على هذا الامر الذي ارشدنا اليه الناظم. اذا والنجس الميت الذي لم يذكر هذا واحد هذه قاعدة تندرج تحتها صور كثيرة وكل ما استثني كذلك وكل مسكري فكل مسكر من المائعات لانه قال او تحجرت او زال عنها زالت عنها علة الاسكار فانها تصير حينئذ طاهرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا مرة اخرى والنجس الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني يعني بوله او اه عبيرته فهذا حكمه طاهر اذا كان يتغذى على طهارة هذا الحيوان مأكول اللحم رغم ان ما يخرج من قبله او من دبره طاهر الا ان هذه الاشياء لو خرجت منه مثل المني تعتبر نجسة. فهذا مما يختلف فيه الحكم فهذه الاشياء الوذي والمذي والمني واي شيء من هذه الاشياء التي اذا سقطت فيها نجاسة دخلتها وآآ يعني اختلطت بها فلا تقبل التطهير باي حال. وكما قال ايضا اوغاص في فخاري. الفخار حينما يصنع من الطين كذلك في اول استعمال له يتشرب الماء الذي وضع فيه اول مرة اذا او غاص في فخاري حين قال بعدها رحمه الله واني اكن حل طعاما جامدا قبل قليل قال او سار في جامد. ها هنا الان لم يسرف الجامد لكن سقطت مثلا كما يمثل الفقهاء فأرة او وجدت فأرة ميتة النجس او النجس ونحن مر معنا سابقا اه والزرع ان يسقى بنجس فنبت فلنا يعني ان يعني ان نستفيد من النجاسة او من الشيء المتنجس عفوا ان نسقي يبي هالزرعة وان نعطيها كذلك للبهائم فلا حرج ان تعطى الميتة للبهائم اذا كان لدي حيوان ميت لم يذكى من ميتة غير هذا كذلك لا يجوز. لا يجوز لانه يعني فيه ايضا كذلك ذريعة ربما يستعمل فيما بعد. فهذا ايضا مما لا يجوز اذا وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى واغتلالا واقتنا وحلية الرجال بالنقدين هذا عطف على وحرموا يعني وحرموا اللي المسجد من الخارج ولا ولا تدخل هذه النجاسة للمسجد والادمي وكذلك لا ينتفع باي شيء دواء اكل طعام شراب لا ينتفع بشيء متنجس قال والنجس عين الحريم اي ان عين فيقول تمريح زيتون كزيت مزجى. الزيتون قبل ان يعني آآ يعني من طرق آآ يعني صناعته انه يعني لابد ان يملح حتى تخف مرورته وكذلك لابد ان ينقع في ماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع درسنا الرابع من دروس شرح نظم اسهل المسالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى لا زلنا في باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية بعدما انهينا الحديث في درسنا السابق عن الاعيان الطاهرة وتعرفنا على عليها في تعداد النظم الذي ذكره شيخنا محمد البشار رحمه الله تعالى واليوم نأتي على الشق الثاني وهي الاعيان النجسة وكذلك ما يجوز من التحلية اي التحلية بالذهب والفضة قال رحمه الله تعالى والنجس الميت الذي لم يذكر هو يحيل الى ما صدر به في الاعيان الطاهرة حينما عدد بعض الميتة الطاهرة. هل تتذكرون الميتة الطاهرة التي عددها الشيخ رحمه الله كان منها وارجح الاقوال بالطهارة في ميتة الانسان حتى الكثرة كذلك وميتة البحر وما لا دم له هو يقول الان الميت الذي لم يذكر سيكون نجسا. ما هو الميت الذي لم يذكر؟ اذا سيكون غير ميتة الادمي وغير البحر فاذا كل الحيوانات ميتتها اذا لم تذكى ولو كانت مأكولة اللحم فميتتها نجسة اه اذا والنجس واحد الميت الذي لم يذكر والميت الذي لم يذكر اذا نستثني منه الثلاثة السابقة كذلك قال وكل استثني ما الذي استثناه اه في الاعيان الطاهرة حينما عدد بعض الاعيان الطاهرة ذكر شيئا بالاستثناء يعني يقصد ما استثناه في الاعيان الطاهرة اما باداة الاستثناء الا او بان ذكر شرطا او قيدا في الاعيان الطاهرة. حينما ذكر مثلا آآ في فضلة المباح الاكل قال ان اغتبى بطاهر فهذا شرط اي انه يكون او تكون الفضلة طاهرة اذا تغذى الحيوان مأكول اللحم على طاهر. كذلك من الاستثناء مثلا حينما ذكر وبيض كل الحي الا المذر. فهذا هو المقصود مثلا في الميت حينما ذكر اه وميتة البحر وما لا دم له قال لا وزغ وشحمة وسحلية. فاذا هو استثنى اشياء اما باداة الاستثناء او بالشروط او بالقيود التي كان ويلحقها بالاشياء التي ذكرها فهذا هو ما قصده رحمه الله اذا ارجع كأنه يقول ارجع ايها القارئ لنظمي الى ما سبق في الاعيان الطاهرة واخرج منه الميت الذي لم يذكر فذلك سيكون نجسا وكذلك ما استثني من الاشياء الطاهرة فذلك ايضا سيكون نجسا. وهذا يعني تلقائيا كما نقول قد تعرفنا على احكام سابقا عند ورود ذكره كذلك يعني مثلا من الاشياء النجسة الدم المسفوح لانه قال دم بلا سفح وهكذا فاذا سابقا يعني في قوله وخمرة ان خللت او حجرت فعلمنا ان الخمرة اذا لم تخلل ولم تتحجر وكذلك ذكر اه يعني اه يعني قبلها ثم الجمادات التي لم تسكري ان ان ان الجمادات اذا لم تكن مسكرة وقلنا لا يتصور ذلك لكن نسير على ما كره الشيخ فاذا كل مسكر من المائعات سيكون نجسا فهذه قاعدة كان خمرا كان نبيذا من المسكرات كان مادة من اي المواد الكيميائية المعاصرة اذا كان تسكر وهي مائعة فهذه المادة ستكون نجسة بسبب كونها مسكرة. ونحن قد سبق وتحدثنا بانها اذا تخللت وكل مسكري وفضلة المكروه والمحرم. اذا فضلة المكروه والمحرم هذه من يعني من الاشياء النجسة مأكول اللحم فقط هو الذي تكون ميتة تكون فضلته اي اه البول اجلكم الله وكذلك العبرة والخيل فهذه مما يحرم اكله. فاذا وفضلة المكروه والمحرم هذه من الاشياء النجسة اي من الاعيان النجسة. ومثل جلالة يعني ومثل ذا في الحرمة او في النجاسة عفوا ومثل ذا في النجاسة الجلالة ما هي الجلالة؟ الجلالة هي يعني الدابة التي كلوا النجاسة سواء كانت هذه الدابة من مأكول اللحم سواء كانت من النعم او من الطيور فطالما كانت تتغذى على النجاسة ولو شكا هذه اه البهيمة او هذه الجلالة تكون فضلتها اي بولها رجيعها عموما. ففضلتها من البول ومن العبرة تكون نجسة ومثل ذا في النجاسة جلالة وكذلك الادمي. فالادمي وان كانت ميتته طاهرة يعني لابد ان نفرق بين الاحكام حتى لا نعتقد او نتصور بان الاحكام تطرد اذا كانت مثلا ميتته طاهرة او كان مأكول اللحم فهنالك يعني اشياء تطرد في جانب وتختلف او تنفصل او تستقل بحكم في جانب اخر فظلة الادمي اجلكم الله من بول ومن ايضا تعتبر نجسة وهذا امر معروف من النجاسات كذلك اي من الاعيان النجسة سوداء. السوداء مثل ما ذكرنا في الصفراء هي يعني السوداء يعني ماء اسود كالدم الخالص يخرج من الانسان فهذا ايضا نجس من الاعيان النجسة وكذلك الودي والودي ماء رقيق يخرج يخرج اثر البول غالبا اما يعني بسبب مرض او يعني لاي سبب او نحو ذلك. فالودي كذلك بك من الاعيان النجسة وكذلك الدم المسفوح. وهذا مر معنا سابقا تعريفه حينما قال الشيخ او الناظم رحمه الله دم بلا سفح وقلنا بان المسفوح هو الجاري. جاري بماذا؟ اما بسبب ذكاة او بسبب جرح او بسبب عقر او بسبب حيض او بسبب نفاس او بسبب رعاف فاذا جرح الانسان نفسه او جرح دون قصد فسال من يده او سالت قطرات من دم او نزف ورعف من انفه او من اي مكان من جسده او اي حيوان كان ولو كان مأكول اللحم جرح هذا الحيوان فتقاطر شيء من دمه واصاب يعني الانسان فهذا الدم لانه مسفوح اي انه دار فهذا الدم يعتبر نجسا. فاذا هذا هو الدم المسفوح وهو العاشر من الاعيان النجسة سوداء وودي او دم مسفوح مذي والمذي او المذي آآ يعني بالتشديد او بلا تشديد هو ماء ابيض رقيق يخرج عند الصغرى بيكون بسبب القبلة او بسبب يعني ادمان النظر. اما المني وهو معروف فهو يخرج عند اللذة الكبرى وهذا ايضا نجس هذه الثلاثة الان لو لاحظنا آآ يعني رقم تسعة ورقم احدى عشر واثنى عشر الودي والمذي والمني هذه الثلاثة مما يخرج من القبل تكون او يكون حكمها نجسة نجسا ولو كانت من مأكول اللحم ما المقصد من ذلك؟ لانني قبل قليل قلت لابد ان نفصل بين بعض الامور. الم يتقرر عندنا الحكم بان رجيع مأكول اللحم طاهر رجيع البقر اجلكم الله رجيع الابل رجيع الغنم نجسة مطلقا من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم من البهائم وكذلك من الانسان فالمني كذلك نجس. اذا هذا هو اه او هذه من الاعيان الرقم الثاني عشر من الاعيان النجسة كذلك من الاعيان النجسة الصديد والصديد وماء رقيق يكون عند الجرح يعني اذا يعني اصيب الانسان بجرح او حتى بحرق يسير او شيء من الحرارة في جلده فيتجمع ماء آآ رقيق هذا الماء سواء كان قد اختلط بدم او لم يختلط بدم فهذا الماء اي الصديد يعتبر كذلك نجسة نجسا وكذلك القيح فالقيح هو المدة التي لا يخالطها دم. فهذا ايضا من الاعيان النجسة. هذا الذي عدده شيخنا البشار رحمه الله الله تعالى من الاعيان النجسة ولو لاحظنا انها في الاول اما انها يعني مستثناة او انها قواعد تندرج تحتها صور كثيرة او انها اشياء عين كما عينها وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الشيخ البشار رحمه الله الاعيان النجسة قبل قليل سيذكر الان بعض الاشياء التي انحلت بها نجاسة لا تقبل التطهير. هل تذكرون في الدرس الثاني حينما تحدثنا عن اقسام المياه وان الماء المخلوق او الذي سقطت به او خلط بشيء احد واوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الريح خلط بشيء فحكمه كمغيره. ان اختلط بطاهر صار هذا الماء طاهرا وان اختلط بنجس صار هذا الماء نجسا الا في حالة واحدة وهي الماء القليل الذي سقطت به نجاسة قليلة فلم تغير. الماء له خاصية او له صفة خاصة به وهو انه يدفع عن نفسه فالماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فالمقصد ان الماء له خاصية غير الماء اذا سقطت به نجاسة ولو كانت قليلة فان هذه الاشياء التي سيذكرها الشيخ الان لا تقبلوا التطهير باي حال من الاحوال. قال رحمه الله تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس او بيض كلحم ناضج. هذه صور عامة. يعني نحن كذلك لسنا ملزمين بهذه الصور ربما او كانو لنا عفوا ان نقيس عليها صورا كثيرة مما استجد في حياتنا او استجد في زماننا آآ الحاضر الذي لم يكن قد يعني يعني تخلل من قبل فستدخل في اجزاءه فهذا لا يقبل تطهير فهذه النجاسة قد تغلغل في اجزاء هذا الزيتون. كذلك كما قال كزيت مزجة. الزيت كذلك اذا مزج بشيء نجس فهذا لا يقبله التطهير ايضا. فهذا مما الا يقبل التطهير باي حال من الاحوال كما قال اذا تمليح زيتون كزيت مزج بماذا؟ بالنجس او بيض كلحم كذلك تشبيه كلحم نضج البيض سلق بماء نجس كانت هنالك بيضة ماذا؟ كان بيضا مذرا كما فذكر شيخنا ان من النجسي البيض المذر فطبخت بيضة مع مجموعة من البيض السليمة والطاهر فما الذي وقع سيكون وهذا البيض المذر قد اخرج شيئا من النجاسة بعد غليان الماء وفورانه فيطبخ بقية البيض بهذا الماء الذي تنجس يكون قد سلق ونضج كما سينضج اللحم كذلك وتدخل اجزاء هذا الشيء النجس ولا نحصل ذلك في الماء قد يكون الماء طاهرا لكن اللحم نضج مثلا بماذا؟ نضج مع لحم فيه دم مسفوح مع شيء مثلا لم تنظف اه قطع لحم اصابها دم مسفوح فهذا هو المقصد ليس بالضرورة ان يكون هذا التنجيس او هذه النجاسة فقط في الماء الذي يسلق به او يطبخ بل قد تكون باي سبب من الاسباب سقطت فيه هذه النجاسته طبخ بها. اذا كما لاحظنا ان هذه اشياء يتغلغل او يعني يدخل الشيء النجيس في يعني جزيئاتها فلا تقبل التطهير باي حال من الاحوال اذا كلحم ناضجة كذلك كما قال ففي طعام هذه كلها الان هذه الكاف للتشبيه آآ يعني للتشبيه في الصور العامة او في الحالات يعني يدخل في المسام والفراغات التي في الطين. فكذلك اذا يعني وضع في جوفه في جوف الفخار آآ شيء من الماء النجسي او سقطت فيه نجاسة في اول استعمال له فهذا ايضا لا يقبل التطهير لانه دخل في يعني في جزيئاته وفي طعام جامد فيزال تزال هذه النجاسة ويزال ما حولها مما يتوقع ان النجاسة قد يعني اصابتها وتغلغلت فيها ثم بعد ذلك كما قال كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا يعني اطرح ما عداه مما يتوقع ان تصاب او ان تصيبه النجاسة وكل ما بدأ بالطهر هذه احكام شرعية نحن قد يعني الان يعني انعم الله علينا ربما يأنف الانسان اه ان يأكل شيئا من هذه مطعومات لكننا نتحدث الان عن طهارة شرعية لماذا نتحدث عن طهارة شرعية؟ كما سيقول الشيخ ها هنا وانفع بما نجس غير الادمي. يعني قد لا يكون المدار على الاكل فقط ربما انا االف او يأنف الانسان من ان يأكل طعاما لكن ما الذي ساصنعه بهذا الشيء الان الذي يعني حكم بانه نجس او حكم بانه طاهر بمعنى انني قد ازلت الجزء النجس فقط وبقي بقية الطعام الجامد اه بقي يعني بقي طاهرا فهذا هو الذي يريد ان يشير اليه الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله وانفع بما نجس غير الادم ومسجد والنجس عينا حرمي. يعني هذه الاشياء التي ذكرت قبل قليل وذكرت قبل ذلك ايضا مما يكون او تكون النجاسة قد وقعت في شيء من هذه الاشياء وقعت في شيء من المطعومات او غيرها فيقول رحمه الله تعالى ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هل ترمى؟ هل يستفاد منها؟ الحكم انه ينتفع بها في في عدا امرين فيما عدا امرين الادمي وكذلك المسجد. هو قال رحمه الله وانفع بما نجس. يعني الان يتحدث عن الشيء المتنجس. سيقول بعد قليل والنجسة عينا حريمي. لا نتحدث عن عن عين النجاسة لا نتحدث عن عين الدم او البول آآ يعني من غير مأكول اللحم او السودا والودي والمبي آآ الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني والبيض المذر لا نتحدث عن ذلك هذا عين هذه عين النجاسة. الان يتحدث عن الشيء المتنجس كما سيكون في الزيتون سيكون في البيض المسلوق واللحم الناضج والطعام المائع الذي سارت فيه النجاسة هذه الاشياء ما حكمها؟ قال انتفع بها فيما تريد الا في الادمي. ولذلك قالوا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد كذلك المسجد. لا تأتي بشيء متنجس وتنفع به اديميا. لا طعاما ولا شرابا وكذلك لا اتهانا ولا لباسا ولا دواء ولا علاجا. هذا هو الاصل في الحكم الان الذي يذكره الشيخ للظرورة احكام لكن آآ وجد شيء من هذه الاشياء المتنجسة فلا ينتفع بها للادمي كما يعني نص الشيخ وكما نص وها هو طبعا فاذا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد لديك زيت كما يمثل الفقهاء لديك زيت تنجس وتريد ان تضعه في يضاء به المسجد فضعه خارج المسجد. يضاء آآ هذا او يضيء هذا المصباح او هذا السراج النجاسة محرمة مطلقا هنالك استثناءات هنالك كما يقول كما يعني آآ نص الفقهاء على القاعدة المعروفة آآ الضرورات تبيح المحظورات كما جاء في قول الله تعالى الا اليه فهذا حكم اخر. نحن نتحدث الان عن القاعدة الاصلية فيما يتعلق باستعمال الشيء النجس او المتنجس يعني ولم يذك اي انه نجس لا يستعمل لا للادمي وكذلك المسجد فيعطى للبهائم فهذا لا حرج فيه. فاذا هذا هو المقصد او هذا هو المعنى من قوله رحمه الله بعدما سود الاعيان النجسة وكذلك ما لا يقبل التطهير بقوله وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد والنجس اين حرمي لما صدر الشيخ رحمه الله آآ احكام الاعيان الطاهرة ثم بعد ذلك النجسة الحق ذلك بما يتعلق بما يجوز من التحلية التي صدرها في الباب وذكرها في ترجمة هذا الباب بقوله باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية اي بالذهب والفضة العيان الطاهرة وكذلك ما يحرم آآ يعني آآ من الاعيان النجسة ناسب ذلك ما يتعلق بما يباح من الذهب والفضة وكذلك ما مؤمن الذهبي والفضة هذا من جهة ومن جهة اخرى ايضا من اه ما يذكر في هذا الموضع من اللطائف ان من الفقه اه يعني ليست من علامة الفقه فقط استحضار سائلي وحفظها وانما من الفقه ايضا معرفة موطن المسألة. فحينما يعرض لاحدنا آآ يعني امر او يريد ان يبحث مسألة بتفصيل اكثر. الان يعني بفضل الله تعالى حينما درسنا اسهل المسالك وعلمنا هذا الترتيب لان النظمة يسير على نظم يسير على ترتيب مختصر الشيخ خليل او عند المتأخرين عموما فهذا هو النسق فحينما يريد ان يتوسع في مسألة مثلا آآ حكم المموه بالذهبي او المغشى او المضبب او حكم آآ الجواهر يعني الالماس للفصولي وانما تذكر في ذيل هذا الباب فهذا من الفقه وهذا من من مما ينبغي ان ندقق فيه وان نركز عليه ان نعرف موطن بحث المسألة. نعود لموضوعنا قال رحمه الله وحرموا استعمال نقد كالاناء. من الذين حرمهم الفقهاء؟ تبعا لتحريم الشارع. حرموا وهنا سيذكر ايضا حتى نفرق بين ما سيذكره الان وما سيذكره بعد قليل. الان يتحدث عن آآ ما يجوز يعني ما يجوز وما لا يجوز من الذهب والفضة ها هنا الان سيصدر الحديث عن الاستعمال عموما. لا يتعلق الامر باللباس. اللباس يأتي بعد قليل. هنا يتحدث عن استعمال الذهب والفضة الذي قال يعني حينما قال استعمال نقد اي الذهب والفضة وشبه بقوله كالاناء يعني كالاناء في كأس او في ملعقة او في صحن او في كرسي فهذه الاشياء يحرم استعمالها لا نتحدث عن اللباس نتحدث عن الاستعمال يحرم استعمالها ذهبا كانت او فضة للرجل للمرأة. فحينما قال رحمه الله وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى. يعني هذه للمبالغة ولو كان هذا الاستعمال لانثى واغتلالا ولو كان هذا الاستعمال اغتلالا يعني آآ وضعت هذه الاواني لاجل الغلة اي تؤجر تكره في افراح او في مناسبات ويؤخذ من غلته الان هي لم تستعمل هي بذاتها وانما ما الذي استفيد منه؟ استفيد من غلتها اي من قيمة كرائها او تأجيرها هذا ايضا من المحرم واقتنا وكذلك لو جعلت للقنية ما المقصود بالقنية اي ان تدخر لعاقبة الدهر. هذا الذي اشترى انية من الذهب ذهب او من الفضة او تلك المرأة قال انا اعرف انها محرمة وانا لن استعملها واعلم ان ذلك لا يجوز. وانا لن اصنع ذلك لكن يعني لعاقبة الدهر يعني ساشتري هذا الاناء بهذا المبلغ حتى انه لو ارتفع سعر الذهب فيما بعد انا سابيع هذا الصحن او سابيع هذا يعني هذه الانية عموما ولو قد تكون يعني مزهرية او شيء مما يوضع فيه توضع فيه التحف سابيعها فيما بعد فانا وضعتها للقنيفة حلية الرجال بالنقدين. فالرجل الان الان سيخص الحديث ها هنا بالحرمة للرجل. فالمرأة مما استثني لها انه يجوز لها ان يعني ان تحلى بالذهب والفضة في اللباس. فالان الحرمة في العطف هنا للرجال فقط فقال وحلية الرجال بالنقدين اي انهم حرموا ان يتحلى الرجل يعني لا يجوز للرجال حتى يعني كان ذهبا او فضة ولا يليق بهم ولو لم يكن يعني ذلك في اه يعني فيه ذهب او فضة. فاذا وحلية الرجال بالنقدين استثنى الان شيئا او اشياء تجوز للرجل آآ بشروط خاصة اولا لا خاتم الفضة فمما يستثنى ويجوز للرجل ان يتحلى به الخاتم وان يكون من الفضة فلا يكون من ذهب اذا هذا هو الشرط او المستثنى الاول ان يكون خاتما وان يكون هذا الخاتم من فضة وان يكون هذا الخاتم من فضة بمقدار درهمين اي بمقدار الدرهم الشرعي. الدرهم الشرعي يساوي وزنه تقريبا في زماننا هذا بالجرام اثنين فاصلة سبعة وتسعين من اي اننا نتحدث في اه مجموع هذين الدرهمين بتقريبا اه ستة جرامات الا قليل يعني خمسة فاصلة ربما ستة وتسعين المهم ان يعني هذا هذا الوزن الواحد للجرام اثنان فاصلة سبعة وتسعين اذا ضربناها في اثنين سيكون الناتج تقريبا خمسة يعني ربما كما ذكرت اربعة وتسعين او ستة وتسعين فهذا المقدار هو الذي يجوز للرجل فقط ان يلبسه اذا يكون خاتم ويكون فضة وان يكون درهمين لا يزيد عن الدرهمين يعني لا يصل الى ستة جرامات وان يكون ان يكون هذان الدرهمان متحدين او متحدا ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يلبس درهما في خاتم ودرهما في خاتم اخر ويقول انا لم اتجاوز المقدار الشرعي. لم هذا الخاتم الاول فيه جرامان ونصف والخاتم الثاني فيه جرامان ونصف. المجموع خمسة انا حتى لم اصل الى الدرهمين. نقول له ذلك ايضا لا يجوز. اذا اردت اما ان تجعل الدرهمين في خاتم واحد والا فيعني والا فالبس فالبس اقل من ذلك في يعني في خاتم في خاتم واحد فهذا هو المقصود ان يكون الدرهمان في خاتم واحد اي متحدا ومما يجوز له كذلك اي يعني مما يجوز في يعني ان ان يتحلى يعني بالنقدين بالذهب والفضة ان ان يحلى بهما المصحف لا ان يكتب بهما يعني بالذهب والفضة وانما يحلى بهما يعني جلده الخارج او غلافه وكذلك السيف السيف يحلى بالذهب والفضة. لماذا يجوز ان يحل السيف بالذهب اه بالفضة اه انما يجوز له ذلك يعني انما يجوز للرجل ان يتحلى او ان يحلي سيفه آآ كما يجوز له ان يحلي مصحفه بالذهب والفضة يجوز له ان يحلي سيفه بالذهب او الفضة لما في ذلك من ارهاب للعدو كذلك يجوز له ان يربط سنه ان يربط سنه اما بذهب او بفضة يعني يتخلل يتخلخل اه سنه فيربط بشيء من الذهب. او كذلك يوضع له سن من الذهب اه او من الفضة وهذا معمول به وحتى في هذا وان كانت قد يعني وجدت مواد اخرى ربما تكون افضل من الذهب الى الفضة. لماذا كانوا يستخدمون الذهب والفضة؟ لانهما معدنان اه يعني لا لا يعني لا يقع منهما النتن او العفونة في جسم الانسان اذا استعملهما في السن كما قال ايضا في قمة هذا البيت ويعني وربط سن مطلقا او انفا. يعني كذلك حتى الانف حينما يجدع انف انسان سابقا كان يوضع له انف يعني طرف انف فن من حديد عفوا من ذهب او من فضة اه بعض الفقهاء المعاصرين رأوا ان ذلك مما لا يحتاج اليه في زماننا هذا ولا يرخص فيه لان هنالك مواد يعني فيما يتعلق بالسن هنالك مواد من الذهب ومن الفضة يمكن ان يستعاظ بها عن الذهب والفضة وكذلك الانف هنالك عمليات التجميل التي تأخذ الان من الجلد من جلد الانسان مباشرة فلا يحتاج الى ذلك لكن نحن الان نقرر او نشرح ما ذكره الشيخ رحمه الله من ان الرجل يحرم عليه استعمال آآ يحرم على الرجل والمرأة اولا استعمال الذهب والفضة في يعني في الاستعمال كالاناء ويحرم على الرجل تحديدا التحلي بالذهب والفضة الا في اشياء الخاتم يكون من فضة ولا يكون من ذهب. وشرطه ان يكون درهمين وان يكون متحدا. والمصحف والسيف وربط السن والانف فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله مطلقا اي سواء كان بذهب او بفضة فهذا مما يجوز للرجل ثم عطف الشيخ رحمه الله تعالى كذلك على ما يحرم على الرجل قال وحرمة الحرير اي بالنسبة للرجل مثل القز الحرير والغز هو الحرير الخالص اي ان سداه من حرير ولحمته كذلك من حرير فهذا ايضا محرم على الرجل قال رحمه الله وكره وجوزوا في الخز اي ان الفقهاء اختلفت اقوالهم في الخز. ما هو الخز الخز الذي يكون سداه من حرير ولحمته من صوف او قطن مثلا ما المقصود بالسدى واللحمة الاشياء التي تنسج سواء كانت يعني آآ يعني قماشا او حتى كذلك الحصير. هنالك خطوط بالطول وهنالك خطوط بالعرض اي ان هناك خطوط طولية وخطوط تلحم او خيوط خطوط او خيوط تلحم هذه الخطوط آآ اول خيوط الطولية فهذا هو المقصود بالسدى وهذا هو المقصود باللحمة. فاللحمة هي التي تلحم هذه الاجزاء وهذا اذا يعني امسك اي احد منا الان اي طلعت من قماش قماش ودقق فيها يجد يعني هذا الامر. هنالك خطوط مستقيمة وخيوط تلحم هذه الخيوط. فهذا هو المقصود ان يعني احدهما من حرير والاخر من قطن او من صوف فكره وجوزه بل وحرمه كذلك لكن الراجح من المذهب ان ذلك مكروه. لانه ليس بحرير خالص. فاذا وحرمة الحرير بالنسبة للرجل مثل انها محرمة فيحرم عليه ان يلبس شيئا اه يعني من الحرير ويذكر الفقهاء هنا انه يجوز له ان يعني يلتحف بلحاف اه تستعمله امرأته من حرير تبعا لها. فهذا مما يذكر في مثل هذا الموضع. وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزوا في الخز نساء الان سيذكر ما يجوز للنساء فيما يتعلق بالتحلي بالذهب والفضة وكذلك بالحرير وللنساء اباحة الحرير مطلقا وكذلك النقد اي الذهب ضدتي مطلقا اي في جانب اللباس فلها ان تلبس الذهب او الفضة من مفرق شعرها الى اخمص قدميها فيما يتعلق بزينتها سواء كانت اساور كانت قلادة كانت مما يعلق في الاذن كانت خلاخل كذلك ولو كانت في الحقائب الان في هذا الزمان الذي نحن فيه مما يعتبر من زينة المرأة كذلك الحقيبة التي كي تحملها او الساعة كذلك التي تلبسها فهذا مما يجوز لها ان يكون فيه ذهب او فضة. فهذا مما يجوز للمرأة اذا والنقد لا كالقفل والسرير اما الاشياء التي لا تلبسها كالقفل او كذلك السرير او كذلك لديها مشط او لديها صندوق لتضع فيه ظاهرها وهذا الصندوق من الذهب