجماره ايضا باليد اليمنى مكروه

49
00:15:18.450 --> 00:15:38.450
آآ واستقبال النجارين كذلك مكروه. وان ايران هما الشمس والقمر. وما الدليل على كراهة استقبال النير؟ الدليل على ذلك المعنى اه المطلوب في الشرع وهو ان الانسان ينبغي له ان يستر عورته وان يبتعد عن مظنة انكشاف العورة. تمام؟ طبعا محل المسألة استقبال النيرين

50
00:15:38.450 --> 00:16:05.450
في الخلاء في الفضاء ولا في البنيان في الفضاء خلاص واحد في في الصحراء تمام؟ والشمس بجهتين الغرب خلاص؟ طيب استقباله للشمس مواجهته للشمس استولي عورتي ام تنحيه عنها فلذلك يكره له استقبال اني ان الجيران ماشي وهذه لا يدخل فيها ما لو كان في البنيان

51
00:16:05.800 --> 00:16:18.000
ولا يدخل فيها ما لو كان بينه وبين الشمس حائل لان هذا يجوز حتى في في استقبال القبلة ولا يدخل فيها ايظا لا يدخل فيها ما لو كانت الشمس في كبد السماء

52
00:16:18.750 --> 00:16:33.550
ما يقدر هذا لو اي جهة يستقبلها لن يكون مستقبلا للشمس واضح هذا طيب فهذا آآ ذكر المكروهات وقد نظمها الناظم بقوله ويكره الدخول باللذ فيه ذكر ولا حاجة تستدعيه

53
00:16:33.600 --> 00:16:53.000
واقعد دخوله باللذة اللذة ايش هو ها اللذ هو اسم موصول بمعنى الذي طيب او الذي مما فيه ذكر يعني يكره دخول بما فيه ذكر لله عز وجل. ولا حاجة تستدعيه انه يجوز للحاجة كما ذكر المصنف. قال ويكره الكلام

54
00:16:53.000 --> 00:17:12.750
عنه غنى يعني يكره الكلام الا لحاجة ان ان عنه غنى يعني ان لم تدعو له الحاجة. ورفع ثوبه ولم يكن دنى. رفع ثوبه قبل دنوه من الارض والبول في شق ومس الفرج اي باليمين والبول في شق ويحمي كما ذكر المؤلف ومس الفرج باليمين

55
00:17:13.750 --> 00:17:39.300
او بها يستنجي. قالوا استنجاء واستنجار او بها استنجي واستغنى بذكر الاستنجاء عن ذكر الاستجمار لانه الاستنجاء والاستجمار اذا اجتمعا افترقا واذا ذكر الاستنجاء مطلقا فانه يقصد به الاستنجاء والاستجمار كما بوب المصنف رحمه الله لقوله باب يعني هو الاستجمار من باب يعني آآ

56
00:17:39.300 --> 00:18:01.050
اه اذا اجتمعك افترقا واذا افترقا اجتمعا والله اعلم ولم يذكر نعم اي نعم الناظم يبدو انه لم يذكر استقبال النيرين. يبدو انه لم يذكر استقبال النيرين. نعم اه المشكلة قربت الشريحة ما اقدر

57
00:18:01.250 --> 00:18:39.450
ايش البيت الاخير   اي باليمين باليمين حوضها او  انت مكسور الشوط الاول اي باليمين ايه اي باليمين او بها يستنجي نعم طيب المحرمات رحمه الله ويحرم استقبال القبلة في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة طيب

58
00:18:39.450 --> 00:18:54.700
الان ذكر المحرمات ذكر ان معشرهم اولا استقبال القبلة في غير البنيان قال يحرم استقبال القبلة الثاني استدبار القدرة القبلة في غير البنيان كلاهما ايش كلاهما محرم ونلم منه جواز ذلك

59
00:18:54.900 --> 00:19:12.400
في البنيان جمعا بين الاحاديث. الثالث من المحرمات لبثوا فوق حاجته ان يبقى في قضاء الحاجة كاشفا عورته اكثر من قدر الحاجة لان هذا كشف للعورة من دون حاجة كسوة للعورة من دون حاجة. لاحظ سؤال

60
00:19:13.600 --> 00:19:31.000
لما ذكر رفع ثوبه طبعا عندنا المذهب كشف الانسان لعورته ولو كان خاليا لا يجوز كشف الانسان لعواته من دون حاجة ولو كان خاليا لا يجوز ماشي؟ يجوز في احوال معينة وهذا لكن الاصل انه لا يجوز

61
00:19:31.350 --> 00:19:54.500
طيب رفع ثوبه قبل دنوه من الارض حكم عليه بالكراهة لبسوا فوق حاجته حكم عليه بالتحريم ليش لما يرفع ثوبه قبل الارض هو يرفع ثوبه لاجل الحاجة اما لما انقضت الحاجة ولبث كاشفا عورته وكشف العورة هنا لم يكن لاجل

62
00:19:54.550 --> 00:20:12.250
الحاجة واضحة واضحة تمام نعم وذكروا ايضا ان لبسه فوق الحاجة مضر قال وقد ابتلي الناس به اليوم يقتل الانسان فوق حاجته الله المستعان طيب وصار لبعض الاحيان يصير يعني

63
00:20:12.750 --> 00:20:31.750
مكان قضاء الحجم كان للاسترخاء حتى وجدت بعضها يحطون تلفون تلفزيون سماعات الله المستعان ماشي قال ايش؟ وقفوا فوق حاجته لغاية من المحرمات كم بقي علينا نعم. كذلك من المحرمات البول في طريق

64
00:20:31.900 --> 00:20:44.800
طريق الناس قد ورد في الحديث اتقوا الله عنين الذي تخلى في طريق الناس او في ظلهم وكذلك في الظل النافع تمام؟ اما الظل الذي لا يجلس فيه احد فانه لا

65
00:20:45.000 --> 00:21:12.550
يمتنع البول فيه اه الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة كذلك هذا كله يحرم. لماذا قلنا التحريم لانه قال اتقوا الله عينين اه الذي يتخلف في الطريق الناس له في ظلهم وذكرت احاديث اخرى في الباب. وهذا نظمه الناظم بقوله ويحرم استقبال بيت ربنا وعكسه

66
00:21:12.550 --> 00:21:29.000
وقد ابيح في البنا ويحرم استقبال بيت ربنا استقبال القبلة وعكسه اللي هو ايش؟ الاستدبار وقد ابيح الاستقبال استدبار في البناء يعني في البناء البنيان قال واللبس فوق قدر حاجة حرم

67
00:21:29.600 --> 00:21:52.250
اللبس فوق حاجته والبول في الظل والناس تؤم. والبول في الظل وما الناس تؤم. قولهم الناس تؤم جمع فيه ايش؟ بول في الطريق لان الناس تقصده وما البول تحت شجرة عليها ثمرة لان الناس تؤمه اي تقصده. هذا ما يتعلق بهذا الدرس

68
00:21:52.550 --> 00:22:01.800
ما ودنا يعني نحبسكم عن الصلاة لذلك نقف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين