﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على دية ما دون النفس

2
00:00:19.450 --> 00:00:43.700
من طرف او معان او جروح من طرف كيد او رجل او معان كسمع او بصر او جروح كهاشمة عموضها سيكون كلامنا في هذا اللقاء حول دية ما دون النفس

3
00:00:44.000 --> 00:01:12.550
من هذه الامور الثلاثة من طرف او معان او جروح فهذه الجناية عليها اما ان يترتب فيها القصاص فمثلا من اعتدى عامدا عدوانا على غيره فقطع يده او قطع اصبعا من اصابعه

4
00:01:13.000 --> 00:01:40.850
او قطع رجله او اذنه فيترتب القصاص الا اذا حصل العفو الى الدية والقصاص يترتب بالاطراف بثلاثة شروط الشرط الاول لابد من المماثلة في الاسم الخاص لابد من المماثلة في الاسم

5
00:01:40.900 --> 00:02:02.500
الخاص فاذا اعتدى على اليد اليمنى فيختص من الجاني بيده اليمنى واذا اعتدى على القدم اليسرى فيقتص من الجاني في قدمه اليسرى فلا تقطع يمنى بيسرى ولا تقطعوا يسرا بيمنا

6
00:02:03.050 --> 00:02:27.200
فيشترط التماثل في الاسم الخاص الاسم والموضع والشرط الثاني بارك الله فيكم امكانية الاستيفاء بلا حيف اي بلا ظلم امكانية الاستيفاء اي تنفيذ القصاص بلا حيف اي بلا ظلم ولذلك

7
00:02:28.150 --> 00:02:51.700
فاذا حصل الاعتداء من فوق المفصل فان القصاص يكون من المفصل وما زاد على ذلك فيه حكومة كما سيأتي هكذا قال الفقهاء حتى يؤمن الحيث لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.300
فان اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولان ما زاد على المفصل هذا لا يمكن انضباطه لا يمكن انضباط استيفاء الحق منه بالقصاص فيه والشرط الثالث

9
00:03:12.450 --> 00:03:38.400
بارك الله فيكم هو الاستواء في الصحة والكمال الاستواء في الصحة والكمال. ولذلك لا تقطعوا يد جل لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء فلو كان الجاني

10
00:03:38.650 --> 00:04:00.200
اعتدى على غيره فقطع يده الشلاء فاننا لا نقتص من الجاني بقطع يده الصحيحة وقد ذكر صاحب الزبد رحمه الله تعالى شرطين من هذه الشروط فقال واشرط تساوي الطرفين في المحل

11
00:04:00.700 --> 00:04:21.950
لم تنقطع صحيحة بذي شلل واشرب تساوي طرفين في المحل هذا فيه اشارة الى الشرط الاول لم تنقطع صحيحة بذي شلل فيه اشارة الى الشرط الثاني هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالقصاص بالاطراف

12
00:04:22.750 --> 00:04:48.650
واما الجروح فان الجروح متعددة والقياس لا يثبت الا في واحد منها وهو او وهي الموضحة فالقصاص يكون في الموظحة فقط والموضحة هي التي توضح العظمة اي انها جناية سببت

13
00:04:49.700 --> 00:05:14.500
جرحا فاوضحت العظم صار العظم واضحا هنا لانضباط موضحة كان فيها القصاص دون بقية الجراحات الاخرى ولذلك الشقاق وهي التي تكون في الرأس او في الوجه احد عشر كما في الحقيبة

14
00:05:15.000 --> 00:05:44.350
اولها الحارسة والحارصة هي التي تشق الجلد قليلا هي التي تشق الجلد قليلا. هذه تسمى الحارسة والثانية الدامية والدامية هي التي تدمي الجلد لكن دون سيلان. الدم لا يسيل. يعني يظهر الدم لكنه لا يسيل. هل تسمى الدامية

15
00:05:45.050 --> 00:06:11.100
فان سال الدم فانها تسمى الدامعة فان سال الدم فانها تسمى الدامعة فان وصلت الالة الى اللحم فانها تسمى الباضعة لان الباضعة تقطع اللحم الباضعة تقطع اللحم فان غاصت في اللحم

16
00:06:11.500 --> 00:06:35.200
فانها تسمى المتلاحمة اذا عندنا الى الان خمسة مصطلحات الصلاح الاول الحارسة قلنا وهي التي تشق الجلد فان ادمت الجلد بلا سيلان فهي الدامية فان سال الدم فهي الدامعة فان

17
00:06:35.500 --> 00:06:56.100
وصلت الى اللحم فهي الباظعة فان غاصت في اللحم فهي المتلاحمة  ان وصلت الى الغشاء الذي يكون بين اللحم والعظم فهذه تسمى السمحاق اذا وصلت الى الغشاء الذي يكون غشاء رقيق

18
00:06:56.500 --> 00:07:21.250
يكون بين اللحم والعظم فهذه تسمى السمحاق فان وصلت الى العظم فاوضحته ابانته فهذه تسمى الموضحة وهي التي يكون فيها القصاص فان عفي عن القصاص كان فيها الدية وديتها نصف عشر الدية. خمس من الابل