او من الفضة او يعني اي شيء لا يكون من اللباس ولا يكون من الزينة التي تلبس عادة المرأة فهذا لا يجوز لها كما صدر الشيخ رحمه الله يعني بقوله وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى. اذا هذا هو الذي اه ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب فيما يتعلق بمسائل التحلي بالذهب والفضة او استعمال الذهب والفضة وكذلك الحرير. هنالك مسائل لم يذكرها. ولن اذكرها كذلك مراعاة لهذا يعني الكتاب ومقداره ولو اراد الشيخ ان يذكره لكنني فقط الفتوا عنايتكم واذهانكم لها حتى يعني نوسع المدارك فيما يتعلق بالمموه والمغشى والمضبب رجالي اه تحديدا للنساء ما حكم استعمالها؟ وقد ارشدتكم الى موضع بحثها فمن كان لديه شيء من شروح مختصر الشيخ فليراجعها في هذا الموضع فقد تعرفنا على طرق البحث في مذهبنا آآ في هذه المسائل وما يتعلق بمواطنها وبهذا نختم درسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين وكل ما استثني وكل المسكرين اي النجس النجس بالفتح اي عين النجاسة والنجس بالكسر الشيء المتنجس. النجس يعني الان سيعرض او الرضوا او سيعددوا الاعيان النجسة ماذا قال رحمه الله؟ قال والنجس الميت الذي لم يذكر. ماذا يقصد بهذا البيت او بهذا المعنى تكون منه طاهرة ان اغتدى بطاهر كما مر معنا سابقا. فاذا فضلة مكروه اللحم وكذلك فضلة محرم آآ اللحم مكروه واللحم مثل ماذا؟ مثل اه يعني السباع القطط الذئب كلها هذه الحيوانات من من المكروه اي مما يكره اكل لحمه واما الحيوان المحرم فكما نعلم الخنزير وكذلك الحمار هذا الزيتون اذا نقع في ماء نجس او ملح بملح نجس اي اه هذا الماء كان نجسا او هذا الملح الذي ملح به نجس ما الذي سيحصل؟ ستدخل هذه ستدخل ستدخل جزيئات الملح او سيدخل الماء الى جزيئات هذا الزيتون التي لا تقبل التطير. اذا كفي طعام مائع هنالك طعام مائع مثل ماذا؟ مثل العسل او اللبن اذا سقطت به نجاسة فهذا لا يقبل التطهير كذلك او سار اي النجاسة سرت في جامد الطعام جامد ليس لكن النجاسة سرت فيه في ماذا؟ اه لنقل رز مثلا او لنقل تمر فسقطت فيه نجاسة فدخلت في هذا الجامد فايضا يعني تخللت اه اجزاء فهذا ايضا لا يقبل التطهير. فصارت هذه النجاسة او قطعة سمن وسيأتي بعد قليل وان يكن حل طعامه. فهذه ايضا السمن او او مثلا الزبدة ومن من المناسبة او من يعني لطيف اه التقريبي لسبب ذكر هذه الاحكام في ذيل هذا الفصل او ذيل هذا الباب فما علاقة الذهب والفضة بالعيان الطاهرة والنجسة؟ والتشابه نوعا ما بينما يتعلق باباحة استعماله او باباحته عفوا من الامور الطاهرة او ونحو ذلك من الجواهر واليواقيت ما حكمها؟ ما حكم لباسها؟ اه ما يتعلق به من احكام اين يبحث عن ذلك؟ هل هنالك باب مخصص لهذه الاشياء؟ لا وانما تذكر في ذيل هذا الفصل في الاعيان الطاهرة والنجسة سواء ترجم الباب بما يجوز من التحرير او لم يترجم كما يعني لم يترجم مختصر الشيخ خليل بالنقدين ما المقصود بالنقدين؟ الذهب والفضة. فيحرم عليه مطلقا ان يلبس شيئا فيه ذهب وفضة. في ثوبه في نعله في ساعته في نظارته في عمامته في اه معصمه ان يلبس سلسالا يلبس اه اه اسوارة وان كان ذلك كله لاهل المموه الذي يكون يعني داخله ليس من ذهب ولا فضة لكن ماءه من الخارج من الذهب والفضة ما حكمه؟ المغشى العكس المضبب الذي يكون فيه كسر فيلحم بذهب او او بفضة او يخيط بذهب او بفضة ما حكم استعمال الجواهر هذه بالنسبة اه