﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
قلت موفقكم الله وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل ولحظها يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام اقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الانحاء. ذكر المصنف في هذه الجملة ادلة المقاصد. ذكر

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
ظنه في هذه الجملة ادلة المقاصد. لان اثبات كون امر مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت له. لان اثبات كون امر مقصدا لحكم يتوقف وقفوا على دليل مثبت له. وجماع ادلة المقاصد اصلا

3
00:01:00.100 --> 00:01:34.950
ادلة المقاصد اصلان. الاول الادلة النقلية. ومردها الى القرآن والسنة الادلة النقلية ومردها الى القرآن والسنة. وما يتبعها كالاجماع وما يتبع كالاجماع واستغني بذكر المتبوع عن التابع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع. لان له

4
00:01:34.950 --> 00:02:07.300
حكم فقول المصنف يدرى من التنزيل اي من القرآن والسنة وما يتبعه فالقرآن والسنة كلاهما وحي نازل. وما يتبعهما ملحق بهما. فالتابع اتابع كالاجماع فان الاجماع لا ينعقد الا بدليل من الكتاب والسنة. علمناه او جهلناه

5
00:02:07.300 --> 00:02:42.600
والثاني الادلة العقلية. الادلة العقلية ومردها الى مسالك التعليل ومردها الى مسالك التعليم. التي تظهر بها مدارك الاحكام. التي تظهر بها مدارك الاحكام ومآخذه التي ترجع اليها ومآخذه التي ترجع اليها. وملاحظة مقاصد الشريعة دائر

6
00:02:42.600 --> 00:03:12.300
نظام وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام. فيما جاء من الاحكام في شرائع الاسلام كما قال الناظم ولحظوها يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام اي ان جميع احكام الشرع محاطة بملاحظة مقاصد

7
00:03:12.300 --> 00:03:42.300
الشرع فما من حكم شرعي الا وتكتنفه مقاصده. يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالمقطوع به انه لا يأتي حكم شرعي الا وله مقصد وذلك المقصد تارة يكون بينا معلوما وتارة يكون مجهولا لا يدرى. وقد

8
00:03:42.300 --> 00:04:12.300
يعلمه قوم ويخفى عن قوم اخرين. وقد يكون تارة مما يطلب ويلتمس وقد يكون تارة مما يذم التماسه. فان بعض القول في مقاصد احكام الشرع في تفاصيل الاحكام ادى الى التكلف. كتتبع الاعداد التي تتعلق

9
00:04:12.300 --> 00:04:45.050
احكام والتماس مقاصد الشرع في ترتيب تلك الاعداد. فذلك غالبا يكون من التكلف كجعل الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات والعصر كذلك بخلاف المغرب فهي والعشاء اربع ويختص القصر بالرباعية دون غيرها. فمثل هذا

10
00:04:45.050 --> 00:05:15.050
يكون عادة مما يخفى ولا يعلم. فالقول فيه تكلف. وتارة يلوح ما يكون له وجه شرعي. كجعل المغرب ثلاثا فان من اهل العلم من علله بما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح انه قال المغرب وتر النهار انه قال المغرب وتر النهار

11
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
يمكن حينئذ ان يقال انها وقعت ثلاثا لاجل هذا. لكن تارة لا يلوح هذا المعنى في غير هذا العدد سواء في الصلوات او في غيرها والمقصود ان يعلم المرء ان احكام الشرعية الشريعة محاطة

12
00:05:35.050 --> 00:06:05.050
مقاصد جهلناها او علمناها. وما طوي عنا فانه يذم التكلف في تطلبه فان هذه الشرعية مبنية على ايش؟ اليسر والسماحة وعند البخاري من حديث ثابت عن انس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف انه قال نهينا عن التكلف. ثم ذكر الناظم

13
00:06:05.050 --> 00:06:37.900
وان مقاصد الشريعة تنقسم ثلاثة اقسام. فالقسم الاول المقاصد الضرورية المقاصد الضرورية والقسم الثاني المقاصد الحاجية. والقسم الثالث المقاصد سينية واشار الى ذلك بقوله اقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين

14
00:06:37.900 --> 00:07:07.900
اشارته الى تلك الاقسام بقوله ثلاثة تبين اشارة الى ظهور ترتيبها على هذا الوضع اشارة الى ظهور ترتيبها على هذا الوضع. فيما شرع في الاسلام من الاحكام. فيما شرع في الاسلام من الاحكام وترتيبها في هذه الاقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد

15
00:07:07.900 --> 00:07:32.000
ترتيبها في هذه الاقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد. فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد الى المقصد. هو تقسيم المقاصد باعتبار قال العبد الى المقصد

16
00:07:32.050 --> 00:08:02.050
فملاحظة هذا ورعاية ما يفتقر اليه العبد. في تشريع الاحكام الى ترتيب احكام الشريعة في مقاصدها في هذه الاقسام الثلاثة. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام هو استقراء ابواب الشريعة. والدليل العام الكافي

17
00:08:02.050 --> 00:08:32.050
عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام هو استقراء ابواب الشريعة. فمن تتبع مفردات الاحكام جزم الشريعة عليها وانها منتظمة فيها على سبيل وثيق وطريق محكم يبين به كمال الاسلام. ويظهر فضله وعلوه على سائر الاديان. فهي

18
00:08:32.050 --> 00:08:56.938
سريعة جليلة الانحاء اي عظيمة في الابواب كلها  فلا يصلح المعاشر والمعاد بمثل هذه الشريعة. فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة نعم