19
00:07:22.500 --> 00:07:42.500
فان كسرت العظم فهذه تسمى الهاشمة وتكسير العظم بارك الله فيكم قد يكون مع الايضاح وقد يكون بدون ايضاح يعني قد يحصل ان العظم يظهر ويحصل تكسير له فهل تكون موضحة وهاشمة

20
00:07:42.900 --> 00:08:05.900
وقد يكون فقط تهشيم للعظم دون ان يظهر العظم واضح كان مثلا يأخذ حديده فيضرب في يد شخص فينكسر العظم فالعظم انكسر لكن لا يحصل لا يحصل الايضاح ثم عندنا بعد الهاشمة

21
00:08:06.700 --> 00:08:22.150
المنقبة وهي التي تنقل العظم من موضعه الى موضع اخر. احيانا بعض الناس ربما اذا جر من يده يخرج هذا الى موضع اخر او هذا الى موضع اخر هل تسمى المنقبة

22
00:08:23.000 --> 00:08:49.450
والمأمومة هي التي تبلغ خريطة الدماغ الذي يسمى ام الرأس فان غاصت في الدماغ فانها تسمى الدامغة ان غاصت في الدماغ فانها تسمى الدامغة. هذه الشقاق العشر تكون في الرأس وتكون في الوجه

23
00:08:50.150 --> 00:09:14.050
وليس فيها قصاص الا في الموضحة فقط الا في الموضحة فقط والموضحة بارك الله فيكم فيها القصاص سواء كانت الموضحة في الرأس او كانت في اي موضع من البدن ففيها القصاص

24
00:09:14.100 --> 00:09:40.700
وذلك لتيسر ضبطها وذلك لتيسر ظبطها اذا الجناية على ما دون النفس قد يكون اثرها القصاص وقد يكون اثرها عوضا ماليا ولذلك قد تجب الدية في الجناية على الاطراف تجيب الدية في الجناية على المعاني

25
00:09:41.050 --> 00:09:56.750
قد تجبودية كاملة قد تجب نصف الدية قد تجب ثلث الدية قد تجب ربع الدية قد يجب عسر الدية قد يجب نصف عشر الدية تجب الدية كاملة مثلا باذهاب العقل

26
00:09:57.250 --> 00:10:22.500
لو اعتدى شخص على اخر فسبب له الجنون او اذهب سمعه او اذهب بصره واضح؟ فهنا تجبدية كاملة تجب نصف الدية في قطع يد في قطع قدم اما اذا قطع اليدين او قطع القدمين فتجب دية كاملة

27
00:10:22.950 --> 00:10:47.900
تجب ثلث الدية بقطع جزئين من الانف فالانف فيه ثلاثة اجزاء ايمن وحاجز وايسر فقطع جزءين فيه ثلث الدية تجب او يجب ربع الدية بارك الله فيكم في قطع احد الاجفان الاربعة. فالانسان عنده اربعة اجفان

28
00:10:48.300 --> 00:11:10.250
علوي وسفلي في العين اليمنى علوي وسفلي في العين اليسرى. قطع واحد يجيب ربع الدية قطعوا الاربعة يوجب دية كاملة اما الاعتداء على اصبع فقطع اصبع فيه عشر الدية وقطع

29
00:11:10.300 --> 00:11:37.050
انملة انملة من الاصبع به ثلث عشر الدية ثلث عشر الدقيقة اذا تجب الدية كاملة اذا قطع الاصابع العشر واضح يجب او يجب عشر الدياء اذا قطع اصبعا كاملة. اذا قطع انملة ففيها ثلث عشر الدية

30
00:11:38.600 --> 00:11:56.800
يجب نصف العشر بالموضحة قلت الموضحة فيها قصاص لكن انه عفي مثلا عن القصاص او كان خطأ او شبه عمد ففيها الدية وديتها خمس العشر اي خمس من الابل بالنسبة

31
00:11:56.850 --> 00:12:22.800
للمسلم الذكر الحر كذلك في السن الواحد نصف عشر الدية اذا تقرر هذا فالعوض المالي قد يكون دية وقد يكون العوض المالي حكومة ان يحكم بها القاضي العوض المالي قد يكون دية كما علمت

32
00:12:23.100 --> 00:12:49.050
فيكون دية كاملة نصف الدية ثلث الدية ربع الدية عشر الدية نصفه عشر الدقيقة وقد يكون بارك الله فيك حكومة والحكومة فيما ليس مقدرا يجتهد القاضي فيه فيحكم والحكومة معناها جزء

33
00:12:49.150 --> 00:13:15.400
نسبته الى دية النفس نسبة نقص الجناية نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا جزء نسبته الى دية النفس نسبة نقص الجناية بالمجني عليه لو كان رقيقا. ولذلك عندك المثال هنا

34
00:13:15.800 --> 00:13:38.050
قال لك في المثال جرحت يده فينظر لو كان المجني علي رقيقا بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا قيمته مائة مثلا بعد الجناية كم قيمته قالوا بعد الجناية قيمته تساوي تسعين

35
00:13:38.550 --> 00:14:02.350
واضح فحينئذ التفاوت بين المئة والتسعين بالعشر فيجب بي هذه الحكومة عشر الدية يجب في هذه الحكومة عشر اديها هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس

36
00:14:02.600 --> 00:14:12.600
نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته